منع
اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين
المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص
.
وجوب
اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه.
حكم
مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام.
اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري صدور هذا الحكم بإيقاع
البيع وتسجيله. لا أثر له في حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال .
إنه
وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا
أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في
المادة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن
الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا
الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة.
وجوب
اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك
إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى
المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو
مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق
جماعة الدائنين. خطأ.
ورود
حالات الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في حكم مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون
المرافعات السابق. منها أن يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة .
صلاحية
الحكم المعجل النفاذ لأن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة
على المزايدة. عدم صلاحيته بالنسبة للمزايدة والإجراءات اللاحقة لها ومنها حكم
مرسى المزاد. وجوب صيرورته نهائياً قبل إجراء المزايدة والبيع وإلا كانت باطلة.
جواز استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة من المدين.
إلغاء
أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه
الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم
المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.
نزع
الدائن ملكية الأطيان المتصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقي
الثمن. وجوب إيقاع البيع في هذه الحالة على الحكومة دون غيرها. عدم جواز رسو
المزاد على الدائن سواء كانت ملكيته تزيد بعد رسو المزاد على الحد الأقصى للملكية
أو لا تزيد.
اعتماد
السعر الذي تبدأ به المزايدة يفترق عن اعتماد إرساء المزاد وغير مغن عنه.
عدم
جواز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى حكم رسو المزاد الا لعيب فى اجراءات
المزايدة أو فى شكل الحكم
الحكم
الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي
عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى
المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو
الحكم أو كونه ابتدائياً.
انتقال
ملكية العقار المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه. قابلية
هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى عليه المزاد.
رهن.
مدين رهن أطيانه للبنك العقارى بعقد رسمى. قيامه ببيع هذه الأطيان بعقد مسجل بعد
تسجيل عقد الرهن. استصدار دائن آخر بعد ذلك حكما ضد المدين بدينه عليه وحصوله على
أمر اختصاص.
لا
ينقل إلى المشتري من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته.
حكم
رسو المزاد. أثره. تخلف الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن. جواز إعادة البيع على
ذمته ولو كان قد تصرف في العقار إلى آخر سجل عقده. إعلان المشتري من الراسي عليه
المزاد في دعوى إعادة البيع. غير لازم.
إعادة
البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن. عودة قيود الدائنين وتسجيلاتهم
إلى سيرتها الأولى. تجديد القيود في الفترة التالية لرسو المزاد وانقضاء ميعاد
زيادة العشر. غير لازم. المادة 694 مدني مختلط.
الراسي
عليه المزاد ليس له من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته. مثال.
إن
حكم مرسى المزاد ينقل الملكية إلى من رسا عليه المزاد ولكنه ينقلها معلقة على شرط
فاسخ. وشرط الفسخ لا يتحقق بمجرّد التقرير بزيادة العشر وإنما يتحقق بصدور حكم
مرسى المزاد الثانى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق