جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/
الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان
عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهى الدين ومحمد نبيل رياض.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/
الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان
عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهى الدين ومحمد نبيل رياض.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه؛ وفوزي
المملوك، وفوزي أسعد، ومصطفى جميل مرسي.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما (أولاً) شرعا في قتل....... و...... و ...... عمداً بأن أطلقا
عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحين ناريين "بندقية خرطوش" كانا يحملانها
قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وأوقف
أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد تقدمت
هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في نفس الزمان والمكان سرقا الماشيتين والآنية
النحاسية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وزوجته...... وذلك
بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول مع حملهما لسلاحين ناريين ظاهرين -
قاما وآخرون مجهولون بسرقة الماشية والآنية النحاسية ولما أحس المجني عليه الأول
بذلك ضربه المتهم الأول بمؤخرة سلاحه الناري قاصداً من ذلك تعطيل مقاومته فأحدث به
الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء
على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي.
(ثانياً) أحرز كل منهما سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص من
وزير الداخلية. (ثالثاً) أحرز كل منهما ذخائر "طلقات" مما تستعمل في
السلاحين الناريين آنفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما وإحرازهما.
ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234 و314 من قانون
العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع
تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس
عشرة سنة عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
جلسة 7 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين
الرشيدي، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.
--------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه سرق البقرة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ .... من
مسكنه حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للجريمة الأولى
والثانية في القضيتين رقمي 292، 328 جنح من دمنهور بالحبس لمدة ستة أشهر في كل
منهما لجريمتي سرقة (والثالثة) في قضية الجناية رقم 380 لسنة 1957 كلى المنصورة
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع في سرقة بحمل سلاح ليلا مع آخر، وطلبت إلى
مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بقرار الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 49/ 1،
15، 51، 317/ 1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
جلسة 7 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين
الرشيدي، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه قتل ........ عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك
آلة حادة - سكين - وتوجه إليه بمقهاه وطعنه بالآلة سالفة الذكر في جانبه الأيسر
قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا
بالمادة 246/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على
اعتبار أن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .. إلخ.
المحكمة
جلسة 7 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين
الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا
لصالح الدولة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أخيم
الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها
كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وحكم فيه بقبوله شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية
لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانياً إلى المحكمة المشار
إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكون. فطعن بطريق النقض للمرة الثانية
... إلخ.
المحكمة
جلسة 6 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ احمد طاهر خليل،
وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما قتلا ...... عمدا بأن ضربه الأول بفأس على رأسه كما انهال عليه الثاني
ضرباً بعصا غليظة على رأسه أيضا عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، (المتهم الثاني) أحدث عمدا
........ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على
العشرين يوماً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بمواد الإحالة فقرر ذلك، وادعت ....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجنى
عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت،
ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 و242/ 1 و32 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بأن يدفعا إلى
المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت،
باعتبار أن الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ.
المحكمة
جلسة 3 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، وفاروق
راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر بأنهما (أولاً) تعديا على ..... و..... وهما موظفان عموميان بالقوة
والعنف أثناء تأدية وظيفتهما وبسببها (ثانيا) استعملا مكاييل دون أن تكون قانونية
وصحيحة وغير مدموغة. (ثالثاً) حالا دون تأدية مفتشا إدارة الموازين لوظيفتيهما،
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 133، 136 من قانون العقوبات، ومواد القانون 229 لسنة
1951 المعدل، ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من
المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الطاعن
والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل والنفاذ وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني
وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعياً وإحالة الأوراق بشأنه إلى النيابة
العامة لإجراء شئونها فيها، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة