الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2023

سنة 29 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1983 إلى آخر سبتمبر سنة 1984)

الطعن 1826 لسنة 27 ق جلسة 5 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 1 ص 3
الطعن 651 لسنة 28 ق جلسة 5 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 2 ص 6
الطعن 71 لسنة 29 ق جلسة 5 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 3 ص 11
الطعن 1391 لسنة 29 ق جلسة 5 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 4 ص 19
الطعن 872 لسنة 26 ق جلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 5 ص 34
الطعن 1305 لسنة 26 ق جلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 6 ص 38
الطعن 964 لسنة 27 ق جلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 7 ص 43
الطعن 3422 لسنة 27 ق جلسة 12 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 8 ص 54
الطعن 536 لسنة 27 ق جلسة 13 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 9 ص 58
الطعن 796 لسنة 27 ق جلسة 13 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 10 ص 71
الطعن 940 لسنة 25 ق جلسة 19 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 11 ص 76
الطعن 913 لسنة 27 ق جلسة 19 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 12 ص 79
الطعن 3382 لسنة 27 ق جلسة 19 / 11 / 1983 مكتب فني 29 ج 1 ق 13 ص 85




الطعن رقم 3390 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-11-19 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 90 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 14
الطعن رقم 90 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-11-19 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 102 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 15
الطعن رقم 1315 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-11-22 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 107 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه]
رقم القاعدة 16
الطعن رقم 734 لسنة 23 قضائية بتاريخ 1983-11-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 111 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 17
الطعن رقم 937 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1983-11-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 119 [رفض]
رقم القاعدة 18
الطعن رقم 691 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-11-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 125 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 19

الطعن رقم 912 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-11-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 134 [رفض]
رقم القاعدة 20
الطعن رقم 697 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-11-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 144 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 21

الطعن رقم 350 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-11-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 153 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 22

الطعن رقم 355 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-11-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 153 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 22
الطعن رقم 787 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-11-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 159 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 23
الطعن رقم 169 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-11-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 166 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 24
الطعن رقم 1254 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-11-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 172 [رفض]
رقم القاعدة 25

الطعن رقم 1680 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-11-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 179 [رفض]
رقم القاعدة 26

الطعن رقم 941 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 187 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 27


الطعن رقم 1418 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 193 [رفض]
رقم القاعدة 28


الطعن رقم 22 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 200 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]
رقم القاعدة 29
الطعن رقم 522 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 204 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]
رقم القاعدة 30
الطعن رقم 3634 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1983-12-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 212 [إثبات التنازل عن طلب الرد]
رقم القاعدة 31
الطعن رقم 346 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1983-12-06 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 214 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]
رقم القاعدة 32
الطعن رقم 1267 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1983-12-06 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 220 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 3420 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-06 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 224 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه]
رقم القاعدة 34
الطعن رقم 1229 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 230 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 35
الطعن رقم 1577 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 237 [رفض]
الطعن رقم 806 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 243 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 37
الطعن رقم 818 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 243 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 37
الطعن رقم 1433 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 249 [رفض]
رقم القاعدة 38
الطعن رقم 304 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 258 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 39
الطعن رقم 1198 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 262 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]
رقم القاعدة 40
الطعن رقم 668 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 266 [رفض]
رقم القاعدة 41
الطعن رقم 1568 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 271 [رفض]
الطعن رقم 52 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-18 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 277 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 43
الطعن رقم 2282 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 284 [رفض]
رقم القاعدة 44
الطعن رقم 1027 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 292 [رفض]
رقم القاعدة 45
الطعن رقم 249 لسنة 22 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 297 [عدم إختصاص]
رقم القاعدة 46
الطعن رقم 420 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 306 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 47
الطعن رقم 621 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 311 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
الطعن رقم 1153 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 317 [رفض]
رقم القاعدة 49
الطعن رقم 1161 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 330 [رفض]
رقم القاعدة 50
الطعن رقم 1197 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 337 [الغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وبعدم قبول الاعتراض شكلا]
رقم القاعدة 51


الطعن رقم 3359 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 342 [رفض]
رقم القاعدة 52
الطعن رقم 1018 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 350 [عدم إختصاص]
رقم القاعدة 53
الطعن رقم 1756 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 357 [عدم إختصاص]
رقم القاعدة 54
الطعن رقم 6 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1983-12-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 357 [عدم إختصاص]
رقم القاعدة 54
الطعن رقم 707 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1983-12-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 365 [رفض]
رقم القاعدة 55
الطعن رقم 966 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-01 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 371 [رفض]
رقم القاعدة 56
الطعن رقم 640 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-01-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 380 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]
رقم القاعدة 57
الطعن رقم 4 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 385 [عدم إختصاص]
رقم القاعدة 58
الطعن رقم 1208 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-01-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 391 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 59
الطعن رقم 1517 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-01-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 396 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 60
الطعن رقم 559 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-01-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 403 [رفض]
رقم القاعدة 61
الطعن رقم 462 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 407 [رفض]
الطعن رقم 2819 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 415 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]
رقم القاعدة 63
الطعن رقم 444 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-01-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 422 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]
رقم القاعدة 64
الطعن رقم 3200 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-08 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 427 [رفض]
رقم القاعدة 65
الطعن رقم 1339 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-01-08 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 432 [عدم إختصاص]
رقم القاعدة 66
الطعن رقم 260 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-01-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 436 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 67
الطعن رقم 970 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 441 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]
رقم القاعدة 68
الطعن رقم 3295 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 445 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]
رقم القاعدة 69
الطعن رقم 960 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 450 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 70
الطعن رقم 318 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 457 [رفض]
رقم القاعدة 71
الطعن رقم 1871 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 463 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]
رقم القاعدة 72
الطعن رقم 256 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-15 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 468 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 73

الطعن رقم 273 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-15 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 474 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 74
الطعن رقم 510 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-01-17 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 481 [الغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه والإعادة]
رقم القاعدة 75
الطعن رقم 396 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-17 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 486 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]
رقم القاعدة 76
الطعن رقم 863 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-17 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 490 [رفض]
رقم القاعدة 77
الطعن رقم 909 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-17 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 494 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 78
الطعن رقم 34 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 499 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 79
الطعن رقم 877 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 505 [تعديل الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 80
الطعن رقم 2345 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 514 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 81
الطعن رقم 60 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-01-22 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 522 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 82
الطعن رقم 993 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-22 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 527 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 83
الطعن رقم 320 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 534 [رفض]
رقم القاعدة 84
الطعن رقم 512 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 540 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]
رقم القاعدة 85
الطعن رقم 1592 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 545 [ندب خبير]
رقم القاعدة 86
الطعن رقم 99 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-01-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 554 [إنتهاء الخصومة]
رقم القاعدة 87
الطعن رقم 731 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-01-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 556 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه]
رقم القاعدة 88
الطعن رقم 366 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-01-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 562 [رفض]
رقم القاعدة 89
الطعن رقم 952 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1984-01-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 569 [رفض]
رقم القاعدة 90
الطعن رقم 962 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1984-01-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 569 [رفض]
رقم القاعدة 90
الطعن رقم 1056 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-01-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 577 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]
رقم القاعدة 91
الطعن رقم 200 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-01-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 581 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 92
الطعن رقم 28 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-04 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 587 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 93
الطعن رقم 1927 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-02-04 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 591 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]
رقم القاعدة 94
الطعن رقم 1405 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-02-05 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 600 [رفض]
رقم القاعدة 95
الطعن رقم 189 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 609 [رفض]
رقم القاعدة 96


الطعن رقم 415 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 613 [رفض]

رقم القاعدة 97

الطعن رقم 514 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 618 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 98

الطعن رقم 1271 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 622 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 99

الطعن رقم 282 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 627 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 809 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 632 [رفض]

رقم القاعدة 101

الطعن رقم 1179 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-02-07 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 637 [رفض]

رقم القاعدة 102

الطعن رقم 511 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-02-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 642 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 103

الطعن رقم 1278 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-02-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 647 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 1576 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-02-12 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 655 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 105

الطعن رقم 741 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-02-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 660 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 106

الطعن رقم 1319 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 665 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 107

الطعن رقم 555 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-02-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 669 [رفض]

رقم القاعدة 108

الطعن رقم 3300 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-02-18 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 677 [رفض]

رقم القاعدة 109

الطعن رقم 980 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-02-19 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 684 [رفض]

رقم القاعدة 110

الطعن رقم 795 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-02-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 692 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 111

الطعن رقم 646 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 696 [رفض]

رقم القاعدة 112

الطعن رقم 662 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 701 [رفض]

رقم القاعدة 113

الرقم المرجعى للحكم فى شبكة قوانين الشرق: 33553

الطعن رقم 1055 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 706 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 114

الطعن رقم 1225 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-02-25 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 709 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 115

الطعن رقم 582 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-02-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 717 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 116

الطعن رقم 150 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1984-02-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 724 [رفض]

رقم القاعدة 117

الطعن رقم 935 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-02-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 733 [رفض]

رقم القاعدة 118

الطعن رقم 549 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-02-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 733 [رفض]

رقم القاعدة 118



الطعن رقم 863 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-02-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 739 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 1028 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-02-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 749 [رفض]

رقم القاعدة 120

الطعن رقم 2433 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-02-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 756 [سقوط الحق في طلب الرد]

رقم القاعدة 121

الطعن رقم 688 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 761 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 122

الطعن رقم 1507 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 768 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 123

الطعن رقم 671 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-04 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 777 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 124

الطعن رقم 802 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-03-04 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 785 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 125

الطعن رقم 2742 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-03-04 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 791 [رفض]

رقم القاعدة 126

الطعن رقم 167 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-06 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 815 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 127

الطعن رقم 76 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 821 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 128

الطعن رقم 1654 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-03-11 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 825 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 129

الطعن رقم 717 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-03-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 830 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 130

الطعن رقم 837 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-03-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 834 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 131

الطعن رقم 339 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 838 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 132

الطعن رقم 142 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-18 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 842 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 133

الطعن رقم 544 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-18 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 846 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 134

الطعن رقم 663 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-18 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 851 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 135

الطعن رقم 1493 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-03-18 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 855 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 136

الطعن رقم 393 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-03-20 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 862 [رفض]

رقم القاعدة 137

الطعن رقم 319 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-20 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 866 [إنتهاء الخصومة]

رقم القاعدة 138

الطعن رقم 372 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-20 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 869 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 139

الطعن رقم 988 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-20 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 872 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 140

الطعن رقم 423 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-20 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 877 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 141

الطعن رقم 880 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-03-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 881 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 142

الطعن رقم 873 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 884 [بطلان الطعن]

رقم القاعدة 143

الطعن رقم 1416 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 889 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

رقم القاعدة 144

الطعن رقم 1562 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-03-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 893 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 145

الطعن رقم 336 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-03-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 897 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 146

الطعن رقم 582 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-03-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 904 [رفض]

رقم القاعدة 147

الطعن رقم 2178 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-03-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 913 [رفض]

رقم القاعدة 148

الطعن رقم 1732 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-03-31 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 925 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 149

الطعن رقم 498 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-04-01 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 937 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 150

الطعن رقم 533 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-04-01 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 937 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 150

الطعن رقم 1857 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-04-01 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 945 [رفض]

رقم القاعدة 151

الطعن رقم 697 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-04-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 950 [رفض]

رقم القاعدة 152

الطعن رقم 414 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-04-03 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 956 [رفض]

رقم القاعدة 153

الطعن رقم 727 لسنة 22 قضائية بتاريخ 1984-04-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 962 [بطلان الطعن]

رقم القاعدة 154

الطعن رقم 791 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-04-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 966 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 155

الطعن رقم 578 لسنة 23 قضائية بتاريخ 1984-04-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 972 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 156

الطعن رقم 1126 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-04-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 981 [رفض]

رقم القاعدة 157

الطعن رقم 1483 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-04-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 989 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 158

الطعن رقم 2312 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-04-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 996 [رفض]

رقم القاعدة 159

الطعن رقم 138 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-04-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1005 [ندب خبير]

رقم القاعدة 160

الطعن رقم 179 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-04-14 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1005 [ندب خبير]

رقم القاعدة 160


الطعن رقم 1237 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-04-15 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1029 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 162

الطعن رقم 11 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-04-17 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1034 [رفض]

رقم القاعدة 163

الطعن رقم 58 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-04-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1039 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 2739 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-04-21 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1044 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 165

الطعن رقم 1263 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-04-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1050 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 166

الطعن رقم 531 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-04-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1054 [رفض]

رقم القاعدة 167

الطعن رقم 568 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-04-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1060 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 168

الطعن رقم 165 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-04-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1065 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 169

الطعن رقم 59 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-04-28 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1071 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 170

الطعن رقم 102 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-04-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1080 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]



رقم القاعدة 171

الطعن رقم 1387 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-04-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1085 [رفض]

رقم القاعدة 172

الطعن رقم 2334 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-05-05 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1092 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 173

الطعن رقم 908 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-05-08 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1100 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 174

الطعن رقم 1243 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-05-08 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1104 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 175

الطعن رقم 599 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-05-08 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1107 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 176

الطعن رقم 996 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-05-12 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1110 [رفض]

رقم القاعدة 177

الطعن رقم 1297 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-05-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1114 [رفض]

رقم القاعدة 178

الطعن رقم 1708 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-05-13 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1119 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 179

الطعن رقم 2316 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-05-15 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1124 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 180

الطعن رقم 466 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-05-19 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1127 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 181

الطعن رقم 2109 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-05-19 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1138 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 182

الطعن رقم 1627 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-05-20 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1147 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 183

الطعن رقم 854 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-05-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1152 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 184

الطعن رقم 948 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-05-27 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1160 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 185

الطعن رقم 348 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-05-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1167 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

الطعن رقم 426 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-05-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1170 [عدم إختصاص]

رقم القاعدة 187

الطعن رقم 278 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-05-29 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1173 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 188

الطعن رقم 532 لسنة 23 قضائية بتاريخ 1984-06-02 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1176 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 189

الطعن رقم 682 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-02 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1184 [رفض]

رقم القاعدة 190

الطعن رقم 481 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-09 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1194 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 191

الطعن رقم 821 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-09 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1198 [رفض]

رقم القاعدة 192

الطعن رقم 830 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-09 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1205 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 193

الطعن رقم 3313 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-06-09 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1210 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 194

الطعن رقم 199 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1984-06-09 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1221 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 195

الطعن رقم 1306 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-09 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1234 [تعديل القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 196

الطعن رقم 1881 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-06-10 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1240 [رفض]

رقم القاعدة 197

الطعن رقم 1249 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-06-12 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1245 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 198

الطعن رقم 601 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-06-12 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1252 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 199

الطعن رقم 684 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-06-16 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1256 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 200

الطعن رقم 185 لسنة 25 قضائية بتاريخ 1984-06-16 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1263 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 201

الطعن رقم 1727 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-16 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1269 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 202

الطعن رقم 790 لسنة 22 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1274 [رفض]

رقم القاعدة 203

الطعن رقم 1689 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1283 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 204

الطعن رقم 617 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1291 [رفض]

رقم القاعدة 205

الطعن رقم 582 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 793 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 724 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 761 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 757 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 630 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 629 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1303 [رفض]

رقم القاعدة 206

الطعن رقم 1326 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1984-06-23 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1321 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 207

الطعن رقم 658 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-06-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1327 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 208

الطعن رقم 3236 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-06-24 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1332 [عدم جواز نظر الطعن]

رقم القاعدة 209

الطعن رقم 664 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-06-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1336

رقم القاعدة 210

الطعن رقم 675 لسنة 24 قضائية بتاريخ 1984-06-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1336 [الغاء القرار المطعون فيه والإحالة لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص]

رقم القاعدة 210

الطعن رقم 651 لسنة 26 قضائية بتاريخ 1984-06-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1346

رقم القاعدة 211

الطعن رقم 180 لسنة 27 قضائية بتاريخ 1984-06-26 مكتب فني 29 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1357 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 212



الطعن 144 لسنة 32 ق جلسة 10 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 78 ص 570

جلسة 10 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

-----------------

(78)
الطعن رقم 144 لسنة 32 القضائية

تفسير. "تفسير عبارات المحرر". عقد.
عدم جواز تفسير المحررات بالاعتداد بما تفيده عبارة معينة من عباراته. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.

------------------
لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند الشق الأول من العبارة الواردة في مذكرة الطاعن وفسرها بما فسرها به دون اعتبار لما يكملها من عبارات تفصح عن معناها وحقيقة القصد منها فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخاً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 44 سنة 1956 مدني كلي الفيوم ضد مدير عام بنك التسليف الزراعي ووكيلي فرعي ذلك البنك في الفيوم وسنورس وقالت في عريضتها المعلنة بتاريخ 19، 26 من فبراير سنة 1956 إنها وردت لفرعي البنك المذكورين ناتج زراعتها من القمح في سنتي 1946، 1947 وأن البنك احتجز من ثمن ذلك القمح مبلغ 698 ج و389 م زعماً منه أن هذا المبلغ يمثل الفوارغ التي كان قد سلمها إليها والحال أنها لم تتسلم من هذه الفوارغ شيئاً بل وردت القمح له في أجولة مملوكة لها. وانتهت في دعواها إلى طب الحكم بإلزام المدعى عليهم المذكورين بصفاتهم بأن يؤدوا لها المبلغ المشار إليه مع فوائده بواقع 7% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. ودفع المدعى عليهم بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة على أساس أن دعواها تعتبر استرداداً لما دفع بغير حق وقد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات على علمها بحقها في استرداد ما دفعته للبنك ثمناً للجوالات الفارغة في سنتي 1946، 1947 وطلبوا رفض الدعوى موضوعاً - تأسيساً على أن البنك حرر في 26 من أغسطس سنة 1946 كشفين بصافي حساب المطعون ضدها وقع عليهما زوجها الوكيل عنها باستلام رصيدها الأمر الذي يعتبر إقراراً منه بصحة بنود الحساب كما أن كبير كتاب دائرة المطعون ضدها قد وقع على تصريحين بتوريد القمح مندرجة بهما المبالغ المستحقة للبنك ومن بينها ثمن الأجولة الفارغة محل النزاع - وبتاريخ 15 من إبريل سنة 1958 قضت محكمة أول درجة (أولاً) برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على أساس أن هذه الدعوى تقوم على المطالبة بثمن القمح الذي وردته للبنك كاملاً وهي بذلك بعيدة عن أن تكون مطالبة برد المدفوع بغير حق (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير ثمن القمح الذي وردته المطعون ضدها للبنك عن موسم سنة 1946 وما دفعه البنك لها من هذا الثمن وما أجري خصمه منه وسبب ذلك. وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن المستحق للمطعون ضدها قبل البنك مبلغ 535 ج و393 م وذلك بعد أن خصم من ثمن القمح المتبقي لها في ذمة البنك ما يستحقه هذا البنك مقابل أربعمائة جوال استلمها مندوب المطعون ضدها بإيصال تاريخه 20 مايو سنة 1946 ولما ووجه وكيل المطعون ضدها بهذا الإيصال أقر أمام الخبير باستلام هذه الأجولة. وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنفت المطعون ضدها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1503 سنة 78 ق لدى محكمة استئناف القاهرة - وتمسك البنك في هذا الاستئناف بالدفع بالسقوط الذي رفضته المحكمة الابتدائية كما تمسك بأوجه دفاعه في الموضوع التي كان قد أبداها أمام تلك المحكمة وبتاريخ 17 فبراير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام البنك بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 535 ج و383 م أخذاً بما انتهى إليه الخبير في شأن تصفية الحساب وفقاً لما سلف بيانه فطعن رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بطريق النقض في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام المحكمة الابتدائية بسقوط حق المطعون ضدها في رفع الدعوى على أساس أن تسوية ثمن القمح المورد منها للبنك وخصم ثمن الفوارغ من هذا الثمن هو نوع من المقاصة الاتفاقية وأنه ترتيباً على ذلك تكون المطالبة برد ما خصمه البنك مقابل تلك الفوارغ استرداداً لما دفع بغير حق وقد سقط حق المطعون ضدها في هذا الاسترداد بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علمها بحقها فيه عملاً بالمادة 187 من القانون المدني وقد رفضت المحكمة الابتدائية هذا الدفع استناداً إلى ما قالته في حكمها الصادر في 15 من إبريل سنة 1958 من أن دعوى المطعون ضدها هي دعوى مطالبة بباقي ثمن القمح المسلم منها للبنك الطاعن وليست دعوى استرداد لما دفع بغير حق ولما استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر في الموضوع برفض دعواها عاد البنك الطاعن وتمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع الذي رفضته محكمة الدرجة الأولى وعاب على الأسباب التي استند إليها الحكم الابتدائي في رفض هذا الدفع بأنها لا تتفق مع التكييف القانوني الصحيح للدعوى ومع واقع الأمر فيها إذ أن المطعون ضدها نفسها انتهت في صحيفة دعواها إلى طلب الحكم لها برد مبلغ 698 ج و389 م مما يفيد تسليمها بأن دعواها هي دعوى رد ما دفع بغير حق. لكن محكمة الاستئناف أغفلت هذا الدفع وقضت في موضوع الدعوى لمصحة المطعون ضدها وبذلك خالفت القانون لقضائها في دعوى سقط الحق فيها بالتقادم وشاب حكمها القصور لعدم رده على الدفع بالسقوط.
وحيث إن الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها أن المطعون ضدها رفعت الدعوى بطلب 698 ج و389 م قيمة المتبقي لها في ذمة البنك الطاعن من ثمن القمح الذي وردته له في سنتي 1946 و1947 وهذا المبلغ كان قد احتجزه البنك بدعوى أنه مستحق له مقابل ثمن الأجولة الفوارغ التي تسلمتها منه المطعون ضدها لتعبئة القمح فيها ولم تردها إليه وقد نازعته المطعون ضدها من بادئ الأمر في أحقيته في خصم هذا المبلغ منكرة استلامها تلك الأجولة ومتى كان الثابت أن البنك قد خصم قيمة هذه الأجولة بغير موافقة المطعون ضدها بل ورغم معارضتها في ذلك فإنه يكون غير صحيح قول البنك بأن هذا الخصم يعتبر مقاصة اتفاقية وبالتالي يكون غير صحيح أيضاً ما رتبه البنك على ذلك من اعتبار الدعوى دعوى استرداد لما دفع بغير حق إذ يشترط لاعتبار الدعوى كذلك أن يكون رافعها قد أوفى بما ليس مستحقاً عليه فيطلب رده وهو الأمر الغير متوافر في دعوى المطعون ضدها إذ أنها لم توف بأي صورة من صور الوفاء بالمبلغ الذي طلبت إلزام البنك الطاعن به ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم اعتباره دعوى المطعون ضدها دعوى استرداد لما دفع بغير حق على غير أساس كما يكون النعي عليه بالقصور لإغفاله الرد على الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم باعتبارها دعوى استرداد لما دفع بغير حق غير منتج.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الأسباب الأخرى ما يأتي: (أولاً) إن هذا الحكم قد فسر بعض عبارات وردت في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف تفسيراً لا تحتمله تلك العبارات ذلك أن الطاعن ذكر في هذه المذكرة عند سرده وقائع النزاع ما نصه "تسلمت الفوارغ للدائرة وتم توريد القمح في هذه الأجولة وبعد التوريد تمت المحاسبة على ثمن القمح وخصمت مطلوبات البنك والمطلوبات الأميرية وثمن الأجولة والصافي صرف لمندوب الدائرة" وقد التقطت محكمة الاستئناف بعض هذه العبارات وقالت إنها تعتبر إقراراً من البنك الطاعن بأنه استرد جميع الفوارغ التي كانت قد تسلمتها منه المطعون ضدها لتوريد القمح فيها ورتبت على ذلك قولها في حكمها المطعون فيه بأنه "ما دام البنك قد استرد فوارغه باعترافه فإنه لا يسوغ له أن يعود إلى خصم قيمتها من ثمن القمح" هذا في حين أن العبارات التي اعتمدت عليها المحكمة قد وردت في المذكرة رداً على إنكار المطعون ضدها استلامها أية أجولة من البنك ومع ذلك فإن هذه العبارات لا يمكن أن تفيد المعنى الذي أخذ به الحكم المطعون فيه وهو أن توريد القمح تم في جميع الفوارغ المسلمة لدائرة المطعون ضدها بل إن أقصى ما تفيده تلك العبارات هو أن ما ورد من القمح كان معبأ في أجولة البنك هذا إلى أن قول الحكم بأن المطعون ضدها قد ردت إلى البنك جميع الفوارغ التي تسلمتها يتعارض مع ما انتهى إليه من اعتماد تقرير الخبير الذي حمل المطعون ضدها ثمن الأربعمائة جوال التي وقع باستلامها يعقوب يونان مندوب المطعون ضدها في 20 مايو سنة 1946 إذ أن مؤدى اعتماد الحكم لهذا التقرير وقضائه للمطعون ضدها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير بعد خصم ثمن هذه الأجولة أن هناك أجولة لم ترد إلى البنك فإذا عاد الحكم وأقام قضاءه على أن جميع الأجولة قد ردت إلى البنك فإنه يكون متناقضاً مع نفسه (ثانياً) أن الحكم قد شابه القصور ذلك أنه اكتفي في تبرير إهدار حجية تصريح التوريد الموقع عليه من كاتب أول دائرة المطعون ضدها والمدرج به ثمن الأجولة ضمن المبالغ المستحقة للبنك بالقول بأن "تحرير الكاتب لهذا الكشف وإدراجه به المبالغ التي رأى البنك خصمها عن الأجولة الفوارغ لا يجوز أن يؤخذ منه اعتراف من المطعون ضدها بصحة وجهة نظر البنك في هذا الخصم" دون أن يبين الحكم علة عدم اعتبار هذا الكشف حجة على المطعون ضدها مع أن إقرار الوكيل يعتبر حجة على الأصيل.
وحيث إن هذا النعي صحيح في وجهيه - ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصفة أساسية على قوله "وبما أن البنك المستأنف عليه (الطاعن) قد أقر بعد هذا في صدر مذكرته المقدمة أخيراً في هذه الدعوى بأنه قد سلمت الفوارغ للدائرة وتم توريد القمح في هذه الأجولة فإذا كان قد استرد فوارغه باعترافه فإنه لا يسوغ له أن يعود إلى خصم قيمتها من ثمن القمح الذي باعته إياه المستأنفة (المطعون ضدها) ومن هذا يكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض دعوى المستأنفة قد جانب الصواب بما يستوجب إلغاءه" - ولما كان يبين من المذكرة التي أشار إليها الحكم والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن أن العبارات التي اعتمد عليها يجري نصها كالآتي. "سلمت الفوارغ للدائرة وتم توريد القمح في هذه الأجولة وبعد التوريد تمت المحاسبة على ثمن القمح وخصمت منه مطلوبات البنك والمطلوبات الأميرية وثمن الفوارغ والصافي صرف لمندوب الدائرة وتوقع منه على الاستمارة المعدة لذلك" - وكانت هذه العبارات وفي السياق الذي وردت فيه لا يمكن أن تحتمل المعنى الذي حمله إياها الحكم المطعون فيه إذ ليس فيها ما يمكن اعتباره إقراراً من البنك باسترداد جميع الفوارغ التي كانت قد تسلمتها منه المطعون ضدها بل إن أقصى ما تفيده تلك العبارات مجتمعة هو أن توريد ما ورد من القمح تم في أجولة البنك وهو الأمر الذي كانت تنكره المطعون ضدها والذي حرص البنك على تأكيده بإيراد تلك العبارات في مذكرته إذ أن إيرادها كان بصدد سرده لوقائع النزاع وتفنيده لدفاع المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها فإن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند الشق الأول من العبارة الواردة في مذكرة الطاعن وفسرها بما فسرها به دون اعتبار لما يكملها من عبارات تفصح عن معناها وحقيقة القصد منها فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخاً لها. هذا إلى أن ما قرره الحكم من أن البنك قد استرد جميع الأجولة التي كانت المطعون ضدها قد تسلمتها منه يتناقض مع ما انتهى إليه من اعتماد تقرير الخبير والقضاء للمطعون ضده بالمبلغ الذي خلص إليه هذا الخبير. ذلك أن الخبير قد أقر البنك على خصم ثمن الأربعمائة جوال المسلمة لمندوب المطعون ضدها بالإيصال المؤرخ 20 من مايو سنة 1946 وذلك على أساس ما ثبت له من أن هذه الأجولة لم ترد للبنك فإذا عاد الحكم بعد ذلك وأقام قضاءه على أن توريد القمح تم في جميع الأجولة التي تسلمتها المطعون ضدها من البنك فإنه يكون متناقضاً مع نفسه - كذلك فإنه يبين من مذكرة الطاعن سالفة الذكر أنه استند فيما استند إليه لتأييد حقه في خصم ثمن الأجولة إلى توقيع كاتب أول دائرة المطعون ضدها على تصريحين لتوريد القمح مدرج فيهما ما يستحقه البنك من مبالغ في ذمة المطعون ضدها من بينها ثمن الفوارغ المرفوعة به الدعوى. وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع البنك في هذا الخصوص بقوله "كما أن تحرير كبير كتاب دائرة المستأنفة (المطعون ضدها) كشفي الحيازة عن سنتي 1946، 1947 وإدراجه بهما المبالغ التي رأى البنك خصمها في مقابل ما يراه ثمناً للجوالات الفارغة لا يجوز أن يؤخذ منه اعتراف من المستأنفة بصحة وجهة نظر البنك في هذا الخصم" ولما كان الحكم قد اكتفى بالقول بأن توقيع كبير كتاب دائرة المطعون ضدها على هذين المحررين لا يعتبر حجة على المطعون ضدها دون أن يبين العلة في ذلك وكان إذا صح ما قرره الحكم من أن كبير كتاب الدائرة هو الذي أدرج في التصريحين ثمن الأجولة باعتباره ديناً مستحقاً للبنك في ذمة المطعون ضدها فإن هذا الإدراج الممهور بتوقيعه يعتبر إقراراً مكتوباً منه بهذا الدين وحجة على المطعون ضدها إذا ثبت أن هذا الكاتب كان مفوضاً منها في التوقيع على هذين التصريحين فإن الحكم إذا لم يعن ببحث ذلك واكتفى في تبرير إهداره هذين المحررين بما قاله من أنهما لا يعتبران حجة على المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 132 لسنة 32 ق جلسة 10 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 77 ص 564

جلسة 10 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

-----------------

(77)
الطعن رقم 132 لسنة 32 القضائية

(أ) تقادم. "التقادم المسقط". "بدء سريان التقادم". التزام. "الالتزام المعلق على شرط موقف". بيع. "ضمان الاستحقاق".
بدء سريان التقادم المسقط من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. بالنسبة للالتزام المعلق على شرط موقف يبدأ التقادم من وقت تحقق هذا الشرط. ضمان الاستحقاق التزام شرطي يتوقف على نجاح المتعرض في دعواه ويبدأ تقادمه من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق.
(ب) نقض. "مسائل الواقع". محكمة الموضوع.
تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع.

-------------
1 - القاعدة سواء في التقنين المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط. وإذ كان ضمان الاستحقاق التزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائي به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق.
2 - تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادامت الأسباب التي يقيم عيها قضاءه سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن ورثة حبيب فارس (المطعون ضدهم الأربعة الأول) رفعوا الدعوى رقم 856 سنة 1956 مدني كلي المنصورة طالبين الحكم بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بصفتها الوارثة الوحيدة لوالدتها إيلين بشارة جرجس بأن تدفع لهم ومن تركة مورثتها المذكورة مبلغ 2473 ج و436 م والفوائد بواقع 4% سنوياً على مبلغ 1029 ج و306 م من أول مارس سنة 1932 حتى السداد وبصحة الحجز التحفظي المتوقع تحت يد المطعون ضدهما الخامس والسادس وقالوا شرحاً للدعوى إن إيلين بشارة جرجس مورثة الطاعنة كانت قد باعت - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر - إلى آخرين أرضاً زراعية مساحتها 43 ف و3 ط و4 س بثمن قدره 5822 ج و812 م ونص في عقد البيع على أن محكمة الأحوال الشخصية لليونانيين قد صرحت للبائعة المذكورة بالتصرف في أنصبة القصر المشمولين بوصايتها. ولما كانت هذه الأرض المبيعة تجاور أرضاً مملوكة لمورث الطاعنين المرحوم حبيب فارس فقد شفع في الأرض المبيعة - وفي 22 من فبراير سنة 1921 قضت له محكمة الاستئناف المختلطة بأخذها بالشفعة، وبعد أن وضع المورث وورثته من بعده اليد على تلك الأرض مدة تزيد على عشر سنوات رفعت الطاعنة في أول مارس سنة 1932 دعوى ببطلان البيع الصادر من مورثتها المذكورة وعدم نفاذه هو وحكم الشفعة في حقها لأنها كانت قاصراً وقت البيع ولم يكن مصرحاً للوصية من محكمة الأحوال الشخصية بالبيع نيابة عنها، وفي 5 من يونيه سنة 1945 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بعدم نفاذ البيع وحكم الشفعة سالفي الذكر في حق الطاعنة وبإلزام ورثة حبيب فارس (المطعون ضدهم الأربعة الأول) بتسليمها نصيبها في المبيع وقدره 10 ف و18 ط وبأداء ريع هذا القدر من تاريخ رفع الدعوى في أول مارس سنة 1932 حتى التسليم وبناء على هذا الحكم تسلمت الطاعنة ذلك القدر في 30 من سبتمبر سنة 1945، وقال المطعون ضدهم رافعو الدعوى إنه إذ كان من حقهم بعد ثبوت استحقاق الطاعنة لجزء من الأرض المبيعة أن يرجعوا على البائعة بضمان الاستحقاق فقد رفعوا هذه الدعوى على الطاعنة باعتبارها الوارثة الوحيدة لوالدتها البائعة - بطلباتهم السابقة وهي تتمثل في مبلغ 1029 ج و206 م قيمة ثمن الأرض المبيعة والتي استحقت مضافاً إليه مبلغ 944 ج و220 م قيمة الريع الذي قضي بإلزامهم به ومبلغ 500 ج على سبيل التعويض - دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم الأربعة الأول في الرجوع عليها بضمان الاستحقاق لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ رفع دعواها بعدم نفاذ البيع وحكم الشفعة في حقها قبل رفع الدعوى الحالية كما تمسكت بسقوط حق المشتري في ضمان الاستحقاق لعلمه وقت البيع بقيام سبب الاستحقاق وهو أن محكمة الأحوال الشخصية لم تصرح للوصية ببيع نصيب القصر. وفي 2 من مارس سنة 1961 قضت المحكمة برفض هذين الدفعين وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 1029 ج و206 م وهو ثمن الأرض التي استحقت وأرجأت الفصل في باقي الطلبات إلى ما بعد مناقشة المدعين فيها فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وقيد استئنافها برقم 70 سنة 13 ق. وتمسكت في الاستئناف بدفاعها الذي أبدته أمام محكمة الدرجة الأولى. وفي 13 من فبراير سنة 1962 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم الأربعة الأول في الرجوع عليها بضمان الاستحقاق لأنهم لم يرفعوا دعواهم إلا في أكتوبر سنة 1956 بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على يوم أول مارس سنة 1932 وهو تاريخ رفع دعواها بعدم نفاذ عقد البيع وحكم الشفعة في حقها، وقد رفضت المحكمة هذا الدفع تأسيساً على ما قالته من أن تقادم ضمان الاستحقاق يبدأ من تاريخ الحكم النهائي بالاستحقاق لا من تاريخ بدء المنازعة وهو نظر مخالف للقانون إذ أن تقادم ضمان الاستحقاق في ظل التقنين المدني القديم الذي يحكم النزاع يبدأ من تاريخ رفع دعوى الاستحقاق وليس من تاريخ الحكم النهائي به، وأضافت الطاعنة في السبب الثاني أنها استندت في تأييد هذا الرأي إلى الحكم الصادر من محكمة النقض في 28 من إبريل سنة 1932 والحكم الصادر من الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة في 23 من مايو سنة 1925 على أساس أنهما يقرران مبدأ سريان تقادم ضمان الاستحقاق من وقت رفع دعوى الاستحقاق لا من تاريخ صدور الحكم النهائي به وأن محكمة الموضوع أغفلت مناقشة المبدأ الذي ورد بهذين الحكمين مما يشوب حكمها بالقصور.
وحيث إنه لما كانت القاعدة سواء في التقنين المدني القديم أو القائم أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط، وإذ كان ضمان الاستحقاق التزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائي به ومن ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان في ظل التقنين المدني الملغى من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق يكون على غير سند إذ أن حكم القانون في هذه المسألة واحد في التقنين القديم والقائم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون - أما ما تثيره الطاعنة في السبب الثاني خاصاً بإغفال الحكم المطعون فيه الرد على الأحكام التي استشهدت بها لتأييد وجهة نظرها فإنه بحسب محكمة الموضوع أن تبين في حكمها النظر القانوني الصحيح الذي أسست عليه قضاءها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما يخالفه - على أنه ليس في الحكمين اللذين استشهدت بهما الطاعنة ما يؤيد وجهة نظرها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون ذلك أنها تمسكت أيضاً بسقوط حق المطعون ضدهم الأربعة الأول في ضمان الاستحقاق لأن المشترين الذين حل محلهم الشفيع مورث المطعون ضدهم كانوا يعلمون وقت البيع بسبب الاستحقاق وهو أنها - أي الطاعنة - كانت قاصراً وقت البيع وأن والدتها التي كانت وصية عليها قد باعت هذه الأرض نيابة عنها بغير إذن من محكمة الأحوال الشخصية المختصة. وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله إن الثابت من العقد أن القنصل صرح للوصية بالبيع وأنها سلمت المشترين حكماً بالتصريح لها بالبيع - هذا في حين أن تصريح القنصل للوصية بالبيع لا يغني عن موافقة المحكمة القنصلية ولم يصدر من هذه المحكمة إذن للوصية بالبيع وأن المشترين إذ اشتروا رغم علمهم بعدم صدور هذا الإذن فإنهم يكونون قد خاطروا بالشراء على مسئوليتهم مما يسقط حقهم في ضمان الاستحقاق وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء به في خصوص ما تثيره الطاعنة في هذا السبب ما نصه "وحيث إن ما ذهبت إليه المستأنفة (الطاعنة) من أن المشترين كانوا يعلمون وقت البيع بسبب الاستحقاق فلا يكون لهم الحق في الرجوع على البائعة بالضمان فغير سديد، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد البيع يبين أنه منصوص في البند الثاني منه على أن الأطيان المبيعة آلت إلى البائعة بطريق الميراث عن زوجها المرحوم اليان عيسى والبائعة المذكورة معينة وصية بحكم صادر من المحكمة القنصلية اليونانية بالإسكندرية بتاريخ 30/ 8/ 1910 رقم 194 مصرحاً لها بإدارة شئون القصر وقد صرح لتلك السيدة بصفتها من القنصل المذكور بتاريخ 24/ 5/ 1919 بأن تبيع تلك الأطيان كما جاء بالبند السادس من العقد أن البائعة سلمت المشترين حكماً بالتصريح بالبيع، كل ذلك يقطع في أن المشتري وهو يشتري من مورثة المستأنفة ما كان يعلم بالاستحقاق هذا فضلاً عن أن المحكمة الابتدائية المختلطة نفسها قد اعتقدت بأن البيع صحيح وصدر به إذن ولذلك فقد قضت ابتدائياً برفض دعوى المستأنفة ولم يحكم لصالحها إلا من محكمة الاستئناف المختلطة بحكمها الصادر في 5/ 6/ 1945 فلا يسوغ للمستأنفة بعد ذلك وهي السبب في الاستحقاق أن تتنصل من دعوى الضمان الذي على والدتها" وهذا الذي قرره الحكم سائغ في نفي علم المشتري وقت البيع بسبب الاستحقاق ولما كان تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقصي ثبوته ونفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دامت الأسباب التي أقام عليها قضاءه تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

مشروع قانون ” تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية”

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية والمنازعات الخاضعة الأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، والمنازعات الناشئة عن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها ويسرى القانون المرافق على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، كما يسرى على عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل مجلس الدولة ولائيا.

(المادة الثانية)

تُطبق أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويضع قوائم الوسطاء الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (٦) من القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

مادة 1 :

)تعريفات)

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الوساطة وسيلة وديه لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول الملائمة لها.

الوساطة الخاصة : الوساطة التي تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

. الوساطة القضائية: الوساطة التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

الوسيط كل شخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري مقيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة القضائية.

ه – إدارة الوساطة: الإدارة المنشأة بمقر المحكمة الابتدائية لمباشرة إجراءات الوساطة.

٦- مدير إدارة الوساطة القاضي الذي تختاره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ليدير إدارة الوساطة.

اتفاق الوساطة المحرر الذي يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية أو غير عقدية، على اللجوء اتفاق التسوية المحرر الذي يُثبت فيه ما أسفرت عنه إجراءات الوساطة من حسم لكل أو بعض به رئاسة الأمانة العامة إلى الوساطة.
النزاع القائم بين الأطراف.

المحكمة المختصة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

١٠- الوزير المختص وزير العدل.

الفصل الثاني
الأحكام العامة

مادة (2)

يجوز اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.

مادة (3)

يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.

كما يجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في : أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلاً. ويعتبر اتفاقاً على الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

مادة (4)

لا يجوز لأي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة وعلى الأخص:

(أ) موضوع الدعوى أو طلبات إجراءات الوساطة.

(ب) الآراء أو الاقتراحات أو التنازلات المبداة من أحد الأطراف في الوساطة.

وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، فلا يجوز للمحكمة أو الهيئة التي تنظر الجماع أن تعول على تلك الأدلة، ولا تكون حجة في ا وذلك كله ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. الإثبات.

مادة (5)

يراعى في سير إجراءات الوساطة الآتي:

(1) حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع، وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل ومواعيد إعلان الدعوة.

(2) اتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مرضية.

(3)تحدد إدارة الوساطة أتعاب الوسيط وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

(4) يوقف سريان مدة التقادم للحق المتنازع عليه محل الوساطة من اليوم التالى لتاريخ قبول الدعوة إلى الوساطة، أو اليوم التالي لتاريخ موافقة أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة وذلك حتى انتهاء إجراءاتها.

(5) تختص إدارة الوساطة بتصحيح ما يرد فى اتفاقات التسوية من أخطاء مادية، بطلب من أحد أطراف الوساطة، ويوقع على التصحيح كل من مدير الإدارة والوسيط وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إعلان الدعوة لمباشرة إجراءات الوساطة وقبولها.

مادة (6)

ينشأ بقرار من الوزير المختص جدول وسطاء بإدارة الوساطة يُقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها، سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أم لم تُرفع.

 

مادة (7)

لا يجوز القيام بأعمال الوسيط في أي من الأحوال الآتية:

1- أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.

2- أن يكون قد سبق له العمل كمحكم أو محام أو خبير فى نزاع كان محله الوساطة أو مرتبطا به.

3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الأطراف أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الوساطة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

4-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في النزاع موضوع الوساطة.

5- إذا كان يعمل عند أحد الأطراف أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهامه بغير تحيز.

مادة (8)

يتعين للقيد في جدول الوسطاء أن تتوافر في الشخص الاعتباري الشروط الآتية:

1 – أن يكون العاملون لديه من المقيدين في جدول الوسطاء.

2- أن يكون لديه نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى.

3- أن يكون لديه نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر.

4- أن تتوافر لديه التسهيلات المطلوبة للقيام بالوساطة بشكل فعال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون باقى شروط وإجراءات قيد الوسطاء.

الأحكام العامة مادة (9):

يلتزم الوسيط بالآتي:

(1) الأمانة والحيدة والنزاهة أثناء إجراءات الوساطة.

(2) الكشف عن أية ظروف قد تثير الريبة في نزاهة أو حيدة إجراءات الوساطة.

(3) عدم منح وعود أو ضمان نتائج محددة أثناء إجراءات الوساطة.

(4) الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة؛ ما لم يكن إفشاؤها لازمًا بمقتضى القانون.

الطعن 14082 لسنة 84 ق جلسة 23 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود د/ محمود عبدالفتاح محمد " نواب رئيس المحكمة " و خالد عادل عبداللطيف " القاضي بالمحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إبراهيم صدقى.

وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 11 من شوال سنة 1442 ه الموافق 23 من مايو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14082 لسنة 84 ق .

والمرفوع من :
السيد / ...... ويعلن فى ......، محافظة البحيرة. لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
1 - .......
حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ/ ..... - المحامى.

----------------

" الوقائع "

فى يوم 16/7/2014 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية "مأمورية استئناف دمنهور" الصادر بتاريخ 21/5/2014 فى الاستئناف 2683 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة بمستنداته.
وفى 23/8/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 4/9/2014 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/6/2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 28/2/2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده الثانى والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / فيصل حرحش" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 سنة 2006 مدنی كوم حمادة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 121 سنة 2006 مدنی کلی بنها فى مواجهته ومنع تعرض المطعون ضدهم له فى الأرض والمنزل المبين بصحيفة الدعوى ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى الأخيرة ضد المطعون ضده الأول لإلزامه بتسليم الأرض محل النزاع التى اشتراها منه بموجب عقد بيع وقضى فيها بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، ولما كان الطاعن لم يكن ممثلاً فى تلك الخصومة ويمتلك الأرض محل التداعی فكانت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2683 سنة 65 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ 21/5/2014 قضت المحكمة بتأیيد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها جاءت إجابة المحضر حال قيامه بإخطار الطاعن والمطعون ضده الأول تبين وفاتهما والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وأثناء سير الخصومة تبين وفاة الطاعن والمطعون ضده الأول وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى ، وكان المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون فى أحد أطرافها ويؤدى إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم فى خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وأن الطعن يعتبر مهيأ للحكم فيه بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة 258 من قانون المرافعات أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم كتاب فإن مواعيد الانقطاع يكون لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان الطاعن والمطعون ضده الأول وردت إجابة تفيد وفاتهما دون تحديد لتاريخ الوفاة بما يستخلص منه أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها لعدم إعلانهما بجلسة المرافعة إعلاناً قانونياً فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة الطاعن والمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع قوامه طلب عدم الاعتداد بحكم ومنع تعرض موضوع النزاع وكانت هذه الطلبات بهذه المثابة لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن هذه الخصومة لا تحتمل إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وبالتالى فإن انقطاع الخصومة بالنسبة لأحدهم يستتبع انقطاعها بالنسبة لجميع الخصوم فى الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة الطاعن والمطعون ضده الأول.