جلسة 26 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(60)
الطعن رقم 11525 لسنة 86 القضائية
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . تزوير " أوراق رسمية " .
اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة . إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير . إغفال ذلك . بطلان يعيبه . لا ينال من ذلك كون العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام . علة وحد ذلك ؟
(2) قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حالتا الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 210 عقوبات . ماهيتهما ؟
قصر الحكم حال اطراحه الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين دون التعرض للحالة الأخرى . قصور . عدول المعترف عن اعترافه بعد تسهيله القبض على باقي المجرمين . لا أثر له . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم . فإن إغفال المحكمة الاطلاع على تلك المحررات واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الأختام المسندة إلى المتهمين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول طلب تمتعه بالإعفاء من العقاب واطرحه بقوله : ( أنه مردود عليه أنه ولئن كان الثابت من محضر الضبط المسطر بمعرفة الرائد .... بتاريخ .... أن المتهم الأول حال ضبطه أقر له بحيازته للمستندات المزورة وأن مصدر حصوله عليها إنما هو المتهم الثاني وأنه على موعد معه لتسليمه إحدى الشهادات المزورة تلبيه لرغبة أحد عملائه وعليه مكنه ضابط الواقعة من مهاتفته والاتفاق معه على اللقاء حيث أمكن ضبطه إلا أن الثابت كذلك أن الجريمة وقعت تامة في حق المتهم الأول حال إرشاده عن مصدره المتهم الثاني كما أن ذلك الإرشاد والذي لم يصر عليه المتهم الأول سواء بتحقيقات النيابة العامة أو أمام هذه المحكمة لم يؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة وهو القائم على اصطناع هذه المستندات وتقليد الأختام الممهورة عليها لذا فإن المحكمة ترى أنه غير جدير من ثم بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 210 عقوبات للأسباب السالف بيانها) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء ، إذ إن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين ؛ ذلك أن البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الأخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن المعترف إذ عدل عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليها المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم فوق بطلانه قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية :-
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي ( 1- عدد أربعة عشر شهادة تأدية الخدمة العسكرية منسوب صدورها لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون المجندين ، 2- عدد واحد شهادة خدمة عامة منسوب صدورها لقطاع الشئون الاجتماعية لمركز .... ، 3- عدد خمسة محاضر تصديق أرقام .... منسوب صدورها لمكتب توثيق .... ، 4- عدد خمسة شهادات تأهيل معاقين منسوب صدورها لمكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بـ .... ، 5- عدد عشرين مستخرج رسمي بالنجاح منسوب صدورها لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بـ .... ، 6- عدد تسعة قسائم بيانات نجاح منسوب صدورها لشئون الطلبة والامتحانات بإدارة .... التعليمية ، 7- عدد واحد شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية والمنسوب صدورها إلى مدرسة .... الثانوية الزراعية ، 8- عدد واحد شهادة إتمام الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي المنسوب صدورها لمدرسة .... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين بياناتها وزیلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهات ومهرها بأختام مقلدة عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2- قلدا بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لجهات حكومية وهي (خاتم شعار الجمهورية لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون المجندين وتصاريح السفر ، خاتم شعار الجمهورية لمحافظة .... إدارة .... التعليمية إدارة شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية لوزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق .... ، خاتم شعار الجمهورية والخاتم البيضاوي لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة .... ، خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي بمحافظة .... مديرية التربية والتعليم قسم شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية بإدارة .... التعليمية بمدرسة .... الإعدادية ، خاتم شعار الجمهورية والكودي لإدارة .... إدارة شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية لإدارة .... التعليمية مدرسة .... الثانوية الزراعية بأن اصطنعا على غرارها أختام أخرى واستعملاها بوضع بصمتها على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام مصالح حكومية واستعمالها قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعنين ، واطرح الحكم دفع الطاعن الأول بالتمتع بالإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم . لما كان ذلك ، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على تلك المحررات واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الأختام المسندة إلى المتهمين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول طلب تمتعه بالإعفاء من العقاب واطرحه بقوله : ( أنه مردود عليه أنه ولئن كان الثابت من محضر الضبط المسطر بمعرفة الرائد .... بتاريخ .... أن المتهم الأول حال ضبطه أقر له بحيازته للمستندات المزورة وأن مصدر حصوله عليها إنما هو المتهم الثاني وأنه على موعد معه لتسليمه إحدى الشهادات المزورة تلبية لرغبة أحد عملائه وعليه مكنه ضابط الواقعة من مهاتفته والاتفاق معه على اللقاء حيث أمكن ضبطه إلا أن الثابت كذلك أن الجريمة وقعت تامة في حق المتهم الأول حال إرشاده عن مصدره المتهم الثاني كما أن ذلك الإرشاد والذي لم يصر عليه المتهم الأول سواء بتحقيقات النيابة العامة أو أمام هذه المحكمة لم يؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة وهو القائم على اصطناع هذه المستندات وتقليد الأختام الممهورة عليها لذا فإن المحكمة ترى أنه غير جدير من ثم بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 210 عقوبات للأسباب السالف بيانها ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء ، إذ إن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين ؛ ذلك أن البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الأخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن المعترف إذ عدل عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليها المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم فوق بطلانه قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ