البينة. وقوعها على عاتق من ادعى خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً. تقديم الدليل على رجحان المدعى به. أثره. انتقال عبء الإثبات على عاتق الخصم .الحكم كاملاً
وضع اليد. واقعة مادية. العبرة بما يثبت قيامه فعلاً وإن خالف ما ورد بالأوراق.الحكم كاملاً
تقدير القرائن وكفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.الحكم كاملاً
استنباط القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعتمد على ما تستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين. شرطه.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن حقها في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. إقامة الحكم قضائه بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً
القرينة القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها. تقدير القرائن القضائية من مطلق تقدير القاضي.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. محله. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في قضائه.الحكم كاملاً
ربط العوائد على العقار صلاحيته كقرينة قضائية لتحديد الأجرة.الحكم كاملاً
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً
استنباط القرائن القضائية: من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على قرائن سائغة متساندة. عدم قبول الجدل في كفاية كل قرينة على حدة .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاؤها .الحكم كاملاً
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقرير القرائن ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي أقام الحكم عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباب لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى أخرى لم يكن الخصوم طرفاً فيها. قرينة قضائية بسيطة خاضعة لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها - عند عدم الأخذ بها - بالرد عليها استقلالاً ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها. جواز الاستدلال به كقرينة مؤيدة.الحكم كاملاً
تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع. قيام الحكم على جملة قرائن تكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
وضع اليد. واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً
جواز الاستناد إلى حكم في دعوى أخرى - ولو كانت مستعجلة - كقرينة. شرطه. أن يكون مودعاً ملف الدعوى.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي.الحكم كاملاً
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به. منها، إلا أن ذلك مشروط .الحكم كاملاً
جواز اثبات أجرة الأساس بكافة الطرق. عقد الايجار أو الايصال بالأجرة عن مده لا يدخل فيها شهر الأساس. جواز اعتبارهم قرينة قضائية على الأجرة القانونية.الحكم كاملاً
استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضي به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم آخر. شرطه. أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع بصدد التدليل على صورية عقد البيع في الاستعانة بأقوال الشهود في تحقيق أجرته حول تقديم تاريخ هذا العقد. اعتبار ما تحصله من تلك الأقوال. قرينة تساند الأدلة الأخرى .الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن. لا معقب عليه في ذلك متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً
قيام الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
قيام الحكم على قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم تبحث.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستنباط القرائن القضائية. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن القضائية.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية. محله اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.الحكم كاملاً
وصف المحكمة لملاحظات أبداها الخبير قبل ندبه بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته استخلاصها من هذه الملاحظات قرينة اتخذتها مع أخرى قواماً انقضائها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن القضائية من واقع الدعوى.الحكم كاملاً
لا يعدو المحضر الذي يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلال، يخضع تمحيصه والتيقن منه لتقدير القاضي الذي يطرح عليه النزاع.الحكم كاملاً
استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم. شرطه. ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي استخلصت - ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها - نية الإيصاء من تصرفات المورث الأخرى بما لها من سلطة موضوعية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى جملة قرائن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز المجادلة في إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في قضائه.الحكم كاملاً
احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالمبيع - في ظل القانون المدني القديم - قرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع عند الطعن على البيع بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً
تقدير القرائن القضائية من سلطة قاضى الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة مؤدية إلى الدلالة التى استخلصها هو منها. إقامة الحكم بتزوير ورقة على قرائن مجتمعة. ليس للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.الحكم كاملاً
الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر والذى يتمسك به المدعى - وهو من الغير - يخضع لتقدير القاضى، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا، ولا معقب على تقديره ذلك متى بنى على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد إعتمد فى رفض الطلب إجراء التحقيق على جملة قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى أنه لا حاجة به إلى اتخاذ هذا الإجراء، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى استخلصتها المحكمة بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.الحكم كاملاً
حيازة الطاعن لإيصال إيداع مبلغ بالبنك لحساب شخص آخر إن صح اعتباره قرينة على حصول الإيداع منه فإنها لا تعدو أن تكون قرينة قضائية وهي من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها والتي أطلق للقاضي في الأخذ بنتيجتها وعدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
استنباط القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود فيها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ويعتمد عليها في تكوين عقيدته. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان ذلك بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
إذا يجوز إثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية بشهادة الشهود على ما تقرره المادة 274 من قانون المرافعات، فإن إثباتها بالقرائن يكون جائزاً أيضاً عملاً بالمادة 407 من القانون المدني.الحكم كاملاً
ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.الحكم كاملاً
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته. جواز استنباط القرائن من أى تحقيق قضائى أو إدارى.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ في معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التي عول عليها تؤدي إلى ما انتهى إليه من استنتاج سائغ.الحكم كاملاً
القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط.الحكم كاملاً
بقاء العين في حيازة البائع وفاء بمقتضى عقد سابق على القانون رقم 49 لسنة 1923. اعتبارها دلالة - قرينة قضائية - على أن نية العاقدين لم تنصرف إلى معنى البيع والشراء بل انصرفت إلى معنى الرهن وإخفائه في صورة البيع. لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات. تقدير هذه القرينة. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً