الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (115) : اَلْإِعْفَاءُ مِنْ مُرَاعَاةِ مُهْلَةِ اَلْأَخْطَارِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (115)

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٥ : لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : هناك تناقض سيادة الرئيس في هذه المادة ، فكيف لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ثم نأتي بجواز أن يعفي صاحب العمل أو العامل من مراعاة مهلة الإخطار ، هناك تناقض وأرجو توضيح ذلك ولتقرأها سيادتك .

رئيس المجلس : أولا : هذا ضمان للعامل لأنه لو اتفق على ذلك يعني أنه مقهور ولكن يمكن الاتفاق على زيادة المدة بدلاً من شهرين تكون خمسة أشهر ، فهذه المادة ضمان للعامل . هل لاحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٥ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (114) : اِلْتِزَامَاتٌ اَلطَّرَفَيْنِ خِلَالَ مُهْلَةِ اَلْأَخْطَارِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (114)

يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٤ : يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء المهلة " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٤ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (113) : اَلْإِخْطَارُ خِلَالَ اَلْإِجَازَاتِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (113)

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٣ : لا يجوز توجيه الإخطار لعامل خلال إجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٣ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (112) : اِحْتِسَابُ مُهْلَةِ اَلْأَخْطَارِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (112)

لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٢ : لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ . ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار " .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٢ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


الطعن 25 لسنة 22 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 108 ص 907

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (108)
القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية - دعوى موضوعية "استقلال كل منهما - اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة.
لكل من الدعويين الدستورية والموضوعية ذاتيتها ومقوماتها فلا تختلطان - استقلال كل منهما عن الأخرى في شكلها وموضوعها - للمحكمة الدستورية العليا، في حدود ولايتها، أن تثبت من اتصال الدعوى الدستورية بها وفقاً للأوضاع المقررة في قانونها وليس لجهة قضائية أخرى أن تنازعها ذلك أن تحل محلها فيه.
2 - دعوى دستورية "إحالة - محكمة الموضوع: نكول".
إحالة محكمة الموضوع الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية؛ أثره: تحريك الدعوى الدستورية - عدول محكمة الموضوع عن قرار الإحالة؛ مؤداه: اعتبار ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة 175 من الدستور وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى وتعطيلاً لضمانات قررها الدستور.
3 - دعوى دستورية "اتصالها - عدم جواز الطعن في قرار الإحالة".
تستمد المحكمة الدستورية العليا ولايتها في الرقابة القضائية على الدستورية من نصوص الدستور مباشرة - اتصالها بالدعوى الدستورية بطرق ثلاثة من بينها الإحالة من محكمة الموضوع التي لا يعكس الحكم بها صورة نمطية من صور الحكم بوقف الدعوى تعليقاً؛ مؤدى ذلك: أن حكم محكمة الموضوع بوقف الدعوى والإحالة إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص تشريعي يمتنع الطعن عليه أو العدول عنه، ويتعين بالتالي على المحكمة الدستورية العليا مواصلة النظر في دستورية هذا النص والفصل فيه دون التنصل من الخصومة التي طرحها حكم الإحالة عليها.
4 - دعوى دستورية "إلغاء قرار الإحالة - عقبة قانونية".
لا يؤثر في استمرار قيام الدعوى الدستورية إلغاء قرار الإحالة المحرك لها - التزام المحكمة الدستورية العليا دستورياً بأن تقول كلمتها في الدعوى الدستورية، مقتضاه: توافر مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية بقدر اتصالها بطلب الإلغاء المطروح في الدعوى الموضوعية.
5 - دستور "نظام الحكم - حريات وحقوق عامة - سمو الدستور".
الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي قواعد وأصول نظام الحكم - الدستور هو الذي يحدد للسلطات العامة وظائفها ويضع الحدود والقيود على نشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة وسبل حمايتها؛ أثر ذلك: سمو الدستور، وخضوع جميع سلطات الدولة لمبدأ سيادة الدستور، وبالتالي خضوع مخالفة النصوص التشريعية لأحكامه للرقابة القضائية التي عهد بها إلى المحكمة الدستورية العليا.
6 - حرية التعبير "الحرية الأصل - ضمانها - عدم جواز تقييدها".
تُعد حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها - ضمان الدستور لها بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام - لا يجوز تقييد حرية التعبير سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشر الآراء أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها - الحق في الرقابة الشعبية فرع من حرية التعبير.
7 – حرية التعبير "حرية الصحافة: كفالتها".
تُعد حرية الصحافة من أهم صور حرية التعبير – كفالة الدستور لها بحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري – تأكيد الدستور عند تعديله سنة 1980 على مبدأ حرية الصحافة واستقلالها – استلزام أن تؤدي الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع في إطار مقوماته الأساسية والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة.
8 - حرية الصحافة "إصدار الصحف - المجلس الأعلى للصحافة".
حرية الصحافة تعتبر مجردة من أي قيمة إذا لم تقترن بحق إصدار الصحف - ضمان الدستور لحرية الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية في إصدار الصحف وملكيتها طبقاً للقانون - أقام الدستور المجلس الأعلى للصحافة باعتباره الجهة الإدارية القائمة على شئونها بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها؛ مقيداً إياه بعدم إهدار هذه الحرية أو الافتئات على استقلال الصحافة.
9 - حرية الصحافة "ضماناتها - أطرها".
تعزيز الدستور لضمانات حرية الصحافة بما يجعلها طليقة من أية قيود جائزة تحد من فرص إصدار الصحف أو إضعافها - يتعين على المشرع وضع القواعد القانونية التي تصون حرية الصحافة إصداراً وممارسة إلى جانب كفالة عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستور لضمان ألا تغدو حرية التعبير فوضى تعصف بثوابت المجتمع.
10 - سلطة المشرع "حق إصدار الصحف: تنظيمه - إقحام مجلس الوزراء".
السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق حدها قواعد الدستور - اشتراط النص الطعين موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون غرضها أو من أغراضها إصدار الصحف يُعد إقحاماً لهذا المجلس، بغير سند دستوري، على مجال إصدار الصحف؛ مؤدى ذلك: إفراغ الحق الدستوري في إصدار الصحف وملكيتها من مضمونه والعصف بحريتي التعبير والصحافة.

---------------
1 - من المقرر أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها، ذلك أنهما لا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان في إجراءات أو شرائط قبولهما بل تستقل كل منهما عن الأخرى في شكلها وموضوعها؛ كما أن الفصل في شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوعية بمحكمة الموضوع وفقاً للأوضاع المقررة أمامها ليس من بين المهام التي ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما تنحصر ولايتها فيها يعرض عليها من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص المطعون عليها وبطلانها، بعد تثبتها من اتصال الدعوى الدستورية بها بإجراء صحيح وفقاً للأوضاع المقررة في قانونها، وليس لجهة قضائية أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي تثيرها. ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية - ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها - على المنازعة المطروحة أمامها؛ يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التي أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية العليا أن تتربص قضاءها فيها باعتباره فاصلاً في موضوعها كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها في النزاع الموضوعي، بما مؤداه أنه - فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد قانون المرافعات، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا في شأن النصوص ذاتها التي قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، سواء بتقرير هذه المحكمة لصحتها أو بطلانها - فإن على محاكم الموضوع - على اختلاف درجاتها - أن تلتزم قضاءها بالإحالة، فلا تنحيه وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها، وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها في المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسائل الدستورية التي اختصها الدستور بها، بوصفها قاضيها الطبيعي، ولأن القواعد التي ينتظمها الدستور هي التي يتعين ترجيحها دائماً متى عارضتها قاعدة قانونية أدنى نزولاً على مبدأ خضوع الدولة للقانون على ما تقضي به المادة (65) من الدستور.
3 - تستمد المحكمة الدستورية العليا ولايتها في الرقابة القضائية على الدستورية من نصوص الدستور مباشرة. وإذ كان قانون هذه المحكمة - بتفويض من الدستور - قد رسم لاتصالها بالدعوى الدستورية طرقاً ثلاثة - على سبيل الحصر - من بينها الإحالة بحكم من محكمة الموضوع بعد وقف الدعوى المطروحة عليها، فإن ذلك الحكم - حال صدوره - لا يعكس صورة نمطية من صور الحكم بوقف الدعوى تعليقاً المنصوص عليه في قانون المرافعات، والذي يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة الموضوعية بتمامها، إذ أن أحكام قانون المرافعات لا تسري - كأصل عام - إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية. ولازم ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص تشريعي، يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون المنظم له، بما مؤداه، أن المحكمة الدستورية العليا، يتحتم عليها وجوباً النظر في دستورية هذا النص؛ والفصل فيه، ولو ثبت لديها أن حكم الوقف قد طعن فيه، أو أنه قد ألغى أمام محكمة الطعن - رغم عدم جواز ذلك - وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها، ولرانت شبهة إنكار العدالة على تسلبها هذا.
4 - متى كان إعمال نصوص الدستور السابق بيانها يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محاكم الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وإلا كان ذلك منها تحريفاً لاختصاصها وإهداراً لموقعها من البنيان القانوني للنظام القضائي في مصر، وتنصلاً من مسئولياتها التي أولاها الدستور أمانتها، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - وهي محكمة موضوع في مفهوم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فلا تنفك عنها هذه الصفة حتى مع كونها محكمة طعن - وإن قضى بإلغاء قرار الإحالة المحرك للدعوى الدستورية الراهنة، إلا أن تعلقها بالمحكمة الدستورية العليا قبل هذا الحكم واتصالها بها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المقررة في قانونها، والتزامها دستورياً بأن تقول كلمتها فيها، يقتضي أن تُنحى أي عقبة - ولو كانت قانونية - وأن تمضي في نظرها وترفض الطلبات والدفوع المثارة، وتفصل فيما تعرضه من مسائل دستورية، غير عابئة بذلك الحكم، لما يشكله من عدوان على ولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التي اختصها الدستور بها، ولتفصل المحكمة المحلية في طلب إلغاء القرار المطعون فيه - الذي ما زال مطروحاً عليها - على ضوء قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة، ذلك أن بحث محكمة الموضوع لمشروعية القرار محل طلب الإلغاء الذي لم تنفك عنه بقضاء حاسم منها، يقتضي أن تقول المحكمة الدستورية العليا أولاً كلمتها في شأن ما أثارته محكمة الموضوع من شبهات حول دستورية نص القانون الذي صدر ذلك القرار استناداً إليه؛ وبالتالي فإن مصلحة المدعي في الدعوى الراهنة وبقدر اتصالها بطلب الإلغاء المطروح في الدعوى الموضوعية تكون قائمة.
5 - الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها. وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أن تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها - بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور. وخضع - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها، وقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مخالفاً للدستور.
6 - ضمان الدستور القائم - بنص المادة 47 التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، ذلك أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها غير منحصر في مصادر بذواتها تحد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، سعياً لتعدد الآراء، ومحوراً لكل اتجاه، بل أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة وفض وصايتها على العقل العام. وألا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقاً دون تدفقها، ومن ثم لم يعد جائزاً تقييد حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ويطرحونها عزماً - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثاً من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستوياً إلا عليها؛ وما الحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة، الحريصين على متابعة جوانبها، وتقرير موقفهم من سلبياتها إلا فرع من حرية التعبير ونتاج لها، وهي التي ترتد في حقيقتها إلى الحرية الأم وهي الحرية الشخصية التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله؛ ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونة فلا تمس.
7 - تعد حرية الصحافة من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثراً من ثم فقد كفلها الدستور - بنص المادة 48 - وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري واعتبرها - بنص المادة 206 - سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون، كما أكد الدستور بنص المادة 207 و208 - المضافتين إليه ضمن مواد أخرى نتيجة الاستفتاء على تعديله سنة 1980 - مبدأ حرية الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها محدداً لها أطرها التي يلزم الاهتداء بها، وبما لا يجاوز تخومها، أو ينحرف عن مقتضياتها فاستلزم أن تؤدي الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين؛ بل لقد بلغ من عناية الدستور بحرية الصحافة حد أن ردد مجدداً - في حفاوة غير مسبوقة - بنص المادة 208 صدر المادة 48 منه فيما تضمنته من كفالة حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها إدارياً.
8 - إدراكاً من الدستور بأن حرية الصحافة تغدو خالياً وفاضها، خاوياً وعاؤها، مجردة من أي قيمة، إذا لم تقترن بحق الأشخاص في إصدار الصحف، فقد ضمن - بنص المادة 209 - للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية حرية إصدار الصحف وملكيتها طبقاً للقانون، وأخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين في الدستورية والقانون، وأقام على شئونها بنص المادة 211 مجلساً أعلى فوض السلطة التشريعية في أن تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة، وذلك في إطار ما ألزم به الدستور هذا المجلس من أن يمارس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحافظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون؛ من ثم أضحى المجلس الأعلى للصحافة الجهة الإدارية القائمة على شئون الصحافة، سواء ما تعلق بإصدار الصحف واستمرارها أو مباشرة مهنة الصحافة ذاتها، مقيداً - في ذلك كله - بألا يهدر عمله الحرية التي كفلها الدستور لهذه وتلك أو يفتئت على الاستقلال المقرر لها.
9 - تغيا الدستور - بنصوصه سالفة الذكر - إرساء أصل عام يعزز للصحافة - إصداراً وممارسة - ضمانات حريتها - من خلال الأطر التي قررها - بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد - بغير ضرورة - من فرص إصدارها أو أضعفها بتقليص دورها في بناء المجتمع وتطويره، وليؤمن من خلالها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والأفكار ونقلها إلى القطاع الأعرض من الجماهير، متوخياً دوماً أن يكرس بالصحافة قيماً جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها أو تلوينها؛ خاصة في عصر آذن احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلباً ضرورياً لكل الناس، وغدت حرية الأفراد في التعبير والقول أمراً لازماً لتكفل للمواطن نهراً فياضاً بالآراء والمعلومات، ودوراً فاعلاً - من خلال الفرص التي تتيحها - في التعبير عن تلك الآراء التي يؤمن بها، ويحقق بها تكامل شخصيته. ولتؤتى ثمارها في بناء قيم الفرد والجماعة، وتنمية روافد الديمقراطية، وتأكيد الهوية المصرية الأصيلة، والتأليف بين منابع التراث وتيارات الحداثة والمعاصرة، وتكريساً لحرية الصحافة - التي كفلها الدستور ممارستها بكل الوسائل - أطلق الدستور قدراتها في مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقاً تتصل روافده دون انقطاع، فلا تكون القيود الجائزة عليها إلا عدواناً على رسالتها يُهيئ لانفراط عقدها ومدخلاً للتسلط والهيمنة عليها، وإيذاناً بانتكاسها. ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فإن ذلك لا يكون إلا في الأحوال الاستثنائية ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48 منه، ضماناً لأن تكون الرقابة عليها موقوتة زمنياً ومحددة غائياً، فلا تنفلت من كوابحها. ومن ثم، فقد صار متعيناً على المشرع أن يضع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة - إصداراً وممارسة - حريتها، ويكفل عدم تجاوز هذه الحرية - في الوقت ذاته - لأطرها الدستورية المقررة، بما يضمن عدم إخلالها بما اعتبره الدستور من مقومات المجتمع ومساسها بما تضمنه من حقوق وحريات وواجبات عامة؛ وأصبح الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني جميعاً مطالبين - في نشر أفكارهم وآرائهم ونتاج إيداعهم - بمراعاة هذه القيم الدستورية - لا ينحرفون عنها، ولا يتناقضون معها، وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها، وعصفت بشططها ثوابت المجتمع.
10 - يستصحب حق الأفراد في إصدار الصحف بالضرورة حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى التي كفلها الدستور، يباشرونها متآلفة فيما بينها، متجانسة مضمونها، متضافرة توجهاتها، تتساند معاً، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل، وكان من المقرر أن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر من محتواه، ذلك أن لكل حق دائرةً يعمل فيها لا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده، بما يُفضى بالضرورة إلى الانتقاص من الحريات والحقوق المرتبطة به، متى كان ذلك، وكان اتخاذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة - على النحو المبين في قانون تنظيم الصحافة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1996 - شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ما هو إلا أداة ووسيلة لممارسة الأفراد حريتهم في إصدار الصحف، الأمر الذي اختص المشرع - بتفويض من الدستور - المجلس الأعلى للصحافة بالنظر فيه، فإن النص الطعين فيما اشترطه من موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركة يكون قد أقحم هذا المجلس - بغير سند دستوري - على مجال إصدار الصحف، وتمادى فأطلق لسلطة مجلس الوزراء عنانها، دون تحديدها بضوابط موضوعية ينزل على مقتضاها، بما يضمن مساحة كافية لممارسة هذه الحرية، وكان النص الطعين - بهذه المثابة - منبت الصلة بأطرها التي قررها الدستور على النحو المتقدم، فإنه يتمحض إحكاماً لقبضة السلطة التنفيذية على عملية إصدار الأشخاص الاعتبارية الخاصة للصحب؛ وإخضاع تلك العملية لمطلق إرادتها، وجعلها رهن مشيئتها، وهو ما يفرغ الحق الدستوري في إصدار الصحف وملكيتها من مضمونه، مقوضاً جوهره، عاصفاً بحريتي التعبير والصحافة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 2000، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7626 لسنة 52 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى" بجلسة 18/ 1/ 2000 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة "ب" من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 - بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - فيما تضمنته من ضرورة موافقة مجلس الوزراء مسبقاً على تأسيس الشركة التي يكون غرضها إصدار صحيفة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم، أصلياً: باستبعاد القضية من جدول الجلسة، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى، ومن قبيل الاحتياط الكلي: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي - بصفته وكيلاً عن مؤسسي شركة الكرامة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) - كان قد أقام الدعوى رقم 7626 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن الموافقة على تأسيس تلك الشركة، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه تقدم إلى مجلس الوزراء بطلب الموافقة على تأسيس الشركة، إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 - بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - إلا أنه لم يتلق إجابة عنه، الأمر الذي يشكل من وجهة نظره قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن الموافقة التي يتطلبها نص هذه الفقرة وأن هذا القرار يخل بحريتي التعبير والصحافة بالمخالفة لحكم الدستور، وبجلستها المعقودة بتاريخ 18/ 1/ 2000 قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة (ب) من المادة (17) المشار إليها، وذلك لما تراءى لها من أن نص هذه الفقرة إذ استلزم موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي غرضها إصدار الصحف - دون أن يقيد تلك المرافقة بأية ضوابط موضوعية - فإنه يكون قد خول المجلس في هذا الشأن اختصاصاً تقديرياً مطلقاً، يعصف بحريتي التعبير والصحافة، اللتين كفلهما الدستور، مما يجعل نص تلك الفقرة بادي التصادم مع أحكام المادتين (47) و(48) والمواد من (206) إلى (211) من الدستور، التي ارتقت بحرية الصحافة لتكون في المدارج العُلا من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، فضلاً عن أن النص الطعين ظاهر التجاوز للتخوم التي استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا لمفهوم حرية الصحافة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة طلبت استبعاد القضية من جدول الجلسة، كما دفعت بعدم قبولها لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً صحيحاً، ولانتفاء مصلحة المدعي فيها؛ وذلك تأسيساً على أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 11/ 6/ 2000 في الطعن رقم 2200 لسنة 46 قضائية - المرفوع عن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار محل الخصومة الموضوعية - بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالوقف والإحالة، وبعدم جواز الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن هذه المحكمة لا تكون قد اتصلت بالمسألة الدستورية التي طرحها عليها الحكم المطعون فيه اتصالاً قانونياً سليماً، وإذ كان لحكم المحكمة الإدارية العليا قوة الأمر المقضى فيه وكانت محكمة القضاء الإداري لم تسترد بعد ولايتها في الشق الموضوعي من الدعوى الموضوعية، فإن أداة اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الماثلة تكون قد زالت وانعدم كل أثر لها، مما يقتضي أن تستبعدها من جدول الجلسة؛ أو تقضي بعدم قبولها لعدم اتصالها بها اتصالاً صحيحاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ولانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي فيها، لعدم قيام المنازعة الموضوعية التي تستنهض الحكم في المسألة الدستورية التي تثيرها.
وحيث إن ذلك الطلب وهذين الدفعين - وكلها تدور في فلك واحد غايته عدم الخوض في موضوع الدعوى – مردودة جميعها، أولاً: بما هو مقرر من أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها، ذلك أنهما لا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان في إجراءات أو شرائط قبولهما بل تستقل كل منهما عن الأخرى في شكلها وموضوعها؛ كما أن الفصل في شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوعية وفقاً للأوضاع المقررة أمامها ليس من بين المهام التي ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما تنحصر ولايتها فيها يعرض عليها من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص المطعون عليها وبطلانها، بعد تثبتها من اتصال الدعوى الدستورية بها بإجراء صحيح وفقاً للأوضاع المقررة في قانونها، وليس لجهة قضائية أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه.
ومردودة ثانياً: بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي تثيرها. ذلك أن قضاءها بوقف الدعوى المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية ما استظهرت تطبيقه من نصوص قانونية - ثارت لديها شبهة عدم دستوريتها - على المنازعة المطروحة أمامها؛ يعد محركاً للخصومة الدستورية، وعلى محكمة الموضوع بعد أن تعلقت المسائل الدستورية التي أثارها قرار الإحالة بالمحكمة الدستورية العليا أن تتربص قضاءها فيها باعتباره فاصلاً في موضوعها كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها في النزاع الموضوعي، بما مؤداه أنه - فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد قانون المرافعات، أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا في شأن النصوص ذاتها التي قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، سواء بتقرير هذه المحكمة لصحتها أو بطلانها - فإن على محاكم الموضوع - على اختلاف درجاتها - أن تلتزم قضاءها بالإحالة، فلا تنحيه وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (175) من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية العليا دن غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التي يقوم التقاضي عليها، وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها في المادة (68) من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسائل الدستورية التي اختصها الدستور بها، بوصفها قاضيها الطبيعي، ولأن القواعد التي ينتظمها الدستور هي التي يتعين ترجيحها دائماً متى عارضتها قاعدة قانونية أدنى نزولاً على مبدأ خضوع الدولة للقانون على ما تقضي به المادة (65) من الدستور.
ومردوداً ثالثاً: بأن المحكمة الدستورية العليا تستمد ولايتها في الرقابة القضائية على الدستورية من نصوص الدستور مباشرة. وإذ كان قانون هذه المحكمة - بتفويض من الدستور - قد رسم لاتصالها بالدعوى الدستورية طُرقاً ثلاثة - على سبيل الحصر - من بينها الإحالة بحكم من محكمة الموضوع بعد وقف الدعوى المطروحة عليها، فإن ذلك الحكم - حال صدوره - لا يعكس صورة نمطية من صور الحكم بوقف الدعوى تعليقاً المنصوص عليه في قانون المرافعات، والذي يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة الموضوعية بتمامها، إذ أن أحكام قانون المرافعات لا تسري - كأصل عام - إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية. ولازم ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية نص تشريعي، يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون المنظم له، بما مؤداه، أن المحكمة الدستورية العليا، يتحتم عليها وجوباً النظر في دستورية هذا النص؛ والفصل فيه، ولو ثبت لديها أن حكم الوقف قد طعن فيه، أو أنه قد ألغى أمام محكمة الطعن - رغم عدم جواز ذلك - وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها، ولرانت شبهة إنكار العدالة على تسلبها هذا.
ومردوداً رابعاً: بأنه متى كان إعمال نصوص الدستور السابق بيانها يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محاكم الموضوع عن مباشرة ولايتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وإلا كان ذلك منها تحريفاً لاختصاصها وإهداراً لموقعها من البنيان القانوني للنظام القضائي في مصر، وتنصلاً من مسئولياتها التي أولاها الدستور أمانتها، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - وهي محكمة موضوع في مفهوم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فلا تنفك عنها هذه الصفة حتى مع كونها محكمة طعن - وإن قضى بإلغاء قرار الإحالة المحرك للدعوى الدستورية الراهنة، إلا أن تعلقها بالمحكمة الدستورية العليا قبل هذا الحكم واتصالها بها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المقررة في قانونها، والتزامها دستورياً بأن تقول كلمتها فيها، يقتضي أن تُنحي أي عقبة - ولو كانت قانونية - وأن تمضي في نظرها وترفض الطلبات والدفوع المثارة، وتفصل فيما تعرضه من مسائل دستورية، غير عابئة بذلك الحكم، لما يشكله من عدوان على ولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التي اختصها الدستور بها، ولتفصل المحكمة المحلية في طلب إلغاء القرار المطعون فيه - الذي ما زال مطروحاً عليها - على ضوء قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة، ذلك أن بحث محكمة الموضوع لمشروعية القرار محل طلب الإلغاء الذي لم تنفك عنه بقضاء حاسم منها، يقتضي أن تقول المحكمة الدستورية العليا أولاً كلمتها في شأن ما أثارته محكمة الموضوع من شبهات حول دستورية نص القانون الذي صدر ذلك القرار استناداً إليه؛ وبالتالي فإن مصلحة المدعي في الدعوى الراهنة وبقدر اتصالها بطلب الإلغاء المطروح في الدعوى الموضوعية تكون قائمة.
وحيث إن المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 - بعد تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - تنص على ما يأتي: "على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية: -
( أ ) ........
(ب) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها..... إصدار الصحف....."
وحيث إن الأعمال التحضيرية لمشروع القانون رقم 3 لسنة 1998 - المشار إليه - لم تكشف عن المبررات التي اقتضت ضرورة النص على اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف؛ بل إن البين من مضبطة مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من يناير سنة 1998 لمناقشة ذلك المشروع، أن هذا الشرط قد استحوذ على جدال أعضاء المجلس حتى اعتبره بعضهم شرطاً تحكمياً غير منضبط، ينال من الحرية التي كفلها الدستور للصحافة؛ ويتعارض كذلك مع حرية الرأي والنشر والفكر وطلبوا حذف النص الطعين من مشروع القانون، لما يمثله من خطورة على الحرية والديموقراطية وإخلال بأحكام الدستور.
وحيث إن من المقرر أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحيلة الدستورية وأساس نظامها. وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أن تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها - بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور. وخضع - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أوراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مخالفاً للدستور.
وحيث إن ضمان الدستور القائم - بنص المادة 47 التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها، ذلك أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها غير منحصر في مصادر بذواتها تحد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، سعياً لتعدد الآراء، ومحوراً لكل اتجاه، بل أن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن على مظاهر الحياة في أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام. وألا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقاً دون تدفقها، ومن ثم لم يعد جائزاً تقييد حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها - وعلانية - تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ويطرحونها عزماً - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثاً من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستوياً إلا عليها؛ وما الحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة، الحريصين على متابعة جوانبها، وتقرير موقفهم من سلبياتها إلا فرع من حرية التعبير ونتاج لها، وهي التي ترتد في حقيقتها إلى الحرية الأم وهي الحرية الشخصية التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله؛ ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونة فلا تمس.
وحيث إن حرية الصحافة تعد من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثراً من ثم فقد كفلها الدستور - بنص المادة 48 - وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري واعتبرها - بنص المادة 206 - سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون، كما أكد الدستور بنص المادة 207 و208 - المضافتين إليه ضمن مواد أخرى نتيجة الاستفتاء على تعديله سنة 1980 - مبدأ حرية الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها محدداً لها أطرها التي يلزم الاهتداء بها، وبما لا يجاوز تخومها، أو ينحرف عن مقتضياتها فاستلزم أن تؤدى الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين؛ بل لقد بلغ من عناية الدستور بحرية الصحافة حد أن ردد مجدداً - في حفاوة غير مسبوقة - بنص المادة 208 صدر المادة 48 منه فيما تضمنته من كفالة حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها إدارياً.
وحيث إنه إدراكاً من الدستور بأن حرية الصحافة تغدو خالياً وفاضها، خاوياً وعاؤها، مجردة من أي قيمة، إذا لم تقترن بحق الأشخاص في إصدار الصحف، فقد ضمن - بنص المادة 209 - للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية حرية إصدار الصحف وملكيتها طبقاً للقانون، وأخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين في الدستور والقانون، وأقام على شئونها بنص المادة 211 مجلساً أعلى فوض السلطة التشريعية في أن تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة، وذلك في إطار ما ألزم به الدستور هذا المجلس من أن يمارس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحافظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون؛ من ثم أضحى المجلس الأعلى للصحافة الجهة الإدارية القائمة على شئون الصحافة، سواء ما تعلق بإصدار الصحف واستمرارها أو مباشرة مهنة الصحافة ذاتها، مقيداً - في ذلك كله - بألا يهدر عمله الحرية التي كفلها الدستور لهذه وتلك أو يفتئت على الاستقلال المقرر لها.
وحيث إن الدستور قد تغيا - بنصوصه سالفة الذكر - إرساء أصل عام يعزز للصحافة - إصداراً وممارسة - ضمانات حريتها - من خلال الأطر التي قررها - بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد - بغير ضرورة - من فرص إصدارها أو أضعفها بتقليص دورها في بناء المجتمع وتطويره، وليؤمن من خلالها أفضل الفرص التي تكفل تدفق الآراء والأنباء والأفكار ونقلها إلى القطاع الأعرض من الجماهير، متوخياً دوماً أن يكرس بالصحافة قيماً جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها أو تلوينها؛ خاصة في عصر آذن احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلباً ضرورياً لكل الناس، وغدت حرية الأفراد في التعبير والقول أمراً لازماً لتكفل للمواطن نهراً فياضاً بالآراء والمعلومات، ودوراً فاعلاً - من خلال الفرص التي تتيحها - في التعبير عن تلك الآراء التي يؤمن بها، ويحقق بها تكامل شخصيته. ولتؤتي ثمارها في بناء قيم الفرد والجماعة، وتنمية روافد الديمقراطية، وتأكيد الهوية المصرية الأصلية، والتأليف بين متابع التراث وتيارات الحداثة والمعاصرة، وتكريساً لحرية الصحافة - التي كفلها الدستور ممارستها بكل الوسائل - أطلق الدستور قدراتها في مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقاً تتصل روافده دون انقطاع، فلا تكون القيود الجائزة عليها إلا عدواناً على رسالتها يُهيئ لانفراط عقدها ومدخلاً للتسلط والهيمنة عليها، وإيذاناً بانتكاسها. ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها فإن ذلك لا يكون إلا في الأحوال الاستثنائية ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة 48 منه، ضماناً لأن تكون الرقابة عليها موقوتة زمنياً ومحددة غائياً، فلا تنفلت من كوابحها. ومن ثم، فقد صار متعيناً على المشرع أن يضع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة - إصداراً وممارسة - حريتها، ويكفل عدم تجاوز هذه الحرية - في الوقت ذاته - لأطرها الدستورية المقررة، بما يضمن عدم إخلالها بما اعتبره الدستور من مقومات المجتمع ومساسها بما تضمنه من حقوق وحريات وواجبات عامة؛ وأصبح الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني جميعاً مطالبين - في نشر أفكارهم وآرائهم ونتاج إيداعهم - بمراعاة هذه القيم الدستورية - لا ينحرفون عنها، ولا يتناقضون معها، وإلا غدت حرية التعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها، وعصفت بشططها ثوابت المجتمع.
وحيث إن حق الأفراد في إصدار الصحف إنما يستصحب بالضرورة حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى التي كفلها الدستور، يباشرونها متآلفة فيما بينها، متجانسة مضمونها، متضافرة توجهاتها، تتساند معاً، ويعضد كل منها الأخر في نسيج متكامل، وكان من المقرر أن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر من محتواه، ذلك أن لكل حق دائرةً يعمل فيها لا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده، بما يُفضي بالضرورة إلى الانتقاص من الحريات والحقوق المرتبطة به، متى كان ذلك، وكان اتخاذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة - على النحو المبين في قانون تنظيم الصحافة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1996 - شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم ما هو إلا أداة ووسيلة لممارسة الأفراد حريتهم في إصدار الصحف، الأمر الذي اختص المشرع - بتفويض من الدستور - المجلس الأعلى للصحافة بالنظر فيه، فإن النص الطعين فيما اشترطه من موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركة يكون قد أقحم هذا المجلس - بغير سند دستوري - على مجال إصدار الصحف، وتمادى فأطلق لسلطة مجلس الوزراء عنانها، دون تحديدها بضوابط موضوعية ينزل على مقتضاها، بما يضمن مساحة كافية لممارسة هذه الحرية، وكان النص الطعين - بهذه المثابة - منبت الصلة بأطرها التي قررها الدستور على النحو المتقدم، فإنه يتمحض إحكاماً لقبضة السلطة التنفيذية على عملية إصدار الأشخاص الاعتبارية الخاصة للصحب؛ وإخضاع تلك العملية لمطلق إرادتها، وجعلها رهن مشيئتها، وهو ما يفرغ الحق الدستوري في إصدار الصحف وملكيتها من مضمونه، مقوضاً جوهره، عاصفاً بحريتي التعبير الصحافة، ومخالفاً - بالتالي - لنصوص المواد 47 و48 و206 و208 و209 و211 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 - بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - وذلك فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف.

الطعن 152 لسنة 22 ق جلسة 7 / 4 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 107 ص 896

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (107)
القضية رقم 152 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "المصلحة: الارتباط بالدعوى الموضوعية".
الحكم الصادر في الشق المستعجل المتعلق بطلب وقف التنفيذ، وإن حاز حجية الأحكام، إلا أنها حجية لا تقيد المحكمة عند النظر في الطلب الموضوعي وهو طلب الإلغاء - الفصل في الشق المستعجل يعتمد على ركني الجدية والاستعجال بحسب الظاهر من الأوراق - موضوع الدعوى ما زال ماثلاً أمام محكمة الموضوع يتوقف على الفصل في الدعوى الدستورية، مؤدى ذلك: أن المصلحة في الدعوى الدستورية تكون قائمة.
2 - تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية: قيودها - الحق في التعليم: موازنة".
الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة - قيام هذه السلطة على المفاضلة بين البدائل المختلفة لاختيار أنسبها لمصلحة الجماعة - تنظيم الحق في التعليم يستلزم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع قدراته وبما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج - القيد الوارد بالنص الطعين من تحديد عدد مرات الرسوب بالثانوية العامة يستهدف ضمان الجدية في تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب؛ مؤدى ذلك: دخول هذا القيد في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة.
3 - مبدأ المساواة "تمييز - فرص الامتحان".
مبدأ المساواة لا يُقصد به معاملة فئات المواطنين على ما بينهم من تفاوت في المراكز القانونية معاملة قانونية متكافئة - عدم معارضة هذا المبدأ لصور التمييز جميعها - التمييز المنهي عنه بموجبه هو ما يكون تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية - قصر فرص امتحان الثانوية العامة على ثلاث مرات لأسباب موضوعية مبررة، لا يتضمن تمييزاً بين المخاطبين بالنص الطعين ولا إخلالاً بالمساواة.
4 - مبدأ تكافؤ الفرص - مبدأ المساواة "تمييز - مراكز قانونية مختلفة".
المغايرة في عدد فرص التقدم للامتحان بين طلبة الثانوي العام وطلبة الثانوي الفني تستند إلى مبرر موضوعي هو تحقيق هدف إمداد البلاد بالتخصصات الفنية - اختلاف المركز القانوني بين طالب الثانوية العامة وبين طلاب الفرق النهائية بالجامعة، وكذلك بين المقبولين بالجامعات الخاصة بمجموع ضئيل في الثانوية العامة وبين من تعذر عليه الحصول على تلك الشهادة أصلاً.

----------------
1 - دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى انتفاء شرط المصلحة بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذل من آثار أخصها تمكين ابنة المدعي أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 1999/ 2000 وقد دخلت الامتحان بالفعل واجتازته بنجاح؛ مردود بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى وإن حاز حجية الأحكام إلا أنها حجية لا تقيد المحكمة عند النظر في طلب الإلغاء ويزول أثرها من تاريخ الحكم في الموضوع؛ فضلاً عن أن لكل من القضائين مجاله الذي لا يختلط فيه بالآخر، فالأول خاص بالطلب المستعجل، وهو يقوم على ركني الجدية والاستعجال، ومتى توافرا قُضي بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، أما الثاني فيتعلق بالفصل في موضوع الدعوى، وهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه، والذي يتوقف الفصل فيه على الفصل في دستورية النص الذي تراءى للمحكمة شبهة مخالفته الدستور؛ ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون قائمة.
2 - الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة يقيدها الدستور بضوابط معينة، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، وكان التعليم من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة - علماً وعملاً - على أن ترقى بمجتمعها؛ وانطلاقاً من المسئولية التي تتحملها الدولة في مجال إشرافها عليه - طبقاً لما تقضي به المادة 18 من الدستور - فإنه أصبح لزاماً عليها أن تراعي عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، في حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات في هذا المجال بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة؛ متى كان ذلك وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات العامة - كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1968 السالف الإشارة إليه - هو ضمان الجدية في تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التي تنفق على التعليم العام الذي توفره الدولة بالمجان. وهو ما أكده تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عند دراستها لمشروع القانون رقم 233 لسنة 1988 بتعديل قانون التعليم الذي تضمن أن اللجنة إذ تؤكد مبدأ مجانية التعليم باعتباره حقاً كفله الدستور لجميع المواطنين؛ إلا أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها وسيؤدي إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة، وأنه أمام قصور موارد الدولة المخصصة للتعليم فقد رأت اللجنة قصر الحق في التعليم المجاني على ثلاث مرات يتقدم فيها الطالب لامتحان الثانوية العامة تحقيقاً لطموحه لمواصلة التعليم واستجابة للضغوط الاجتماعية التي تربط بين التعليم والمكانة الأدبية في المجتمع على أن يؤدي رسم امتحان قدره مائة جنيه في المرة الثالثة. ومن ثم فإن القيد الوارد بالنص الطعين يعتبر مندرجاً في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة؛ ويكون النعي على مسلكه هذا بمساسه بالحق في التعليم مفتقداً لدعامته.
3 - مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينهم من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة. كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوراً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها؛ فإذا كان النص التشريعي - بما انطوى عليه من تمييز - مصادماً لهذه الأغراض مجافياً لها بما يحول دون ربطه بها؛ فإن هذا النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور. متى كان ذلك وكان ما قرره النص الطعين من قصر فرص التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة على ثلاث مرات قد رد المخاطبين به إلى قاعدة موحدة لا تقيم في مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التي ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل في تسخير إمكانيات الدولة وما تكفله من الحق في التعليم المجاني للطالب الحريص في التعليم والجاد في الدراسة، دون الطالب الذي تعوزه الرغبة والقدرة على استكمال مسيرته التعليمية بنجاح رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة؛ فإنه لا يكون قد تنكب قاعدة المساواة.
4 - إذا كان قانون التعليم قد غاير في المعاملة بين طلبة الثانوي العام وطلبة الثانوي الفني بزيادة فرصة رابعة للأخيرين للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفنية - صناعية أو زراعية أو تجارية - فقد جاء ذلك تحقيقاً لهدف إمداد البلاد بالتخصصات الفنية المساعدة التي تحتاجها في مجالات الإنتاج والخدمات. يؤيد هذا أن المشرع أجاز تغيير المسار من الثانوي العام إلى الثانوي الفني دون العكس وذلك كله في إطار ما تغياه الدستور من الربط بين التعليم وبين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وزيادة الإنتاج. كما أنه لا وجه لقياس حالة طالب الثانوية العامة على طالب الفرق النهائية بالجامعة الذي تجيز له المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات دخول الامتحانات حتى يتم نجاحه، وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهما، كما أن صدور القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة لا صلة له بالإخلال بتكافؤ الفرص بين المقبولين بهذه الجامعات - حتى بافتراض تدني درجاتهم الكلية في شهادة الثانوية العامة جدلاً - وبين من تعذر عليه الحصول على تلك الشهادة أصلاً رغم دخوله الامتحان ثلاث مرات، خاصة وأن الهدف من إنشاء هذه الجامعات - حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها - هو إتاحة فرصة المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي ولمواجهة ظاهرة انتشار سفر الطلاب إلى الجامعات العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3079 لسنة 22 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) بجلستها المعقودة في 31 مايو سنة 2000 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن ابنة المدعي كانت مقيدة بالصف الثالث الثانوي العام وأدت الامتحان خلال الأعوام الدراسية 96/ 1997 - 97/ 1998 - 98/ 1999 إلا أنها لم توفق، وعند تقدمها لأداء الامتحان لمرة رابعة صدر قرار من الإدارة التعليمية المختصة بعدم أحقيتها في ذلك، فقام المدعي بالطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه، وبجلسة 31/ 5/ 2000 قضت تلك المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتمكين ابنه المدعي من أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 1999/ 2000، وبوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فيما تضمنته من عدم جواز التقدم لامتحان شهادة إتمام الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات وذلك تأسيساً على أن قانون التعليم وإن التزم التوجيه الدستوري في جعل مرحلة التعليم الابتدائي إلزامية ومد هذا الإلزام إلى مرحلة التعليم الإعدادي ولم يقيد فرص اجتياز هاتين المرحلتين بأي قيد، إلا أنه لم يُفسخ للطالب في نهاية مرحلة التعليم الثانوي العام سوى ثلاث فرص لا يستطيع بعدها الاستمرار في الدراسة الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة للحق في التعليم المنصوص عليه في الدستور؛ فضلاً عن إهداره مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص إذ أن الطالب الراسب في السنة النهائية من مرحلة التعليم الجامعي، ترخص له المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في دخول الامتحان حتى يتم نجاحه، وذلك في حين أن كلا الشهادتين الجامعية والثانوية العامة تتساويان في مجال التأهيل للعمل، بالإضافة إلى أنه وقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة والذي ترتب عليه إفساح المجال أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بدرجات متواضعة للالتحاق بهذه الجامعات، فإنه لا يجوز حرمان الطالب من التقدم لنيل الشهادة المؤهلة لهذا التعليم الجامعي الخاص.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استناداً إلى انتفاء شرط المصلحة بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذل من آثار أخصها تمكين ابنة المدعي أداء امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 1999/ 2000 وقد دخلت الامتحان بالفعل واجتازته بنجاح.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى وإن حاز حجية الأحكام إلا أنها حجية لا تقيد المحكمة عند النظر في طلب الإلغاء ويزول أثرها من تاريخ الحكم في الموضوع؛ فضلاً عن أن لكل من القضائين مجاله الذي لا يختلط فيه بالآخر، فالأول خاص بالطلب المستعجل، وهو يقوم على ركني الجدية والاستعجال، ومتى توافرا قُضى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، أما الثاني فيتعلق بالفصل في موضوع الدعوى، وهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه، والذي يتوقف الفصل فيه على الفصل في دستورية النص الذي تراءى للمحكمة شبهة مخالفته للدستور؛ ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون قائمة.
وحيث إن المادة 29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 تنص على أن: -
فقرة أولى "مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى في نهاية السنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه".
فقرة ثانية: "كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدارسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذه المادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم".
فقرة ثالثة "ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون في جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها في الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها".
فقرة رابعة "ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسماً مقداره مائة جنيه".
فقرة خامسة "وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة".
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بالنصوص اللازمة للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وكان المدعي لا يتوخى من نزاعه الموضوعي سوى القضاء بإلغاء قرار الإدارة التعليمية الصادر بعدم أحقية ابنته في التقدم لأداء امتحان نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام لمرة رابعة، فإن نطاق الدعوى الماثلة يقتصر على ما تضمنه نص الفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون التعليم المشار إليها في عدم جواز التقدم لأداء هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات ولا تمتد إلى غير ذلك من أحكام النص الأخرى.
وحيث إنه يبين من استعراض التشريعات المنظمة للتعليم في مصر، على الأخص ما يتعلق منها بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أن الحكم الوارد في الفقرة الطعينة ليس مستحدثاً وإنما جاء ترديداً لما جرى عليه المشرع من تقرير حد أقصى لفرص التقدم لامتحان الثانوية العامة يتراوح بين مرتين بالقانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي وثلاث مرات بالقانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام ثم بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988، وإذ كان المشرع قد أطلق فرص التقدم لهذا الامتحان بموجب القانون رقم 2 لسنة 1994 المعدل لقانون التعليم في مرحلة من مراحل تطوره فقد جاء ذلك مواكباً لنظام تحسين الدرجات الذي استحدثه هذا القانون ثم عدل عنه المشرع بالقانون رقم 160 لسنة 1997 متضمناً النص محل الطعن الماثل، وقد جاء كل ذلك في مجال تنظيم قواعد وشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة في ضوء ما طرأ على المجتمع من مستجدات اقتصادية واجتماعية وما أملته الاحتياجات العلمية والعملية.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، وكان التعليم من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة - علماً وعملاً - على أن ترقى بمجتمعها؛ وانطلاقاً من المسئولية التي تتحملها الدولة في مجال إشرافها عليه - طبقاً لما تقضي به المادة 18 من الدستور - فإنه أصبح لزاماً عليها أن تراعي عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، في حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات في هذا المجال بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة؛ متى كان ذلك وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات العامة - كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1968 السالف الإشارة إليه - هو ضمان الجدية في تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التي تنفق على التعليم العام الذي توفره الدولة بالمجان. وهو ما أكده تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عند دراستها لمشروع القانون رقم 233 لسنة 1988 بتعديل قانون التعليم الذي تضمن أن اللجنة إذ تؤكد مبدأ مجانية التعليم باعتباره حقاً كفله الدستور لجميع المواطنين؛ إلا أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها وسيؤدي إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة، وأنه أمام قصور موارد الدولة المخصصة للتعليم فقد رأت اللجنة قصر الحق في التعليم المجاني على ثلاث مرات يتقدم فيها الطالب لامتحان الثانوية العامة تحقيقاً لطموحه لمواصلة التعليم واستجابة للضغوط الاجتماعية التي تربط بين التعليم والمكانة الأدبية في المجتمع على أن يؤدي رسم امتحان قدره مائة جنيه في المرة الثالثة. ومن ثم فإن القيد الوارد بالنص الطعين يعتبر مندرجاً في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة؛ ويكون النعي على مسلكه هذا بمساسه بالحق في التعليم مفتقداً لدعامته.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينهم من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة. كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكن تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوراً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها؛ فإذا كان النص التشريعي - بما انطوى عليه من تمييز - مصادماً لهذه الأغراض مجافياً لها بما يحول دون ربطه بها؛ فإن هذا النص يكو مستنداً إلى أسس غير موضوعية ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور. متى كان ذلك وكان ما قرره النص الطعين من قصر فرص التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة على ثلاثة مرات قد رد المخاطبين به إلى قاعدة موحدة لا تقيم في مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التي ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل في تسخير إمكانيات الدولة وما تكفله من الحق في التعليم المجاني للطالب الحريص في التعليم والجاد في الدراسة، دون الطالب الذي تعوزه الرغبة والقدرة على استكمال مسيرته التعليمية بنجاح رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة؛ فإنه لا يكون قد تنكب قاعدة المساواة.
وحيث إنه إذا كان قانون التعليم قد غاير في المعاملة بين طلبة الثانوي العام وطلبة الثانوي الفني بزيادة فرصة رابعة للأخيرين للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفنية - صناعية أو زراعية أو تجارية - فقد جاء ذلك تحقيقاً لهدف إمداد البلاد بالتخصصات الفنية المساعدة التي تحتاجها في مجالات الإنتاج والخدمات. يؤيد هذا أن المشرع أجاز تغيير المسار من الثانوي العام إلى الثانوي الفني دون العكس وذلك كله في إطار ما تغياه الدستور من الربط بين التعليم وبين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وزيادة الإنتاج.
وحيث إنه لا وجه لقياس حالة طالب الثانوية العامة على طالب الفرق النهائية بالجامعة الذي تجيز له المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات دخول الامتحانات حتى يتم نجاحه، وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهما، كان أن صدور القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة لا صلة له بالإخلال بتكافؤ الفرص بين المقبولين بهذه الجامعات - حتى بافتراض تدني درجاتهم الكلية في شهادة الثانوية العامة جدلاً - وبين من تعذر عليه الحصول على تلك الشهادة أصلاً رغم دخوله الامتحان ثلاث مرات، خاصة وأن الهدف من إنشاء هذه الجامعات - حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها - هو إتاحة فرصة المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي ولمواجهة ظاهرة انتشار سفر الطلاب إلى الجامعات والعربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.