|
لا يحل للرجل أن يتزوج |
لا يحل للمرأة أن تتزوج |
|
1 - بأم أبيه (جدته) 8 - أخته (شقيقته) |
1 - بأبي أبيها (جدها) 2 - بأبي أمها (جدها) 3 - بأبي زوجها (حميها) 4 - بأبيها. 5 - بأخي أبيها (عمها) 6 - بأخي أمها (خالها). 7 - بأخي زوجها. 8 - بأخيها (شقيقها). 9 - بزوج جدتها. 10 - بزوج أمها. 11 - بزوج عمتها. 12 - بزوج خالتها. 13 - بزوج أختها. 14 - بزوج بنت أخيها. 15 - بزوج بنت أختها. 16 - بزوج بنتها. 17 - بابن أمها. 18 - بابن أبيها. 19 - بابن أخيها. 20 - بابن أختها. 21 - بابن أخي زوجها. 22 - بابن أخت زوجها. 23 - بابنها. 24 - بابن ابنها (حفيدها). 25 - بابن بنتها (حفيدها). 26 - بابن زوجها. 27 - بابن بنت زوجها. 28 - بابن أبن زوجها. 29 - بابن زوج أمها. |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليّين الوطنيين 1902
الطعنان 565 ، 570 لسنة 43 ق جلسة 30 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 151 ص 865
جلسة 30 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية
السادة المستشارين محمد محمد المهدي؛ ود عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح
نصار.
---------------
(151)
الطعنان 565 ، 570 لسنة 43 ق
(1 ، 2) إيجار " إيجار الأماكن".
نقض " المصلحة في الطعن ".
(1) وجوب توافر المصلحة في الطعن بالنقض . مناط المصلحة أن يكون الحكم
المطعون فيه قد أضر بالطاعن . العبرة بوقت صدور الحكم .
(2) صدور الحكم المطعون فيه بإجابة المدعى إلى
طلبه بتمكينه من احدي شقتي النزاع . الطعن بالنقض المرفوع منه في أثر طعن خصمه علي
هذا الحكم غير مقبول . علة ذلك.
(3) حكم " تسبيب الحكم". نقض
" أسباب الطعن ". إيجار .
عدم تمسك الواعد أمام محكمة الموضوع في صيغة صريحة جازمة بتنازل
الموعود له عن حقه في الوعد بالإيجار التفات المحكمة عن هذا الدفاع . لا خطأ . أثر
ذلك . عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(4 ، 5) إيجار " إيجار الأماكن".
عقد.
(4) الوعد بالإيجار . ماهيته . وجوب اشتماله علي العناصر الجوهرية
لعقد الإيجار . جواز أن يكون الاتفاق علي المدة الواجب إتمام الإيجار خلالها .
(5) الوعد بالإيجار من العقود غير المسماة
. اختلافه عن عقد الإيجار . تحديد محكمة الموضوع مدة نفاذ الوعد بأكثر من خمس سنوات
المحددة لسقوط الحق في الأجرة بالتقادم . لا خطأ .
(6) التزام . تعويض . نقض " أسباب الطعن
".
لقاضي الموضوع الزام المدين بالتعويض بدلا من تنفيذ التزامه عينا شرطه
أن يكون العقد مرهقا له ولا يلحق بالدائن ضررا جسيما . عدم جواز إثارة المدين لهذا
الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(7) نقض " أسباب الطعن ". إيجار
" إيجار الأماكن".
النعي بأن الطاعن أسبق من المطعون ضده في وضع يده على العين المؤجرة .
واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
----------------
1 - قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات
تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى
حال رفعها وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة
سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض
طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد
صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، والعبرة في قيام المصلحة وعدم
قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض ، وبالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى وظروفها
الثابتة بالحكم وتقدير ما إذا كان ما يمكن النعي عليه من خطأ في القانون أضر
بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، وتعليل ذلك أن محكمة النقض
إنما تنظر في الطعن بالحالة التي كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا
يكون لأية ظروف طارئة أي أثر في الطعن ولا في مراكز أطراف الخصومة .
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه
بتمكينه من إحدى الشقتين رقم 8 أو رقم 12 تأسيساً على أنه يستمد حقه في هذا الطلب
من وعد بالإيجار توافرت شروط تنفيذه بالنسبة لأى واحدة من هاتين الشقتين ، وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بتمكينه من الشقة رقم 12 وقطع في أسبابه بعدم أحقيته في المطالبة
بتمكينه من الشقة رقم 8 ، فانه يكون قد قضى للطاعن بكل مطلوبه وحقق مقصوده من
مدعاة بتمكينه من إحدى الشقتين وفق تحديده لطلباته التي أقام على أساسها دعواه وأصر
عليها طيلة مراحل التقاضي أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية ، لما كان ما
تقدم وكان الطاعن حسبما يبين من صحيفة طعنة أرتضى ذلك القضاء من الحكم المطعون فيه
لأنه يستوى عنده الحكم له بأى من الشقتين ، وكان لا مصلحة له بهذه المثابة وقت
صدور الحكم المطعون فيه ، وكان الطاعن لم يشر لرفع طعنه إلا عندما أقام المحكوم
عليهما - المطعون عليها الأول والرابع - طعناً على الحكم من جانبهما ، فإنه لا
يسوغ له القول بأن مصلحته المحتملة تستند إلى هذا الظرف الذى جاء لاحقا لصدور
الحكم المطعون فيه ، إذ أنه إنما يحتاط خشية نقض الحكم في الطعن الآخر ، لأنه
طالما أنتقت المصلحة في الطعن وقت صدور الحكم فليس من شأن أى ظرف لاحق أن يبعثها
إلى الوجود .
3 - إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على
تمسكهما أمام محكمة الموضوع بانقضاء عقد الوعد بالإيجار بالتقايل عنه أثر تنازل
بات من المطعون عليه الأول الموعود له - عن التمسك به ، وكل ما ساقه الطاعن الأول
على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنه عرض الشقق الأربعة على
المطعون عليه الأول شفاهة لاستئجارها فلم يقبل بينما نفى المطعون عليه الأول هذا الادعاء
وإذ كان لا يكفى لاعتبار الدفاع متضمناً هذا النعي مجرد الإشارة فيه إلى عدم قبول
المطعون عليه الأول استئجار تلك الشقق بل يجب أن يبديه في صيغة صريحه جازمة تدل
على تمسك صاحبة بأن عقد الوعد بالإيجار قد أنقضى بما لا يجوز معه للمطعون عليه
الأول التمسك به بعد ذلك ، إقامة دعواه تأسيساً عليه ، فإنه لا تثريب على الحكم
المطعون فيه أن هو لم يعتبر دفاع الطاعن الأول متضمناً انقضاء الوعد وبالتالي لم
يرد عليه ، وطالما إنه لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به
لأول مرة أمام محكمة النقض .
4 - إذ كان الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد
هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في استئجارها، وكان هذا
العقد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني لكي يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط أن
تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام
الواعد بإتمام الإيجار خلالها، وكان الاتفاق على تحديد هذه المدة لا يشترط أن يكون
صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً فيحق أن يستخلص من ظروف الاتفاق المدة المعقولة
التي يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار، لما كان ذلك، وكان الوعد بالإيجار مثار النزاع
قد خلا من تقرير المدة التي يجوز فيها إلزام الطاعن الأول بإبرام عقد الإيجار
الموعود به للمطعون عليه الأول فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي قدرت المدة
التي اعتبرتها معقولة - تسع سنوات - في نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية وفق
مقصود العاقدين، وكان هذا التقدير لا ينطوي على مخالفة لأية قاعدة آمرة نصت عليها
القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، فان النعي - على تحديد هذه المدة - يكون على غير أساس.
5 - الوعد بالإيجار ليس بإيجار بل يدخل في طائفة العقود غير المسماة ، باعتباره يقتصر على إلزام الواعد بأن يبرم عقد إيجار إذا
طلب الطرف الآخر منه ذلك خلال مدة معينة ولا ينشئ في ذمة الواعد أو الموعود له
أياً من الالتزامات التبادلية بين المؤجر والمستأجر المترتبة على عقد الإيجار وبالتالي
- فإنه لا مساغ للنعي على المدة التي قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد - تسع سنوات -
بمجاوزتها مدة السنوات الخمس المحددة لسقوط الأجرة بالتقادم في عقد الإيجار لاختلاف
مجال كل من العقدين .
6 - أنه وإن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ التزام
مدينه عيناً، وكان يرد على هذا الأصل استثناء من حق القاضي إعماله تقضي به الفقرة
الثانية من المادة 203 من القانون المدني أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً
للمدين فيجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق
بالدائن ضرراً جسيماً، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن
ما يفيد أن الطاعن الأول دفع الدعوى بأن تنفيذ الوعد بالإيجار عيناً ينطوي على رهق
له وأبدى استعداده للتنفيذ بمقابل، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على تمسكهما
بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، وهو أمر يخالطه عناصر واقعية ويقتضي تحقيق
اعتبارات موضوعية، فإنه لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون
النعي غير مقبول.
7 - قول الطاعنين إن الطاعن الثاني وأخوته
سبقوا المطعون عليه الأول في وضع اليد على شقة النزاع فيفضلون عليه ، دفاع يقوم على
واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة
النقض .
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن المطعون عليه الأول في الطعن رقم 565 سنة 43ق – الطاعن في الطعن رقم
570 لسنة 43ق – أقام الدعوى رقم 188 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية
ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني – المطعون عليهم الأول والثالث والرابع في الطعن
الآخر وآخر – المطعون عليه الثاني – في الطعن الأخير بطلب الحكم بتمكينه من إحدى
الشقتين رقم 8 أو رقم 12 من العقار المبين بالصحيفة وبتسليمها له خالية. وقال
بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 22/5/1960 استأجر من الطاعن الأول الشقة .......
ونظراً لضيق الشقة فقد تعهد المؤجر في العقد بأن يؤجر له إحدى الشقق التي تخلو
ويكون لها مزايا أفضل وأن يعرضها عليه لعله يرغب في استئجارها وإذ أخليت الشقة رقم
12 في شهر أبريل سنة 1968 من مستأجرها وزعم المؤجر أن ابنه الطاعن الثاني يشغلها،
وخلت الشقة رقم 8 من شاغلتها في أغسطس سنة 1968، ومع ذلك أجرها شريك المؤجر في
ملكية العقار – المطعون عليه الثاني – في 21/9/1968 إلى آخر – المطعون عليه الثاني
– في الطعن الآخر – رغم مبادرته بإخطار المؤجر له في 21/8/1968 فقد أقام دعواه
بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 9/6/1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف
المستأجر المطعون عليه الأول في الطعن رقم 565 سنة 43ق هذا الحكم طالباً إلغاءه
والقضاء له بطلباته وقيد استئنافه برقم 3521 لسنة 88ق القاهرة، وبتاريخ 2/4/1973
حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن الأول في الطعن رقم
565 لسنة 43ق بتمكين المطعون عليه الأول من الشقة رقم 12 وتسليمها له خالية. طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما برقم 565 سنة 43ق، كما طعن فيه
المستأجر وقيد طعنه برقم 750 لسنة 43ق. دفع المطعون عليه الثاني في هذا الطعن بعدم
قبوله، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفض الدفع المبدى
في الطعن الثاني وفي الموضوع برفض الطعنين، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فرأتهما جديرين بالنظر، وبالجلسة المحددة أمرت المحكمة بضم ثاني الطعنين
لأولهما والتزمت النيابة رأيهما.
---------------
المحكمة