الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 يونيو 2025

الطعن 152 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 118 ص 744

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك - المستشارين.

-----------------

(118)
القضية رقم 152 سنة 19 القضائية

(1) إجارة. تعويض. حكم. 

قضاؤه بتعويض المستأجر بسبب ما حصل له من تعرض من الغير. إدماجه مقابل ما فات المستأجر من منفعة الأرض المؤجرة ضمن عناصر التعوdض. لا مخالفة في ذلك للقانون.
(2) إجارة. تعويض. محكمة الموضوع. 

قصرها تعويض المستأجر عن فوات منفعته بالأرض المؤجرة على الأجرة في المدة التي استمر فيها التعرض دون الأجرة المستحقة عن سني الإجارة كاملة. لم تجاوز سلطتها الموضوعية في تقدير مدى الضرر.
(3) حكم. تسبيبه. 

قضاؤه بتعويض إجمالي للمضرور عن عدة أمور. لا يبطله متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية المضرور فيه أو عدم أحقيته.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(4) حكم. تسبيبه. 

قضاؤه برفض طلب - المستأجر التعويض قبل المؤجر له. إيراده في أسبابه ما يفيد أن التعرض إنما حصل للمستأجر من الغير وأن المؤجر لا شأن له فيه وأنه بمجرد أن علم به عمل على منعه. في ذلك ما يكفي لتبرير قضائه. الطعن عليه بالقصور. على غير أساس.
(المادة 103 من قانون المرافعات القديم).
(5) إجارة. تعويض. حكم. 

قضاؤه بالتعويض للمستأجر على أساس ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة بسبب التعرض مراعياً في تقديره مده التعرض وأثره. النعي عليه مخالفة المادة 151 من القانون المدني - القديم - غير صحيح.
(المادة 151 من القانون المدني - القديم - ).

-------------------
1 - متى كان الحكم إذ قضى بتعويض الطاعنة قد أدمج مقابل ما فاتها من منفعة الأرض المؤجرة لها من المطعون عليه الثاني بسبب ما حصل لها من التعرض ضمن عناصر التعويض المقضي به على المطعون عليها الأولى التي ثبت حصول التعرض من تابعيها فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي قصرت تعويض الطاعنة عن فوات منفعتها بالأرض المؤجرة على الأجرة في المدة التي استمر فيها التعرض دون الأجرة المستحقة عن سني الإجارة كاملة إذ هي لم تجاوز سلطتها الموضوعية في تقدير مدى الضرر.
3 - ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية الطاعنة فيه أو عدم أحقيتها.
4 - متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب المستأجرة (الطاعنة) التعويض قبل المؤجر لها (المطعون عليه الثاني) قد أورد في أسبابه ما يفيد أن التعرض إنما كان تعرضاً مادياً حصل لها من تابعي المطعون عليه الأول وأن المؤجر لا شأن له فيه وأنه بمجرد أن علم بهذا التعرض من المستأجرة عمل على منعه فإن في هذا ما يكفي لتبرير قضائه ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس.
5 - متى كان الحكم قد قضى بالتعويض للمستأجرة على أساس ما فاتها من ربح وما لحقها من خسارة بسبب التعرض مراعياً في تقديره مدة التعرض وأثره فإن ما تنعاه عليه المستأجرة من مخالفة المادة 151 من القانون المدني (القديم) يكون غير صحيح.


الوقائع

في يوم أول سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 14 من إبريل سنة 1949 في الاستئنافين رقمي 121 و300 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 6 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 6 من أكتوبر سنة 1949 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد.
وفي 31 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 5 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ في 14 من أكتوبر سنة 1944 استأجرت الطاعنة من مجلس محلي أبي قير (المطعون عليه الثاني) قطعة أرض مساحتها 228.42 متراً مربعاً لمدة سنة تبدأ من 1/ 4/ 1944 وتنتهي في آخر مارس سنة 1945 بإيجار مقداره 22 جنيهاً و900 مليم لإقامة أكشاك خشبية عليها ونص في العقد على أنه يتجدد سنة بعد أخرى ما لم يخبر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده، وفي 25/ 4/ 1946 استصدرت الطاعنة ترخيصاً من قسم البلديات والمجالس المحلية في إقامة كشكين خشبيين على الأرض ولما شرعت في إقامتهما تعرض لها رجال خفر السواحل ومنعوا عمالها من العمل فشكت إلى مجلس محلي أبي قير فرد عليها بكتاب في 19/ 5/ 1946 يتضمن أن قسم السواحل أخبره بكتابة المؤرخ في 18/ 5/ 1946 بأنه لا يمانع في السماح لها بإقامة الكشك الذي ترغب في إقامته على أن تسترد المصلحة للأرض من المجلس عند انتهاء مدة العقد في 31/ 3/ 1947 وفي 14/ 7/ 1946 أنذرت الطاعنة كلاً من المطعون عليهما بأن تحديد نهاية الإجارة بتاريخ 31 من مارس سنة 1947 لا يمكنها من الاستغلال المنشود من استئجارها الأرض لإقامة أكشاك عليها وطلبت إما إمهالها مدة كافية للانتفاع بها وإما أن يدفعا إليها تعويضاً قدرته بمبلغ 1600 جنيه وأعقبت ذلك بإقامة الدعوى رقم 6 سنة 1947 كلي عليهما في 31/ 10/ 1946 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المذكور والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي 29/ 10/ 1947 قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق ولم ينفذ الطرفان هذا الحكم ثم قضت في 2/ 2/ 1948 بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى الطاعنة مبلغ 306 جنيهاً والمصروفات المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافهما برقم 121 سنة 4 ق كما رفعت الطاعنة عنه استئنافاً فرعياً طلبت فيه تعديل المبلغ المحكوم لها به إلى 1680 جنيهاً. فقضت المحكمة المذكورة في 14 من إبريل سنة 1949 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام مصلحة خفر السواحل (المطعون عليها الأولى) بأن تدفع إلى الطاعنة مبلغ سبعين جنيهاً والمصروفات المناسبة له عن الدرجتين والمقاصة في أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك مؤسسة قضاءها على أن الثابت من أقوال الطرفين ومن تحقيقات البوليس في الشكوى المضمومة رقم 1167 إداري الرمل سنة 1946 أن رجال خفر السواحل تعرضوا للطاعنة في انتفاعها بالأرض المؤجرة ومنعوها بلا مبرر من إقامة كشكين من الخشب عليها وفقاً لشروط عقد الإيجار. ولم ينكر قائد منطقة السواحل ورجاله وقوع هذا التعرض مما يستوجب تعويض الطاعنة "عما أصابها من ضرر من جراء تعطيل بناء الكشكين وإيقاف عمل العمال في إقامتهما وخسارة أجورهم وإلقاء الأخشاب جانباً وما ضاع عليها من ربح استغلال الكشكين ومقابل الانتفاع وهو أجرة الأرض" وأن هذا التعويض يجب أن يقدر بقدره مع مراعاة أن مدة التعرض لم تدم أكثر من عشرين يوماً وتقدره المحكمة بمبلغ سبعين جنيهاً عن الأضرار السابق بيانها ولا تقيم وزناً لما ادعته الطاعنة من أنه ضاع عليها مبلغ ثلاثمائة جنيه بسبب فوات فرصة تأجير الكشكين في صيف ذلك العام ومبلغ مائتي جنيه قيمة الأثاث الذي أحضرته لتأثيثهما لأنه كان في وسعها أن تقيم الكشكين في أواخر مايو سنة 1946 بعد زوال التعرض وأن تنتفع بهما في موسم ذلك العام أما الأثاث فباق لصاحبته هو والبضائع والمهمات التي استحضرتها لإقامة الكشكين فلا تراعي المحكمة إلا ما فاتها من هذه المنفعة، كذلك لا تقيم وزناً لما ادعته الطاعنة من أنها كانت قد بدأت بإعداد ما يلزم لإقامة الكشكين من بدء إجارتها إلى وقت التعرض وأنها تستحق التعويض عن ذلك باسترداد ما دفعته من الأجرة عن مدة الإجارة كلها ذلك أن مدة الإجارة كانت قد انقضت منها سنتان قبل التعرض ولم يثبت أن الطاعنة سعت في خلالهما لإعداد ما يلزم من أدوات إقامة الكشكين أو أن أحد المطعون عليهما تعرض لها في هذه المدة وقد كان في وسعها إقامة الكشكين بعد زوال التعرض لا سيما وأنه ثبت أن إعدادهما لا يستغرق سوى خمسة عشر يوماً مما يتعين معه أن يكون تعويضها عن الأجرة التي ضاعت عليها هو عن مدة عشرين يوماً ولا تزيد بأي حال على أجرة سنة واحدة ومقدارها 22 جنيهاً و900 مليم وهو ما راعته المحكمة في تقديرها للتعويض بمبلغ سبعين جنيهاً.
ومن حيث إن أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، أما مخالفته القانون فمن وجهين (الأول) إذ قضى للطاعنة بالتعويض عما فاتها من الربح عن مدة التعرض فقط التي حددها بعشرين يوماً ولم يقم وزناً للخسارة التي حاقت بها بسبب هذا التعرض وبذلك يكون قد خالف المادة 151 من القانون المدني (القديم) التي تنص على أن كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر فكان يجب على المحكمة أن تقدر الضرر الناشئ عن فعل التعرض وألا تقصر التعويض على الضرر الحاصل مدة قيام هذا الفعل دون اعتبار بآثاره والوجه الآخر - إذ أدمج الحكم مقدار الأجرة التي استولى عليها المجلس المحلي بغير حق في سني الإجارة الثلاث ضمن عناصر التعويض ولم يقض إلا بمقابل الأجرة عن المدة التي استمر فيها التعرض دون أن يقضي بإلزام المجلس المذكور برد الأجرة عن سني الإيجار كاملة لفوات انتفاع الطاعنة بالأرض المؤجرة طوال مدة الإجارة فخالف بذلك المادة 362 من القانون المدني (القديم) التي تنص على أن الأجرة هي مقابل المنفعة.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود (أولاً) بأن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض للطاعنة على أساس ما فاتها من ربح وما لحقها من خسارة بسبب التعرض مراعياً في تقديره مدة التعرض وأثره ومن ثم يكون ما تنعاه عليه الطاعنة من مخالفة المادة 151 مدني (قديم) غير صحيح ومردود (ثانياً) بأن الحكم لم يخالف القانون إذ أدمج مقابل ما فات الطاعنة من منفعة الأرض المؤجرة لها بسبب ما حصل لها من التعرض ضمن عناصر التعويض المقضي به على المطعون عليها الأولى التي ثبت حصول التعرض من تابعيها كما أن المحكمة إذ قصرت التعويض عن فوات هذه المنفعة على الأجرة في المدة التي استمر فيها التعرض دون الأجرة المستحقة عن سني الإجارة كاملة لم تجاوز سلطتها الموضوعية في تقدير مدى الضرر.
ومن حيث إن ما تعيبه الطاعنة على الحكم من قصور يتحصل في وجهين الأول أنه أغفل بحث ما إذا كان التعرض الذي حصل للطاعنة في انتفاعها بالعين المؤجرة يلزم مجلس محلي أبي قير برد الأجرة التي استولى عليها بغير حق ويشركه في تعويض الضرر بالتضامن مع المطعون عليها الأولى أم لا (والثاني) أنه قدر مبلغ التعويض إجمالاً دون أن يبحث كل عنصر من عناصر الضرر على حدة ويقدر لكل منها تعويضاً مستقلاً.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود أولاً بأن ما أورده الحكم في أسبابه يفيد أن التعرض إنما حصل للطاعنة من رجال خفر السواحل وأن المجلس المحلي لا شأن له فيه وأنه بمجرد أن علم به من الطاعنة عمل على منعه وفي هذا ما يكفي لتبرير قضائه برفض طلبات الطاعنة قبله، ومردود ثانياً بأنه ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية الطاعنة فيه أو عدم أحقيتها كما هو الحال في الدعوى.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

الطعن 4454 لسنة 85 ق جلسة 21 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 33 ص 209

جلسة 21 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(33)
الطعن رقم 4454 لسنة 85 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد " .
محكمة الموضوع . لها سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان . خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض .
(2) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الصلح : ماهيته " .
اعتبار العقد صلحًا . مناطه . نزول كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قِبل الآخر ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئًا مع ما نزل عنه خصمه .
(4،3) صلح " أثره : العدول عن الصلح " .
(3) حسم النزاع بالصلح . أثره . عدم جواز تجديد النزاع بين المتصالحين سواءً بإقامة دعوى أو بالمضي في دعوى مرفوعة . المحتج عليه بالصلح . له الطعن عليه ودفع حجيته لعلة يبديها . لازمه . وجوب فصل المحكمة في المنازعة في عقد الصلح أخذًا به أو إطراحًا له . 549 ، 553 مدني . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إصابته والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب من قِبل المطعون ضده استنادًا لحجية محضر الصلح المبرم بينهما في هذا الشأن رغم تمسك الأول بعدوله عن ذلك الصلح وتدليله على ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه، إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر–في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادتين 549، 553 من القانون المدني أن العقد لا يكون صلحًا إلا إذا نزل كلٌ من طرفيه عن بعض ما يدعيه قِبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئًا مع ما نزل عنه خصمه.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه إذا حُسم النزاع بالصلح، فلا يجوز لأيٍّ منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا، ولكن يجوز لمن يحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعلةٍ يبديها، ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في المنازعة في عقد الصلح باعتبارها فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه، وتقول كلمتها في العقد أخذًا به أو إطراحًا له.
4- إذ كان الثابت في الأوراق - وما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده، وقدم إقرارًا مشهرًا بهذا العدول برقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض (عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب من قبل المطعون ضده) على سندٍ من أن محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 8/7/2010 حجة على الطاعن ونافذ في حقه، دون أن يمحص ما تمسك به الطاعن من دفاع باعتباره فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد (عقد الصلح) أخذًا به أو إطراحًا له وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى المدنية التبعية في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۰ جنایات المنشأة، والمقضي فيها بحكمٍ باتٍ بإدانة المطعون ضده وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فقيدت الدعوى برقم ... لسنة ۲۰۱۱ مدني جزئي المنشأة، والتي عدَّل الطاعن طلباته فيها إلى الحكم بمبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب بتاريخ 18/10/2010، والمحرر عنه الجناية آنفة البيان. وبجلسة 24/6/2012 قضت المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة، وإذ قيدت الدعوى برقم ... لسنة ۲۰۱۲ سوهاج الابتدائية -مأمورية المنشأة– وبتاريخ 30/1/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط -مأمورية سوهاج- بالاستئناف رقم ... لسنة ۸۹ ق. وبجلسة 28/12/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، بمقولة إن الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه- قضى برفض الدعوى استنادًا إلى عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ملتفتًا عن دفاع الطاعن بعدوله عن محضر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة والمقيد برقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري لعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته وعدم تسليمه مبلغ التعويض المتفق عليه للطاعن، على الرغم من تقديم محضر العدول أمام محكمة الاستئناف، وأنه كان يتعين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه، إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض. وإذ كان النص في المادة 549 من القانون المدني على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقیان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كلٌ منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه"، وفي المادة 553 منه على أن "1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌ من المتعاقدين نزولًا نهائيًا." مفاده أن العقد لا يكون صلحًا إلَّا إذا نزل كلٌ من طرفيه عن بعض ما يدعيه قِبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئًا مع ما نزل عنه خصمه، وأنه إذا حُسم النزاع بالصلح، فلا يجوز لأيٍّ منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعةً بما حسمه الطرفان صلحًا، ولكن يجوز لمن يُحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعلةٍ يبديها، ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في المنازعة في عقد الصلح باعتبارها فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذًا به أو إطراحًا له. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق -وما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده، وقدم إقرارًا مشهرًا بهذا العدول برقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض على سند من أن محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 8/7/2010 حجة على الطاعن ونافذ في حقه دون أن يمحص ما تمسك به الطاعن من دفاع باعتباره فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذًا به أو إطراحًا له وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14254 لسنة 87 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 74 ص 582

جلسة 9 من يوليو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد، يحيى منصور، مجدي شبانة ومحمود عاكف نـواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 74 )
الطعن رقم 14254 لسنة 87 القضائية
اختصاص " اختصاص القضاء العسكري " . محكمة عسكرية . قوة الأمر المقضي .
السلطات القضائية العسكرية . تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مباشرة المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وإصدار حكمها وصيرورته نهائياً . يحوز قوة الشيء المقضي فيه . أثر ذلك : عدم جواز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى .
الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد . أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة . علة ذلك ؟
مبدأ حجية الأحكام . يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم . تقديم المتهم لمحكمة الجنايات عن واقعة سبق محاكمته عنها أمام القضاء العسكري المختص . يوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب رفض طعن النيابة العامة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت من النيابة العامة قبل المطعون ضده بوصف أنه في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15 % مع إحرازه سلاح أبيض بدون ترخيص ، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأسست قضاءها على ما ثبت لها من أن المتهم سبق أن تم محاكمته أمام محكمة .... العسكرية عن التهمة ذاتها والمبينة بقرار الإحالة وحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۲ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومن ثم فإنه ينبني على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني ، إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة فأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، ولا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة ، ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار . لما كان ذلك ، وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها - حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة ، وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ولما كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من القضاء العسكري المختص هي ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية ، فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- ضرب المجنى عليه / .... عمداً ، بأن اعترضه ، وأشهر في وجهه أسلحة بيضاء (مطواة) وكال إليه سيلاً من الضربات ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15 % على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حاز وأحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... جنايات عسكرية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام القضاء العسكري ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على سند أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين ، رغم أن الحكم الصادر من القضاء العسكري منعدم لكون المتهم غير خاضع لأحكام ذلك القضاء ، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة التصدي للدعوى وإصدار حكم في الموضوع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت من النيابة العامة قبل المطعون ضده بوصف أنه في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15 % مع إحرازه سلاح أبيض بدون ترخيص ، ومحكمة جنايات ..... قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وأسست قضاءها على ما ثبت لها من أن المتهم سبق أن تم محاكمته أمام محكمة .... العسكرية عن التهمة ذاتها والمبينة بقرار الإحالة وحكم عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۲ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومن ثم فإنه ينبني على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانوني ، إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة فأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، ولا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة ، ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار . لما كان ذلك ، وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها - حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة ، وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " ولما كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم وحكم عليه من أجلها من القضاء العسكري المختص هي ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية ، فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 2 يونيو 2025

القرار الجمهوري 335 لسنة 2008 بالموافقة على انضمام مصر إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 13 أغسطس سنة 2009


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 335 لسنة 2008
بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى
بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد
في مدريد في 27 / 6 / 1989
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد في 27 / 6 / 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى القعدة سنة 1429 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 م)
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة صفر سنة 1430هـ
(الموافق 27 يناير سنة 2009 م)


بروتوكول اتفاق مدريد
بشأن التسجيل الدولي للعلامات
المعتمد في مدريد في 27 يونيه/حزيران 1989

قائمة بمواد البروتوكول
المادة الأولى : العضوية فى اتحاد مدريد
المادة ٢ :الحصول على الحماية بموجب التسجيل الدولى
المادة3 : الطلب الدولى
المادة 3 (ثانياً) :الأثر الإقليم .
المادة 3 (ثالثاً) :طلب ( تمديد الحدود الإقليمية)
المادة 4 : آثار التسجيل الدولي
المادة 4 (ثانياً) :الاستعاضة عن تسجيل وطني او إقليمي بتسجيل دولي
المادة ٥ : رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة
المادة 5 (ثانياً) : المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض عناصر العلامة
المادة 5 (ثالثاً): صور عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي - البحث عن الأسبقية - مستخرجات السجل الدولي
المادة 6: مدة صلاحية التسجيل الدولي - الطابع المستقل وغير المستقل للتسجيل الدولي
المادة 7 : تجديد التسجيل الدولي
المادة 8 : رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي
المادة 9 : قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي
المادة 9 (ثانياً): قيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي
المادة 9 (ثالثاً) : رسوم القيد
المادة 9 (رابعاً): مكتب مشترك بين عدة دول متعاقدة
المادة 9 (خامساً): تحويل تسجيل دولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية
المادة 9 (سادساً):الحفاظ على اتفاق مدريد ( استوكهولم)
المادة 10: الجمعية
المادة11: المكتب الدولي
المادة 12:الشئون المالية
المادة 13:تعديل بعض مواد البروتوكول
المادة 14:أطران البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذ
المادة 15:النقض
المادة 16:التوقيع - اللغات - مهمات أمين الإيداع

(المادة الأولى)
العضوية في اتحاد مدريد
الدول الأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة")، وإن لم تكن أطرافًا في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المنقح في استوكهولم في سنة 1967 والمعدل في سنة 1979 (والمشار إليه فيما بعد بعبارة اتفاق مدريد "استوكهولم")، والمنظمات المشار إليها في المادة 14 (1) (ب) والأطراف في هذا البروتوكول (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "المنظمات المتعاقدة")، هي أعضاء في الاتحاد ذاته الذي تنتمي إليه البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم). وتعني عبارة "الأطراف المتعاقدة" في هذا البروتوكول الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على حد سواء.

(المادة 2)
الحصول على الحماية بموجب التسجيل الدولي
1 - إذا أودع طلب تسجيل علامة لدى مكتب طرف متعاقد، أو إذا سجلت علامة في سجل مكتب طرف متعاقد، جاز للشخص الذي أودع باسمه ذلك الطلب (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب الأساسي") أو جاز لصاحب ذلك التسجيل (المشار إليه فيما بعد بعبارة "التسجيل الأساسي") أن يضمن حماية علامته في أراضي الأطراف المتعاقدة شرط مراعاة أحكام هذا البروتوكول، وذلك بالحصول على تسجيل لتلك العلامة في سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (والمشار إلى كل منها على التوالي بعبارة "التسجيل الدولي"، و"السجل الدولي"، و"المكتب الدولي"، و"المنظمة")، شرط مراعاة ما يلي:

(1) إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب دولة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجرى ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة أو المقيمين فيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية؛

(2) إذا أودع الطلب الأساسي لدى مكتب منظمة متعاقدة أو إذا أجرى ذلك المكتب التسجيل الأساسي، تعين أن يكون الشخص الذي أودع ذلك الطلب أو أجرى ذلك التسجيل باسمه أحد مواطني دولة عضو في تلك المنظمة المتعاقدة أو المقيمين في أراضيها أو له فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية.

2 - يجب إيداع طلب التسجيل الدولي (المشار إليه فيما بعد بعبارة "الطلب الدولي") لدى المكتب الدولي بوساطة المكتب الذي أودع لديه الطلب الأساسي أو المكتب الذي أجرى التسجيل الأساسي (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "مكتب المنشأ")، حسب الحال.

3 - يعني "المكتب" أو "مكتب طرف متعاقد" في هذا البروتوكول المكتب المكلف بتسجيل العلامات نيابة عن طرف متعاقد. ويعني مصطلح "العلامات" العلامات التجارية وعلامات الخدمة على حد سواء.

4 - لأغراض هذا البروتوكول، إذا كان الطرف المتعاقد دولة، فإن عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" يقصد بها أراضي تلك الدولة. وإذا كان الطرف المتعاقد منظمة دولية حكومية، فإن عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" يقصد بها الأراضي التي تطبق فيها المعاهدة المنشئة لتلك المنظمة الدولية الحكومية.

(المادة 3)

الطلب الدولي

1 - يقدم كل طلب دولي يحرر بمقتضى هذا البروتوكول على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وعلى مكتب المنشأ أن يشهد أن البيانات الواردة في الطلب الدولي تطابق البيانات الواردة وقت الشهادة في الطلب الأساسي أو في التسجيل الأساسي حسب الحال، وفضلاً عن ذلك، على مكتب المنشأة أن يبين ما يلي ذكره:

(1) تاريخ الطلب ورقمه إذا تعلق الأمر بطلب أساسي،

(2) تاريخ التسجيل ورقمه، والتاريخ والرقم الخاص بالطلب الذي ترتب عليه التسجيل، إذا تعلق الأمر بتسجيل أساسي.

وعلى مكتب المنشأ أن يبين أيضًا تاريخ الطلب الدولي.

2 - على مودع الطلب أن يبين السلع والخدمات التي تطلب حماية العلامة عنها، وكذلك إن أمكن الصنف أو الأصناف المقابلة تبعًا للتصنيف الموضوع بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. وإذا لم يقدم مودع الطلب ذلك البيان، تعين على المكتب الدولي أن يصنف السلع والخدمات في الأصناف المناسبة للتصنيف المذكور. ويخضع بيان الأصناف الذي يقدمه مودع الطلب لمراقبة المكتب الدولي الذي يباشر تلك المراقبة بالاشتراك مع مكتب المنشأ. وفي حال الخلاف بين مكتب المنشأ والمكتب الدولي، يرجح رأي المكتب الأخير.

3 - إذا طالب مودع الطلب باللون كعنصر مميز لعلامته، تعين عليه أن يباشر ما يأتي:

(1) أن يعلن ذلك ويقدم طلبه الدولي مصحوبًا بإشعار يحدد فيه اللون أو مزيج الألوان الذي يطالب به؛

(2) وأن يرفق بطلبه الدولي نسخًا بالألوان عن العلامة المذكورة، على أن تصحب بإخطارات المكتب الدولي. ويحدد عدد تلك النسخ في اللائحة التنفيذية.

4 - يسجل المكتب الدولي على الفور العلامات المودعة وفقًا للمادة 2 ويذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي، شرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم الطلب الدولي خلال شهرين اعتبارًا من ذلك التاريخ. وإذا لم يتم تسلم الطلب الدولي خلال تلك المهلة، تعين أن يذكر في التسجيل الدولي التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي ذلك الطلب الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ التسجيل الدولي للمكاتب المعنية دون تأخير. وتنشر العلامات المسجلة في السجل الدولي في نشرة دورية يصدرها المكتب الدولي بالاستناد إلى البيانات المتضمنة في الطلب الدولي.

5 - بغية الإشهار عن العلامات المسجلة في السجل الدولي، يتسلم كل مكتب من المكتب الدولي عددًا من النسخ المجانية عن النشرة السابق ذكرها وعددًا آخر من النسخ بسعر مخفض بناء على الشروط التي تحددها الجمعية المشار إليها في المادة 10 (والمشار إليها فيما بعد بمصطلح "الجمعية"). ويعتبر ذلك الإشهار كافيًا لأغراض كل الأطراف المتعاقدة، ولا يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بأي إشهار آخر.

(المادة 3 (ثانياً))

الأثر الإقليمي

لا تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد إلا بناء على طلب الشخص الذي يودع الطلب الدولي أو الشخص الذي يملك التسجيل الدولي.

ومع ذلك، لا يجوز تقديم ذلك الطلب بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب المنشأ.

(المادة 3 (ثالثاً))

طلب "تمديد الحدود الإقليمية"

1 - يجب أن يذكر على وجه الخصوص في الطلب الدولي كل طلب يتعلق بتمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد.

2 - يجوز أيضًا تقديم طلب تمديد الحدود الإقليمية إثر التسجيل الدولي. ويجب تقديم ذلك الطلب على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويقيد المكتب الدولي ذلك الطلب على الفور، ويبلغ ذلك القيد دون تأخير للمكتب المعني أو للمكاتب المعنية. وينشر ذلك القيد في النشرة الدورية للمكتب الدولي. ويصبح تمديد الحدود الإقليمية نافذًا اعتبارًا من تاريخ قيده في السجل الدولي حتى انقضاء مدة التسجيل الدولي الذي يتعلق به.




(المادة 4)

آثار التسجيل الدولي

1 - (أ) اعتبارًا من تاريخ التسجيل أو القيد الذي يجرى وفقًا لأحكام المادتين 3 و3 (ثالثًا)، تكون حماية العلامة في أراضي كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد. وإذا لم يبلغ أي رفض للمكتب الدولي وفقًا للمادة 5 (1) و(2) أو إذا سُحب لاحقًا أي رفض مبلغ وفقًا للمادة المذكورة، فإن حماية العلامة في أراضي الطرف المتعاقد المعني تكون اعتبارًا من ذلك التاريخ هي ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد سجلت في مكتب ذلك الطرف المتعاقد.

(ب) لا يلزم بيان أصناف السلع والخدمات المنصوص عليه في المادة 3 الأطراف المتعاقدة بتقدير نطاق حماية العلامة.

2 - يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، دون أن يستلزم الأمر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة المذكورة.

(المادة 4 (ثانياً))

الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي

بتسجيل دولي

1 - إذا كانت العلامة موضع تسجيل وطني أو إقليمي لدى مكتب طرف متعاقد هي أيضًا موضع تسجيل دولي، وكان التسجيلات مقيدين باسم شخص واحد بالذات. فإن التسجيل الدولي يعتبر كأنه حل محل التسجيل الوطني أو الإقليمي، دون الإضرار بالحقوق المكتسبة نتيجة للتسجيل الأخير، شرط (1) أن تمتد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى الطرف المتعاقد المذكور بناء على المادة 3 (ثالثًا) (1) أو (2).

(2) وأن تكون كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الوطني أو الإقليمي مذكورة أيضًا في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور، (3) وأن يصبح التمديد المذكور أعلاه نافذًا بعد تاريخ التسجيل الوطني أو الإقليمي.

2 - المكتب المشار إليه في الفقرة (1) ملزم بناء على الطلب بأن يأخذ علمًا في سجله بالتسجيل الدولي.

(المادة 5)

رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها

بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة

1 - يحق لمكتب الطرف المتعاقد الذي أبلغه المكتب الدولي تمديد الحماية الناجمة عن تسجيل دولي لذلك الطرف المتعاقد بناء على المادة 3 (ثالثًا) (1) أو (2) أن يعلن في إخطار بالرفض أنه لا يجوز منح الحماية للعلامة موضع ذلك التمديد في ذلك الطرف المتعاقد، إذا ما سمح التشريع المطبق بذلك. ولا يجوز أن يستند ذلك الرفض إلا إلى الأسباب التي تنطبق بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على علامة مودعة مباشرة لدى المكتب الذي يبلغ الرفض. ومع ذلك، فإنه لا يجوز رفض الحماية ولو جزئيًا لمجرد أن التشريع المطبق لا يسمح بالتسجيل إلا لعدد محدود من الأصناف أو لعدد محدود من السلع أو الخدمات.

2 - (أ) على كل مكتب يرغب في ممارسة ذلك الحق أن يبلغ رفضه للمكتب الدولي، مع بيان كل الأسباب، وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في القانون المطبق على ذلك المكتب، وعلى أكثر تقدير ومع مراعاة الفقرتين الفرعيتين (ب) و(أ) قبل انقضاء سنة اعتبارًا من التاريخ الذي أرسل فيه المكتب الدولي الإخطار بالتمديد المشار إليه في الفقرة (1) إلى ذلك المكتب.

(ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لكل طرف متعاقد أن يعلن أن مهلة السنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي تجرى بناء على هذا البروتوكول يستعاض عنها بمهلة مدتها 18 شهرًا.

(أ) يجوز أيضًا أن يوضح في ذلك الإعلان، إن نجم رفض الحماية عن اعتراض على منح الحماية، أنه يجوز لمكتب الطرف المتعاقد المذكور أن يبلغ ذلك الرفض للمكتب الدولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا. كما يجوز له أن يبلغ رفض الحماية بالنسبة إلى أي تسجيل دولي بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا، شرط استيفاء الشرطين التاليين:

(1) إذا سبق له أن أبلغ المكتب الدولي قبل انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا أنه يجوز الاعتراض بعد انقضاء مهلة الثمانية عشر شهرًا،

(2) وإذا كان الإخطار بالرفض الذي يستند إلى الاعتراض قد أجري خلال مهلة قصوى مدتها سبعة أشهر اعتبارًا من تاريخ بدء مهلة الاعتراض. وإذا انقضت مهلة الاعتراض قبل فترة السبعة أشهر، وجب إجراء الإخطار خلال شهر من انقضاء مهلة الاعتراض المذكورة.

(د) يجوز تضمين كل إعلان يقدم بناء على الفقرتين الفرعيتين (ب) أو (ج) في الوثائق المشار إليها في المادة 14 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان هو ذاته تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضًا تقديم ذلك الإعلان في فترة لاحقة، ويصبح الإعلان في هذه الحالة نافذًا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه من قبل المدير العام للمنظمة (المشار إليه فيما بعد بعبارة "المدير العام")، أو في أي تاريخ لاحق آخر يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ ذاته الذي يصبح فيه الإعلان نافذًا أو في فترة لاحقة لذلك التاريخ.

(هـ) بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، تفحص الجمعية سير عمل النظام الموضوع بناء على الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د). ومن ثم، يجوز تعديل أحكام الفقرات الفرعية المذكورة بموجب قرار إجماعي تتخذه الجمعية.

3 - يرسل المكتب الدولي إلى صاحب التسجيل الدولي إحدى نسخ الإخطار بالرفض دون أي تأخير. وتكون لصاحب التسجيل الدولي وسائل الطعن ذاتها كما لو كان قد أودع العلامة مباشرة لدى المكتب الذي أبلغ رفضه. وإذا تسلم المكتب الدولي أية معلومات بناء على الفقرة (2) (ج) "1"، تعين عليه أن يرسل تلك المعلومات إلى صاحب التسجيل الدولي دون أي تأخير.

4 - يبلغ المكتب الدولي أسباب رفض العلامة للمعنيين بالأمر الذين يطلبون إليه ذلك.

5 - كل مكتب لا يخطر المكتب الدولي بالرفض المؤقت أو النهائي لتسجيل دولي معين وفقًا للفقرتين (1) و (2) يفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة (1) بالنسبة إلى ذلك التسجيل الدولي.

6 - لا يجوز للسلطات المختصة لطرف متعاقد النطق بإبطال الآثار المترتبة على أي تسجيل دولي في أراضي ذلك الطرف المتعاقد دون السماح لصاحب ذلك التسجيل الدولي بالدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب. ويخطر المكتب الدولي بالإبطال.

(المادة 5(ثانياً))

المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض عناصر العلامة

المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض العناصر التي تتضمنها العلامة، كشعارات الشرف وشعارات النبالة والصور الشخصية والرتب الشرفية والألقاب والأسماء التجارية وأسماء أشخاص خلاف مودع الطلب وغير ذلك من البيانات المماثلة والتي قد تطلبها مكاتب الأطراف المتعاقدة، تعفى من أي تصديق عليها خلاف تصديق مكتب المنشأ.




(المادة 5 (ثالثاً))

صور عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي

البحث عن الأسبقية

مستخرجات السجل الدولي

1 - يصدر المكتب الدولي صورة عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي بخصوص أية علامة معينة لكل من يطلب إليه ذلك، مقابل دفع الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.

2 - يجوز للمكتب الدولي أيضًا أن يتكفل بالبحث عن الأسبقية بين العلامات موضع التسجيلات الدولية، مقابل تحصيل أجر عن ذلك.

3 - تعفى مستخرجات السجل الدولي التي تطلب بهدف تقديمها في أحد الأطراف المتعاقدة من أي تصديق عليها.

(المادة 6)

مدة صلاحية التسجيل الدولي

الطابع المستقل وغير المستقل للتسجيل الدولي

1 - تسجل العلامة لدى المكتب الدولي لمدة عشر سنوات، ويجوز تجديد التسجيل بالشروط المحددة في المادة (7).

2 - عند انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي، يصبح ذلك التسجيل مستقلاً عن الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب على ذلك الطلب أو عن التسجيل الأساسي حسب الحال، مع مراعاة الأحكام تالية الذكر.

3 - لا يجوز التمسك بالحماية الناجمة عن التسجيل الدولي، سواء أكان محل نقل أم لا، إذا سحب الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو انقضى أجله أو كان موضع تخل أو قرار نهائي بالرفض أو بالإلغاء أو بالشطب أو بالإبطال بالنسبة إلى مجموع السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي أو بعضها، وذلك قبل انقضاء خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي.

وينطبق ذلك أيضًا إذا نجم عن:

(1) أي استئناف لقرار برفض آثار الطلب الأساسي،

(2) أو أي دعوى بهدف سحب الطلب الأساسي أو إلغاء التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو شطبه أو إبطاله،

(3) أو اعتراض على الطلب الأساسي.

بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، قرار نهائي برفض الطلب الأساسي أو التسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي، حسب الحال، أو إلغائه أو شطبه أو إبطاله أو سحبه، شرط بدء الاستئناف أو الدعوى أو الاعتراض قبل انقضاء الفترة المذكورة.

وينطبق ذلك أيضًا إذا سحب الطلب الأساسي أو إذا كان التسجيل المترتب على الطلب الأساسي أو التسجيل موضع تخل، بعد انقضاء فترة الخمس سنوات، شرط أن يكون الطلب أو التسجيل المذكوران موضع الإجراء المشار إليه في البند "1" أو "2" أو "3" وقت السحب أو التخلي، وشرط بدء ذلك الإجراء قبل انقضاء الفترة المذكورة.

4 - يخطر مكتب المنشأ المكتب الدولي، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، بالوقائع والقرارات ذات الصلة بمنطوق الفقرة (3)، ويبلغ المكتب الدولي ذلك للأطراف المعنية ويجرى كل نشر مطلوب، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وعند الاقتضاء، يطلب مكتب المنشأ إلى المكتب الدولي شطب التسجيل الدولي في الحدود الممكنة، ويلبي المكتب الدولي ذلك الطلب بالتالي.

(المادة 7)

تجديد التسجيل الدولي

1 - يجوز تجديد كل تسجيل دولي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ انقضاء المدة السابقة، وذلك بمجرد دفع الرسم الأساسي، والرسوم الإضافية والتكميلية المنصوص عليها في المادة 8 (2) مع مراعاة المادة 8 (7).

2 - لا يجوز أن ينجم عن التجديد أي تعديل للتسجيل الدولي في صيغته الأخيرة.

3 - على المكتب الدولي أن يرسل إشعارًا غير رسمي إلى صاحب التسجيل الدولي وإلى وكيله عند الاقتضاء، قبل انقضاء مدة الحماية بستة أشهر لتذكيرهما بتاريخ انقضاء مدة الحماية بالضبط.

4 - تمنح مهلة مدتها ستة أشهر لتجديد التسجيل الدولي، مقابل دفع رسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية.

(المادة 8)

رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي

1 - يجوز لمكتب المنشأ أن يحدد رسمًا حسب تقديره ويحصله لمصلحته، وأن يطالب به مودع طلب التسجيل الدولي أو صاحب التسجيل الدولي مقابل إيداع الطلب الدولي أو تجديد التسجيل الدولي.

2 - يفرض على تسجيل أي علامة لدى المكتب الدولي رسم دولي يسدد مقدمًا ويشمل مع مراعاة أحكام الفقرة (7) (أ) ما يأتي:

(1) رسمًا أساسيًا؛

(2) ورسمًا إضافيًا عن كل صنف بعد الصنف الثالث من التصنيف الدولي الذي ترتب فيه السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة؛

(3) ورسمًا تكميليًا عن كل طلب يقدم لتمديد الحماية وفقًا للمادة (3) (ثالثًا).

3 - مع ذلك، يجوز تسيديد الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (2) "2" خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية، إذا حدد المكتب الدولي عدد أصناف السلع أو الخدمات أو اعترض عليه، ودون أن يؤدي ذلك إلى المساس بتاريخ التسجيل الدولي. وإذا لم يسدد الرسم الإضافي أو إذا لم ينقص مودع الطلب من قائمة السلع أو الخدمات بالقدر الضروري عند انقضاء المهلة المذكورة، فإن الطلب الدولي يعد كما لو كان متخلى عنه.

4 - على المكتب الدولي أن يوزع الحصيلة السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي، عدا الإيرادات الناجمة عن الرسوم المشار إليها في الفقرة (2) "2" و "3"، بالتساوي بين الأطراف المتعاقدة، وذلك بعد خصم المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.

5 - توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) "2" في نهاية كل سنة على الأطراف المتعاقدة المعنية بنسبة عدد العلامات التي طلبت حمايتها في كل منها خلال السنة المنتهية، على أن يضرب ذلك العدد في معامل تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تجري الفحص.

6 - توزع المبالغ الناجمة عن الرسوم التكميلية المشار إليها في الفقرة (2) "3" طبقًا للشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (5).

7 - (أ) يجوز لكل طرف متعاقد أن يعلن، بالنسبة إلى كل تسجيل دولي يذكر فيه بناء على المادة 3 (ثالثًا)، وكذلك بالنسبة إلى كل تجديد لذلك التسجيل الدولي، أنه يرغب في أن يتسلم، بدلاً من نصيب الإيراد الناجم عن الرسوم الإضافية والتكميلية، رسمًا (يشار إليه فيما بعد بعبارة :الرسم الفردي") يحدد مبلغه في الإعلان، ويجوز تغييره في إعلانات لاحقة. ولا يجوز مع ذلك أن يكون الرسم الفردي، بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي، أكبر من المبلغ الذي يحق لمكتب ذلك الطرف المتعاقد أن يتسلمه من مودع الطلب مقابل تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات، أو من صاحب تسجيل العلامة مقابل تجديد ذلك التسجيل لمدة عشر سنوات في سجل ذلك المكتب. وإذا وجب دفع ذلك الرسم الفردي،

(1) فإنه لا يستحق دفع أي رسم إضافي مشار إليه في الفقرة (2) "2" إن ذكرت بناءً على المادة 3 (ثالثًا) الأطراف المتعاقدة التي قدمت إعلانًا وفقًا لهذه الفقرة الفرعية فقط،

(2) ولا يستحق دفع أي رسم تكميلي مشار إليه في الفقرة (2) "3" بالنسبة إلى أي طرف متعاقد قدم إعلانًا بناءً على هذه الفقرة الفرعية.

(ب) يجوز تقديم أي إعلان بناء على الفقرة الفرعية (أ) في الوثائق المشار إليها في المادة 14 (2)، ويكون تاريخ نفاذ الإعلان التاريخ نفسه الذي يدخل فيه هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان. ويجوز أيضًا تقديم ذلك الإعلان في وقت لاحق، ويصبح الإعلان في تلك الحالة نافذًا بعدما يتسلمه المدير العام بثلاثة أشهر، أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الإعلان، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها التاريخ نفسه الذي يصبح فيه الإعلان نافذًا أو في تاريخ لاحق لذلك التاريخ.

(المادة 9)

قيد أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي

بناءً على طلب الشخص الذي يقيد التسجيل الدولي باسمه، أو بناءً على طلب يقدمه أي مكتب معني تلقائيًا أو بناءً على طلب أي شخص معني، يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي كل تغيير في ملكية ذلك التسجيل، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعض الأطراف المتعاقدة التي يكون ذلك التسجيل نافذًا في أراضيها وبالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل أو بعضها، شرط أن يكون المالك الجديد شخصًا يحق له بناءً على المادة 2 (1) أن يودع طلبات دولية.

(المادة 9 (ثانياً))

قيد بعض الأمور المتعلقة بالتسجيل الدولي

يقيد المكتب الدولي في السجل الدولي:

(1) كل تغيير يتعلق باسم صاحب التسجيل الدولي أو بعنوانه،

(2) تعيين وكيل لصاحب التسجيل الدولي وكل البيانات الأخرى ذات الصلة بشأن ذلك الوكيل،

(3) كل تقييد للسلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها؛

(4) كل تخل أو شطب أو إبطال للتسجيل الدولي بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة أو بعضها؛

(5) كل البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الحقوق في العلامة موضع التسجيل الدولي.

(المادة9 (ثالثاً))

رسوم القيد

يجوز فرض رسم على أي قيد يجرى بناءً على المادة (9) أو بناءً على المادة 9 (ثانيًا).

(المادة 9 (رابعاً))

مكتب مشترك بين عدة دول متعاقدة

1 - إذا اتفقت عدة دول متعاقدة على توحيد قوانينها الوطنية بشأن العلامات، جاز لها أن تخطر المدير العام:

(أ) بأن مكتبًا مشتركًا سوف يحل محل المكتب الوطني لكل منها،

(ب) وبأنه يجب اعتبار مجموع أراضيها كدولة واحدة عند تطبيق الأحكام السابقة لهذه المادة كليًا أو جزئيًا، فصلاً عن أحكام المادتين 9 (خامسًا) و9 (سادسًا).

2 - لا يصبح ذلك الإخطار نافذًا إلا بعد ما يبلغه المدير العام للأطراف المتعاقدة الأخرى بثلاثة أشهر.

(المادة 9 (خامساً))

تحويل التسجيل الدولي إلى طلبات وطنية أو إقليمية

إذا شُطب التسجيل الدولي بناءً على طلب مكتب المنشأ بموجب المادة 6 (4) بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل المذكور أو بعضها، وإذا أودع الشخص الذي كان صاحب التسجيل الدولي طلبًا لتسجيل العلامة نفسها لدى مكتب أي طرف من الأطراف المتعاقدة التي كان التسجيل الدولي نافذًا في أراضيها، فإن ذلك الطلب يعد كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي وفقًا للمادة 3 (4) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية وفقًا للمادة 3 (ثالثًا) (2). وإذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب المذكور يتمتع بالأولوية نفسها، شرط:

(1) أن يودع الطلب المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب التسجيل الدولي،

(2) وأن تكون السلع والخدمات المذكورة في الطلب مشمولة فعلاً بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعني،

(3) وأن يكون الطلب المذكور متمشيًا مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.




(المادة 9 (سادساً))

الحفاظ على اتفاق مدريد (استوكهولم)

1 - إذا كان مكتب المنشأ بالنسبة إلى طلب دولي معين أو تسجيل دولي معين هو مكتب دولة طرف في الوقت ذاته في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم)، فإن أحكام هذا البروتوكول لا يكون لها أي أثر في أراضي أي دولة أخرى تكون أيضًا طرفًا في الوقت ذاته في هذا البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم).

2 - يجوز للجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن تلغي الفقرة (1) أو تقيد نطاق الفقرة (1)، بعد انقضاء مهلة مدتها عشر سنوات اعتبارًا من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، ولكن ليس قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارًا من التاريخ الذي أصبحت فيه أغلبية البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم) أطرافًا في هذا البروتوكول. ويحق للدول الأطراف في الاتفاق المذكور وفي هذا البروتوكول وحدها أن تشترك في تصويت الجمعية.

(المادة 10)

الجمعية

1 - (أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية نفسها التي تنتمي إليها البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم).

(ب) يمثل كل طرف متعاقد في تلك الجمعية مندوبًا واحدًا يجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(أ) يتحمل نفقات كل وفد الطرف المتعاقد الذي اختاره، فيما عدا أن نفقات السفر وبدل الإقامة لمندوب واحد عن كل طرف متعاقد يتحملها الاتحاد.

2 - بالإضافة إلى المهمات التي تقع على عاتق الجمعية بناءً على اتفاق مدريد (استوكهولم)، فإنها:

(1) تتناول كل المسائل المتعلقة بتطبيق هذا البروتوكول؛

(2) وتزود المكتب الدولي بالتوجيهات المتعلقة بإعداد مؤتمرات مراجعة هذا البروتوكول، مع أخذ ملاحظات بلدان الاتحاد غير الأطراف في هذا البروتوكول بعين الاعتبار تمامًا؛

(3) وتعتمد وتعدل أحكام اللائحة التنفيذية التي تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول؛

(4) وتباشر أية مهمات مناسبة أخرى في ظل هذا البروتوكول.

3 - (أ) لكل طرف متعاقد صوت واحد في الجمعية. وبالنسبة إلى المسائل التي تهم البلدان الأطراف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الأطراف في الاتفاق المذكور حق التصويت.

أما بالنسبة إلى المسائل التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.

(ب) يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على مسألة معينة من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة.

(أ) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على مسألة معينة والممثلين في دورة ما أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على تلك المسألة، ويعادل مع ذلك ثلث عدد الأعضاء أو يزيد عليه. بيد أن قرارات الجمعية، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ تلك القرارات لأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسألة المذكورة والذين لم يكونوا ممثلين، ويدعوهم إلى الإدلاء كتابة بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارًا من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الأعضاء المذكورين الذين أدلوا بتصويتهم أو بامتناعهم عن التصويت، عند انقضاء تلك المهلة، يعادل على الأقل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبًا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة، شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.

(د) مع مراعاة أحكام المواد 5 (2) (هـ) و9 (سادسًا) (2) و12 و13 (2)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(هـ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتًا.

(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا عضوًا واحدًا من أعضاء الجمعية، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم ذلك العضو.

4 - بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية في دورات عادية ودورات استثنائية كما هو منصوص عليه في اتفاق مدريد (استوكهولم)، تعقد الجمعية دورة استثنائية بناءً على دعوة المدير العام نزولاً عند طلب ربع عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على المسائل المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة. ويعد المدير العام أعمال تلك الدورة الاستثنائية.

(المادة 11)

المكتب الدولي

1 - يباشر المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسجيل الدولي بناءً على هذا البروتوكول، فضلاً عن المهمات الإدارية الأخرى المتعلقة بهذا البروتوكول.

2 - (أ) يعد المكتب الدولي مؤتمرات لمراجعة هذا البروتوكول وفقًا لتوجيهات الجمعية.

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة المذكورة أعلاه.

(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مداولات مؤتمرات المراجعة، دون حق التصويت.

3 - ينفذ المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يخص هذا البروتوكول.

(المادة 12)

الشؤون المالية

تخضع الشؤون المالية للاتحاد، فيما يخص الأطراف المتعاقدة، للأحكام ذاتها الواردة في المادة (12) من اتفاق مدريد (استوكهولم)، مع العلم بأن كل إشارة إلى المادة (8) من الاتفاق المذكور تعتبر إشارة إلى المادة (8) من هذا البروتوكول.

وفضلاً عن ذلك، ولأغراض المادة 12 (6) (ب) من الاتفاق المذكور، تعتبر المنظمات المتعاقدة أنها منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مع مراعاة أي إقرار جماعي للجمعية يكون مخالفًا لذلك.

(المادة 13)

تعديل بعض مواد البروتوكول

1 - يجوز لكل طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات من أجل تعديل المواد 10 و11 و12 وهذه المادة. ويبلغ المدير العام هذه الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل.

2 - تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب ذلك ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة 10 ولهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المدلى بها.

3 - يصبح أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) نافذًا بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول وفقًا للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع عدد الدول والمنظمات الدولية الحكومية الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي كان لها حق التصويت على التعديل. ويلزم أي تعديل للمواد المذكورة، يتم قبوله بهذا الشكل، جميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافًا متعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ أو التي تصبح أطرافا متعاقدة في تاريخ لاحق.

(المادة 14)

أطراف البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذ

1 - (أ) يجوز لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول.

(ب) فضلاً عن ذلك، يجوز أيضًا لكل منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفًا في هذا البروتوكول إذا استوفيت الشروط التالية الذكر:

(1) تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة طرفًا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛

(2) يكون لتلك المنظمة مكتب إقليمي لأغراض تسجيل العلامات ويكون التسجيل نافذًا في أراضي المنظمة، شرط ألا يكون ذلك المكتب محل إخطار بناءً على المادة 9 (رابعًا).

2 - يجوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها في الفقرة (1) أن توقع على هذا البروتوكول. ويجوز لتلك الدولة أو المنظمة، إذا ما وقعت على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة على هذا البروتوكول، أو يجوز لها، إذا مالم توقع على هذا البروتوكول، أن تودع وثيقة انضمام إلى هذا البروتوكول.

3 - تودع الوثائق المشار إليها في الفقرة (2) لدى المدير العام.

4 - (أ) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع أربع وثائق للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، شرط أن تكون إحدى تلك الوثائق على الأقل قد أودعها بلد طرف في اتفاق مدريد (استوكهولم) وأن تكون إحدى الوثائق الأخرى على الأقل قد أودعتها دولة غير طرف في اتفاق مدريد (استوكهولم) أو إحدى المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) (ب).

(ب) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، بالنسبة إلى أية دولة أو منظمة أخرى مشار إليها في الفقرة (1)، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المدير العام بتصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

5 - يجوز لكل دولة أو منظمة مشار إليها في الفقرة (1)، عند إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها على هذا البروتوكول أو وثيقة انضمامها إلى هذا البروتوكول، أن تعلن أنه لا يجوز أن تمتد إليها الحماية الناجمة عن أي تسجيل دولي يجرى وفقًا لهذا البروتوكول قبل دخوله حيز التنفيذ بالنسبة إليها.

(المادة 15)

النقض

1 - يظل هذا البروتوكول نافذًا إلى أجل غير مسمى.

2 - يجوز لكل طرف متعاقد أن ينقض هذا البروتوكول بموجب إخطار يرسل إلى المدير العام.

3 - يصبح النقض نافذًا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار بذلك.

4 - لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد.

5 - (أ) إذا كانت العلامة محل تسجيل دولي نافذ في الدولة أو في المنظمة الدولية الحكومية التي تنقض هذا البروتوكول في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذًا، جاز لصاحب ذلك التسجيل أن يودع لدى مكتب تلك الدولة أو المنظمة طلبًا لتسجيل العلامة نفسها، ويعتبر ذلك الطلب كما لو كان قد أودع في تاريخ التسجيل الدولي بناءً على المادة 3 (4) أو في تاريخ قيد تمديد الحدود الإقليمية بناءً على المادة 3 (ثالثًا) (2)، مع العلم بأنه إذا كان التسجيل الدولي يتمتع بالأولوية، فإن الطلب سوف يتمتع بالأولوية ذاتها، شرط:

(1) أن يودع ذلك الطلب خلال سنتين من التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذًا.

(2) وأن تكون السلع والخدمات الواردة في الطلب مشمولة في الواقع بقائمة السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول،

(3) وأن يكون ذلك الطلب متمشيًا مع كل متطلبات التشريع المطبق، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالرسوم.

(ب) تنطبق أيضًا أحكام الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى كل علامة تكون موضع تسجيل دولي نافذ في أطراف متعاقدة، خلاف الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي نقضت هذا البروتوكول، في التاريخ الذي يصبح فيه النقض نافذًا ولا يحق لصاحب التسجيل الدولي بسبب النقض أن يودع طلبات دولية بناء على المادة 2 (1).

(المادة 16)

التوقيع - اللغات - مهمات أمين الإيداع

1 - (أ) يوقع على هذا البروتوكول من نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتودع النسخة لدى المدير العام عندما يقفل باب التوقيع عليها في مدريد. وتكون لنصوص اللغات الثلاث الحجية نفسها.

(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات والمنظمات المعنية، إعداد نصوص رسمية لهذا البروتوكول باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية والعربية واليابانية، وباللغات الأخرى التي قد تحددها الجمعية.

2 - يظل هذا البروتوكول متاحًا للتوقيع عليه في مدريد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1989

3 - يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من الحكومة الإسبانية عن النصوص الموقع عليها لهذا البروتوكول إلى كل الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها أن تصبح أطرافًا في هذا البروتوكول.

4 - يسجل المدير العام هذا البروتوكول لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة.

5 - يخطر المدير العام الدول والمنظمات الدولية التي يجوز لها أن تصبح أطرافًا أو التي تكون أطرافًا في هذا البروتوكول بكل توقيع عليه وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وكذلك بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، وبأي تعديل يدخل عليه، وبأي إخطار بالنقض وبأي إعلان منصوص عليه في هذا البروتوكول.