الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 فبراير 2023

الطعن 16371 لسنة 84 ق جلسة 24 / 2 / 2018

برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش ، جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عنان .

بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم من البند أولاً إلى رابعاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهما خامساً وسادساً بصفتهم الدعوى رقم 193 لسنة 2008 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المناسب عن استيلاء المطعون ضده الخامس بصفته على الأطيان محل النزاع وإلزامهم بالفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والريع من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضده بالبند خامساً بصفته استولى على مساحة 2سس، 4ط ، 4ف المملوكة لمورثهم وقدر تعويضاً إجمالياً لهذه المساحة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والتى قضى بعدم دستوريتها مما يحق لهم التعويض كاملاً طبقاً لسعر الفدان وقت رفع الدعوى فضلاً عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء حرمانهم من مستحقاتهم مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما وبإلزام المطعون ضده بالبند خامساً بصفته بالتعويض الذى قدرته ، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 7858 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - ، كما أقام المطعون ضدهما بالبند أولاً حتى رابعاً استئنافاً فرعياً برقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25 / 6 / 2014 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده بالبند خامساً بصفته وفى موضوع الاستئناف الفرعى بتعديل الحكم المستأنف بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته وبإلزامه أن يؤدى للمطعون ضدهم عدا الأخيرين التعويض الذى قدره وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بالتعويض المقضى به بالرغم من أنه لم يكن مستأنفاً بل كان مستانفاً عليه فى الاستئناف الأصلى فلا يجوز توجيه استئناف فرعى له مما يكون هذا الاستئناف فى حقيقته استئنافاً أصلياً وليس فرعياً وكان يتعين على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بسقوطه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف الفرعى يوجه إلى المستأنف الأصلى بصفته التى أتخذها فى الاستئناف الأصلى فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وجواز الاستئناف الفرعى من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما تقضى به محكمة النقض من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضاً أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة 237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضى ميعاد الاستئناف الأصلى وهو الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه فى الوقت ذاته بشئ للمستأنف فى الاستئناف الأصلى ، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعى وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ، ولأن الاستئناف الفرعى لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الأصلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بالبند خامساً بصفته قد استأنف الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 30 / 4 / 2013 والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته لرفعها على غير ذى صفة وألزم الأول بالتعويض المقضى به بالاستئناف رقم 7858 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - واختصم فيه كل من الطاعن بصفته مستأنفاً عليه وباقى المطعون ضدهم كما وجه المطعون ضدهم عدا الأخيرين استئنافاً عن ذات الحكم بتاريخ 12 / 11 / 2013 وقيد برقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بطلب الحكم بإلزام كل من الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتهم وعلى سبيل التضامن والتضامم بالمبلغ الذى انتهى إليه حكم محكمة أول درجة وبالتالى فإن قيام المستأنفين فى الاستئناف الثانى باختصام الطاعن بصفته فيه بعد الميعاد والمحكوم له مثلهم والمستأنف ضده فى الاستئناف الأول - بطلب إلزامه بطلباتهم المبينة بصحيفة الدعوى يعد استئنافاً أصلياً بالنسبة له ولا يعتبر استئنافاً فرعياً فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول هذا الاستئناف شكلاً وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من تعويض فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الاستئناف 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بالنسبة للطاعن بصفته بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم عدا الأخيرين المصاريف وحكمت فى الاستئناف رقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بالنسبة للطاعن بصفته بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنفين المصاريف .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / شروط التمسك بالحجية




حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.الحكم كاملاً




قوة الشيء المحكوم فيه. العبرة فيه بصفات الخصوم لا بأشخاصهم.الحكم كاملاً




حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.الحكم كاملاً




اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم.الحكم كاملاً




اختصام الطاعنة مع آخرين في الدعوى الأولى بوصفهم ورثة الممثل القانوني للمصنع محل النزاع واختصامها في الدعوى التالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته القانونية. أثره. لا حجية للحكم السابق في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الحكم الجنائي



إدانة الطاعن في واقعة استعمال العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب . عدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم وقضاءه بالإخلاء . خطأ .الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات. لازمه. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء في الأخيرة بات. م 265/ 1 أ. ج. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. المادتان 456 إجراءات جنائية و102 إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي البات أمام المحاكم المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. علة ذلك. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. أن الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 ق إثبات.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم الجنائي البات بإدانة المطعون عليه لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة ومصادرة مبلغ أنكر صلته به. أثره. وجوب تقيد المحكمة المدنية به عند نظر دعواه بالمطالبة برد هذا المبلغ.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطه فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية النعي بمخالفته لحجية حكم جنائي لا يعد مخالفة لحجية حكم سابق بين الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات. ليس له حجية أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب والمؤدية إليه.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذي ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتاً باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها. قصور.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. مادتان 456 إجراءات 102 إثبات. الحكم الصادر ببراءة المؤجر من تهمة تقاضي خلو الرجل .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين .الحكم كاملاً




الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد.الحكم كاملاً




وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه .الحكم كاملاً




حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية لقضائه بالبراءة أو الإدانة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء بإدانة المؤجر في جريمة عدم إخطار الشرطة عن تأجير المكان مفروشاً. وجوب تقيد المحكمة المدنية بوصف العين بأنها مفروشة. عدم قبول منازعة المستأجر بأن العين أجرت له خالية، ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




حجيته الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. المادتان 456 إجراءات 102 إثبات. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عنه بحث التعويض المستحق.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة لانتفاء الخطأ في جانبه. تطرق الحكم الجنائي إلى بحث خطأ المجني عليه. تزيد لا يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما لاستنفاده طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. عدم الطعن على الحكم الجنائي الغيابي بالمعارضة أو الاستئناف. اعتباره آخر إجراء من إجراءات الدعوى حتى سقوطها بمضي المدة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المحكوم عليه. بطلانه وزواله بحضور المحكوم عليه. م 395 أ. ج. أثر ذلك. عدم اكتساب هذا القضاء الغيابي أيه حجية أمام القضاء المدني.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية. قاصر على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




الدائن المرتهن. استئجاره من المدين الراهن حجرة بمصنع الأخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالقرض .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 102 ق الإثبات. 456. إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي . شرطه . أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقاً في وقوعه على رفع الدعوى المدنية . الفعل اللاحق لا يعد أساساً مشتركاً بين الدعويين .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني . مناطها . القرارات التي لا تفصل في موضوع النزاع لا حجية لها .الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي لا تلحق الحكم الجنائي إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لاستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. لا يمنع تجرد الفعل من صفة الجريمة أن يولد خطأ مدنياً يستوجب التعويض . مثال: تسببه في قيام المشاجرة ووقوع الحادث .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني. مناطها. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات. القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعياً بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير .الحكم كاملاً




الحكم بإدانة ممثل الشركة قبل قيدها بالسجل البحري لقيامه بأعمال محظورة عليه . لا حجية للحكم بعد قيد الشركة في السجل المذكور .الحكم كاملاً











ثبوت الحجية للحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطه. أن يكون باتاًًًًً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة. هذه الحجية لا تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم.الحكم كاملاً




تعرض الحكم الجنائي في أسبابه. في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير - لسبب وضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهائه إلى أنه مستأجر.الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بالنقض. شرطه. م 249 مرافعات. مخالفته لحجية حكم جنائي. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمة فيه. لا حجية له .الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات. إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شروطها. الحكم انتهائياً بإدانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استناداً إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخرى المقلدة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بإدانة رب العمل عن فصل الطاعن - وهو عضو اللجنة النقابية - قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الفصل لم يكن له شأن بالنشاط النقابي. عدم اعتباره مخالفاً لحجية الحكم الجنائي.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة الطاعن من اتهامه مع آخرين بعدم عرضهم للبيع على وزارة المالية ما دخل في ملكيتهم وحيازتهم من نقد أجنبي. استناد الحكم إلى نفي صفة الشريك عنه في شركة التضامن.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إتلاف سيارة بطريق الخطأ. عدم جواز رفعها للمحكمة الجنائية. وجوب وقفها إذا رفعت للمحكمة المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ.الحكم كاملاً




وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 406 من القانون المدني أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب المؤدية إليه. لا تلحق الحجية الأسباب لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة.الحكم كاملاً




المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. حكم من محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم اختصاصها بنظرها على أساس أن المطلوب منها ليس تعويضاً عن ارتكاب جنحة. اختلاف المسألة المقضى فيها في ذلك الحكم عن تلك المقضى فيها بالحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي النهائي بإدانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين. حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




إذا قضي ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب في الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم وبين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبري لاختلاف الموضوع في كل من الواقعتين .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية مؤقتة



قاضي التنفيذ فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة م 275 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية




الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى.الحكم كاملاً




الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً