الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - أقدمية رجال القضاء



الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .الحكم كاملاً




أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تحديد أقدمية الطالب فى درجة معاون نيابةأثره استقرار أقدميته فى هذه الدرجة.الحكم كاملاً




أقدمية رجال القضاء بين زملائه تصاحبه قي الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها. عدم شموله بالترقية. أثره. انحسار الترقية عنه وعدم أحقيته في ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من دونه.الحكم كاملاً




وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تقريرها من تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلىرفض الطعن على القرار الصادر بتحديد الأقدمية.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 35 لسنة 84. خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة. مؤداه. ترك أمر تقديرها لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة.الحكم كاملاً




شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقه. التعيين في جميع الأحوال. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى .الحكم كاملاً




وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية. شرطه. اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.الحكم كاملاً




وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة. التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة القرار الصادر بذلك. ماهيته. عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب هذا القرار. تمسك الطالب ببطلان تنازله عن أقدميته طبقاً للسجل القضائي العام. غير منتج.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف. أثره. رفض طلبه بالرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه بعد أن رقي إلى ذات الدرجة بقرار جمهوري لاحق.الحكم كاملاً




طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً




استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .الحكم كاملاً




استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .الحكم كاملاً




استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.الحكم كاملاً




استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . عدم إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً




تخطي القاضي من الفئة "ب" في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ". طلب تعديل أقدميته. لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة .الحكم كاملاً




أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء، وتحديدها وفقاً لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. م 51/ 3 قانون السلطة القضائية. وزارة العدل التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالمية في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالية في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً. عدم اعتباره بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً




عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.الحكم كاملاً




طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية في وظيفة أدنى. أمر جوازي لجهة الإدارة. رئيس المحكمة السابق الذي لم يقض ثلاث سنوات في وظيفته. عدم جواز تعينه في وظيفة رئيس محكمة "أ". ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. العبرة فيه بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا اعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى.الحكم كاملاً




تعيين وكيل النيابة الإدارية وكيلاً للنائب العام. تحديد أقدميته بعد زملائه الذين كان يسبقهم فيها. لا خطأ. طالما سبقوه في التعيين في النيابة العامة.الحكم كاملاً




تعيين النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم. أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما تهدف إليه المصلحة العامة.الحكم كاملاً




التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.الحكم كاملاً




التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.الحكم كاملاً




التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.الحكم كاملاً




المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية. اجتيازه للامتحان المقرر. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط.الحكم كاملاً




قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير.الحكم كاملاً




تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. لا محل للمقارنة بينهم وبين المعينين قضاة بالترقية من الوظيفة الأدنى.الحكم كاملاً




استيفاء زميل الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض قبله. عدم أحقية الطالب في أن يسبق زميله المذكور في الأقدمية.الحكم كاملاً




طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.الحكم كاملاً




تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة. تعيين من استوفى الشروط في وظيفة أدنى. لا خطأ.الحكم كاملاً




أقدمية الطالب المعين في القضاء من إدارة قضايا الحكومة. استقرارها على وضع معين. صدور قرار بتعيين زميله المستقيل من إدارة القضايا باعتباره محامياً. لا أحقية للطالب في جعل أقدميته سابقة عليه ولو كان أسبق وقت عملهما بإدارة القضايا.الحكم كاملاً




استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة. لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة.الحكم كاملاً











استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" في 30/ 5/ 1968. ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1951 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ. أثره. وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة. المادتان 41، 51/ 3 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




استيفاء المحامي المتخرج سنة 1950 شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" في 30/ 5/ 1968. ثبوت أن زميله المتخرج سنة 1951 استوفى الشروط بعد ذلك التاريخ. أثره. وجوب وضع الطالب في الأقدمية سابقاً عليه مباشرة. المادتان 41، 51/ 3 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




المشتغلون بعمل يعتبر نظيراً للعمل القضائي تعيينهم في القضاء. تحديد أقدميتهم في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى. لا محل لاحتساب الأقدمية من تاريخ استيفاء شروط التعيين.الحكم كاملاً




القواعد التنظيمية التي تضعها الوزارة لتحديد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية. وجوب مراعاتها بالنسبة للجميع. مثال. بشأن تعيين أحد النظراء على خلاف هذه القواعد.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية النظراء. جوازي لجهة الإدارة بلا معقب عليها. م 51/ 2 ق 46 لسنة 1972 النص الخاص بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء. عدم سريانه على النظراء.الحكم كاملاً




تحديد تاريخ تعيين عضو النيابة الإدارية أو ترقيته. وجوب الاعتداد بتاريخ صدور القرار. لا محل لسريان الاستثناء الوارد بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 بشأن الاعتداد بتاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




توجيه طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول، إذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




إعادة القاضى إلى عمله بعد الغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.الحكم كاملاً




تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازى لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامى المعين فى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.الحكم كاملاً




احتساب مدة استبعاد المحامين بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة للنقابة فى الأقدمية والمعاش. ق 61 لسنة 1968. لا علاقة له بتحديد أقدميتهم عند تعيينهم فى وظائف القضاء.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية المحامين المعينين فى وظائف القضاء. شروطها. وجوب الاعتداد بمدد الاشتغال الفعلى بالمحاماة. تخلف شرط الاشتغال الفعلى مدة الاستبعاد من جدول النقابة لعدم سداد الاشتراكات فى مواعيدها.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة المعينون فى وظائف القضاء. العبرة بتاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. لا أثر لتاريخ التخرج أو التعيين.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية المحامين المعينين فى وظائف القضاء. العبرة بتاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة.الحكم كاملاً




إذ كان الطالب والمطعون عليه الثانى قد عينا فى درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهورى رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى حدد أقدمية كل منهما، وكان الطالب لم يطعن فى هذا القرار وفقا للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛ فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع .الحكم كاملاً




تحديد أقدمية المعينين فى وظائف معاونى النيابة. خلو القانون 43 لسنة 1965 من وضع معيار لها. العبرة بتقدير الوزارة. شرط ذلك. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية مساعدى النيابة المعينين من خارج السلك القضائى. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. مادتان 57؛ 131 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم اسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.الحكم كاملاً




تعييين المحامين فى سلك القضاء. وجوب تحديد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم الذين استوفوا شروط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء مثلهم.الحكم كاملاً




إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية المحامي المعين في وظيفة قضائية. مناطها. تاريخ استيفائه لشروط الصلاحية للوظيفة التي عين فيها. عدم جواز المقارنة بين تاريخ استيفائه لتلك الشروط وبين تاريخ استيفاء غيره لها ممن كانوا وقت تعيينه يعملون في وظائف أخرى.الحكم كاملاً




تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي تمارس جهة الإدارة سلطتها فيه طبقاً للمصلحة العامة. الطالب المعين في وظيفة قاض فئة (ب). طلبه تعديل أقدميته تأسيساً على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاض فئة ( أ ) لا أساس له.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة .الحكم كاملاً




وجوب تحديد أقدمية المحامين المعينين بوظائف القضاء بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي. استيفاء الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 27/ 10/ 1962 وجوب تعديل أقدميته بوضعه قبل زميله المعين قبله والذي استوفى شروط الصلاحية في 21/ 1/ 1963.الحكم كاملاً




إذا كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .الحكم كاملاً




طعن الطالب على قرار تعيينه وتحديد أقدميته في 29/ 8/ 1974. دفعه بعدم دستورية الحظر المانع عن الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من القانون 43 لسنة 1965. تحقق علمه بقرار التعيين في 1/ 9/ 1970 تاريخ استلامه العمل. أثره. عدم قبول الطلب سواء بالنسبة للطعن في التعيين أو بالنسبة للطعن في تحديد الأقدمية.الحكم كاملاً




القضاء في طلب سابق بتحديد الأقدمية بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد. أثره. استقرار أقدمية الطالب بين زملائه الذين عين معهم في درجة وكيل نيابة.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر طلب تعديل الأقدمية لما يتمخض عنه من طعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمات الطالب من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968. أثره. اعتبار أقدميته قد استقرت نهائياً منذ سنة 1963.الحكم كاملاً




متى كان الطلب الاحتياطي بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في 19/ 1/ 1972 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد أقدميته في 14/ 8/ 1971 فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




طعن الطالب في القرار الصادر بتحديد أقدميته. رفض هذا الطعن. أثره. عدم جواز عودة الطالب للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات الجمهورية اللاحقة الصادرة بترقيات رجال القضاء والنيابة العامة.الحكم كاملاً




تعيين المحامي في وظيفة رئيس فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية. شرطه. تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء .الحكم كاملاً




رفض الطلب بإسناد أقدمية الطالب في تعيينه وكيلاً للنائب العام إلى ما قبل زملاء له، استناداً إلى أن زملاءه رقوا إلى وكلاء للنيابة من الفئة الممتازة مما يحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب .الحكم كاملاً




تحديد أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا عبرة بتاريخ التخرج أو التعيين في إدارة قضايا الحكومة.الحكم كاملاً




طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتباراً من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.الحكم كاملاً




تعريف الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من نطاق تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 57 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً. عدم اعتباره بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.الحكم كاملاً




صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.الحكم كاملاً




لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".الحكم كاملاً




صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته. غير جائز.الحكم كاملاً




متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 29/ 5/ 1965 بمقتضى القرار الجمهوري رقم.... وتحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ..... ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه.الحكم كاملاً




تعيين أحد النظراء مساعدا النيابة العامة. وجوب مضي سنتين متواليتين على اشتغاله بعمل قانوني . العبرة في تحديد الأقدمية في هذه الحالة هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى .الحكم كاملاً




صلاحية المحامي للتعيين في القضاء بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف. وجوب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا هذا الشرط في نفس التاريخ .الحكم كاملاً




ورود الطعن على تحديد الأقدمية دون القرار الصادر بالتعيين. اندراجه في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فيه. م 90 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




تعيين الطالب في درجة معاون نيابة طبقاً لنص المادة 121 ق 43 لسنة 1965. تثبيته نهائياً في هذه الدرجة دون أن يطلب تعديل أقدميته. مؤداه. استقرار أقدميته نهائياً في تلك الدرجة .الحكم كاملاً




تعيين النظراء في درجة وكيل النائب العام. شرطه. جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات .الحكم كاملاً




توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.الحكم كاملاً




جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات دون أن يؤثر على هذا الحق ما حدده القانون من شروط صلاحية التعيين في هذه الوظائف.الحكم كاملاً




حق الطالب في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه. وإذ كان الثابت أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 13/ 9/ 1969 وقدم الطلب الحالي بتاريخ 7/ 10/ 1969 فإنه يكون قد قدم في الميعاد.الحكم كاملاً




نص المادة 8 من مواد إصدار القانون 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يجعل ترتيب الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي الموجودين بالخدمة قبل تعيينهم في وظائف النيابة.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى تمارسه جهة الإدارة فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً











تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى تمارسه جهة الإدارة فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى لجهة الإدارة. تعيين عدد منهم فى وظائف القضاة بقرار واحد وتماثل ظروفهم.الحكم كاملاً




جواز الطعن في القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حظر الطعن في قرارات التعيين الصادرة بالقرار الجمهوري الخاص بالحركة القضائية لسنة 1959 وفقاً للمادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية. امتداد هذا الحظر إلى مشتملات قرار التعيين التي بينتها المادة المذكورة وهي: تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية ومحل الإقامة.الحكم كاملاً




قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.الحكم كاملاً




إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال القضاء ومن فى حكمهم الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين يلونهم فى أقدمية الدرجةالحكم كاملاً




اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. تحديد الأقدمية عند إعادة الطالب فى الخدمة بعد استقالته على هذا الأساس.الحكم كاملاً




طلب تحديد أقدمية الطالب وأحقيته فى درجة مستشار ومرتبها إعمالا لحكم سابق صادر لمصلحته من الهيئة العامة للمواد المدنية.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة.الحكم كاملاً




طلب تصحيح أقدمية عضو بمجلس الشورى الملغي بالإقليم الشمالي. اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في طلبات رجال القضاء في شأن من شئونهم القضائية. عدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالطلب.الحكم كاملاً




لا محل للتحدي بنص المادة 24/ 5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 إذا كان الطالب حين عين قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من المعينين من خارج السلك القضائي وإنما كان وكيلاً للنائب العام قبل ذلك، وكانت أقدمية السادة القضاة المتخرجين معه والذين يتظلم من سبقهم إياه قد تحددت على وجه صحيح وسابقة عليه مما يستتبع أن يكونوا سابقين عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة. حق جهة الإدارة إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية.الحكم كاملاً




أثر قرار استبعاد اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين لعدم سداده اشتراك النقابة علي تحديد أقدميتة عند تعيينه في القضاء.الحكم كاملاً




رئاسة دوائر محاكم الاستئناف ليست درجة من درجات القضاء إنما تسند إلى المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه أو 1400 جنيه سنوياً. أساس الإسناد هو الاختيار مع مراعاة الأقدمية على الوجه المبين بالم 24 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً




إقامة الطالب طلباته لا على أساس أن ثمة قراراً ايجابياً أو سلبياً قد صدر في خصوص أقدميته بل على أساس أنها لم تكن محل قرار ما وطلبه إلى محكمة النقض تحديدها. مؤداه أن تحل محل الإدارة العامة في إصدار القرار المنشود. عدم قبول الطلب .الحكم كاملاً




الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. الم 22 و79 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً




الأقدمية بالنسبة لمن يعينون من خارج السلك القضائي تحدد في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. الم 22 و79 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً




تعيين محام بإدارة قضايا الحكومة قاضياً من الدرجة الثانية وصدور قرار من وزير العدل بتحديد أقدميته.الحكم كاملاً




الطعن في قرار جمهوري فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في القضاء.الحكم كاملاً




الطعن في قرار جمهوري فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه في القضاء.الحكم كاملاً




تعيين محام في وظيفة قاض بعد زميل له استوفى مثله شرط الصلاحية في التعيين في وظيفة قاض وعين قبله في القضاء.الحكم كاملاً




تعيين محام من الدرجة الثانية بإدارة قضايا الحكومة بعد العمل بالقانون 221 لسنة 1955.الحكم كاملاً




متى كان الطالب مندوباً من الدرجة الأولى بمجلس الدولة وعين قاضياً من الدرجة الأولى فإن تحديد أقدميته في الوظيفة الأخيرة يخضع للقواعد التي أوضعتها المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 .الحكم كاملاً




اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية عدم جواز محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير .الحكم كاملاً




تحديد أقدمية المعينين من مجلس الدولة في وظائف القضاء. خضوعه للمادة 22/ 7 من قانون استقلال القضاء لا المادة 77 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.الحكم كاملاً




لم يرد نص الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازياً لوزارة العدل تمارسه في حدود ما تقضيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية من يعين من مستشاري مجلس الدولة في وظائف القضاء إنما يخضع للقواعد والضوابط التي رسمتها الفقرة السابعة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 دون المادة 77 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التي لم تتعرض لتحديد الأقدمية.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأن قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة .الحكم كاملاً




تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء طبقاً للمادة 22/ 6 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 فإذا لم تحدد للقاضي أقدمية خاصة اعتبرت أقدميته من تاريخ القرار الصادر بتعيينه .الحكم كاملاً




محام من الدرجة الثالثة في قسم قضايا وزارة الأوقاف. تعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة. صحيح. عدم تقيد وزارة العدل بقرار أصدرته اللجنة القضائية بوزارة الأوقاف بإرجاع أقدميته في وظيفة محام من الدرجة الثالثة إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيينه في هذه الدرجة.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأن ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة - والأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به .الحكم كاملاً




اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية. كون القضاة المطعون في ترقيتهم أسبق في الأقدمية على الطالب. طلبه مقارنة أهليته بأهليتهم. لا محل له.الحكم كاملاً




إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية أو ما يعادلها فإن طلب تصحيح أقدميته يعتبر أثراً من آثار الحكم بإلغاء ذلك المرسوم.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها. المطالبة بفرق المرتب وتحديد الأقدمية في الطعن في المرسوم اللاحق. خروج هذين الطلبين عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً




عدم علم الطالب بقرارات تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذين عينوا بعده من زملائه المخرجين معه في سنة واحدة إلا عند صدور مرسوم تناول عدداً من زملائه. تقريره بالطعن في المراسيم الصادرة بترقيتهم إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى على أثر صدور هذه المراسيم وفي الميعاد القانوني. الدفع بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده. لا محل له.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلبات إلغاء مراسيم سابقة فيما اشتملت عليه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" دون زملائه التالين له في الأقدمية.الحكم كاملاً




تعيين الطالب قاضياً من الدرجة الثانية بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة درجة ثانية ثم رقي إلى وكيل نيابة من الدرجة الأولى. تحديد أقدميته. قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً




تعيين المحامي وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية وترقيته إلى وكيل من الدرجة الأولى ثم تعيينه قاضياً من الدرجة الثانية. طلبه من جديد تعديل أقدميته على أساس الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 24 من القانون 66 لسنة 1943. غير جائز.الحكم كاملاً




لا نزاع في أن المشرع قد سوى بين محامي قسم قضايا وزارة الأوقاف وبين محامي إدارة قضايا الحكومة وتنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في تحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء .الحكم كاملاً




تحديد أقدمية من يعين في وظائف القضاة من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها، جوازي.الحكم كاملاً




ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.الحكم كاملاً




ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة فى المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة فى ذلك للقانون.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية عضو إدارة قضايا الحكومة عند تعيينه وكيلا للنيابة فى المرسوم مع غالبية من يماثلونه. لا مخالفة فى ذلك للقانون.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم. المادة 22/ 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 التى تنص على أن تكون الأقدمية مع تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. محل تطبيق هذا النص. هو أن يكون القاضى قد أعيد فى نفس الدرجة.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم. المادة 22/ 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 التى تنص على أن تكون الأقدمية مع تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. محل تطبيق هذا النص. هو أن يكون القاضى قد أعيد فى نفس الدرجة.الحكم كاملاً




عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة. هو من أول يوم من الشهر التالي لتاريخ مرسوم التعيين. المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً




أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي. الميعاد الذي يحق لوزير العدل أن يحدد فيه هذه الأقدمية. هو شهر على الأكثر من تاريخ التعيين. التحديد الحاصل بعد هذا الميعاد. بطلانه.الحكم كاملاً




حق وزير العدل في تحديد أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي. ميعاد استعماله هذا الحق. هو شهر على الأكثر من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين. قيامه بتحديد الأقدمية بعد انقضاء هذا الميعاد. بطلان القرار الصادر بالتحديد. المادتان 24، 83 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً




أقدمية المعين من خارج السلك القضائي. وضعه بين غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمته. لا عيب.الحكم كاملاً











أقدمية المعين من خارج السلك القضائي. أساس تحديدها. هو تاريخ القيد بجدول المحامين العام أو مدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى. عدم جواز احتساب المدة التي كان يعمل فيها كاتباً بإحدى الوزارات. لا عبرة بقيده بجدول النظراء.الحكم كاملاً




زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً




زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً




تحديد أقدمية القضاء ووكلاء النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. أساسه. هو مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام.الحكم كاملاً




أقدمية وكيل نيابة من الدرجة الأولى بالمحاكم المختلطة مضى على تخرجه خمس عشرة سنة عند تطبيق أحكام القانون رقم 79 سنة 1949.الحكم كاملاً




قاض بالمحاكم المختلطة. نقله إلى القضاء الوطني في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية. العبرة في تحديد أقدميته.الحكم كاملاً




قاض بالمحاكم المختلطة عين وكيلاً لمحكمة ابتدائية بالقضاء الوطني. تحديد أقدميته فيها. العبرة فيه بمدة خدمته في المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه في وظيفة رئيس نيابة أو في وظيفة قاض ولا بمقدار الراتب الذي يتقاضاه.الحكم كاملاً




قاض بالمحاكم المختلطة. تعيينه رئيساً لمحكمة ابتدائية بالقضاء الوطني تحديد أقدميته. العبرة فيه بمدة خدمته في المصالح الأخرى.الحكم كاملاً




قاض بالمحاكم المختلطة نقله إلى القضاء الوطني في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية تحديد أقدميته. العبرة فيه بمدة خدمته في المصالح الأخرى.الحكم كاملاً




قاض بالمحاكم المختلطة. نقله إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية بالقضاء الوطني. المناط في تحديد أقدميته بمدة خدمته في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد في جدول المحامين العام.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية قضاة المحاكم المختلطة عند نقلهم إلى القضاء الوطني العبرة في ذلك هي بمدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام. المرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في القضاء الوطني ودرجة الوظيفة التي كان يشغلها. لا يعتد بهما في هذا المقام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ضم مدة خبرة سابقة



طلب احتساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة. حق ينشأ بعد انتهاء خدمة الطالب .الحكم كاملاً


الطعن 760 لسنة 73 ق جلسة 12 / 2 / 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
------------
باسم الشعب
محكمة النقـــض
دائرة الأحوال الشخصية
-------
المؤلفة من السيد المستشار / على بـدوى " نائب رئيس المحكمـة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمـن ، أمين غباشى، محمد فوزى و مجدى جاد " نواب رئيس المحكمة " أعضاء
والسيد رئيس النيابة / على مرغنى الصادق
والسيد أمين السـر / وليد على عبد الحكيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 3 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 760 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية "
المرفوع من
السيد / ..... ـ المقيم بالمنصورة محافظة الدقهلية 0وحضرت عنه الأستاذة / ..... .
ضـــد
السيدة / ..... ـ المقيمة .... ـ الإسماعيلية 0لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
-----------------
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 24000 جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاما من تاريخ الزواج الأول الحاصل في 22 /7 /1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير- الغيابي- المؤرخ 22 /9 /2000 في حين أن ما خلص إليه ينطوي على عيب يمس استنباطه السالف, ذلك إنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ 17 /7 /1998, ثم أعادها الي عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18 /7 /1999, فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثاني أي طلاقها الغيابي بتاريخ 22 /9 /2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاما الأمر الذي يعيب الحكم
(2) مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس إلا انه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمرا محرما لا يمكن أن يتصالح على حله فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض عليه الصلح في شأن الاتصال, وهكذا في كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح, وكان يجب على القاضي في دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول "متعة" أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذا كان النص في هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فانه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما
(3) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير
(4) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعا إلى فعل المدعى والا يوقع الجزاء الا بناء على طلب المدعى عليه, جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذرا للمدعى فيما فعله أدى إلي عدم احترام الميعاد, فان استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة
(5) إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إلى انه جوازي للمحكمة لها ألا تقضي به حتى ولو توافرت شروطه عملا بنص المادة 70 من قانون المرافعات, ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها, ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم إعلانه في الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو إهمالها- صالحا لأن يكون محلا للطعن
(6) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها آلا تجيبهم إلي طلبات التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة
(7) المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني إلا حالة في هذا البيان إلي أوراق أخرى
---------------
" الوقائع "
فى يوم 24/9 /2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصــادر بتاريخ 10/8/2003 فى الاستئنافين رقمى 96/92 سنة 27 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 5/5/2004 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9 /10/ 2004 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة 0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 175 لسنة 2001 كلى أحوال شخصية الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بأن يؤدى لها متعة ، وقالت فى بيان ذلك ، إنها كانت زوجاً له ودخل بها وبتاريخ 22/9/2000 قام بطلاقها غيابياً ، وقد سبق له طلاقها على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، وإذ كانت تستحق متعة طلاق عن مدة زوجية قدرها سبعة عشر عاما وامتنع عن أدائها ، فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 30/6/2002 بإلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 9600 جنيه متعة للمطعون ضدها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 27ق الإسماعيلية ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 96 لسنة 27 ق الإسماعيلية ، أحالت المحكمة الاستئنافين إلى التحقيق ، وبعد سماع شهود الطرفين ، قضت بتاريخ 10/8/2003 أولاً :ـ فى موضوع الاستئناف رقم 96 لسنة 27ق الإسماعيلية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 24000 جنيه متعة تقدر بنفقة خمس سنوات ، ثانياً :ـ فى موضوع الاستئناف رقم 92 لسنة 27 ق الإسماعيلية برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ، إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه أن يؤدى للمطعون ضدها " متعة " قدرها 000ر24 جنيه على سند من أقوال شاهديها ، فى حين أن المطعون ضدها هى المتسببة فى إيقاع الطلاق وبرضاها وموافقتها فلا تستحق متعة كما أن أقوال شاهديها جاءت متناقضة وسماعية ولا يتوافر لها النصاب الشرعى وخلواً مما يفيد تقدير دخل الطاعن ويساره مما جعل استخلاص المحكمة للنفقة الشهرية وقدرها مبلغ 400 جنيه كأساس لتقدير المتعة دون سند صحيح من الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان من المقرر ـ أيضاً ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة موجزه لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بزيــادة " المتعة " الملزم بها الطاعن للمطعون ضدها من مبلغ 9600 جنيه إلى مبلغ 000ر24 جنيه على ما استخلصه من بينتها الصحيحة من أن الطاعن قد طلقها دون رضاها أو بسبب من قبلها وأن حالته المالية من اليسر بحيث تقدر نفقتها الشرعية بمبلغ 400 جنيه شهرياً كأساس لاحتساب مبلغ المتعة ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعى عليه إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص وترجيح بينة المطعون ضدها دون بينة الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع من ستة أوجه 0 الأول منها أن الحكم رد على الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من صحيفة افتتاح الدعوى بأن المستأنف ضدها قدمت أصل الصحيفة المعلن ولا محل للطعن عليها إلا بالتزوير ، وثانيها أن الحكم رداً على دفاعه ـ باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بأصل الصحيفة خلال ثلاثة شهور وفقاً لنص المادة 70 مرافعات ـ قرر بأنه جوازى للمحكمة وأنه لم يقدم دليلاً على ذلك فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات عدم إعلانه بها كما لم يبين الحكم سنده فيما قرره ، وثالثها أن المحكمة لم تعرض الصلح على الطرفين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية ، وخامسها أن الحكم لم يتناول المستندات التى قدمها بالرد ، وسادسها أن المحكمة لم تجبه لطلبه التأجيل والتصريح له باستخراج صورة من تحقيقات النيابة رقم 2242 لسنة 2002 إدارى الإسماعيلية وقامت بحجز الدعوى للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بالوجه الأول مردود ، ذلك أن الثابت من الأوراق وصورة الحكم الابتدائى أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5/4/2001 واعلنتها المطعون ضدها للطاعن وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
والنعى بالوجه الثانى غير سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به حتى لو توافرت شروطه عملاً بنص المادة 70 من قانون المرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها ، ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع للمطعون ضدها أو إهمالها ـ صالحاً لأن يكون محلاً للطعن ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن النعى بالوجه الثالث مردود ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أطلق الالتزام بعرض الصلح فى دعاوى الولاية على النفس إلا إنه لما كانت هذه الدعاوى فيها الحل وفيها الحرمة فمن ينكر أمراً محرماً لا يمكن أن يتصالح على حله فالرجل إذا أنكر نسب ولد بدعوى عدم الاتصال بالمرأة حقيقة فلا يصح أن يعرض عليه الصلح فى شأن الاتصال ، وهكذا فى كثير من دعاوى الولاية على النفس لا يلزم فيها عرض الصلح ، وكان يجب على القاضى فى دعوى استحقاق المطلقة بعد الدخول " متعة " أن يتحقق من توافر شروطها المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ كان النص فى هذه المادة لم يشترط عرض الصلح على الطرفين فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرضه عليهما ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس 0

وحيث إن النعى بالوجه الخامس غير مقبول ، ذلك إنه لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى الإحالة فى هذا البيان إلى أوراق أخرى ، وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً وافياً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وكان الطاعن لم يبين ماهية المستندات التى قدمها وموضعها من الحكم وأثرها فى قضائه ومن ثم فإن نعيه بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول 0

وحيث إن النعى بالوجه السادس غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه ، وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم بعد تكوين عقيدتها من الأوراق ولم يثبت تعذر حصول الطاعن على صورة من المحضر رقم 2242 لسنة 2002 إدارى ثالث الإسماعيلية ـ وقد تداولت الدعوى أمام محكمتى أول وثانى درجة ـ أكثر من عامين ـ دون تصريح من المحكمة مما يجرد طلبه من الدليل عليه ويعفى المحكمة من مواجهته والرد عليه ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس 0

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تزوج المطعون ضدها بتاريخ 22/7/1983 ثم قام بطلاقها على الإبراء بتاريخ 17/7/1998 ، ثم تزوجها بعقد زواج جديد بتاريخ 18/7/1999 ثم قام بطلاقها غيابياً بتاريخ 22/9/2000 فلا تحسب له مدة زواج ـ فى نطاق المتعة ـ إلا من العقد الثانى المؤرخ 18/7/1999 وعن الطلاق الثانى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الزواج سبعة عشر عاماً بدءاً من الزواج الأول المؤرخ 22/7/1983 إلى الزواج الثانى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه 0

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان من المقرر ـ أيضاً ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ 000ر24 جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ 400 جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل فى 22/7/1983 حتى تاريخ طلاقها الأخير ـ الغيابى ـ المؤرخ 22/9/2000 فى حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريـــــخ 17/7/1998 ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ 18/7/1999 ـ فلا تحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية فى تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ 22/9/2000 بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم مما يوجب نقضه لهذا الوجه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيليـة ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 648 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 2 / 2009

باسم الشعب

محكمــــة النقــــض

دائرة الأحوال الشخصية

ــــ

برئاسة السيد المستشــار/ كمـــال مــراد     " نائب رئيس المحكمة "  

وعضوية السادة المستشاريـن/ علـــى بدوى     ومجـــدى جـــاد 

                                           نائبى رئيس المحكمة

  ومصطفى صفوت          وهشام عمـــر     

والسيد رئيس النيابـة / ياسر العكازى .

والسيد أمين السر / محمد الضبع .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 3 من ربيع أول سنة 1430 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2009 م .

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 648 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية "

المرفوع مـــن

 السيدة/ ..... .المقيمة / ...... حدائق شبرا ـ قسم الساحل .

لم يحضر عنها أحد .

ضـــد

السيد/ ...... . المقيم/ دولة الإمارات العربية المتحدة ـ أبو ظبى ـ مؤسسة ..... حيث يعمل بوظيفة ....  . لم يحضر عنه أحد .

-------------

" الوقائــع "

        فــى يوم 9/8/2003 طُعــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف     شمال القاهرة الصادر بتاريخ 11/6/2003 فى الاستئناف رقم 158 لسنـة 6ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالـة .

        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

        وفى يوم 13/9/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعـت النيابــة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع الفصل فى المصاريف .

وبجلسة 13/12/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

------------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر / هشام عمر والمرافعة ، وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4039 لسنة 2000 شرعى كلى شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها فى 30/4/2000 وقالت بياناً لدعواها إنها علمت بطريق الصدفة أن المطعون ضده وجه إليها إنذاراً بالدخول فى طاعته من خلال دعوى النشوز التى أقامها ضدها إلا أنها لم تعلن بهذا الإنذار ، ومن ثم يحق لها الاعتراض عليه من تاريخ علمها الحقيقى به ، وإذ لم يكن لديه مسكن للزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وصغارها فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 20/1/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 6ق القاهرة وبتاريخ 11/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، و فى بيان ذلك تقول إنها تقدمت للمحكمة بما يفيد ارتداد الكتاب المسجل رقم 91 فى 2/5/2000 إلى الجهة التى أرسلته دون تسليمه لها وأنه وفقاً للمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 85 يجب إعلانها مع شخصها أو من ينوب عنها ، ومن ثم يكون الإعلان غير صحيح مما يجعل ميعاد اعتراضها على الإنذار مفتوحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بقضائه بعدم قبول اعتراضها شكلاً لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإعلانها لجهة الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات وأن النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على تسليم إعلان الزوجة للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا يعنى أن هذا الإعلان         لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى شأن الإعلان فى قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة 11/2 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة . وأن مفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ، ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم يوقعه هو أيضاً ويختمه بالختم بذات التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد عدم تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد ـ كوسيلة إعلان ـ أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانونى .... لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت بأصل إعلان دعوى المطعون ضده للطاعنة بالدخول فى طاعته إعلان الأخيرة لجهة الإدارة بتاريخ 30/4/2000 لغلق المسكن ، وتم إخطارها بالكتاب المسجل رقم 91 فى 2/5/2000 حال أن الثابت من الشهادة الصادرة من هيئة البريد والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن الكتاب المسجل لم يسلم إليها ، وأعيد إلى المرسل منه ومن ثم فلم تتحقق الغاية من الإخطار بالمسجل بطريق البريد إذ لم تصل ورقة الإعلان إلى الطاعنة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات . وإذ اعتد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .                 

" لذلــك "

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه أتعاب محاماة وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة .

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طعون رجال القضاء / الصفة في الطعن




رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طعون رجال القضاء



إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. صدور حكم الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية. أثره. طلبه الترقية من بعد. على غير أساسالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / الخصومة فى الطلب



صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. أثره. اختصام وزير العدل فى شأن خدمات الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / إجراءاتها - الخصومة فى الطلب




انعقاد الخصومة. شرطه. بتوجيهها إلى صاحب صفة. عدم اختصام الطالب لصاحب الصفة فى الطلب. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - طلبات رجال القضاء / إجراءاتها - التقرير به


متى كانت إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة قانوناً وكان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإنه يتعين عدم قبول الطلب شكلاً.الحكم كاملاً




إحالة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بتسوية مرتب عضو نيابة على أساس قانون استقلال القضاء إعمالاً للقانون 240/ 55.الحكم كاملاً




انصباب الطعن بالفعل على ترقية زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية إلى وكلاء نيابة من الفئة الممتازة. اعتبار ذلك بياناً كافياً للقرار المطعون فيه ولو أخطأ الطالب في بيان تاريخ صدوره.الحكم كاملاً