الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي - تعدي على الموظفين



لما كان الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




جنح التعدى على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من ذات القانون. يجمعها ركن مادي واحد.الحكم كاملاً




استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.الحكم كاملاً




حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. مناط تحققه. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة.الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.الحكم كاملاً




مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.الحكم كاملاً




الركن الأدبى فى جريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم المؤثمة بالمادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. مناط تحققه ؟الحكم كاملاً




كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابة بالمجني عليه. غير لازم.الحكم كاملاً




لما كان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة أو العنف أو التهديد قبل الموظف العام.الحكم كاملاً




العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان المقرر ان الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينه هى ان يؤدى عملا لا يحل له ان يؤديه أو ان يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.الحكم كاملاً




انتواء الحصول من الموظف على نتيجة معينة مشروعة كانت أو غير مشروعة يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 137 مكرراً ( أ ) عقوبات. استعمال القوة أو التهديد مع موظف أو مكلف بخدمة عامة بقصد حمله على قضاء حق أو اجتناب عمل مكلف به. وجوب عقابه بالمادة المذكورة بصرف النظر عن توقع الجاني استجابة المجني عليه من عدمه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 1، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة .الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي حال المتهمان بينه وبين أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا. قصور.الحكم كاملاً




استعمال المتهم القوة ضد أحد الخفراء لمنعه من اقتياده إلى مخفر الشرطة. بعد ارتكابه جريمة شروع في سرقة بإكراه. لا ارتباط بين الجريمتين.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) عقوبات قوامه: انتواء الجاني الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه.الحكم كاملاً




حق رجل الضبط في القبض على المتهم بجريمة التعدي المنصوص عليها في المادتين 136، 137/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً




إن الشارع أطلق حكم المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف العمومي.الحكم كاملاً




إعطاء المشرع حكم الرشوة لجريمة التعدي من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون الغرامة م 109 ع معدله 69/ 953.الحكم كاملاً




المادة 137ع لا تشترط في الإصابة جسامة معينة. النعي على الحكم أنه لم يبين ما وقع على الموظف من إصابات. لا محل له.الحكم كاملاً




إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات (المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931) إنما تعاقب من يعتدي بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة.الحكم كاملاً




موظفو المجالس البلدية وعمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم المادة 117 عقوبات.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة - بحسب الثابت فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة تعدّ على موظف عمومى - ليست من قبيل التعدّى على الموظف أثناء تأدية وظيفته ولا بسببها لأنه لم يثبت أن المجنى عليه كان يؤدّى عملا من أعمال وظيفتهالحكم كاملاً




يجب - عند الحكم على شخص لتعدّيه على موظف عمومى - أن تبين فى الحكم ألفاظ التعدّى، وأن يذكر فيه أن هذا التعدّى حصل على الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفتهالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي - تعدي على الطريق العام




مناقشة الحكم لفعل يختلف عن الفعل المنسوب إلى المتهم. وإعراضه كلية عن هذا الفعل الأخير. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي - انتهاك حرمة ملك الغير



الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.الحكم كاملاً




وجوب اسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى. م 369/ 2 عقوبات.مجرد المنازعة أمام القضاء بشأن الحيازة. لا تنتفى بها الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.الحكم كاملاً




توافر جريمة اختفاء المتهم عن أعين من لهم الحق في إخراجه بارتكاب الطاعن والمتهمة الثانية جريمة الوقاع في شقة غير مسكونة.الحكم كاملاً




إن القوة في جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً




دخول مسكن في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. استعمال القوة بالفعل. غير لازم. (م 370 ع).الحكم كاملاً




دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تعيين الجريمة التي كان الدخول بقصد ارتكابها. تحقق جريمة الدخول.الحكم كاملاً




الحيازة المعتبرة قانوناً. محمية مهما كان سببها. دخول شخص عقاراً وبقاؤه فيه مدّة من الزمن طالت أو قصرت. وجوب احترامها. لا سبيل إلى رفع يده عنها بغير حكم قضائي.الحكم كاملاً








الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي



أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات.الحكم كاملاً




أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرًا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات.الحكم كاملاً




عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل مادي واحد.الحكم كاملاً




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




ادانة المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها. خطأ فى القانون. حق محكمة النقض تصحيحه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.الحكم كاملاً




جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي على مبان مملوكة للدولة.الحكم كاملاً




جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960. لا يلزم لقيامه قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً




لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما بها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص .الحكم كاملاً




جنح التعدي على الموظفين. ركنها الأدبي: توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام. الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً أ عقوبات ركنها الأدبي. ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة .الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً .الحكم كاملاً




ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً




إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.الحكم كاملاً




المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.الحكم كاملاً




النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 39 سنة 1959. حظرها التعدى على أراضى الحكومة وتخويلها الجهات المختصة حق ازالة التعدياتالحكم كاملاً




جناية التعدى مع حمل السلاح. على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات. عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدةالحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر والتعدي على ضابط قسم مكافحة المخدرات واستند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات بل ضبط في مقهى عينه هو وشهوده .الحكم كاملاً




أركان جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.الحكم كاملاً




جريمة إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.الحكم كاملاً




مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً




إطلاق الشارع حكم المادة 137 مكررا (أ) عقوبات - دون تخصيص شخص الجاني أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم.الحكم كاملاً




جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 لا يلزم لقيامها توافر قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




جنح التعدي على الموظفين ركنها الأدبي توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




التعدى على موظف أثناء تنفيذه أمرا صادرا إليه من رئيسه مما هو مكلف بأدائه هذا مما يدخل فى أعمال وظيفته المادة 109 عقوبات.الحكم كاملاً




القصد الجنائي العام هو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة يكفي لتوافر الركن الأدبي في جرائم النوع الأول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تضامن - نفي سبق الإصرار عن المتهمين



إثبات أن كلا منهما طعن المجني عليه بسكين الحكم عليهما بالتعويض متضامنين لا خطأ فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تضامن



توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً




التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم .الحكم كاملاً




إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.الحكم كاملاً




التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .الحكم كاملاً




توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .الحكم كاملاً




توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.الحكم كاملاً




توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد فى حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائيةالحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .الحكم كاملاً




التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.الحكم كاملاً




التوافق على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.الحكم كاملاً




لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.الحكم كاملاً




ثبوت اتحاد إرادتي المتهمين على الاعتداء على المجني عليه. كل منهما مسئول عن تعويض ما أصابه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كلالحكم كاملاً




القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين.الحكم كاملاً




متهمان. اتحاد إرادتيهما على التعدي على المجني عليه. نشوء الوفاة من اعتداء أحدهما. نشوء إصابات بسيطة من اعتداء الآخر. إلزامهما متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً




إن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضهالحكم كاملاً




ما دام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما وقع من ابنه إضرارا به، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تلزمه معه بالتضامن كمسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




اختلاف الجرائم أو الأفعال الواقعة من المحكوم عليهم كلهم أو بعضهم ولو كانت إدانتهم بمقتضى حكم واحد. لا تضامن بينهم في التعويض. ما لم يكن الحكم قد تعرّض لذلك صراحة ونص عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المجني عليه في مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائياً يكون سليماً.الحكم كاملاً




اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّي على إنسان. مسئوليتهم متضامنين عن التعويض. ما وقع من كل منهم بالذات. لا تأثير له في التضامن.الحكم كاملاً




اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.الحكم كاملاً




انتواء كل من المتهمين ضرب المجني عليه. اعتداء كل منهم عليه بالضرب في حضرة زميله. مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذي أصابه من فعله هو ومن فعل زميله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي - حالاته



لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها, ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي - أثره



لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها, ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي



حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات، تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها فى هذا الشأن.الحكم كاملاً




حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. هذا الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها.الحكم كاملاً




على محكمة الجنايات تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. عليها إذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معاً إلى محكمة أخرى.الحكم كاملاً




الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.الحكم كاملاً




تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.الحكم كاملاً




متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة م 419 أ. ج.الحكم كاملاً




توجيه النيابة تهمة الرشوة إلى المتهم في الجلسة على أساس ارتباطها بتهمة إحراز المخدرات المرفوعة بها الدعوى. قضاء محكمة الجنايات في الدعويين ولو لم يعترض الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية أن تتصدّى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتي التقاضي، وليس في قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشريع - المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946



صدوره صحيحاً من حيث الشكل. تقدير موجبات الإسراع متروك للسلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




القول بمخالفة هذا المرسوم للمادة 14 من الدستور. غير سديدالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشريع



المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض هذه المراسيم عليه. لا جزاء عليه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشرد - إنذار تشرد



إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر في 16 فبراير سنة 1924 المعدّل في 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذي يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه في أنه من المتشردين هو، رغم جواز الطعن فيه، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت.الحكم كاملاً