الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري /ب / بطلان








وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة مشورة وصدور الحكم علناً. خلو محاضر الجلسات من الإشارة إلى انعقادها في علانية. مفاده. نظر الدعوى في غرفة مشورة. ثبوت أن الحكم قد صدر في علانية في نسخته الأصلية. مؤداه. ما ورد بمحضر جلسة النطق به أنها انعقدت في غرفة مشورة خطأ مادي لا يرتب بطلاناً .




عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان , علة ذلك . جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .




دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس .




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.




الوصية. وجوب تضمنها التعريف بالموصى له تعريفاً واضحاً نافياً عنه الغموض والجهالة.




الإيصاء للعرب فى مشارق الأرض ومغاربها بالتركة. عدم تضمنه لوصف منضبط للموصى لهم.




أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها .




بطلان وصية المجنون والمعتوه. المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. إصابة الموصي بآفة عقلية حتى وفاته. أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.




زيادة حضور القضاة بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار الأحكام فيها. القصد منه. مجرد تنظيم داخلي. تشكيل الدائرة التي نظرت الدعوى - في إحدى الجلسات - من أربعة مستشارين وصدور الحكم من ثلاثة مستشارين.




خلو الحكم من بيان رأي النيابة في الدعوى. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك في الحكم.




عدم طرح الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المعارض فيه ولم يصادف هذا الحكم محلاًَ من قضاء الحكم المطعون فيه.




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع الصورة الرسمية أو المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال ميعاد الطعن. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.




حظر تعدد الزوجات. قاعدة أصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها. وجوب اعتبار الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضي به الزوجان. لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.




النيابة العامة. طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره. انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها.




الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.




(3) إبطال الانضمام للطائفة أو الملة الجديدة. أثره. عودة الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل التغيير. لا يتعارض ذلك مع مبدأ حرية العقيدة.





إبطال الانضمام للطائقة أو الملة الجديدة. عمل دينى. لمحكمة الموضوع مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على ابطال الانضمام.




إبطال الجبهة الدينية للانضمام للطائفة أو الملة. سريانه بأثر رجعى متى كان البطلان معاصرا لقرار الانضمام. حقها فى فصل الشخص لسبب لاحق للانضمام. ليس للفصل أثر رجعى .




سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.




ترك الخصومة. تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور.




إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة الأخيرة ولا تجيبها المحكمة إلى طلبها.




دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.




بطلان الزواج. اختلافه عن أسباب انحلاله من طلاق أو فسخ.




تقرير الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله.




النعي على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم، ليس من شأنه إبطال الحكم، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات .




المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء الرأي فيها. تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود. كاف.




لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.




إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.




إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.




الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.




استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان الحكم. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان. وجوب الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.




إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.


الخميس، 3 يونيو 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1976

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1976

تكريما للقضاء الذى يمثل صرحا عاليا تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتمكينا لأعضاء الهيئات القضائية - ضمير الشعب في مراحل كفاحه - من التزام المسلك الرفيع الذى يتفق وجسامة الأعباء الملقاة على عاتقهم في إرساء العدالة ودعما للطمأنينة في نفوسهم حتى ينعكس أثرها على أدائهم لواجبهم المقدس ومراعاة لما جد من أوضاع بإصدار قوانين جديدة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، فقد رئي تعديل جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية بما يحقق هذه الأهداف في نطاق ما تضطلع به الدولة من أعباء في هذه المرحلة من مراحل بناء المجتمع - وقد روعي في التعديل تحقيق المساواة من جهة بين رؤساء الهيئات القضائية ومن في حكمهم تقديرا لجسامة مسئولياتهم، وتحقيق تكافؤ الفرص في الترقية من جهة أخرى بين المستشارين ومن في حكمهم في سائر الهيئات القضائية مما استلزم إنشاء وظيفة وكيل لمجلس الدولة ووكيل عام أول للنيابة الإدارية.
وقد اقتضى التنسيق بين مستويات الوظائف وفقا لجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية إدماج وظيفتي قاض من الفئة (ب) وقاض من الفئة ( أ ) - وما في حكمها في الهيئات الأخرى - في وظيفة واحدة.
وإذ كانت قواعد تطبيق الجداول المشار إليها لا تكفل المساواة التامة في المرتب بين من يعين في بعض الوظائف من الخارج وبين أقرانه فيها، فقد رئي تعديل تلك القواعد بما يحقق هذه المساواة الواجبة.
كما أنه إزاء خلو هذه القواعد من حكم مماثل لما تقضى به نظم العاملين المدنيين بالدولة من استحقاق من يبلغ مرتبه بداية ربط الفئة الأعلى للعلاوات المقررة لهذه الفئة ولو لم يرق إليها مما ترتب عليه حرمان أعضاء الهيئات القضائية مما يتيحه القانون العام لسائر العاملين من حقوق - فقد رئي إضافة حكم مشابه إلى قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية.
وإذ كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في يوم 26 نوفمبر 1975 وأقر التعديلات المشار إليها في قوانين الهيئات القضائية، فإن في ذلك ما يدعو إلى اتخاذ هذا اليوم بداية للعمل بأحكام هذا القانون وهو أمر له ما يسانده في حكم المادتين 187، 188 من الدستور وله نظيره في المادة 44 من قانون السلطة القضائية بإسناد التعيين أو الترقية إلى تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية عليها.

وزير العدل
عادل يونس

 

التقرير البرلماني عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976

تقرير اللجنة التشريعية
عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976

أحال المجلس في 11 من يناير سنة 1976، إلى اللجنة التشريعية، مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في 19 من يناير سنة 1976، وقد حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والسيد وزير المالية، كما حضره السيد المستشار عدلى بغدادى وكيل أول وزارة العدل والسيد المستشار عبد الرؤوف جودة مدير إدارة التشريع بالوزارة، ثم عاودت اللجنة الاجتماع في 27 من يناير سنة 1976 لاستكمال نظر المشروع.
نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على الملاحظات التي تلقتها من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ومن بعض الجمعيات العمومية للمحاكم الأخرى، وما تلقته من ملاحظات بعض أعضاء النيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة.
كما استمعت اللجنة إلى إيضاحات السيد وزير العدل بشأن المراحل التى مر بها هذا المشروع منذ أن عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى عقد برياسة السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1975 حيث وافق المجلس على جدول للمرتبات أكثر سخاء مما تضمنه المشروع بصورته المعروضة، لأن المشروع الذى وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية عرض بعد ذلك على مجلس الوزراء حيث أدخلت عليه بعض تعديلات بالاتفاق مع وزارة المالية استجابة لاعتبارات الموازنة العامة والسياسة المالية للدولة وقد أوضح السيد وزير العدل للجنة أنه رأى بعد إرسال المشروع للمجلس إضافة مقترحات أخرى إلى المشروع ترمى إلى إطلاق العلاوات بالنسبة لوظائف المستشارين، وتصحيح بدل القضاء المقرر لوظيفة القضاة وما يعادلها بعد أن أدمجت وظيفتا القاضى فئة أ وفئة ب معا ومد الإفادة بأحكام هذا القانون إلى من بلغ سن التقاعد ورجال القضاء ومجلس في أول أكتوبر سنة 1975 نظرا لأنهم بحكم القانون يستمرون في الخدمة حتى آخر يونيو من العام التالى. وقد اطلعت اللجنة على الخطاب الذى وجهه السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب إلى السيد رئيس المجلس مرفقا به مقترحات السيد وزير العدل المشار إليها.
كما استمعت اللجنة إلى ملاحظات السيد وزير المالية الذى أكد أن التعديلات التى أدخلت على المشروع بناء على الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية على مشروع جدول المرتبات الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ترجع إلى اعتبارات الموازنة العامة والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأهمية التنسيق بين الأحكام المختلفة الواردة في قوانين الهيئات المماثلة، من ذلك أنه رؤى أن رفع بدل القضاء إلى 50% من المرتب بدلا من المقرر حاليا وهو 30%، من شأنه أن يخل بقاعدة عامة يمكن أن تجر إلى تسابق في المطالبات مما يحمل الموازنة في هذه المرحلة أعباء مالية باهظة. وذلك كله مع تقدير وزارة المالية لطبيعة الوظيفة القضائية وأهميتها وما تتطلبه من رعاية خاصة، مشيرا إلى أن المشروع، حتى في صورته المعروضة، يتضمن تحسينا ملحوظا وأن وزارة المالية قد استجابت لما طلبته وزارة العدل من تقرر بدل انتقال لأعضاء الهيئات القضائية ورأت أن في ذلك وسيلة أخرى للتخفيف من الأعباء التى يتحملها أعضاء الهيئات القضائية.
وقد استعادت اللجنة أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 وأحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 والقرار بقانون رقم 48 لسنة 1972 بمنح أعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية بدل قضاء والقانون رقم 80 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء ادارة قضايا الحكومة - كما استعادت تقارير اللجنة التشريعية بشأنها، واستبانت من ذلك كله أن هذه القوانين كانت قد عدلت جدول مرتبات رجال القضاء ومن في حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، نظرا لأن الجدول الذى كان قائما وقتئذ قد وضع منذ سنوات عديدة ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبيرا، كما صدر خلالها القانونان رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ورقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام باعتبار أن العمل في المجتمع الاشتراكى هو الأساس الأول لتقدم المجتمع ورفاهيته، وأنه لذلك رؤى إعادة النظر في جداول مرتبات رجال القضاء ومن في حكمهم وتعديلها بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينها وبين الكادر العام ويكفل لرجال القضاء المستوى الكريم والمظهر اللائق بمكانة القضاء وأنه نظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائى من مشقة وما يقتضيه من جهد بالغ في البحث والمراجعة والاطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة للعمل في القضاء، فقد حرصت هذه القوانين على تقرير مقابل بحث واطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة معينة من بدء المربوط في كل وظيفة، وقد سمى بدل قضاء وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه في هذا السبيل من جهد ولأن الأصل في رجال القضاء أن يتفرغوا تفرغا كاملا لأداء رسالتهم الجليلة، ومع أن ما حققته هذه القوانين من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لم يكن مجزيا لكل جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، فقد ارتضاه رجال القضاء كما ارتضاه هذا المجلس تقريرا لما يقع على عاتق الدولة، في مرحلة تحرير الأرض، من أعباء رحب رجال العدالة بأن يتحملوا نصيبا فيها.
استعادت اللجنة الأحكام الأخرى التى تضمنتها هذه القوانين والتى تفصح عن مدى إيمان الدولة برسالة القضاء، حيث تقرر عدم قابلية القضاء للعزل منذ بدء تعيينهم بينما أن القانون لم يكن وقتئذ يبسط هذه الحصانة على قضاة المحاكم الابتدائية إلا إذا أمضوا ثلاث سنوات في القضاء كما استعادت ما تضمنته من أحكام خاصة بدعم سلطات الجمعيات العمومية للمحاكمة ومن أحكام خاص بتوفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وتأمينهم في حالتى المرض والعجز، صدر بشأنها القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما استعادت ما صدر قبلها من قوانين بشأن إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية وخاصة القانون رقم 43 لسنة 1973 في شأن إعادة أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين للمعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية.
ورجعت اللجنة إلى الأحكام المنظمة للمعاملة المالية للعاملين في الحكومة والقطاع العام وإلى أحكام الكادرات الخاصة الأخرى وخاصة ما تعلق بها بالجامعات ومراكز البحث العلمى.
وبعد أن ناقشت اللجنة الملاحظات التى تلقتها من بعض الجمعيات العمومية للمحاكم والجمعية العمومية لمجلس الدولة، واستمعت بشأنها إلى ملاحظات وزارة العدل ووزارة المالية ترى التأكيد على بعض المبادئ الأساسية المتفق عليها:
أولا: إن من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون الذى يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين جميعا وعلى الدولة وعلى الأفراد على حد سواء. وأن القوانين مهما كان حظها من السمو لن تبلغ الغاية منها إلا إذا توفر على تطبيقها قضاء يتغيا إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز، وقد وصف الإمام علاء الدين الطرابلسى وظيفة القضاء بأنها من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا، وأدرك رجال الفقه الإسلامى جلال الوظيفة القضائية وعظم خطرها حتى أن الإمام "أبو حنيفة" قد رفض ولاية القضاء حينما دعى إليها ثلاث مرات، لأنه كان يحس بجسامة هذه المسئولية.
ثانيا: أنه في ضوء المبادئ التى أرساها الدستور ومن بينها أن استقلال القضاء وحضانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، فإنه من المتعين توفير الرعاية التى تكفل للقاضى اطمئنانه واستقلاله لأن هذه الرعاية ليست ميزة شخصية للقاضى بقدر ما هى ضمانه لحقوق المواطنين الذين يحتكمون إلى القضاء في خلافاتهم بل يحتكمون إليه في منازعاتهم مع الحكومة ذاتها.
وإذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم في حياته ومسلكه النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان ووفق تعبير السيد وزير العدل أمام اللجنة نقلا عن الحديث الشريف "لا يقضى أحدكم إلا إذا كان شبعانا ريانا".
ثالثا: إن رسالة القضاء تتطلب جهدا ومشقة لتحقيقها وهى ذات طبيعة خاصة في أدائها تتطلب التجرد والاستقلال كما تفترض التفرغ الكامل لأدائها، فالقاضى لا يجوز له أصلا أن يجمع إلى وظيفة القضاء عملا آخر. وطبيعة عمله واستقلاله لا يسمحان له بأن يباشر نشاطا خاصا مثلما هو مقرر لكثير من طوائف العاملين مثل الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات بما فيهم أساتذة القانون الذين يجيز لهم القانون المرافعة أمام محكمة النقض، وهى كلها وظائف لا شك في أنها تؤدى خدمات أساسية للمجتمع، ولكن طبيعتها لا تأبى عليها مباشرة نشاط آخر امتدادا للنشاط الرسمى على عكس وظيفة القضاء.
رابعا: إن دولة 15 مايو بكل مؤسساتها الدستورية، وهى تقوم على إعلاء مبدأ سيادة القانون، تقدر هذه الاعتبارات حق قدرها، وانطلاقا من ذلك كان تقرير "بدل قضاء" لأعضاء الهيئات القضائية وكان إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية وكانت إعادة أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم ووضع ضمان دستور لحصانة القاضى حينما نص الدستور في المادة 168 منه على عدم قابلية القضاء للعزل، ونص على مجلس أعلى يقوم على شئون الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية واستوجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين التى تنظم شئونها.
خامسا: إن اللجنة على ثقة من أن أعضاء الهيئات القضائية يقدرون أنهم جزء من مجتمع له مشاكله وظروفه التى يمر بها وأن سلامة هذا المجتمع تتطلب نظرة متكاملة تدخل في تقريرها كافة الاعتبارات وتراعى الأولويات والتناسق.
وفى ضوء ما تقدم راجعت اللجنة جداول المرتبات والأحكام المتعلقة بها الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية، وانتهت إلى بعض تعديلات أدخلتها عليها بالاتفاق مع الحكومة ولإن بدا المشروع، حتى في صورته المعدلة، قاصرا عن الوفاء بما نرجوه من دعم كامل للقضاء، فقد راعت اللجنة الأعباء التى تفرضها متطلبات مرحلة التعمير والبناء واستكمال التحرير والحالة الاقتصادية العامة التى تجمعت لدى المجلس بياناتها كاملة فيما عرضه عليه السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدان وزيرا المالية والاقتصاد في بياناتهم الأخيرة أمام المجلس (فى جلساته المعقودة في 29 من ديسمبر 1975 و27 و28 من يناير سنة 1976) ومع ذلك فقد انتهت اللجنة إلى نتائج أقرب إلى الأحكام التى تضمنها المشروع الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبار أن ما يعطى للقضاة - وفق ما عبر عنه السيد رئيس الجمهورية في حديثه حينما رأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 26 من نوفمبر الماضى - لا يعطى لهم باعتبارهم هيئة ولكن باعتبار أن رسالتهم رسالة قومية ولأنهم في النهاية المنوطون بالحفاظ على القانون الذى ينبغى أن تكون له وحدة السيادة على الجميع.

الأحكام الأساسية للمشروع

        الوظائف القضائية العليا:
1 - ساوى المشروع بين مرتبات ومقررات كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة وبين مرتبات ومقررات رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ومدير النيابة الإدارية ورئيس إدارة قضايا الحكومة فجعل المعاملة المالية لهذه الوظائف المعاملة المقررة للوزير وهو ما يعبر عن تقدير خاص لكافة الهيئات القضائية، باعتبار أن هذه الوظائف هى قمة السلطة القضائية وعنوانها.
2 - استحدث المشروع في مجلس الدولة وفى النيابة الإدارية وظائف وكلاء لها، وجعل وظيفة الوكلاء معادلة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول - وبذلك أفسح مجالا آخر للترقى أمام أعضاء هذه الهيئات القضائية.
3 - زاد المشروع من المرتب والبدل المقرر لنواب رئيس محكمة النقض رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة.
المستشارون:
استبقى المشروع ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشار. ولما كان المشروع قد أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القاعدة المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع أمام اللجنة - تأكيدا لما تضمنه خطابه سالف الذكر - أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحقق التناسق بين نهاية مرتبهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة أ ومن في حكمهم.
وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح باعتبار أن وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى الوظيفة التى تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية، وحتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية. وقد اقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية (وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول وما يعادلها) لتصبح ذات حدين في ربطها بدلا من أن تكون ذات ربط واحد وجعلت لها ذات العلاوة السنوية المقررة للمستشار، فأصبح ربط هذه الوظائف من 1900 إلى 2000 جنيه سنويا.
كما رأت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة - أن يسوى معاش المستشار في هذه الحالة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح وقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الوارد في المادة الثانية من المشروع وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة الوارد في المادة الخامسة من المشروع، وهذا الحكم يسرى على أعضاء النيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة أخذا بحكم المادة الأولى من القانونين رقمين 88 و89 لسنة 1973 ويستفيد من هذه القاعدة بمقتضى النصوص المعدلة كافة أعضاء الهيئات القضائية من شاغلى الوظائف الأخرى غير ذات المربوط الثابت.
وظائف الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة فئة ( أ ) وما يعادلها:
(مستشار مساعد فئة أ في مجلس الدولة وفى إدارة قضايا الحكومة ورئيس نيابة إدارية فئة أ).
زيد الحد الأقصى لربطها في المشروع، فأفصح (1296 - 1800) بعد أن كان (1296 - 1500).
وظائف الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة فئة (ب) وما يعادلها:
(مستشار مساعد فئة ب في مجلس الدولة وفى إدارة قضايا الحكومة ورئيس نيابة إدارية فئة ب).
رغم بقاء ربط هذه الوظيفة على ما هو عليه (1080 - 1440 فقد لاحظت اللجنة أن شاغليها سيفيدون من مبدأ إطلاق العلاوات، فيمنح من بلغ منهم أقصى مربوط الوظيفة علاوات الوظيفة التالية حتى أقصى مربوطها وهو 1800 جنيه.
وظائف القضاة ووكلاء النيابة فئة ممتازة وما يعادلها:
(نواب مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ووكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة)
أدمجت وظيفة قاض فئة أ وقاض فئة ب وما يعادلها في فئة واحدة ورفع أول مربوطها ووحد أقصاه فأصبح ربطها من 840 إلى 1440 بعد أن كان ربط الفئة ب من 720 إلى 1200 وربط الفئة أ من 960 إلى 1440
ويترتب على إدماج الفئتين إفساح المجال للعلاوات السنوية حتى يصل المرتب إلى 1440 جنيها.
ونظرا لأن بدل القضاء قد ورد في المشروع واحدا رغم إدماج الفئتين ب وأ، فقد وافقت اللجنة بناء على طلب السيد وزير العدل، زيادة هذا البدل حين يبلغ المرتب 960 جنيها وهو أدنى مربوط وظيفة الفئة ( أ ) قبل إلغائها وذلك حتى لا يتأثر بدل القضاء نتيجة لهذا الدمج.
وظائف وكلاء النيابة وما في حكمها:
زيد ربط هذه الوظيفة من 480 - 780 إلى 540 - 780، وفضلا عن ذلك فإن وكلاء النيابة ومن في حكمهم من المندوبين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ووكلاء النيابة الإدارية يفيدون من إطلاق العلاوات، فإذا بلغ مرتب وكيل النيابة 780 جنيها، استمر في استحقاق علاوات الوظيفة التالية وهى 60 جنيها سنويا حتى يصل مرتبه إلى 1440 جنيها.
وظائف مساعدى النيابة وما في حكمها:
زيدت بداية ربط وظيفة مساعد النيابة وما يعادلها من وظائف الهيئة القضائية الأخرى فأصبح هذا الربط من 360 إلى 540 بدلا من 330 إلى 780
وقد لوحظ أن مساعد النيابة يرقى بعد فترة وجيزة قد لا تجاوز عاما إلى وظيفة وكيل النيابة؛ كما أنه لا يبقى في وظيفة معاون نيابة السابقة عليها إلا عدة شهور.
وظائف معاونى النيابة:
استبقى ربطها كما هو 300 جنيه وهو الربط العام المقرر لجميع خريجى الجامعات والمعاهد العليا.
البدلات:
فيما عدا بدلات التمثيل المقررة لقمة الوظائف القضائية، والتى لا يجمع صاحبها بينها وبين أى بدل آخر (رئيس محكمة النقض والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ونواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى ونواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول وما يعادل هذه الوظائف في الهيئات القضائية الأخرى)، استبقى المشروع كقاعدة عامة بدل القضاء المقرر للأعضاء الآخرين بنسبته الحالية، غير أن فئات هذا البدل قد زادت بالنسبة للوظائف في أدنى درجات السلم الوظيفى، ففى وظيفة مساعد نيابة وما يعادلها زاد البدل من 99 جنيها إلى 108 جنيهات وفى وظيفة وكلاء النيابة وما يعادلها زاد من 144 إلى 162 جنيها وفى وظيفة القضاة ووكلاء النيابة الممتازة وما يعادلها ممن نقل مرتباتهم عن 960 جنيها، زاد من 216 إلى 252 جنيها.
انتقالات أعضاء الهيئات القضائية:
وقد رأت اللجنة نظرا لطبيعة وظائف الهيئات القضائية وما تتطلبه من انتقال دائم وما تقتضيه الوظيفة القضائية من وجوب كفالة سلامة هذا الانتقال وتأمين ما قد يحمله رجل القضاء ومن أوراق قضائية تستلزمها طبيعة عمله ويعكف على مراجعتها في منزله - أن يزاد بدل الانتقال المقرر حاليا لأعضاء الهيئات القضائية على أن يصدر بذلك قرار جمهورى يعمل به من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وأن يكون بدلا سنويا ويسترشد في زيادته بما كان يقرره المشروع الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية من زيادة في بدل القضاء ومن زيادة في ربط بعض الوظائف القضائية التى لم يتناولها المشروع المعروض بالزيادة، وعلى أن يأخذ هذا البدل حكم بدل القضاء ويستحق في كل الأحوال التى يستحق فيها البدل الأخير.
وقد ارتضت اللجنة مع الحكومة هذه الصيغة التى تكفل من ناحية، مراعاة اعتبارات التناسق والمواءمة بين جداول الوظائف في الكادرات المختلفة ومعادلتها بالكادر العام كما تكفل من ناحية أخرى تقدير معاملة خاصة لأعضاء الهيئات القضائية تتفق مع طبيعة وظائفهم وأعبائها ومقتضيات أمنها وسلامتها.
ولا يغيب عن الذهن أن الدولة تتكفل بانتقالات شاغلى الوظائف ذات الطبيعة السيادية بما تضعه تحت تصرفهم من سيارات حكومية تخصص لدواعى العمل، وأنه نظرا لأن تعدد مقار المحاكم واختلاف مواعيد الجلسات وتنوع النشاط القضائى وما يستوجبه من سرعة وانتظام يجعل تخصيص مثل هذه السيارات عبئا باهظا، فقد رؤى الاستعاضة عن ذلك يبدل الانتقال على أن يتحمل القاضى على مسئوليته تأمين انتقالاته، على أن يكون مفهوما أن من المتفق عليه بين اللجنة والحكومة أن تقدير هذا البدل قد روعيت فيه اعتبارات أخرى تجعل منه بدلا ثابتا يأخذ حكم بدل القضاء ويستحق في جميع الحالات.
تعديلات أخرى:
وتلاحظ اللجنة أن مشروع القانون قد تضمن حكما بأن تكون بداية العمل بأحكامه اعتبارا من 26 نوفمبر سنة 1975 وهو التاريخ الذى عقد فيه المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ومن ثم فإن أعضاء الهيئات القضائية سيفيدون من التعديلات التى أدخلت على جداول المرتبات وملحقاتها اعتبارا من هذا التاريخ.
كما أن اللجنة تلقت بالترحيب ما أبداه السيد وزير العدل من أنه لما كان قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة يقضيان باستمرار رجال القضاء والنيابة العام وأعضاء مجلس الدولة الذين يبلغون سن التقاعد بعد أول أكتوبر في الخدمة حتى آخر يونيه من العام التالى، فقد رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسته المعقودة في 30 ديسمبر سنة 1975 إضافة حكم وقتى بتطبيق الأحكام الجديدة على العاملين في الخدمة ولو كانوا قد بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975 وتسوية معاشاتهم على هذا الأساس.
كما رأت اللجنة أن يحصل أعضاء الهيئات القضائية الذين تبلغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها، على البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة حتى لا يتساوى قديمهم بحديثهم.
ملاحظات أخيرة:
وقد لاحظت اللجنة أن بعض ما تلقته من مقترحات الجمعيات للعمومية للمحاكم ومجلس الدولة لا يتعلق بهذا المشروع الذى يقتصر أساسا على تعديل جداول المرتبات، وإنما يتعلق بكيفية تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتمثيل الهيئات المختلفة فيه واختصاصات هذا المجلس كما يتعلق بإفراد ميزانية خاصة مستقلة للهيئات القضائية - وهى اقتراحات تبينت اللجنة أن وزارة العدل معنية بدراستها ضمن مراجعة شاملة لأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية.
وتؤكد اللجنة، في ختام تقريرها، أنها على ثقة من أن أعضاء الهيئات القضائية وهم سدنة العدالة وحماة القانون الذين ينطقون بأحكامهم باسم الشعب ولا يستلهمون فيها إلا ضمائرهم وحكم القانون، يحملون الأمانة بما عرف عنهم من تجرد واستقلال وإيثار وتقدير كامل لمسئولياتهم ليصل العدل إلى المواطنين دون إبطاء، كما أنهم على ثقة من أن المجتمع كله يرحب بدعم القضاء، لأن القضاء العادل المسلح بضمانات العدل - وفق ما عبر عنه الرئيس المؤمن محمد أنور السادات - هو في النهاية ميزان المجتمع.
واللجنة إذا توافق على المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

وكيل مجلس الشعب
رئيس اللجنة التشريعية
دكتور جمال العطيفي

 


قانون 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية

نشر بالجريدة الرسمية في 11 مارس سنة 1976 - العدد 11

قانون رقم 17 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب" و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار إليه، وعبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النص الآتي:
"وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83، من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 2 (فقرة ثانية):
"ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين".
مادة 83 (فقرة أولى):
"يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

(المادة الرابعة)

يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار اليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات "نائب ب" و"نائب أ" أينما وردت في قانون مجلس الدولة المشار اليه، كلمة "نائب".

(المادة الخامسة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار اليه، النص الآتي:
"وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر".

(المادة السادسة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتي:
"وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها.
ويسرى في شأن تعيين الوكلاء العامين الأول وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة في المادتين 35 و36 من هذا القانون في شأن الوكلاء العامين".

(المادة السابعة)

تستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، الجداول الملحقة بهذا القانون.
وتسرى أحكام هذه الجداول على أعضاء الهيئات القضائية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار اليه، النص الآتى:
تاسعا - "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي".

(المادة التاسعة)

يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، النص الآتى:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة في احدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".

(المادة العاشرة)

يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، النص الآتى:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية في إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".

(المادة الحادية عشرة)

يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفى الذكر؛ فقرة أخيرة نصها الآتى:
"يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق اليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".

(المادة الثانية عشرة)

يستمر العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار اليها في المادة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975
على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار اليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 2 ربيع الأول 1396 (3 مارس سنة 1976)

 

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية

الوظائفالمخصصات السنويةالعلاوة
الدورية
السنوية
المرتببدل قضاءبدل
تمثيل
 جنيهجنيهجنيهجنيه
رئيس محكمة النقض}
}
}
}
2500-2000ربط ثابت
رئيس محكمة استئناف القاهرة
النائب العام
نواب رئيس محكمة النقض}
}
}
}
}
2200 - 2500-1500100
رؤساء محاكم الاستئناف
الأخرى
نواب رؤساء}
}
}
}
1900 - 2000-120075
محاكم الاستئناف
المحامى العام الأول
المستشارون بمحكمة النقض}
}
}
}
}
1400 - 1800420-75
ومحاكم الاستئناف
والمحامون العامون
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية}
}
}
1296 - 1800388.8-72
ورؤساء نيابة فئة ( أ )
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية}
}
}
1080 - 1440324-72
ورؤساء نيابة فئة (ب)
قضاة}
}
}
840 - 1440252 تزاد إلى
288 إذا بلغ
المرتب 960
- 
ووكلاء نيابة فئة ممتازة
وكلاء نيابة540 - 780162-36
مساعدو نيابة360 - 540108-24
معاونو نيابة30090-ربط ثابت

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

الوظائفالمخصصات السنويةالعلاوة
الدورية
السنوية
المرتببدل قضاءبدل
تمثيل
 جنيهجنيهجنيهجنيه
رئيس مجلس الدولة2500-2000ربط ثابت
نواب رئيس مجلس الدولة2200 - 2500-1500100
وكلاء مجلس الدولة1900 - 2000-120075
المستشارون1400 - 1800420-75
المستشارون المساعدون فئة ( أ )1296 - 18002388.8-72
المستشارون المساعدون فئة (ب)1080 - 1440324-72
النواب840 - 1440252 تزاد إلى
288 إذا بلغ
المرتب 960
-60
المندوبون540 - 780162-36
المندوبون المساعدون360 - 540108-24

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973

الوظائفالمخصصات السنويةالعلاوة
الدورية
السنوية
المرتببدل قضاءبدل
تمثيل
 جنيهجنيهجنيهجنيه
مدير النيابة الإدارية2500-2000ربط ثابت
الوكلاء العامون الأول1900 - 2000-120075
الوكلاء العامون1400 - 1800420-75
رؤساء نيابة إدارية فئة ( أ )1296 - 1800388.8-72
رؤساء نيابة إدارية فئة (ب)1080 - 1440324-72
وكلاء نيابة إدارية فئة ممتازة840 - 1440252 تزاد إلى
288 إذا بلغ
المرتب 960
-60
وكلاء نيابة إدارية540 - 780162-36
مساعدو نيابة إدارية360 - 540108-24
30090-ربط ثابت

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973

الوظائفالمخصصات السنويةالعلاوة
الدورية
السنوية
المرتببدل قضاءبدل
تمثيل
 جنيهجنيهجنيهجنيه
رئيس إدارة قضايا الحكومة2500-2000ربط ثابت
الوكلاء1900 - 2000-120075
المستشارون1400 - 1800420-75
المستشارون المساعدون فئة ( أ )1296 - 1800388.8-72
المستشارون المساعدون فئة (ب)1080 - 1440324-72
النواب840 - 1440252 تزاد إلى
288 إذا بلغ
المرتب 960
-60
المحامون540 - 780162-36
المندوبون360 - 540108-24
المندوبون المساعدون30090-ربط ثابت