جلسة 18 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي
علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت
بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
(1) تراجع قواعد الحكم جميعها، ومنها يظهر أن محكمة النقض استعملت عبارة "دعوى الضمان" بمعناها العام الذي يشمل "دعوى الرجوع" ولم تقصرها على معنى الضمان الذي يكون به الضامن ملزماً إزاء شخص آخر بالدفاع عن حق نقله إليه (كضمان البائع للمشتري) وبتعويضه عن عدم ثبوت ذلك الحق نتيجة منازعة الغير فيه. أما المستأجر السابق فلم يكن ملزماً بالدفاع عن المدعى عليه في الدعوى المرفوعة من المستأجر الجديد، ولم يكن إدخاله في الدعوى للوفاء بواجب الدفاع عن المدعى عليه والانضمام إليه في دفاعه، ولذلك لم تر المحكمة أية علاقة بين المستأجر الجديد والمستأجر السابق تجيز لأيهما الطعن في الحكم في مواجهة الآخر، مع قبول المدعى عليه الأصلي للحكم. ولو كان المستأجر الأول ضامناً بالمعنى الضيق لهذا اللفظ لكان من حقه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ولو قبله طالب الضمان، ولكان لطالب الضمان أن يستفيد من الطعن المرفوع من ضامنه.