بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الحميد .
وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .
---------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الحميد .
وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .
---------------
العنوان : أمر أداء " شرط وإجراءات استصداره " . دعوى
" إجراءات التقاضي " " إجراءات رفع الدعوى " " شروط
قبولها " " استنفاد الولاية " . بطلان " بطلان الأحكام :
حالاته : مخالفة القانون " . دفوع " تكييف الدفع " " الدفوع
الشكلية ، الموضوعية : الدفع بعدم القبول " " أثر الحكم في الدفع "
. نقض " الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن "
.
الموجز : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذى رسمه القانون لعدم سلوك طريق أمر الأداء . قضاء شكلي لا تستنفد به المحكمة
ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغائه وتصديه للفصل في
موضوع النزاع . إهدار لمبدأ التقاضي علي درجتين . أثره . بطلانه .
القاعدة : إذ كانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك المطعون ضدهم طريق أمر الأداء وهو قضاء شكلي
متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى إذ هي لم تقل
كلمتها فيه بعد مما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد القضية
إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها ، أما وقد تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه
فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي بما يعيب حكمها بمخالفة القانون والبطلان
مما يوجب نقضه .
-------------
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيــد القاضي
المقرر / محمود محمد توفيق " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على
ابنيه القاصرين .... ، ..... " الطاعنة الثانية " وبصفته ممثلاً لشركة ......
للاستشارات والإنتاج الفني الدعوى رقم ١٨٤٩ لسنة ٢٠٠٣ شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ٢٢٧٩٨٧.٤٠ جنيه
والفوائد القانونية وقدرها ٤% على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المفروش المؤرخ ٧
/ ٣ / ١٩٩٦ استأجر منهم الطاعن الأول بذات الصفة المشار إليها الشقة المبينة
بالصحيفة بقصد استعمالها مكتب تجارى للشركة التي يمثلها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٧
/ ٣ / ١٩٩٦ حتى ٦ / ٣ / ١٩٩٩ لقاء أجرة شهرية مقدارها ٢٧٠٠ جنيه عن السنة الأولى ،
٣٠٠٠ جنيه عن السنة الثانية ، ٣٣٠٠ جنيه عن السنة الثالثة ، وإذ امتنع عن سداد
الأجرة وملحقاتها عن الفترة من ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨ حتى تاريخ انتهاء العقد وتجمد فى
ذمته مبلغ وقدره ١٩٣٨٦٠.٩٠ جنيه ، فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٥٧٨ لسنة ١٠ ق القاهرة ،
وبتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعنون فى هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير
ذي صفة بالنسبة للطاعنة الثالثة بصفتها وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للطاعنة الثالثة بصفتها على سند من أنها لم تكن خصماً فى النزاع أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً فى النزاع الذى فصل فيه
الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة بصفتها لم
تكن خصماً فى النزاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومن ثم فقد باتت بمنأى عن
الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون اختصامها فى الطعن غير
مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه باقي الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والبطلان ، ويقولون بياناً لذلك إن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول
الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك طريق أمر الأداء المنصوص
عليه بالمواد ٢٠١ وما بعدها من قانون المرافعات ، فإنها لا تكون قد استنفذت بهذا القضاء
ولايتها بالفصل فى موضوعها ، وكان يجب على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم
الابتدائي أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة ، وإذ تصدى للفصل فى موضوعها فإنه
يكون قد حرم الطاعنين من حقهم فى التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أنه لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى
المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من أن " ترفع الدعاوى إلى المحكمة بناء على
طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " قد
أوجب استثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة
وحال الأداء ومعين المقدار أن يستصدر من القاضي المختص بناء على عريضة تقدم إليه
من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد ٢٠١ وما بعدها من قانون
المرافعات ، فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها
فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون على النحو السالف
بيانه وهى الالتجاء إلى القاضي لاستصدار أمر الأداء وذلك عن طريق اتباع الأوضاع
والقواعد المبينة بالمواد ٢٠١ وما بعدها من قانون المرافعات وهى إجراءات تتعلق
بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، ومن ثم فإن الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط
استصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد
التي فرضها القانون لاقتضاء دينه ، وبالتالي يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات
الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً
بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ / ١ من قانون المرافعات ، وأن المقصود من
الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة ١١٥ مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية -
للمادة ١٤٢ من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة ١١٥ من القانون الجديد -
الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى هي الصفة
والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع
الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء
المدة المحددة فى القانون لرفعها - ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل
الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى -
فالمقصود إذاً هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة ١١٥
مرافعات على الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح
لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، ومتى تقرر
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط
استصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره فى
المادة ١١٥ / ١ سالفة الذكر ، فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً
على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التي فرضها المشرع لاقتضاء دينه لا تكون قد
استنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم - فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
لنظر موضوعها إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد - ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا
الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم ، وإذ خالفت
محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً
للقانون وباطلاً ، وأن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي
التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير
الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك المطعون ضدهم طريق أمر الأداء وهو قضاء شكلي
متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى إذ هي لم تقل
كلمتها فيه بعد . مما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت هذا الحكم أن تعيد
القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها ، أما وقد تصدت لموضوع الدعوى
وفصلت فيه فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي بما يعيب حكمها بمخالفة القانون
والبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن عن موضوع الاستئناف فإنه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية
لنظر موضوع الدعوى مع إرجاء الفصل فى المصروفات بحسبان أن الحكم غير منهٍ للخصومة
فيها عملاً بمفهوم المخالفة للمادة ١٨٤ / ١ مرافعات .
لذلـــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم ٥٥٧٨ لسنة ١٠ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فى موضوع الدعوى ، وأبقت الفصل فى المصاريف .