قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
عدم انطباق شروط المدة 917 مدنى لكون المتصرف إليه غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.الحكم كاملاً
التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. أثره جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.الحكم كاملاً
استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم شرطه ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.الحكم كاملاً
الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد مانع لمن كان طرفاً في الخصومة.الحكم كاملاً
حُسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .الحكم كاملاً
الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطها سائغاً.الحكم كاملاً
حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني. نقض هذه القرينة. وقوعه على عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر.الحكم كاملاً
تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم من قرائن غير قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
استناد محكمة الموضوع في الإثبات إلى القرائن. لا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود. علة ذلك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.الحكم كاملاً
القرينة. ماهيتها. استنباطها من واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقين. خطأ.الحكم كاملاً
استنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع. لها الاستناد إلى ما قضى به دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم لتدعيم الأدلة التي سردتها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في استنباط القرائن. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
حجية الحكم. اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. جواز الاستدلال به كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.الحكم كاملاً
إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.الحكم كاملاً
موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.الحكم كاملاً
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه على جملة قرائن متساندة مؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .الحكم كاملاً
انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني . لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى . استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذه القرائن .الحكم كاملاً
الدفاتر غير التجارية والأوراق المنزلية. جواز اعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها في الأحوال التي تقبل الإثبات بالقرائن .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.الحكم كاملاً
تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني.الحكم كاملاً
نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك.الحكم كاملاً
حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.الحكم كاملاً
قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية. ليس لغيرها الاستناد إليها فيما توقع عليه الحجز.الحكم كاملاً
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الثامنة مكرراً (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيه البينة والقرائن.الحكم كاملاً
إذ كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني أنه يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته.الحكم كاملاً
إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه.الحكم كاملاً
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً .الحكم كاملاً
ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على ما ورد بشكوى إدارية. اعتبار ذلك قرينة قضائية.الحكم كاملاً
الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. إتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.الحكم كاملاً
دفع العربون قرينه قانونية على جواز العدول عن البيع. جواز الاتفاق على أنه يفيد البت والتأكيد.الحكم كاملاً
ملكية الزوجة في شريعة الأقباط الأرثوذكسي لمنقولات مسكن الزوجية قرينة قانونية بسيطة وليست قاطعة. للزوج إثبات عكسها.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات.الحكم كاملاً
التزام المستأجر بسداد قيمة استهلاك المياه. مجرد سكوت المالك السابق مدة طويلة عن المطالبة بها. لا يصلح دليلاً كافياً يفيد تنازله عن حقه.الحكم كاملاً
للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري .الحكم كاملاً
ترك الخصومة. إبداء المدعى عليه طلباً بقصد منع المحكمة من سماع الدعوى. قرينة على انتفاء مصلحته في الاعتراض على الترك. انتفاء هذه القرينة متى كان للمدعى عليه مصلحة مشروعة في الإبقاء على الخصومة أو إذا اتخذ الترك سبيلاً للإقرار به.الحكم كاملاً
الأصل في القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصم الاستثناء أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأي فيها.الحكم كاملاً
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.الحكم كاملاً
تلف العين المؤجرة أو هلاكها القرينة القانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583 مدني جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ المؤجر أو عيب في ذات العين.الحكم كاملاً
حجية الحكم اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً جواز الاستدلال بها كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.الحكم كاملاً
الصورة الرسمية لمحاضر جمع الاستدلالات جواز استناد الحكم إلى ما ورد فيها كقرينة قضائية.الحكم كاملاً
الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها.الحكم كاملاً
الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.الحكم كاملاً
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهه نظرها.الحكم كاملاً
حوالة الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز إثباتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.الحكم كاملاً
استخلاص القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها. دخوله في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. عدم قبول مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .الحكم كاملاً
ادعاء الأصيل أو وارثه تقديم تاريخ الورقة العرفية غشاً حتى لا ينكشف حقيقة صدور التصرف من الوكيل بعد زوال وكالته. جواز إثباته بكافة الطرق .الحكم كاملاً
قرينة المادة 917 مدني. تحقيقها. من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
القرينة المنصوص عليها في م 917 مدني قيامها باجتماع شرطين. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون ذلك مدى حياته. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.الحكم كاملاً
اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى.الحكم كاملاً
لا تلتزم المحكمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى - بناءً على طلب الطاعن ودون حلف يمين - دليلاً على ثبوت الوقائع الجائز إثباتها بالقرائن. لا عيب.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعي الملكية.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف غير ملزمة بالتحدث عن كل من القرائن غير القانونية من طريق الاستنباط.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن. مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير القرائن القضائية مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع قيام الحكم على قرائن متساندة عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال.الحكم كاملاً
وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.الحكم كاملاً
تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.الحكم كاملاً
محكمة النقض لا شأن لها فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن. له أن يأخذ - عند تقدير الدليل - بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.الحكم كاملاً
المادتان 136 و137 مدني أقامتا قرينة قانونية بأن للعقد سبباً مشروعاً. الادعاء بصورية السبب المذكور. عبء الإثبات يقع على مدعي الصورية.الحكم كاملاً
عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.الحكم كاملاً
تسليم المستند الذي يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية للمستفيد منه، ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً
إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
قرينة المادة 917 مدني حكم مستحدث لا يجوز إعماله بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره ومودعاً بملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها.الحكم كاملاً
قرينة المادة 917 من القانون المدني. شرط قيامها صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بالحيازة وبحق الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدة حياته لحساب نفسه واستناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن. حقها في التعويل على ما جاء بأسباب حكم سابق. لا يمنع من ذلك انحسار الحجية عن الحكم السابق لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً
للقواعد العامة التي تجيز إثبات الغش بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن وعلى ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أي استثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات.الحكم كاملاً
استنباط القرائن في إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير بدون حلف يمين ومن المعانية التي أجراها ومن المستندات المقدمة إليه. ما يجوز إثباته بالبينة يجوز إثباته بالقرائن.الحكم كاملاً
صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني.الحكم كاملاً
قيام المضرور بإثبات الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر. توافر القرينة على علاقة السببية بينهما لصالح المضرور. للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.الحكم كاملاً
لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
أقوال المورث في تحقيقات الكسب غير المشروع. عدم أخذ الحكم بها كإقرار قضائي وإنما كمجرد قرينة أيد بها أقوال الشهود التي جعلها دعامته الأساسية.الحكم كاملاً
قيام الحكم على قرائن متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي النهائي بإدانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين. حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن علم الطاعن، وقت صدور التصرف إليه من زوجة المفلس، بإفلاسه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً
تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً
توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد. شرط حجية الأمر المقضى اتحاد الدعويين خصوما ومحلا وسببا.الحكم كاملاً
الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد. مانع للخصوم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه.الحكم كاملاً
إبرام عقد البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر عليه للعته. هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصحة ونفاذ عقد البيع قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دليلاً على صورية العقد صورية مطلقة.الحكم كاملاً
تقدير مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من قرائن متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.الحكم كاملاً
متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن الحكم فوق استناده إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.الحكم كاملاً
لا مجال للإثبات بالقرائن عند إنكار الخصم إعلانه بالجلسة أو طعنه في صحة هذا الإعلان. سبيل ذلك هو أصل ورقة الإعلان وبياناتها.الحكم كاملاً
المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.الحكم كاملاً
القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين الملغي، وليس لها أثر رجعي. في ظل التقنين الملغي كانت إقرارات المورث تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بكافة طرق الإثبات. احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته كان مجرد قرينة قضائية.الحكم كاملاً
صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.الحكم كاملاً
استظهار الحكم لأسباب سائغة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقها بأسباب واقعية. اتخاذ الحكم من حصول رهن قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على الأعيان محل النزاع. بطلان الرهن - يفرض تحققه.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادتين 136 و137 مدنى أن المشرع وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر بهالحكم كاملاً
جواز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.الحكم كاملاً
جواز إثبات الوكالة الضمنية فى استلام الرسائل المشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائنالحكم كاملاً
إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
اختلاف الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها. مؤدى ذلك الرجوع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة. من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية.الحكم كاملاً
استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.الحكم كاملاً
إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فان ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
اعتبار الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك. جواز نفيها.الحكم كاملاً
شهود أدلوا بشهادتهم في محضر أعمال الخبير دون حلف يمين. اتخاذ المحكمة من أقوالهم قرينة مضافة إلى قرائن أخرى استندت إليها. لا بطلان.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها. لمحكمة الموضوع أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى إدارية قدمت إلى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى. استنادها إلى أقوال المحيل وشاهدي المحال عليه في الشكويين المقدمتين من هذا الأخير إلى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت إليه من اعتبار الدين المطالب به ناشئاً عن عملية تجارية.الحكم كاملاً
القول بأن الآلات المطالب برسومها هي غير خالصة الرسوم الجمركية استناداً إلى أن من ضبطت معه قد اشتراها من جنود بريطانيين. يعتبر قرينة موضوعية وليست قرينة قانونية. تقديرها. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً
نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأنه لا حق للمطعون عليه في القناة موضوع النزاع. اعتباره قرينة على عدم أحقية الطاعن في طلب منع تعرض المطعون عليه. جائز. الطعن في الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه اعتبر نكول الطاعن عن هذه اليمين موجباً للحكم عليه في حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانوني. على غير أساس.الحكم كاملاً
استنباطها من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد في تحقيق أجرته النيابة لم يؤد اليمين جائز.الحكم كاملاً
متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من اختصاص قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً
متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى، ومنها تقرير الخبير، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه.الحكم كاملاً
بيع. الإدعاء بأنه رهن مستور. اعتباره بيعاً باتاً. إيراد القرائن المؤدية إلى ذلك دون تحريف للوقائع أو مسخ للأوراق. لا معقب على ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة في حكمها على القرائن لإثبات تنازل المدعي عن أرض بعضها وقف وتزيد قيمتها على عشرة جنيهات. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق