الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 46 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 189 ص 534

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(189)
القضية رقم 46 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام:
أ - دعوى من المستأجر الجديد على المؤجر بطلب تعويضه عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. إدخال المؤجر المستأجر السابق فيها للحكم عليه بما يحكم به للمستأجر الجديد. لا علاقة بين المستأجر السابق والمستأجر اللاحق تسمح لأولهما بأن يوجه طعنه على الحكم الصادر في الدعوى إلى الثاني. رضاء المؤجر بالحكم. عدم قبول الطعن فيه من المستأجر السابق.
ب - دفع المطعون ضدها (وزارة الأوقاف) ببطلان الطعن لتوجيهه إليها دون تحديد لصفتها التي كانت مختصمة بها في جميع مراحل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مع أن لها فوق صفتها العامة صفة النظارة على الأوقاف المتعددة التي تديرها. لا يقبل ما دامت عبارة الطعن تتم على صفتها المختصمة بها. (المادة 9 من قانون محكمة النقض)
جـ - دعوى إثبات حالة. الحكم فيها بتعيين خبير. دعوى الموضوع. الاحتجاج فيها بتقرير الخبير. إدخال ضامن. دفع الضامن بأنه لم يكن مختصماً في دعوى إثبات الحالة. عدم قبوله. العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل هي بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.

----------------
1 - ما دامت الدعوى الأصلية المرفوعة من المستأجر الجديد بطلب تعويضه عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة لم توجه إلا إلى المؤجر وقد قضى فيها استقلالاً فإنه لا يكون بين هذا المستأجر والمستأجر السابق الذي أدخله المؤجر في الدعوى أية علاقة قانونية تسمح لهذا الأخير بتوجيه طعنه إليه، لأنه لم يكن خصماً في دعواه. فإذا كان المؤجر قد رضي بالحكم ونفذه ولم يطعن فيه فإن الطعن المرفوع من المستأجر السابق يتعين عدم قبوله بالنسبة إلى المستأجر الجديد (1).
2 - إذا دفعت وزارة الأوقاف بعدم قبول الطعن شكلاً لتوجيهه إليها من غير تحديد لصفتها مع أنها كانت مختصمة في جميع مراحل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصفتها ناظرة على وقفين معينين، ومع أن لها غير صفتها العامة صفات أخرى هي صفات النظر على الأوقاف المتعددة التي تديرها ولا يصح الخلط بين صفتها العامة وصفتها ناظرة على هذا الوقف أو ذاك، فإن هذا الدفع لا يكون له محل متى كانت عبارة الطعن تتم على صفتها المختصمة بها بأن كان مشاراً في أسباب الطعن إلى موضوع النزاع وإجارة المستأجر السابق وإجارة المستأجر اللاحق اللتين كانت الوزارة طرفاً فيهما بصفتها المقصودة، وكان الطاعن قد صرح بهذه الصفة في مذكرته الشارحة لأسباب الطعن.
3 - إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة وتقدير الضرر الذي عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذي قدره، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعي واحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعي قبله، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً في دعوى إثبات الحالة وأنه لذلك لا يصح الاحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفي للرد على هذا الدفع، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هي مسئولية ضمان، وكان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المستأجر الجديد، وحينئذ لا يكون في مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر وتقصيره في رفع الدعوى التي رفعت عليه، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.


 (1) تراجع قواعد الحكم جميعها، ومنها يظهر أن محكمة النقض استعملت عبارة "دعوى الضمان" بمعناها العام الذي يشمل "دعوى الرجوع" ولم تقصرها على معنى الضمان الذي يكون به الضامن ملزماً إزاء شخص آخر بالدفاع عن حق نقله إليه (كضمان البائع للمشتري) وبتعويضه عن عدم ثبوت ذلك الحق نتيجة منازعة الغير فيه. أما المستأجر السابق فلم يكن ملزماً بالدفاع عن المدعى عليه في الدعوى المرفوعة من المستأجر الجديد، ولم يكن إدخاله في الدعوى للوفاء بواجب الدفاع عن المدعى عليه والانضمام إليه في دفاعه، ولذلك لم تر المحكمة أية علاقة بين المستأجر الجديد والمستأجر السابق تجيز لأيهما الطعن في الحكم في مواجهة الآخر، مع قبول المدعى عليه الأصلي للحكم. ولو كان المستأجر الأول ضامناً بالمعنى الضيق لهذا اللفظ لكان من حقه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ولو قبله طالب الضمان، ولكان لطالب الضمان أن يستفيد من الطعن المرفوع من ضامنه.

الطعن 694 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 106 ص 629

جلسة 17 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوي.

----------------

(106)
الطعن رقم 694 لسنة 58 القضائية

 (1)دعوى: "إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة". إعلان.
إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات، لا محل لإخطار الخصوم الغائبين.
 (2)دعوى: "تقديم المستندات والمذكرات".
المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بعد انعقاد الخصومة قانوناً. عدم التزامه بإعلان خصمه بها. علة ذلك. وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها.
 (3)دعوى: "دعوى إثبات الحالة" إيجار: "إيجار الأماكن" "الإخلاء لإساءة الاستعمال".
الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك. دعوى إثبات الحالة. ماهيتها.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة وفقاً لأحكام القانون للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر أم تغيب عن حضورها ولا إلزام عليه بإعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من مستندات - ومذكرات ذلك أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو - مذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
3 -  النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.... إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة استعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات حالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المآل ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 48 لسنة 1986 مدني كلي السويس على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الجراج الموضح بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 24/ 5/ 1976 وتسليمه إليه وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه الطاعن عين النزاع إلا أنه استعمله بطريقة مخالفة لشروط الإيجار وضارة بسلامة المبنى فأقام الدعوى رقم 242 لسنة 1984 مستعجل السويس بإثبات حالته وندب فيها خبيراً لمعاينته وقدم تقريراً خلص فيه إلى ثبوت توافر الضرر بالمبنى نتيجة سوء الاستعمال للعين وقضى بانتهائها وصار هذا الحكم نهائياً ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 لسنة 9 ق الإسماعيلية (مأمورية استئناف السويس) وبتاريخ 15/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الجراج إليه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه وفي بيان أولها يقول إن محكمة ثاني درجة تبين لها بجلسة 3/ 2/ 1978 عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف على موطنه الصحيح فأرجأت نظر الاستئناف لجلسة 16/ 5/ 1987 لإعلانه بأصل الصحيفة ولم يمثل وكيل عنه بتلك الجلسة مما كان لازمه إعادة إعلانه لجلسة 17/ 10/ 1987 والتي أجل نظر الاستئناف لها، وفي بيان ثانيها يقول إنه لم يعلن بإحالة الاستئناف إلى دائرة أخرى غير تلك التي كان منظوراً أمامها مما كان لازمه إعلانه بذلك وفي بيان ثالثها يقول إن المطعون ضده قد قدم مذكرة بجلسة 18/ 11/ 1987 لم يعلن بها ورغم ذلك عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعيد إعلانه بصحيفة الاستئناف على عنوانه بعمارة السلام رقم 23 شارع طلعت حرب بالقاهرة بتاريخ 4/ 3/ 1987 وسلمت ورقة الإعلان لتابعته ووقعت بما يفيد الاستلام ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
ومردود في وجهه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فيها نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به لما كان ذلك وكان وجه النعي ينصب على قرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر الاستئناف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة بما لا تدخل في مدلول النص سالف البيان ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بوجه النعي على غير أساس.
ومردود في وجهه الثالث بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متى انعقدت الخصومة صحيحة وفقاً لأحكام القانون للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر أم تغيب عن حضورها ولا إلزام عليه بإعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدي بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من قرارات ومذكرات ذلك أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو مذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جلسة 16/ 11/ 1987 والتي قدم فيها المطعون ضده المذكرة محل وجه النعي هي إحدى الجلسات المحددة لنظر الدعوى بما لا إلزام عليه لإعلان الطاعن بها ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 242 لسنة 1984 مستعجل السويس والتي أقامها المطعون ضده عليه لا يعد من الأحكام الانتهائية التي تتطلبها المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 كشرط لقبول دعوى الإخلاء إذ يعتبر حكماً صادراً في دعوى وقتية تحفظية فإذا ما استند الحكم المطعون فيه إليه في قضائه بإخلائه من عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفترة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة استعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المآل ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعن عن عين النزاع على سند من الحكم الصادر في الدعوى رقم 242 لسنة 1984 مدني مستعجل السويس مدللاً به على إساءة استعماله لها وبطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 947 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 243 ص 444

جلسة 14 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

--------------

(243)
القضية رقم 947 سنة 11 القضائية

(أ) اتفاق جنائي.

جريمة مستمرة. مدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها. مبدؤها. انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة.

(المادة 47 المكررة ع = 48)

(ب) بلاغ كاذب.

مساءلة المبلغ عن التعويض. مناطها. كذب البلاغ مع العلم بذلك. تقديمه عن رعونة وعدم تروّ. مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به. لا يكفي للمساءلة.

(المادة 264 ع = 305)

---------------

1 - الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً. ومدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق، سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها، أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.
2 - التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرّد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضدّه بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم تروّ.

الطعن 1918 لسنة 7 ق جلسة 3 / 1 / 1938 مج عمر ج 4 ق 142 ص 138

جلسة 3 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(142)
القضية رقم 1918 سنة 7 القضائية

(أ) اتفاق جنائي.

المادة 47 المكررة ع. عموم نصها. تقليد البنك نوت. دخوله في متناولها.
(ب) اتفاق جنائي.

الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة. شرطه. الاعتراف بعد ضبط الجناة. لا يعفي.
(المادة 47 المكررة ع = 48)
(جـ) تقليد أوراق مالية. 
الشروع في هذه الجريمة. متى يعتبر قائماً؟
(المادة 174 ع = 206)

------------
1 - إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية. فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية (البنك نوت) يدخل في متناول هذه المادة.
2 - إن المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوارد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة. فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.
3 - ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدّات اللازمة لعملية التقليد، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.

الطعن 264 لسنة 82 ق جلسة 21 / 1 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1442 ه الموافق 21 من يناير سنة 2021 م.
أصدرت القرار الآتى:

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على ما أثبته بمدوناته من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول بجلسة 13/ 10/ 2010 بالصيغة المبينة بمحاضر الجلسات، فاعترض عليها فى البداية وكيل المطعون ضده الأول لمخالفتها النظام العام وقانون الإثبات ثم قبلها بذات الجلسة وطلب أجل لحضور موكله لأدائها، إلا أن الطاعن - بعد حجز الاستئناف للحكم - عاد ورجع فى توجيه اليمين بعد أن قبل أدائها المطعون ضده الأول، وكانت اليمين الموجه حاسمة فى النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وغير مخالفة للنظام العام والآداب، ومن ثم لا يجوز له الرجوع فى توجيهها لسقوط حقه فى الرجوع وتركه بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات الأخرى مما يتعين معه رفض الدعوى وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه والتزم صحيح القانون، فإن النعى عليه على خلاف ذلك بسببى الطعن يكون على غير أساس، ويضحى معه الطعن غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة.

الطعن 418 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 331 ص 422

جلسة 4 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(331)
القضية رقم 418 سنة 5 القضائية

اتفاق جنائي.

مناط توفره. مضي وقت معين. لا يشترط.
(المادة 47 المكررة ع(

-------------
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.

الطعن 577 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 211 ص 272

جلسة 19 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(211)
القضية رقم 577 سنة 4 القضائية

اتفاق على ارتكاب جريمة. ثبوت نية الاتفاق. وجوب توافره.
(المادة 43 ع)

----------------
إن الاشتراك بالاتفاق يقتضي أن تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر، وإما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان في تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها. فإذا اكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجني عليه يوم الحادثة واجتمعوا به وتناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً في عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان وذهبا مع المجني عليه وارتكبا جريمتهما في حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدّعارة توافقوا على الذهاب إليه، فهذا لا يكفي وحده في إثبات اشتراك ذلك الشخص في الجريمة المرتكبة، بل لا بدّ من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على ارتكاب الجريمة وأن نيته كانت موافقة لنيتهما في ارتكابها.

الطعن 10 لسنة 4 ق جلسة 8 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 180 ص 234

جلسة 8 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

-----------------

(180)
القضية رقم 10 سنة 4 القضائية

اتفاق على ارتكاب جريمة. وقوع جريمة هي نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها. مسئولية كل متفق.
(المادة 43 ع)

----------------
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض، بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.

الطعن 1766 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 92 ص 85

جلسة 6 نوفمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(92)
القضية رقم 1766 سنة 47 القضائية

(أ) اتفاق.

استنتاجه من القرائن. جوازه.
(المادة 40 عقوبات)
(ب) خطف طفل.

القصد الجنائي في هذه الجريمة.
(المادة 250 عقوبات)

-------------
1 - الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود؛ ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
2 - جريمة خطف الطفل لا تستدعى قصدا جنائيا خاصا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.

السبت، 28 يناير 2023

الطعن 6317 لسنة 90 ق جلسة 17 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان حسن إسماعيل و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / خالد عبد الحميد.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1442ه الموافق 17 من فبراير سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6317 لسنة 90 ق.

المرفوع من
-الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويمثلها قانوناً / رئيس مجلس الإدارة بصفته.
وموطنه القانوني / قطاع الشئون القانونية (8) شارع الطاهر أرض الفوالة - قسم عابدين - محافظة القاهرة.
وحضر عنها بالجلسة الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
1-وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
2- أمين عام محكمة جنوب القاهرة بصفته.
3- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة بصفته.
وتنوب عنهم بصفاتهم / هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن / بمجمع المصالح الحكومية - ميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
وحضر عنهم بالجلسة المستشار / .......

---------------

" الوقائع "

فى يوم 22 / 3 / 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28 / 1 / 2020 فى الاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 8/12/2020 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.
وبجلسة 18 / 11 / 2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16 / 12 / 2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور/ مصطفى سعفان " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 589 لسنة 2019 مدنى كلي جنوب القاهرة، بطلب براءة ذمتها من المطالبة رقم / 1152 لسنة 2018/2019، والصادرة عن الدعوى رقم 443 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة فضلاً عن أى رسوم أخرى عن ذات الدعوى. وقالت بياناً لذلك أنها أعلنت بقائمة الرسوم سالفة البيان، ولما كانت الشركة الطاعنة قد تصالحت بشأن رسوم هذه الدعوى بسداد نصف مبلغ المطالبة رقم 3295 لسنة 2003 2004 عن ذات الدعوى. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 25/5/2019 برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق. قضت المحكمة بتاريخ 28/1/2020 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بتقادم حق المطعون ضدهم في المطالبة بالرسوم على سند من أنها تأخذ حكم الدين المحكوم به فلا تتقادم إلا بمضيّ خمسة عشر عاماً، رغم أنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم، وبحكم عمومية النص وإطلاقه فإنها تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة للدولة يتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأصلية حتى تاريخ إعلان المُلْزَم بها. فإذا صدر أمر تقدير الرسوم وأُعْلِنَ المستحق عليه بالرسم وفات ميعاد التظلم منه بات حكماً بالدين يتقادم بخمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق بشرط صدور أمر التقدير وإعلانه خلال الخمس سنوات المقررة لسقوط الحق فيه. لما كان ذلك، وكان البَيِّن من الأوراق أن الحكم المستحق الرسوم عليه صدر عام 2003، وأن أمريّ التقدير محل المطالبة قد صدرا في عام 2018 أى بعد فوات خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم يكونا قد سقطا بالتقادم الخمسي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط المطالبة بالتقادم على قَالَة أن تلك الرسوم تسقط بالتقادم الطويل. فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفة بصفتها في الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتيّ جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 7747 لسنة 136 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المستأنفة بصفتها عن المطالبة رقم 1152 لسنة 2018، 2019 الصادرة عن الدعوى رقم 443 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة ورسومها، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - آثارها



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.الحكم كاملاً




عدم لزوم استصدار حكم أولاً بتقريرمسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث أو اختصامهما فيها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة أثره وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية .الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




سداد الضريبة على السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري. لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.الحكم كاملاً




التزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.الحكم كاملاً




الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة.الحكم كاملاً