الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الطعن 11525 لسنة 86 ق جلسة 26 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 60 ص 440

جلسة 26 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .

--------------------

(60)

الطعن رقم 11525 لسنة 86 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . تزوير " أوراق رسمية " .

اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة . إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير . إغفال ذلك . بطلان يعيبه . لا ينال من ذلك كون العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام . علة وحد ذلك ؟

(2) قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حالتا الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 210 عقوبات . ماهيتهما ؟

قصر الحكم حال اطراحه الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين دون التعرض للحالة الأخرى . قصور . عدول المعترف عن اعترافه بعد تسهيله القبض على باقي المجرمين . لا أثر له . علة وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم . فإن إغفال المحكمة الاطلاع على تلك المحررات واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الأختام المسندة إلى المتهمين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول طلب تمتعه بالإعفاء من العقاب واطرحه بقوله : ( أنه مردود عليه أنه ولئن كان الثابت من محضر الضبط المسطر بمعرفة الرائد .... بتاريخ .... أن المتهم الأول حال ضبطه أقر له بحيازته للمستندات المزورة وأن مصدر حصوله عليها إنما هو المتهم الثاني وأنه على موعد معه لتسليمه إحدى الشهادات المزورة تلبيه لرغبة أحد عملائه وعليه مكنه ضابط الواقعة من مهاتفته والاتفاق معه على اللقاء حيث أمكن ضبطه إلا أن الثابت كذلك أن الجريمة وقعت تامة في حق المتهم الأول حال إرشاده عن مصدره المتهم الثاني كما أن ذلك الإرشاد والذي لم يصر عليه المتهم الأول سواء بتحقيقات النيابة العامة أو أمام هذه المحكمة لم يؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة وهو القائم على اصطناع هذه المستندات وتقليد الأختام الممهورة عليها لذا فإن المحكمة ترى أنه غير جدير من ثم بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 210 عقوبات للأسباب السالف بيانها) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء ، إذ إن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين ؛ ذلك أن البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الأخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن المعترف إذ عدل عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليها المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم فوق بطلانه قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية :-

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي ( 1- عدد أربعة عشر شهادة تأدية الخدمة العسكرية منسوب صدورها لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون المجندين ، 2- عدد واحد شهادة خدمة عامة منسوب صدورها لقطاع الشئون الاجتماعية لمركز .... ، 3- عدد خمسة محاضر تصديق أرقام .... منسوب صدورها لمكتب توثيق .... ، 4- عدد خمسة شهادات تأهيل معاقين منسوب صدورها لمكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بـ .... ، 5- عدد عشرين مستخرج رسمي بالنجاح منسوب صدورها لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بـ .... ، 6- عدد تسعة قسائم بيانات نجاح منسوب صدورها لشئون الطلبة والامتحانات بإدارة .... التعليمية ، 7- عدد واحد شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية والمنسوب صدورها إلى مدرسة .... الثانوية الزراعية ، 8- عدد واحد شهادة إتمام الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي المنسوب صدورها لمدرسة .... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين بياناتها وزیلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهات ومهرها بأختام مقلدة عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

2- قلدا بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لجهات حكومية وهي (خاتم شعار الجمهورية لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون المجندين وتصاريح السفر ، خاتم شعار الجمهورية لمحافظة .... إدارة .... التعليمية إدارة شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية لوزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق .... ، خاتم شعار الجمهورية والخاتم البيضاوي لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة .... ، خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي بمحافظة .... مديرية التربية والتعليم قسم شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية بإدارة .... التعليمية بمدرسة .... الإعدادية ، خاتم شعار الجمهورية والكودي لإدارة .... إدارة شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية لإدارة .... التعليمية مدرسة .... الثانوية الزراعية بأن اصطنعا على غرارها أختام أخرى واستعملاها بوضع بصمتها على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام مصالح حكومية واستعمالها قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعنين ، واطرح الحكم دفع الطاعن الأول بالتمتع بالإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم . لما كان ذلك ، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على تلك المحررات واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الأختام المسندة إلى المتهمين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول طلب تمتعه بالإعفاء من العقاب واطرحه بقوله : ( أنه مردود عليه أنه ولئن كان الثابت من محضر الضبط المسطر بمعرفة الرائد .... بتاريخ .... أن المتهم الأول حال ضبطه أقر له بحيازته للمستندات المزورة وأن مصدر حصوله عليها إنما هو المتهم الثاني وأنه على موعد معه لتسليمه إحدى الشهادات المزورة تلبية لرغبة أحد عملائه وعليه مكنه ضابط الواقعة من مهاتفته والاتفاق معه على اللقاء حيث أمكن ضبطه إلا أن الثابت كذلك أن الجريمة وقعت تامة في حق المتهم الأول حال إرشاده عن مصدره المتهم الثاني كما أن ذلك الإرشاد والذي لم يصر عليه المتهم الأول سواء بتحقيقات النيابة العامة أو أمام هذه المحكمة لم يؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة وهو القائم على اصطناع هذه المستندات وتقليد الأختام الممهورة عليها لذا فإن المحكمة ترى أنه غير جدير من ثم بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 210 عقوبات للأسباب السالف بيانها ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء ، إذ إن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين ؛ ذلك أن البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الأخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن المعترف إذ عدل عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليها المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم فوق بطلانه قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10576 لسنة 86 ق جلسة 18 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 425

 جلسة 18 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد، بهاء محمد إبراهيم، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .

----------------

(57)

الطعن رقم 10576 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لإبصار الضابط للمواد المخدرة بالسيارة قيادة الطاعن حال قيامه بتقديم العون له إثر اصطدامها . صحيح . علة ذلك ؟

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

الجدل الموضوعي . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية . جدل موضوعي ومناقشة لأدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها . غير مقبول أمام محكمة النقض .

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بتعاطيه المخدر لضرورة علاجية . صحيح . علة ذلك ؟

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن تعاطيه عقاراً مخدراً لضرورة طبية . متى ثبت مسئوليته عن حيازة مواد مخدرة أخرى مضبوطة بحوزته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله : " مردود بأنه على أثر مشاهدة ضابط الواقعة بنفسه للجريمة وذلك بعد أن ارتطمت السيارة التي كان يستقلها المتهم بأحد صناديق جمع القمامة المتواجدة بمكان الضبط فتوجه الضابط نحوه عله يطلب المساعدة فوجده في حالة إعياء شديد وشاهد بالصدفة البحتة بالمقعد المجاور للمتهم المضبوطات المخدرة ومن ثم توافرت إحدى حالات التلبس بجريمة تبيح للضابط القبض والتفتيش ، ومن ثم ترفض المحكمة ذلك الدفع من دفاع المتهم " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن ضابط الواقعة حال قيامه بمحاولة تقديم يد العون للطاعن أثر اصطدامه بالسيارة قيادته بأحد صناديق جمع القمامة أبصر بالمقعد المجاور له المضبوطات المخدرة ، وأبان الحكم أن ضبط المخدر - على هذه الصورة - لم يكن وليد سعي مقصود ، أو إجراء غير مشروع ، بل كان نتيجة قيام الضابط بتقديم يد العون للطاعن ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما هو مقرر من أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - على السياق المتقدم - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عيب على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للسيارة محل الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول .

5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن إمكان تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن ذلك ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن جوهر الهيروين ، وعقار الكلونازيبام المخدرين المضبوطين بحوزته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه:-

1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

3- أحرز بقصد التعاطي أقراصاً مخدرة لعقار " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 56 من القسم الثاني وذلك من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل والمضاف بقرارات وزير الصحة ، والفقرة رقم " د " من الجدول الثالث الملحق بقانون المخدرات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر" الهيروين " المخدر وعقاري " الترامادول والكلونازيبام " المخدرين بقصد التعاطي ، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ في عبارات غامضة مبهمة ، ولم يستظهر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، واطرح بما لا يسوغ ما قام عليه دفاعه من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة ، وعدم إجراء النيابة معاينة للسيارة محل الضبط ، وأخيراً التفت الحكم عن دفاعه - المؤيد بالمستندات - القائم على أن تعاطيه عقار " الترامادول " المخدر لضرورة علاجية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله : " مردود بأنه على أثر مشاهدة ضابط الواقعة بنفسه للجريمة وذلك بعد أن ارتطمت السيارة التي كان يستقلها المتهم بأحد صناديق جمع القمامة المتواجدة بمكان الضبط فتوجه الضابط نحوه لعله يطلب المساعدة فوجده في حالة إعياء شديد وشاهد بالصدفة البحتة بالمقعد المجاور للمتهم المضبوطات المخدرة ومن ثم توافرت إحدى حالات التلبس بجريمة تبيح للضابط القبض والتفتيش ، ومن ثم ترفض المحكمة ذلك الدفع من دفاع المتهم " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن ضابط الواقعة حال قيامه بمحاولة تقديم يد العون للطاعن أثر اصطدامه بالسيارة قيادته بأحد صناديق جمع القمامة أبصر بالمقعد المجاور له المضبوطات المخدرة ، وأبان الحكم أن ضبط المخدر - على هذه الصورة - لم يكن وليد سعي مقصود ، أو إجراء غير مشروع ، بل كان نتيجة قيام الضابط بتقديم يد العون للطاعن ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، وإذ انتهى الحكم إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما هو مقرر من أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - على السياق المتقدم - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن عيب على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للسيارة محل الضبط ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إمكان تناوله عقاراً مخدراً لضرورة طبية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن ذلك ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن جوهر الهيروين ، وعقار الكلونازيبام المخدرين المضبوطين بحوزته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ عقاري / إعلان السند التنفيذي



يكفي - في ظل قانون المرافعات القديم - أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين دون حاجة لإعلان ورثته به إذا اتخذت الإجراءات في مواجهتهم. نص المادة 462 مرافعات جديد يوجب إعلان السند التنفيذي لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ عقاري / تقرير زيادة العشر




تبليغ تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة 679 مرافعات. مخالفة ذلك. لا بطلان. على قاضي البيوع التحقق من هذا التبليغ. حكمه بتأجيل البيع لبطلان التبليغ أو رفض تأجيله وبصحة التبليغ هو حكم نهائي .الحكم كاملاً




أوجه البطلان في التقرير بزيادة العشر. إبداؤها بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.الحكم كاملاً




تكليف قلم الكتاب إعلان تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن. عدم حصول التبليغ لأحدهم أو حصوله بعد الميعاد المحدد وفقاً للمادة 679 مرافعات. لم يرتب المشرع الجزاء على ذلك اكتفاء بما أوجبته المادة 682 بالنسبة للراسي عليه المزاد من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة .الحكم كاملاً




عموم نص المادة 674 مرافعات. شموله الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة. له التقرير بزيادة العشر. عدم اعتباره بائعاً للمشتري الذي رسا عليه المزاد. هو مجرد طالب للبيع فحسب.الحكم كاملاً




عدم التزام المقرر بالزيادة بإيداع مصاريف البيع الأول إذا كان هو متخذاً إجراءات نزع الملكية. القول باحتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف في صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب. لا محل له.الحكم كاملاً




إذا صادف آخر يوم من الأيام العشرة المحددة للتقرير بزيادة العشر عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ذلك أن حكم المادة 23 مرافعات عام يسري على جميع المواعيد سواء ما كان منها معيناً للحضور أو لحصول الإجراء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ عقاري / حكم مرسى المزاد



منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .الحكم كاملاً




وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه.الحكم كاملاً




حكم مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري صدور هذا الحكم بإيقاع البيع وتسجيله. لا أثر له في حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال .الحكم كاملاً




إنه وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة.الحكم كاملاً




وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.الحكم كاملاً




ورود حالات الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون المرافعات السابق. منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة .الحكم كاملاً




صلاحية الحكم المعجل النفاذ لأن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة. عدم صلاحيته بالنسبة للمزايدة والإجراءات اللاحقة لها ومنها حكم مرسى المزاد. وجوب صيرورته نهائياً قبل إجراء المزايدة والبيع وإلا كانت باطلة. جواز استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة من المدين.الحكم كاملاً




إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




نزع الدائن ملكية الأطيان المتصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقي الثمن. وجوب إيقاع البيع في هذه الحالة على الحكومة دون غيرها. عدم جواز رسو المزاد على الدائن سواء كانت ملكيته تزيد بعد رسو المزاد على الحد الأقصى للملكية أو لا تزيد.الحكم كاملاً




اعتماد السعر الذي تبدأ به المزايدة يفترق عن اعتماد إرساء المزاد وغير مغن عنه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى حكم رسو المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل الحكمالحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً.الحكم كاملاً




انتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه. قابلية هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى عليه المزاد.الحكم كاملاً




رهن. مدين رهن أطيانه للبنك العقارى بعقد رسمى. قيامه ببيع هذه الأطيان بعقد مسجل بعد تسجيل عقد الرهن. استصدار دائن آخر بعد ذلك حكما ضد المدين بدينه عليه وحصوله على أمر اختصاص.الحكم كاملاً




لا ينقل إلى المشتري من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته.الحكم كاملاً




حكم رسو المزاد. أثره. تخلف الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن. جواز إعادة البيع على ذمته ولو كان قد تصرف في العقار إلى آخر سجل عقده. إعلان المشتري من الراسي عليه المزاد في دعوى إعادة البيع. غير لازم.الحكم كاملاً




إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن. عودة قيود الدائنين وتسجيلاتهم إلى سيرتها الأولى. تجديد القيود في الفترة التالية لرسو المزاد وانقضاء ميعاد زيادة العشر. غير لازم. المادة 694 مدني مختلط.الحكم كاملاً




الراسي عليه المزاد ليس له من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته. مثال.الحكم كاملاً




إن حكم مرسى المزاد ينقل الملكية إلى من رسا عليه المزاد ولكنه ينقلها معلقة على شرط فاسخ. وشرط الفسخ لا يتحقق بمجرّد التقرير بزيادة العشر وإنما يتحقق بصدور حكم مرسى المزاد الثانى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ عقاري / الشهادة العقارية



المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها في المادة 631 مرافعات سابق. نوعاها. إيجابية وتشمل ما ثبت بالفهرس المعد لذلك من تسجيلات أو قيود مرتبة على العقار. سلبية إذا خلا الفهرس من ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ عقاري / إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن




إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. إعفاء من الإيداع وليس إعفاءاً نهائياً من الالتزام به. تصفية ما بقي في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به لا يكون إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية.الحكم كاملاً




إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن المنصوص عليه في المادة 669/ 2 من قانون المرافعات رخصة من المشرع لقاضي البيوع.الحكم كاملاً