الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - تكليف المستأجر بالوفاء

 

دعوى المؤجر بإخلال المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 .

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.

 

 

 

 

تحديد ميعاد استحقاق الأجرة. كيفيته. م 586 مدني. المواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبارها تنظيماً جديداً أو تعديلاً لمواعيد استحقاق الأجرة أو مهلة لأدائها. المقصود منها. تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده. تحديدها. كيفيته. المنازعة لتعيين مقدارها ابتداءً. منازعة في وجود عقد الإيجار. مؤداه. عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. لا يغير منه.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر.

 

 

 

 

بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون متنازعاً فيها جدياً.

 

 

 

 

تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء.

 

 

 

 

قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى اللاحقة. أثره. عدم توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء.

 

 

 

 

الأجرة المستحقة على المستأجر شمولها رسم النظافة والرسوم والضرائب. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات أحكام التأخير في الأجرة.

 

 

 

 

التزام المستأجر بسداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه للمؤجر لتوريدها للجهة المختصة. للمؤجر أن يحصلها ويطالب بها إن شاء أو يتحملها وبغض النظر عن المطالبة بها0

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع في دعوى الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة بوجود عذر لديه في تأخره عن سداد رسم النظافة بخلو دعوى مستعجلة سابقة من مطالبته بهذا الرسم وخلو التكليف بالوفاء في الدعوى الحالية منه وأن المطعون ضدهم اعتادوا على عدم تحصيله منه سنوات وفوجئ بالمطالبة به بصحيفة هذه الدعوى.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء. غير لازم لقبول دعوى الإخلاء للتكرار. حدوثه. أثره. اعتباره ورقة من أوراق الدعوى. حق المستأجر أن يتمسك بدلالته ويعوّل عليه في دفاعه.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بطلانه أو خلو الدعوى منه أثر عدم قبول الدعوى. عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

الأجرة المستحقة على المستأجر. ماهيتها. م 18 ق 136 لسنة 1981. تخلف المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه وقوعه باطلاً.

 

 

 

 

استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها. م 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني. توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً. أثره. عدم قبولها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه بها. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. سبق تكليفه بالوفاء بها. سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء. وجوب شمول التكليف على بيان مطابق بحقيقة الأجرة المتأخرة. الاستثناء. أن تكون الأجرة محل نزاع له أساس من الواقع أو القانون.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط لقبول طلب الإخلاء سواء كان أصلياً أو طلباً عارضاً طالما كان سابقاً على الطلب بخمسة عشر يوماً .

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء. وجوب شمول التكليف على بيان مطابق لحقيقة الأجرة المتأخرة. الاستثناء أن تكون الأجرة محل نزاع.

 

 

 

 

طلب الإخلاء استناداً إلى إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة ينسحب ضمناً إلى طلب الفسخ المتلازم بينهما.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرطه. تضمنه الزيادة المقررة بموجب حكم قضائي كاملة دون مراعاة المادة 22 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان التكليف.

 

 

 

 

 


الطعن 12195 لسنة 90 ق جلسة 22 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 68 ص 771

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(68)
الطعن رقم 12195 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . إعلان . قانون " تفسيره " .
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس . حد وأساس ذلك ؟
اتهام الطاعن بجـنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين . يوجب حضوره بشخصه أمام محكمة ثاني درجة . لا يغير من ذلك كونها تخييرية . حضوره بوكيل عنه . يجعل الحكم الصادر قبله غيابياً . طعنه بالنقض عقب إعلانه شخصياً بالحكم الغيابي وفوات مواعيد المعارضة . جائز . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) علامات وبيانات تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر علم المتهم بتقليد علامة تجارية . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن العلم بتقليد علامة تجارية .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بإغفال الرد على الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة عرض أو تداول سلعة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية 113 لسنة 1994 . غير مقبول . ما دام غير متعلق بقضاء الحكم ولا متصل به .
(4) ضرر . دعوى مدنية .
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله . كفايته لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنَّ النظر في شكل الطعـن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... عرض للبيع منتجات هي عبارة عن أقلام خاصة بشركة .... للأدوات الكتابية عليها علامة تجارية مُقلَّـدة مع علمه بذلك ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 113/ د / 3 ، 4 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢م ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرين ألف جنيهـاً ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهـاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، ثمَّ استأنف المتهم كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبـول استئناف المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الـمستأنف وألـزمت المتهم بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة بشخصه وإن حضر بوكيل عنه ترافع وأبدى طلباته ، ولمَّا كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائيـة المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة ۲006 تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيـذه فور صدور الحكم أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبـاً محامٍ ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ......"، فقد دلَّت بذلك صراحةً وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يُقبل فيها الكفالة لحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات ، أما بالنسبة لمحكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أنَّ جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، إلا إذا نصَّ القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقـرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكما لو كانت عقوبة الحبس الـمقضى بها من محكمة أول درجة مع إيقاف التنفيذ أو كانت قد قضى فيها بالغرامة وكان المتهم وحده هو المستأنف . لمَّا كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين طبقاً لنص المادة 113 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، ومن ثمَّ ، كان يتعين حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة ، ولا يقدح في ذلك أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ، ذلك أنَّ من حق المحكمة الاستئنافية وقد تصدت للدعوى الجنائية بناءً على استئناف النيابة العامة أن تقضى بعقوبة الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإنَّ القانون يوجب تنفيذه فور صدوره ، ولمَّا كان المتهم قد حضر الجلسة الاستئنافية بوكيل عنه ولم يحضر بنفسه فإنَّ الحكم لا يكون حضـوريـاً في تلك الدعوى لأنَّ مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقديم العـذر لعدم حضور المتهم بنفسه لتبرير غيابه ، ومن ثمَّ يكون الحكم غيابياً لأنَّ العبرة هي بحقيقة الواقع ويتوقف صيرورة الحكم نهائياً على إعلان المتهم به ، فإذا تمَّ الإعلان بالطريق الذي رسمه القانون وفاتت المواعيد المقررة للمعارضة فيه صار نهائياً وإلا فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنَّ باب المعارضة الاستئنافية فيه لا يزال مفتوحـاً . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنَّه : " تُقبل المعارضة في الأحكام الغيـابيـة الصادرة في مواد الجنح وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف مواعيد المسافة .... وإذا كان الإعـلان لم يحصل لشخص المتهم فإنَّ ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بهـا يبدأ مـن يـوم علمـه بحـصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضيّ المدة " ، فإنَّ المستفاد من هذا النص أنَّه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإنَّ هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي وينتهي حقه في المعارضة بمرور عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالحكم خلاف مواعيد المسافة إن وُجدت . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الإعلان بالصيـغة التنفيذية للحكم المطعون فيه والمرفقة بأوراق الطعن أنَّ الطاعن أُعلـن قانوناً وقام بسداد الغرامة المقضي عليه بها بموجب القسيمة رقم .... بتاريخ 14/2/2019 ومن ثمَّ يبدأ ميعاد العشرة أيام من هذا التاريخ وينتهي في 28/2/2019 وبفـوات تلك المدة يصيـر الحكم نهـائيـاً ، ولمَّا كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم بتاريخ 6/ 3/ 2019 ومن ثمَّ يكون الطعن بطريق النقض جائزاً لصيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بفوات ميعاد المعارضة الاستئنافية بعد الإعلان به قانوناً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّـن واقعة الـدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقِّهـا أدلَّة سائـغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستـقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بتقليد المنتجات المضبوطة في قوله : " ولا يقدح في ذلك ما جاء به وكيل المتهم من دفوع مصحوبة بالمستندات التي تدل على أنَّ المتهم قام بشراء تلك الأقلام من شركة أخرى وهو حسن النية ولا يعلم كون تلك الأقلام تحمل علامة تجارية مقلَّدة حيث أن مرد تلك المستندات وما سيق من دفوع هو ما قدمه وكيل المدعى بالحق المدني بحافظة مستنداته بأن الشركة المنسوب إليها فواتير الشراء المقدمة من المتهم أنَّ تلك الشركة نشاطها ليس تجارة أدوات كتابية حسبما قدمه المتهم للمحكمة ........" ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يعد كافياً وسائغاً على توافر ركن العلم لدى الطاعن بأنَّ المنتجات المضبوطة تحمل علامة تجارية مقلدة ، كما أنَّ الحكم رد على المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعـه في هذا الشأن خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه موضحاً أنَّ الشركة المنسوب لها تلك الفواتير المقدمة من الطاعن نشاطها يختلف عن نشاط تجارة الأدوات الكتابية وهو ما يدحض دفاعه في هذا الشأن ، ومن ثمَّ ، يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
3- لمَّا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعـن بجريمة عرض منتجات للبيع تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ، المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٢ لسنة 2002 ، وليس جريمـة عـرض أو تداول سلعة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لهـا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة ١٩٩٤ ، فإنَّ النعي على الحكم بإغفـال الرد على الدفع بانتفـاء الركن المادي للجريمة الأخيرة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً .
4- من الـمقرر أنه يـكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حُكم من أجله بالتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلَّة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثمَّ يتوافر في حقه الخطأ والضرر وعلاقة السببية الموجب للتعويض المدني الذي قضى به الحكم ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : ـــ عرض للبيع منتجات هي .... عليها علامات تجارية مقلَّـدة مع علمه بذلك .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 63، 64، 65، ١١٣/ 1 بند 4 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .
وادَّعت الشركة المجني عليها [ مدنياً ] قِـبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم 20000 مبلغ قدره عشرين ألف جنيهاً ومصادرة المضبوطات ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره عشرة آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المدني وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف [ المحكوم عليه والنيابة العامة ] القضاء سالف الذكر ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً ، أولاً : بقبول استئناف المتهم والنيابة العامة شكلا ً، ثانياً : وفي موضوع استئناف المتهم والنيابة العامة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيهاً أتعاب المحاماة .
فـطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – قررت بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأحالته إلى محكمة النقض لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنَّه من المقرر أنَّ النظر في شكل الطعـن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة قسم .... عرض للبيع منتجات هي عبارة عن أقلام خاصة بشركة .... للأدوات الكتابية عليها علامة تجارية مُقلَّـدة مع علمه بذلك ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 113/ 1 بند 4 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرين ألف جنيهـاً ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهـاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، ثمَّ استأنف المتهم كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبـول استئناف المتهم والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الـمستأنف وألـزمت المتهم بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة بشخصه وإن حضر بوكيل عنه ترافع وأبدى طلباته ، ولمَّا كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائيـة المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة ۲006 تنص على أنه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيـذه فور صدور الحكم أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبـاً محامٍ ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه ......" ، فقد دلَّت بذلك صراحةً وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذه المادة على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أي لا يُقبل فيها الكفالة لحالة النفاذ الوجوبي المنصوص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه في القوانين المكملة لقانون العقوبات ، أما بالنسبة لمحكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أنَّ جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، إلا إذا نصَّ القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقـرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكما لو كانت عقوبة الحبس الـمقضى بها من محكمة أول درجة مع إيقاف التنفيذ أو كانت قد قضى فيها بالغرامة وكان المتهم وحده هو المستأنف . لمَّا كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين طبقاً لنص المادة 113 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، ومن ثمَّ ، كان يتعين حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة ، ولا يقدح في ذلك أن تكون عقوبة الحبس تخييرية للمحكمة ، ذلك أنَّ من حق المحكمة الاستئنافية وقد تصدت للدعوى الجنائية بناءً على استئناف النيابة العامة أن تقضى بعقوبة الحبس ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإنَّ القانون يوجب تنفيذه فور صدوره ، ولمَّا كان المتهم قد حضر الجلسة الاستئنافية بوكيل عنه ولم يحضر بنفسه فإنَّ الحكم لا يكون حضـوريـاً في تلك الدعوى لأنَّ مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقديم العـذر لعدم حضور المتهم بنفسه لتبرير غيابه ، ومن ثمَّ يكون الحكم غيابياً لأنَّ العبرة هي بحقيقة الواقع ويتوقف صيرورة الحكم نهائياً على إعلان المتهم به ، فإذا تمَّ الإعلان بالطريق الذي رسمه القانون وفاتت المواعيد المقررة للمعارضة فيه صار نهائياً وإلا فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنَّ باب المعارضة الاستئنافية فيه لا يزال مفتوحـاً . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنَّه : " تُقبل المعارضة في الأحكام الغيـابيـة الصادرة في مواد الجنح وذلك من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف مواعيد المسافة .... وإذا كان الإعـلان لم يحصل لشخص المتهم فإنَّ ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بهـا يبدأ مـن يـوم علمـه بحـصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضيّ المدة " ، فإنَّ المستفاد من هذا النص أنَّه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإنَّ هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي وينتهي حقه في المعارضة بمرور عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالحكم خلاف مواعيد المسافة إن وُجدت . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الإعلان بالصيـغة التنفيذية للحكم المطعون فيه والمرفقة بأوراق الطعن أنَّ الطاعن أُعلـن قانوناً وقام بسداد الغرامة المقضي عليه بها بموجب القسيمة رقم .... بتاريخ 14/2/2019 ومن ثمَّ يبدأ ميعاد العشرة أيام من هذا التاريخ وينتهي في 28/2/2019 وبفـوات تلك المدة يصيـر الحكم نهـائيـاً ، ولمَّا كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم بتاريخ 6/ 3/ 2019 ومن ثمَّ يكون الطعن بطريق النقض جائزاً لصيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بفوات ميعاد المعارضة الاستئنافية بعد الإعلان به قانوناً .حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنَّـه إذ دانه بجريمة عرض منتجات للبيع تحمل علامات تجارية مقلَّدة مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنَّ الطاعن تمسك بانتفـاء علمه بتقليد العلامة التجارية وأنه مجرد عارض حسن النية إلا أنَّ الحكم اطرح دفاعه بما لا يسـوغ ملتفتـاً عن المستندات المقدمة المؤيدة لدفاعـه ، كما التفت الحكم عن دفـاع الطاعن القائم على انتفـاء الركن المادي للجريمة المؤثمة بالقرار رقم 113 لسنة 1994 في حقه ، وقضى الحكم المطعون فيه بإلـزام الطاعن بالتعويض المدنى المؤقت رغم عدم توافر الخطأ في جانبه ، ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّـن واقعة الـدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقِّهـا أدلَّة سائـغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستـقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بتقليد المنتجات المضبوطة في قوله : " ولا يقدح في ذلك ما جاء به وكيل المتهم من دفوع مصحوبة بالمستندات التي تدل على أنَّ المتهم قام بشراء تلك الأقلام من شركة أخرى وهو حسن النية ولا يعلم كون تلك الأقلام تحمل علامة تجارية مقلَّدة حيث أن مرد تلك المستندات وما سيق من دفوع هو ما قدمه وكيل المدعى بالحق المدني بحافظة مستنداته بأن الشركة المنسوب إليها فواتير الشراء المقدمة من المتهم أنَّ تلك الشركة نشاطها ليس تجارة أدوات كتابية حسبما قدمه المتهم للمحكمة ........" ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يعد كافياً وسائغاً على توافر ركن العلم لدى الطاعن بأنَّ المنتجات المضبوطة تحمل علامة تجارية مقلدة ، كما أنَّ الحكم رد على المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعـه في هذا الشأن خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه موضحاً أنَّ الشركة المنسوب لها تلك الفواتير المقدمة من الطاعن نشاطها يختلف عن نشاط تجارة الأدوات الكتابية وهو ما يدحض دفاعه في هذا الشأن ، ومن ثمَّ ، يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعـن بجريمة عرض منتجات للبيع تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ، المنصوص عليها بالقانون رقم ٨٢ لسنة 2002 ، وليس جريمـة عـرض أو تداول سلعة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لهـا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة ١٩٩٤ ، فإنَّ النعي على الحكم بإغفـال الرد على الدفع بانتفـاء الركن المادي للجريمة الأخيرة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من الـمقرر أنه يـكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حُكم من أجله بالتعويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلَّة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثمَّ يتوافر في حقه الخطأ والضرر وعلاقة السببية الموجب للتعويض المدني الذي قضى به الحكم ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّـا كان مـا تقـدَّم ، فإنَّ الـطعن برمَّـته يـكون على غير أساس متعيَّـناً عدم قبوله موضوعـاً ، مع مصـادرة الـكفالـة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء للهدم الكلي



دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.



دعوى إخلاء العقار للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً.



قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية.




إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع .



إقامة المطعون ضدهما دعواهما في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 بإخلاء الطاعن عين النزاع استناداً لقرار الهدم الكلي الصادر من الجهة الإدارية المختصة .



دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.



دعوى الإخلاء للهدم بعدم صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.



الإخلاء للهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط. م 182/ أ ق 136 لسنة 1981. لا يجوز طلبه من المؤجر إلا إذا كان مالكاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الترميم والصيانة

 

إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته. م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه.

 

 

 

 

الحكم بالإخلاء لمقتضيات الترميم والصيانة. قضاء مؤقت. م 18/ 1 ق 136 لسنة 1981. لازمه. وجوب أن تبين المحكمة مدة الإخلاء اللازمة لإجراء أعمال الترميم والصيانة.

 

 

 

 

أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

أعمال الترميم والصيانة. ومنها الصرف الصحي للعين المؤجرة. عدم جواز إلزام المستأجر بها إلا بموافقته.

 

 

 

 

رفع الدعوى طعناً على قرار الجهة الإدارية بتقدير المبالغ التي أنفقت على أعمال الصيانة والترميم في ظل سريات القانون 49 لسنة 1977 وإدراكها سريان القانون 136 لسنة 1981. أثره. سريان القانون الأخير عليها بأثر فوري..

 

 

 

 

استحقاق الزيادة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 التي فرضها المشرع على المستأجر للمالك. مناطها. أن يكون المبنى مؤجراً لغير أغراض السكنى.

 

 

 

 

القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.

 

 

 

 

الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.

 

 

 

 

الإخلاء المؤقت بسبب أعمال الترميم والصيانة - حق شاغلي العين في العودة إليها بعد ترميمها دون اشتراط موافقة المالك. اعتبار العين في حيازة المستأجر خلال تلك الفترة ما لم يبد رغبته في إنهاء العقد.

 

 

 

 

أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

إخلاء المبنى مؤقتاً للقيام بأعمال الترميم. ق 52 لسنة 1969. حق المستأجر في العودة إلى شغل العين المؤجرة له بمجرد انتهاء أعمال الصيانة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء للغصب




إقامة دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار.



دعوى الإخلاء للغصب. إقامتها من المالك. كاف لقبولها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - توقي الإخلاء




سداد المستأجر للأجرة المستحقة أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم التزامه بموالاة السداد أمام الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء . علة ذلك .


تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بحقها في توقي الحكم بالإخلاء بإيداعها الأجرة المستحقة وملحقاتها وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة




الآداب العامة فى معنى المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب تفسيرها على نحو ضيق دون توسع أو قياس. اتفاق معناها مع ما عناه المشرع الجنائى فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.



إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.



إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغرض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.