الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قضائية



البينة. وقوعها على عاتق من ادعى خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً. تقديم الدليل على رجحان المدعى به. أثره. انتقال عبء الإثبات على عاتق الخصم .الحكم كاملاً




وضع اليد. واقعة مادية. العبرة بما يثبت قيامه فعلاً وإن خالف ما ورد بالأوراق.الحكم كاملاً




تقدير القرائن وكفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.الحكم كاملاً




استنباط القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعتمد على ما تستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين. شرطه.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن حقها في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. إقامة الحكم قضائه بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً




القرينة القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها. تقدير القرائن القضائية من مطلق تقدير القاضي.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. محله. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في قضائه.الحكم كاملاً




ربط العوائد على العقار صلاحيته كقرينة قضائية لتحديد الأجرة.الحكم كاملاً




وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




استنباط القرائن القضائية: من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة. عدم قبول الجدل في كفاية كل قرينة على حدة .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاؤها .الحكم كاملاً




لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقرير القرائن ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي أقام الحكم عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباب لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى أخرى لم يكن الخصوم طرفاً فيها. قرينة قضائية بسيطة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها استقلالاً ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها. جواز الاستدلال به كقرينة مؤيدة.الحكم كاملاً




تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع. قيام الحكم على جملة قرائن تكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




وضع اليد. واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




جواز الاستناد إلى حكم في دعوى أخرى - ولو كانت مستعجلة - كقرينة. شرطه. أن يكون مودعاً ملف الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي.الحكم كاملاً




لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به. منها، إلا أن ذلك مشروط .الحكم كاملاً




جواز اثبات أجرة الأساس بكافة الطرق. عقد الايجار أو الايصال بالأجرة عن مده لا يدخل فيها شهر الأساس. جواز اعتبارهم قرينة قضائية على الأجرة القانونية.الحكم كاملاً




استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضي به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم آخر. شرطه. أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع بصدد التدليل على صورية عقد البيع في الاستعانة بأقوال الشهود في تحقيق أجرته حول تقديم تاريخ هذا العقد. اعتبار ما تحصله من تلك الأقوال. قرينة تساند الأدلة الأخرى .الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن. لا معقب عليه في ذلك متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً




قيام الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




قيام الحكم على قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم تبحث.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستنباط القرائن القضائية. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن القضائية.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية. محله اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.الحكم كاملاً




وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته استخلاصها من هذه الملاحظات قرينة اتخذتها مع أخرى قواماً انقضائها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن القضائية من واقع الدعوى.الحكم كاملاً




لا يعدو المحضر الذي يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلال، يخضع تمحيصه والتيقن منه لتقدير القاضي الذي يطرح عليه النزاع.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم. شرطه. ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي استخلصت - ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى جملة قرائن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز المجادلة في إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في قضائه.الحكم كاملاً




احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع - في ظل القانون المدني القديم - قرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع عند الطعن على البيع بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً




تقدير القرائن القضائية من سلطة قاضى الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة مؤدية إلى الدلالة التى استخلصها هو منها. إقامة الحكم بتزوير ورقة على قرائن مجتمعة. ليس للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.الحكم كاملاً




الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر والذى يتمسك به المدعى - وهو من الغير - يخضع لتقدير القاضى، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا، ولا معقب على تقديره ذلك متى بنى على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد إعتمد فى رفض الطلب إجراء التحقيق على جملة قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى أنه لا حاجة به إلى اتخاذ هذا الإجراء، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى استخلصتها المحكمة بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.الحكم كاملاً




حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح اعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية وهي من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها والتي أطلق للقاضي في الأخذ بنتيجتها وعدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




استنباط القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود فيها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ويعتمد عليها في تكوين عقيدته. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان ذلك بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




إذا يجوز إثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره المادة 274 من قانون المرافعات، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائزاً أيضاً عملاً بالمادة 407 من القانون المدني.الحكم كاملاً




ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. جواز استنباط القرائن من أى تحقيق قضائى أو إدارى.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ في معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التي عول عليها تؤدي إلى ما انتهى إليه من استنتاج سائغ.الحكم كاملاً




القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط.الحكم كاملاً




بقاء العين في حيازة البائع وفاء بمقتضى عقد سابق على القانون رقم 49 لسنة 1923. اعتبارها دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع والشراء بل انصرفت إلى معنى الرهن وإخفائه في صورة البيع. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات. تقدير هذه القرينة. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قانونية








وقوع تلف بعهدة أرباب العهد. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبهم. ارتفاع القرينة بإثباتهم قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتهم التي ليس في إمكانهم التحوط لها. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.الحكم كاملاً




الحكم النهائي الصادر في التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




وقوع عجز بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. ارتفاع هذه القرينة إذ ثبت العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها, لازمه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية بالبراءة تأسيساً على عدم كفاية الأدلة واكتسابه قوة الشيء المقضي بالتصديق عليه طبقاً للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية. أثره. امتناع المحكمة المدنية عن قبول الإدعاء بخلاف ما قضى به.الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن.الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه إلى جملة قرائن تكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهي إليها.الحكم كاملاً




وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى داخل البلاد .الحكم كاملاً




حجية الحكم. نطاقها. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره تظهيراً توكيلياً في قبض قيمة الصك لحساب المظهر وليس ناقلاً للملكية. جواز نفي هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.الحكم كاملاً




قرينة قوة الأمر المقضي. م 101/ 1 إثبات. شرطها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. استقلال محكمة الموضوع ببحث هذه الوحدة متى استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




شراء المورث لورثته والتبرع لهم بالثمن. لا يمنع من تنجيز التصرف. قرينة المادة 917 مدني. عدم انصراف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته .الحكم كاملاً




التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




قرينة م 917 مدني. أعمالها. شرطه. صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى حياته.الحكم كاملاً




قرنية م 917. مناطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما.الحكم كاملاً




احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قيامها بتوافر شرطين. أثر ذلك. نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافرها.الحكم كاملاً




التحدي بعدم توافر شرطي قرينة المادة 917 مدني استناداً إلى صياغة العقد المطلوب إبطاله. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في السند. م 3/ 6 من معاهدة بروكسل. جواز إثبات عكس هذه القرينة.الحكم كاملاً




تنص المادة 917 من القانون المدني على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين: أولهما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، ثانيهما: احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدة الحياة .الحكم كاملاً




وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. لا ترتفع إلا إذا قام بإثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6/ 6/ 1948.الحكم كاملاً




مجرد بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار. عدم كفايته لتجدد العقد. وجوب انصراف نية المستأجر إلى التجديد. التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر قرينة قانونية تمنع من افتراض هذا التجديد.الحكم كاملاً




لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها .الحكم كاملاً




التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.الحكم كاملاً




ملكية صاحب الأرض لما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. م 922 مدني. عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها.الحكم كاملاً




التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم على هذه القرينة .الحكم كاملاً




النقص في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب. للربان نقض هذه القرينة بسندات حقيقية في حالات حددتها اللائحة الجمركية .الحكم كاملاً




نص المادة 101 من قانون الإثبات ونص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد استحدث - وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات .الحكم كاملاً




وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب .الحكم كاملاً




النقص في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان نقضها بمستندات حقيقية في الحالات المحددة باللائحة الجمركية، وبكافة الطرق فيما عداها. عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم البراهين المبررة للنقص خلال أربع وعشرين ساعة من كشفه.الحكم كاملاً




تصرف المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء إلى فروع أحد ورثته أو زوجه أو أزواج فروعه، قرينة قانونية على أن التصرف صدر للوارث نفسه. م 4 ق 142 لسنة 1944. خضوع هذا التصرف لرسم الأيلولة. جواز إقامة الدليل على أن التصرف صدر لصالحهم، وأنهم ليسوا شخصية مستعارة للوارث.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.الحكم كاملاً




قرينة م 917 مدني. قيامها باجتماع شرطين: احتفاظ المنصرف بحيازة العين المنصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة استناداً إلى مركز قانوني يخوله حقاً فيه.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قرينة مستحدثة. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. العبرة بتاريخ التصرف لا بتاريخ تسجيله.الحكم كاملاً




الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها من عدمه. قضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى اشتمال تحقيقات الشكوى على مبدأ ثبوت بالكتابة. عدم مجادلة الخصم في ذلك.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. إثباته بكافة الطرق. للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. إثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها .الحكم كاملاً




القرينة الواردة بالمادة 917 مدني. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي لموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني قرينة قانونية. من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في التصرف بانطوائه على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. استحداث هذه القرينة في القانون المدني القائم.الحكم كاملاً




كل عجز أو زيادة في البضائع والطرود المفرغة من السفينة، قرينة على نية التهريب لدى الربان، التزامه بالغرامة والرسوم الجمركية. للربان نفي هذه القرينة سواء في حالة وجود العجز أو حالة الزيادة. عدم تقييد المشرع نفي القرينة بطريق معين من طرق الإثبات في حالة وجود الزيادة. تبريرها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس وكان الطاعن (المستأجر) لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار ولم يقم بإثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجوداً بها وقت أن تسلمها المستأجر .الحكم كاملاً




اتصال القرينة القانونية التي استحدثتها المادة 917 من القانون المدني بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً. عدم جواز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على سريانها.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة فى أسباب الحكم فى دعوى إخلاء المحل المؤجر طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 بأن العقد المبرم بين المدعى عليه وآخر ليس عقد بيع جدك وإنما هو تنازل عن الإيجار. ارتباط المنطوق بالاخلاء بالأسباب ارتباطا وثيقا.الحكم كاملاً




القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.الحكم كاملاً




القرينة القانونية بالمادة 917 مدنى. شروطها احتفاظ المورث الذى تصرف لأحد ورثته بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. وجوب استناده فى ذلك إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.الحكم كاملاً




استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على عدم العقاب على الفعل قانوناً لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر لا يحوز قوة الشيء المحكوم به .الحكم كاملاً




حجية الشيء المقضى فيه. مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بالتزامه بدفع كامل الثمن، لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن.الحكم كاملاً




شرطا قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها - واحتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين وذلك مدى حياته. لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع .الحكم كاملاً




عدم التزم محكمة الموضوع بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى. لا حجية له ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه.الحكم كاملاً




التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.الحكم كاملاً




ما يجوز استئنافه باستئناف أصلي يجوز استئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المطعون ضده وإن قضى في منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا أنه تضمن في الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به في أسبابه المكملة للمنطوق .الحكم كاملاً




ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.الحكم كاملاً




حكم بندب خبير. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.الحكم كاملاً




حجية الحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة، اعتبار الدين قائماً ولم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم، عدم منعها من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق.الحكم كاملاً




قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.الحكم كاملاً




بيع وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون متصلاً بهذا المنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. جواز الطعن في الحكم للخطأ الوارد في هذه الأسباب. الأسباب عديمة الأثر في الحكم والزائدة عن حاجة الدعوى لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه، وحدة المسألة في الدعويين. لتوفر هذه الوحدة يلزم أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى .الحكم كاملاً




استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي، أثرها، منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً




ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف.الحكم كاملاً




أصبح البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري باطلاً وفقاً للمادتين 338 و339 مدني قديم بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923. وقد أورد الشارع قرينتين على اعتبار البيع الوفائي مخفياً لرهنهما: اشتراط رد الثمن مع الفوائد، بقاء العين المبيعة في حيازة البائع، كل منهما قرينة قانونية قاطعة لا يصح إثبات عكسها.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام. ليس للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. وجوب التمسك بتلك الحجية أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قبل صدور القانون 49 سنة 1923 لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً بل كان يعتبر بمثابة عقد رهن.الحكم كاملاً




قرينة بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع. تقرير الحكم أنها قرينة ليست قاطعة وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البيع هو فى الواقع رهن فى صورة بيع وفائى بكافة طرق الإثبات. خطأ.الحكم كاملاً




تحرير دفتر التوفير باسم شخص معين. اعتباره قرينة قانونية غير قاطعة على حيازة هذا الشخص للمال المودع.الحكم كاملاً