الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الطعن 5224 لسنة 86 ق جلسة 17 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 56 ص 416

 جلسة 17 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر، سامح عبد الله عبد الرحيم وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد سليمان .

-----------------

(56)

الطعن رقم 5224 لسنة 86 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

(2) ولي طبيعي . وكالة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .

ولي القاصر . وكيل جبري بحكم القانون . له بهذه الصفة الطعن بطريق النقض . أثر ذلك : قبول الطعن شكلاً .

مثال .

(3) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(4) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

اطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟

(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .

لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره . حد ذلك ؟

مثال .

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

للمحكمة التعويل في قضائها على أقوال المجني عليه . ما دامت قد اطمأنت إليها . عدم التزامها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي في هذا الشأن . استفادته من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .

(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق . ولو عدل عنها بعد ذلك . النعي على الحكم استناده إلى أقوال المجني عليه في محضر الشرطة رغم عدوله عنها بعد ذلك . غير مقبول .

(10) إجراءات " إجراءات التحقيق" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

(11) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم وجود دليل عليها . موضوعي . لا يستأهل ردًا . حد ذلك ؟

(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم تقيد القاضي الجنائي بدليل معين . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(13) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدى إليه خبرته .

 انضمام المحامي إلى زميله . يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وَضعِه بما يغنيه عن تكرارها . التزام الحكم هذا النظر . لا إخلال بحق الدفاع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعنون وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلًا .

2- لما كان البين من الأوراق أن المحامي / .... بصفته وكيلًا عن والد المحكوم عليه القاصر بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه القاصر / .... وقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه والثابت به أن المحكوم عليه قاصر مواليد .... إذ لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة في تاريخ التقرير بالطعن من واقع بطاقة الرقم القومي . لما كان ذلك ، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، ومن ثم فإن الطعن يكون استوفى الشكل المقرر في القانون .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الأول وجديتها ، وهو ما يعد كافيًا للرد على ما أثاره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الخصوص غير سديد .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أنه عول على اعتراف المتهمين الثالث والسادس والسابع دليلًا قبل الطاعن الخامس ضميمه إلى باقي الأدلة ولو عدلوا عنه بعد ذلك ، فإنه لا يقبل من الطاعن الخامس مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في أمر يتصل بحقها المطلق في تقدير أدلة الدعوى .

7- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها ، فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة المجني عليه ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة ، ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن في غير محله . هذا فضلًا عن أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في قضائها على أقوال المجني عليه ما دامت قد اطمأنت إليها ، ولا إلزام عليها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي في هذا الشأن إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .

8- لما كان التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله –لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة – قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي حصلتها بما لا تناقض فيه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .

9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك فإن النعي على الحكم استناده إلى أقوال المجني عليه في محضر الشرطة رغم عدوله عنها بعد ذلك لا يكون له محل .

10- لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة بعدم سؤال المجني عليه لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رآه من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سببًا للطعن على الحكم .

11- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم وجود دليل عليها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا مادام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا .

12- لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .

13- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه بجلسة .... قد حضر محاميًا عن الطاعن الأول وانضم إليه في هذا الدفاع المحامي الحاضر عن الطاعن الثاني ، وكان من المقرر أن انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه بما يغنيه عن تكرارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لدى اطراحه دفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن ، فإنه يكون قد برئ من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

أولًا : سرقوا السيارة الرقيمة .... والهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالتحقيقات وكذا المبلغ المالي المبين قدرًا بها والمملوكين للمجني عليه / .... ، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية " بندقية ، فرد خرطوش " بأن استوقفوه مشهرين أسلحتهم المذكورة في وجهه مهددين بها إياه مطلقين عدة أعيرة نارية في الهواء ، فبثوا الرعب في نفسه ، وشلوا مقاومته ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيًا : حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بندقية ، فرد خرطوش .

ثالثًا : حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 315/ أولًا ، ثانيًا عقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 أولًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليهم الأول / .... والثالث / .... والرابع / .... والسادس / .... والسابع / .... والثامن / .... والتاسع / .... :

حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلًا .


ثانيًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليهما الثاني / .... والخامس / .... :

أ- بالنسبة لطعن المحكوم عليه الثاني / .... :

حيث إن البين من الأوراق أن المحامي / .... بصفته وكيلًا عن والد المحكوم عليه القاصر بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه القاصر / .... وقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه والثابت به أن المحكوم عليه قاصر مواليد .... إذ لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة في تاريخ التقرير بالطعن من واقع بطاقة الرقم القومي . لما كان ذلك ، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ولو تجاوز سن الطفل ، ومن ثم فإن الطعن يكون استوفى الشكل المقرر في القانون .


ب- بالنسبة لطعن المحكوم عليه الخامس / .... :

حيث إن الطاعنين ينعيا بمذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية وفرد خرطوش " وذخيرة بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصرًا في بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها في حق الطاعن الثاني ، ورد برد قاصر على الدفع بعدم جدية التحريات ، وأضاف الطاعن الخامس بأن الحكم عول في الإدانة على أقوال الضابط مجري التحريات رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلًا للإدانة ، وعول على إقرار المتهمين الثالث والسادس في حقه بمحضر الشرطة رغم إنكارهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ، وعول على أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات والتي خلت من تحديد شخصية مرتكب الواقعة ، سيما وأنه لم تجر مواجهة بينه وبين أحد المتهمين ولم يتعرف عليهم ولم يسأل بالتحقيقات ولم يمثل أمام المحكمة ، وأضاف الطاعن الثاني بأن أقوال المجني عليه جاءت متناقضة بشأن عدد المتهمين فضلًا عن عدوله عن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات وعدم اتهامه لأحد ، ولم يعرض الحكم لدفاعه بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال المجني عليـه ، وانتفاء صلته بالواقعة وعدم وجود شاهد رؤية أو دليل على الواقعة ، وأخيرًا انضم المدافع عن الطاعن الثاني إلى ما أبداه المدافع عن المتهم الأول من دفوعه ولم يبد دفاعًا حقيقيًا عن الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد الأول وجديتها ، وهو ما يعد كافيًا للرد على ما أثاره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محـل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أنه عول على اعتراف المتهمين الثالث والسادس والسابع دليلًا قبل الطاعن الخامس ضميمه إلى باقي الأدلة ولو عدلوا عنه بعد ذلك ، فإنه لا يقبل من الطاعن الخامس مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في أمر يتصل بحقها المطلق في تقدير أدلة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها ، فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة المجني عليه ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة ، ويكون منعى الطاعن الخامس في هذا الشأن في غير محله . هذا فضلًا عن أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في قضائها على أقوال المجني عليه ما دامت قد اطمأنت إليها ، ولا إلزام عليها بالرد على دفاع الطاعن الموضوعي في هذا الشأن إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكان التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة – قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي حصلتها بما لا تناقض فيه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك فإن النعي على الحكم استناده إلى أقوال المجني عليه في محضر الشرطة رغم عدوله عنها بعد ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة بعدم سؤال المجني عليه لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رآه من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سببًا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم وجود دليل عليها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا ما دام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، لا يعدو جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططًا معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك اعتمادًا على شرف مهنته واطمئنانًا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أنه بجلسة .... قد حضر محاميًا عن الطاعن الأول وانضم إليه في هذا الدفاع المحامي الحاضر عن الطاعن الثاني ، وكان من المقرر أن انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه بما يغنيه عن تكرارها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لدى اطراحه دفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن ، فإنه يكون قد برئ من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11273 لسنة 86 ق جلسة 14 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 54 ص 406

جلسة 14 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة وأسامة النجار .

------------------

(54)

الطعن رقم 11273 لسنة 86 القضائية

أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . نيابة عسكرية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته المانعة من العودة إلى ذات الدعوى . ما دام قائماً لم يلغ . علة ذلك ؟

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهري . إدانة الطاعن دون التعرض له . قصور يوجب النقض والإعادة بالنسبة له والطاعن الآخر . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن الأول دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة - بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الثاني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :

أولاً: أحدثا – ومجهول - إصابة .... وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن كمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والذى خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة عشرون بالمائة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: حازا وأحرزا أسلحة بيضاء (ساطور، عصا، حديدة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 240 /1، 4 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبندين 7،6 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ؛ ذلك بأن محاميه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائما ، بيد أن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن الأول دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العسكرية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ . فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة - بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الثاني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31274 لسنة 86 ق جلسة 4 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 51 ص 357

 جلسة 4 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .

-----------------

(51)

الطعن رقم 31274 لسنة 86 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . حكم " بطلانه " .

استناد الحكم إلى الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة أثناء سير المحاكمة . يرتب البطلان وإن ارتضاه المتهم أو المدافع عنه . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

(2) تزوير " أوراق عرفية " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

المادة 214 مكرراً عقوبات . مؤداها ؟

جريمة الاشتراك في تزوير محرر شركة مساهمة . جناية . قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . خطأ في تطبيق القانون . أثره : جواز الطعن فيه بالنقض . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن محكمة الموضوع قررت إعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق لبيان ما إذا كانت الشركتين المجني عليهما تساهم فيهما الدولة وما إذا كان موظفيهما موظفين عموميين أو في حكم الموظف العمومي وما إذا كانت أموالهما أموالاً عامة من عدمه والتصرف في الأوراق على ضوء ما يبين من ذلك ، وكان ذلك تحقيقاً لدفاع المطعون ضدهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن الشركتين سالفتي الذكر لا تُساهم فيهما الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بأية أموال وأن موظفيها لا يعدو أن يكونوا موظفين عمومين وفقاً لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وانتهى بذلك إلى أن ما نُسِبَ إلى المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون جنحة معاقب عليها بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ومن ثمَّ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقدمها إلى المحكمة المختصة . ومن حيث إنه من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها وإنما لها إذا تعذر تحقيق الدليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جري به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثمَّ يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي ، لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – على نحو ما تقدم – قد ندبت النيابة العامة لتحقيق دفاع المطعون ضدهما مع أنه كان يتعين عليها – إن رأت جدية ذلك الدفاع – أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإن كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني ، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً .

2- لما كان الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر واقعة الدعوى بحسبانها جنحة مؤثمة بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ، دون أن يفطن لما تنص عليه المادتان 10 ، 214مكرراً من القانون المذكور، ذلك أن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه – وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس ، كما أن البيّن من النص - سالف البيان- أن كل تزوير أو استعمال يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات - آنفة البيان - أياً كانت ، عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإن الجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضدهما بوصف أنهما اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة دفتر دخول وخروج السيارات وإيصال استلام بضائع رقم .... والخاصين بشركة .... بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبت المجهول توقيع الموظف المختص على إيصال استلام الشحنة بتزوير توقيعه وأثبت المتهم الثاني بدفتر دخول وخروج السيارات دخول البضائع وتسليم الشحنة بمخزن شركة .... للخدمات اللوجستية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ومن ثمَّ فإن المطعون ضدهما يكونا قد اشتركا في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهو معاقب عليه بعقوبة السجن وهي العقوبة المقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يُعد مُنهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رُفعت إليها ، ومن ثمَّ فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً ، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : - اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة هو دفتر دخول وخروج سيارات وإيصال استلام بضائع رقم .... والخاصين بشركة .... بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبت المجهول توقيع الموظف المختص على إيصال استلام الشحنة بتزوير توقيعه وأثبت المتهم الثاني بدفتر دخول وخروج السيارات دخول البضائع وتسليم الشحنة بمخزن شركة .... للخدمات اللوجستية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

- بددا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة .... والمسلمة للمتهم الأول على سبيل الأمانة لتوصيلها لمخزن شركة .... للخدمات اللوجيستية فاختلسها المتهمان لنفسيهما إضراراً بمالكها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث تنعى النيابة العامة على الحُكم المَطعون فيه أنه إذ قَضَى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى في جريمتي تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة والتبديد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسَّسَ قضاءه على أن المُحررات الصادرة من الشركتين المساهمتين المجني عليهما هي محررات عرفية على الرغم من أن تلك الشركتين وإن كانت في الأصل المحررات الصادرة عنهما هي محررات عرفية إلا أن التزوير فيها عقوبته السجن طبقاً لنص المادة 214 مكرر من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن محكمة الموضوع قررت إعادة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق لبيان ما إذا كانت الشركتين المجني عليهما تساهم فيها الدولة وما إذا كان موظفيها موظفين عموميين أو في حكم الموظف العمومي وما إذا كانت أموالها أموالاً عامة من عدمه والتصرف في الأوراق على ضوء ما يبين من ذلك ، وكان ذلك تحقيقاً لدفاع المطعون ضدهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وقد أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أنه ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن الشركتين سالفتي الذكر لا تُساهم فيهما الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بأية أموال وأن موظفيها لا يعدو أن يكونوا موظفين عمومين وفقاً لنص المادة 119مكرر من قانون العقوبات وانتهى بذلك إلى أن ما نُسِبَ إلى المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون جنحة معاقب عليها بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ومن ثمَّ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقدمها إلى المحكمة المختصة . ومن حيث إنه من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها وإنما لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثمَّ يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي ، لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة – على نحو ما تقدم – قد ندبت النيابة العامة لتحقيق دفاع المطعون ضدهما مع أنه كان يتعين عليها – إن رأت جدية ذلك الدفاع – أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإن كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني ، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً ، هذا فضلاً عن أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم الاختصاص نوعياً بنظر واقعة الدعوى بحسبانها جنحة مؤثمة بالمادتين 215 ، 341 من قانون العقوبات ، دون أن يفطن لما تنص عليه المادتان 10 ، 214مكرراً من القانون المذكور ، ذلك أن المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه : " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذى يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات ، وإن كانت عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه – وهي صفة لازمة في إضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس ، كما أن البين من النص سالف البيان أن كل تزوير أو استعمال يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات آنفة البيان أياً كانت ، عقوبته السجن وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ومن ثمَّ فإن الجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضدهما بوصف أنهما اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة دفتر دخول وخروج السيارات وإيصال استلام بضائع رقم .... والخاصين بشركة .... بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبت المجهول توقيع الموظف المختص على إيصال استلام الشحنة بتزوير توقيعه وأثبت المتهم الثاني بدفتر دخول وخروج السيارات دخول البضائع وتسليم الشحنة بمخزن شركة .... للخدمات اللوجستية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثمَّ فإن المطعون ضدهما يكونا قد اشتركا في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهو معاقب عليه بعقوبة السجن وهي العقوبة المقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه يُعد مُنهياً للخصومة على خلاف ظاهره وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رُفعت إليها ومن ثمَّ فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً ، ويكون إذ قضى بعدم الاختصاص على خلاف القانون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ