الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن / قرائن قانونية

 

 

وقوع تلف بعهدة أرباب العهد. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبهم. ارتفاع القرينة بإثباتهم قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتهم التي ليس في إمكانهم التحوط لها. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.

 

 

 

 

الحكم النهائي الصادر في التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

وقوع عجز بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. ارتفاع هذه القرينة إذ ثبت العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها, لازمه.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

قضاء الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية بالبراءة تأسيساً على عدم كفاية الأدلة واكتسابه قوة الشيء المقضي بالتصديق عليه طبقاً للمادة 118 من قانون الأحكام العسكرية. أثره. امتناع المحكمة المدنية عن قبول الإدعاء بخلاف ما قضى به.

 

 

 

 

وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن.

 

 

 

 

استناد الحكم في قضائه إلى جملة قرائن تكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهي إليها.

 

 

 

 

وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى داخل البلاد .

 

 

 

 

حجية الحكم. نطاقها. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.

 

 

 

 

الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. له حجيته أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره تظهيراً توكيلياً في قبض قيمة الصك لحساب المظهر وليس ناقلاً للملكية. جواز نفي هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.

 

 

 

 

قرينة قوة الأمر المقضي. م 101/ 1 إثبات. شرطها. وحدة الموضوع في كل من الدعويين. استقلال محكمة الموضوع ببحث هذه الوحدة متى استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

 

 

 

 

شراء المورث لورثته والتبرع لهم بالثمن. لا يمنع من تنجيز التصرف. قرينة المادة 917 مدني. عدم انصراف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته .

 

 

 

 

التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

قرينة م 917 مدني. أعمالها. شرطه. صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى حياته.

 

 

 

 

قرنية م 917. مناطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما.

 

 

 

 

احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.

 

 

 

 

قرينة المادة 917 مدني. قيامها بتوافر شرطين. أثر ذلك. نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافرها.

 

 

 

 

التحدي بعدم توافر شرطي قرينة المادة 917 مدني استناداً إلى صياغة العقد المطلوب إبطاله. غير جائز. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في السند. م 3/ 6 من معاهدة بروكسل. جواز إثبات عكس هذه القرينة.

 

 

 

 

تنص المادة 917 من القانون المدني على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين: أولهما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، ثانيهما: احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدة الحياة .

 

 

 

 

وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. لا ترتفع إلا إذا قام بإثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6/ 6/ 1948.

 

 

 

 

مجرد بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار. عدم كفايته لتجدد العقد. وجوب انصراف نية المستأجر إلى التجديد. التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر قرينة قانونية تمنع من افتراض هذا التجديد.

 

 

 

 

لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها .

 

 

 

 

التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.

 

 

 

 

ملكية صاحب الأرض لما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. م 922 مدني. عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها.

 

 

 

 

التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375 مدني لا يقوم على هذه القرينة .

 

 

 

 

النقص في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب. للربان نقض هذه القرينة بسندات حقيقية في حالات حددتها اللائحة الجمركية .

 

 

 

 

نص المادة 101 من قانون الإثبات ونص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد استحدث - وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات .

 

 

 

 

وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب .

 

 

 

 

النقص في البضاعة أو الطرود المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب للربان نقضها بمستندات حقيقية في الحالات المحددة باللائحة الجمركية، وبكافة الطرق فيما عداها. عدم التزام الربان بالغرامة إذا قدم البراهين المبررة للنقص خلال أربع وعشرين ساعة من كشفه.

 

 

 

 

تصرف المورث خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء إلى فروع أحد ورثته أو زوجه أو أزواج فروعه، قرينة قانونية على أن التصرف صدر للوارث نفسه. م 4 ق 142 لسنة 1944. خضوع هذا التصرف لرسم الأيلولة. جواز إقامة الدليل على أن التصرف صدر لصالحهم، وأنهم ليسوا شخصية مستعارة للوارث.

 

 

 

 

قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.

 

 

 

 

قرينة م 917 مدني. قيامها باجتماع شرطين: احتفاظ المنصرف بحيازة العين المنصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة استناداً إلى مركز قانوني يخوله حقاً فيه.

 

 

 

 

قرينة المادة 917 مدني. قرينة مستحدثة. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. العبرة بتاريخ التصرف لا بتاريخ تسجيله.

 

 

 

 

الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها من عدمه. قضاء الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى اشتمال تحقيقات الشكوى على مبدأ ثبوت بالكتابة. عدم مجادلة الخصم في ذلك.

 

 

 

 

طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. إثباته بكافة الطرق. للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. إثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها .

 

 

 

 

القرينة الواردة بالمادة 917 مدني. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع.

 

 

 

 

قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي لموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى.

 

 

 

 

قرينة المادة 917 مدني قرينة قانونية. من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن في التصرف بانطوائه على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. استحداث هذه القرينة في القانون المدني القائم.

 

 

 

 

كل عجز أو زيادة في البضائع والطرود المفرغة من السفينة، قرينة على نية التهريب لدى الربان، التزامه بالغرامة والرسوم الجمركية. للربان نفي هذه القرينة سواء في حالة وجود العجز أو حالة الزيادة. عدم تقييد المشرع نفي القرينة بطريق معين من طرق الإثبات في حالة وجود الزيادة. تبريرها بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

متى أقام الحكم قضاءه على القرينة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 591 من القانون المدني والتي تفترض عند تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان أوصافها أنها سلمت له في حالة حسنة حتى يقدم الدليل على العكس وكان الطاعن (المستأجر) لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن التلف كان بالعين المؤجرة عندما تسلمها عند بدء الإيجار ولم يقم بإثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى إقامة الدليل على أن هذا التلف لم يكن موجوداً بها وقت أن تسلمها المستأجر .

 

 

 

 

اتصال القرينة القانونية التي استحدثتها المادة 917 من القانون المدني بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً. عدم جواز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على سريانها.

 

 

 

 

الأحكام المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.

 

 

 

 

قضاء المحكمة فى أسباب الحكم فى دعوى إخلاء المحل المؤجر طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 بأن العقد المبرم بين المدعى عليه وآخر ليس عقد بيع جدك وإنما هو تنازل عن الإيجار. ارتباط المنطوق بالاخلاء بالأسباب ارتباطا وثيقا.

 

 

 

 

القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.

 

 

 

 

القرينة القانونية بالمادة 917 مدنى. شروطها احتفاظ المورث الذى تصرف لأحد ورثته بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. وجوب استناده فى ذلك إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.

 

 

 

 

استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.

 

 

 

 

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على عدم العقاب على الفعل قانوناً لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر لا يحوز قوة الشيء المحكوم به .

 

 

 

 

حجية الشيء المقضى فيه. مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب.

 

 

 

 

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بالتزامه بدفع كامل الثمن، لا يمنع المشتري من العودة إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقي الثمن.

 

 

 

 

شرطا قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها - واحتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين وذلك مدى حياته. لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع .

 

 

 

 

عدم التزم محكمة الموضوع بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

 

 

 

 

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى. لا حجية له ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه.

 

 

 

 

التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.

 

 

 

 

ما يجوز استئنافه باستئناف أصلي يجوز استئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المطعون ضده وإن قضى في منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا أنه تضمن في الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به في أسبابه المكملة للمنطوق .

 

 

 

 

ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً. تكون هذه الأسباب مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشيء المحكوم به.

 

 

 

 

حكم بندب خبير. عدم فصله على وجه قطعي في أية نقطة من نقط النزاع. لا حجية له في موضوع النزاع تلتزمها المحكمة بعد تنفيذه.

 

 

 

 

حجية الحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة، اعتبار الدين قائماً ولم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم، عدم منعها من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق.

 

 

 

 

قرار هيئة التحكيم بأنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكني مساكنها على الوجه الملائم. لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة. قرار معيب.

 

 

 

 

بيع وفاء قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة البائع. قرينة قانونية قاطعة في الدلالة على أن العقد يستر رهنا. اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها. كفايته لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفي رهناً.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون متصلاً بهذا المنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. جواز الطعن في الحكم للخطأ الوارد في هذه الأسباب. الأسباب عديمة الأثر في الحكم والزائدة عن حاجة الدعوى لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.

 

 

 

 

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه، وحدة المسألة في الدعويين. لتوفر هذه الوحدة يلزم أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى .

 

 

 

 

استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضي مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.

 

 

 

 

قوة الأمر المقضي، أثرها، منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام.

 

 

 

 

الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف.

 

 

 

 

أصبح البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري باطلاً وفقاً للمادتين 338 و339 مدني قديم بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923. وقد أورد الشارع قرينتين على اعتبار البيع الوفائي مخفياً لرهنهما: اشتراط رد الثمن مع الفوائد، بقاء العين المبيعة في حيازة البائع، كل منهما قرينة قانونية قاطعة لا يصح إثبات عكسها.

 

 

 

 

حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام. ليس للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. وجوب التمسك بتلك الحجية أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

قبل صدور القانون 49 سنة 1923 لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً بل كان يعتبر بمثابة عقد رهن.

 

 

 

 

قرينة بقاء العين المبيعة فى حيازة البائع. تقرير الحكم أنها قرينة ليست قاطعة وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البيع هو فى الواقع رهن فى صورة بيع وفائى بكافة طرق الإثبات. خطأ.

 

 

 

 

تحرير دفتر التوفير باسم شخص معين. اعتباره قرينة قانونية غير قاطعة على حيازة هذا الشخص للمال المودع.

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق