الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات

 

زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة. شرطه. وجودهم فعلياً في الخدمة في 30/6/1981. المادتان 1، 3ق 114 لسنة 1981.

 

 

 

 

الأجر الذي يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر. ماهيته.

 

 

 

 

الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. الأرباح من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.

 

 

 

 

سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور أو جزء منها بالعملة المصرية. تحديده. شرطه.

 

 

 

 

القانون 47 لسنة 1973. هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيه. م 1، 24 ق 47 لسنة 1973.

 

 

 

 

المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القانون الجديد يحكم بأثر فوري العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.

 

 

 

 

حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.

 

 

 

 

العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.

 

 

 

 

تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.

 

 

 

 

نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.

 

 

 

 

انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

 

 

 

 

استحقاق العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه أن يكون معيناً على وظيفة واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

 

 

 

خلو القانون 48 لسنة 1978 من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية أثره سريان أحكام قانون العمل على هذه العلاقات علة ذلك.

 

 

 

 

العاملون المعينون بشركات البترول خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وللأجر المحدد للوظيفة المعينين عليها بغض النظر عن إجازاتهم العلمية أو خبرتهم العملية لازمه.

 

 

 

 

الأجر الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

 

 

 

 

حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.

 

 

 

 

وقف العامل احتياطياً عن العمل. أثره. وقف صرف نصف أجره لحين عرض أمره على المحكمة التأديبية. إنهاء الوقف الاحتياطي أو إعادة العامل لعمله. مؤداه. عدم استرداده أجره الموقوف إلا بعد تحديد مسئوليته التأديبية.

 

 

 

 

بدل التفرغ المنصوص عليه في القانون 47 لسنة 1973. مناط استحقاقه. م 27/ 1 من القانون.

 

 

 

 

تحديد أجر العامل إجمالياً في ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944.

 

 

 

 

الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص.

 

 

 

 

وقف العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي. أثر وقف صرف نصف أجرة استرداده له بعد عودته إلى عمله. شرطه. الوقف تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. أثره. عدم أحقية العامل في كامل أجره.

 

 

 

 

الأصل في الأجر. أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. استمرار الوقف. شرطه. طرح أمره على المحكمة التأديبية وأن تصدر قرارها به خلال الميعاد المحدد.

 

 

 

 

الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر .

 

 

 

 

سقوط جزء من أجر العامل بالتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ إقامة الدعوى . مطالبة العامل بالجزء الباقي الذي لم يسقط . استمرارها مطروحة على المحكمة دون حاجة لقصر العامل طلباته على هذا الجزء . م 375 مدني .

 

 

 

 

التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .

 

 

 

 

التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .

 

 

 

 

الأجر، الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

 

 

 

الأجر في تطبيق المادة 83 من القرار بق 63 لسنة 64. المقصود به. الأجر الفعلي - طريقة حسابه. جواز تعديلها بقرار من الوزير المختص مثال - في معاش العجز الجزئي المستديم المستحق للعاملين في المخابز البلدية نتيجة حالة مرضية.

 

 

 

 

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.

 

 

 

 

العمال ممن لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية. حساب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. اعتباره الحد الأدنى المقرر لهم. أثره. وجوب ألا يقل عنه الأجر. م 9 ق 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل .

 

 

 

 

الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط.

 

 

 

 

بدل الانتقال. اعتباره جزءاً من الأجر إذا أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله. عدم اعتباره كذلك إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.

 

 

 

 

الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. تحدده القواعد المنظمة لها. الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص. عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله. علة ذلك. لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون.

 

 

 

 

استحقاق الأجر. شرطه. قيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلى صاحب العمل. م 692 مدني.

 

 

 

 

أجر العامل. عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح. علة ذلك.

 

 

 

 

علاقة العمل. مناطها. التبعية والأجر.

 

 

 

 

الأجر في مفهوم قانون العمل 91 لسنة 1959 ماهيته كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته.

 

 

 

 

تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه.

 

 

 

 

عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات المكلفين بالاستمرار في أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي. عدم اعتبارهم في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1971.

 

 

 

 

مرتبات وبدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها تحدد اعتباراً من أول يناير سنة 1968 .

 

 

 

 

للشريك المتضامن. علاقته بالشركة، ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجراً.

 

 

 

 

اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ق 91 لسنة 59.

 

 

 

 

اشتغال العامل في أيام الراحة الأسبوعية - مدفوعة الأجر - استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً يوازي أجر ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المعتادة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إن كان العمل نهاراً و100% إن كان العمل ليلاً. ق 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

تجنيد العامل. فصله من بعد ثبوت عدم لياقته طبياً. اعتباره مجنداً في الفترة التي قضاها بالقوات المسلحة. القضاء له بأجره عن تلك الفترة بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد. خطأ في القانون.

 

 

 

 

المفرج عنهم صحياً من المحكوم عليهم في قضايا سياسية. عودتهم إلى أعمالهم جوازي لجهة العمل.

 

 

 

 

البدل الذي يعطي للعامل عوضاً من نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.

 

 

 

 

 

 

الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.

 

 

 

 

استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة. مناطه. صدور قرار التعيين مرتبطاً باستلام العمل. عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور هذا القرار.

 

 

 

 

تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات السابقة .

 

 

 

 

أجر العامل بالإنتاج. كيفية تقديره اللائحة 2309 لسنة 1966. حق العامل في تقاضي مكافأة الإنتاج.

 

 

 

 

تعيين العمل بشركات القطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه للحد الأدنى المقرر للوظيفة.

 

 

 

 

شمول مرتب العامل على مقابل نقدي لمزايا عينية تقررت له كبدل سيارة واستعمال تليفون. عدم جواز الانتقاص منه.

 

 

 

 

الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. وجوب الرجوع للقواعد الخاصة المنظمة لها دون اعتداد بما ورد باللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بمكافأة شهرية تحت التسوية تعيينه بعد ذلك في وظيفة من الفئة السادسة. أثره. استحقاقه لأجر هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها.

 

 

 

 

البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله .

 

 

 

 

بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم.

 

 

 

 

تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. تقاضيه للحد الأدنى لأجر الفئة المقرر له.

 

 

 

 

تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي حصل عليها بعد هذا التاريخ إلى أجره.

 

 

 

 

أجر العامل. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. عدم زوال هذه الصفة عنه يتجدد الأجر وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة.

 

 

 

 

عمولة المبيعات. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر المتخذ أساساً عند تسوية حالة العامل طبقاً للائحة 3546 لسنة 1962. عدم شموله للعمولة المذكورة.

 

 

 

 

البدل. ماهيته. تقرير الشركة بدلاً للعمال مقابل الزي الخاص. عدم اعتباره جزءاً من أجورهم.

 

 

 

 

استحقاق العامل للأجر المقرر للوظيفة. مناطه. صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً باستلام العمل. عدم انسحاب هذا الاستحقاق إلى مدة العمل السابقة على صدور قرار التعيين.

 

 

 

 

عمولة البيع والإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها خلال فترة إيقافه عن العمل.

 

 

 

 

تعيين للعامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1961 بمكافأة شهرية تحت التسوية. اعتماد تعيينه بعد ذلك في الفئة المالية السابعة. أثره. استحقاقه للحد الأدنى المقرر لهذه الوظيفة من تاريخ اعتماد التعيين دون المدة السابقة.

 

 

 

 

انتقال العاملين بشركات القطاع العام بسيارات الركوب الخاصة بها إلى مقار أعمالهم. التزامهم بأجر الانتقال من منازلهم دون الانتقال من أماكن التجمع. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. الانتقال من أماكن التجمع. لا يعد ميزة عينية.

 

 

 

 

زيادة الأجر الشامل على المرتب المقرر للوظيفة. أثره. وجوب استهلاك الزيادة مما يحصل عله العامل في المستقبل من بدلات.

 

 

 

 

اتفاق رب العمل مع العمال على منحهم بدلاً نقدياً عوضاً عن الوجبة الغذائية. تعديل هيئة التحكيم هذا البدل بالزيادة دون موجب يقتضيه. خطأ.

 

 

 

 

جواز تشغيل العمال وقتاً إضافياً في المؤسسات الصناعية شرطه استصدار إذن بذلك من وزارة الصناعة استحقاق العامل الأجر مقابل زيادة العمل.

 

 

 

 

مطالبة العامل بأجره قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد عدم سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك تعديل طلباته بإضافة ما استجد له من حقوق أخرى.

 

 

 

 

وجوب تجميد مرتبات العاملين بشركات القطاع العام اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. القرار الجمهوري 2067 لسنة 1967 بشأن استثناء القرارات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات العامة.

 

 

 

 

اقتصر القانون رقم 51 لسنة 1968 في شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي الحد الأدنى للمرتبات المقررة في لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة - بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961المادة الأولى منه على منع العاملين الذين سرت في شأنهم هذه اللائحة من الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر في الجدول المرافق لها للمطالبة برفع مرتباتهم .

 

 

 

 

الأصل في الأجر لقاء العمل عدم أحقية العامل في المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته لا يغير من ذلك سابقة الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل.

 

 

 

 

قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد. ماهيتها. قاعدة أساسية. وجوب أعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص فى القانون.

 

 

 

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة ويبقى العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها.

 

 

 

 

إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة انتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور، وكان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص سائغ .

 

 

 

 

العسكريون المشار إليهم فى القانون 106 لسنة 1964 المتقولون إلى وظائف مدنية. وجوب إحتفاظهم بما كانوا يتقاضونه من رواتب أصلية وتعويضات. بدل التغذية. هو جزء من الأجر المستحق لهم.

 

 

 

 

حظر رفع مرتبات العاملين إستنادا إلى الحد الأدنى للأجور الواردة باللائحة 1598 لسنة 1961. ق 51 لسنة 1968 الاستثناء من صدرت لهم أحكام نهائية. عدم جواز التمسك بالحقوق المكتسبة للعاملين.

 

 

 

 

براءة رب العمل من اتهامه بعدم إداء الأجر للعامل. استناد الحكم فى ذلك إلى عدم إستحقاقه للاجر خلال فترة إيقافه عن العمل. وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دعوى العامل بطلب أجره خلال تلك الفترة.

 

 

 

 

لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل .

 

 

 

 

التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدنى. اختلافه فى أحكامه ومبناه عن التقادم الحولى. م 378 مدنى. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة 546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف. لا يغير من ذلك أن تكون الإضافة للأجر فى حدود نظام الشركة.

 

 

 

 

جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى وظائف شركات القطاع العام. عدم جواز تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها. لا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الخصوص.

 

 

 

 

امتداد السنة المالية للشركة حتى آخر يونيو 1962. ق 75 لسنة 1962. تقاضي العامل نصيبه من الأرباح على هذا الأساس. لا خطأ. عدم أحقية العامل في المطالبة بأية زيادة عن الفترة التي امتدت إليها السنة المالية.

 

 

 

 

إقصاء العامل عن مباشرة بعض أعماله بالجمعية الخيرية. إتباعاً لما ارتأته وزارة الشئون الاجتماعية محققاً لصالح العمل. أثره. انقضاء التزام الجمعية بالوفاء بأجر العامل عن تلك الأعمال. علة ذلك.

 

 

 

 

حق رب العمل التمييز في الأجر بين عماله لاعتبارات يراها. المساواة المشار إليها بالمادة 53 ق 91 لسنة 1959. لا تسلب رب العمل حقه في تنظيم منشأته.

 

 

 

 

قيام النزاع حول ضم متوسط المنحة إلى الأجر طبقاً لأحكام اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أحكام القانون 51 لسنة 1968 بشأن عدم جوز استناد العاملين إلى الحد الأدنى للأجور المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961 لدفع أجورهم.

 

 

 

 

العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار.

 

 

 

 

الاتفاق على تحديد أجر العامل بمرتب ثابت وعمولة تمثل نسبة مئوية من قيمة المبيعات. عدم جواز تعديله إلا باتفاق الطرفين.

 

 

 

 

تسوية حالة العامل على الفئة المالية التي يستحقها وتقاضيه أول مربوطها. لا محل لتحديه بأجر أعلى منح لبعض زملائه بالمخالفة لأحكام القرار 3546 لسنة 1962 بدعوى مساواته بهم.

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل؛ مناط بطلانه؛ المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على تحديد أجر العامل وإضافة متوسط المنح التي كان يقبضها في الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بالتنفيذ لأحكامها وبما يجاوز الحد الأدنى للأجور. صحيح.

 

 

 

 

المرتب الذي يتقاضاه العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قبل التسوية. لا اعتبار له عند إجراء التعادل. عدم دخوله في عناصر التسوية.

 

 

 

 

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة .

 

 

 

 

تكييف العقد بأنه عقد عمل لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح أو تخويل العامل باعتباره مديراً للمنشأة الحق في تعيين العمال اللازمين لها وتأديبهم وفصلهم. القضاء بعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية. لا خطأ.

 

 

 

 

أجر العامل. الأصل في استحقاقه أنه لقاء العمل الذي يقوم به. ملحقات الأجر. عدم اتصاف بعضها بالثبات والاستمرار.

 

 

 

 

القيود الواردة بالمادة 24 ق 26 لسنة 1954 معدلة بق 114 لسنة 1958. سريانها على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون مديري الشركة. عضو مجلس الإدارة الذي يجمع بين هذه الصفة وعمل المدير. خضوعه للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة.

 

 

 

 

طريقة احتساب الأجر المتفق عليها في عقد العمل. عدم جواز تعديلها بالإرادة المنفردة. موافقة العامل كتابة على تعديل طريقة احتساب الأجرة بجعله بالعمولة بدلاً من الأجر الشهري. القضاء ببطلان هذا الاتفاق لأنه أدى إلى تخفيض الأجر. خطأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور قرار مجلس الوزراء سنة 1966 بإلغاء تخصيص سيارات العاملين بالبنك. وجوب أداء مقابل نقدي للعامل عن تلك الميزة العينية. اعتبارها جزءاً لا ينفصل عن أجره فلا يجوز انتقاصه.

 

 

 

 

طلب العامل تحديد مرتبه الشهري. غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره. امتداد اختصاصها إلى طلب صرف الفروق لو كان داخلاً في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين بها. ضم متوسطها إلى الأجر. كيفية احتسابها. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.

 

 

 

 

القانون 92 لسنة 1962 تشريع خاص. القواعد المقررة بنصوصه تعتبر استثناء من أحكام نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 تعيين خريجي الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وفقاً لأحكامه يكون بقرار من الوزير المختص .

 

 

 

 

قضاء الحكم في مسألة أساسية - تحديد الأجر الإضافي للعامل الذي يأخذ حكم الأجر الأصلي. حيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .

 

 

 

 

حق رب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر بإرادة رب العمل المنفردة بما يؤدي إلى خفضه. مثال في تعديل أسس احتساب الأجر الإضافي .

 

 

 

 

تحديد متوسط المنحة الواجب ضمها للمرتب. المناط فيه. المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين في الثلاث السنوات السابقة على تعادل وظائف الشركة بوظائف الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

استخلاص الحكم من مستندات الطاعن (العامل) "أن تمسك رب العمل بأنه خبير وليس موظفاً بالشركة هو في مصلحته إذ لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب والمعاش. عدم مخالفة ذلك لما أثبته الحكم بصدد هذه المستندات. لا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

من المقرر قانوناً أن أجر العامل كما يكون مبلغاً محدداً يكون أيضاً نسبة مئوية معينة متفقاً عليها .

 

 

 

 

معادلة وظائف العاملين بشركات القطاع العام. أسبابه. مرتب العامل مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث السنوات السابقة نقص هذا المرتب عن أول مربوط الدرجة المقررة لوظيفته. وجوب رفعه إلى هذا المربوط.

 

 

 

 

الحد الأقصى لمكافآت الإنتاج أو البونص. مادة 1 ق 59 لسنة 1963. عدم جواز مجاوزته استناداً إلى عرف أو حقوق مكتسبة. لا يمنع من اعتبار المكافأة جزءاً من الأجر كونها مكافأة إنتاج تخضع لأحكام ذلك القانون.

 

 

 

 

عدم سريان قواعد إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. م 2/ 2 قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. تجميد مرتبات هؤلاء اعتباراً من 29/ 12/ 1962 وحتى يتم التعادل. مادتان 63، 64 من اللائحة.

 

 

 

 

الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل. العمولة المرتبطة بالتوزيع وجوداً وعدماً. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا بالتوزيع الفعلي. القضاء بأحقية العاملين في صرف متوسط هذه العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية. خطأ.

 

 

 

 

التزام رب العمل بسكنى العاملين وبمقابل مصاريف استهلاك المياه. ميزة عينية. اعتبارها عنصراً من عناصر الأجر. المساس بها. انتقاص من الأجر. غير جائز.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقد هي بما عناه العاقدان. تكييف العقد بأنه عقد عملي لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح.

 

 

 

 

تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح. عدم تحقيق المنشأة أي ربح. وجوب تقدير الأجر وفقاً للأسس المحددة بالمادة 682/ 1 مدني.

 

 

 

 

تقدير أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي. أساسه متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. ضرورة استبعاد مقابل ساعات العطل.

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت بعمولة.

 

 

 

 

بدلا السفر والسيارة المؤديان للعامل عوضاً عن نفقات تكبدها في السفر.

 

 

 

 

تكييف ما يعتبر أجراً وما لا يعتبر كذلك من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.

 

 

 

 

استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها.

 

 

 

 

العامل الشهري. اعتبار أجره مدفوعاً عن 30 يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات. وجوب احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر 30 يوماً.

 

 

 

 

بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر.

 

 

 

 

شمول الأجر كل ما يستحقه العامل مقابل أداء العمل أياً كان نوعه وطريقة تحديده وتسميته. تحديد الأجر في العقد أو في قرارات رب العمل. عدم جواز استقلال أي من المتعاقدين بتعديله.

 

 

 

 

أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي إلى نظام الأجر الشهري، ليس من شأنه أن يزيد أو ينقص من أجر العامل.

 

 

 

 

الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.

 

 

 

 

متى توافرت شروط المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحقق خسارة أو إنخفاض الربح بعد استقرارها .

 

 

 

 

لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.

 

 

 

 

المقصود بالأجر الأساسى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة.

 

 

 

 

الأصل في المنحة أنها تبرع. صيرورتها جزء من الأجر. شرطه. التزام صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات .

 

 

 

 

اتفاق رب العمل مع عماله على اختصاصه بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها. احتجازه جزءاً منها لما يقوم العمال بإتلافه من أدوات. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

إجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة. تنظيم للمنشأة يملكه رب العمل ولا يخول العامل الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجر المتفق عليها.

 

 

 

 

تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.

 

 

 

 

الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .

 

 

 

 

شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.

 

 

 

 

الأمر رقم 358 لسنة 1942. مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين. اتخاذه معياراً لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة.

 

 

 

 

من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - وليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرراته ودواعيه أو عدم توافرها.

 

 

 

 

الأصل في المنحة أنها تبرع ولا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر .

 

 

 

 

الأصل في المنح أنها تبرع من رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952.

 

 

 

 

تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.

 

 

 

 

الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له .

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة جزء لا يتجزأ من الأجر. خلو لائحة العمل من النص على استبعادها وجوب إضافتها للأجر الأصلي عند احتساب المكافأة.

 

 

 

 

شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل فتدخل في هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة. إيضاح المادة 683/ 2 مدني هذا المعنى. يتعين عند حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة إضافة علاوة غلاء المعيشة إلى الأجر الأصلي.

 

 

 

 

جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة.

 

 

 

 

رفض القرار المطعون فيه منح علاوة اجتماعية للمتزوجين لأن العرف لم يستقر على منحهم إياها ولأنه لا محل للمقارنة بالشركات الأخرى لكل ظروفها. كاف لحمله.

 

 

 

 

أنه وإن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها في دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها .

 

 

 

 

توافر عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار العرف.

 

 

 

 

علاوة غلاء المعيشة اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر. تعين إدخالها ضمن الأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة ما لم يرتض العامل الاتفاق مع صاحب العمل على استبعادها من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له. الم 683 مدني، 38 ق 41/ 44.

 

 

 

 

استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.

 

 

 

 

وجوب المساواة في الحقوق بين عمال صاحب العمل وعمال من عهد إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. م 15 من الق 317/ 1952 معدلة بالق 309/ 1953.

 

 

 

 

إقرار محكمة الموضوع رب العمل على ما ارتآه من أن بعض المبالغ التي صرفت للعامل هي أجر عمل إضافي. لا مكافأة أو منحة. عدم احتسابها له ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. تقدير موضوعي.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد اعتبر المنحة السنوية التي تمنح للعامل جزءاً من الأجر وقدر مكافأته على هذا الأساس وفقاً لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 - فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون المدني الجديد مع أن العامل كان قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون.

 

 

 

 

متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءاً من أجر العامل وأجرى احتساب مكافأته على هذا الأساس قد استند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود وما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعاً بصفة عامة وعلى أساس نسبة معينة من مرتباتهم وأن هذا الاعتياد أنشأ عرفاً خرج بهذه المنحة من اعتبارها تبرعاً .

 

 

 

 

الاتفاق بين رب العمل والعمال على أن تكون ساعات العمل سبع ساعات يومياً وعلى احتساب 7/ 1 الأجر اليومي عن كل ساعة زائدة. أثر تطبيق القانون رقم 147 سنة 1935 والاتفاق المذكور.

 

 

 

 


الأحد، 4 سبتمبر 2022

الطعن 331 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 2 ص 3

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(2)
القضية رقم 331 سنة 21 القضائية

إثبات.

الأخذ بأقوال شاهد في التحقيقات دون أقواله بالجلسة جوازه عدم تلاوة هذه الأقوال لا يعيب الإجراءات ما دام الطاعن لم يطلب تلاوتها وما دامت هي كانت معروضة على بساط البحث وتناولتها المناقشة.

----------------
لا جناح على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة. إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها، كما لا جناح عليها إذا هي اعتمدت أقوالا للمجني عليه بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه التلاوة وما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الأخصاص مركز سنورس مديرية الفيوم مع آخر حكم ببراءته قتل محمد منجد قنديل عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعت سكينة محمد إبراهيم زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على القصر محمود وشعبان وعيد أولاد المرحوم محمد منجد قنديل بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات بمعاقبة علي عبد الفتاح طلبه بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني سكينه محمد إبراهيم عن نفسها وبصفتها وصية على القصر محمود وشعبان وعيد أولاد المرحوم محمد منجد قنديل مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن بطريق النقض ... الخ


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد جاء باطلاً لقصوره في بيان نية القتل ولقيامه على أقوال للمجني عليه قالها للمأمور وأثبتها الأخير في محضره، وذلك دون أن تأمر المحكمة بتلاوتها بالجلسة أو تلفت الدفاع إليها كما أخذت بأقوال لابن المجني عليه ذكرها بالتحقيق مع أنه شهد بما يخالفها بالجلسة في حين أنه يجب أن تقام الأحكام على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة، يضاف إلى هذا أن للشاهد المذكور روايات عديدة بالتحقيق لم تعن المحكمة ببيان ما أخذت به منها وهذا مما يعيب الحكم بالغموض والإبهام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها كما تعرض لنية القتل واستظهرها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له سنده من التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً خارجاً عن رقابة محكمة النقض. هذا ولا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها كما لا جناح عليها إن هي اعتمدت أقوالا للمجني عليه بالتحقيقات دون أن تأمر بتلاوتها ما دام الطاعن لم يطلب هذه التلاوة وما دامت هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث عند نظر الدعوى وتناولتها النيابة كما تناولها الدفاع بالمناقشة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 329 سنة 21 القضائية

دفاع.

طلب إجراء معاينة لها أثرها في الدعوى وجوب إجابته أو الرد عليه بما يفنده.

--------------------
إذا طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لتتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام، فلم تأبه لهذا الطلب وأيدت الحكم بالإدانة فهذا منها قصور يعيب الحكم، وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوى أو أن ترد عليه بما يفنده إن لم تر إجابته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخر حكم ببراءته تسبباً بغير قصد ولا تعمد في قتل محروس محمد مصطفى وإصابة توفيق مدبولي وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما إذ أن الأول بوصفه معيناً للإشراف على تحويل الطريق أمام قطارات الترام المتجهة من شارع الخديوي إسماعيل إلى ميدان الإسماعيلية أخطأ في توجيه مفتاح التحويلة للاتجاه الصحيح فخرج قطار يقوده المتهم الثاني عن طريقه الطبيعي وصدم تراماً آخر والثاني بوصفه سائق ترام لم يتأكد من تحويل الطريق أمامه لاتجاهه الصحيح فسار في غير طريقه الطبيعي فصدم تراماً آخر فأصيب المجني عليه الأول بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأصيب الثاني بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل والإصابة الخطأ جاء باطلاً لإخلاله بحق الدفاع. ذلك لأنه طلب من المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث حتى تتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام ولأنها قضت بالإدانة دون أن تشير إلى هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم صحيح إذ ثبت أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية إجراء المعاينة، فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد أخذا بأسباب الحكم الابتدائي ولأسباب أخرى أوردتها وذلك دون أن ترد على طلب المعاينة أو تتعرض له. ولما كان هذا الطلب هاماً لتعلقه بواقعة كان لها أثر في النظر الذي انتهت إليه المحكمة فإنه كان يتعين عليها إذا لم تر إجابته أن ترد عليه بما يفنده. أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم الصادر بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / الأجازة المرضية لمرض مزمن



التزام العامل بإخطار جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة التصريح له بإجازة مرضية واعتماد الإجازة التي قررها الطبيب الخارجي. منوط بالجهة الطبية المختصة.



مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.



مشروعية سبب غياب العامل أو عدم مشروعيته لا شأن له بالتزام توفير الرعاية الطبية للعامل أو منحه إجازة مرضية، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من واقع أوراق الدعوى وفى نطاق سلطته مشروعية هذا السبب، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خالف الثابت فى الأوراق




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / أجازة الأعياد



اتفاق رب العمل مع عماله على منحهم أجازة بأجر في الأعياد تجاوز الحد المقرر قانوناً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / الأجازة السنوية





الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنه مشروط بألا تكون السنة التي تستحق فيها الإجازة قد مضت.


حق العامل في إجازة السنة الأخيرة من خدمته إذا ترك العمل قبل قيامه بالإجازة. تمسك بها أم لم يتمسك. مهما يكن زمن استحقاقها. م 23 ق 317 سنة 1952.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / الأجازات الاعتيادية



سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل 



الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل شهرياً مقابل ما يؤديه من عمل هو الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. لا اعتبار للملحقات. م 37 من ق 41 سنة 1944.



الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنه مشروط بألا تكون السنة التي تستحق فيها الإجازة قد مضت.



حق العامل في إجازة السنة الأخيرة من خدمته إذا ترك العمل قبل قيامه بالإجازة. تمسك بها أم لم يتمسك. مهما يكن زمن استحقاقها. م 23 ق 317 سنة 1952.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / طلب أجازة بدون مرتب



ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الوظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية .



تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات / المقابل النقدي لرصيد الأجازات



أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه.



دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها


الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل شهرياً مقابل ما يؤديه من عمل هو الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. لا اعتبار للملحقات. م 37 من ق 41 سنة 1944