الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن تجريم غسل الأموال،
- وعلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة المختصة: المحكمة الاستئنافية المختصة.
السلطة المركزية: الإدارة المختصة بالوزارة.
السلطة القضائية المختصة: المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو النيابة العامة.
الجهة القضائية الأجنبية: السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقاً لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفاً فيها، أو بموجب قرار دولي مُلزم.
الدولة الطالبة: الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة.
الدولة المطلوب إليها: الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي.
المطلوب تسليمه: كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.
المطلوب استرداده: كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من محاكم الدولة.
المحكوم عليه المطلوب نقله: كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها.
دولة التنفيذ: الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.


المادة (2) الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل تتبادل السلطة المركزية بالدولة مع السلطة المركزية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية لأحكام هذا القانون.

المادة (3) عدم ترتيب حقوق لدول أخرى
لا يرتب هذا القانون الحق لأية دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

المادة (4) تطبيق القوانين الجزائية الأخرى
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية، وأية قوانين ذات صلة.

المادة (5) تنفيذ الإجراءات وفقاً للقوانين الوطنية
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تُطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

الباب الثاني: تسليم الأشخاص والأشياء
الفصل الأول: تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية

المادة (6) حالات التسليم
يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم، أو لمحاكمتهم جزائيًا، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، طبقًا للأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة (7) شروط التسليم
يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي:
1. أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبًا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
2. أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، إذا ارتكب في إقليم الدولة, جريمة معاقبًا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
3. إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
4. لا يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم بشكل جريمة معاقبًا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.

المادة (8) تعدد الجرائم المطلوب من أجلها التسليم
إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقباً على كل منها في قانون كلا الدولتين، فيمكن أن تتم الموافقة على طلب التسليم بناءً على جريمة واحدة من تلك الجرائم متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (9) حالات رفض التسليم
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية
1. إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
2. إذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
3. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته، أو رئيس الوزراء، أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
4. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
5. إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني، أو لجنسيته أو لآرائه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز هذا الشخص.
6. إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
7. إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
8. إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
9. إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
10. إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو إذا لم يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (10) تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة


إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وإذا كان محكومًا عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم.

المادة (11) طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
النصوص السابقة


يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى السلطة المركزية، مصحوباً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، موقعاً ومختوماً من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقاً لقانونها:
1. اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2. بيان أو نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3. أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة الطالبة.
4. بيان بوقائع الدعوى من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق.
5. بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبيناً فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه.


المادة (12) مراجعة طلبات التسليم
النصوص السابقة


تحيل السلطة المركزية طلب التسليم إلى النيابة العامة المختصة، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من الدولة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تُحددها السلطة المركزية، فإن لم يتم موافاة السلطة المركزية بالاستيفاء المطلوب يكون لها حفظ الطلب وإخطار النيابة العامة المختصة.

المادة (13) التسليم المُعجَل


لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير، بناءً على عرض النائب العام، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك.

المادة (14) موافقة المطلوب تسليمه


يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها, وأن التسليم قد تم بكامل اختياره وعن علم بنتائجه.

المادة (15) حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال
النصوص السابقة


يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مدة (60) ستون يوماً لحين ورود طلب التسليم، وللنائب العام من تلقاء نفسه أو لمن يفوضه أو بناءً على طلب المطلوب تسليمه خلال تلك المدة أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يُحددها، ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم لمدة (60) ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال للنائب العام أو لمن يفوضه أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه دون الاعتداد بالمدد المشار إليها بالفقرة السابقة.


المادة (16) القبض على المطلوب تسليمه
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه.
وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يُحددها.


المادة (17) الإجراءات أمام النيابة العامة


يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة إحاطته علمًا بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محامٍ عند سماع أقواله.

المادة (18) الإحالة إلى المحكمة المختصة


يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نظره مشفوعًا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند إليها الطلب. وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب.

المادة (19) إجراءات الفصل في طلب التسليم


تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.

وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون.

المادة (20) قرار المحكمة


تصدر المحكمة المختصة قرارها في إمكانية التسليم طبقًا للقانون, ويكون قرارها مسببًا.

المادة (21) الإفراج عن المطلوب تسليمه
النصوص السابقة


القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبعه الإفراج عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار، وللنيابة العامة حق الطعن على ذلك القرار أمام محكمة الطعن المختصة.

المادة (22) الطعن في قرار التسليم
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه وللمطلوب تسليمه الطعن في قرار التسليم الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة.
ويكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.


المادة (23) إجراءات الطعن في قرار التسليم


يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة, وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع التقرير، ويعتبر ذلك إعلانًا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله.

المادة (24) تنفيذ قرار التسليم
النصوص السابقة


لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتاً غير قابل للطعن عليه.

المادة (25) الأسباب الجديدة للتسليم


لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناءً على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.

المادة (26) الموافقة على قرار التسليم


لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير. وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام أمرًا بالإفراج عن المطلوب تسليمه، إن كان مقبوضًا عليه.

المادة (27) تعدد طلبات التسليم


في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه, فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أولاً، مراعيًا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حدة وعلى وجه الخصوص
1. خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة.
2. مكان وزمان ارتكاب الجريمة.
3. جنسية المطلوب تسليمه. فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم, مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.

المادة (28) عدم استلام الشخص المطلوب


إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها، بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد. وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق، تُخطر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يومًا.

المادة (29) قاعدة الخصوصية


يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية
1. إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية.
2. إذا وافق الوزير على ذلك, بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبًا جديدًا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون, على أن يكون مصحوبًا بمحضر قضائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب.

المادة (30) تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة


تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة.

المادة (31) تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم


للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناءً على طلب الدولة الأخيرة، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

المادة (32) نفقات التسليم


تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية.

وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم.
الفصل الثاني استرداد الأشخاص

المادة (33) إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من السلطة المركزية مخاطبة السلطة المركزية بالدولة الأجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن (6) ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد، أو المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد.
ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من النيابة العامة والسلطة المركزية.
ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم.
ويُبلغ الطلب مرفقاً به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق السلطة المركزية إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك.

المادة (34) القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قضائي صادر، وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتاً، ويُبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية.
وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة، عن طريق السلطة المركزية بالطريق الدبلوماسي.

المادة (35) خصم مدة الحبس الاحتياطي


تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.

المادة (36) تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة


إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل جريمة معاقبًا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشد.

المادة (37) التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام


في غير جرائم الحدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عملاً بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده. ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص. ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات لاستبدال العقوبة.
الفصل الثالث: تسليم واسترداد الأشياء

المادة (38) تسليم الأشياء


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة.
وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوبة بصدد إجراءات قضائية أو إدارية يتم اتخاذها في الدولة.

المادة (39) التظلم من القرار الصادر بتسلم الأشياء


لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم.

المادة (40) استرداد الأشياء


للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.

المادة (41) التسليم المراقب
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون، يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقاً لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناءً على طلب جهة قضائية أجنبية، وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها. ويكون الإذن بالعبور من اختصاص النائب العام للاتحاد وذلك في الجرائم التي تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء الاتحادي.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها.


المادة (42) إجراءات تنفيذ التسليم المراقب


تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة, كل في حدود اختصاصها, ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت.
ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.

الباب الثالث: المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية
الفصل الأول: طلبات المساعدة القضائية الموجهة من جهة قضائية أجنبية إلى سلطات الدولة

المادة (43) أشكال المساعدات القضائية
النصوص السابقة


في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة مُعاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها القضائية، فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي:
1. تحديد هوية وأماكن الأشخاص.
2. استجواب الأشخاص.
3. تقديم الأشخاص المحتجزين للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية.
4. تبليغ الوثائق القضائية.
5. ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن.
6. توفير المعلومات والأدلة.
7. توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مُصدقة منها.
8. حجز وتجميد الأموال بكافة أنواعها.


المادة (44) طريقة تقديم طلب المساعدة
النصوص السابقة


يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى السلطة المركزية بالدولة بالطريق الدبلوماسي.
وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.


المادة (45) الإجراءات التحفظية في حالة الاستعجال


يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناءً على طلب كتابي من جهة قضائية أجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، أو الحفاظ على أدلة إثبات أو مستندات يخشي ضياعها أو العبث بها.
ويوقف العمل بتك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء شروط تنفيذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة إلا إذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببًا مقبولاً.

المادة (46) بيانات طلب المساعدة ومرفقاته
النصوص السابقة


يُحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية موجه إلى السلطة المركزية، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه، ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة:
1. أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
2. الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
3. بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها.
4. أية بيانات للأشخاص المطلوب التحري وجمع المعلومات عنهم وارفاق ما يثبت هويتهم إن وجدت.
ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية موقعة ومختومة من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقاً لقانونها، ما لم تنص الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً بها بغير ذلك.


المادة (47) المعلومات الإضافية
النصوص السابقة


للسلطة المركزية أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب.

المادة (48) سرية الطلبات


يجوز بناءً على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات.

المادة (49) سماع الشهود


يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهة القضائية الأجنبية.

المادة (50) أحوال الامتناع عن الشهادة


للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة القضائية الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة.

المادة (51) حصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية الأجنبية


إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الدولة، وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور أمام تلك الجهات.

المادة (52) نقل الشهود المحبوسين


في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الإدلاء بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدًا أو خبيرًا، شريطة موافقته مسبقًا على ذلك، تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإبقائه محبوسًا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (63) من هذا القانون. ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها.
2. إذا كان وجوده ضروريًا في الدولة بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
3. إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية إطالة مدة حبسه.
4. إذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر.

المادة (53) حالات رفض المساعدة
النصوص السابقة


يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1. إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة.
2. إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
3. إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
4. إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو كان وضع ذلك الشخص معرضاً للأذى لأي من هذه الأسباب.
5. إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق، أو ملاحقة قضائية في الدولة، أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
6. إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة.
7. إذا كانت المساعدة القضائية المطلوبة تقتضي أن تنفذ تدابير جبرية قسرية قد لا تتسق مع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة.

المادة (54) تنفيذ الطلب وفقًا لشكل خاص


يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقًا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة. ويجوز بناءً على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية،
تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية.

المادة (55) المصاريف والأتعاب والرسوم


إذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفيذه، تحاط الدولة الطالبة بذلك لإيداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة.

المادة (56) المصاريف المستحقة للشهود والخبراء


للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه. وتبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناءً على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدمًا هذه المبالغ.

المادة (57) استرداد الممتلكات والمستندات والسجلات والوثائق


لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذًا لطلب مساعدة قضائية.

المادة (58) اقتسام عائدات الجرائم
النصوص السابقة


يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية. ويُحدد الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك، وتُشكل لجنة بقرار من الوزير لدراسة طلبات اقتسام العائدات.
الفصل الثاني: طلبات المساعدة القضائية الموجهة من سلطات الدولة إلى جهة قضائية أجنبية

المادة (59) إجراءات طلب المساعدة من الجهة الأجنبية
النصوص السابقة


للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية.
وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى السلطة المركزية لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي.
وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.


المادة (60) بيانات طلب المساعدة ومرفقاته


يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة عن السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخًا وموقعًا عليه ومختومًا بخاتم الجهة الطالبة وهو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية، أو أية لغة أخرى مقبولة لديها.
ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1. أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
2. الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
3. بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها.
4. أية بيانات أخرى لازمة للحصول على الأدلة بناءً على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب.
ويحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها.

المادة (61) شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج


يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناءً على طلب المساعدة القضائية صحيحًا متى تم تنفيذه وفقًا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقًا لشكل معين.

المادة (62) الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج


يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة.

المادة (63) حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية


إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزائية أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها.
كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطًا بالعقاب.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يومًا متصلة اعتبارًا من تاريخ إخطاره كتابةً من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبًا فيه وكانت لديه فرصة مغادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدًا فيه، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته، ولا يدخل ضمن تلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة عن إرادته.

الباب الرابع: نقل المحكوم عليهم
الفصل الأول: نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية

المادة (64) شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية


للنائب العام وتنفيذًا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفًا فيها، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مودع لدى إحدى المنشآت العقابية بالدولة تنفيذًا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية
1. أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقبًا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
2. أن يكون الحكم الصادر بالأدلة باتًا وواجب النفاذ.
3. أن يكون المحكوم عليه منتميًا لجنسية دولة التنفيذ.
4. أن يوافق المحكوم عليه على نقله, وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
5. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر.
6. تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.

المادة (65) الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل


يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
1. إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.
2. إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمة عسكرية.
3. إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة.
4. إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص لديها على المحكوم عليه.

المادة (66) الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل


يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
1. إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها.
2. إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية.
3. إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة (67) إجراءات تقديم طلب النقل


يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها، على أن يكون موضحًا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه.
ويجوز أن يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها إلى الدولة التي يحمل جنسيتها. ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة (68) بيانات طلب النقل ومرفقاته


يكون طلب النقل مصحوبًا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ, ومصدقًا عليها رسميًا من الجهات المختصة
1. صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقًا عليها من السلطة المختصة.
2. بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وأية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم بالإدانة.
3. موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.

المادة (69) التحقق من موافقة المطلوب نقله


يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل.

المادة (70) مصاريف النقل


تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة.

المادة (71) إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات
النصوص السابقة


تُبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق السلطة المركزية بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
الفصل الثاني: نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية

المادة (72) طلب نقل محكوم عليه من الخارج


مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت العقابية لديها تنفيذًا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة.

المادة (73) بيانات طلب النقل ومرفقاته


يكون طلب النقل كتابةً موضحًا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ومصدقًا عليه رسميًا من الجهات المختصة.

المادة (74) إيداع المحكوم عليه المنشأة العقابية


يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناءً على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه.

المادة (75) كيفية تنفيذ العقوبة


يجرى تنفيذ العقوبة طبقًا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ, وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناءً على طلبها، بما تم في شأن تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (76) الإفراج الصحي
النصوص السابقة


تُبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق السلطة المركزية بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها، وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه.

المادة (77) عدم جواز إعادة المحاكمة


يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجرد قبول طلب النقل - ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، أو إعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

المادة (78) أحكام العفو العام والخاص


تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الادانة. على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص الصادر من دولة الإدانة.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة (79)


مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، يُلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (80)


هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984م في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م، في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة للدولة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

أحكام تمهيدية

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة.
الطــــريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهـــر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
كتــــف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.
مســـار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط.
الخـــط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية.
عـــــلامات الســـــير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الــــرصيــف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
الــمركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيـارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط.
سيارة أجــرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصًا.
الجــرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.
شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.
الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي, ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الـدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي, وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.
العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع.
التــوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الــوقوف: التمركز في مكان ما وقتًا طويلاً وفي غير حالات التوقف.
النـور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها.
النـور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارًا لقائدي المركبات الآخرين.
أنــــوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
التعـــريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى مرور المشاة والحيوانات في الطرق العامة.

المادة (3)
تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون، وأية قرارات تصدر بمقتضى أحكامه كما يأتي:
1 - المركبة الخفيفة:
كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف وتشمل السيارة الصالون، والدراجة الآلية التي صُممت أو هُيئت لنقل البضائع، مهما كان وزنها.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
2 - المركبة الثقيلة:
كل مركبة معدة لنقل البضائع، ويزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
3 - الحافلة:
كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبًا.
وتصنف إلى نوعين:
( أ ) حافلات خفيفة، وهي التي لا تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
(ب) حافلات ثقيلة، وهي التي تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
وتُصنف جميع أنواع الحافلات السابقة إلى حافلات خصوصية وحافلات عمومية.
4 - الجرارات والأجهزة الميكانيكية:
المركبات المصممة لأية أغراض خلاف نقل الأشخاص أو البضائع.
وتُصنف إلى ثلاثة أقسام:
( أ ) الأجهزة التي تسير على غير عجلات مهما كان وزنها.
(ب) الأجهزة الخفيفة التي تسير على عجلات، ولا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف.
(جـ) الأجهزة الثقيلة التي تسير على عجلات، ويزيد وزنها على سبعة أطنان ونصف.
5 - ناقلات المعاقين:
المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلو جرامًا ومصممة أو مصنوعة خصيصًا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتُستعمل من قِبلهم فقط، ولا تشمل المركبات الميكانيكية التي أجري فيها تغيير بعد صنعها لمثل هذا الاستعمال.
6 - الدراجات الآلية.

الباب الأول: قواعد السير والمرور
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (4)
يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطي المرتدي ملابسه الرسمية، وأن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.

المادة (5)
يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
1. أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
2. أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة الذي لا تنظمه إشارة مرور أو رجل شرطة أو عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، وعليه أن يتوقف تمامًا حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
3. أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدأوا فعلاً بالعبور حيثما كان ذلك متاحًا لهم عند الممر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، ولا يبدأ السير إذا فتح له المرور حتى يتم إخلاء الممر من هؤلاء المشاة.
4. أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه بعيدًا عن المفارق وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
5. ألا يقود مركبة تحدث ضجيجًا شديدًا، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.

المادة (6)


في حالة عدم وجود شرطي ينظم حركة المرور، أو علامة سير لذات الغرض، عند الملتقيات، أو في مفارق الطرق، تعطى أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار، تعطى الأولوية للقادم من جهة اليسار.
وفي جميع الأحوال، تعطى أولوية المرور طبقًا لما يأتي:
1. المواكب الرسمية.
2. مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب.
3. المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4. المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5. مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللوحات الضوئية.

المادة (7)
النصوص السابقة


لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه, ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق, وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة.

المادة (8)


لا يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدي إلى إلحاق الضرر بها أو بمستعمليها أو تعوق السير عليها.

المادة (9)


لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور إلا بموافقة السلطات المختصة بذلك حسبما ينص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: التزامات سائق المركبة أثناء القيادة

المادة (10)


يلتزم السائق، عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي:
1. أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2. أن يتأكد من توفر مجال كافٍ للرؤية أمامه، حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه.
3. أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
4. أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وأن يعطي الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
5. ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
6. ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه.
7. ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
8. أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازمًا، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار.
9. ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
10. ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة.
11. ألا يسبب ضررًا ظاهرًا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م المشار إليه.
12. ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
13. أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور.
14. أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
15. أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها.
الفصل الثالث: التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة

المادة (11)


مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي:
1. ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2. أن يمنع إخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق إعلانًا بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة.
3. أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4. ألا يقف لأخذ الركاب أو إنزالهم إلا في الأماكن المصرح فيها بذلك.
5. ألا يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.
6. ألا يرفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7. أن يثبت إعلانًا بارزًا يدل على أن المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به.
8. أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه.
9. أن يفتش مركبته فورًا بعد انتهاء كل رحلة بحثًا عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال (24) ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.

المادة (12)


مع مراعاة المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة الثقيلة بما يأتي:
1. ألا يجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص.
2. ألا يحمل معه ركابًا باستثناء مستخدمي صاحب المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة (45) من هذا القانون.
3. ألا يحمل المركبة بصورة تشكل خطرًا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور.
4. أن يقوم بوضع نور أحمر في نهاية طرف الحمل البارز ليلاً، وقطعة حمراء من القماش نهارًا.
5. أن يكتب الوزن الفارغ للمركبة، ووزن الحمولة المرخص بها، ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على المركبة.
6. على سائقي الشاحنات وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها.

الباب الثاني: تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول: رخصة القيادة

المادة (13)


لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة.
كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.

المادة (14)
النصوص السابقة


يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب:
1. أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2. سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3. حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقًا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن.

المادة (15)


يشترط لمنح رخصة القيادة توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون مقدم طلب الترخيص لإحدى المركبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون قد أتم السابعة عشرة من عمره إن كان يطلب رخصة للمركبات الواردة في البندين (5) أو (6)، والثامنة عشرة للمركبات الواردة في البند (1)، والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البندين (2) أو (4) والحادية والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البند (3).
2. أن يقدم تقريرًا طبيًا، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقًا لمتطلبات اللياقة الطبية.
3. أن يجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا لهذا القانون.

المادة (16)
النصوص السابقة


لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15)، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية، وطبقًا للشروط التي يحددها هذا القرار.

المادة (17)


تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة بعد استيفاء الإجراءات وبمراعاة الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولسلطة الترخيص أن تحدد مدة سريان رخصة القيادة ويجوز لها عند انتهاء مدة الرخصة أن تطلب من حاملها تقديم ما يثبت استمرار لياقته الصحية قبل الموافقة على تجديدها.
وباستثناء طالبي الترخيص طبقًا للبند (5) من المادة (3) من هذا القانون تكون الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والحادية والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة سنة واحدة يجوز تجديدها.
ويجوز أن تصدر نسخة أخرى من رخصة القيادة الفاقدة أو التالفة.

المادة (18)


يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.

المادة (19)


تتولى أندية السيارات بالدولة إصدار دفاتر المرور الدولية (تريب تيكيت) ورخص القيادة الدولية الصالحة للعمل في دولة أو أكثر، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
الفصل الثاني: تعليم القيادة

المادة (20)


لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الميكانيكية إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

المادة (21)


لا يجوز لأي شخص أن يعلم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصًا له في ذلك من سلطة الترخيص وحاصلاً على رخصة قيادة صادرة حسب الأصول، ويكون مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أثناء عملية التعليم، وألا يسمح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعًا بأن في مقدور المتدرب إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.

المادة (22)


لا يُسمح بفتح مدارس تعليم القيادة إلا للمواطنين، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

المادة (23)


لا يُسمح لحامل تصريح تعلم قيادة بأن يقود أية مركبة ميكانيكية تحمل أي راكب باستثناء المشرف على تعليمه والذي يجلس بجانبه وعلى المتدرب أن يحمل التصريح أثناء القيادة.

ولسلطة الترخيص أن تضع القواعد والشروط والأحكام الأخرى لتعليم وتعلم قيادة المركبات.

الباب الثالث: فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (24)


لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (25)
النصوص السابقة


يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات.
2. المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط الأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.
5. المركبات التي تحمل أرقامًا تجارية، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (26)


يشترط، لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها، طبقًا لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
ويجوز لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرةً على شركة التأمين بالتعويض.

المادة (27)


يتم ترخيص المركبة الميكانيكية بناءً على طلب يقدم من مالكها على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات المثبتة لبياناته بعد استيفاء شروط الأمن والسلامة في المركبة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
ويسري ترخيص المركبة للمدة التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، كما تحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وأوضاع تجديد الترخيص والبيانات الجوهرية الواجب ذكرها في دفتر التراخيص، وحالات إخطار سلطات الترخيص بأي تغيير في البيانات والمواصفات الخاصة بالمالك أو بالمركبة، أو بإرسالها للخارج أو تلفها أو فقد أو تلف دفتر التراخيص وتحدد هذه اللوائح والقرارات شروط وإجراءات ترخيص المركبات الخاصة بديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل إمارة.

المادة (28)


يجوز تسجيل المركبة الميكانيكية باسم من يقيم أو يعمل في الإمارة الموجود بها سلطة الترخيص، على أنه لا يجوز تسجيل المركبات العمومية لغير المواطنين، كما لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص مركبات الشحن الخصوصية إلا بعد إثبات الطالب أن طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه المركبة.

المادة (29)


لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية، أو لصاحب المصنع الذي ينتج هذه المركبات، وتجيز هذه الرخصة تجربة أي مركبة بعد تمام الصنع، أو لدى استيرادها أو عرضها للبيع، على أن تحمل المركبة في هذه الحالة لوحتي أرقام (تحت التجربة).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع استخدام وتجديد اللوحات والرخص الواردة في هذه المادة.

المادة (30)


لسلطة الترخيص فحص أو تجربة أية مركبة ميكانيكية في أي وقت تراه تحقيقًا للمصلحة العامة.
ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى هذه السلطة خلال عشرة أيام، ويكون قرارها نهائيًا.

المادة (31)


باستثناء المركبات المعفاة من أحكام التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، وباستثناء مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات، لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحتا أرقام تحملان رقم تسجيلها في مكان بارز واحدة في الأمام والثانية في الخلف، على أن يكتفى بلوحة واحدة خلفية للمقطورة وشبه المقطورة، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه اللوحات في القرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

المادة (32)


يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال أربعة عشر يومًا من قِبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.

المادة (33)


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني: الشروط الفنية للمركبات وفحصها وإصلاحها واستعمالها

المادة (34) أولاً: الشروط الفنية


لا يجوز استعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا إذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة على الأقل
بما يأتي:
1. مقود (ستيرنج) متين وصالح للاستعمال، وسهل التدوير.
2. ضابطين كابحين فعالين كل منهما مستقل عن الآخر، أو بجهاز واحد فعال من هذه الضوابط يستعمل بوسيلتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، وتوقف إحداهما المركبة بصورة سريعة وأكيدة إذا ما أخفقت الأخرى في ذلك.
3. جهاز تنبيه مناسب وصالح لإعطاء تحذير مسموع عند الضرورة.
4. مرآة أمامية مثبتة بشكل يساعد السائق على مراقبة الطريق من الخلف.
5. زجاج لرد الهواء من مادة شفافة لا تغير شكل الأشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره.
6. أداة لمسح الزجاج تتحرك بشكل آلي عند الحاجة.
7. حزام أمان، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وأوضاع وشروط استعمال هذا الحزام.
8. جهاز لمنع التلوث وتخفيف صوت عادم الغازات (اكزوست).
9. جهاز قياس السرعة.
10. دولاب (عجل) احتياطي منفوخ بالهواء وفي حالة صالحة للاستعمال.
11. آلة إطفاء حريق صالحة للاستعمال للحافلات ومركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة.
ويجوز مد هذا الالتزام إلى المركبات الأخرى بالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
ولا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالبنود (5) و(6) و(7) و(10) من هذه المادة في الدراجات الآلية.

المادة (35)


تجهز كل مركبة ميكانيكية بأجهزة إنارة تثبت على المركبة بشكل واضح يدل على عرض المركبة ولا يسمح بحجبها أو إبطال مفعولها بأي جزء من المركبة أو حمولتها، كما تجهز بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها.
وتجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية وأخرى جانبية للدلالة على طول المقطورة.
وتجهز الدراجات الآلية بمصباح رئيسي لإنارة الطريق أمامها ليلاً، وآخر خلفي، وإذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز علاوة على ذلك بمصباحين جانبيين في مقدمة العربة ومؤخرتها.
أما الدراجات العادية فتجهز بمصباح رئيسي في مقدمتها وبمصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها.
وتجهز العربة بالنور الكافي لتنبيه الغير من مستعملي الطريق عن تواجدها فيه ليلاً.
وتحدد شروط ومواصفات جميع الأنوار المنصوص عليها في هذه المادة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

المادة (36)


يمنع إنارة المصابيح الرئيسية الأمامية في المركبة بلا ضرورة عندما تكون في حالة وقوف.
كما يمنع استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة أو الأبيض الذي يرسل أشعة مباشرة في مؤخرتها.
ويحظر استعمال الأنوار الكاشفة في المركبة كوسيلة من وسائل الإنارة إلا لأغراض الكشف عن أجزاء المركبة الجاري إصلاحها.

المادة (37) ثانياً: فحص المركبات الميكانيكية


تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف أنواعها لفحص فني تجريه سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا الفصل باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص.
ولا يجوز تعديل هياكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص.
ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة مركبته عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو في هيكلها.

المادة (38)
النصوص السابقة


تفحص المركبات فنيًا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص, ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام، ويكون قرارها في ذلك نهائيًا.

المادة (39)


يجوز لسلطة الترخيص بعد إصدار رخصة سير أية مركبة ميكانيكية - لضرورة المصلحة العامة - أن تعاين المركبة في أي وقت، ويلزم مالك المركبة بتنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة المذكورة بناءً على ما تكشف عنه المعاينة وعليه إعادتها للفحص مرة أخرى وإلا جاز لسلطة الترخيص أن تسحب رخصة المركبة أو تلغيها.

المادة (40)


إذا اقتنعت سلطة الترخيص من تقرير الفاحص المعين من قِبلها أن مركبة مرخصة ليست صالحة للسير جاز لها أن تخطر صاحب المركبة بعدم استعمالها على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في المركبة وعلى صاحبها الامتناع عن استعمالها تمامًا إلى أن يعيد عرضها للمعاينة بعد تلافي هذه النواقص والعيوب.
وتتولى سلطة الترخيص إعادة معاينة المركبة والسماح لصاحبها باستعمالها إذا ثبت استيفاء المطلوب، على أنه في الحالات التي تقتضي إعادة العرض أكثر من مرة لاستكمال الإصلاحات لا يلتزم صاحب المركبة إلا بسداد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد.

المادة (41) ثالثًا: إصلاح المركبات


لا يجوز لأي شخص أو كراج أن يقوم بإصلاح أية مركبة ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص.

المادة (42)


لا يسمح بوقوف أو وضع أية مركبة ميكانيكية أو أي جزء منها أو أية آلات ميكانيكية في أي طريق أو على أي رصيف بقصد تصليحها إلا إذا كان إصلاح العطل إصلاحًا مؤقتًا فقط لا يؤدي إلى عرقلة حركة السير أو سلامة المرور.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بمركبات الأجرة والشحن

المادة (43)


يحظر تأجير أو استئجار المركبات الخصوصية غير المرخصة لغرض التأجير كما يحظر استعمال هذه المركبات في نقل الركاب أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه.

المادة (44)


لا يجوز مزاولة مهنة تأجير المركبات إلا بعد الحصول على إذن من سلطة الترخيص.
ولا يجوز تأجير الدراجة العادية لمن لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.

المادة (45)


مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون لا يجوز لأية مركبة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب المركبة أو عدد من العمال لأجل تحميل أو تفريغ حمولتها شريطة ألا يزيد هذا العدد عما هو كافٍ لتحقيق هذه الغاية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (46)


يجوز لسلطة الترخيص أن ترخص لأية مركبة شحن عمومية في أن تنقل ركابًا بالأجرة إذا اقتنعت بعدم وجود خطر من نقل الركاب بتلك المركبة، شريطة أن تؤمن للركاب مقاعد للجلوس ولا يجوز بأي حال أن يزيد عدد هؤلاء الركاب على خمسة عشر فيما يتعلق بمركبات الشحن الخفيفة وثلاثين فيما يتعلق بالمركبات الثقيلة.

المادة (47)


لا يحمل في الحافلات العمومية - غير المجهزة بأماكن لحمل العفش - غير الأمتعة الخفيفة التي تُحمل باليد، ولا يجوز وضع هذه الأمتعة داخل الحافلات بجانب الأبواب أو في أي مكان يحتمل أن يسبب مضايقة للركاب.

المادة (48)


يجب عند استخدام مركبات الركاب أو الشحن عدم حمل أي شخص أو حمولة أو إحداث إضافات بصورة تشكل خطرًا على الركاب أو الآخرين، أو يكون من شأنها أن تعرقل حركة السير والمرور سواء كانت المركبة فارغة أو محملة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع: عقوبات جرائم السير والمرور وإجراءاتها
الفصل الأول: العقوبات

المادة (49)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
3. استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
5. عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
6. قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المراد المخدرة وما في حكمها.

المادة (50)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفًا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.

المادة (51)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.

المادة (52)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافًا لما تقضي به أحكام هذا القانون.
2. تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهيل القبض عليه.

المادة (53)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (54)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (55)
النصوص السابقة


ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007م

المادة (56)
النصوص السابقة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانًا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (57)
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويعتبر ظرفًا مشددًا العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة (58)


إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:
1. أن توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها.
2. أن تقرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة معينة إن كان لا يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.
ويترتب على الأمر بوقف العمل بالرخصة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة التوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، ويعد مخالفًا لأحكام هذا القانون من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتعتبر باطلة الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة.\
ومع ذلك يجوز لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب لإلغاء ذلك الحرمان بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإدانة.
الفصل الثاني: الإجراءات في جرائم السير والمرور

المادة (59)


يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبسًا بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
1. التسبب في وفاة شخص آخر بسبب قيادة المركبة أو إحداث إصابة به.
2. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطرًا على الجمهور.
3. قيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
4. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
5. محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
وتسري على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (60)


يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم وصوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج، فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
2. إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستُعملت ثانيةً على الطريق بدون هذه الرخصة، وفي هذه الحالة لا يُرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة.
3. إذا وُجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانونًا في استلام المركبة.
4. إذا استُعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في (شاسيه) أو هيكل المركبة أو لونها دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات، حسبما نص عليه هذا القانون.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري إبراز المركبة كبيّنة للمحكمة.

المادة (61)
النصوص السابقة


1. يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة
2. باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة.

الباب الخامس: رسوم إجراءات القانون وتنفيذه
الفصل الأول: الرسوم

المادة (62)


تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة عن كل إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بحد أقصى (3000) ثلاثة آلاف درهم لكل رسم.
وتؤول الرسوم التي تحصلها إدارات المرور الاتحادية إلى الخزانة العامة في الدولة.

المادة (63)
النصوص السابقة


تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية:
1. المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها.
2. المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3. مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4. مركبة واحدة لحملة بطاقات الشؤون الاجتماعية تسجل في إمارته.
5. مركبات المؤسسات الخيرية.

المادة (64)


تُعفى المركبات الميكانيكية التي لا تُستعمل لمدة تزيد على ستة شهور من رسوم تجديد رخصة السير عن تلك المدة وذلك بشرط أن يبلغ صاحب المركبة سلطة الترخيص بذلك ويقوم بتسليمها رخصة سير المركبة أو أرقامها.

المادة (65)


لا يعاد تسجيل المركبة التي شطب تسجيلها بسبب عدم تجديد رخصة سيرها خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحيتها إلا بعد سداد رسوم التسجيل المستحقة.
الفصل الثاني: تنفيذ القانون

المادة (66)


يحدد وزير الداخلية نماذج تحرير المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (67)


تضع سلطة الترخيص نماذج الطلبات التي تُقدم للحصول على الرخص والتصاريح التي تصدر وفق أحكام هذا القانون ويصدر بنماذج هذه الرخص والتصاريح قرار من وزير الداخلية.

المادة (68)


تضع سلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات والحيوانات.

المادة (69)


يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (70)


يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والأذونات السارية في تاريخ العمل بهذا القانون إلى تاريخ انتهاء المدد المقررة لصلاحيتها، ويخضع تجديدها واستبدال غيرها بها لأحكام هذا القانون.

المادة (71)


يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (72)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.