صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 5 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجور ومرتبات
الأحد، 4 سبتمبر 2022
الطعن 331 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 2 ص 3
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك
وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
---------------
إثبات.
الأخذ بأقوال شاهد في
التحقيقات دون أقواله بالجلسة جوازه عدم تلاوة هذه الأقوال لا يعيب الإجراءات ما
دام الطاعن لم يطلب تلاوتها وما دامت هي كانت معروضة على بساط البحث وتناولتها
المناقشة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بناحية الأخصاص مركز سنورس مديرية الفيوم مع آخر حكم ببراءته قتل محمد
منجد قنديل عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها فأحدث به
الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من
قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعت سكينة محمد إبراهيم زوجة المجني عليه عن نفسها
وبصفتها وصية على القصر محمود وشعبان وعيد أولاد المرحوم محمد منجد قنديل بحق مدني
قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) مع المصاريف
وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات
بمعاقبة علي عبد الفتاح طلبه بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية
بالحق المدني سكينه محمد إبراهيم عن نفسها وبصفتها وصية على القصر محمود وشعبان
وعيد أولاد المرحوم محمد منجد قنديل مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) والمصاريف
المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن
بطريق النقض ... الخ
المحكمة
الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 1 ص 1
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك
وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
----------------
دفاع.
طلب إجراء معاينة لها
أثرها في الدعوى وجوب إجابته أو الرد عليه بما يفنده.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخر حكم ببراءته تسبباً بغير قصد ولا تعمد في
قتل محروس محمد مصطفى وإصابة توفيق مدبولي وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم
احتياطهما إذ أن الأول بوصفه معيناً للإشراف على تحويل الطريق أمام قطارات الترام
المتجهة من شارع الخديوي إسماعيل إلى ميدان الإسماعيلية أخطأ في توجيه مفتاح
التحويلة للاتجاه الصحيح فخرج قطار يقوده المتهم الثاني عن طريقه الطبيعي وصدم
تراماً آخر والثاني بوصفه سائق ترام لم يتأكد من تحويل الطريق أمامه لاتجاهه
الصحيح فسار في غير طريقه الطبيعي فصدم تراماً آخر فأصيب المجني عليه الأول
بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأصيب الثاني
بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون
العقوبات. ومحكمة جنح عابدين قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة
واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة مصر
الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة