الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / عقاري/ 2022

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114
الطعن 115
الطعن 116
الطعن 117
الطعن 118
الطعن 119
الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135
الطعن 136
الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145
الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165
الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178
الطعن 179
الطعن 180
الطعن 181
الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184
الطعن 185
الطعن 186
الطعن 187
الطعن 188
الطعن 189
الطعن 190
الطعن 191
الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269
الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 600
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620

الطعن 621
الطعن 622
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 633
الطعن 634
الطعن 635
الطعن 636
الطعن 637
الطعن 638
الطعن 639
الطعن 640
الطعن 641
الطعن 642
الطعن 643
الطعن 644
الطعن 645
الطعن 646
الطعن 647
الطعن 648
الطعن 649
الطعن 650
الطعن 651
الطعن 652
الطعن 653
الطعن 654
الطعن 655
الطعن 656
الطعن 657
الطعن 658
الطعن 659
الطعن 660
الطعن 661
الطعن 662
الطعن 663
الطعن 664
الطعن 665
الطعن 666
الطعن 667
الطعن 668
الطعن 669
الطعن 670
الطعن 671
الطعن 672
الطعن 673
الطعن 674
الطعن 675
الطعن 676
الطعن 677
الطعن 678
الطعن 679
الطعن 680
الطعن 681
الطعن 682
الطعن 683
الطعن 684
الطعن 685
الطعن 686
الطعن 687
الطعن 688
الطعن 689
الطعن 690
الطعن 691
الطعن 692
الطعن 693
الطعن 694
الطعن 695
الطعن 696
الطعن 697
الطعن 698
الطعن 699
الطعن 700
الطعن 701
الطعن 702
الطعن 703
الطعن 704
الطعن 705
الطعن 706
الطعن 707
الطعن 708
الطعن 709
الطعن 710
الطعن 711
الطعن 712
الطعن 713
الطعن 714
الطعن 715
الطعن 716
الطعن 717
الطعن 718
الطعن 719
الطعن 720
الطعن 721
الطعن 722
الطعن 723
الطعن 724
الطعن 725
الطعن 726
الطعن 727
الطعن 728
الطعن 729
الطعن 730
الطعن 731
الطعن 732
الطعن 733
الطعن 734
الطعن 735
الطعن 736
الطعن 737
الطعن 738
الطعن 739
الطعن 740
الطعن 741
الطعن 742
الطعن 743
الطعن 744
الطعن 745
الطعن 746
الطعن 747
الطعن 748
الطعن 749
الطعن 750
الطعن 751
الطعن 752
الطعن 753
الطعن 754
الطعن 755
الطعن 756
الطعن 757
الطعن 758
الطعن 759
الطعن 760
الطعن 761
الطعن 762
الطعن 763
الطعن 764
الطعن 765
الطعن 766
الطعن 767
الطعن 768
الطعن 769
الطعن 770
الطعن 771
الطعن 772
الطعن 773
الطعن 774
الطعن 775
الطعن 776
الطعن 777
الطعن 778
الطعن 779
الطعن 780
الطعن 781
الطعن 782
الطعن 783
الطعن 784
الطعن 785
الطعن 786
الطعن 787
الطعن 788
الطعن 789
الطعن 790
الطعن 791
الطعن 792
الطعن 793
الطعن 794
الطعن 795
الطعن 796
الطعن 797
الطعن 798
الطعن 799
الطعن 800
الطعن 801
الطعن 802
الطعن 803
الطعن 804
الطعن 805
الطعن 806
الطعن 807
الطعن 808
الطعن 809
الطعن 810
الطعن 811
الطعن 812
الطعن 813
الطعن 814
الطعن 815
الطعن 816
الطعن 817
الطعن 818
الطعن 819
الطعن 820
الطعن 821
الطعن 822
الطعن 823
الطعن 824
الطعن 825
الطعن 826
الطعن 827
الطعن 828
الطعن 829
الطعن 830
الطعن 831
الطعن 832
الطعن 833
الطعن 834
الطعن 835
الطعن 836
الطعن 837
الطعن 838
الطعن 839
الطعن 840
الطعن 841
الطعن 842
الطعن 843
الطعن 844
الطعن 845
الطعن 846
الطعن 847
الطعن 848
الطعن 849
الطعن 850
الطعن 851
الطعن 852
الطعن 853
الطعن 854
الطعن 855
الطعن 856
الطعن 857
الطعن 858
الطعن 859
الطعن 860
الطعن 861
الطعن 862
الطعن 863
الطعن 864
الطعن 865
الطعن 866
الطعن 867
الطعن 868
الطعن 869
الطعن 870
الطعن 871
الطعن 872
الطعن 873
الطعن 874
الطعن 875
الطعن 876
الطعن 877
الطعن 878
الطعن 879
الطعن 880
الطعن 881
الطعن 882
الطعن 883
الطعن 884
الطعن 885
الطعن 886
الطعن 887
الطعن 888
الطعن 889
الطعن 890
الطعن 891
الطعن 892
الطعن 893
الطعن 894
الطعن 895
الطعن 896
الطعن 897
الطعن 898
الطعن 899
الطعن 900
الطعن 901
الطعن 902
الطعن 903
الطعن 904
الطعن 905
الطعن 906
الطعن 907
الطعن 908
الطعن 909
الطعن 910
الطعن 911
الطعن 912
الطعن 913
الطعن 914
الطعن 915
الطعن 916
الطعن 917
الطعن 918
الطعن 919
الطعن 920
الطعن 921
الطعن 922
الطعن 923
الطعن 924
الطعن 925
الطعن 926
الطعن 927
الطعن 928
الطعن 929
الطعن 930
الطعن 931
الطعن 932
الطعن 933
الطعن 934
الطعن 935
الطعن 936
الطعن 937
الطعن 938
الطعن 939
الطعن 940
الطعن 941
الطعن 942
الطعن 943
الطعن 944
الطعن 945
الطعن 946
الطعن 947
الطعن 948
الطعن 949
الطعن 950
الطعن 951
الطعن 952
الطعن 953
الطعن 954
الطعن 955
الطعن 956
الطعن 957
الطعن 958
الطعن 959
الطعن 960
الطعن 961
الطعن 962
الطعن 963
الطعن 964
الطعن 965
الطعن 966
الطعن 967
الطعن 968
الطعن 969
الطعن 970
الطعن 971
الطعن 972
الطعن 973
الطعن 974
الطعن 975
الطعن 976
الطعن 977
الطعن 978
الطعن 979
الطعن 980
الطعن 981
الطعن 982
الطعن 983 لسنة 2022 جلسة 29 / 5 / 2023 التأجير التمويلي + الالتزام بالمسألة القانونية في الحكم الناقض
الطعن 984
الطعن 985
الطعن 986
الطعن 987
الطعن 988
الطعن 989
الطعن 990
الطعن 991
الطعن 992
الطعن 993
الطعن 994
الطعن 995
الطعن 996
الطعن 997
الطعن 998
الطعن 999
الطعن 1000
الطعن 1001
الطعن 1002
الطعن 1003
الطعن 1004
الطعن 1005
الطعن 1006
الطعن 1007
الطعن 1008
الطعن 1009
الطعن 1010
الطعن 1011
الطعن 1012
الطعن 1013
الطعن 1014
الطعن 1015
الطعن 1016
الطعن 1018
الطعن 1019
الطعن 1020
الطعن 1021
الطعن 1022
الطعن 1023
الطعن 1024 لسنة 2022 جلسة 8 / 5 / 2023 الشرط الفاسخ وتوقي الفسخ
الطعن 1025
الطعن 1026
الطعن 1027
الطعن 1028
الطعن 1029
الطعن 1030
الطعن 1031
الطعن 1032
الطعن 1033
الطعن 1034
الطعن 1035
الطعن 1036
الطعن 1037
الطعن 1038
الطعن 1039
الطعن 1040
الطعن 1041
الطعن 1042
الطعن 1043
الطعن 1044
الطعن 1045
الطعن 1046
الطعن 1047
الطعن 1048
الطعن 1049
الطعن 1050
الطعن 1051
الطعن 1052
الطعن 1053
الطعن 1054
الطعن 1055
الطعن 1056
الطعن 1057
الطعن 1058
الطعن 1059
الطعن 1060
الطعن 1061
الطعن 1062
الطعن 1063
الطعن 1064
الطعن 1065
الطعن 1066
الطعن 1067
الطعن 1068
الطعن 1069
الطعن 1070
الطعن 1071
الطعن 1072
الطعن 1073
الطعن 1074
الطعن 1075
الطعن 1076
الطعن 1077
الطعن 1078
الطعن 1079
الطعن 1080
الطعن 1081
الطعن 1082
الطعن 1083
الطعن 1084
الطعن 1085
الطعن 1086
الطعن 1087
الطعن 1088
الطعن 1089
الطعن 1090
الطعن 1091
الطعن 1092
الطعن 1093
الطعن 1094
الطعن 1095
الطعن 1096
الطعن 1097
الطعن 1098
الطعن 1099
الطعن 1100
الطعن 1101
الطعن 1102
الطعن 1103
الطعن 1104
الطعن 1105
الطعن 1106
الطعن 1107
الطعن 1108
الطعن 1109
الطعن 1110
الطعن 1111
الطعن 1112
الطعن 1113
الطعن 1114
الطعن 1115
الطعن 1116
الطعن 1117
الطعن 1118
الطعن 1119
الطعن 1120
الطعن 1121
الطعن 1122
الطعن 1123
الطعن 1124
الطعن 1125
الطعن 1126
الطعن 1127
الطعن 1128
الطعن 1129
الطعن 1130
الطعن 1131
الطعن 1132
الطعن 1133
الطعن 1134
الطعن 1135
الطعن 1136
الطعن 1137
الطعن 1138
الطعن 1139
الطعن 1140
الطعن 1141
الطعن 1142
الطعن 1143
الطعن 1144
الطعن 1145
الطعن 1146
الطعن 1147
الطعن 1148
الطعن 1149
الطعن 1150
الطعن 1151
الطعن 1152
الطعن 1153
الطعن 1154
الطعن 1155
الطعن 1156
الطعن 1157
الطعن 1158
الطعن 1159
الطعن 1160
الطعن 1161
الطعن 1162
الطعن 1163
الطعن 1164
الطعن 1165
الطعن 1166
الطعن 1167
الطعن 1168
الطعن 1169
الطعن 1170
الطعن 1171
الطعن 1172
الطعن 1173
الطعن 1174
الطعن 1175
الطعن 1176
الطعن 1177
الطعن 1178
الطعن 1179
الطعن 1180
الطعن 1181
الطعن 1182
الطعن 1183
الطعن 1184
الطعن 1185
الطعن 1186
الطعن 1187
الطعن 1188
الطعن 1189
الطعن 1190
الطعن 1191
الطعن 1192
الطعن 1193
الطعن 1194
الطعن 1195
الطعن 1196
الطعن 1197
الطعن 1198
الطعن 1199 
الطعن 1200 
الطعن 1201 
الطعن 1202 
الطعن 1203 
الطعن 1204 
الطعن 1205 
الطعن 1206 
الطعن 1207 
الطعن 1208 
الطعن 1209 
الطعن 1210 
الطعن 1211 
الطعن 1212 
الطعن 1213 
الطعن 1214 
الطعن 1215 
الطعن 1216 
الطعن 1217 
الطعن 1218 
الطعن 1219 
الطعن 1220 
الطعن 1221 
الطعن 1222 
الطعن 1223 
الطعن 1224 
الطعن 1225 
الطعن 1226 
الطعن 1227 
الطعن 1228 
الطعن 1229 
الطعن 1230 
الطعن 1231 
الطعن 1232 
الطعن 1233 
الطعن 1234 
الطعن 1235 
الطعن 1236 
الطعن 1237 
الطعن 1238 
الطعن 1239

الطعن 9 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 983 لسنة 2022 ، 9 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
سيد حماد حيدر سيد لياقت حيدر
مطعون ضده:
الفــرجـان (ش.ذ.م.م) 
نور بنك (مساهمة عامة)- سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع)(فرع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/601 استئناف عقاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول ـ في الطعن رقم 983 لسنة 2022 عقاري ـ " سيد حماد حيدر سيد لياقت حيدر "أقام الدعوى رقم 331 لسنة 2020 عقاري جزئي ـ سابقة القيد برقم 58 لسنة 2020 عقاري كلي ـ على الطاعن ـ في ذات الطعن ـ " نور بنك (مساهمة عامة) - سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع ) فرع" بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإيجار المنتهية بالتملك الخاصة بالوحدة رقم AFA 2 DIT 3 A- 128 الفرجان ش. ذ. م. وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 000 , 800 , 1 درهم (مليون وثمانمائة ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن مصرف تجاري وبتاريخ 26 أغسطس 2008 أرسل له موافقة مكتوبة على الطلب الذي تقدم به للحصول على مبلغ لتمويل شراء الوحدة 128 AFA 2 D 1 T 38 الفرجان ش . ذ. م. م نخيل دبي بفترة إيجاريه مقدرها 288 شهرا اعتبارا من تاريخ تسليم العقار بدفعة إيجاريه ثابتة 3,102,500 درهم بمعدل ربح قدره 7.75 % وسيكون الطاعن بصفته مالكاً للعقار المستأجر ومسئولا عن دفع أقساط التأمين للعقار المستأجر وسيكون مسئولا أيضا عن الصيانة الرئيسية للعقار وتم إبرام اتفاقية إجارة تنتهي بنقل الملكية والخاصة بالوحدة سالفة البيان بمبلغ 3,102,500 درهم ( ثلاثة مليون ومائة و اثنين ألف وخمسمائة درهم ) بفترة إيجاريه 288 شهرا من تاريخ التسليم وقام المطعون ضده الأول بسداد جميع الرسوم اللازمة لتسجيل العقار منذ العام 2013 وظل ملتزما وبانتظام في سداد الأقساط الخاصة بشراء العقار وفقا لما جاء بالاتفاقية حتي طلب الطاعن منه التوقف عن سداد الأقساط منذ نوفمبر 2018 وحتي أغسطس 2019 وذلك نتيجة لفشله في تسجيل العقار باسم المطعون ضده الأول وفشله في تسليم وثائق الملكية الخاصة بتسجيل العقارمما نجم عنه وبالرغم من استلامه العقار على الطبيعة عدم تمكنه من الانتفاع به وعدم تمكنه من الحصول على المرافق الأساسية مثل توصيل الكهرباء والماء من هيئة كهرباء ومياه دبي ،وقد بلغت جملة المبالغ المسددة منه وتسلمها الطاعن مبلغ 1,883,08 درهم ومن ثم أقام الدعوى ، طلب الطاعن إدخال خصم جديد في الدعوى ـ المطعون ضده الثاني في الطعن رقم 983 لسنة 2022 عقاري ـ " الفرجان ذ . م. م " وإلزامه بتسليم المطعون ضده الأول مستندات ملكية عين النزاع لكونه المطور العقاري للمشروع الكائن به العين، دفع الخصم المدخل بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ اتفاقية الإيجار المنتهية بالتملك الخاصة بالوحدة رقم AFA 2 DIT 3 A- 128 الفرجان ش. ذ. م. م مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 957 , 969 درهم ( تسعمائة تسعة وستون ألف وتسعمائة سبعة وخمسون درهم ) والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وانتهى الحكم في أسبابه إلى عدم قبول طلب الإدخال شكلاً لعدم سداد الرسوم ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 601 لسنة 2020 عقاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 616 لسنة 2020 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبير وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 15/9/2021 في موضوع الاستئناف الرقيم 601/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبلغ وفائدة والقضاء مجددا بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يرد للمستأجر المستأنف مبلغ 1,148,544,19 مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف وخمسمائة وأربع وأربعين درهما وتسعة عشر فلسا فضلا عن فائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/1/2020 وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ثانيا في موضوع الاستئناف الرقيم 616/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به (بالأسباب) من عدم قبول إدخال الخصم المدخل شكلا وبقبول إدخاله شكلا وبإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لبحث موضوع طلب الإدخال فقط ، طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 604 لسنة 2021 عقاري ، كما طعن المطعون ضده الأول على الحكم بالطعن بالتمييز رقم 608 لسنة 2021 عقاري ضمت محكمة التمييز الطعنين للارتباط وبتاريخ 12/4/2022 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، بتاريخ 16/11/2022 قضت محكمة الاستئناف أولا في موضوع الاستئناف الرقيم 601/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبلغ تعويض وفائدة والقضاء مجددا بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يرد للمستأجر المستأنف مبلغ 1148544,19 مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف وخمسمائة وأربع وأربعين درهما وتسعة عشر فلسا فضلا عن فائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/1/2020 وحتى تمام السداد ، ثانيا في موضوع الاستئناف الرقيم 616/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به (بالأسباب) من عدم قبول إدخال الخصم المدخل شكلا وبقبول إدخاله شكلا وبإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لبحث موضوع طلب الإدخال فقط وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن "ن ور بنك (مساهمة عامة)- سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع) فرع " على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 983 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 15/12/2022 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محاميا المطعون ضدهما مذكرتين بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيهما رفض الطعن، كما طعن " سيد حماد حيدر سيد لياقت حيدر" على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 2/1/2023طلب فيها نقض الحكم ، قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة فقررت ضمهما للارتباط وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى ـ من المطعون ضدها الثانية ـ بعدم قبول الطعن رقم 9 لسنة 2023 لرفعه بعد الميعاد فإنه ولما كانت المادة رقم 1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 قد نصت على أنه " تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك:......ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.ج.الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق....." وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/11/2022 ـ قبل سريان ونفاذ أحكام القانون رقم 42 لسنة 2022 سالف البيان ـ ومن ثم يسري على ميعاد الطعن فيه بالتمييز حكم المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 فيكون ميعاد الطعن 60 يوماً، ومن ثم وإذ قٌيد الطعن بتاريخ 2/1/2023 فيكون قد رٌفع في الميعاد القانوني ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
الطعن رقم 983 لسنة 2022 عقاري
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعنين رقمي 604 ، 608 لسنة 2021 عقاري أحال الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها بتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي ، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر وفقاً للمادة رقم 17 من هذا القانون هو الملزم بترخيص العين المؤجرة على نفقته وأن الطاعن المؤجر غير مسئول تجاه المستأجر عن إخلال المطور "المطعون ضده الثاني" بالتزامه بتسليم الوحدة العقارية موضوع التداعي لا سيما وأن الطاعن لم يختار المطور الذي أخل بالتزامه بل اختاره المطعون ضده الأول ، وأن أحكام قانون التأجير التمويلي تلزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وإذا ما فُسخ العقد فلا يحق للمستأجر المطالبة باسترداد مقابل الانتفاع عن الفترة السابقة على الفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخالف حجية الحكم الناقض وخالف أحكام قانون التأجير التمويلي وقضى بإلزامه بأن يرد للمطعون ضده الأول "المستاجر"مبلغ 1,148,544.19 درهم مستنداً إلى تقرير الخبير المعيب لعدم تقديم المطعون ضده الأول دليل سداد المبلغ وابتناء التقرير على أسس محاسبية غير سليمة واحتسابه مبلغ 547000درهم المسددة من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 9 لسنة 2023 عقاري
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه بوجب اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة بينه وبين المطعون ضده الأول سدد للمطعون ضده الثاني "المطور" مبلغ 547500 درهم باعتبارها جزء من قيمة الوحدة العقارية محل النزاع وقام المطعون ضده الأول عقب ذلك بإكمال سداد المتبقي من ثمن الوحدة للمطور، كما سدد الطاعن بموجب تلك الاتفاقية لدائرة الأملاك والأراضي مبلغ 119057 درهم كرسوم تسجيل تلك الوحدة ومن ثم يكون المطعون ضده الأول ملزم بسداد هذه المبالغ له بعد فسخ تلك الاتفاقية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض له بتلك المبالغ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ـ بأسباب الطعنين ـ مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، و أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ـ المقابلة للمادة رقم 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي بها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الاحالة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها وبحيث انه إذا كان نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الاخلال بالحق في الدفاع فإنه لا يتصور أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى لو تطرق الى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض ، كما من المقرر وفق بند التعريفات الوارد بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي - قد عرفت(التأجير التمويلي) بأنه علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها ، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون ، وقد عرفت (العقد) بأنه عقد التأجير التمويلي الذي يتم إبرامه وفقاً لأحكام هذه القانون ، وعرفت (العين المؤجرة) بأنها : كل مال منقول أو عقار مما يحق الانتفاع به باستعماله مع بقاء عينه ويكون محلاً لعقد التأجير التمويلي ويشمل الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات السارية ، وعرفت (المستأجر) بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالعين المؤجرة وفقاً لأحكام العقد ، وعرفت (المؤجر) بأنه الشخص المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ، وعرفت (الأجرة) بأنها القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة ، وكانت المادة 38 من القانون قد نصت علي أنه يجوز للمؤجر أن يسجل أو يؤشر على العقد وفق المادة 5 من ذات القانون إذا كان العقد قد تم قبل سريانه وذلك خلال سنه من تاريخ نفاذه مما مؤداها سريان القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 بِشان التأجير التمويلي على العقود التي ابرمت قبل سريانه طالما مازالت سارية ولحقها القانون أو لحق أثارها بشرط أن تتوافر في تلك العقود الشرائط المنصوص عليها فيه خاصة ما أورده القانون في المواد 8، 10، 21 من بيان للتصرفات القانونية الواجب اتباعها لسريان أحكامه وهي تصرف فيما بين المورد وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينقل ملكيه العين المؤجرة الى المؤجر ويشمل المقاول الذي يصنع او ينشئ العين المؤجرة وبين المؤجر وهو الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفق لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ثانيا تصرف فيما بين المؤجر وبين المستأجر وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالعين المؤجرة وفقا لأحكام العقد ن مما مفاده أنه حسب الأصل لابد من توافر ثلاثة تصرفات قانونية الأول فيما بين المورد والمؤجر لنقل الملكية الى المؤجر ويلتزم المؤجر بإخطار المورد كتابيا عند ابرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده بموجب العقد مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار والثاني ما بين المؤجر والمستأجر لتأجير العين محل الانتفاع والثالث ما بين المؤجر والمستأجر لتملك العين بتحقق خيار التملك على أنه يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكه للمستأجر قبل ابرام العقد ويكون المستأجر في هذه الحالة موردا للمؤجر ثم يصبح بعد انتقال الملكية للمؤجر مستأجرا منه ، و كانت المادة (7) من ذات القانون قد نصت على أنه " ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بالعقد يلتزم المؤجر بما يلي (1) تسليم العين المؤجرة الى المستأجر بالحالة المتفق عليها وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها (2) ... ، (3) ... ، (4) ... ، ونصت المادة ( 15/3 ) منه على أنه " يجوز للمستأجر الامتناع عن استلام العين المؤجرة في الحالتين الاتيتين (أ) اذا تبين له ان العين المؤجرة غير مطابقة للمواصفات المحددة في العقد ، (ب) ... ونصت المادة (19) من ذات القانون على أن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد لا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن إخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضي احكام عقد التوريد إلا في الحالتين الاتيتين (1) (أ) اذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد ، (ب) إذا كان اخلال المورد في تنفيذ التزامه ناشئ عن سبب يعود للمؤجر ، (2) ... ، كما نصت المادة (27) منه على أنه " يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد عند توافر أي من الاسباب الاتية (أ) إذا أخل المؤجر بالالتزامات المنصوص عليها في البنود 1 ، 3 ، 4 من المادة (7) من هذا القانون كما من المقررقانوناً أن أجرة العين المؤجرة تُستحق باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتحديد الجانب المقصر في العقود الملزمة للجانبين ، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وفي تفسير الاتفاقات والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى مقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وفي تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ، يخضع لمطلق سلطتها في الاخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم ـ الناقض ـ الصادر في الطعنين رقمي 604، 608 لسنة 2021 عقاري قد انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه ـ بالطعنين سالفي البيان ـ وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لما شابه من قصور في التسبيب وتناقض فيما أورده من أن العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة تمويلية وما طبقه من أحكام قانون التأجير التمويلي وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد الإحالة ـ قد انتهى إلى أن العلاقة بين طرفي النزاع ـ الطاعنين بالطعنين ـ هي علاقة تأجير تمويلي يحكمها قانون التأجير التمويلي ـ وهو ما ليس محل طعن بالطعنين الراهنين ـ وأقام قضاءه سالف البيان على ما أورده بمدوناته من أنه " وكان الثابت للمحكمة أخذا من جملة ما عرضت له من أوراق الدعوى ومستنداتها سيما ما عرضت له من تقرير خبيري الدعوى أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة أن البنك المؤجر (المستأنف بالاستئناف الثاني الرقيم 616/2020) أن البنك المستأنف المؤجر قد اخل بالتزاماته المقررة بالقانون المشار إليه 8/2018 في شأن التأجير التمويلي إذ لم يقم بتسجيل الوحدة العقارية خلال سنة من تاريخ سريان القانون رقم 8/2018 الصادر في شأن التأجير التمويلي وهو ما حاصله الحيلولة بين انتفاع المستأجر المستأنف ضده بالوحدة العقارية محل عقد التأجير التمويلي بما يسوغ للمستأجر المستأنف ضده فسخ عقد التأجير التمويلي الذي يربطه بالبنك المستأنف المؤجر ولا ينال من ذلك تحدي دفاع البنك المؤجر بأنه لم يستطع تسجيلها لوجود حجز موقع على الوحدة العقارية بمعرفة محاكم دبي كما لا ينال من ذلك أيضا تحدي دفاع البنك المؤجر بحكم المادتين 17 و19 من القانون ذاته بحسبان أن الثابت أن الخصم المدخل (المطور العقاري) بمعرفة البنك المؤجر كان قد سلم الوحدة العقارية خالية من الشواغل وفقا لشهادة الاستلام بتاريخ 28/5/2013 فضلا على تسليمه رسالة عدم ممانعة من نقل ملكية العقار الأرض محل الدعوى وتسجيلها باسم نور بنك لصالح المستأجر (سيد حماد حيدر سيد) وهو الالتزام الذي تخلف البنك المؤجر عن الوفاء به تجاه المستأجر بما سوغ للأخير طلب فسخ العقد وهو ما حاصله أن المحكمة ترفض ذاك النعي من جانب البنك المؤجر وتؤيد محكمة أول درجة في ذاك الشق المتعلق بفسخ عقد التأجير التمويلي .... وان الواقع في الدعوى وعلى نحو ما استقرت عليه عقيدة هذه المحكمة أخذا من اطلاعها على سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها سيما التقرير الأخير المقدم أمام هذه المحكمة أن المستأجر المستأنف لم يتمكن من الانتفاع بالوحدة العقارية بالرغم من استلام المدعي العقار على الطبيعة إلا أنه لم يتمكن من أن يحوز العقار حيازة قانونية تمكنه من الانتفاع به ومن ثم عدم تمكنه من الحصول على المرافق الأساسية مثل توصيل الكهرباء والماء من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ولم يتمكن من الاستفادة من استئجار العقار إلى أي مستأجر كما لم يستطع نقل التزاماته المتعلقة بالعقار إلى طرف ثالث لعدم وجود وثائق الملكية الخاصة بتسجيل العقار وهي مسئولية البنك المستأنف ضده الأمر الذي يعد اخلال جوهريا بالتزامات البنك المستأنف ضده (وفقا لما أشار إليه الحكم المستأنف في ذاك الخصوص أيضا) بما يسوغ للمستأجر المستأنف طلب فسخ عقد التأجير التمويلي وترتيبا على ذلك ومتى كان الثابت أخذا من تقرير الخبير الأخير والذي تطمئن إليه المحكمة وتعول عليه أن المستأجر المستأنف كان قد سدد مبلغ وقدره 1148544,19 درهم فمن ثم وعملا بما هو مقرر كأثر من أثار الحكم بفسخ العقد تقضي المحكمة بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يرد للمستأنف المبلغ الأخير وفقا للوارد بالمنطوق .... كما تشير المحكمة أيضا إلي أن المبالغ التي أشار إليها الخبير في تقريره والتي أورد فيه أن المستأجر كان قد سددها إلي المطور وكذا إلي دائرة الأراضي والأملاك فليس على البنك المستأنف ضده سدادها إليه وهو وشأنه في المطالبة مستقبلا بردها ممن سددها إليهم بحسبان انه لم يختصم من بيده تلك الأموال التي سددها إليهم " وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون أو للحكم الناقض في ضوء السياق المتقدم سرده ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه ويكفي لحمل قضائه محل الطعن وفيه الرد المسقط لما اثاره الطاعنان ـ بالطعنين ـ من حجج على خلافة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة ـ لا سيما وأن ما يثيره الطاعن بالطعن 983 لسنة 2022 بشأن احتساب الحكم مبلغ 547000درهم المسددة من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني غير صحيح على نحو ما ورد بالحكم ـ ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعنين ـ في حقيقته ـ محض جدل موضوعي غير جائز امام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

الطعن 6 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
عاتقـة عـوض علـي عبدالعزيـز الكثيـري
مطعون ضده:
شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م)
شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة)
شركة لاكشري لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م
شركة داماك العقار?ة (ش.ذ.م.م)
شركة داماك للتطوير (ذ م م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1166 استئناف عقاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة (عاتقـة عـوض علـي عبدالعزيـز الكثيـري) أقامت الدعوى 318 / 2021 عقاري جزئي اختصمت فيها المطعون ضدهم ( 1- شركة داماك للتطوير (ذ م م) 2- شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م) 3- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) 4- شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة) 5- شركة لاكشري لخدمات الأشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م بطلب الحكـم 1- ببطـلان الاتفاقيـة المبرمـة فيمــا بيــنها والمدعـى عليهــا الأولــى موضـوع الوحـدة العقاريــة ( CST/7/709 ) بمشـروع غاليـة كونستيـلا ( GHALIA- CONSTELLA ) ) لمخالفتهـا للنظـام العـام وانعدام محل العقد بعدم استصدار رخصة سياحية وشهادة تصنيف وشهـادة عدم ممانعة من استقبـال النزلاء وفسخها للسـبب السابـق ولتأخرهـم فـي تنفيـذ التزاماتهم ، والزامهم بالتضامــن فيمــا بينهــم بـأن يسـددوا لها مبلـغ قدره (1,132,423.50) درهم (مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائـة وثلاثة وعشرون درهمـا وخمسون فلســا)، والتعويـض بمبلـغ (500,000) درهـم "خمسمائـــة ألــف درهـــم" 2- بإلـزامهم بـرد مبلـغ (29,463.19) درهــم "تسعة وعشرون ألف وأربعمائـة وثلاثة وستون درهما وتسعـة عشـر فلسـا" قيمـة مـا قبضـوه سابقـا ً مـن المدعيـة بغيـر استحقـاق مع إلزامهم بالفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريـخ (14-10-2017) وحتـى السداد التام علي سند انه تاريخ 22-10-2014 بموجـب اتفاقية بيع و شراء محـررة بيـن الطرفيـن اشتـرت المدعيـة مـن المدعى عليهـا الأولـى : الشقـة محل التداعي لقاء ثمن إجمالـي قدره : (1,084,900) درهم (مليـون وأربعـة وثمانون ألف وتسعمائة درهم) ، على أن تسدّد دفعة أولـى من الثمـن بما نسبته 24% بتاريـخ 22-10-2014 وبـاقي الثمن يسدد بالتناسب مـع نسبة إنـجاز المشروع والتسليم على ان يتم بتاريخ أكتوبـر 2017م .وقد سددت للمدعـى عليهـا الأولى مبلغ مالي أكبر من كامل الثمن المتفق عليها بـحيث بلغ مجموع المبالغ المسدّدة منها مبلغ قدره (1,132,423.50) درهم (مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون درهمـا وخمسون فلسا) ، إلا أن المدعى عليها الأولى تـخلّفـت عن تنفيذ التزاماتها بتغييـر طبيعـة الوحدة العقارية ، وذلـك تبعـا لإخفـاق باقـي الشركـات المدعـى عليها الآخري في تنفيـذ التزاماتهـم مـن حيـث نوعيـة الشـقق المنفـذة ومـن ناحية تاريخ الإنجاز ، فمن ثم كانت الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 14-07-2021 برفض الدعوى ، وضمنت أسباب الحكم عدم قبول الدعوى قبل المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة لرفعها على غير ذي صفةٍ ، استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف 1166 / 2021 عقاري وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 19-04-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضدهم من الثانية وحتى الخامسة وبرفض طلب الفسخ ورد ما دفع من الثمن والتعويض والقضاء مجددا بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 22-10-2014 للوحدة العقارية ( CST/7/709 ) رقم (709) بالطابـق (7) وبإلزام المستأنف ضدهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بأن يؤدوا للمستأنفة 1,148,219.70 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و الزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ 325,470.00 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها طعن المدعى عليهم في ذلك الحكم بالتمييز رقم 438/2022 عقاري وبجلسة 06-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا علي ان الحكم لم يرد علي ما تمسك به الطاعنين من دلاله الإقرار المقدم منهم أمام محكمة الموضوع بانه دليل على استلام الطاعن للوحدة العقارية دون قيد أو شرط فمن ثم يعد سقوط لحقه في طلب الفسخ أو التعويض وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بجلسة 29-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 29-12-2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الطاعنة في الدفاع والقصور في التسبيب اذ استند الي الإقرار ببراءة الذمة للقضاء برفض الدعوى برغم كون مصدر الالتزام المنشئ له هو القانون اذ ان الشركات المطعون ضدها امتنعت عن الحصول على التراخيص الفندقية اللازمة للمشروع وفقا لأحكام المرسوم رقم 17 لسنة 2013م بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية وما تلاه من مراسيم وان صدور براء ذمة لا يؤثر على التزام الشركات المطعون ضدها بالامتثال للقانون فيما فرضه من وجوب الحصول على التراخيص الفندقية ، كما ان الحكم المطعون فيه قام بتأويل وتفسير عبارات التعهد تفسيرا ًغير سائغ وبالخروج عن مقتضاه وان تلك المخالصة وإبراء الذمة المقدم من الشركات المطعون ضدها ما هو إلا الملحق رقم (3) من اتفاقية البيع سند التداعي، وأن التوقيع على هذا المستند لا يعدو كونه افتتاح لإجراءات استلام الوحدة، وهو أول خطواتها، وهو إجراء اعتيادي ترفض المطعون ضدهم البدء في إجراءات التسليم قبل توقيع هذا المستند حتى قبل إجراء المعاينة، ولا يعني أن الطاعنة استلمت الوحدة بالفعل، والتي يليها إجراء معاينة على الطبيعة لاكتشاف العيوب واصلاحها، وأن الخطاب مقتصر على المواصفات الهندسية من أعمال بناء ومفروشات فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك انه من المقرر إن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تلاقى الإيجاب مع القبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، أما إفراغ العقد في محرر فلا يعدو أن يكون وسيلة للإثبات ،ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون ، مما مفاده ان عقد البيع او تعديلاته لا تتم لا برضاء الطرفين سواء دون العقد او ملحقه او لم يدون ومن المقرر أيضا ان تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً بماله أصل ثابت بالأوراق بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونا فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم، فلما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف "" بأن المستأنفة استلمت الشقة من البائع، وبأن الوحدة مشغولة بمستأجرين من قبل المستأنفة، ولا يمكن معاينتها "" مما يستخلص منه رضاء الطاعنة باستلام الوحدة علي حالتها واستخدامها في الغرض المتعاقد من اجله مما يدعم ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه ان ما ورد بإقرار الطاعنة من انها تبرئٍ ذمة ومسؤولية البائع وتابعية وممثليه ومرشحيه وخلفائه من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من أي نوع يسقط حقها في المطالبة بالفسخ والتعويض
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات والفى درهم مقابل تعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.