جلسة 7 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين
الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.
----------------
(118)
الطعن رقم 98 لسنة 49
القضائية
(1) إعلان. إجراءات.
"إجراءات المحاكمة". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
إعلان المعارض بجلسة
المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. عدم التزام المحضر بالتحقيق من
صفة مستلم الإعلان في محل الإقامة. الإعلان في محل الإقامة. قرينة على العلم به.
تقبل إثبات العكس. مثال؟
(2) معارضة "نظرها
والحكم فيها" حكم. "بطلانه" إجراءات. "إجراءات
المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره".
القضاء في المعارضة. بغير
سماع دفاع المعارض. غير صحيح. إلا إذا كان بغير عذر. أسباب ذلك؟
محل نظر العذر المانع من
الحضور وتقديره عند نظر الطعن في الحكم.
(3) نقض "ميعاد
الطعن" معارضة "نظرها والحكم فيها".
بدء ميعاد الطعن في الحكم
الصادر في المعارضة. من يوم صدوره. إلا إذا تخلف المعارض عن الجلسة لعذر قهرى.
فيبدأ الميعاد من يوم علمه رسميا بالحكم.
--------------
1 - لما كان من المقرر أن
إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان قضاء محكمة
النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لاستلام
الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص
المطلوب إعلانه، إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها، لما كان ذلك وكان
فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له ومن ثم يكون
تخلفه عن حضور جلسة المعارضة راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانه بالجلسة المحددة
لنظرها.
2 - من المقرر أنه لا يصح
في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته
باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه
بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه
إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها
الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من
شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع
وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
3 - من المقرر أن ميعاد
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا
أن محل ذلك يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب
لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا
يبدأ في حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف
المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقيق من صحته
لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز
معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا
لصالح الدولة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة أخيم
الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها
كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وحكم فيه بقبوله شكلاً
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية
لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانياً إلى المحكمة المشار
إليها وقضت فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكون. فطعن بطريق النقض للمرة الثانية
... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن قد شابه البطلان
وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المعارضة
الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهري هو أنه لم يعلن إعلانا
قانونيا صحيحا لتلك الجلسة إذ لا صلة له بمن تسلم الإعلان.......... الذى ادعى أنه
صهره بدليل المستندات التي أرفقها بمذكرة الأسباب والدالة على أن مستلم الإعلان
ليس صهرا له كما أنه أقام دعوى ببطلان هذا الإعلان وطعن فيها بتزويره إذ أن المحضر
لم ينتقل إلى محل إقامته كما ورد بالإعلان - وبذا استحال عليه الحضور واستعمال حقه
في الدفاع وتقديم دليل السداد.
وحيث إن البين من مطالعة
المفردات وجود إعلان مؤرخ 26/ 4/ 1976 أثبت به أن الطاعن قد تم إعلانه في مواجهة
صهره ..... المقيم معه والذى وقع باستلام صهره الإعلان - بجلسة 8 يونيه سنة 1976 التي
صدر فيها الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة
إدارية صادرة من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بناحية الأحايدة شرق تفيد أن
...... هو شيخ الناحية ولا تربطه صلة مصاهرة أو قرابة بالطاعن ولا يقيم معه كما
قدم صورة رسمية من قسيمة زواجه بالمدعوة ....... بتاريخ 24 يوليه سنة 1955 وكذا
صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 3087 لسنة 1976 مدنى كلى سوهاج طلب في ختامها
الحكم ببطلان إعلان الطاعن بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 لجلسة 8 يونيه سنة 1976 في الجنحة
المستأنفة رقم 286 لسنة 1976 سوهاج واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان
قضاء محكمة النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له
لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم
الشخص المطلوب إعلانه، إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها، لما كان ذلك،
وكان فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له ومن ثم يكون
تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانه بالجلسة
المحددة لنظرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة
المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو
بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض
إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف
يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة
فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض
من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف
الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم
الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن محل ذلك يكون عدم
حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها فإذا
كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن له فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من
اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت
الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقيق من صحته لأن المتهم وقد استحال
عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة
أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من
المفردات أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم قبل يوم 5 أكتوبر سنة 1976 وهو اليوم
الذى انتقل فيه إلى الشهر العقاري لتوثيق التوكيل الصادر فيه لمن قرر بالطعن في الحكم
نيابة عنه ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض
لعذر الطاعن المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أن يكون الحكم المطعون فيه
غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه، ولما
كان الطعن لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق