الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 302 لسنة 24 ق جلسة 15 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 5 ص 43

جلسة 15 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(5)
الطعن رقم 302 سنة 24 ق

(أ) حكم "تسبيب كاف". شفعة "تزاحم الشفعاء". 

عدم تعويل الحكم لأسباب سائغة على دفاع المشفوع ضدهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع به وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر. لا قصور.
(ب) شهر عقاري. تسجيل "التصرفات المقررة". قسمة "تسجيل عقد القسمة وأثره". 

مؤدى المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري. تسجيل عقد القسمة أو الحكم المقرر لها حق شرع لفائدة الغير. له أن يرتضي القسمة غير المسجل عقدها أو حكمها ويتنازل عن هذا الحق.
(ج) شفعة "الثمن وملحقاته". محكمة الموضوع. 

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إجابة أو رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق للتحري عن حقيقة الثمن تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.

----------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان (المشفوع ضدهما) في دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على ما استظهرته من المستندات التي قدمت لها - استظهاراً صحيحاً من زوال حالة الشيوع التي كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة وإقرار الطاعنين للقسمة التي تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعن تحرير العقد النهائي المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية. وقد أقامت حكمها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت لها فإن النعي على حكمها بالقصور والتناقض يكون في غير محله.
2- إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري - إذ تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة" فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل وإذ كان التسجيل في هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه فإنه يكون له أن يرتضي القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلاً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته.
3- إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين (المشفوع ضدهما) - في خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانوناً - وهو عقد البيع الابتدائي الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن في العقد النهائي لما ساقته في هذا الخصوص من أسباب سائغة - فلا وجه للنعي على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها في هذا الشأن سلطة تقدير إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 349 سنة 1952 مدني كلي الفيوم على الطاعنين والمطعون عليها الثانية بصحيفة أعلنت لهما في 17 و18 من ديسمبر سنة 1952 قالت فيها إن المطعون عليها الثانية باعت للطاعنين أطياناً مقدارها 5 أفدنة و9 قراريط و12 سهماً شائعة في 18 فداناً و11 قيراطاً و22 سهماً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة - بثمن مقداره 809 جنيهاً و375 مليماً وأنها قد أعلنت رغبتها للبائعة والمشتريين في 23/ 11/ 1952 في أخذ هذا المقدار بالشفعة تأسيساً على أنها مالكة على الشيوع في الأطيان التي يقع فيها القدر المبيع - وأنها قد أودعت فعلاً الثمن المذكور باعتبار أنه هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها وطلبت الحكم بأحقيتها لأخذ الـ 5 أفدنة و9 قراريط و12 سهماً بالشفعة نظير ثمن مقداره 809 جنيهاً و375 مليماً مع ملحقاتها أو نظير الثمن الحقيقي (بعد إثباته) مع الملحقات والتسليم - مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف والأتعاب. وبتاريخ 13/ 1/ 1954 حكمت محكمة أول درجة بأحقية المطعون عليها الأولى في أخذ الـ 5 أفدنة و9 قراريط و12 سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالعريضة بالشفعة نظير الثمن وقدره 809 جنيهاً و275 مليماً والملحقات وتسليمها إليها وألزمت (الطاعنين) بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ويبين مما ورد بهذا الحكم - أن المشفوع ضدهما (الطاعنين) دفعا طلب الشفعة بأن العين المشفوع فيها ليست شائعة في 18 فداناً و11 قيراطاً و22 سهماً كما زعمت الشفيعة - وإنما هي شائعة في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً التي يملكان هما أيضاً نصيباً شائعاً فيها - وقد تحققت فيها الشروط التي تجعلهما شفيعين - فهما بذلك يفضلان الشفيعة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 937 (من التقنين المدني) كما أن الثمن الذي اشتريا به الصفقة المشفوع فيها - ليس 809 جنيهاً و375 مليماً كما ورد بالعقد الابتدائي وإنما هو المبلغ 1070 جنيهاً طبقاً للعقد النهائي الذي حرر بينهما وبين المطعون عليها الثانية - والمسجل في 4 من سبتمبر سنة 1952 كما يبين من هذا الحكم أن المدعى عليهما أبديا في دفاعهما - أن البائعة لهما - قد تملكت ما باعته لهما بالميراث عن أبيها المرحوم الدكتور أبادير الذي كان قد اشترى هو والدكتور فوزي أرمانيوس والأستاذ حنا إبراهيم بعقد ابتدائي محرر في 25/ 11/ 1931 أطياناً مقدارها 45 فداناً مثالثة بينهم - وقد ظهر أن حقيقة مساحتها 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً وأنهم قد رفعوا دعوى صحة تعاقد عن هذا العقد فصدر لهم حكم من محكمة بني سويف الابتدائية في الدعوى رقم 31 لسنة 1933 كلي بني سويف ولكن هذا الحكم لم يسجل إلا في 8/ 7/ 1947 - كما رفع الأستاذ حنا فوزي دعوى قسمة أمام محكمة سنورس الجزئية (رقم 2254 لسنة 1937) وصدر فيها حكم باعتماد القرعة في 3/ 2/ 1943 إلا أن هذا الحكم لم يسجل بعد - وأنهما (أي الطاعنين) - كانا قد اشتريا هما وثالث يدعى رياض عبد الجواد - في 12/ 8/ 1947 من الأستاذ حنا إبراهيم أطياناً مقدارها 17 فداناً و12 قيراطاً و6 أسهم شيوعاً في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً - وقد أصبحا بهذا الشراء ملاكاً على الشيوع في هذا القدر مع الشفيعة المالكة بالميراث هي والبائعة لهما - عن مورثهما المرحوم الدكتور أبادير يوسف - ولا يحاجان بحكم القسمة غير المسجل - وورد بالحكم الابتدائي أيضاً أن الشفيعة ردت على ما أبداه الطاعنان من دفاع - بأنه يبين من حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 2254 لسنة 1937 مدني سنورس أن مورثهما المرحوم ديمتري أبادير قد اختص بـ 18 فداناً و12 قيراطاً كما اختص كل من شريكيه بالنصيب الذي ظهر له بالقرعة - ووضع كل منهم يده على ما اختص به - وبذلك زالت حالة الشيوع التي كانت قائمة بينهم قبل ذلك كما أن الطاعنين قد اشتريا من أحد الشركاء المتقاسمين وهو الدكتور فوزي أرمانيوس 15 فداناً شيوعاً في 15 فداناً و20 قيراطاً و18 سهماً بعقد مسجل في 11/ 5/ 1950 ولم ترد في هذا العقد إشارة إلى أن الأطيان المذكورة شائعة في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً كذلك استأجر الطاعنان الـ 18 فداناً و12 قيراطاً التي وقعت بالقرعة في نصيبها هي وأولادها - من جورج أرمانيوس وكانت الشفيعة قد أجرتها له. وبتاريخ 7/ 4/ 1954 استأنف الطاعنان هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 236 لسنة 71 ق - وطلبا به إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها الأولى مع إلزامها بمصروفات الدرجتين وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1954 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين (الطاعنين) بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) وبتاريخ 24 من أغسطس سنة 1954 قرر الطاعنان الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 11/ 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1958 - وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي ذلك ذكرا أن محكمة الاستئناف إذ أهدرت دفاعهما القائم على أنهما يمتلكان مع الشفيعة على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيه وأنهما لذلك يفضلانها بشرائهما لهذا القدر - قد اعتدت في هذا الخصوص بحكم القسمة الذي صدر بتاريخ 3/ 2/ 1943 مع أنه - وقت صدور ذلك الحكم - لم يكن المتقاسمون قد أصبحوا ملاكاً بعد للأطيان موضوع القسمة - ذلك لأنهم كانوا قد اشتروا هذه الأطيان بعقد بيع ابتدائي ورفعوا به دعوى صحة تعاقد ولما صدر الحكم لصالحهم بصحة التعاقد لم يسجلوا هذا الحكم إلا في 8/ 7/ 1947 - فحكم القسمة - على هذا الوضع - لا يعتبر منهياً لحالة الشيوع لا بالنسبة للمشترين الأصلاء - ولا بالنسبة للطاعنين - لأن القسمة كاشفة ومقررة - وبما أن حق المتقاسمين تقع باطلة لانعدام الحق السابق عليها كما أن حكم القسمة المذكور ليس حجة على الطاعنين إذ هما من فريق الغير فلا يحتج به عليهما طبقاً لقواعد التسجيل إلا من تاريخ شهره وهو لم يشهر بعد وبالسبب الثاني ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بإغفاله الرد على ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف من دفاع مفاده أن الأطيان التي يقع فيها القدر المشفوع فيه لا زالت على حالها من الشيوع وأنه لم يصدر من الطاعنين رضاء ما بقسمتها - وأنهما وإن كانا قد اشتريا من أحد الشركاء على الشيوع (الدكتور فوزي أرمانيوس) 15 فداناً إلا أن هذا القدر ليس هو كل نصيب البائع المذكور - ذلك أنه قد اختص بـ 15 فداناً و12 قيراطاً و9 أسهم بمقتضى حكم القسمة والتحديد الوارد بعقد البيع الصادر لهما منه - يفيد أن حالة الشيوع لا تزال قائمة - إذ يبين من مطابقة الحدين الشرقي والغربي - بهذا العقد أنهما لا يطابقان ما ورد بالرسم المقدم من الخبير في دعوى القسمة والذي جعل نصيب الدكتور فوزي واقعاً بين نصيبي كل من الأستاذ حنا إبراهيم والمرحوم ديمتري أبادير هذا إلى أن الطاعنين لما اشتريا القدر المشفوع فيه من المطعون عليها الأولى ذكرا في العقد الابتدائي أنه شائع في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً بينما أنه عند التسجيل ذكرا في العقد النهائي أن نصيب مورثها هو خمسة عشر فداناً فقط - كما أبدى الطاعنان - أنهما حين اشتريا هما ورياض عبد الجواد من الأستاذ حنا إبراهيم 17 فداناً و12 قيراطاً و6 أسهم ذكر في العقد الصادر منه لهم أن القدر المبيع شائع في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً ولا يزال لرياض عبد الجواد نصيبه في جميع الشيوع - ولم يقبل القسمة - ولا يزال متمسكاً بنصيبه شائعاً في كل الأطيان - وقد قصرت محكمة الاستئناف في الرد على هذا الدفاع - واكتفت بالقول بأن الطاعنين قد أقرا القسمة واشتريا القدر المشفوع فيه على أساس التقيد بها - وبالسبب الثالث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالتناقض إذ أثبت في أسبابه أن الطاعنين قد استأجرا من الأستاذ حنا إبراهيم نصيبه مفرزاً بعقد محرر في أول ديسمبر سنة 1943 - بينما أنه كان تحت نظر محكمة الاستئناف - عقد البيع الصادر للطاعنين ولرياض عبد الجواد - وثابت فيه أنهم قد اشتروا منه 17 فداناً و12 قيراطاً و6 أسهم شائعة في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً - وبالسبب الرابع ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على ما تمسكا به من أن شراءهما للـ 15 فداناً من الدكتور فوزي أرمانيوس - لا يعتبر رضاء منهما بالقسمة كما أن استئجارهما لحصة ورثة المرحوم الدكتور ديمتري أبادير لا يعدو أن يكون قسمة مهيأة - بقصد انتفاع كل شريك بنصيبه.
وحيث إن النعي بما ورد في هذه الأسباب جميعها مردود بما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه فقد جاء به "وحيث إنه ظاهر من عقد البيع النهائي أن الصفقة المبيعة مشاعة في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً فقط وهذا الجزء هو الذي اختص به الدكتور ديمتري أبادير مورث البائعة والمدعية - مفرزاً - تنفيذاً لحكم القسمة الصادر في القضية 2254 لسنة 1937 مدني سنورس - وإذا كانت الست إيزيس أبادير ذكرت في عقد البيع الابتدائي أن الأرض المبيعة شائعة في 52 فداناً وكسور فإن مصلحة المساحة ومصلحة الشهر العقاري لم يسيرا معها في الخطأ الذي وقعت فيه وأثبتا الوضع الصحيح للأرض المبيعة وهو أنها شائعة في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً حسبما هو ثابت في دفاترها - هذا والمدعى عليهما الأول والثاني سبق أن اشتريا 15 فداناً من الدكتور فوزي أرمانيوس جرجس مشاعة في 15 فداناً، 20 قيراطاً، 18 سهماً وتسجل هذا العقد وهذا الجزء الأخير هو الذي اختص به الدكتور فوزي أرمانيوس بموجب حكم القسمة سالف الذكر فشراء المدعى عليهما نصيب الدكتور فوزي أرمانيوس ثم نصيب الست إيزيس أبادير مشاعاً فيما اختص به كل من الأول ومورث الثانية بموجب القسمة لا شك يدل على قبولها هذا التحديد وإقرارهما بقيام القسمة وفضلاً عن ذلك فإن المدعي عليهما وقد اشتريا نصيب الست إيزيس أبادير مشاعاً في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً التي اختص بها مورثها والشفيعة - فإن هذا الشراء المفرز إقرار منهما بأنهما ليسا شركاء على الشيوع في العين المبيع جزء منها - ولا يقبل منهما بعد ذلك المنازعة في هذا الإقرار كما جاء بالحكم المطعون فيه وحيث إنه واضح من عقد البيع النهائي المسجل الصادر من البائعة للمستأنفين والذي قصرا فيه البيع على 4 قيراط، 19 سهم من القدر المبيع بالعقد الابتدائي أن هذا القدر شائع في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً والحدود الواردة في هذا العقد تتفق مع حدود النصيب الذي اختص به مورث البائعة في قضية القسمة 2254 لسنة 1938 مدني سنورس. وحيث إنه وإن كان عقد القسمة (المراد حكم القسمة) لم يسجل فإن المشتريين أقراه واشتريا الأرض المشفوع فيها على أساس التقيد به وثابت ذلك من عقد البيع النهائي المسجل ومن الطلب المقدم من المستأنف فايز قوسه للشهر العقاري بسنورس بتاريخ 22/ 7/ 1952 والمقدم صورته بالحافظة 4 دوسيه استئناف ومن عقدي الإيجار المؤرخين أول أكتوبر سنة 1946 وأول أكتوبر سنة 1948 وبمقتضاهما استأجر المستأنفان المساحة التي خصت الدكتور ديمتري أبادير 18 فداناً، 12 قيراطاً على أساس أنها مفرزة محددة كما هو ثابت أيضاً من العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1943 أن الأستاذ حنا إبراهيم أحد المتقاسمين في قضية القسمة سالفة الذكر أجر نصيبه وقدره 18 فداناً، 12 قيراطاً، 7 سهماً محدداً أن القسمة التي تمت بين الملاك قضائية نهائية لا قسمة مهايأة كما ذهب إلى ذلك المستأنفان ثم قالت وحيث إن المستأنفين ذكرا بمذكرتهما أنهما أقاما عزبة وفتحا محلاً للبقالة في النصيب الذي اختص به الدكتور ديمتري أبادير وأنه لو كان ثمت قسمة نهائية لحال الورثة بينهما وبين بناء هذه العزبة وقد ردت المستأنف عليها الأولى بأنها هي التي أقامت المباني بنصيبها وأن فايز قوسه إبراهيم إنما أنشأ محلاً للبقالة مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار وأنها أبلغت ضده فحرر له محضر بذلك وحيث إنه ثابت من الشهادة المقدمة بالحافظة/ 7 استئناف أن فايز قوسه إبراهيم في يوم 15/ 3/ 1953 بدائرة طامية أنشأ (عزبة ومباني ومحل) بدون ترخيص من الجهة المختصة وقدم للمحاكمة لجلسة 6/ 10/ 1953 - وحيث إنه ثابت من عقدي الإيجار المؤرخين في أول أكتوبر سنة 1946 وأول أكتوبر سنة 1948 أن المستأنفين كانا يستأجران نصيب المرحوم الدكتور ديمتري أبادير فإذا كانا خلال مدة الإجازة أقاما مباني فذلك لا يمكن أن يستنتج منه أن القسمة النهائية لم تتم هذا فضلاً عن أن المستأنف عليها الأولى تنازعه في إقامة تلك المباني وهذا نزاع خارج عن نطاق هذه الدعوى" ويبين من هذا الذي سلف إيراده أن محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان في دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على ما استظهرته من المستندات التي قدمت لها استظهاراً صحيحاً من زوال حالة الشيوع التي كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة في 3/ 2/ 1943 وإقرار الطاعنين للقسمة التي تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعند تحرير العقد النهائي المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية - وقد أقامت حكمها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت لها - ولا يشوب تسبيبها في ذلك قصور ولا تناقض كما أن النتيجة التي خلصت إليها صحيحة قانوناً - ولا يقدح في سلامتها ما تمسك به الطاعنان لدى محكمة الموضوع - من عدم إمكان الاحتجاج عليهما بحكم القسمة لعدم تسجيله طبقاً لما تقضي به أحكام قانون الشهر العقاري - ذلك أن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري - إذ تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب لذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة" فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل وإذ كان التسجيل في هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه فإنه يكون له أن يرتضي القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلاً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته - وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه حيث آخذ الطاعنين بإقرارهما لحكم القسمة وارتضائهما إياه.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الطاعنين قد تمسكا بأن حقيقة الثمن الذي كان يتعين على المطعون عليها الأولى إيداعه هو المدون بالعقد النهائي المسجل ومقداره 1070 جنيهاً دون المبلغ الوارد بالعقد الابتدائي وهو 809 جنيهات و375 مليماً - إذ أن هذا الثمن قد زيد فعلاً بمقدار الفرق اقتناعاً من الطاعنين بالأسباب التي تشبثت بها المطعون عليها الثانية وطلبت على أساسها رفع الثمن وقد دفع لها المبلغ الوارد بالعقد النهائي فعلاً - ولم تعن محكمة الموضوع بتمحيص هذا الدفاع ولم تورد سبباً يدعو لإطراحه سوى القول بأن الثمن قد رفع في العقد النهائي بقصد الإضرار بالشفيعة وأن الزيادة صورية - وأنه كان في مكنة الطاعنين إلزام البائعة بالثمن المدون بالعقد الابتدائي وعدم الاستجابة إلى ما طلبته من رفع هذا الثمن - بالوسائل المؤدية لذلك قانوناً قررت ذلك - دون تحقيق تجريه لتتحرى به وجه الحقيقة في الثمن - أو مناقشة البائعة في مقدار ما قبضته - والتفتت عما أبداه الطاعنان من أن هذه البائعة هي بنت الشفيعة وأن الأقرب للعقل أن تكون في جانب أمها - ولا تكون مع الطاعنين عليها - ومصداق ذلك أنها سلمتها نسخة عقد البيع الابتدائي الخاصة بها - فقدمتها الشفيعة ضمن مستنداتها - علماً بأن ما يدون في هذا العقد قابل للتعديل فلا يصيح الارتكان إلى ما ورد فيه والأخذ به قضية مسلمة دون تحقيق - وقد نفى الطاعنان عن نفسهما قصد الإضرار بالشفيعة بأنه لو كان قصدهما متجهاً لحرمانها من الصفقة لحررا العقد النهائي على أساس أن القدر المبيع شائع في 52 فداناً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة أول درجة إذ عرضت لما أبداه الطاعنان في هذا الخصوص أوردت في أسباب حكمها - أنه ظاهر من عقد البيع الابتدائي الموقع عليه من البائعة والمشتريين والمودع تحت رقم 2 من الحافظة 4 دوسيه المقدم من المدعية والصادر من الست إيزيس ديمتري أبادير إلى المشترين عن الأرض موضوع الشفعة أنه نص في البند الثاني منه على أن هذا البيع تم في نظير ثمن إجمالي 809 جنيهاً و375 مليماً كما نص في البند الأول على أن الأرض المبيعة هي 5 أفدنة، 9 قراريط، 12 سهماً أي أن هذا الثمن هو عن الصفقة جميعها فإذا كان المشتريان (وهما المدعى عليهما الأول والثاني) قد زاد الثمن في عقد البيع النهائي إلى 1070 جنيهاً فإن هذه الزيادة لا شك صورية قصد بها الإضرار بحق الشفيعة عند طلبها الأخذ بالشفعة ولا يقبل منهما القول بأن البائعة رفضت إتمام الإجراءات إلا بعد زيادة الثمن (حسبما ورد في مذكراتهما) وذلك لأن البائعة ملزمة بإتمام البيع بالثمن المتفق عليه في العقد الابتدائي - وقد رسم القانون الطريق لإجبارهما على تنفيذ التزامها. وحيث إنه لما تقدم تكون منازعة الشفيعة في الثمن الوارد في العقد النهائي عن الأرض موضوع الشفعة منازعة جدية بغير حاجة إلى تحقيق ولا تكون الشفيعة ملزمة والحالة هذه إلا بالثمن الوارد في العقد الابتدائي المؤرخ 25/ 6/ 1952. وقد أيدت محكمة الاستئناف - وجهة نظر الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وأحالت إلى أسبابه - ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد آخذت الطاعنين - في خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانوناً - وهو عقد البيع الابتدائي الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبداياه من تعليل لرفع الثمن في العقد النهائي لما ساقته في هذا الصدد من أسباب سائغة - فلا وجه للنعي على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها في هذا الشأن سلطة تقدير إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 341 لسنة 34 ق جلسة 11 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 9 ص 54

جلسة 11 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(9)
الطعن رقم 341 لسنة 34 القضائية

(أ) إثبات. "إجراءات الإثبات". "المضاهاة بمعرفة أهل الخبرة". خبرة.
قاعدة المادة 269 مرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل المضاهاة. وجوب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة. عدم جواز القياس على هذه الحالة.
(ب) دعوى. "الطلبات في الدعوى". حكم. "قصور. ما لا يعد كذلك". إثبات. "إجراءات الإثبات".
الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الصريح الجازم.

-----------------
1 - القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها (1).
2 - الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. فإذا كان الطاعن قد اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في استجواب خصمه ولم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب في مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول استصدر في 21 يونيه سنة 1960 أمراً بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 253 ج و110 م والمصاريف وقدرها 14 ج و120 م ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة... وذلك استناداً إلى سند مؤرخ 7 مارس سنة 1957 محال إليه من المطعون ضدها الثانية تعهد فيه بسداد هذا المبلغ في نهاية شهر أكتوبر سنة 1957 وفي 10 يوليه سنة 1960 عارض الطاعن في الأمر على أساس أنه تخالص عن كافة ما للمحيلة من حقوق بمخالصة مؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 - قدمها إلى المحكمة - وأن الحوالة لا تنفذ في حقه لأنه لم يعلن بها رسمياً وطلب إلغاء أمر الأداء المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن ورفض الدعوى. وفي 23 أكتوبر سنة 1960 أدخل المطعون ضدها الثانية المحيلة ضامنة في الدعوى ليحكم بإلزامها بما عساه يحكم به عليه وفي 30 نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن ورفض طلب المعارض ضده الأول وذلك استناداً إلى أن الحوالة لا تنفذ في حق المدين (الطاعن) لعدم إعلانه بها أو قبوله لها وبالتالي يحق له التمسك قبل المحال له بالوفاء للمحيل. فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهما برقم 1 سنة 13 ق وطلبا إلغاء الحكم المستأنف ورفض المعارضة وتأييد أمر الأداء. ولما دفع الطاعن ببطلان استئناف المطعون ضدها الثانية (المحيلة) لرفعه بغير الطريق القانوني قررت ترك المرافعة في استئنافها إلا أن المطعون ضده الأول (المحال له) طلب التصريح له بإدخالها في استئنافه. وفي 10 مايو سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) بإثبات ترك شمه عبد القادر إبراهيم (المطعون ضدها الثانية) للخصومة في الاستئناف (ثانياً) بإعادة القضية للمرافعة لجلسة 9 أكتوبر سنة 1961 وصرحت للمستأنف الأول (المطعون ضده الأول) بإدخال شمه عبد القادر خصماً في الاستئناف فأدخلها في 20 سبتمبر سنة 1961 ليحكم في مواجهتها بطلباته السابقة. وفي 9 ديسمبر سنة 1961 قرر وكيل المطعون ضده الأول بالطعن بالتزوير في المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 ثم أعلن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في 10 ديسمبر سنة 1961 بشواهد التزوير وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة قالت فيها إن الختم الموقع به على المخالصة مصطنع وليس ختمها وأنها تنضم للمطعون ضده الأول وتسانده في طلباته. وفي 14 يناير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بقبول شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوع التزوير بندب مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة بصمة الختم الموقع بها على المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 المطعون عليها بالتزوير والمنسوب صدورها إلى شمه عبد القادر إبراهيم (المطعون ضدها الثانية) على بصمة ختمها الموقع به منها على حوالة الدين المؤرخة في 30 يونيه سنة 1959 والثابتة على ظهر السند المؤرخ في 7 مارس سنة 1957 وعلى بصمات ختمها الموقع بها على أوراق - المضاهاة الأخرى المتفق عليها من الطرفين أو الرسمية - وقدم مكتب أبحاث التزييف والتزوير تقريراً انتهى فيه إلى الآتي: (1) أن بصمة الخاتم المنسوبة إلى شمه عبد القادر والموقع بها على المخالصة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1959 مأخوذة من قالب خاتم آخر غير قالب خاتم المذكورة الموقع به على حوالة الدين المؤرخة 30 يونيه سنة 1959 بظهر السند المؤرخ 7 مارس سنة 1957 والتوكيل رقم 125 سنة 1954 توثيق دكرنس وإعلان الدعوى المؤرخ 20 سبتمبر سنة 1961 المودع بالملف برقم 10 دوسية (2) أنه توجد بملف القضية أوراق أخرى تحمل بصمات لخاتم باسم شمه عبد القادر إبراهيم لم تؤخذ في عملية المضاهاة نظراً لأنها عرفية ولم يستدل على ما يشير إلى اتفاق الطرفين على الاستناد إليها في هذه العملية وفي 16 مايو سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في موضوع التزوير بإجراء التحقيق بطريقي المضاهاة وسماع الشهود كليهما ليثبت مدعي التزوير أن المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 المطعون عليها بالتزوير والمنسوب صدورها إلى شمه عبد القادر إبراهيم مزورة ولينفي المستأنف ضده (الطاعن) ذلك ويثبت صحتها مع تقصي ما إذا كان للمذكورة ختم آخر خلاف الختم الذي أجريت على أساس بصمته المضاهاة السابقة التي قام بها الخبير المنتدب وقدم على أساسها تقريره المؤرخ 27 يناير سنة 1963... وعينت الخبير السابق ندبه لكي يعيد المضاهاة بحضور السيد المستشار المنتدب وأطراف الخصومة وبجلسة 8 أكتوبر سنة 1963 قالت المحامية الحاضرة عن مدعي التزوير وعن شمه عبد القادر أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر وأنه ليس لديهما أوراق أخرى للمضاهاة بينما قال الحاضر عن المستأنف عليه (المدين الطاعن) أنه يستند إلى أوراق ودفاتر بنك مصر وإزاء ذلك لم يجر الخبير عملية مضاهاة جديدة وفي 7 ديسمبر سنة 1963 سمعت محكمة الاستئناف شهود الطرفين وفي 8 أبريل سنة 1964 قضت (أولاً) برد وبطلان المخالصة المؤرخة 15 نوفمبر سنة 1959 المنسوب صدورها إلى السيدة شمه عبد القادر إبراهيم وبضبطها (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض معارضة المستأنف ضده وتأييد أمر الأداء المعارض فيه وفي 19 مايو سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب في دفاعه الشفوي وبمذكراته إجراء المضاهاة على بصمة الختم الموقع به من المطعون ضدها الثانية على السندين المحررين منها لصالح بنك مصر إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على أساس أنهما أوراق عرفية رفض المطعون ضدهما الاعتراف في حين أن المطعون ضدها الثانية (المحيلة) لم تنكر هذين السندين صراحة، وإذ كانت الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم عملاً بالمادة 394 من القانون المدني فإن هذين السندين يعتبران معترفاً بهما حكماً ويصلحان للمضاهاة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات - وما قاله الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدهما رفضا الاعتراف بالسندين لا أصل له في الأوراق إذ أن محضر جلسة 8 أكتوبر سنة 1963 الذي قال عنه الحكم إن الحاضر عن المطعون ضدها الثانية قرر فيه أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر والأوراق الأخرى التي أشار إليها الطاعن بمذكرته هذا المحضر لم يرد فيه ذكر لعبارة الأوراق الأخرى المنوه عنها بتلك المذكرة.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه برفض إجراء المضاهاة على بصمة الختم الموقع به على السندين المحررين لصالح بنك مصر على قوله "... وحيث إنه بمناقشة خبير قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي بجلسة 8/ 10/ 1963 أصر على أن أوراق المضاهاة الثلاثة المشار إليها بتقريره موقع عليها بقالب ختم يختلف عن الختم الموقع به على المخالصة المطعون عليها بالتزوير - وقال الحاضر عن الخصيمة المنضمة للمستأنف إنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر والأوراق الأخرى التي أشار إليها المستأنف ضده بمذكرته... وحيث إنه فيما يتعلق بإجراء المضاهاة ثانية بمعرفة مكتب أبحاث التزوير والتزييف على أوراق المضاهاة التي قدمها المستأنف ضده فإنه لا محل لاعتبارها أوراقاً للمضاهاة لأنها أوراق عرفية رفض المستأنف والخصيمة المنضمة الاعتراف بها وقد نص القانون في المادة 269 مرافعات على أنه لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا على الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها ومن ثم لا محل لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق طبقاً للقانون لعدم الاعتراف بها من الخصوم" ولما كانت القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 8 أكتوبر سنة 1963 أن الحاضرة عن المطعون ضدهما قررت بهذه الجلسة أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر كما قالت بمذكرتها رقم (25) من الملف الاستئنافي عند تعليقها على سندي بنك مصر إن الواقع يؤكد تزويرهما وأن الطاعن استعمل الختم المصطنع في التوقيع عليهما وعلى المخالصة المطعون عليها وأنها لذلك قد استبعدت هذه السندات العرفية من المضاهاة - فإن المطعون ضدها الثانية تكون بذلك قد أنكرت صراحةً بصمة الختم الموقع بها على السندين المحررين لصالح بنك مصر خلافاً لما يقرره الطاعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجراء المضاهاة على الختم الموقع به على هذين السندين على أساس أن المطعون ضدها الثانية لم تعترف بهما يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يخالف الثابت في الأوراق ولهذا فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفهم غير الواقع، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قام على أن للمطعون ضدها الثانية ختمين وقعت بأحدهما على المخالصة وعلى السندين المحررين منها لصالح بنك مصر ودفاتره وبالآخر على أوراق المضاهاة المقدمة منها فصدر في 16 مايو سنة 1963 حكم تطلب تقصي ما إذا كان لها ختم آخر غير الختم الذي أجريت المضاهاة الأولى عليه وتنفيذ هذا الحكم كان يقتضي بحث أمر السندين المحررين لصالح بنك مصر وتحقيق ما إذا كان قد تم التوقيع عليهما بذات الختم الموقع به على دفاتر البنك ثم الاستجابة إلى طلب الطاعن استجواب المحيلة في خصوص هذين السندين وهو الطلب الذي ضمنه مذكرته رقم 12 من الملف الاستئنافي إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالرد على هذا الدفاع بقوله إن الطاعن لم يعترض على النتيجة التي ذهب إليها الخبير في تقريره وأن دعواه بوجود ختم آخر للمحيلة لم يقم عليها دليل في الأوراق وهذا الرد علاوة على ما فيه من قصور فإنه ينطوي على إخلال بحق الدفاع بالنسبة لطلب الاستجواب الذي لم يكن في أوراق الدعوى ما يغني عنه. كما أن المحكمة لم تنفذ ما تطلبه حكم 16 مايو سنة 1963 من تقصي ما إذا كان للمحيلة ختم آخر هذا إلى أن الطاعن أثار في مذكراته أن ما ورد بمذكرة المطعون ضده الأول رقم 7 من ملف المعارضة مفاده الاعتراف بصحة الختم الموقع به على المخالصة وقد اقتصر الحكم في الرد على هذا الدفاع على قوله بأن ما أورده الطاعن نقلاً عن تلك المذكرة هو مجرد احتمال يسوقه لا ينفي وقوع التزوير المادي الذي أثبته الخبير في تقريره وبذلك جاء رد الحكم قاصراً عن بيان ما دافع به الطاعن وبالتالي قاصراً عن الرد على هذا الدفاع، هذا إلى أنه إذ كان مفهوم ما نقله الطاعن عن مذكرة المطعون ضده الأول السالف الإشارة إليها أن هذا المطعون ضده يزعم بأن الطاعن خدع شقيقته المحيلة فجعلها توقع على المخالصة موهماً إياها بأنها مخالصة مع آخر هو حسن عطية الحويطي فإن المطعون ضده الأول لا يكون قد نازع في هذه المذكرة في صحة الختم الموقع به على هذه المخالصة ويكون ما جاء برد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فهماً لغير الواقع الثابت في الأوراق وتخاذلاً في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد وبطلان المخالصة على قوله "... وحيث إن المستأنف ضده اتجه في مذكرته المؤرخة 2/ 2/ 1964 إلى أنه لا يعترض على النتيجة التي ذهب إليها الخبير في تقريره من أن الختم الموقع به على المخالصة لا يتفق مع بصمة الختم الموقع بها على أوراق المضاهاة وإنما ينصب دفاعه على أنه قد بان أن للمحيلة ختماً آخر هو الذي وقعت به على المخالصة ولم يقدم المستأنف ضده ما يؤيد هذا الدفاع - وما أورده نقلاً عن مذكرة المستأنف برقم 7 هو مجرد احتمال يسوقه المستأنف لا ينفي وقوع التزوير المادي الذي أثبته الخبير في تقريره - وحيث إن المحكمة إذ تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إنما تستند إلى ثبوت الخلاف بين قالبي الختم الموقع به على المخالصة المطعون عليها وقالب الأختام الموقع بها على أوراق المضاهاة وهو أمر يسلم به المستأنف في مذكرته المؤرخة 2/ 2/ 1964 ودعواه بوجود ختم آخر للمحيلة أمر لم يقم عليه دليل في الأوراق - هذا فضلاً عما شهد به شهود المستأنف من ثبوت مديونية المستأنف ضده للسيدة شمه الخصيمة الثالثة في الوقت المقول فيه بوجود المخالصة المطعون عليها وقد جاءت شهادتهم صريحة في اعتراف المستأنف ضده أمامهم بمديونيته للمحيلة في قيمة الكمبيالة في ذلك التاريخ مما يؤكد تزوير تلك المخالصة ولا تطمئن المحكمة في هذا المجال إلى ما شهد به شاهدا المستأنف ضده فإن أولهما يعمل خولي لديه ويزرع في أرضه ويسكن لديه فضلاً عن أن شهادتهما كانت عامة غير محددة بشأن ما تم التخالص عليه خصوصاً وأن أحداً منهما لم يشهد بأن المستأنف ضده دفع نقوداً أمامهما لشقيقته المحيلة وأخيراً فإن ما انتهى إليه الخبير في تقريره من تزوير المخالصة مما ترجح معه شهادة شهود المستأنف على شهادة شاهدي المستأنف ضده - الأمر الذي يتعين معه القضاء برد وبطلان المخالصة المطعون عليها...". ولما كان هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه يكفي لإقامة قضائه بتزوير المخالصة ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعن المؤسس على وجود ختم آخر للمحيلة وقعت به على هذه المخالصة إذ أن أقوال الشهود التي استند إليها الحكم المطعون فيه في نفي هذا الدفاع والتي لم يوجه إلى استناد الحكم إليها نعى في أسباب الطعن تكفي بذاتها لنفيه، وكان ما ورد في مذكرة المطعون ضده الأول رقم 7 من الملف الابتدائي ليس فيه ما يفيد اعترافه بصحة المخالصة هذا إلى أن المحيلة المنسوب إليها التوقيع على هذه المخالصة هي التي يمكنها دون سواها معرفة ما إذا كان هذا التوقيع قد صدر منها أم لا وقد نفت نفياً قاطعاً صدوره منها.
لما كان ما تقدم، وكان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور وإخلال بحق الدفاع لعدم إجابة طلبه الخاص باستجواب المحيلة مردود بأن المذكرة المودعة ملف الاستئناف رقم 12 التي ذكر الطاعن في تقرير الطعن أنه أبدى فيها هذا الطلب غير مقدمة منه وأن المذكرة التي أشار فيها إلى الاستجواب هي المذكرة المودعة برقم 18 ملف وكل ما أورده فيها بشأن هذا الاستجواب هو قوله "ومن حق المحكمة طبقاً للمادة 167 مرافعات أن تستدعي السيدة شمه عبد القادر (المحيلة) لاستجوابها في واقعة ضمانتها لأخيها المستأنف ضده وتوقيعها كضامنة له على الكمبيالتين المقدمتين بحافظة مستنداتنا بجلسة 12/ 3/ 1962" وانتهى الطاعن في ختام هذه المذكرة إلى التصميم على الطلبات الواردة بصدرها والتي لم يكن من بينها طلب الاستجواب كما جاءت مذكراته اللاحقة لتلك المذكرة خالية من أية إشارة إلى هذا الاستجواب وإذ كانت الإشارة إلى حق المحكمة في إجراء الاستجواب على النحو السالف بيانه لا يعتبر طلباً صريحاً من الطاعن بإجرائه وكان الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه فإذا كان الطاعن لم يطلب الاستجواب في مثل هذه الصيغة وإنما اكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها في إجرائه ولم يصمم على هذا الاستجواب لا في المذكرة التي أشار إليه فيها ولا في مذكراته اللاحقة فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب. لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 31/ 12/ 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 1300.

سنة 9 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1964)

الطعن 524 لسنة 7 ق جلسة 9 / 11 / 1963 مكتب فني 9 ج 1 ق 1 ص 3
الطعن 1311 لسنة 8 ق جلسة 9 / 11 / 1963 مكتب فني 9 ج 1 ق 2 ص 12
الطعن 120 لسنة 9 ق جلسة 9 / 11 / 1963 مكتب فني 9 ج 1 ق 3 ص 25






الطعن رقم 1392 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-16 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 36 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 875 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-11-16 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 45 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 107 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1963-11-16 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 52 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2057 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-11-17 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 56 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1476 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-11-23 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 60 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 587 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-23 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 70 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 971 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-23 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 80 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1063 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-23 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 86 [رفض]

الطعن رقم 615 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-24 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 112 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 596 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-11-24 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 120 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1147 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-11-24 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 130 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 228 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-30 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 139 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1029 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-30 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 145 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1086 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-30 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 160 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1336 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-11-30 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 185 [قبول الطعن

الطعن رقم 1530 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 199 [قبول الطعن

الطعن رقم 1203 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 212 [رفض]

الطعن رقم 1315 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 228 [قبول الطعن

الطعن رقم 1022 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 243 [قبول الطعن

الطعن رقم 1130 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 256 [قبول الطعن

الطعن رقم 378 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1963-12-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 266 [قبول الطعن

الطعن رقم 784 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 280 [تعديل الحكم

الطعن رقم 1491 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 287 [رفض]

الطعن رقم 1621 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 301 [قبول الطعن

الطعن رقم 732 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-12-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 316 [تعديل الحكم

الطعن رقم 1109 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1963-12-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 324 [قبول الطعن

الطعن رقم 2541 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-12-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 344 [قبول الطعن

الطعن رقم 2658 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1963-12-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 352 [قبول الطعن

الطعن رقم 1032 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1963-12-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 356 [رفض]

الطعن رقم 875 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-01-04 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 362 [رفض]

الطعن رقم 970 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-01-04 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 376 [قبول الطعن

الطعن رقم 1146 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-01-04 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 393 [قبول الطعن

الطعن رقم 1278 لسنة 5 قضائية بتاريخ 1964-01-12 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 407 [رفض]

الطعن رقم 754 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-01-12 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 417 [قبول الطعن

الطعن رقم 625 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-01-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 426 [رفض]

الطعن رقم 909 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-01-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 447 [قبول الطعن

الطعن رقم 1221 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-01-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 456 [قبول الطعن

الطعن رقم 1605 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-01-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 477 [رفض]

الطعن رقم 1196 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-01-19 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 490 [تعديل الحكم

الطعن رقم 745 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-01-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 502 [قبول الطعن

الطعن رقم 1283 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-01-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 511 [رفض]

الطعن رقم 417 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-01-25 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 522 [قبول الطعن

الطعن رقم 1119 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-01-26 مكتب فني 9 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 547 [قبول الطعن
-----------------


الطعن رقم 555 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-02-01 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 557 [قبول الطعن

الطعن رقم 1345 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-02-01 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 571 [تعديل الحكم

الطعن رقم 712 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-02-01 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 582 [قبول الطعن

الطعن رقم 2520 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-02-02 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 593 [قبول الطعن

الطعن رقم 1139 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-02-08 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 600 [قبول الطعن

الطعن رقم 1585 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-02-08 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 612 [الغاء الحكم

الطعن رقم 933 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-02-08 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 622 [تعديل الحكم

الطعن رقم 1316 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-02-22 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 643 [تعديل الحكم

الطعن رقم 1419 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-02-22 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 650 [قبول الطعن

الطعن رقم 127 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-02-22 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 669 [رفض]

الطعن رقم 1217 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-02-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 676 [قبول والغاء

الطعن رقم 919 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-02-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 696 [قبول الطعن

الطعن رقم 979 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-02-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 707 [رفض]

الطعن رقم 745 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-02-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 731 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1136 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-03-01 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 742 [قبول الطعن

الطعن رقم 2557 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-01 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 753 [قبول الطعن

الطعن رقم 1558 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-03-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 763 [الغاء الحكم

الطعن رقم 1597 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-03-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 772 [رفض]

الطعن رقم 1464 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-03-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 780 [رفض]

الطعن رقم 815 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-03-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 787 [قبول الطعن

الطعن رقم 1386 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-03-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 798 [قبول الطعن

الطعن رقم 522 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-03-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 811 [قبول الطعن

الطعن رقم 1720 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-03-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 818 [رفض]

الطعن رقم 1927 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-15 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 841 [رفض]

الطعن رقم 1773 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-15 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 848 [قبول الطعن

الطعن رقم 1333 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-03-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 856 [رفض]

الطعن رقم 1713 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-22 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 869 [تعديل الحكم

الطعن رقم 2501 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-22 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 881 [رفض]

الطعن رقم 24 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-03-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 888 [قبول الطعن

الطعن رقم 380 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-03-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 903 [قبول الطعن

الطعن رقم 503 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 906 [قبول الطعن

الطعن رقم 1710 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-03-29 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 914 [رفض]

الطعن رقم 1080 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-04-05 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 922 [قبول الطعن

الطعن رقم 1198 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-04-11 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 930 [قبول الطعن

الطعن رقم 1332 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-04-12 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 944 [قبول الطعن

الطعن رقم 361 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-04-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 947 [رفض]

الطعن رقم 1123 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-04-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 957 [قبول الطعن

الطعن رقم 1265 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-04-18 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 966 [قبول الطعن

الطعن رقم 1732 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-04-19 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 970 [قبول الطعن

الطعن رقم 609 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-04-19 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 978 [قبول الطعن

الطعن رقم 1928 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-04-19 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 986 [رفض]

الطعن رقم 897 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-04-19 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 994 [تفسير الحكم]

الطعن رقم 973 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-05-02 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1002 [قبول الطعن

الطعن رقم 1246 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-05-03 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1012 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 1586 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-05-03 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1018 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 697 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-17 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1028 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 985 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-17 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1034 [رفض]

الطعن رقم 1789 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-05-24 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1042 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 874 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-24 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1053 [تعديل الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1152 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-24 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1066 [عدم قبول الطعن]

الطعن رقم 1416 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-30 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1071 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2229 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1081 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 229 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1096 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 556 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1105 [رفض]

الطعن رقم 1790 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1120 [رفض]

الطعن رقم 371 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1129 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 1499 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1134 [قبول الطعن

الطعن رقم 850 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1136 [تعديل الحكم

الطعن رقم 645 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-05-31 مكتب فني 9 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1149 [رفض]

الطعن رقم 1171 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-06 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1161 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2087 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-06-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1181 [رفض]

الطعن رقم 940 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1189 [قبول الطعن

الطعن رقم 740 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1197 [قبول الطعن

الطعن رقم 1087 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1204 [بطلان

الطعن رقم 1647 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1211 [قبول الطعن

الطعن رقم 265 لسنة 9 قضائية بتاريخ 1964-06-07 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1220 [رفض]

الطعن رقم 2468 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-06-13 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1231 [رفض]

الطعن رقم 1529 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1238 [قبول الطعن

الطعن رقم 6 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1246 [قبول الطعن

الطعن رقم 696 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1252 [قبول الطعن

الطعن رقم 162 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-06-14 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1258 [رفض]

الطعن رقم 1531 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1265 [قبول الطعن

الطعن رقم 2524 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1278 [قبول الطعن

الطعن رقم 1055 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1287 [رفض]

الطعن رقم 1110 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1294 [رفض]

الطعن رقم 1116 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1300 [قبول الطعن

الطعن رقم 1248 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1315 [رفض]

الطعن رقم 586 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-06-21 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1321 [رفض]

الطعن رقم 2598 لسنة 6 قضائية بتاريخ 1964-06-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1332 [قبول الطعن

الطعن رقم 1144 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1341 [قبول الطعن

الطعن رقم 1437 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1347 [قبول الطعن

الطعن رقم 1713 لسنة 7 قضائية بتاريخ 1964-06-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1354 [رفض]

الطعن رقم 1531 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1964-06-28 مكتب فني 9 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1362 [قبول الطعن

الطعن رقم 61 لسنة 40 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 40 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
عبد المنعم عبد العزيز حميده
ضــد
1- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًـا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 15/ 7/ 2013، في الدعوى رقم 485 لسنة 2013 ضرائب كلي، وحكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - الصادر بجلسة 25/ 2/ 2015، في الاستئناف رقم 1487 لسنة 130 قضائية، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 12/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 2/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 485 لسنة 2013 ضرائب كلي، ضد المدعى عليهما الأول والثاني بطلب الحكم، أصليًا: باعتماد إقرارات الضريبة على الدخل المقدمة منه عن السنوات من 1995 وحتى 2004، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيًّا: بتعديل قرار لجنة الطعن المطعون فيه، وتخفيضه بما يتناسب مع أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الطعن. وذلك على سند من القول بأن قراري لجنة الطعن الضريبي في الطعنين رقمي 475، 476 لسنة 2010 و77 لسنة 2011، قد جاءا مجحفين بحقوقه، فأقام دعواه. وبجلسة 15/ 7/ 2013، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة بالاستئناف رقم 1487 لسنة 130 قضائية، وبجلسة 25/ 2/ 2015، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى بحالتها، وبرفض الاستئناف وتأييد قراري اللجنة المطعون عليهما.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين: الابتدائي والاستئنافي السالفي الذكر، يحولان دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 12/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية، وثانيهما بجلسة 2/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية. فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتهــا موضـــوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي؛ فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها؛ هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـي الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 12/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا: عدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 21 (مكررًا) في 26 مايو سنة 2013.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالًا حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
متى كان ذلك، وكان مناط إعمال حكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصــدار قانون الضريبة على الدخل ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت من طلب إنهاء المنازعة المقدم من المدعي لمأمورية الضرائب، أن الوعاء السنوي للضريبة عن سنوات النزاع الضريبي - الفترة من 1995 وحتى 2004 - يتجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة؛ ومن ثم فإن الخصومة الموضوعية تخرج عن نطاق إعمال حكم المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005، ويكون قضاء محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1487 لسنة 130 قضائية القاهرة منبت الصلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية. ومن ثم لا يشكل بالتالي عقبة في تنفيذه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية عبارة قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكررًا) بتاريخ 9 من أبريل سنة 2016.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998؛ أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل في قضائها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون لها أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بالتقادم، أو بناء على حكم قضائي باتّ صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بجلسة 25/ 2/ 2015، في الاستئناف رقم 1487 لسنة 130 قضائية، المصور عقبة في التنفيذ، قد صار باتًّا لعدم الطعن عليه بالنقض، وذلك قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية. ومن ثم، فإن المراكز القانونية لطرفي النزاع تكون قد استقرت بصفة نهائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما مؤداه عدم اعتبار حكم محكمة الاستئناف المار ذكره عقبة في تنفيذ حكم هذه المحكمة، في الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية دستورية، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن رقم 22 لسنة 44 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
سعيد عبدالمجيد محمود عمر
ضد
1- أحمد سعيد عبدالمجيد محمـود عمر
2- محمد سعيد عبدالمجيد محمــود عمر
3- رانيا سعيد عبدالمجيد محمــــود عمر

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة بنها الابتدائية، الصادر بجلسة 27/ 6/ 2019، في الدعوى رقم 119 لسنة 2019 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف بنها - الصادر بجلسة 7/ 3/ 2021، في الاستئناف رقم 1382 لسنة 52 قضائية مدني، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 10/ 2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 4/ 2023، وفيها مثل المدعي شخصيًّا ومحاميه، وقرر ترك الخصومة في الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وإبَّان حجز الدعوى للحكم، قدم المدعى عليهم مذكرة بطلبين: أولهما: فتح باب المرافعة في الدعوى، وثانيهما: الحكم برفض الدعوى.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم 119 لسنة 2019 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم بصورية عقود البيع المؤرخة 11/ 1/ 2016، المتضمنة بيعه ثلاثة محلات للمدعى عليهم. وبجلسة 27/ 6/ 2019، قضت المحكمة برفض الدعوى، ولم يرتض المدعي الحكم، وطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف بنها - بالاستئناف رقم 1382 لسنة 52 قضائية مدني، والتي قضت بجلسة 7/ 3/ 2021 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين: الابتدائي والاستئنافي المشار إليهما يشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/ 10/ 2021، في الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية دستورية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عــن طلــب فتــح باب المرافعــة، فإن المحكمــة تلتفت عنه؛ لتقديمه بعــد أن تهيأت الدعوى للحكم فيها.
وحيث إن المقرر طبقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات؛ أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء إجراءاتها كافة، والحكم على التارك بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.