توافر
سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة
الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك
.
التضامن
في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات.
شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم
.
إثبات
الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره:
تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة
الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام
قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو
دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.
التدليل
على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة
واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى
عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .
توافر
ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية
باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .
توافر
ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية
الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك
باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات
.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام
قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون قائماً ولو أغفل
الحكم النص عليه.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد
ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
توافر
ظرفى سبق الاصرار والترصد فى حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهما فى المسئولية
الجنائية
لا
يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع
خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت
للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد
.
التضامن
فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد
ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.
لا
يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.
التوافق
على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد
ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.
لا
محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه،
ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.
ثبوت
اتحاد إرادتي المتهمين على الاعتداء على المجني عليه. كل منهما مسئول عن تعويض ما
أصابه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كل
القضاء
بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد تبين المحكمة أن التقرير
كان في الميعاد عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.
متى
أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم
بالتعويض متضامنين.
متهمان.
اتحاد إرادتيهما على التعدي على المجني عليه. نشوء الوفاة من اعتداء أحدهما. نشوء
إصابات بسيطة من اعتداء الآخر. إلزامهما متضامنين بالتعويض.
إن
توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس
دعواها هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضه
ما
دام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما
وقع من ابنه إضرارا به، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تلزمه معه
بالتضامن كمسئول عن الحقوق المدنية.
اختلاف
الجرائم أو الأفعال الواقعة من المحكوم عليهم كلهم أو بعضهم ولو كانت إدانتهم
بمقتضى حكم واحد. لا تضامن بينهم في التعويض. ما لم يكن الحكم قد تعرّض لذلك صراحة
ونص عليه.
إذا
كان المجني عليه في مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ
بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما، فإن
الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر
جنائياً يكون سليماً.
اتحاد
النية لدى عدّة أشخاص على التعدّي على إنسان. مسئوليتهم متضامنين عن التعويض. ما
وقع من كل منهم بالذات. لا تأثير له في التضامن.
اعتداء
جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من
بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت
عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.
انتواء
كل من المتهمين ضرب المجني عليه. اعتداء كل منهم عليه بالضرب في حضرة زميله.
مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذي أصابه من فعله هو ومن فعل زميله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق