الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 596 لسنة 45 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 137 ص 730

جلسة 2 من مارس 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي, صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(137)
الطعن رقم 596 لسنة 45 القضائية

استئناف. حكم.
وظيفة محكمة الاستئناف، نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

--------------
وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 79 لسنة 1969 تجاري كلي إسكندرية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 807 جنيه، 622 مليم قيمة التعويض الجابر لعجز وتلف رسالة دقيق كان قد شحنها سليمة على الباخرة "أجبافار فارا" والمملوكة للشركة المطعون ضدها، والفوائد، وبتاريخ 29/ 12/ 1974 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 31 ق، وفي 26/ 2/ 1977 حكمت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت فيه أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على أسباب حاصلها أن العجز مرده سوء عمليات التفريغ التي لا يسأل عنها الناقل البحري حالة أنه تمسك أمام محكمة أول درجة وثاني درجة بوجود عجز في عدد أجولة الرسالة محل النزاع وقدره 189 جوالاً زنتها 18.900 طن حسبما هو ثابت بتقرير الخبرة المقدم، وطالب بالتعويض عنها فضلاً عن التعويض في وزن الرسالة نتيجة تمزق بعض الأجولة وإذ لم يتناول الحكم في أسبابه الشق الخاص بالعجز العددي، وكانت الأسباب التي ساقها لقضائه لا تصلح لحمل ما قضى به برفض التعويض عن العجز العددي فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه...
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وتكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 807 جنيه و222 مليم على سبيل التعويض عما لحقه من ضرر من جراء ما أصاب الرسالة محل النزاع من عوار وقد أوضح بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة عناصر هذا الضرر بأنها عبارة عن قيمة عجز عددي في الرسالة قدره 189 جوالاًَ زنتها 8.900 طن دقيق فضلاً عن نسبة 25% من النقص في وزن مشمول باقي الأجولة وتزن هذه النسبة وفقاً لما ورد بتقرير الخبير 500 جم, 832 كجم, 2 طن مضافاً إليها قيمة رسم الدمغة والعمولة والمصاريف الأخرى، وصمم على ذات الطلبات أمام محكمة الاستئناف، مما كان يتعين معه على هذه المحكمة مواجهة كافة عناصر النزاع الواقعية، وبحث عناصر الضرر المطروحة عليها، بما فيها العجز العددي في أجولة الرسالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر على مناقشة العجز الوزني الناتج عن تمزق الأجولة فحسب، وأقام قضاءه برفض التعويض على أساس أن مرد العجز سوء عمليات التفريغ، وهو لا يصلح أساساً لرفض التعويض عن العجز العددي، فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه، دون بحث السبب الأول.

الطعن 17 لسنة 40 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 136 ص 725

جلسة أول مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد شوقي المليجي, محمد محمد راسم، محمود صدقي خليل.

---------------

(136)
الطعن رقم 17 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "الصفة". شركات. مؤسسات.
جواز ممارسة المؤسسة العامة نشاطها بنفسها، ق 60 لسنة 1963. إدارة المؤسسة لشركة المطاحن بعد إنشائها وقبل تشكيل مجلس إدارتها. أثره، تحقق صفة المؤسسة في تمثيل الشركة أمام القضاء.
(2) استئناف "الخصوم فيه". دعوى "الصفة".
تغيير الصفة في تمثيل الخصم عند رفع الاستئناف. تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة. لا يعد إدخالاً لخصم جديد فيها.

---------------
1 - إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 - الذي كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل وعند رفع الدعوى - قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها، وكان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 28 من أبريل سنة 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أي كيان قانوني، لأنه لئن صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية في 24/ 2/ 1966 - وهو لا ينشئ بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهوري رقم 919 لسنة 1967 الصادر في 12 من مارس سنة 1967، وقد تولت المؤسسة المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعي وإدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم أعادته إليه، ولازم ذلك أنها تكون صحابة الصفة في تمثيل المطحن أمام القضاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية عن هذا الإيقاف.
2 - إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى وتحقق للمطعون ضدها الثانية - شركة المطاحن - بعد ذلك كيانها القانوني وآل إليها المطحن مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن - في إدارته وتمثيله والتقاضي بشأنه، فإن اختصامها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون اختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانوني الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن، ولا يعتبر تصحيح شكل الدعوى في الاستئناف باختصام صاحب الصفة فيه اختصاماً لشخص جديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف باعتبارها خصماً جديداً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 131 سنة 1965 م مدني كلي المنيا على المطعون ضدها الأولى - المؤسسة العامة للمطاحن والصوامع - والمندوب المفوض على مطاحن محافظة المنيا وضباط اتصال مطحن إخوان فرج علوي طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 198.200 جنيه وقال بياناً لها أن المطعون ضدها الأولى أوقفته عن عمله اعتباراً من 5/ 1/ 1964 م لاتهامه بصفته مدير المطحن آنف الذكر باختلاس كمية من القمح ثم أعادته إلى العمل في 11/ 8/ 1964 م بعد حفظ التحقيق وإذ يستحق أجرة عن فترة الإيقاف والعلاوة الدورية عن ثمانية شهور من عام 1964 والمنحة السنوية عن هذا العام ونصيبه في حصة العمال في الأرباح عن النصف الأول منه وقيمتها جميعها 278 جنيه و700 مليم تسلم منها 10 جنيه و500 مليم. فقط فقد أقام دعواه بطلب الباقي، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1966 م حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 2 ق أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" وإذ قضى في 11 من فبراير سنة 1967 م بانقطاع سير الخصومة في هذا الاستئناف لزوال صفة المندوب المفوض وضابط الاتصال المشار إليهما، قام الطاعن بتعجيله باختصام المطعون ضدها الثانية - شركة مطاحن مصر الوسطى - في ذلك الاستئناف طالباً الحكم عليها وعلى المؤسسة المطعون ضدها الأولى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة - أولاً: بعدم جواز إدخال المطعون ضدها الثانية في الاستئناف - ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت لنظره جلسة 4 من يناير سنة 1981 م وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بسببي طعنه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبياناً لهما يقول أن الحكم أسس قضاءه على أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى ليست لها صفة تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية في الخصومة وأن هذه الأخيرة لم تكن مختصمة أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه في مذكرته الختامية المقدمة إليها قصر طلباته على المؤسسة وتنازل عن المندوب المفوض على مطاحن المنيا وضابط اتصال مطحن إخوان فرج اللذين حلت محلهما، في حين أن المطعون ضدها الأولى كانت وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي هي المشرفة على ذلك المطحن وصاحبة الصفة في التقاضي بشأنه، وكان اختصام المندوب المفوض وضابط الاتصال فيها اختصاماً شكلياً ولم يكن للمطعون ضدها الثانية في ذلك الوقت أي كيان قانوني إذ لم يعين رئيس مجلس الإدارة إلا بعد رفع الاستئناف كما أنها لم تباشر أعمالها إلا في 25/ 3/ 1967 وقد اختصمها فيه بعد القضاء بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المندوب والضابط المشار إليهما، وعلى ذلك كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد رأى انعدام مبرر مقاضاة المطعون ضدها الأولى أن يقضي له بطلباته على المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 - الذي كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل وعند رفع الدعوى - قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات والجمعيات التابعة لها، وكان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وحتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 28 من أبريل سنة 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أي كيان قانوني، لأنه لئن صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية في 24/ 2/ 1966 - وهو لا ينشئ بذاته لها كياناً قانوناً بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهوري رقم 919 لسنة 1967 الصادر في 12 من مارس سنة 1967، وقد تولت المؤسسة المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعي وإدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم أعادته إليه، ولازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة في تمثيل المطحن أمام القضاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية عن هذا الإيقاف، فإذا ما أصدرت تلك المحكمة حكمها فيها وتحقق للمطعون ضدها الثانية بعد ذلك كيانها القانوني وآل إليها المطحن المذكور مما تكون معه قد خلفت المطعون ضدها الأولى في إدارته وتمثيله والتقاضي بشأنه، فإن اختصامها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون اختصاماً لشخص جديد لأنه إنما يتعلق بتصحيح الوضع القانوني الناتج عن تغير صفة تمثيل المطحن. ولا يعتبر تصحيح شكل الدعوى في الاستئناف باختصام صاحب الصفة فيه اختصاماً لشخص جديد, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف باعتبارها خصماً جديداً, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً لهذين السببين بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 970 لسنة 45 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 135 ص 720

جلسة الأول من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود رسم، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

---------------

(135)
الطعن رقم 970 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمل "تقدير سن العامل".
تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص. اللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955. اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم إلى شهادة ميلاد العامل لتعديل سنه السابق تقديره خطأ.

---------------
مؤدى نص المادتين 14/ 1، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - الصادر في 11 مارس سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده في الميعاد المقرر بمستند رسمي، وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً غير قابل لإعادة النظر فيه واجب الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين، وكان الثابت من الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق على الدعوى فتم بتاريخ 15/ 5/ 1957 تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة باعتبار أنه من مواليد 15/ 5/ 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التقدير في 8/ 6/ 1957، فإن هذا التقدير يكون نهائياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن تقدير سن المطعون ضده الذي تم بهذا الطريق وعول في تقدير سنه على شهادة ميلاده التي قدمها إلى الطاعنة بعد الميعاد في 6/ 2/ 1958 باعتبار أنه من مواليد 18/ 9/ 1908 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 566 لسنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - الشركة العامة للبترول - والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة الأخيرة بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد اعتباراً من 15/ 5/ 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار واستمرار خدمته لديها حتى 18/ 9/ 1968 تاريخ بلوغه الستين مع صرف أجره بواقع 56.800 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 15/ 5/ 1967 واحتياطياً بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً موازياً أجره الشهري سالف الذكر عن المدة من 15/ 5/ 1967 إلى 18/ 9/ 1968 مضافاً إليه العلاوة الدورية بواقع جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1968 وجملة ذلك 883.448 جنيهاً وبإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسوية مستحقاته لديها على أساس أن مدة خدمته تنتهي في 18/ 9/ 1968 وباعتبار أجره 57.080 جنيهاً، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 11/ 1943 وتدرج أجره إلى أن بلغ 56.080 جنيهاً وأنه فوجئ بخطاب الطاعنة بإحالته إلى التقاعد لبلوغه الستين في 14/ 5/ 1967 في حين أنه يبلغ الستين بتاريخ 18/ 9/ 1968 إذ أنه من مواليد 18/ 9/ 1908 حسب الثابت من شهادة ميلاده، وبتاريخ 15/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 668 لسنة 86 ق، وبتاريخ 30/ 4/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 24/ 2/ 1973 بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لاستكمالها على الوجه المبين بمنطوق الحكم وبإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حكمت في 28/ 6/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 300 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 سنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار تنص على أنه إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة المؤسسة ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى لو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد فتح للمطعون ضده باب الطعن في تقدير طبيب المؤسسة لسنه رغم أن المشرع جعله نهائياً غير قابل الطعن فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - قد أصدر في 11 مارس سنة 1956 القرار الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده، أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضحاً فيه تاريخ الميلاد" كما تنص المادة 15 منها على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب على إخطار صاحب العمل بذلك الإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرفق نموذجها، وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم "1" وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل، ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة" ولما كان مؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده في الميعاد المقرر بمستند رسمي، وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين، وكان الثابت من الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق على الدعوى فتم بتاريخ 15/ 5/ 1957 تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة باعتباره أنه من مواليد 15/ 5/ 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التقدير في 8/ 6/ 1957 فإن هذا التقدير يكون نهائياً، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر والتفت عن تقدير سن المطعون ضده الذي تم بهذا الطريق وعول في تقدير سنه على شهادة ميلاده التي قدمها إلى الطاعنة بعد الميعاد في 6/ 2/ 1958 باعتبار أنه من مواليد 18/ 9/ 1908, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 668 لسنة 86 قضائية القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1405 لسنة 50 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 134 ص 714

جلسة 28 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وجهدان حسين عبد الله, ورابح لطفي جمعة.

---------------

(134)
الطعن رقم 1405 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام.
حق المالك في تأجير سكنه لمدة مؤقتة وجوده بالخارج م 39/ 4 ق رقم 49 لسنة 1977. حكم مستحدث جاء استثناء من قواعد الامتداد القانوني المتعلقة بالنظام العام. عدم سريانه إلا على وقائع التأجير التالية لنفاذه.

---------------
ولئن كان الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه إلا أنه إذا كان القانون قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها في قواعد آمره فإنه يسري بأثر فوري على النتائج والآثار التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع تمت قبل ذلك، وكانت أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني التي نظمتها قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة هي مما يتعلق بالنظام العام باعتبار أن المشرع قصد بها حماية المستأجر، وكان ما استحدثته المادة 39/ 4 من القانون 49 لسنة 1977 من حكم جديد رخص بمقتضاه للمالك الحق في أن يؤجر سكنه خالياً أو مفروشاً لمدة مؤقتة بفترة إقامته بالخارج يكون له بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط وأوضاع معينة وأياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها - وذلك على خلاف الأصل المقرر في جميع قوانين إيجار الأماكن وهو الامتداد القانون لإجارة الأماكن الخالية والذي تنظمه قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام باعتباره الركيزة الأساسية التي تكفل حماية المستأجر إلا أن المشرع استهدف بهذا الاستثناء - إلى جانب التيسير على الملاك - مراعاة صوالح المستأجرين بتوفير المزيد من فرص السكنى أمامهم ولو كانت لمدد مؤقتة، وكان مؤدى ذلك أن يجري أعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود مجاله ونطاقه وغايته سالفة البيان فلا يسري إلا من تاريخ العمل به ولا يطبق إلا على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه أي على التأجير الحاصل بعد سكن المالك الذي يقيم بالخارج وذلك لمستأجر يعلم بواقع هذا التأجير حتى يكون على بينة من أمره ومما يؤكد هذا النظر ما هو بين من مناقشات مجلس الشعب حول مشروع هذه المادة إذ كان قد اقترح وقتئذ إضافة عبارة "أن هذا النص يسري على العقود السارية الآن" حتى ينسحب حكمه على تلك العقود فيتسنى للملاك الذين أجروا مساكنهم قبل صدور القانون أن يستعملوا الرخصة التي استحدثها غير أن مجلس الشعب أطرح هذا الاقتراح لأنه ينطوي على مساس بالمراكز القانونية للمستأجرين الذين استقروا في مساكنهم ويتضمن بالتالي سريان القانون بأثر رجعي، وهو ما انتهى إلى إقرار المجلس للنص الحالي دون الموافقة على تلك الإضافة المقترحة في شأنه, وترتيباً على ما سلف فإن الحكم المستحدث بالمادة 39/ 4 سالفة الذكر لا يسري على وقائع التأجير التي تكون سابقة على صدوره والتي اكتسب بموجبها المستأجر للمكان الخالي حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجاره طبقاً للقانون الذي نشأ في ظله وبالتالي لا يكون لذلك الحكم الجديد أي مساس بالمراكز القانونية التي نشأت عن عقود تمت قبل العمل به والتي تظل خاضعة للقواعد الآمرة التي تنظمها القوانين التي نشأت في ظلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 249 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقالا في بيان ذلك أنهما يمتلكان تلك العين وقد أغلقاها عند مغادرتهما البلاد في أوائل سنة 1972 في بعثة دراسية وما إن عادا إلى الوطن في أواخر سنة 1977 حتى فوجئا بشغل الطاعن للعين بزعم استئجاره لها من والد المطعون عليه الأول ولما كان ذلك العقد معدوماً لصدوره من غير ذي صفة في التأجير وكان من حقهما فضلاً عن ذلك طلب إخلاء العين من شاغلها بعد عودتهما من الخارج طبقاً لحكم المادة 39/ 4 من القانون رقم 49 سنة 1977 فقد أقاما دعواهما. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما الحكم بالاستئناف رقم 330 سنة 96 ق القاهرة أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه قضت في 26/ 4/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر عين النزاع خالية في سنة 1972 ومن ثم فإن إجارتها تخضع لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 الذي نشأت في ظله والذي لم يكن يجيز للمالك تأجير مسكنه خالياً لمدة مؤقتة بسبب إقامته بالخارج حتى يكون له من ثم طلب الإخلاء عند عودته غير أن الحكم المطعون فيه ذهب على خلاف ذلك إلى القول بأن القانون رقم 49 سنة 1977 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى باعتبار أن أحكامه متعلقة بالنظام العام وتسري من ثم بأثر فوري على الوقائع القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبله وأنه لما كانت المادة 39/ 4 من القانون المذكور قد استحدثت حكماً جديداً أعطى للمالك الحق في أن يؤجر سكنه خالياً أو مفروشاً إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة على أن يخطر المستأجر لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته، وهو ما أجرى الحكم تطبيقه على واقعة النزاع وقضى على أساسه بالإخلاء في حين أن أحكام القانون المذكورة ليست جميعها متعلقة بالنظام العام بل أن منها ما نص صراحة على عدم سريانه إلا على الوقائع التالية لصدوره كالمواد 4، 14 منه كما أن منها ما أجاز للمالك استعمال حقوق معينة كالمادة 39/ 4 ومن ثم فإنها لا تتعلق بالنظام العام فضلاً عن عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للمستأجر في ظل القانون السابق، هذا إلى عدم توافر شروط انطباق المادة 39/ 4 سالفة الذكر على النزاع الماثل والتي تستلزم أن يكون المستأجر على علم يقيني بأنه يستأجر لمدة موقوتة بعودة مالكها المؤجر وهو ما يقطع جميعه بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه في تطبيقه..
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 187 من الدستور تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب" وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء. هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وإن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه إلا أنه إذا كان القانون قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها في قواعد آمرة فإنه يسري بأثر فوري على النتائج والآثار التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع تمت قبل ذلك، وكانت أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني التي نظمتها قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة هي مما يتعلق بالنظام العام باعتبار أن المشرع قصد بها حماية المستأجر، وكان ما نصت عليه المادة 39/ 4 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه "...... يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر مسكنه مفروشاً أو خالياً وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها وإلا اعتبر شاغلاً لها دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها..." يدل على أن المشرع ولئن استحدث بهذا النص حكماً جديداً رخص بمقتضاه للمالك الحق في أن يؤجر سكنه - خالياً أو مفروشاً لمدة مؤقتة بفترة إقامته بالخارج يكون له بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط وأوضاع معينة وأياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها - وذلك على خلاف الأصل المقرر في جميع قوانين إيجار الأماكن وهو الامتداد القانوني لإجارة الأماكن الخالية والذي تنظمه قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام باعتباره الركيزة الأساسية التي تكفل حماية المستأجر إلا أن المشرع قد استهدف بهذا الاستثناء إلى جانب التيسير على الملاك - مراعاة صوالح المستأجرين بتوفير المزيد من فرص السكنى أمامهم ولو كانت لمدد مؤقتة، وكان مؤدى ذلك أن يجري إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود مجاله ونطاقه وغايته سالفة البيان فلا يسري إلا من تاريخ العمل به ولا يطبق إلا على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه أي على التأجير الحاصل بعده عن سكن المالك الذي يقيم بالخارج وذلك لمستأجر يعلم بواقع هذا التأجير حتى يكون على بينة من أمره, ومما يؤكد هذا النظر ما هو مبين من مناقشات مجلس الشعب حول مشروع هذه المادة إذ كان قد اقترح وقتئذ إضافة عبارة "أن هذا النص يسري على العقود السارية لأن" حتى ينسحب حكمه على تلك العقود فيتسنى للملاك الذين أجروا مساكنهم قبل صدور القانون أن يستعملوا الرخصة التي استحدثها غير أن مجلس الشعب أطرح هذا الاقتراح لأنه ينطوي على مساس بالمراكز القانونية للمستأجرين الذين استقروا في مساكنهم ويتضمن بالتالي سريان أحكام القانون بأثر رجعي، وهو ما انتهى إلى إقرار المجلس للنص الحالي دون الموافقة على تلك الإضافة المقترحة في شأنه, وترتيباً على ما سلف فإن الحكم المستحدث بالمادة 39/ 4 سالفة الذكر لا يسري على وقائع التأجير التي تكون سالفة على صدوره والتي اكتسب بموجبها المستأجر للمكان الخالي حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجاره طبقاً للقانون الذي نشأ في ظله وبالتالي لا يكون لذلك الحكم الجديد أي مساس بالمراكز القانونية التي نشأت عن عقود تمت قبل العمل به والتي تظل خاضعة للقواعد الآمرة التي تنظمها القوانين التي نشأت في ظلها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن العقد الصادر للطاعن من والد المطعون عليه الأول زوج الثانية - عن عين النزاع وهي خالية - أبرم في 10/ 5/ 1972 ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق في شأنه هو القانون رقم 52 سنة 1969, وكان القانون المذكور - مع ما أوجبه من امتداد عقود إيجار الأماكن الخالية وعدم إخلاء مستأجريها إلا لأحد الأسباب التي حددها - لا يسمح للمالك بتأجير المكان خالياً لمدة موقوتة لأي سبب من الأسباب, وكان القانون رقم 49 سنة 1977 - فيما نص عليه بالمادة 39/ 4 منه - لا يسري بأثر فوري على عقد الإيجار موضوع التداعي على ما سلف بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لتناول باقي الأسباب.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان البين مما سلف أن دعوى المطعون عليهما لا تقوم على سند من القانون بما يقتضي رفضها، وإذ انتهى الحكم الابتدائي في قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة وجرى منطوقه برفض دعوى المطعون عليهما فإنه يكون حرياً بتأييده فيما قضى به.

الطعن 260 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 133 ص 710

جلسة 28 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

----------------

(133)
الطعن رقم 260 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". بيع الجدك.
بيع الجدك استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. وجوب توافر الصفة التجارية في العين المبيعة التي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر. استغلال عين في حياكة الملابس لا تعد كذلك.
(2) نقض. "أسباب الطعن".
عدم بيان سبب النعي تفصيلاً وموضع العيب في الحكم وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري ممثلاً عن عدم توقف الاستثمار الصناعي والتجاري في حالة اضطرار صاحبه على التوقف عنه، فإن هذا الاستثناء يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها، وكان من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه، فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة وورثة المستأجر الأصلي من عين النزاع - المستغلة في حياكة الملابس - فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول، لما كان ذلك وكان سبب النعي هو بطلان إجراءات الحكم المطعون فيه دون بيان تلك الإجراءات التي شابها البطلان وأثرها الذي يرتب ذلك البطلان فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7900 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإخلائهما من المحل المبين بالصحيفة وقال بياناً لدعواه إنه منذ 1/ 12/ 1939 استأجر منه المرحوم....... ذلك لمحل يقصد استعماله محلاً لخياطة الملابس، وإذ انعقد هذا الإيجار بسبب حرفة المستأجر وتنازل ورثته عقب وفاته عن العين المؤجرة إلى الطاعنة، مخالفين بذلك شروط العقد وأحكام القانون، وكان من حقه طلب الإخلاء، فقد أقام دعواه، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 3238 لسنة 91 ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 23/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين سالفة البيان، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن المحل الذي يمارس فيه مستأجره حرفة ترزي لا يعتبر من الأماكن التي يسري على بيعها حكم المادة 594 من القانون المدني التي تجيز إبقاء الإيجار على الرغم من وجود شرط مانع من التنازل عنه إذا دعت الضرورة إلى بيع العين المؤجرة المقام فيها مصنع أو متجر في حين أنه توافرت في بيع هذا المحل الشروط التي تطلبتها المادة سالفة البيان واقتضته ضرورة ناشئة عن وفاة المستأجر وعدم اشتغال أحد من ورثته بذات الحرفة وكذلك فإنه لم يلحق بالمؤجر ضرر بسبب هذا البيع، هذا إلى أن إجراءات الحكم قد لحقها بطلان أثر في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك بأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما مؤداه التزام المستأجر بالشرط الوارد في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك في العقد أو في القانون، وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر إلى الغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجرة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر, جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق" إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الاستثناء يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها، وكان من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه, وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه قوله إن: "....... عين النزاع كانت تستغل في تفصيل الملابس وهو بلا ريب من الأعمال المهنية التي تعتبر فيها شخصية المستأجر الأصلي، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن بيع العين موضوع التداعي إنما يعتبر تحايلاً من جانب ورثة المستأجر، ومن ثم فلا تنسحب عليه الحماية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594/ 2 من القانون المدني......" وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة وورثة المستأجر الأصلي من عين النزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس، هذا إلى أن النعي في شقه الثاني غير مقبول، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول، وكان الشق الأول من سبب النعي هو بطلان إجراءات الحكم المطعون فيه دون بيان تلك الإجراءات التي شابها البطلان وموضعها وأثرها الذي يرتب ذلك البطلان, فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 783 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 132 ص 704

جلسة 28 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعه.

-------------

(132)
الطعن رقم 783 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". استئناف "تعجيل الاستئناف".
مدونات الحكم التي تظاهرها محاضر الجلسات. وجوب الاعتداد بها دون شهادة قلم الكتاب التي تأتي على خلافها. مثال في تعجيل خصومة الاستئناف.
(2) نقض "سبب جديد".
واقع لم يقدم الدليل على سبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات وإجراءات هي بما ورد في مدوناته يظاهرها ويكملها ما جاء بمحاضر الجلسات ولا اعتداد في هذا الشأن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب، وكان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 والمشار إليها في سبب النعي لم تقدم لمحكمة الاستئناف، وقد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة، ولم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بجلسات 8/ 10/ 1974، 1/ 11/ 1975، 6/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 سالفة البيان، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 16/ 12/ 1973 إذ العبرة هي بما ورد بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة قد اعتد بالصحيفة المعلنة في 20/ 4/ 1975 دون تلك المعلنة في 11/ 6/ 1973، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يقدم الطاعن دليلاً على أن مستنداً بعينه كان معروضاً على محكمة الاستئناف وأنه تمسك به وبدلالته أمامهما فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2867 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2588 سنة 88 قضائية القاهرة، وبتاريخ 17/ 5/ 1976 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب, ينعى الطاعنان بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المعطون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الخصومة في الاستئناف على ما قاله من أن الطاعنين لم يعلنا المطعون عليها الأولى بصحيفة التجديد إلا في 20/ 4/ 1975 بعد أن مضى أكثر من عام على انتهاء تاريخ وقف الدعوى جزاء في 4/ 12/ 1972، في حين أن الثابت من ورقة الإعلان أن المطعون عليها الأولى قد أعلنت في 11/ 6/ 1973 وأن ما اعتبره الحكم المطعون فيه ورقة إعلان بالتجديد، إنما كان إعادة إعلان بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات وإجراءات هي بما ورد في مدوناته يظاهرها ويكملها ما جاء بمحاضر الجلسات, ولا اعتداد في هذا الشأن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أنه بجلسة 23/ 10/ 1971 أحيلت الدعوى لجلسة 19/ 2 سنة 1972 لإعلان المستأنف عليها الأولى "المطعون عليها الأولى" التي لم تعلن ثم أجلت لجلسة 19/ 3/ 1972 لذات السبب ثم لجلسة 6/ 6/ 1972 لتنفيذ القرار السابق ثم لجلسة 4/ 12/ 1972, وبجلسة 4/ 12/ 1972 أوقفت الدعوى ستة أشهر جزاء لعدم إعلان المستأنف عليها الأولى ثم عجلت لجلسة 16/ 12/ 1973 حيث لم تقدم صحيفة التعجيل ولم تدرج في الجدول فتأجلت لجلسة 8 أكتوبر سنة 1974, وبجلسة 8/ 10/ 1974 التمس المستأنفان "الطاعنان" التأجيل لإعلان المستأنف عليه الأولى, ودفع الحاضر عن المستأنف عليه الثاني "المطعون عليه الثاني" باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد مما مفاد صحيفة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 والمشار إليها في سبب النعي لم تقدم لمحكمة الاستئناف، وقد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة، ولم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بجلسات 8/ 10/ 1974، 1/ 11/ 1975، 6/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ولا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة في 11/ 6/ 1973 سالفة البيان، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 16/ 12/ 1973, إذ العبرة هي بما ورد بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات على ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة - قد اعتد بالصحيفة المعلنة في 20/ 4/ 1975 دون تلك المعلنة في 11/ 6/ 1973، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني قد أبدى هذا الدفع بجلسة 8/ 10/ 1974، في حين أن مؤدى العبارات التي صيغ بها هذا الدفع تفيد انصراف قصد المطعون عليه الثاني إلى الدفع بعدم التعجيل في ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات، كما أنه لم يدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف إلا بعد أن تنازل ضمناً عن التمسك بهذا الدفع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في معرض بيان الوقائع أن الدعوى أجلت لجلسة 6/ 1/ 1976 لإعادة إعلان المطعون عليها الأولى ثم لجلسة 6/ 4/ 1976، وبهذه الجلسة دفع الحاضر عن المطعون عليه الثاني بسقوط الخصومة في الاستئناف إذ قضى بإيقاف الدعوى جزاء ولم تحرك إلا بعد مضي أكثر من سنة - أورد الحكم في مدوناته أنه "لما كان الثابت في خصوص أوراق الدعوى أن المحكمة أوقفت الدعوى في 4/ 12/ 1972 جزاء للمستأنفين "الطاعنين" لعدم قيامهما بإعلان المستأنف عليها الأولى بصفته "المطعون عليها الأولى". وتنتهي هذه المدة في 3/ 6/ 1973، فإذا ما كان الثابت أن إعلان المستأنف عليها الأولى بصفتها لم يتم إلا في 20/ 4/ 1975 أي بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء تاريخ الوقف الجزائي، وكان ذلك بفعل المستأنف إذ أنه قعد عن إعلان المستأنف عليه الأول بصفته بصحيفة التجديد حتى جاوزت السنة التي يحق بعدها لأي من المستأنف عليهم أن يدفع الدعوى بسقوط الخصومة منها حتى ولو كان الإجراء الذي قعد عنه المستأنف غير خاص به، وهكذا فعل المستأنف عليه الثاني "المطعون عليه الثاني" إذ دفع قبل التعرض للموضوع بسقوط الخصومة لعدم إعلان المستأنف عليها الأولى بصفتها بالتجديد بعد الإيقاف قبل مرور سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ويكون الدفع بالسقوط وقد صادف القانون صحيحاً ويتعين القضاء بسقوط الخصومة......" لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعنان في هذا السبب من أن المطعون عليه الثاني لم يدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وما يتذرعان به من أنه لم يدفع بهذا الدفع إلا بعد أن تنازل ضمناً عن التمسك به، فيكون غير سديد، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أسس قضاءه بسقوط الخصومة على عدم إدراج الاستئناف بالجدول بجلسة 16/ 12/ 1973 بعد إعلان صحيفة التعجيل الحاصل في 11/ 6/ 1973، في حين أن المناط في طلب كل ذي مصلحة من الخصوم إعمال الجزاء المقرر في المادة 134 مرافعات، هو أن يكون عدم السير في الخصومة راجعاً إلى فعل المدعي، وإذ كان عدم إدراج الاستئناف بالجدول لنظره بالجلسة المحددة له راجعاً إلى قلم الكتاب ولا شأن للطاعنين به، فإنه لا يصح القضاء بسقوط الخصومة مهما استطالت مدة ركودها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يقدم الطاعن دليلاً على أي مستند بعينه كان معروضاً على محكمة الاستئناف وأنه تمسك به وبدلالته أمامها فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن صحيفة تعجيل الاستئناف لجلسة 16/ 12/ 1973 والمعلنة في 11/ 6/ 1973 لم تقدم ولم تدرج بالجدول، وكانت محاضر الجلسات المقدمة من الطاعنين قد خلت مما يدل على تمسكهما بأن الصحيفة سالفة البيان كانت من بين أوراق الدعوى المطروحة على محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز لهما التحدي بها أو بدلالتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1202 لسنة 50 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 131 ص 700

جلسة 28 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار الدكتور إبراهيم علي صالح، نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وجهدان حسين عبد الله.

----------------

(131)
الطعن رقم 1202 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن". "بيع جدك".
(1) المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني. عدم وجوب اشتماله على كافة مقوماته المادية والمعنوية كفاية وجود بعض العناصر المادية والمعنوية التي توائم طبيعة النشاط. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر في بيعه.
(2) بيع المتجر مادة 594/ 2 مدني. إضافة مشتري الجدك نشاطاً آخر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر يشمل عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة وأن هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكفي بوجود بعضها، ويتفق تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل والتي توائم طبيعته، فإذا ما انعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان، وقضت الضرورة بيعه، فقد أباح القانون للمستأجر وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشتري المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذي كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها في المادة 594/ 2، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 147 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإخلائهما المحل المبينة بالصحيفة، وقالتا بياناً لدعواهما أنه منذ 1/ 2/ 1951 استأجر منهما المطعون ضده الثالث ذلك المحل بقصد استعماله في بيع الفاكهة، وفي ذات التاريخ حرر ملحق لعقد الإيجار أثبت فيه تسلم المستأجر المنقولات الكائنة بالمحل وتعهد بردها لهما عند إخلائه؛ وإذ تنازل المطعون ضده الثالث إلى الطاعن عن المحل دون إذن كتابي منهما ورغم أنه لم ينشئ به جدكاً على نحو ما ثبت بالمعاينة المرافقة بمحضر الجنحة رقم 1211 لسنة 1974 مصر الجديدة في 23/ 2/ 1974 فقد أقامتا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المعطون ضده الثالث لم ينشئ جدكاً بالمحل وأن ما به منه ملك المؤجرتين، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية الحكم بالاستئناف رقم 1281 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 3/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين السالفة البيان، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من المطعون ضده الثالث للطاعن هو تنازل عن الإيجار وليس بيعاً لمحل تجاري فلا يخضع لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني، واستدل الحكم على ذلك بأن المستأجر الأصلي أخلى المحل من الأدوات التي تسلمها من المالك ومن الأرفف الخشبية وبأن الطاعن أضاف إلى بيع الفاكهة أصنافاً أخرى وأنه غير الاسم التجاري ورتب الحكم على ذلك عدم توافر شروط المادة 594/ 2 من القانون المدني، مع أن هذا كله لا ينفي في صحيح القانون اعتبار الواقعة بيع متجر وإذ أقام الحكم قضاءه بالإخلاء على ما سبق، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المتجر يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة وأن هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكفي بوجود بعضها ويتفق تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل والتي توائم طبيعته، فإذا ما انعقدت للمتجر الشروط سالفة البيان، واقتضت الضرورة بيعه، فقد أباح القانون للمستأجر - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في قضائه إلى عدم توافر شروط بيع الجدك في المحل موضوع النزاع، واستند في ذلك إلى أن "الثابت من عقد بيع المحل المقدم من المستأنف عليه – الطاعن - ومن بطاقته الضريبية أن المحل لا يستعمل حالياً في نفس الغرض الذي كان يستعمل فيه وهو بيع الفاكهة فقط، بل أضيفت إليها أصناف أخرى، لا تتعلق بها - بل إن الاسم التجاري تغير ولم تنتقل الرخصة باسم المشتري وقد ذكر شاهد المستأنفين أمام محكمة أول درجة...... أن المنقولات التي كانت بالمحل مملوكة لهما - للمطعون ضدهما. وأن المحل يدار حالياً كبوتيك لا لبيع الفاكهة، ولكل ذلك تكون شروط المادة 594 غير متوافرة....." وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الشروط اللازمة لصحة بيع المتجر على مقتضى المادة 594/ 2 سالفة البيان، هذا إلى أنه إذ تحدث عن المنقولات الكائنة بالمحل فإنه لم يعرض للعناصر المعنوية الأخرى والتي هي عماد فكرة المحل التجاري، هذا إلى أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشتري المتجر لنشاط آخر إلى النشاط الذي كان يزاوله بائع الجدك لا ينال من توافر شروط بيع الجدك المنصوص عليها في المادة 594/ 2، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 688 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 130 ص 688

جلسة 26 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

----------------

(130)
الطعن رقم 688 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "حالات الطعن".
الحكم استئنافياً في شق من النزاع بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.
(2) حراسة "حراسة إدارية". أجانب.
رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.
(3، 4) حراسة "حراسة إدارية". قرار "قرار جمهوري". قانون.
(3) رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري.
(4) صدور قرار جمهوري بتسليم أحد المرفوع عنهم الحراسة أمواله وممتلكاته ما لم يكن قد تم التصرف فيها. مؤداه. لا محل لإعمال المواد 2، 4، 10 من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.
(5) حراسة "حراسة إدارية". بيع. "فسخ البيع".
عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون. شرطه. عدم إخطار الجهات المشترية برغبتها خلال المدة القانونية. عدم أدائها للزيادة في الثمن أو باقية خلال المدة القانونية. عدم وقوع الفسخ إلا بحكم قضائي.

-----------------
1 - إذ كانت الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي لها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت استثناءات على تلك القاعدة منها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاد المعجل وبرفض الدعوى فإنه يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي فيكون قابلاً للطعن فيه استقلالاً.
2 - إذ كان مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 وكل من استثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها، وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذي لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه.
3 - إن القانون 150 لسنة 64 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص وإن كان قد نص في مادته الثانية على ما يؤول إلى الدولة وما يعوض عنها أصحابها وقدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات. إلا أنه نص في مادته السابعة على جواز الاستثناء من أحكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
4 - إذ صدر القرار الجمهوري رقم...... باستثناء أموال وممتلكات..... وعائلته والطاعنين، من أحكام القانون 150 لسنة 64 ونص على أن تسلم إليهما أموالهما وممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن المبيع، ومؤدى هذا القرار رد جميع أموال وممتلكات الطاعنين شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن بيعها، وإذ كانت المواد 2، 4، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بالرد العيني للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للأموال والممتلكات التي آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية وجعلت الرد عيناً للأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة في حدود 30 ألف جنيه للفرد ومائة ألف للأسرة، وكذلك للخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم عن طريق الخاضع الأصلي, ونصت المادة العاشرة على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من ذلك القانون شريطة ألا تتجاوز قيمة العقارات المبينة ثلاثين ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها، كما نصت على قواعد أخرى بالنسبة للأرض الفضاء والعقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحق رهن عيني ضماناً لدين أو المنشئات الفردية، وهي تخالف ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بتسليم جميع أموال وممتلكات الطاعنين وبشرط عدم التصرف فيها، مما مؤداه عدم انطباق المواد 2، 4، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على الطاعنين.
5 - إذا كانت المادة 11 من القانون من 69 لسنة 1974 قد نصت على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام......" وكان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة" إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه سواء في ذلك المسجلة أو الابتدائية بدليل ما ورد في نهاية المادة 11 من القانون سالف الذكر من أن الخاضع والجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة، وكان لا وجه للاستناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1964 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بذلك التقرير، لما كان ذلك وكانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة" وقد صدر القانون 114 لسنة 1975 بمد المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 مما مؤداه أن عقود البيع التي تعنيها المادة الحادية عشرة تلغى بقوة القانون في حالة واحدة وهي عدم الإخطار في الأجل المحدد بهذه المادة أو في فترة المدة الواردة بالقانون 114 لسنة 1975، وفي غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.. الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة.. على أن تلزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - والتي مدت إلى 31/ 3/ 1976 بموجب القانون 114 لسنة 1975 - وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينة بالمادة 11 إلا بحكم قضائي وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2451 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أصلياً باعتبار عقد البيع المشهر في 30/ 4/ 1967 برقم 2213 توثيق رمسيس الصادر من رئيس جهاز تصفية الحراسات "المطعون عليه الثالث بصفته" إلى شركة مصر للتأمين "المطعون عليها الأولى" بيع عقارهما المبين بصحيفة الدعوى ملغياً والتأشير على الهامش بذلك مع التسليم، واحتياطياً بتصحيح ثمن العقد ليصبح 160 ضعف الضريبة الأصلية بدلاً من 120 ضعف عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 69 سنة 1974 وإلزام المطعون عليها ألأولى بأن تدفع لها مبلغ 790 مليم و140596 جنيه قيمة الفرق بين الثمن الوارد بعقد البيع والقيمة التي يجب احتسابها وفقاً للقانون المذكور، وقالا بياناً لذلك أنه فرضت الحراسة على أموالها بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 187 سنة 62 ومن بينها عقار النزاع الذي قام الحارس العام ببيعه إلى الشركة المطعون عليها الأولى بمبلغ 200 مليم و225130 جنيه وهو أقل من 120 مثل ضريبته الأصلية بعقد مشهر برقم 2213 في 30/ 4/ 1967 وأن القانون 150 سنة 64 قد صدر بأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين - الذين لم ترفع عنهم الحراسة بموجبه إلى الدولة وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في استثناء بعض الأشخاص من أحكامه، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 باستثنائهما "الطاعنين" من أحكام القانون 150 سنة 64 وأفرج عن ممتلكاتهما ثم صدر القانون رقم 69 سنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يقضي بسريانه على كل من استثنى من أحكام القانون 150 سنة 64 ونص في المادة 11 منه على أنه يكون لجهات القطاع العام المشترية لعقارات من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقد البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي 160 مثل الضريبة الأصلية على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة، على أن تلتزم بأداء باقي الثمن والزيادة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها على أن تخطر هذه الجهات برغبتها رئيس جهاز تصفية الحراسات خلال ثلاثة شهور ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري، ثم صدر القانون رقم 114 سنة 1975 بمد المهلة إلى 31/ 12/ 1975، وإذ كانت المطعون عليها الأولى قد أخطرت جهاز تصفية الحراسات في 22/ 10/ 1974 برغبتها في الإبقاء على عقد البيع إلا أنها لم تسدد لهما باقي ثمن العقار بالإضافة إلى الزيادة التي قررها القانون في المهلة المحددة، مما يحق لهما معه اعتبار عقد البيع ملغياً واسترداد العقار المبيع، وبتاريخ 25/ 4/ 1978 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلغاء عقد بيع العقار مع النفاذ المعجل، استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3372 سنة 95 ق، وبتاريخ 30/ 1/ 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت الشركة المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الحكم المعطون فيه قضى بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي وإن الخصومة لم تنته بعد فلا يجوز الطعن في الحكم استقلالاً عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ نظر الطعن في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من الشركة المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن مردود، ذلك أنه وإن كانت الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي لها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت استثناءات على تلك القاعدة منها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاد المعجل وبرفض الدعوى فإنه يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون قابلاً للطعن فيه استقلالاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى طلب النيابة رفض الطعن أنه غير منتج وفي بيان ذلك تقول أن أسباب الطعن غير مقبولة لانتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون ومن ثم فإن خطأه في تقريراته القانونية وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج ذلك أنه وإن نصت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن بعض التيسيرات على الأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة على أن ينتفع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 سنة 64 وكل من استثنى من أحكامه غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية - بما مفاده أن الطاعنين لا ينتفعان بأحكام هذا القانون فيما نص عليه من تيسيرات باعتبارهما من رعايا الدول العربية - لبنانيين - وذلك على ما هو مسلم به من الطرفين وثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وبما يتعين معه إعمال القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 وحده في حقهما والذي نص على أن تسلم إليهما أموالهما وممتلكاتهما أياً كانت قيمتها ما لم يكن قد تم التصرف فيها وعندئذ يقتصر التسليم على ثمن المبيع، ومن مقتضى ذلك عم تسليم هذه الأموال والممتلكات إلى الطاعنين إذا كان قد تم التصرف فيها وأن حقهما يقتصر على ثمن المبيع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في خصوص الطلب الأصلي إلى هذه النتيجة وقضى بعدم أحقية الطاعنين في رد العقارات موضوع الحراسة إليهما وهي نتيجة صحيحة قانوناً فإن استناده في ذلك إلى نصوص المواد 2، 10، 11 من القانون رقم 69 سنة 1974 دون القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 وكذلك خطؤه في تطبيقها وقصوره وإخلاله بحق الدفاع في شأنها على النحو الوارد بأسباب الطعن من الثاني إلى الرابع لا يعدو أن يكون كله مجرد خطأ في تقريرات قانونية لم يؤثر في تلك النتيجة الصحيحة ويكون النعي عليه بها غير منتج.
وحيث إن هذا الأساس الذي أقامت عليه النيابة رأيها في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 69 سنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 سنة 64 بشأن رفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص من الفئات الآتية "أ" الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها "ب" الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردوها خلال ستة شهود من تاريخ العمل بهذا القانون "ج" الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون" وكانت المادة الرابعة منه تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 سنة 64 المشار إليه وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 سنة 1964 المشار إليه وكل من استثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية"، وكان مؤدى نص المادة الثالثة المشار إليه هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام القانون 69 سنة 1974 ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 وكل من استثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها وإذ عاد المشرع على استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 سنة 64 وكانا من رعايا دول عربية فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 سنة 74 خلافاً لما ذهبت إليه النيابة، ويكون طلبها رفض الطعن على هذا الأساس في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه بتطبيق القواعد الواردة في المواد 2، 4, 10 من القانون 69 سنة 1974 يبين أن الطاعنين لا حق لهما في الاسترداد استناداً إلى هذا القانون لأن العقار المطلوب رده تجاوز قيمة الثلاثين ألفاً من الجنيهات بكثير، ولا يندرج تحت نص المادة العاشرة فضلاً عن أنه بيع للقطاع العام بعقد مسجل سنة 67 ولا يكون لهما بحسب الأصل إلا استرداد الثمن في حدود المادة الثانية وأن الرد العيني في غير حالات المادة العاشرة ليس حقاً للخاضع ولكنه رخصة للجهة العامة التي اشترت العقار، وأن نص المادة 11 من القانون خلا من نص على إلغاء العقد في حالة عدم الوفاء بالزيادة، وأن مهلة الوفاء لا تعدو أن تكون أجلاً ممنوحاً للجهة المشترية للوفاء بالزيادة في حين أن الطاعنين استثنيا من أحكام القانون 150 سنة 64 بموجب القرار رقم 2156 سنة 1971 وتم رفع الحراسة عن أموالهما ولا تنطبق في حقهما نصوص المواد 2، 4، 10 من القانون 69 سنة 1974 وأن المادة 11 منه قد رتبت الإلغاء على عدم الوفاء بالثمن في خلال المدة التي حددتها وقد انقضت المهلة الواردة بالقانون رقم 69 سنة 1974 وتلك التي امتدت إليها بالقانون 115 سنة 75 دون الوفاء بالثمن، فإن عقد بيع عقار الخصومة يكون ملغياً، ويتعين رد العقار للطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون 150 سنة 64 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص, وإن كان قد نص في مادته الثانية على ما يؤول إلى الدولة وما يعوض عنها أصحابها وقدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات, إلا أنه نص في مادته السابعة على جواز الاستثناء من أحكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية, وقد صدر نفاذاً لهذا النص القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 باستثناء أموال وممتلكات السيد/ ....... وعائلته "الطاعنين" من أحكام القانون 150 سنة 64 ونص على أن تسلم إليهما أموالهما وممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن البيع ومؤدى هذا القرار رد جميع أموال وممتلكات الطاعنين شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن بيعها، وإذ كانت المواد 2، 4، 10 من القانون رقم 69 سنة 1974 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بالرد العيني للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للأموال والممتلكات التي آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية وجعلت الرد عيناً للأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة في حدود 30 ألف جنيه للفرد ومائة ألف للأسرة، وكذا للخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم عن طريق الخاضع الأصلي, ونصت في المادة العاشرة على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من ذلك القانون شريطة ألا تتجاوز قيمة العقارات المبينة ثلاثين ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها، كما نصت على قواعد أخرى بالنسبة للأراضي الفضاء والعقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحق رهن عيني أو ضماناً لدين أو المنشآت الفردية وهي تخالف ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 2156 سنة 1971 بتسليم جميع أموال وممتلكات الطاعنين وبشرط عدم التصرف فيها مما مؤداه عدم انطباق المواد 3، 4، 10 من القانون رقم 69 سنة 1974 على الطاعنين، لما كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون 69 سنة 1974 قد نصت على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام......" وكان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة "وفي غير الحالات المبينة بالمادة السابقة" إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه سواء في ذلك المسجلة أو الابتدائية بدليل ما ورد في نهاية المادة 12 من القانون سالف الذكر من أن الخاضع والجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة، وكان لا وجه للإسناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى عن مشروع القانون 69 سنة 1974 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بذلك التقرير، لما كان ذلك وكانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.." وقد صدر القانون 114 سنة 75 بمد المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 75 مما مؤداه أن عقود البيع التي تعنيها المادة الحادية عشرة تلغي بقوة القانون في حالة واحدة وهي عدم الإخطار في الأجل المحدد بهذه المادة أو في فترة المدة الواردة بالقانون 114 سنة 75، وفي غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.. الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة, على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, والتي مدت إلى 31/ 3/ 1976 بموجب القانون 114 سنة 75 وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها, مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينة بالمادة 11 إلا بحكم قضائي وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون عليها الأولى قد أخطرت رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها في الاحتفاظ بالعين موضوع النزاع في الأجل القانوني، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم انطباق المادة 11 من القانون 69 سنة 74 لتجاوز قيمة عقار النزاع 30 ألف جنيه وأعمل أحكام المواد 2، 4، 10 من القانون في غير حالاته على ما سبق القول، وقد حجبه هذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث توفر شروط الفسخ القضائي بالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه مع الإحالة.

الطعن 28 لسنة 48 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 129 ص 684

جلسة 26 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

--------------

(129)
الطعن رقم 28 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. "الطعن في الحكم".
الحكم بتثبيت ملكية أرض وندب خبير لتقدير ما أقيم عليها من مبان. حكم غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. مادة 212 مرافعات.
(2) حكم "الطعن في الحكم". قانون "سريانه من حيث الزمان".
الطعن في الحكم. جوازه من عدمه. العبرة بالقانون الساري وقت صدوره.

----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام المقابلة للتنفيذ الجبري يدل - وعلى ما أوضحت المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بتثبيت ملكية المطعون عليها للأرض موضوع النزاع وندب خبير لمعاينة المباني المقامة على هذه الأرض وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض وما يتكلفه إزالة هذه المباني، فإن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 سالفة الذكر التي أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز.
2 - إذ صدر الحكم المطعون فيه في استئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التي كانت تجيز الطعن في الأحكام التي تنهي الخصومة في شق منها، فإنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/ 11/ 1977 بعد العمل بقانون المرافعات الحالي فإنه يسري عليه حكم المادة 212 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 21197 سنة 1952 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن وآخرين طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض المبينة بصحيفة الدعوى بما عليها من مبان، وقالت بياناً لها أنها تمتلك هذه الأرض بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/ 5/ 1927 ومسجل برقم 3574 في 28/ 1/ 1930، وقد وضعت اليد عليها منذ شرائها وأقامت عليها بعض المباني ولما كان الطاعن ينازعها في ملكيتها لهذه الأرض وأقام عليها بسوء نية مباني فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 4/ 3/ 1958 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى الأرض وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1482 سنة 77 ق القاهرة، وفي 24/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 1/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لما قضى به من ثبوت ملكية المطعون عليها لقطعة الأرض وبندب الخبير الهندسي بمكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 162 سنة 35 ق أثناء سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق، وبتاريخ 26/ 12/ 1969 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 1972 بندب مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 7/ 2/ 1977 بإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت في 8/ 11/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 4/ 3/ 1958. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات الحالي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك لأن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري, يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بتثبيت ملكية المطعون عليها للأرض موضوع النزاع وندب خبير لمعاينة المباني المقامة على هذه الأرض وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض وما يتكلفه إزالة هذه المباني فإن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 سالفة الذكر التي أجاز المشرع الطعن فيها على استقلال ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز، ولا يغير من هذا النظر أن الحكم المطعون فيه صدر في استئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التي كانت تجيز الطعن في الأحكام التي تنهي الخصومة في شق منها ذلك أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/ 11/ 1977 بعد العمل بقانون المرافعات الحالي فإنه يسري عليه حكم المادة 212 من هذا القانون.ش

الطعن 1650 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 128 ص 677

جلسة 26 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، سعد حسن بدر وعلي محمد عبد الفتاح.

--------------

(128)
الطعن رقم 1650 لسنة 49 القضائية

(1، 2) شفعة "توالي بيع العقار المشفوع فيه"، "الخصوم في دعوى الشفعة" صورية. تجزئة. "تجزئة المبيع".
(1) توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.
(2) تعدد الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين. جواز أخذ بعض الصفقات دون البعض بالشفعة إذا توافرت شروطها فيما يؤخذ بها.
(3) نقض. "أسباب الطعن. سبب جديد". شفعة.
بيع العقار أجزاء مفرزة. طلب الشفيع أخذه كله بالشفعة. تحديه بعدم بحث الحكم المطعون فيه لأحقيته في أخذ الأجزاء التي اختصم مشتريها فقط في دعواه. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة، في حالة توالي البيوع، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالي للبيع الصادر من المالك للمشتري الأول صورياً. فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالي للبيع الأول وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً، وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيوع المتتالية التي لا وجود لها، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الأخير. على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة هذا المشتري الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي صورية عقد سلفة وإثبات حقه ليكون الحكم الذي يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا، ولأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة - وهو صاحب شأن في صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالي بعقده هو، شأنه في ذلك شأن باقي المشترين من هاتين البائعتين، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه بما لها من سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصاص أحد المشترين الأخيرين، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس.
2 - يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أن يكون في ذلك تجزئة للشفعة.
3 - إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت أخذ البيع كله بالشفعة بما في ذلك الجزء الذي بيع إلى المشتري الذي لم يختصم في الدعوى، فإن النعي على الحكم بأنه لم يبحث مدى أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة بالنسبة لأجزاء العقار المشفوع فيه التي بيعت لمن اختصمتهم في الدعوى يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5842 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليهم طالبة الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة، وقالت بياناً لها إنها شريكة على الشيوع في ملكية هذا العقار، وقد علمت أن شركاءها المطعون عليهم من الثالثة إلى الخامسة والثلاثين باعوا أنصبتهم للمطعون عليهما الأول والثاني مقابل ثمن قدره 50 ألف جنيه، ولرغبتها في أخذ المبيع بالشفعة فقد أعلنت البائعين والمشربتين برغبتها في 22، 25، 26/ 7/ 1976 تم تسجيل إعلان هذه الرغبة في 18/ 8/ 1976 غير أن المعطون عليهما المذكورين ادعيا أنهما باعا العقار للمطعون عليهما السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين, ولما كان هذا البيع الثاني صورياً وكانت قد أودعت الثمن الحقيقي الذي تم به البيع الأول فقد أقامت دعواها بطلبها سالف البيان, دفعت المطعون عليهما السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون بأنهما باعتا حصصاً مفرزة من العقار المشفوع فيه إلى المطعون عليهم من الثامن والثلاثين إلى الأخير وآخر يدعى....... أدخلت الطاعنة المشترين من المطعون عليهما السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين - عدا...... خصوماً في الدعوى ودفعت بصورية عقود البيع الصادر لهم وبتاريخ 29/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في أخذ العقار بالشفعة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2884 سنة 95 ق القاهرة، وفي 21/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنها لم تخصم واحداًً من المشترين التالين وهو...... وإذ كانت قد دفعت بصورية البيع الصادر من المطعون عليهما والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وهو بيع سابق على البيع الصادر من هاتين الأخيرتين إلى...... والمطعون عليهم من الثامن والثلاثين إلى الأخير، وطلبت بصحيفة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية، إذ أن في ثبوتها ما يعفيها من الطعن بالصورية على بيوع المشترين التالين، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن طلبها هذا ورأى ضرورة اختصام...... حتى تكون دعواها مقبولة، مع أن صورية عقد المشتري الثاني تؤدي إلى سقوط عقد المشتري التالي بقوة القانون سواء كان هذا المشتري حسن النية لا يعلم بصورية بيع سلفه أم سيء النية يعلم بالصورية، وكان توالي البيوع الحقيقية هو وحده الذي يوجب اختصام أطرافها، فإن الحكم إذا قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قبل رفض الدفع بالصورية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدني ضد المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة, إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالي للبيع الصادر من المالك للمشتري الأول صورياً فإذا ادعى الشفيع صورية العقد التالي للبيع الأول وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً، وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيوع المتتالية التي لا وجود لها بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الأخير. على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة هذا المشتري الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي صورية عقد سلفه وإثبات جديته ليكون الحكم الذي يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشتري وإن تعددوا؛ وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الأخيرين وهو...... - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة - وهو صاحب شأن في نفي صورية العقد الصادر من سلف البائعين له حتى يعتد بالتالي بعقده هو، شأنه في ذلك شأن باقي المشترين من هاتين البائعتين، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه بما لها من سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه من واقع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام أحد المشترين الأخيرين، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أشار في قضائه إلى حكم صدر من محكمة النقض قضى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام المشتري الثاني، مع أن هذا الحكم الأخير لا ينطبق على واقعة النزاع الماثل لأن الطاعنة اختصمت المشتري الثاني ولم تختصم المشتري الثالث اعتماداً على صورية البيع الثاني، ولما كان حكم النقض المذكور قد تضمن العدول عن مبدأ قانوني سابق جرى به قضاء محكمة النقض دون سلوك السبيل الذي فرضه القانون لهذا العدول، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد استند في قضائه إلى حكم النقض المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصور منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إشارته إلى حكم صدر من محكمة النقض تضمن العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة دون إحالة على الهيئة العامة لمحكمة النقض خلافاً لما يقضي به قانون السلطة القضائية، ولم تكشف الطاعنة عما جرى به القضاء السابق لمحكمة النقض، وكانت أحكام محكمة النقض - طبقاً للمستقر في قضاء هذه المحكمة - لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، إذ هي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذا السبب لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الرابع من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في القانون من وجهين "الأول" أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن البيع الصادر إلى...... سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان الرغبة في الشفعة، وهو أمر لا أصل له في الأوراق ولم يقل به أحد من الخصوم، "والثاني" أن البيع المذكور لم يرد على العقار المشفوع فيه بأكمله وإنما ورد على جزء مفرز منه بقصد تعطيل حق الطاعنة في طلب الشفعة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام من اشترى الجزء سالف الذكر، دون أن يقول كلمته في شأن طلب الشفعة بالنسبة لأجزاء العقار الأخرى التي بيعت لمن اختصمتهم الطاعنة في دعواها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن النعي بالوجه الأول غير صحيح، ذلك لأن البين من حكم محكمة أول درجة أنه ورد في مدوناته "أن الحاضر عن المطعون عليه الأول قدم صورة من عقد بيع تبين من مطالعته أنه بتاريخ 19/ 7/ 1976 باعت المطعون عليها السادسة والثلاثون إلى....... بصفته نائب رئيس مجلس إدارة مسجد العزيز بالله بالزيتون قطعة أرض فضاء مساحتها 252.80 متراً مربعاً بهدف إقامة مسجد عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد اطلاعه على ذات عقد البيع سالف الذكر، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة دعواها حسبما ورد بالحكم المطعون فيه - بأن تسجيلها إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة تم في 18/ 7/ 1976، فإن ما ذهب إليه الحكم من أن تاريخ عقد البيع الصادر إلى........ سابق على تاريخ تسجيل إعلان رغبتها في الشفعة يكون له أصله الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بما جاء بهذا الوجه غير صحيح، والنعي بالوجه الثاني غير مقبول، ذلك لأنه وإن كان يجوز للشفيع - إذا تعددت الصفقة ببيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء مفرز معين - أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه ودون أن يكون في ذلك تجزئة للشفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة طلبت أخذ البيع كله بالشفعة بما في ذلك الجزء الذي بيع إلى المشتري الذي لم يختصم في الدعوى. فإن النعي على الحكم بأنه لم يبحث مدى أحقية الطاعنة في الأخذ بالشفعة بالنسبة لأجزاء العقار المشفوع فيه التي بيعت لمن اختصمتهم في الدعوى, يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 841 لسنة 46 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 128 ص 671

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم, ودرويش عبد المجيد وعلي عمرو.

---------------

(128)
الطعن رقم 841 لسنة 46 القضائية

(1) شركات. محكمة الموضوع. شيوع.
التفرقة بين الشركة والشيوع. وجوب توافر نية المشاركة في الشركة وانتفائها في الشيوع. تعرف هذه النية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
(2) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
طلب إجراء التحقيق أو ندب خبير آخر في الدعوى. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. شرط ذلك.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. أما المال الشائع فيشترك في تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعة.
2 - طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 637 سنة 1969 مدني كلي قنا ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهن مبلغ ألف جنيه، وقلن بياناً لها إن مورثهن المرحوم....... متوفى عن تركة من بين عناصرها حصة شائعة مقدارها الثلث في "الصندل" المبين بالصحيفة، ونظراً لأن الطاعن انفرد باستغلاله منذ وفاة مورثهن المذكور في أغسطس سنة 1950 دون أن يسلمهن شيئاً من ريعه حتى رفع الدعوى فقد أقمن دعواهن للحكم لهن بطلباتهن، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لبيان مالك "الصندل" والقائم بإدارته وتشغيله وصافي إيراده ونصيب المطعون ضدهن فيه، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع المطعون ضده الدعوى بتملكه حصة المطعون ضدهن بالتقادم الطويل المكسب للملكية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي هذا الدفاع إلا أن الطاعن لم يحضر شهوداً بالجلسة المحددة للتحقيق وبتاريخ 3/ 12/ 1974 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهن مبلغ 561 جنيه 136 مليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) بالاستئناف رقم 28 سنة 50 قضائية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 26/ 5/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التكييف القانوني الصحيح لواقعة الدعوى - وقد قامت على مطالبة المطعون ضدهن بريع حصة مورثهن في "صندل" لا يدر ريعاً إلا بجهد بشري - لا يعدو أن يكون نزاعاً بشأن حصة في شركة واقع من شركات الأشخاص انتهت بوفاة أحد الشركاء وهو مورثهن منذ عام 1950 ولا يحق لهن سوى المطالبة بحصة مورثهن في رأس المال بعد تصفية هذه الشركة وفقاً لأحكام المواد من 532 - 537 من القانون المدني وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري واستند في قضائه إلى أحكام المسئولية التقصيرية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعتبر هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة, أما المال الشائع فيشترك في تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه أو ينتفعون به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن قوله أن "حقيقة عناصر النزاع المطروحة مؤداها أن مورث المستأنف عليهن "المطعون ضدهن" يملك حصة في "صندل" مع المستأنف "الطاعن" الذي تولى إدارته حتى إذا مات مورث المستأنف عليهن فقد انتقلت إليهن ملكية هذه الحصة ويكون التكييف القانوني الصحيح لوقائع النزاع أننا بصدد مال مملوك على الشيوع ويقوم المستأنف بإدارة المال الشائع فيلتزم على هذا النحو بتوزيع صافي العائد من الاستغلال على الشركاء بحسب حصته" وكان هذا الرد من محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتكييفها بكيفها الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها قد انتهى إلى عدم وجود شركة واقع بين مورث المطعون ضدهن والطاعن لعدم قيام دليل في الأوراق على توافر نية المشاركة في نشاط ذي تبعة بين الشركاء في "الصندل" وأن حقيقة النزاع موضوع التداعي أن مورث المطعون ضدهن يملك حصة شائعة فيها آلت لورثته ومنهم المطعون ضدهن بعد وفاته، وأن الطاعن يقوم بإدارة هذا المال الشائع ويستولي على صافي العائد من استغلاله دون أن يوفي المطعون ضدهن نصيبهن فيه منذ وفاة مورثهن حتى رفع الدعوى، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيقه أو القصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بسقوط حق المطعون ضدهن في المطالبة بحصة مورثهن في "الصندل" بالتقادم وبتملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأن المطعون ضدهن يسلمن بوضع يده عليها منذ وفاة مورثهن عام 1950 حتى رفع الدعوى دون أن يتخذن ضده أي إجراء قاطع لسريان مدة التقادم وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب الخبير لإثبات ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب يكون قد أخل بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان طلب إجراء التحقيق أو تعيين خبير آخر في الدعوى ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون في قد أورد في مقام الرد على دفاع الطاعن سالف البيان قوله "أنه فيما يتعلق بدفع المدعى عليه (الطاعن) ملكية "الصندل" بالتقادم وقد عجز عن إثبات ذلك رغم إعلانه بجلسة التحقيق المحددة على نحو ما سلف فهو على غير أساس إذ الثابت أنه أقر في الدعوى المنضمة رقم 458 سنة 1952 كما ثبت من حكمها أن المدعى عليه شريك في هذا "الصندل" وإنه يقوم بإدارته نيابة عن أخويه الشريكين فيه وبذلك يكون وضع يده على "الصندل" بسبب وقتي معلوم لا يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم..... ولا يترتب عليه سقوط حق هؤلاء الشركاء في المطالبة بنصيبهم في هذه الأموال" وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إلى الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بملكية المطعون ضدهن للحصة المحكوم بريعها تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة رقم 458 سنة 1952 مدني كلي قنا من أن مورثهن مالك لها حال تغاير الخصوم فيها وفي الدعوى الحالية وفيها طلب المدعون بحق شخصي لهم وليس بحق للتركة، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أي من تقارير الخبراء المقدمة في الدعويين هو الذي اتخذه قواماً لقضائه في تقدير الريع، فإن كان يعني تقرير الخبير المودع في الدعوى المنضمة فلا يصح الاستدلال به لتغيير مراكز الخصوم بعد صدوره وإن كان يقصد تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة فلا يصح الاستناد إليه لأن الخبير لم يؤد المأمورية وفق الحكم الصادر بندبه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه استدل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 458 سنة 1952 كلي قنا المؤيد بالاستئناف رقم 4 سنة 40 قضائية أسيوط على ملكية مورث المطعون ضدهن لحصة شائعة في "الصندل" قدرها الثلث ثم انتقلت إلى ورثته ومنهم المطعون ضدهن بعد وفاته، وكان استناد المحكمة إلى ذلك الحكم المودع ملف الدعوى والذي أصبح من مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها لم يكن على اعتبار أن له حجية ملزمة في الدعوى وإنما على أساس أنه مستند عولت عليه في تكوين عقيدتها في خصوص ملكية المطعون ضدهن للحصة المطالب بريعها، كما أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عين تقرير الخبير الذي بنت عليه المحكمة اقتناعها في تقرير الريع وهو تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة والمؤرخ 13/ 3/ 1974، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك كذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في الاستدلال وتحصيل فهم الواقع يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.