الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 يونيو 2025

الطعن 4454 لسنة 85 ق جلسة 21 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 33 ص 209

جلسة 21 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(33)
الطعن رقم 4454 لسنة 85 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد " .
محكمة الموضوع . لها سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان . خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض .
(2) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الصلح : ماهيته " .
اعتبار العقد صلحًا . مناطه . نزول كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قِبل الآخر ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئًا مع ما نزل عنه خصمه .
(4،3) صلح " أثره : العدول عن الصلح " .
(3) حسم النزاع بالصلح . أثره . عدم جواز تجديد النزاع بين المتصالحين سواءً بإقامة دعوى أو بالمضي في دعوى مرفوعة . المحتج عليه بالصلح . له الطعن عليه ودفع حجيته لعلة يبديها . لازمه . وجوب فصل المحكمة في المنازعة في عقد الصلح أخذًا به أو إطراحًا له . 549 ، 553 مدني . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إصابته والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب من قِبل المطعون ضده استنادًا لحجية محضر الصلح المبرم بينهما في هذا الشأن رغم تمسك الأول بعدوله عن ذلك الصلح وتدليله على ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه، إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر–في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادتين 549، 553 من القانون المدني أن العقد لا يكون صلحًا إلا إذا نزل كلٌ من طرفيه عن بعض ما يدعيه قِبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئًا مع ما نزل عنه خصمه.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه إذا حُسم النزاع بالصلح، فلا يجوز لأيٍّ منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا، ولكن يجوز لمن يحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعلةٍ يبديها، ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في المنازعة في عقد الصلح باعتبارها فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه، وتقول كلمتها في العقد أخذًا به أو إطراحًا له.
4- إذ كان الثابت في الأوراق - وما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده، وقدم إقرارًا مشهرًا بهذا العدول برقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض (عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب من قبل المطعون ضده) على سندٍ من أن محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 8/7/2010 حجة على الطاعن ونافذ في حقه، دون أن يمحص ما تمسك به الطاعن من دفاع باعتباره فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد (عقد الصلح) أخذًا به أو إطراحًا له وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى المدنية التبعية في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۰ جنایات المنشأة، والمقضي فيها بحكمٍ باتٍ بإدانة المطعون ضده وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فقيدت الدعوى برقم ... لسنة ۲۰۱۱ مدني جزئي المنشأة، والتي عدَّل الطاعن طلباته فيها إلى الحكم بمبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة أثر التعدي عليه بالضرب بتاريخ 18/10/2010، والمحرر عنه الجناية آنفة البيان. وبجلسة 24/6/2012 قضت المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة، وإذ قيدت الدعوى برقم ... لسنة ۲۰۱۲ سوهاج الابتدائية -مأمورية المنشأة– وبتاريخ 30/1/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط -مأمورية سوهاج- بالاستئناف رقم ... لسنة ۸۹ ق. وبجلسة 28/12/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، بمقولة إن الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه- قضى برفض الدعوى استنادًا إلى عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ملتفتًا عن دفاع الطاعن بعدوله عن محضر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة والمقيد برقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري لعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته وعدم تسليمه مبلغ التعويض المتفق عليه للطاعن، على الرغم من تقديم محضر العدول أمام محكمة الاستئناف، وأنه كان يتعين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه، إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض. وإذ كان النص في المادة 549 من القانون المدني على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقیان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كلٌ منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه"، وفي المادة 553 منه على أن "1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌ من المتعاقدين نزولًا نهائيًا." مفاده أن العقد لا يكون صلحًا إلَّا إذا نزل كلٌ من طرفيه عن بعض ما يدعيه قِبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئًا مع ما نزل عنه خصمه، وأنه إذا حُسم النزاع بالصلح، فلا يجوز لأيٍّ منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعةً بما حسمه الطرفان صلحًا، ولكن يجوز لمن يُحتج عليه بالصلح أن يطعن عليه ويدفع حجيته لعلةٍ يبديها، ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في المنازعة في عقد الصلح باعتبارها فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذًا به أو إطراحًا له. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق -وما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدوله عن محضر الصلح المقدم من المطعون ضده، وقدم إقرارًا مشهرًا بهذا العدول برقم ... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التعويض على سند من أن محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 8/7/2010 حجة على الطاعن ونافذ في حقه دون أن يمحص ما تمسك به الطاعن من دفاع باعتباره فرعًا من المنازعة في الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها في العقد أخذًا به أو إطراحًا له وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق