الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

الطعن 2822 لسنة 57 ق جلسة 17 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 202 ص 1103

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(202)
الطعن رقم 2822 لسنة 57 القضائية

(1) اختلاس. محررات رسمية. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "بيانات حكم الإدانة". إثبات "بوجه عام".
ما يكفي لبيان مؤدى الدليل في الحكم بالإدانة في جرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير أوراق رسمية.
 (2)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التزام المحكمة نص أقوال الشهود وظاهرها ليس بلازم. لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى الحقيقة بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
تسمية الحكم أقوال المتهم إقراراً لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. لا يجوز مصادرتها في شأنه أمام النقض.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة في الطعن".
أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.
 (4)اختصاص "اختصاص ولائي" ارتباط. محاكم أمن الدولة "اختصاصها". اختلاس أموال أميرية.
اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.
مناط الاختصاص في الجرائم المرتبطة. هو الارتباط الحتمي بين الجرائم أو أشخاص مرتكبيها.
 (5)دفوع "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض. شرطه: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
 (6)ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الارتباط بين الجرائم. مسألة موضوعية. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(7) اشتراك. ارتباط. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
إثبات الحكم تداخل الطاعنين في تحرير المحرر المزور واتفاقهما على تزويره واتحاد نيتهما واتجاه نشاطهما على تحقيق النتيجة الإجرامية - لا يلزم معه تحديد الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة.
 (8)اختلاس محررات رسمية. تزوير "تزوير المحرر الرسمي" نقض "المصلحة في الطعن" فاعل أصلي. شريك. عقوبة "العقوبة المبررة".
يعتبر المحرر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 عقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره.
ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير - لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي. علة ذلك؟
 (9)تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي.
التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. متى لا يلزم.
متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية؟
 (10)تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إثبات وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله. تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم.
 (11)استعمال محرر مزور. جريمة "أركانها".
الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويراً معاقباً عليه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره. متى كان عالماً بتزويره.
(12) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير الثابتة في حقه.
(13) إجراءات المحاكمة "محكمة الجنايات" "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
 (14)إجراءات المحاكمة دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعى الطاعن على المحكمة قبول أوراق قدمها طاعن آخر بعد إقفال باب المرافعة لم تتاح له فرصة الاطلاع عليها. غير سديد ما دام أنه لم يدع أن الحكم قد عول على ما جاء بها.
(15) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.
 (16)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شاهد أو الرد عليه لتعلقه بدفاع ظاهر البطلان ولانعدام أثره على قيام المسئولية الجنائية. فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.
 (17)حكم "إصداره" "بطلانه". شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه. حتى وقعت تحريرها على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.
(18) حكم "إصداره" "بياناته. بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" بطلان.
اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها.
الأصل في الإجراءات الصحة. مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية. إغفال الحكم له لا يبطله.
 (19)اشتراك. اختلاس. تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. الجدل الموضوعي لا يثار أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذي أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث في الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر والمزيلة بتأشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر في أمر حبسه فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال له وللطاعن الثاني في التحقيقات والتي حصلها بوصفها إقراراً لا اعترافاً فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة. كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين الأول والثاني ومن المحررات التي اطلعت عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله وأقوال الطاعن الثاني التي أسماها إقراراً يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصاًً سائغاً - كما هي الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
4 - لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة إذ نص في المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ومنها جريمة الاختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول والجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة سواها وينبسط اختصاصها على الدعوى برمتها في هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها، ومناط الاختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الارتباط الحتمي بين الجرائم حيث تتماسك الجريمة المرتبطة وتنضم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية وتسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى، في الإحالة والمحاكمة، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التي ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين وشركاء.
5 - لما كان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أيه حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
6 - لما كان الأصل أن الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومتى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياًً بمحاكمته لعدم توافر الارتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
7 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين الأول والثاني أنهما تداخلا في تحرير المحرر المزور المؤرخ 14/ 5/ 1983 بأن حرر الأول بيانات صدره وحرر الثاني بيانات صلبه فليس بلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التي دونها كل منهما في المحرر ما دام قد أثبت اتفاقهما على تزوير المحرر واتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهما الإجرامي إلى ذلك.
8 - لما كان المحرر يعتبر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير، وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر في بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول في تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 14/ 5/ 1983 الذي دون بيانات صدره وأثبت في حق الطاعن الثاني بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل فإن الطاعن الثاني يعد حتماً شريكاً في جريمة التزوير التي قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره في هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات.
9 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاًً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
10 - لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم في تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.
11 - لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، وإذ كان الطاعن لا يماري فيما أثبته الحكم في حقه من استعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه استقل باستعماله ما دام أنه في الحالين عالماً بتزوير الورقة التي استعملها.
12 - من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير.
13 - من المقرر أن من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.
14 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب اختتام محامي الطاعن الثاني مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق، وكان الطاعن لا يدعي أن الحكم قد عول على شيء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الاطلاع عليها يكون في غير محله.
15 - لما كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
16 - لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن مناقشة شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التي دين الطاعن بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.
17 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
18 - لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة انعقدت في جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال اسم المحكمة وبيان مكان انعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته.
19 - لما كان الاشتراك في الاختلاس والتزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهم الأول:
1 - بصفته موظفاً عاماً وأميناً على الودائع "كاتب التنفيذ للأحكام الغيابية بنيابة مخدرات القاهرة" اختلس أوراقاً عهد بها إليه بسبب وظيفته هي رول ومحضر جلسة 11/ 8/ 1982 المتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى بحبس المتهم الثالث على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر، ومذكرة نيابة مخدرات القاهرة المتضمنة طلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمته في الجناية المذكورة والمذيلة بتأشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة 12/ 4/ 1984 أمام غرفة المشورة للنظر في أمر حبس المتهم. 2 - بصفته سالف الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو كتاب كف البحث عن المتهم...... في الجناية رقم 253 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر حال تحريره المختص بوظيفته - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن نسب فيه إلى محكمة جنايات القاهرة زوراً الإفراج عن المتهم آنف الذكر بضمان مالي بجلسة..... كما أثبت فيه زوراً أن المتهم سدد الضمان المالي. 3 - استعمل المحرر المزور المشار إليه بأن أرسله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة مع علمه بتزويره. 4 - مكن وساعد المتهم الثالث المقبوض عليه قانوناً من الهرب بأن اختلس رول ومحضر جلسة...... المتضمنين صدور أمر محكمة الجنايات بحبسه في الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين (موظفين بنيابة مخدرات القاهرة) ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو كتاب كف البحث عن المتهم.... في الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حرر أولهما الكتاب وثانيهما صلبه ونسبا فيه زوراً إلى محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن المتهم سالف الذكر بضمان مالي بجلسة (...) كما أثبتا زوراً أن المتهم سدد الضمان المالي. 2 - استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن أرسلاه إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة وقاصدين كف البحث عن المتهم الثالث مع علمهما بتزويره. ثالثاً: المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق التحريض والاتفاق على اختلاس وتزوير المحررات سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. 2 - هرب حالة كونه مقبوضاً عليه قانوناً في الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر بمقتضى قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين أمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 112/ 1 - 2 أ، 118، 119/ أ، 119 مكرراً أ، 138، 142، 211، 213؛ 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 30، 32 وإعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. ثانياً: بعزل المتهم الأول من وظيفته. ثالثاً: بمصادرة الأوراق المزورة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررين رسميين واستعمالهما وتمكين مقبوض عليه ومساعدته على الهرب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه استند - فيما استند إليه - في إدانته إلى محضر تفتيش مسكنه دون أن يورد مضمونه وعول على إقراره وإقرار الطاعن الثاني في التحقيقات رغم أن أيهما لم يكن نصاً في اقتراف الجريمة كما لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على اشتراك الطاعن الثالث في جريمتي الاختلاس والتزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذي أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث في الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر والمزيلة بتأشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر في أمر حبسه فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الطاعن بالتحقيقات بأنه أقر بأن الجنايتين رقمي 241، 353 سنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر المتهم فيهما الطاعن الثالث كانتا في عهدته إبان ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه وأنه الكاتب لبيانات المذكرة المضبوطة بمسكنه كما أنه المحرر لبيانات خطاب كف البحث عن الطاعن الثالث في الجناية رقم 253 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر فضلاً عن أنه قد حرر صدر خطاب كف البحث عنه في الجناية رقم 241 سنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر المؤرخ... وأن الجناية الأخيرة عرضت على محكمة جنايات القاهرة بجلسة للنظر في أمر حسبه وأنه تأكد من وجود علاقة بين الطاعنين الثاني والثالث وكان الأخير يتردد على نيابة المخدرات وكان الطاعن الثاني مهتماً بقضاياه موضوع التزوير وعزا قيام الطاعن الثاني بتغيير رقم السنة الخاص بالجناية رقم 241 سنة 1970 على الدوسيه الوقائي الخاص بها إلى أنه قصد بذلك صعوبة الاهتداء إلى القضية كما حصل أقوال الطاعن الثاني بأنه أقر بأنه المحرر لصلب خطاب كف البحث عن الطاعن الثالث في الجناية رقم 241 سنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال له وللطاعن الثاني في التحقيقات والتي حصلها بوصفها إقراراً لا اعترافاً فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة. كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين الأول والثاني ومن المحررات التي اطلعت عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله وأقوال الطاعن الثاني التي أسماها إقراراً يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصاً سائغاً - كما هي الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعن على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في استظهار اشتراك الطاعن الثالث في جريمتي الاختلاس والتزوير لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الثالث وحدة فلا يقبل ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن الأول برمته يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن المقدم منه.
عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الطاعن في الدفاع ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بمحاكمة الطاعن وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الطاعن لعدم توافر الارتباط بين جريمتين المنسوبتين إليه وجريمة الاختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول إذ أن الارتباط المشار إليه في المادة الثالثة من القانون رقم 105 سنة 1980 لا ينصرف إلى غير المعنى الذي قصده الشارع في المادة 32 من قانون العقوبات الذي يفترض وحدة الجاني وأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى فيكون الاختصاص بمحاكمته معقوداً لمحكمة الجنايات دون محكمة أمن الدولة العليا, هذا إلى أن الحكم استند في إدانة الطاعن إلى خطابي كف البحث المرسلين إلى مديرية أمن القاهرة دون أن يبين مضمونها، كما أسند إليه مساهمته مع الطاعن الأول في تزوير خطاب كف البحث المؤرخ..... دون أن يفصح عن البيانات التي دونها كل منهما في المحرر، ودان الطاعن وفقاً للمادة 211 من قانون العقوبات وأوقع عليه أقصى العقوبة المقررة بهذه المادة رغم أنه وإن كان موظفاً عاماً إلا أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور وقد سلم الحكم بذلك في أسبابه مما كان يتعين معه معاملته بالمادة 212 من قانون العقوبات التي لا تتفق مع المادة 211 في الحد الأقصى للعقوبة فهو أشد في الأخيرة منه في الأولى، يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من علمه بتغيير الحقيقة في المحرر بنية استعماله رغم تمسكه بانتفاء هذا العلم في حقه واستدل على استعمال الطاعن المحرر المزور بأنه والطاعن الأول بعثا به إلى الشرطة دون أن يبين ما إذا كان الطاعن هو الذي أرسله وحده أم مع غيره، وأخيراً فإن المحكمة قبلت من الطاعن الأول أوراقاً بعد إقفال باب المرافعة دون اطلاع الطاعن عليها ولم تستجب إلى طلبه سماع موظف النيابة المنوط به دفتر قسائم التحصيل الذي اطلعت عليه المحكمة والدفاع بالجلسة واطرحته بما لا يسوغ رفضه.
وحيث إن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص في المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ومنها جريمة الاختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول والجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة سواها وينبسط اختصاصها على الدعوى برمتها في هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها، ومناط الاختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الارتباط الحتمي بين الجرائم حيث تتماسك الجريمة المرتبطة وتنضم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية وتسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى، في الإحالة والمحاكمة، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التي ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين وشركاء، وكان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي. ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة أمن الدولة العليا قانوناً بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه من انتفاء الارتباط بين جريمة اختلاس الطاعن الأول ورول ومحضر جلسة محكمة الجنايات المتضمنين قرار المحكمة بحبس الطاعن الثالث على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في الجناية رقم 241 سنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر وكتاب نيابة مخدرات القاهرة المتضمن طلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمته المعهود بها إليه بسبب وظيفته وبين جريمتي تزوير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث في الجناية سالفة الذكر واستعماله اللتين ساهم الطاعن الأول في ارتكابهما، وكان الأصل أن الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومتى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الارتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى كتاب كف البحث المؤرخ..... فإن منعاه على الحكم بالقصور في بيان مضمون كتاب كف البحث الآخر المؤرخ.... لا يكون مقبولاً لأنه لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الأول وحده الذي أسند إليه - على سبيل الانفراد تزويره، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى مضمون كتابي كف البحث سالفي الذكر بياناً مفصلاً على نحو بدل على أن المحكمة محصتهما التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لمضمون المحررين المار ذكرهما بما تنحسر عن الحكم دعوى القصور في بيان مؤدى هذا الدليل ويكون النعي عليه بذلك لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين الأول والثاني أنهما تداخلا في تحرير المحرر المزور المؤرخ.... بأن حرر الأول بيانات صدره وحرر الثاني بيانات صلبه فليس بلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التي دونها كل منهما في المحرر ما دام قد أثبت اتفاقهما على تزوير المحرر واتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهما الإجرامي إلى ذلك ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان المحرر يعتبر رسمياً في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير، وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر في بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول في تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ....... الذي دون بيانات صدره وأثبت في حق الطاعن الثاني بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثاني يعد حتماً شريكاً في جريمة التزوير التي قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره في هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون عديم الجدوى ولا يعتد به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه. وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم في تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، وإذ كان الطاعن لا يماري فيما أثبته الحكم في حقه من استعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه استقل باستعماله ما دام أنه في الحالين عالماً بتزوير الورقة التي استعملها. هذا إلى أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة إلا أنه فضلاً عن أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب اختتام محامي الطاعن الثاني مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق، وكان الطاعن لا يدعي أن الحكم قد عول على شيء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن المحكمة قد التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الاطلاع عليها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن مناقشة الموظف المنوط به دفاتر قسائم التحصيل واطرحه في قوله "ولا محل لمسايرته فيما ارتآه من طلب سماع المسئول عن دفتر قسائم التحصيل بصدد قسيمة التحصيل رقم... التي قدمها لأنه غير منتج في الدعوى إذ لا يتجه إلى نفي التزوير الذي ثبت حدوثه بإقرار المتهم الثاني (الطاعن) ولا إلى التشكيل في صحة إسناد التهمة إلى ذلك المتهم طالما قد ثبت على وجه القطع واليقين أن محكمة الجنايات لم تنعقد يوم 7/ 5/ 1938 ولم تنظر الدعوى ولم تفرج عن المتهم الثالث وبالتالي فإن تحرير خطاب يتضمن هذه البيانات لكف البحث عن المتهم الثالث مع العلم بعدم صحة هذه البيانات وإرساله إلى مديرية أمن القاهرة وحدة تنفيذ الأحكام هو ما تتوافر به جريمتي التزوير والاستعمال وليس من شأن دفع كفالة - لم تقرر - من هذا المتهم أو ذاك نفي حصول الجريمة وكل ما له من أثر أو دلالة هو التأكد على محاولة تغطية الجريمة وإخفاء أثارها كما أنه لا محل لسؤاله عن المقصود برقم... الموجود بجوار رقم القضية فطالما ثبت أنه لا يتصل برقم القضية أو بسنتها فإن المحكمة قد استخلصت بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها أنه قصد به تصعيب الوصول إلى الحقيقة فلا عليها إن هي التفتت عن البحث من كان مسئولاً عن هذا الدفتر وسؤاله لأن ذلك لا ينصب على صحيح الاتهام". لما كان ذلك، و كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن مناقشة شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التي دين الطاعن بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة ويكون الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم الاشتراك في الاختلاس والتزوير في محررين رسميين والهرب بعد القبض عليه قانوناً قد لحقه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره وخلت ديباجته من بيان المحكمة التي أصدرته ومكان انعقادها هذا إلى أنه اعتمد في إدانة الطاعن على قرينة المصلحة في حين أنه لا مصلحة له في اختلاس الأوراق والتزوير.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة انعقدت في جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال اسم المحكمة وبيان مكان انعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك وكان الاشتراك في الاختلاس والتزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 891 لسنة 57 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 204 ص 1128

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.

-----------------

(204)
الطعن رقم 891 لسنة 57 القضائية

 (1)نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
(2) حكم "بطلانه. سقوطه". محكمة الجنايات "سقوط أحكامها". نقض "اعتبار الطعن غير ذي موضوع". بطلان.
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك. اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.
مثال.

-------------------
1 - لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده يكون جائزاً.
2 - لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ أمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" - ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات في مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: قتلوا.... عمداً مع الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلتين "راضية وحادة" وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالآلتين قاصدين قتله وكان أحدهم يقف بسيارته قريباً من مكان الحادث لتمكينهم من الهرب بعد تنفيذ الجريمة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن خمس سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، ومن ثم فإن الطعن الماثل المقام من النيابة العامة عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العقوبة الواجبة الإنزال مع استعمال الرأفة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وحيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ أمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" - ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات في مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلاً. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه.

عدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على قرارات رفض التظلمات لجنة القيد بنقابة الصيادلة

الدعوى رقم 58 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية)، بحكمها الصادر بجلسة 22/ 10/ 2017، ملف الدعوى رقم 76882 لسنة 69 قضائية.

المقامة من
مارينا عماد فــوزى
ضـد
1- نقيب الصيادلة
2- وزير التعليــم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

---------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الثاني من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 76882 لسنة 69 قضائية، بعد أن حكمت الدائرة الثانية بمحكمـــة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 10/ 2017، بوقف الدعوى تعليقيًا، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 12/ 9/ 2015، أقامت المدعية الدعوى رقم 76882 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد نقيب الصيادلة وآخر، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الصيادلة السلبى، بالامتناع عن قيدها بجدول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسليمها كارنيه النقابة، على سند من القول بأنها حصلت على شهادة Clinical Pharmacist من دولة أوكرانيا، وتمت معادلة الشهادة بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 270 بتاريخ 28/ 1/ 2014، بدرجة البكالوريوس في الصيدلة، التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشرط دراستها واجتيازها بنجاح للامتحان في مقرر (التشريعات الصيدلية). وعلى الرغم من اجتيازها هذا الامتحان، فإن نقابة الصيادلة امتنعت عن قيدها بالجدول العام بالمخالفة للقانون، رغم استيفائها الأوراق والمستندات اللازمة لقيدها، مما يحول دون ممارسة حقها الدستوري في العمل. وبجلسة 22/ 10/ 2017، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًّا، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بالنقابة.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة تنص على أنه " تنشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أ) الجدول العام، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات: 1- أن يكـون حاصلاً على درجــة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. ............". وتنص المادة (4) على أن " تقدم إلى مجلس النقابة، طلبات القيد في الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون مزاولة المهنة، وفى اللائحة الداخلية للنقابة، وتعتبر الأقدمية المهنية من تاريخ التقدم بطلب القيد في الجدول العام".
وتنص المادة (5) على أن " تشكل لجنة لقيد الصيادلة في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار".
وتنص المادة (6) على أن " ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار".
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها.
متى كان ذلك، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد ارتأت أن الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها، يتطلب ابتداء الفصل في دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة المشار إليه، من إسنادها الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في الطعون على القرارات الصادرة عن النقابة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة الصيادلة. وكان بحث الاختصاص سابقًا بالضرورة على التعرض للموضوع، باعتباره من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية المحكمة في نظره والفصل فيه. ومن ثم، يكون الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر، أمرًا لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعية، وتتحقق به المصلحة في الدعوى المعروضة، والتى يتحدد نطاقها فيما ورد بتلك الفقرة من تحديـد المحكمة المختصة بنظر الطعـون المار بيانها.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون المشار إليه (النص المحال)، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة الصيادلة، أنه جاء مصادمًا لنص المادة (190) من الدستور، الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولـــــة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب ولاية الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع الدستوري، بدءًا من دستور سنة 1971، قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة (172) منه، جهة قضائية قائمة بذاتهـا، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًّا عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعـلان الدستوري الصـادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، الذى أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، والمادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012، والمادة (190) من الدستور الحالي التي تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ......... ". ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد، بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971، نصًّا يقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصـل في القضايـا، ويحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، ونص المادة (75) من الدستور الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012، وقد سار الدستور الحالي على النهج ذاته في المادة (97) منه، وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية. وإذ كان المشرع الدستوري بنصه في عجز المادة (97) من الدستور الحالي على أن " ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي "، فقد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
وفى ضوء الأحكام المتقدمة، فقد غدا مجلس الدولة قاضى القانون العام؛ وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء، في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته. وحيث إن الدستور الحالي قد نص في مادته (76) على أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عـن حقوقهم، وحماية مصالحهم". كما نص في المادة (77) منه على أنه " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية".
وحيث إن البين من مطالعة أحكام قانون إنشاء نقابة الصيادلة المار ذكره، أنه أنشأ النقابة لتضم المشتغلين بمهنة الصيدلة، ومنحها الشخصية المعنويــــة المستقلة، وخولهــا حقوقًا مـن نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة، مما يدل على أنها جمعت بين مقومات الهيئة العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام، تقوم عليه، مستعينة في ذلك ببعض مزايا السلطة العامة التى منحها لها القانون، تمكينًا لها من أداء المهام الموكلة لها في خدمة المهنة القائمة عليها، ورعاية أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، ومن أجل ذلك جعل عضويتها إجبارية على المشتغلين بمهنة الصيدلة، كما ألزم المنتمين للنقابة بأداء رسم قيد واشتراكات سنوية.
وحيث إن المشرع قد أنشأ بموجب المادة (3) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة المشار إليه، جدولاً لقيد أعضاء النقابة، على أن تتولى هذا القيد اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) منه، المشكلة برئاسة وكيل النقابة، وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتُصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حال رفضه يجب أن يكون قرارها مسببًا، ويُخطر الطالب بالقرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بكتاب مسجل مع علم الوصول، وأجاز المشرع - في المادة (6) النص المُحال - لمن رُفض طلب قيد اسمه في الجدول أن يتظلم إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار، وفى حالة صدور قرار برفض تظلمه، فله أن يطعن فيه أمام محكمة النقض، خلال ثمانية عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقابات المهنية، ومن بينهـا نقابـة الصيادلة، تُعد مـن أشخاص القانون العام، وهي إحدى المرافق العامة، التى منحها قانون إنشائها، وهيئاتها، ومنها لجنة القيد، قـدرًا من السلطة العامة، فــإن لازم ذلك أن القرارات الصادرة عن مجلس النقابة أو لجنة القيـد، قـرارات إدارية، والمنازعة فيها - ومن بينها القرارات الصادرة عن مجلس النقابة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة الصيادلة - من قبيل المنازعات الإدارية، التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، دون غيرها، طبقًــــا لنص المادة (190) من الدستور. وإذ أسند نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، الفصل في تلك المنازعات إلى محكمة النقض، التابعة لجهة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًـا لنص المادة (190) من الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستورية هذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس النقابة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة الصيادلة، إلـى محكمة النقض.