الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 106 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 106 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. أ. أ. أ. أ. ف. 1. ت. ش. ش. م. ب. ب. ف. د. ل. 
مطعون ضده:
ش. أ. ف. س. م. ر. ر. د. ا. س. س. م. د. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1748 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية (شركة أيه أر أف (أس في 1/شركة توريق) ش.ذ.م.م (شركة مسجلة برقم ب 238256 في دولة لوكسمبورغ) أقامت على المدعي عليها (شركة أس في ستار م.د.م.س (رخصة رقم: دي ام سي سي-34025 مركز دبي للسلع المتعددة) الدعوى رقم 56 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب 1- إلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ 5,962,154.77 دولار أمريكي "ما يعادل 21,900,000 درهم ". 2- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها الفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12 % سنويًا عما يُقضى به وذلك من تاريخ الاستحقاق في 08/02/2016 وحتى السداد التام.
على سند من القول إنه وبناء على معاملات تجارية فيما بين الشركة المدعى عليها (أس في ستار م.د.م.س ? SV STAR DMCC ) و (شركة أيورو ستار دايموندز ? Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيكا) والتي تم على أثرها قامت الأخيرة بتوريد بضائع (عبارة عن ألماس) إلى الشركة المدعى عليها وذلك بموجب عدد (4) بوالص شحن جوي. المدعى عليها لم تسدد ثمن تلك البضائع، والتي ترصد عنها لصالح (شركة أيورو ستار دايموندز - Eurostar Diamonds Traders شركة مسجلة في بلجيكا) بإجمالي مبلغ وقدره 5,962,154.77 دولارا أمريكيا. قامت (شركة أيورو ستار دايموندز - Eurostar Diamonds Traders ) وبنك ستاندرد تشارترد - Standard Chartered Bank ) بإبرام اتفاقية حوالة حق مطلقة مؤرخة 11/01/2013 بشأن المديونية المذكورة والمترصدة في ذمة المدعى عليها لتصبح تلك المديونية مستحقة الاداء لصالح (بنك ستاندرد تشارترد). وعليه اضحى الأخير هو الدائن للمدعى عليها بمبلغ المديونية (5,962,154.77 دولار أمريكي). وبتاريخ لاحق في 24/09/2021 أبرم بنك ستاندرد تشارترد والمدعية اتفاقية حوالة حق مطلقة بشأن المديونية ذاتها المترصدة في ذمة المدعى عليها - بموجب الحوالة الأولى اعلاه- ولتصبح تلك المديونية في الأخير مستحقة الاداء لصالح المدعية، ومن ثم تصبح المدعية هي صاحبة الحق في المطالبة بالمبلغ المترصد بذمة المدعى عليها، مما حدا بها الى قيد الدعوى الماثلة للمطالبة بما سلف بيانه.
دفعت المدعي عليها أصليا بعدم قبول الدعوى (عدم اختصاص المحكمة بنظرها) للاتفاق على التحكيم واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. قرر القاضي بندب لجنة تتكون من خبير حسابي والأخر في مجال الذهب والمجوهرات-وبعد ايداع التقرير- حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1748-2022 تجاري. وبتاريخ 16-11-2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 106-2023 طعن تجاري بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 16-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بمقولة "ان الثابت ان البنك سالف الذكر قد تنازل عن مطالبته قبل الشركة الأخيرة ومن ثم فقد باتت مطالبة المستأنفة (باعتبارها محال اليها) بتاريخ 24\9\2021 في هذه الدعوي أي بعد تنازل(بنك ستاندرد تشارترد) عن المطالبة قبل شركة (ايه أي جي أوروبا ليمتد) والتي كانت ممثلة فيها شركة (يورو ستار دايموندز) بتاريخ 24\1\2019 , ولا ينال مما تقدم ما قررته المستأنفة من ان اتفاقية الصلح قد جاءت خالية من أي مبالغ او تسوية ولا تعدوا سوي ترك الخصومة ولا تمس اصل الحق المترصد في ذمة المستأنف ضدها فان ذلك القول غير سديد باعتبار ان البين من عبارة التنازل الصادرة من البنك قد ورد في نص صريح وبصورة عامة وشاملة لأي دعاوي قبل الطرفين ولا مجال لتخصيصها او تأويلها بغير مقصود الطرفين والنية المشتركة لهما, ولا عبرة للاجتهاد فيها او تقييدها علي غير مراد طرفيها , كما ان ا لبين للمحكمة ان المستأنف ضدها قدمت صورة مصادقة موقعة بتاريخ 10/5/2018 مع الشركة البائعة ((يورو ستار لتجارة الألماس أن. في)) عن الرصيد في 31/12/2017 بعدم وجود أي مديونيات مستحقة عليها للشركة البائعة، وبالتالي فقد جاءت الدعوى الماثلة على غير ذات محل متعينا رفضها". في حين أن المطالبات في الدعويين التأمينية في بلجيكا لم تتعد كونها مطالبات موجهة من أطرافها ضد بعضهم البعض (البنك "المحال له" وشركة التأمين "ايه أي جي") ولم تخرج عن كونها منازعة تأمينية مصدرها وثائق التأمين والخلاف فيها كان بشأن مسائل مثل تحقق المخاطر المؤمن منها من عدمه والالتزام بشروط الوثائق من عدمه حتى تتوجب التغطية التأمينية من عدمه كما ومدى تحقق شرط جزائي وتعويضات من عدمه وهما دعويين مغايران تمامًا للدعوى الراهنة في الموضوع والأطراف والأساس القانوني ومصدر الالتزام وقد تصالح طرفي الدعويين التأمينية في بلجيكا (البنك "المحال له" وشركة التأمين "ايه أي جي") وقررا التنازل المتبادل -فقط لا غير- عن الدعاوى المقامة من كلٍ منهم ضد بعضهم البعض، في مقابل تنازل الطرف الآخر بالمثل. وان تلك الدعوى لا تمس أصل الحق المحال موضوع الدعوى الراهنة وحق الطاعنة فيه وفقا للحوالة . كما ان هذا التنازل لا يجوز التوسع في تأويله أو تفسيره من أي طرفٍ كان بخلاف ما هو مثبت صراحةً في الأوراق دون غيره. لا سيما وقد خلت الأوراق من أي تنازل عن الحق موضوع الدعوى بعينه -بما تحمله الكلمة من معنى- تجاه أي طرفٍ كان، وقد خلت من أي تنازل من أي نوع تجاه المطعون ضدها "المحال عليها" بالذات، ولا حتى البائعة "المحيلة"، كما وإن مسلك البنك "المحال له" عند حوالة حقه إلى الطاعنة "المحال له الحالي" يدل بالقطع على أن لم تتنازل عن أصل الحق المحال موضوع الدعوى الراهنة، ولو كان أراد ذلك لأثبته صراحةً. كما أن الثابت من الأوراق صحة ونفاذ حوالة الحق في مواجهة المطعون ضدها "المحال عليها" وذلك منذ نشأة الدين في ذمتها وأنه مترصد لصالح البنك "المحال له" من وقتها وانه هو الدائن الحصري للمطعون ضدها "المحال عليها" منذ نشأة الدين في ذمتها ? تاريخ الفواتير المسطر عليها الإخطار بالحوالة- وبالتالي فان البنك "المحال له" هو من له الحق الحصري في استيفاء الحق أو إصدار التعليمات بشأنه أو الإبراء منه، وليس لأيٍ من كان غيره أيً من ذلك، ولو حتى البائعة "المحيلة" إذ هي انقطعت صلتها وسلطتها وصلاحياتها بشأن هذا الحق المحال من وقت حوالة حقها فيه إلى البنك "المحال له" (المادة 1123 من قانون المعاملات المدنية وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2021) كما انه لا يجوز للمطعون ضدها المدين الامتناع عن الوفاء بعد انعقاد الحوالة صحيحة ولو استوفت البائعة المحيلة دينها، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها رغم جوهريته وأعرض عن تطبيق المادة سالفة البيان علي واقعة الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق تنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقًا بين الدائن الأصلي (المحيل) والدائن الجديد (المحال له) على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له، وهي بذلك تتم بتلاقي إرادتي طرفيها دون حاجة إلى إفراغها في شكل خاص، ويكفى لانعقادها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنًا ويثبت له حق مطالبته بالحق المدعى به دون حاجة لرضا المدين المحال عليه، ولكنها لا تنعقد في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه، وأن إعلانه بصحيفة الدعوى يفيد علمه بها إذا اشتملت على بيان كاف بتلك الحوالة، ولا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء للمحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده. ومن المقرر ان التنازل عن الحق يتعين ان يفصح بجلاء عند اتجاه ارادة صاحبه إلى التنازل عنه صراحه أو ضمنا بما لا يدع مجالا للشك بحسب ظروف الحال في دلالته على الاقرار بالتنازل. ومن المقررــ وفقاً لنص المادة 730 معاملات مدنية ــ ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما او لورثته من بعده الرجوع فيه. ومن المقرر ــ وفقاً لنص المادة 731 معاملات مدنية ــ أن الصلح يقتصر على الحقوق التي تناولها وحسم النزاع بشأنها دون غيرها . ومن المقرر أيضًا أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة للثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله. ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق توافر شروط حوالة الحق من البنك المحيل الى الطاعنة المحال لها حيث توافر التراضي بين طرفيها كما توافر علم المحال عليه بالحوالة بإعلانه بصحيفة الدعوى, وأن التنازل الذي أشار اليه الحكم المطعون فيه من قبل البنك المحال له قبل شركة التامين -وأيا كان وجه الرأي فيه- فانه يقتصر اثره على أطرافه وفيما تناوله صراحة من حقوق, لا سيما انه لم يتناول صراحة ما يفيد التنازل عن الحق موضوع حوالة الحق موضوع الدعوى للطاعنة وحسم النزاع بشأنها, وإذ تمسكت الطاعنة بما ورد بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فضلا عن التفاته عن بحث هذا الدفاع وتمحيصه ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين

الطعن 105 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 105 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ا. .. 
ا. ا. ل. ش. 
أ. ب. ذ. 
ك. ت. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ب. ا. ش. م. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1559 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوي رقم 27 لسنة 2022 تجاري مصارف كلي علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 11,107,220,43 درهم (أحد عشر مليوناً ومائة وسبعة آلاف ومئتان وعشرون درهماً وثلاثة وأربعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه أنه منح الطاعنة الرابعة بكفالة باقي الطاعنين تسهيلات ائتمانية بقيمة 15,152,000 درهم وقد ترصد في ذمتها عن هذه التسهيلات المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت وباقي الطاعنين عن سداده فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندب القاضي المشرف علي مكتب إدارة الدعوي خبيرا في الدعوي، وبعد أن أودع تقريره وإحالة الدعوي إلي المحكمة حكمت بتاريخ 15-6-2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ وقدره (11,005,332.63) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1559 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم 1724 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت الدعوي للخبير السابق ندبه وأودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 16-11-2022 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمطعون ضده في ذمة الطاعنين هو 10,955,956.80 درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون درهما وثمانون فلساً) والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1-2-2022 وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الاثنين 16-11- 2023 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك المطعون ضده المبلغ المقضي به علي الرغم من أن الأخير قد منح التسهيلات الائتمانية للمطعون ضدها الأخيرة رغم علمه بحالة الطاعن الأول المادية وهو أحد كفلائها علي سداد قيمة هذه التسهيلات بالمخالفة لأحكام المادة 121 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 هذا فضلا عن أن الطاعنين تمسكوا ببطلان تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة لقيام الخبير بإرسال التقرير المبدئي بتاريخ 06/04/2022 خلال المدة التي منحها لهم لتقديم مستنداتهم وتعقيبهم على ما قدم من قبل المطعون ضده ورفضه طلبهم سحب تقريره لصدوره بناء على المستندات المقدمة من البنك المطعون ضده وخلال الاجل الممنوح لهم إلا أنه لم يستجب إلي هذا الطلب مما يبطل تقريره هذا فضلا عن أنهم قدموا تقرير خبرة استشاري يفيد عدم صحة ادعاء المطعون ضده بالدين محل التداعي لأن المبالغ التي يطالب بها البنك المطعون ضده لا تعدو سوي فوائد وغرامات بالمخالفة لما هو منصوص عليه بقانون المصرف المركزي والمتعارف عليه بالمعاملات المصرفية التجارية ولقيام الطاعنة الرابعة ? المدين- بسداد مبلغ 4,305,648.22 درهم ليكون المترصد بذمتها مبلغ اجمالي 6,670,151.23 درهم كما تمسكوا بخروج الطاعنين من الأول حتي الثالثة من الكفالة لمطالبة المطعون ضده بالدين بعد مرور حوالي عام علي تاريخ استحقاق الدين محل التداعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فغنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن ما يقضي به نص المادة ( 1092 ) من قانون المعاملات المدنية من أنه ( إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة ) وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نص غير متعلق بالنظام العام بإعتبار أن انقضاء الكفالة في هذه الحالة أمر لا يتصل بصالح المجتمع وإنما يرتبط بالمصلحة الخاصة بالكفيل مما مؤداه أنه يجوز الإتفاق على مخالفته بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالة الدين لمدة أطول من ستة أشهر واستخلاص اتفاق الكفيل مع الدائن على التنازل عن تمسكه بالخروج من الكفالة وفقاً للمادة آنفة الذكر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق، ومن المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفهم نصوص العقود وتفسير الشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها ما دامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها ومنها تقرير الخبرة المنتدبة فيها والإقرارات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وأنها متى رأت - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه فإنه يعتبر جزءاً من أسباب حكمها ولها أن تقيم قضاءها على النتيجة التي خُلص إليها طالما أن الخبرة قد تناولت نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهت بشأنها إلى نتيجة سليمة ودللت عليها بأسباب سائغة تتفق مع الواقع والقانون ولها أصل ثابت بالأوراق وذلك دون حاجة للرد على ما يثيره الخصم من أوجه دفاع متى كان الخبير قد تناول في تقريره الرد عليه بما يتفق مع الثابث بالأوراق ودون أن تلتزم المحكمة بالرد على كل حجة أو قرينة يدلي بها الخصم متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من القانون، ومن المقرر كذلك أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا قدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها تمكينه من إثباته وفقاً للأوضاع المقررة وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه إذ لا يعيب حكمها الالتفات عن دفاع لا سند له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص المبلغ المقضي بإلزام الطاعنين به علي ما أورده في مدوناته من أن ((وحيث انه وعن الدفع بعدم سماع الدعوى في مواجهة المستأنفين الثانية والثالثة والرابع لخروجهم من الكفالة عملاً بنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدينة .... لما كان الثابت ان المستأنفين الثانية والثالثة والرابع قد قاموا بتقديم كفالات شخصية (صك كفالة غير قابلة للنقض او الرجوع او التجزئة) مؤرخة 16\5\2019 تضمنت كفالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المستأنف ضده (بنك الاستثمار) إلى المستأنفة الاولي (كسارة توب لينك ذ. م. م) في حدود مبلغ 15,152,000 درهم وتعهدوا فيها بالتكافل والتضامن وبالاتحاد والانفراد مع المستأنفة الاولي بتسديد جميع المبالغ المترتبة والتي سوف تترتب لصالح المستأنف ضده بذمة المدين مع الفوائد واللواحق والعمولات والنفقات أيا كانت هذه المبالغ ومصدرها وشكلها وسواء كانت ناتجة عن تسهيلات مصرفية من أي نوع كانت (فتح اعتمادات- سلفات- سندات كفالات مصرفية ?اصدار سندات) او عن اية معاملات مصرفية او غير مصرفية يكون المدين المكفول مدينا بها, وان هذه الكفالات مستمرة وتظل سارية المفعول بصرف النظر عن مبلغ المديونية المترتبة او التي سوف تترتب بذمة المدين المكفول ومهما بلغت قيمتها حتي مبلغ وقدره 15,152,000 درهم غير مشروطة ومطلقة وغير مقيدة ويسقط أي دفع يتعلق بالاستحقاق وكذلك كل دفع لطلب اجل للتسديد او تقسيط المبلغ المستحق بما في ذلك التمسك بالإسقاط بمرور الزمن المنصوص عليه بالمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية, ومن ثم فان مفاد ذلك ووفقا لشروط الكفالات سالفة البيان يكون المستأنفين الثانية والثالثة والرابع قد ارتضوا ان تكون كفالتهم لدين المستأنفة الاولي غير مقيدة بشرط ومطلقة ومستمرة وغير قابلة للإلغاء بل وتنازلهم الصريح عن التمسك بالخروج من الكفالة اعمالا لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية, ومن ثم يكون دفاع المستأنفين الثانية والثالثة والرابع في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه وتكتفي المحكمة بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق .... وحيث انه موضوع الاستئنافين .... وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقريري الخبرة والذي تطمئن اليهما المحكمة وتأخذ بهما لابتنائهما علي اسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه وبعد بحثه اعتراضات الأطراف الي انه بتاريخ 22/5/2019 وقع المدعى عليه الرابع على اتفاقية تسهيلات مؤرخة 16/5/2019 قيمتها الاجمالية 15,152,000 درهم علي التفصيل المبين بالتقرير الاصلي وقد ترصد بذمة المدعى عليهم لصالح المدعي بعد احتساب مبلغ الفائدة البسيطة المحتسبة بنسبة 5% على أرصدة توقف الحساب إلى تاريخ 1/2/2022 مبلغ وقدره (10,955,956.80) درهم (عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون درهما وثمانون فلساً) فقط لا غير, وفقا لما ورد بالتقرير التكميلي ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمدعي (بنك الاستثمار ش. م. ع) في ذمة المدعي عليهم هو (10,955,956.80) درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1\2\2022 وحتي تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وكان لا يجدي الطاعن الأول ما يثيره من أن حالته المالية لا تسمح بكفالته للطاعنة الرابعة لأن الكفالة سابقة علي صدور النص المشار إليه بوجه النعي، هذا فضلا عن أنه قول مرسل لم يقدم عليه دليل، كما وأن ما ورد في وجه النعي بشأن بطلان تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة لعدم تمكينهم من تقديم دفاعهم أمامه ?أيا كان وجه الرأي فيه- لا محل له طالما أن محكمة الاستئناف قد أعادت الدعوي إلي الخبير لبحث اعتراضات الطاعنين علي التقرير المودع أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، وهو مالا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
     

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 102 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 102 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. م. ا. ا. ا. ـ. م. ت. 
مطعون ضده:
ا. ا. ش. 
ع. د. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/323 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 924 لسنة 2019 تجاري كلي دبي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ (2,466,000) درهم، وتعويضاً قدره (10,000) درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإقرار بالدين الحاصل في 29 إبريل 2019 وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لذلك: أنه بموجب تعاملات تجارية بين طرفي التداعي تم الاتفاق بينهما بمقر المدعية بمكتب التمثيل بإمارة دبي على توريد بضائع ألومنيوم بقيمة خمسة ملايين درهم، وأن المدعى عليه الثاني وبصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى، قام بالتوقيع على الشيك رقم 118551والمسحوب على حساب المدعي عليها الأولى لدى البنك الوطني العماني، بمبلغ خمسة ملايين درهم، وأن المدعى عليهما سددا من المبالغ المستحقة لها مبلغ (2,534,000) درهم، وترصد في ذمتهما مبلغ (2,466,000) درهم، وأنهما أقرا بتلك المبالغ بموجب الإقرار الصادر منهما بتاريخ 29/4/2019، بتأكيد المديونية وطلب جدولة الدين، وإنه بتقديم الشيك سالف البيان إلى البنك المسحوب عليه أرتد بلا صرف، فقامت المدعية بالإبلاغ عن الواقعة حيث تحررت عنها الجنحة رقم 20075 لسنة 20075 جزاء دبي، والتي أقر فيها المدعي عليه الثاني بجلسة 1/5/2019، بصحة المديونية، الا أن المدعى عليهما امتنعا عن سداد المبالغ المستحقة للمدعية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 20-1-2020 حكمت المحكمة :- بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ اثنين مليون وأربعمائة وستة وستين الف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 29/4/2019، وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 لسنة 2020 تجاري دبي، وبتاريخ 29/9/2020 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1224 لسنة 2020 تجارى قضت المحكمة فيه بتاريخ 3 فبراير 2021 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، والتي قضت بتاريخ 28 يونيو 2021 ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان المطعون ضدهما (المدعى عليهما) بصحيفة الدعوى، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة (الدائرة الجزئية بالمحكمة التجارية) للفصل في موضوعها، والتي قيدت بجدولها برقم 3195 لسنة 2021 تجاري جزئي، وبتاريخ 18 يناير 2022 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية (الطاعنة) مبلغ وقدره (2,466,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 2022 تجاري دبي، وبتاريخ 21 ديسمبر 2022 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13 يناير 2023 بطلب نقضه، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة جوابية بدفاعهما، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون قضى برفض استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقرت بالدين بموجب رسالتها المؤرخة في شهر إبريل من عام 2019 بانشغال ذمتها بالمبلغ محل المطالبة، وتكون هي وحدها مسؤولة عن أداء مبلغ المديونية كونها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مديرها إلا في حالة ثبوت الخطأ أو الغش، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد قام بسحب الشيك محل النزاع من حساب الشركة المطعون ضدها الأولى، التي يعمل مديراً لها وشريكاً فيها، فيكون مسؤولاً شخصياً عن الوفاء بقيمته أو بقيمة المتبقي منه، وهو ما يكفي لثبوت الخطأ والغش، كما أهدر الحكم حجية الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 20075 لسنة 2019 الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن واقعة سحب الشيك موضوع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الإعتداد بحجية هذا الحكم الجزائي بتسبيب غير سائغ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه الرجوع على ساحبه أو مظهره، إما بدعوى الالتزام الصرفي وهي الدعوى الناشئة عن تحرير الساحب للشيك وهي دعوى مستمدة من قانون الصرف بوصفه مستفيدا منه باعتباره ورقة تجارية، وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها، وأن مجال إعمال المادة 599 من قانون المعاملات التجارية بخصوص مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استناد إلى الالتزام الصرفي، ولا يكون مسئولاً مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة بأصل الدين الذي حرر من أجله الشيك، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها، كما أن لها تكييف الطلبات في الدعوى وفقا لحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لهما وأن تتقصى الحكم المنطبق عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله؛ لما كان ذلك، وكانت دعوى الشركة الطاعنة هي في حقيقتها دعوى للمطالبة بالمبلغ محل النزاع استناد إلى امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي قيمة المديونية الناشئة عن توريد شحنة ألومنيوم بناء على طلبهما، وأن الشيك الذي سحبه المطعون ضده الثاني مدير الشركة المطعون ضدها الأولى من حسابها لصالح الشركة الطاعنة، كان بكامل قيمة هذه الشحنة موضوع عقد التوريد، بما مؤداه أن رجوع الشركة الطاعنة على المطعون ضده الثاني ? ساحب هذا الشيك ? إنما كان على أساس العلاقة الأصلية، وهي عقد التوريد، وليست مقامة بمقتضى الالتزام الصرفي، فلم يكن هذا الشيك ? محل النزاع ? إلا دليلاً على تلك العلاقة، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض دعوى الشركة الطاعنة قبل المطعون ضده الثاني على ما أورده بأسبابه (( ولا محل لما تثيره المستأنفة (الطاعنة) بأسباب استئنافها من فساد الحكم المستأنف وقصوره في التسبيب، إذ قضي برفض الدعوى تجاه المستأنف ضده الثاني (المطعون ضده الثاني) استناداً بما أقرت به المستأنف ضدها الأولي (المطعون ضدها الأولى) بموجب رسالتها المورخة في شهر أبريل من عام 2019 بإنشغال ذمتها بمبلغ المطالبة، ومن ثم تكون وحدها مسؤولة عن أداء مبلغ المديونية كونها شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مديرها إلا في حال ثبوت الخطأ أو الغش وهو ما لم يثبت، ذلك أن المستأنف ضده الثاني هو الذي قام بسحب الشيك محل النزاع لحساب الشركة (المستأنف ضدها الأولي) التي يعمل مديراً لها وشريكاً فيها فإنه بالتالي يكون مسئولا شخصياً عن الوفاء بقيمته ....، فذلك النعي مردود عليه من أن الحكم المستأنف بنى قضائه في الدعوى الماثلة على أساس أن المدعى عليها الأولى أقرت بموجب المستند المؤرخ بشهر ابريل من العام 2019 بانشغال ذمتها لصالح المدعية بمبلغ (2,466,000) درهم، وكان هذا الإقرار مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها الأولى والتي لم تمثل في الدعوى أو تنكر توقيعها أو صدور المستند منها، ومن ثم يكون ما ورد بهذا المستند حجة عليها، ولم يؤسس قضائه على الشيك محل المطالبة، بالإضافة الى ذلك إن المدعي عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) لا يُسأل عن سداد قيمة هذا الشيك بالتضامن مع المدعي عليها الأولى كطلب المستأنفة، حيث أقامت المستأنفة (الطاعنة) دعواها أبتداء على أساس العلاقة الاصلية، وليس على أساس الالتزام الصرفي باعتبار أن هناك علاقة تجارية جمعت بينها وبين المدعي عليهما قام على إثرها المدعي عليه الثاني بتحرير شيك المطالبة من حساب المدعي عليها الأولى حسبما جاء بصحيفة دعواها، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله جديرا برفضه )) وكانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاءه وفيها الرد المسقط لكل حجة مخالفة، ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بسبب النعي من عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن واقعة إصدار الشيك موضوع الدعوى، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى العلاقة الأصلية بين الطرفين وليس الإلتزام الصرفى محل الحكم الجزائي، ولما هو مقرر أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تقتصر حجيته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازماً لقضائه من حيث وقوع الفعل المادي الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله، وإذ كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات لا تستلزم لقيامها التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، إذ لا أثر له على طبيعته وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب، ويترتب على ذلك أن قضاء المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في هذه الحالة لا يقيد المحكمة المدنية عند بحث سبب إصدار الشيك فيما إذا كان على سبيل الوفاء أو كان مجرد ضمان معلقا على شرط، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض تأسيساً على أنها لم تثبت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بثبوت توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض من خلال تعمد المطعون ضدهما عدم سداد الدين المستحق عليهما بموجب الشيك محل المديونية لصالح الطاعنة، وما ترتب على ذلك من إصابتها بأضرار مادية تمثلت في تفويت فرصة الاستفادة من أموالها والانتفاع بها في تعزيز تجارتها وتعطيل نشاطها التجاري، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل ؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه، قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به، عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إمتناعهما عن الوفاء بباقي مستحقاتها عن توريد البضاعة موضوع الدعوى، تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت من أي مستند يفيد إصابة الطاعنة بأي أضرار، كما أنها عجزت عن إثبات الأضرار المدعاة، وكانت هذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد المسقط لما أثارته الطاعنة بسبب النعى، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 95 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمين 95 & 163 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. و. د. ا. ا. ل. د. و. ع. ا. ا. م. ف. ج. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ذ. . ا. ا. س. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1067 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوي رقم 364 لسنة 2021 تجاري كلي علي المطعون ضدها في ذات الطعن بطلب الحكم أصليا: بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (40,553,525.45) أربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون درهم وخمسة وأربعون فلس، قيمة المبالغ المستحقة عليها جراء اخلالها بالتزاماتها التعاقدية بإنشاء المشروع موضوع التداعي، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. احتياطيا: أحقية الطاعنة في خصم قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها وقدرها (21,293,421.61) واحد وعشرون مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وعشرون درهم وواحد وستون فلس، من قيمة اجمالي المديونية المستحقة لها علي الأخيرة المتقدم ذكرها، مع إلزامها بأن تؤدي لها المبلغ المتبقي بعد خصم المبالغ المحتجزة وقدره (19,260,103.84) تسعة عشر مليون ومئتان وستون ألف ومائة وثلاثة درهم وأربعة وثمانون فلس والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب العقد المؤرخ 11-9-2013 أسندت إلي المطعون ضدها إنشاء نظام الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لمنطقة ند الشبا الرابعة "شبكة الانحدار" بما يسمى المشروع رقم ( DS138/3 ) بمبلغ قيمته (78,600,618.07) درهم وباتت قيمة المشروع الفعلية بعد إضافة أعمال إضافية مبلغ مقداره (82,517,217.97) درهم وبعد أن قامت بإنجاز أعمال بقيمة 27,636,610.94 درهم أخلت بالتزاماتها التعاقدية فتم استبعادها من استكمال المشروع وإحالة عطاء تكملة المشروع إلى شركتين أخريتين حيث تم قبول عرض شركة أرابتك للخدمات الهندسية بتاريخ 28/07 /2015 بتكملة المشروع رقم ( DS138/3A ) الصرف الصحي منطقة ند الشبا الرابعة -شبكة الانحدار بمبلغ (18,323,728.12) درهم كما تم قبول عرض شركة / نايل للإنشاء والتعمير بتاريخ 20/12/2015 بتكملة المشروع رقم ( DS138/3B ) منطقة ند الشبا الرابعة C617 الصرف الصحي -شبكة الانحدار بمبلغ (69,385,001.49) درهم ومن ثم بلغت قيمة تنفيذ ذات الأعمال مبلغ (115,345,340.55) درهم وتشمل المبالغ المدفوعة للمطعون ضدها والشركتين الأخيرتين (ارابتك للخدمات الهندسية ونايل للإنشاء والتعمير) لتكون بعد خصم مبلغ 4,666,955.13 درهم مقابل قيمة مواد تم توريدها من قبل المطعون ضدها قبل تاريخ استبعادها من المشروع وتم استخدامها بخصمها من الشركتين الجدد وعلي ذلك فقد باتت ذمتها مشغولة لصالح الطاعنة بمبلغ (28,161,125.45) درهم بالإضافة إلى مبلغ (13,092,447.27) درهم عبارة عن 1- مبلغ (7,860,061.81) درهم قيمة الغرامة التأخيريه وقدره 10% من قيمة العقد الأصلية تم خصم مستحقات للمطعون ضدها منها بمبلغ (4,859,472.44) لتصبح قيمة ذلك البند (3,000,589.36) درهم. 2- قيمة رسوم الاستشاري كرسوم اشراف بسبب تأخير المطعون ضدها في انجاز اعمالها خلال الفترة من 1/08/2015 إلى 1/03/2018 بمبلغ (4,995,457.20) درهم. 3- قيمة رسوم إدارية بواقع 10% من قيمة الأعمال التي لم تُنفذ بمبلغ 5,096,400.71 درهم. ليكون اجمالي المبالغ المستحقة على المطعون ضدها 28,161,127.4 + 13,092,447.27 درهم = مبلغ (41,253,574.72) درهم وبخصم قيمة مواد مُستحقة للمقاول بواقع (700,049.27) درهم من المبلغ الأخير يكون اجمالي المبالغ النهائية المستحقة على المدعى عليها هي (40,553,525.45) درهم. كما أنه بتاريخ 11-9-2013 أسندت إلي المطعون ضدها إنشاء المشروع رقم ( DS146 ) " نظام الصرف الصحي والأمطار لمنطقة البرشاء جنوب الثانية والثالثة المرحلة الأولى وفي غضون شهر نوفمبر 2020 قام الاستشاري ( STANTEC ) بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل مطالبتها للمطعون ضدها والإجراءات التي تمت على المشروع محل النزاع وكان لديها محتجزات وخطابات ضمان ودفعات ختامية ونهائية مختلفة تتعلق بالمشروع محل النزاع والمشروع الأخير المُسند للمطعون ضدها عبارة عن 1- محتجز من المدعى عليها طبقًا للدفعة ( IPC20 ) بمبلغ (3,160,355.68) درهم. 2- خطاب ضمان الأعمال للمشروع محل النزاع رقم ( DS138/3 ) بمبلغ (7,860,061.81) درهم. 3- خطاب ضمان الأعمال للمشروع رقم ( DS146 ) مصرف عجمان بمبلغ (4,498,672.57) درهم. 4- دفعة ختامية للمشروع رقم ( DS146 ) بمبلغ3,754,774.34 درهم. 5- دفعة نهائية للمشروع رقم ( DS146 ) بمبلغ 2,019,557.22درهم ليكون إجمالي المبالغ المحتجزة (21,293,421.61) درهم وإذ تقدمت إليها بتاريخ 12/11/2020 لصرف مستحقاتها عن المشروع رقم ( DS146 ) المار بيانه إلا أنها رفضت لانشغال ذمة المطعون ضدها بالمبالغ مارة الذكر وذلك استنادًا لنص المادة رقم (59) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 13-4-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ قدره 20,216,042.41 درهم (عشرون مليون ومئتان وستة عشر ألف واثنان وأربعون درهما وواحد وأربعون فلسا) وفائدته بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 29-9-2021 وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1067 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه الطاعن في الطعن الثاني بصفته المصفي القضائي للشركة المدعي عليها بالاستئناف رقم 1294 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة ?المدعية- في هذا الحكم بالتمييز رقم 95 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 17- 1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المصفي القضائي للمطعون ضدها مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الطعن، وطلب رفضه، كما طعن المصفي القضائي للمطعون ضدها ?المدعي عليها- علي ذات الحكم بالتمييز رقم 163 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 24- 1- 2023 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
أولا: الطعن رقم 95 لسنة 2023 تجاري. 
حيث إن مبني الدفع المبدي من المصفي القضائي للمطعون ضدها بعدم قبول الطعن للتجهيل بالمطعون ضدها ذلك أن الطاعنة اختصمتها في الطعن رغم تغير الحالة القانونية لها لكونها تحت التصفية وفقا للثابت بالمذكرات المتبادلة بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. 
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها، ومن المقرر أنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، والأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بحيث إذا قام الطاعن باختصام المطعون ضده بصفه أخرى غير تلك التي اتصف بها والتي صدر الحكم المطعون فيه لصالحه بهذه الصفة فإن الطعن يكون غير مقبول، وذلك لأن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن المقرر أيضا أنه في حالة اتخاذ إجراءات تصفية الشركة فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء هو المصفى المعين لتصفيتها سواء كان تعينيه من قبل الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة أو بموجب حكم قضائي حيث يقوم هذا المصفى بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ومنها تمثيلها أمام القضاء والمحافظة على جميع أموالها وحقوقها واستيفاء مالها لدى الغير والوفاء بما عليها من ديون والتزامات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه والمستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 27 لسنة 2021 تجاري كلي بتاريخ 31-3-2021 قد قضي بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها وتعيين مكتب انترا لتدقيق الحسابات ?والثابت من رخصته التجارية أنه مؤسسة فردية مملوكة لمقدم مذكرة الدفاع في الطعن- مصفيا لها وأنه تم التأشير في السجل التجاري لدي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بتاريخ 8-9-2022 بحل تلك الشركة وتعيين المصفي المذكور مصفيا لها وبتاريخ 9-9-2022 تم نشر هذا التأشير بصحيفتي الوحدة والفجر وقد مثل المصفي بصفته المذكورة أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1067 لسنة 2022 تجاري المرفوع من الطاعنة، كما أنه بصفته سالفة الذكر استأنف الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 1294 لسنة 2022 تجاري المنضم للاستئناف المرفوع من الطاعنة وبذلك فإن تعيين المصفي سالف الذكر تحاج به الطاعنة ويكون قد ثبت له الصفة في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء منذ 9-9-2022 تاريخ نشر التأشير بالحكم الصادر بتعيينه مصفيا وأصبح هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل المطعون ضدها ومن ثم فإنه كان يتعين علي الطاعنة إقامة طعنها الماثل قبله بصفته سالفة الذكر إلا أنها أقامت هذا الطعن قبل الشركة المطعون ضدها بعد أن ثبت زوال صفة مديريها وحل محلهم المصفي سالف الذكر قبل رفع الطعن بالتمييز الماثل، ومن ثم يكون الطعن قبلها غير مقبول. 

ثانيا: الطعن رقم 163 لسنة 2023 تجاري. 
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية وحيث إن النص فى المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادى المعدل - على أنه ((1- يرفــع الطعــن بالنقض بصحيفــة تــودع مكتــب إدارة الدعــوى في المحكمــة التي أصدرت الحكــم أو المحكمة الاتحاديــة العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الاحوال- موقعة من محامي مقبــول للمرافعة أمامهــا.. 2- .. 3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن . 4-.. 5- .إذا لــم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله..)) يدل - وعلى ما قررته هذه المحكمه - على أن اجراءات الطعن بالتمييز هى من المسائل المتعلقه بالنظام العام وتقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أى من الخصوم وأنه يلزم وفقا للنص المشار اليه أن تكون الصحيفة موقعه من محام مقبول للمرافعه أمام محكمه التمييز وأن يودع الطاعن مكتب ادارة الدعوى بمحكمة التمييز سند التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذى وقع على صحيفة الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإذا تخلف الطاعن عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين على محكمه التمييز من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه ممن يدعي وليد محمد محمد المغازي بصفته وكيلا عن المحامي/ راشد سلطان راشد الكيتوب النعيمي (مكتب راشد الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية) بالوكالة المصدقة لدي كاتب العدل بدبي رقم 46286 /1/2019 وبصفته وكيلا عن / علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي بموجب وكالة مصدقة لدي كاتب العدل بدبي رقم 69492/1/2015 وأنه وكل عنه مكتب محمد الهاجري للمحاماة والاستشارات القانونية وكتابة العدل و/ أو الأستاذ/ محمد صالح محمد أحمد الهاجري الموقع علي صحيفة الطعن و.... وكان التوكيل علي هذا النحو صادرا عن الطاعن بصفته الشخصية وأنه لم يودع أو يقدم للمحكمة لدي نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتي تاريخ حجز الطعن للحكم سند وكالة المحامي رافع الطعن وكيلا عنه بصفته المصفي القضائي للشركة المطعون ضدها في إقامة الطعن الماثل وهي الصفة التي اتصف بها في الخصومة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: 
بعدم قبول الطعنين والمقاصة في أتعاب المحاماة وبإلزام الطاعن في الطعن الثاني رقم 163 لسنة 2023 تجاري بمصروفات طعنه مع مصادرة التأمين في هذا الطعن.

الطعن 86 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ل. ا. م. ع. . ف. 
مطعون ضده:
ح. ي. ح. ا. 
ب. أ. ا. ش. م. .. ف. د. 
م. خ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3238 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعى (1- حسن يوسف حسن المندلاوي) أقام الدعوى (2163-2021 تجاري جزئي على المدعي عليهم (1- بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع - فرع دبي 2- شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) 3- مطعم خالد الكندي) بطلب إلزامهم بان يؤدوا له بالتضامن والتضامم مبلغ ثمانمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
على سند من القول انه بتاريخ 22/9/2018 قام شخص مجهول بسحب مبلغ مالي قدره ألف وستمائة درهم من حساب رقم 6204175971 ويحمل رقم الأيبان AE07035000000620417591 والمملوك للمدعى لدى البنك المدعى عليه الأول عن طريق ماكينة سحب آلي ( ATM ) رغم أن صاحب الحساب خارج الدولة من تاريخ 31/7/2018 حتى 12/1/2019. وان المدعى فوجئ بأن الحساب تمت عليه عمليات سحب وتحويلات في غضون شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 بلغت عددها تسع عمليات حال كونه خارج البلاد وان تلك العمليات تمت عن طريق إجراء عملية تحويل بنكي لحساب مفتوح لدى بنك المشرق فرع دبي ويحمل رقم أيبان AE920330000019100209620 والمملوك لمطعم خالد الكندي ( المدعى عليها الثالثة ) وبلغت إجمالي التحويلات ثمانمائة ألف درهم من حساب المدعى وانه بتاريخ 10/10/2018 تلقى موكل المتنازع بريداً إلكترونياً يفيد بحدوث حظر على الحساب من قبل المتنازع ضده الأول وهذا الحظر ممهور بتوقيع أحد مسئولي الأخير وبناء على ذلك تقدم المدعى بشكوى لدى البنك المدعى عليه الأول على أثرها تبين حدوث عمليات سحب وتحويل لمبالغ بلغت قيمتها ثمانمائة وواحد ألف وستمائة درهم مما حدا به إلى طلب وقف التعامل على الحساب البنكي وسرعة رد تلك الأموال وعليه قرر البنك للمدعى بأنه سيتم التحقيق في الواقعة ، وطلب توقيع المدعى على تفويض للبنك برد الأموال المحولة لحساب المدعى عليها الثالثة وانه بتاريخ 21/10/2018 تقدم المدعى ببلاغ لدى مركز شرطة المراقبات ولم يخطر بأي إجراءات في هذا البلاغ. وأثناء ذلك تقدم المتنازع بشكوى لدى هيئة الاتصالات وتمت إفادته بأن التعامل على الحساب عن طريق أوراق ثبوتية مزورة (هوية مزورة عن طريق تغيير الصورة الخاصة بصاحب الحساب البنكي التي على هويته) وتبين أن من قام بتزوير الهوية قام بتغيير اسم صاحب الخط لشخص آخر معنوي وهو شركة عرب عبر البحار للسفريات منطقة حرة ومقرها إمارة رأس الخيمة شارع المعمورة منطقة الأعمال (منطقة حرة) حتى لا يستلم صاحب الحساب رسائل السحب والإيداع التي يقوم بإرسالها البنك عند إجراء أي عملية ، وغني عن البيان أن كل ذلك في غضون عدم وجود صاحب بالدولة وبدون علمه وإرادته. الامر الذي حدا بالمدعى الى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 15/6/2021 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية مشكلة من خبير مصرفي واخر حسابي وثالث متخصص في تقنية المعلومات. وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها. قدم المدعي مذكرة بدفاعه ضمنها تعديل طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهما تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي أصابته، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستيلاء على المبالغ في 10/10/2018 وحتى تمام السداد. وبتاريخ 9/11/2021 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الثانية (شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) والثالثة (مطعم خالد الكندي) بان تؤديا بالتضامن للمدعى مبلغ مليون ومائة ألف درهم تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.
طعنت المدعي عليها الثانية (شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3238-2021 تجاري. حكمت المحكمة بتاريخ 21-12-2022 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها الثانية ( شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (مساهمة عامة) على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 16-1-2023 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد، كما قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ت نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ مليون ومائة ألف درهم بالتضامن مع المطعون ضدها الثالثة تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمقولة أنه " وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الضرر الذى أصاب المستأنف ضده الأول-المطعون ضده الأول- نتيجة سحب المبالغ من رصيده لدى البنك المستأنف ضده الثاني كان بسبب نقل الهاتف الخاص بالمستأنف ضده الأول إلى شخص آخر وأنه تم استخدام الهاتف - بعد نقله - في التعامل على الحساب والسحب منه ، وكانت المستأنفة-الطاعنة- هي التي قامت بنقل رقم الهاتف من المستأنف ضده الأول إلى شخص آخر ، ومن ثم تكون المستأنفة قد ساهمت بخطئها في الاستيلاء على أموال المستأنف ضده الأول ، وذلك عندما قامت بنقل خط الهاتف الخاص بالمستأنف ضده الأول إلى الغير بالمخالفة للإجراءات الواجب اتباعها ، قد انتهى الخبير التقني المعين من ضمن أعضاء اللجنة المنتدبة من محكمة أول درجة والذى تطمئن إليه هذه المحكمة إلى أنه بتاريخ 5-10-2018 تم تحويل ملكيه الخط رقم 971553070720 لدي المدعى عليها الثانية من اسم المدعي حسن المندلاوي إلى اسم مستخدم براكاش كونجوني واستلام الاخير بطاقة بدل فاقد عن ذلك الخط بذات التاريخ . وبناءً على التعليمات الواردة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اشتراطها للتحقق من بطاقة الهوية الالكترونية لتغيير ملكية وحدة تعريف المشترك (شريحة سيم) ويتوجب التحقق البيولوجي من وكيل منفذ البيع والذي لم يتم بناءً على المستندات الواردة ضمن النظام الخاص بالمدعى عليها الثانية حيث تم استلام نسخة ضوئية لهوية المدعي ولم يتم التحقق من بطاقة الهوية الالكترونية والتحقق البيولوجي من وكيل منفذ البيع. وقد تمكن حائز الخط بعد نقل ملكيته وفقا للموضح عاليه من تفعيل خدمه الانترنت البنكي بتاريخ 7-10-2018 مستغلا في ذلك ان هذا الرقم هو رقم الهاتف المسجل علي الحساب البنكي العائد الي المدعي لدي المدعي عليه الاول ومن بعد اتمام عمليه تفعيل الانترنت البنكي تم تحويل المبالغ موضوع الدعوى " على الرغم من تمسك الطاعنة امام محكمة الاستئناف انها طبقت والتزمت بكافة إرشادات ومتطلبات وشروط الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات -السارية حينها- في شأن نقل ملكية الرقم موضوع الدعوى واستخراج شريحة بديلة له والتي لم تكن تتطلب التحقق من صحة البيانات بطريقة الكترونية كما هو معمول به حاليا وانما كان يتم فقط استلام المستندات المطلوبة و التحقق منها ومن صفة طالب الخدمة دون اي الزام بالتحقق من صحتها او مقارنتها بالمستندات او التواقيع الموجودة لديها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد, ذلك ان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ ان تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت اسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال - وأنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها - ان صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه واستند الى تقرير الخبير فيما خلص اليه من ثبوت مخالفة الطاعنة للإجراءات الواجبة الاتباع الموضوعة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في شان نقل ملكية رقم الهاتف موضوع الدعوى, دون ان يبين او يحدد السند او القواعد التي استند اليها في تقريره وقوع تلك المخالفة, لما كان ذلك وكان هذا الدفاع والذي التفتت عنه المحكمة دفاعا جوهريا والذي -إن صح- قد يؤدي إلى أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وتقضي معه المحكمة والحال كذلك بنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 85 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 85 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ل. ل. ا. ش. ذ. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1662 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم 369 لسنة 2022 تجاري جزئي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 97,052 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي بمبلغ 354.240.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد انشاء استوديو خاص بالتصوير والانتاج مؤرخ 18-3-2021 أسندت إليها الطاعنة تجهيز وتركيب وإنشاء استوديو فى دبي - مجمع دبي للاستثمار علي أن تقوم الأخيرة بدفع المبالغ المستحقة لمراحل التجهيز دون أى تأخير وقد أوفت بالتزاماتها التعاقدية وتم تسليم استوديو مجهز بالأجهزة للطاعنة وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين ولأن الأخيرة لم تقم بسداد كامل الدفعات المستحقة عن قيمة الأعمال المُنفذة فقد أقامت النزاع رقم 477 لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري أمام مركز التسوية الودية للمنازعات وفيه تم ندب لجنة من خبيرين انتهت في تقريرها الى أن ذمة الطاعنة مشغولة لصالحها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت الطاعنة دعوي متقابلة للمطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ مقداره 839,139 درهم والفائدة القانونية 5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. تأسيسا على إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لعدم تنفيذها الأعمال المتعاقد عليها وفقا للمواصفات المتفق عليها وتأخرها في تسليم تلك الأعمال في المواعيد المحددة. ندب مكتب إدارة الدعوي لجنة الخبرة السابق ندبها في النزاع سالف البيان، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 15-06-2022 أولا: فى الدعوى الاصلية- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار أمريكي، أو ما يعادله مبلغ قدره 354,240.00 درهم (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون درهم) مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 25-1- 2022وحتى السداد التام. ثانيا: بقبول الدعوى المتقابلة شكلا، وفى موضوعها برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1662 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 16-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 15-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض دعواها المتقابلة أخذا بما ورد في تقريري لجنة الخبرة المقدمين في الأوراق من أنها تعهدت للمطعون ضدها بتزويدها لأهم قطعة فى المشروع وهى جهاز من نوع ( ME2 ) إلا أن الطاعنة أحضرت جهاز من نوع أخر وهو ( ME1 ) الأمر الذى أعطى المبرر للمطعون ضدها بالتأخير فى تسليم المشروع في حين أن الاتفاق بين الطرفين تضمن التزام الأخيرة بتجهيز وتوريد وتركيب وإنشاء استوديو خاص بالطاعنة بجميع معداته وأجهزته ولم يتضمن التزام الطاعنة بإحضار أي جهاز كما لم يصدر عنها أي تعهد لاحق بموافقتها علي تلك المسألة وبذلك تكون المطعون ضدها هي التي تسببت في تأخير تسليم المشروع عن الموعد المتفق عليه وهو 10-4-2021 كما وأن المعدات والأجهزة التي وردتها لم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها وغير صالحة للاستعمال مما اضطر الطاعنة إلي التعاقد مع شركة أخري لاستكمال الأعمال وإصلاح العيوب في الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها كما تكبدت قيمة الغرامة التأخيرية المستحقة لشركة التلفاز التي تعاقدت معها لعرض أحد المسلسلات في شهر رمضان المبارك ولم تتمكن من ذلك بسبب تأخر المطعون ضدها في تسليم المشروع عن الموعد المتفق عليه وقيمة إيجارات لمدة (4) أشهر لم يستفيد منها وقيمة فواتير اتصالات وخدمات خلال تلك الفترة كما تم إلغاء عقود استغلال الاستوديو بما كان يتعين الحكم لها بالتعويض المطالب به في دعواها المتقابلة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفضها دون تناول دفاعها سالف البيان والذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المواد 872/ 1، 873، 874، 875، 878، 885 من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر وأنه من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من العمل وأن مطالبة المقاول بمستحقاته الناشئة عن العقد هي تنفيذ لعقد المقاولة وليست أثرا من آثار الحكم بالفسخ وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه وكافة ما أنجزه المقاول من أعمال إضافية بناء على طلبه إلى المقاول عند تسليم العمل أو في الميعاد المتفق عليه أو جرى به العرف وإن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ وكذلك تقدير ما إذا كان قد حدث هناك تأخير في التنفيذ عن الموعد المتفق عليه وما إذا كان هذا التأخير يرجع إلى المقاول أو إلى أحد من عماله أو إلى صاحب العمل أو إلى الغير هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة أو التقارير المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو إعادة المأمورية مرة أخرى إلى الخبير المنتدب في الدعوى أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبره الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثاره بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي علي ما أورده بمدوناته من أن ((أن البين من تقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة أول درجة بموجب عقد إنشاء الأستوديو المؤرخ بتاريخ 18/03/2021 ، وكذلك عروض الأسعار رقم (300242 DXB )و (300243 DXB ) ، تلتزم المدعية أصليا بتجهيز وتركيب وإنشاء ستوديو وذلك بمجمع دبي للاستثمار وذلك حسب العرض المقدم المدعى عليها أصليا بعد انتقال الخبرة الفنية والمعاينة لمقر أستوديو المدعى عليها أصليا وحصر المعدات محل النزاع، وجدت الخبرة الفنية بأن هناك أجهزة تم توريدها من قبل المدعية أصليا مخالفة عن الأجهزة التي تم الاتفاق عليها تبين للخبرة بأن هناك تأخير من جانب المدعية أصليا في تسليم المشروع إلى المدعى عليها أصليا عن الموعد المقترح من جانبها بررته المدعية أصليا بأنه نتيجة تأخر المدعى عليها أصليا فى توريد بعض المعدات، حيث تعهدت المدعى عليها أصليا للمدعية أصليا بأنها سوف تقوم بتوفير جهاز من الأجهزة الرئيسية وهو 2 ME إلا أن المدعى عليها أصليا جلبت جهاز من نوع 1 ME وتم توصيله بالمشروع بتاريخ 17/05/2021، ولكن لم تكن المدعى عليها أصليا هي السبب الرئيسي فقط في التأخير ، حيث أن المدعية أصليا أيضاً تأخرت بالأعمال المسندة أحضرت المدعى عليها أصليا فريق عمل آخر قام باستكمال هذه الاعمال المتبقية وإصلاح العيوب واستكمال تشغيل الأستديو بأجهزة المدعية أصليا. ونتيجة تأخر المدعية أصليا فى تسليم الأعمال ، قامت المدعى عليها أصليا بمنع المدعية أصليا من دخول المشروع ، وكذلك حجز الأجهزة التي تم توريدها من جانب المدعية أصليا بالمشروع. وبالانتقال إلى مقر المشروع تبين للخبرة الفنية من خلال المعاينة بأن المدعى عليها أصليا تستخدم الأجهزة التي تم توريدها من جانب المدعية أصليا بالمشروع. وبناءً عليه يتبين للجنة الخبراء أن المدعية أصليا / المدعى عليها تقابلا تستحق معه قيمة هذه الأجهزة بالكامل التي تم توريدها بالمشروع للمدعى عليها أصليا / المدعية تقابلا بمبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار امريكى (المبلغ يعادل 354,240.00 درهم) وكان الحكم الابتدائي قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وعول فيما انتهي اليه في قضائه على تقرير لجنة الخبرة على ما اورده بمدونات أسبابه بقوله ( .... أن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لسلامة ابحاثه وأسبابه وصحة ما انتهى اليه من أن المدعية اصليا اوفت بالتزاماتها العقدية وان ذمة المدعى عليها أصليا / المدعية تقابلا مشغولة لصالح المدعية أصليا / المدعى عليها تقابلا بقيمة الأجهزة التي قامت المدعية أصليا بتوريدها بالمشروع للمدعى عليها أصليا بمبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار امريكى (المبلغ يعادل 354,240.00 درهم) فقط (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون درهم). وهو ما تضحى معه ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة ,وتكون الدعوى مقامة على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى للمدعية بمبلغ وقدره 97,052.00 $ دولار امريكى (المبلغ يعادل 354,240.00 درهم) فقط (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وأربعون درهم) . وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف ، واستند اليها في قضائه ، لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعى . وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء . وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، وهو مالا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
   

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 80 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 80 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
و. م. م. ط. ا. 
مطعون ضده:
ج. ل. ل. ش. ،. و. ر. م. ا. د. س. س. ا. ،. و. ا. ا. أ. م. م. إ. ق. 
ل. ل. ل. ش. ب. ا. ا. ل. 5. ف. ش. ج. ل. ل. ذ. 
ع. ج. ج. ش. ،. ب. ا. ا. ل. 5. ف. ش. ج. ل. ل. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2398 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي اقامت الدعوي رقم 235 لسنة 2021 تجاري كلي علي الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرتين بطلب الحكم بصحة ونفاذ قرارات الجمعية العمومية لها المتخذة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 والمتمثلة فيما يلى 1ـ قبول استقالة عضو مجلس إدارة الشركة الطاعن بأثر فوري. 2ـ يعين السيد/عادل علي محمد ناصر باصليب عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن المطعون ضدها الأولي. 3ـ عزل وإقالة الطاعن وبأثر فوري من إدارة الشركة وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس أو بأية وثيقة وصفة كانت. 4 ـ يعين السيد/أحمد محمد محمد ابراهيم قنديل مديرا عاما للشركة بأثر فوري مع منحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بموجب عقد التأسيس وذلك لمدة غير محددة. 5 ـ يخول السيد/احمد محمد محمد إبراهيم قنديل في التوقيع نيابة عن الشركة. 6 ـ يتحمل الطاعن المسؤولية القانونية عن كافة الافعال والقرارات التي اتخذها قبل صدور هذا القرار دون أدنى مسؤولية على الشركاء وكذلك المدير العام المعين بموجب هذا الاجتماع ولا تبرء ذمته إلا بعد إجراء تدقيق مالي وقانوني من قبل مدقق معتمد يعين من جانب المدير العام. وقالت بيانا لدعواها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة والشركاء فيها هما المطعون ضدهما الأخيرتين بحصة قدرها 50% لكل منهما وتم تعيين الطاعن كمدير لها وقد طلبت المطعون ضدها الثالثة منه عقد اجتماع جمعية عمومية للشركة المطعون ضدها الأولي لمناقشة استقالته من عضوية مجلس الإدارة ومناقشة مشاكل المشروع وبتاريخ 24-9-2019 قام الأخير بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولي بتاريخ 25-9-2019 وبناء علي ذلك انعقدت هذه الجمعية في التاريخ المذكور وحضر الطاعن الاجتماع ثم انسحب منه وقد استمر الاجتماع وصدرت قرارات الجمعية العمومية محل التداعي سالفة البيان بالأغلبية المقررة بعقد التأسيس ولم يتم الطعن عليها بالبطلان وهو ما يحق معه لها المطالبة بصحة ونفاذ تلك القرارات ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 25-8-2021 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1453 لسنة 2019 تجارى كلى والمؤيدة استئنافيا برقم 1145 لسنة 2020. استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2398 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 16-11-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولي في هذا الحكم بالتمييز رقم 38 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 7-9-2022 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد. تأسيسا علي أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تكن خصما في الدعوي رقم 1453 لسنة 2019 تجاري وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1145 لسنة 2020 تجاري قد انتهي إلي عدم قبول تدخلها في هذا الاستئناف باعتبار أن هذا التدخل في حقيقته تدخل هجومي وبالتالي فإنها لم تكن ممثلة في الدعوي السابقة حقيقة أوحكما ومن ثم فإنه لا يجوز له الاحتجاج بالحكم الصادر فيها قبل الطاعنة وإن كان له الاستدلال بذلك الحكم كقرينة في الدعوي الماثلة. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف ونظرها أمامها، قضت بتاريخ 15-11-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً -في مواجهة الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرتين-بصحة ونفاذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المستأنفة المتخذة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 والمتمثلة فيما يلي أولاً: قبول استقالة الطاعن بأثر فوري. ثانياً: يعين السيد/عادل علي محمد ناصر باصليب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيم في بناية علي محمد ناصر باصليب، إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف :0506161715 عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا عن المطعون ضدها الثانية. ثالثاً: عزل وإقالة الطاعن وبأثر فوري من إدارة الشركة وسحب كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد التأسيس أو بأية وثيقة وصفة كانت، مع التنبيه عليه بالإمتناع عن تمثيل الشركة أو اتخاذ أية قرارات نيابة عن الشركة أو التعامل بإسم الشركة أو نيابة عنها سواء مع الغير أو الجهات الرسمية والحكومية المحلية منها والاتحادية. رابعاً: يعين السيد/ أحمد محمد محمد ابراهيم قنديل، مصري الجنسية ويقيم في فيلات السدر، فيلا رقم G27 واحة دبي للسليكون، دبي الإمارات العربية المتحدة، تليفون 0505595158، مديرا عاما للشركة بأثر فوري مع منحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بموجب عقد التأسيس وذلك لمدة غير محددة. خامساً: يخول السيد/احمد محمد محمد إبراهيم قنديل، مصري الجنسية، في التوقيع نيابة عن الشركة أمام السيد كاتب عدل دبي وكذلك دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وغرفة التجارة والصناعة وذلك في التوقيع على كافة المستندات والطلبات والعقود اللازمة لتفعيل القرارات المذكورة اعلاه. سادساً: يتحمل الطاعن المسؤولية القانونية عن كافة الافعال والقرارات التي اتخذها قبل صدور هذا القرار دون أدنى مسؤولية على الشركاء وكذلك المدير العام المعين بموجب هذا الاجتماع ولا تبرء ذمته إلا بعد إجراء تدقيق مالي وقانوني من قبل مدقق معتمد يعين من جانب المدير العام. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 13-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما الأولي والثالثة مذكرة بالدفاع طلب كل منهما فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض إذ قضي بصحة ونفاذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولي المتخذة باجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 في حين أن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1318 لسنة 2020 تجاري قد خلص إلى أن أجتماع الجمعية العمومية الحاصل بتاريخ 25/9/2019 موضوع الدعوى لا يعتبر اجتماع لجمعية عمومية حيث لم تنعقد تلك الجمعية أصولا إلا في تاريخ لاحق وهو 16-10-2019 وهو ما يترتب عليه بطلان القرارات الصادرة في هذا الاجتماع ومنها عزل الطاعن من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين مديرا بديلا لها وكذا الأثار المترتبة علي هذا القرار وبذلك فإن هذا القضاء بالبطلان يكون قد حاز الحجية في مواجهة الخصوم في تلك الدعوي والمطعون ضدها الأولى كونها مملوكة بنسبة خمسون بالمائة للمطعون ضدها الثانية التي صدر بمواجهتها الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية الحاصل بتاريخ 25-9-2019 بما يجعلها ممثلة في تلك الدعوي وتحاج الحكم الصادر في الدعوي رقم 1453 لسنة 2019 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1145 لسنة 2020 تجاري ببطلان اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25-9-2019 لاسيما وأن قرارات الجمعية العمومية موضوع الدعوي الماثلة قد صدرت في نفس الاجتماع المقضي ببطلانه بالحكم السالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بما لا يجوز معه سواء للخصوم أو لمحكمة الاحالة مخالفة هذه الحجيه أو العودة الى مناقشة تلك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعيه جديده. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد سبق لها أن بتت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 7-9-2022 في الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 2022 تجاري بأن أن المطعون ضدها الأولي لم تكن خصما في الدعوي رقم 1453 لسنة 2019 تجاري وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1145 لسنة 2020 تجاري قد انتهي إلي عدم قبول تدخلها في هذا الاستئناف باعتبار أن هذا التدخل في حقيقته تخل هجومي وبالتالي فإنها لم تكن ممثلة في الدعوي السابقة حقيقة أوحكما ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج بالحكم الصادر فيها قبلها مما لا يجوز معه للطاعن العودة الى التحدي بذلك الحكم الصادر في الدعوي المشار إليها بمقولة أنه يحوز قوة الأمر المقضي قبلها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
   

حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولي والثالثة مع مصادرة التأمين.

الطعن 76 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أ. س. س. س. ا. 
مطعون ضده:
م. م. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1887 استئناف أمر أداء
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعية (منيرة محمد أحمد الرحماني) أقامت الدعوى (6925-2021 أمر أداء) بطريق أمر الأداء على المدعي (أحمد سعيد سالم سهيل العمري) بطلب إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 500,000 درهما قيمة الشيك ا رقم 930531 , وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 100,000 درهما تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار جراء الخطأ الثابت في جانبه و الفائدة القانونية عن المبلغ أعلاه بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
على سند من أنه تداين المدعية المدعي عليه بمبلغ 500,000 درهما، هي قيمة الشيك رقم 930531 الذي أصدره الأخير لها بتاريخ 17/6/2021 مسحوباً على بنك الخليج الأول فرع رأس الخيمة، حيث توجهت إلى البنك أعلاه بتاريخ 20/6/2021 لصرف قيمة هذا الشيك إلا أنه ارتجع دون صرف لعدم كفاية الرصيد. وبتاريخ 30/9/2021 قامت المدعية بإخطار المدعي عليه عن طريق الكاتب العدل، بالوفاء بقيمة الشيك أعلاه. وحيث انه وبرغم المطالبة الا انه امتنع عن السداد مما دعا المدعية لإقامة الامر بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 3/10/2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 500,000 درهما، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الشيك وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طعن المدعي عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1887-2021 امر أداء، ودفع بعدم اختصاص محكمة دبي محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم راس الخيمة وببطلان أمر الأداء محل الاستئناف الماثل لعدم تحقق الشروط الموضوعية لاستصداره. حكمت المحكمة بتاريخ 4-1-2023 برفض الدفعين المثارين من المستأنف وفي موضوع الاستئناف بتعديل الامر المستأنف ليصبح إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 490.000 درهما.
طعن المدعي عليه ( أحمد سعيد سالم سهيل العمري) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 12-1-2023 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدمت المطعون ضدها ( منيرة محمد أحمد الرحماني) مذكرة بالرد دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن حيث ان الطلب في الدعوى هو الزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها قيمة الشيك موضوع هذا الطلب بقيمة 500,000 درهم فإنها لا تكون جاوزت النصاب المنصوص عليه للطعن على الحكم الصادر بشأنها من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ، ولا ينال من ذلك تقديم طلبات مرتبطة لأن النصاب القيمي للدعوى ، تقديره بقيمة الطلبات الأصلية ،دون الطلبات المرتبطة وعليه ويكون الطعن الماثل غير جائز النظر ، ويكون الدفع الماثل في محله جدير القبول .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث انه وعن دفع المطعون ضدها أعلاه بعدم جواز نظر الدعوى، فهو غير سديد. ذلك ان المقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. لما كان ذلك وكان الثابت ان طلبات المدعية عند رفعها الدعوى هي المطالبة بإلزام المدعي عليه-الطاعن- بان يؤدي لها مبلغاً وقدره 500,000 ألف درهم والفائدة القانونية عن ذلك المبلغ بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مما تكون معه الدعوى قد تجاوزت النصاب القيمي المطلوب للطعن بالتمييز.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، اذ قضي برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة دبي محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم راس الخيمة بمقولة "ان المبلغ قيمة الشيك تم تسليمه في امارة دبي فيكون الاختصاص بنظر الامر منعقد لمحاكم دبي وتقضي المحكمة برفض الدفع" دون أن يبين الحكم المطعون فيه من أين أستقى هذه النتيجة ومن أي مستند أستدل منه على أن تسليم المبلغ المطالب به لقيمة الشيك موضوع الدعوى تم في إمارة دبي.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ انه وفقا لما يقضي به دستور دولة الامارات العربية المتحدة ان لكل امارة قضاء مستقلا عن الامارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يعهد بها الى القضاء الاتحادي, وان القضاء في امارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي, ويتعين على محاكم دبي ان تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفه إيجابا او سلبا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى والاختصاص -على هذا النحو- من النظام العام , وعلى محاكم دبي بحثه من تلقاء نفسها وصولا الى اختصاصها او عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها. ومن المقرر انه ولئن كان استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي وتوافر شروط هذا الاختصاص من حيث شروط الموطن او مكان ابرام العقد او مكان تنفيذه كله او بعضه او دائرة المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق فيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها الا انه شريطة ان تقيم قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمله. ومن المقرر ان تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت اسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال - وأنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والتي يكون من شأنها - ان صحت - أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه بانعقاد الاختصاص لمحاكم راس الخيمة وليس محاكم دبي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى بمقولة "ان المبلغ قيمة الشيك تم تسليمه في دبي" وهو سبب جاء خاليا من بيان المصدر الذي استقى منه هذه النتيجة ولا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بوجه النعي والذي -إن صح- قد يؤدي إلى أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وتقضي معه المحكمة والحال كذلك بنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.