أفعال
التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكررًا عقوبات.
وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات.
أفعال
التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرًا بالمادة 372 مكررًا عقوبات.
وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات.
عقوبة
التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من
العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
جريمتا
إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل
مادي واحد.
وجوب
استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو
فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض
الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد
الجنائي لديه.
حق
النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً
من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط
ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
ادانة
المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها
ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها. خطأ فى القانون. حق محكمة
النقض تصحيحه.
قضاء
المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه
وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات
عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.
جريمة
التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط
لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به
الموظف العام بأية صورة.
وجوب
توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي
على مبان مملوكة للدولة.
جريمة
التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960. لا يلزم لقيامه
قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.
لما
كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة
قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي
اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما
بها.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة
مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي
وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع
المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص
.
جنح
التعدي على الموظفين. ركنها الأدبي: توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام.
الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً أ عقوبات ركنها الأدبي. ضرورة أن
يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية خاصة تتمثل في انتوائه
الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة
.
لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم
علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم
يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً
خاصاً .
ثبوت
أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان
توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.
عدم
تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد
الجنائى العام.
إثبات
الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من
ركوب السيارة.
المادة
145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً
عليها من قبل.
النعي
بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية
المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.
إدانة
المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182
لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم
بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه
الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
المادة
970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 39 سنة 1959. حظرها التعدى على أراضى
الحكومة وتخويلها الجهات المختصة حق ازالة التعديات
جناية
التعدى مع حمل السلاح. على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات. عقوبتها
الأشغال الشاقة المؤبدة
متى
كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر
والتعدي على ضابط قسم مكافحة المخدرات واستند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن
المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات بل ضبط في مقهى عينه هو
وشهوده .
أركان
جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ )
من قانون العقوبات
.
معاقبة
المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة
في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.
جريمة
إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.
قضاء
الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار
- وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.
مناط
التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات
والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.
مجال
تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت
لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.
إطلاق
الشارع حكم المادة 137 مكررا (أ) عقوبات - دون تخصيص شخص الجاني أو صفته - لينال
بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم.
جريمة
التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 لا يلزم لقيامها
توافر قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام.
جنح
التعدي على الموظفين ركنها الأدبي توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام.
تشديد
المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد
133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس
وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.
التعدى
على موظف أثناء تنفيذه أمرا صادرا إليه من رئيسه مما هو مكلف بأدائه هذا مما يدخل
فى أعمال وظيفته المادة 109 عقوبات.
القصد
الجنائي العام هو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة يكفي لتوافر الركن
الأدبي في جرائم النوع الأول.