الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يونيو 2021

الطعن 3586 لسنة 42 ق جلسة 1/ 6 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 توحيد المبادئ ق 3 ص 29

جلسة الأول من يونيو سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدي محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوي وجمال السيد دحروج وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمد أحمد الحسيني مسلم وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وجودة عبد المقصود فرحات - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(3)
الطعن رقم 3586 لسنة 42 قضائية عليا

(أ) قانون - تفسير النصوص التشريعية - القواعد التي تحكمه.
الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرج بها عن معناها أو بما يئول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها
- المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها - المحكمة حين تعمل سلطتها في التفسير القضائي للنصوص فإن ذلك يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع، بل عليها أن تستظهر هذه الإرادة وألا تخوض فيما يجاوز تحريها لماهيتها بلوغاً لغاية الأمر فيها مستعينة في ذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها مثل ما دار عند مناقشة القانون في الهيئة التشريعية أو عاصرتها مثل المذكرة الإيضاحية أو غير ذلك من التقارير المرفقة بالقانون، وذلك كله للوقوف على إرادة المشرع - تطبيق.
(ب) أزهر - العلماء خريجو الأزهر - المقصود بهم - تحديد سن التقاعد.
المادتان 1، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1973 في شأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
قصد المشرع تعويض خريجي الأزهر الشريف عن قصر مدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم وحتى يكون ثمة أنصاف لهم يقضي على الفارق بينهم وبين أقرانهم ممن حصلوا على الشهادات العليا من الكليات التابعة للتعليم العام، وحفزاً للطلاب على الالتحاق بالمراحل المختلفة في الأزهر الشريف
- لم يقصر المشرع ذلك على العلماء من هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية وحدهم، وإنما كان قانوناً عاماً يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبشركات القطاع العام
- هذا القانون لم يصدر خاصاً بالعلماء خريجي الأزهر وحدهم وإنما شمل أيضاً خريجي دار العلوم وكلية الآداب من حملة الثانوية الأزهرية وهم حملة الليسانس تأكيداً لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية
- يستخلص من ذلك - أن المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر خريجو كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم وكلية الآداب وهم من حملة الليسانس من حاملي الثانوية الأزهرية
- تطبيق.

إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 4/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3586 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 10175 لسنة 1 ق والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 323 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتداولت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - نظر الطعن حيث قررت بجلسة 4/ 9/ 1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 12/ 1997 وبها نظر وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 17/ 2/ 1998 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لقيام موجب الإحالة إليها (العدول عن مبدأ سابق للمحكمة الإدارية العليا).
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/ 5/ 1998 وأثناء تداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم "أن عبارة العلماء من خريجي الأزهر المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تمتد لتشمل حملة الأجازة العالية من خريجي الأزهر المعادلة لدرجة الليسانس أو البكالوريوس وهؤلاء يفيدون من ميزة البقاء في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.
وبجلسة 3/ 2/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 4/ 2000 ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل لم تقدم ثمة مذكرات وتم مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 4/ 5/ 2000 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم الاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانوناً.
ومن حيث إن مجمل عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن في أن المدعي (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 10175 لسنة 1 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/ 9/ 1994 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 323 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1994 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه سن الستين اعتباراً من 13/ 4/ 1994 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه إنه من خريجي الأزهر الشريف كلية الشريعة والقانون عام 1965 وعين في 1/ 1/ 1966 باحثاً فنياً بالنيابة العامة ثم تدرج في وظيفته حتى شغل وظيفة كبير مفتشين بالإدارة العامة لتفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس بنيابة شبين الكوم بدرجة مدير عام.
وبتاريخ 19/ 2/ 1994 صدر القرار المطعون فيه رقم 323 لسنة 1994 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتباراً من 13/ 4/ 1994 التاريخ التالي لبلوغه سن الستين المقررة لترك الخدمة.
وينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لصحيح حكم القانون لفقدانه السبب الأمر الذي يصمه بالبطلان ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر الشريف يذهب إلى تحديد سن التقاعد لهؤلاء العلماء ومن في حكمهم بخمس وستين سنة وليس ستين سنة وأضاف المدعي أنه كان قد حصل على الثانوية الأزهرية قبل منحه الإجازة العالية الليسانس من كلية الشريعة والقانون فإنه يحق له الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 ويغدو القرار الصادر بإحالته إلى المعاش (323 لسنة 1994 المطعون فيه) مخالفاً لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء.
وبجلسة 25/ 2/ 1996 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 323 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر والأعمال التحضيرية له - على أساس أن هذا القانون يرتكز على فترة الدراسة السابقة على التعليم العالي وليس الفترة اللاحقة إذ قصد المشرع حماية الثانوية الأزهرية وتعويض حاملها عما قضاه في دراستها زيادة عن زميله في التعليم العام بما أدى إلى تأخيره في التحاقه بالوظائف وأن هذا القانون لم يصدر من أجل العلماء من هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية وحدهم وإنما كان قانوناً عاماً يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، كذلك فإن هذا القانون لم يتعلق بخريجي الأزهر وحدهم إنما شمل أيضاً خريجي كلية دار العلوم وكلية الآداب من حاملي الثانوية الأزهرية وهم من حملة الليسانس مما يستخلص منه أن المقصود بعبارة "العلماء خريجي الأزهر" خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادة العالية مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم وكلية الآداب وهم من حملة الليسانس المسبوقة بالثانوية الأزهرية. وخلصت المحكمة من جماع ما تقدم إلى قضائها السابق الإشارة إليه.
ولم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة ما قضى به الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على سند أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1973 حدد على سبيل الحصر الذين يستفيدون من الاستثناء المقرر به وهم طائفة العلماء دون سواهم وبالتالي عدم أحقية العاملين الحاصلين على شهادة الإجازة العالية من كلية الشريعة والقانون والدراسات العربية ومن في حكمهم في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنهم لا يندرجوا في عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتمثل في تحديد معنى ومدلول عبارة العلماء خريجي الأزهر الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1974، 42 لسنة 1977 وبالتالي تحديد فئة المستفيدين من حكم هذه المادة وهم الذين قرر المشرع لهم حق البقاء في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 في شأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم تنص على أنه "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش، تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغ سن الخامسة والستين".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافاً إليه غلاء المعيشة".
ومن حيث إن الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، والمحكمة حين تعمل سلطتها في التفسير القضائي للنصوص فإن ذلك يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع، بل عليها أن تستظهر هذه الإرادة وألا تخوض فيما يجاوز تحريها لماهيتها بلوغاً لغاية الأمر فيها مستعينة في ذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها مثل ما دار عند مناقشة مشروع القانون في الهيئة التشريعية أو عاصرتها مثل المذكرة الإيضاحية أو غير ذلك من التقارير المرفقة بالقانون، وذلك كله للوقوف على إرادة المشرع الحقيقية.
ومن حيث إنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه وما دار في مجلس الشعب عند مناقشة مشروع هذا القانون (مضبطتي المجلس لجلستي 25/ 11/ 1972، 10/ 2/ 1973) والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 1973 وتقرير لجنة القوى العاملة المرفق بالتعديل الأخير لهذا القانون الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1977 والمنشور بالنشرة التشريعية يبين من كل ما تقدم أن إرادة المشرع استندت في إصدار هذا القانون بتعديليه سالفي البيان على أن طالب الأزهر يقضي في دراسته الإعدادية والثانوية تسع سنوات أي بزيادة قدرها ثلاث سنوات عما يقضيه زميله في هاتين المرحلتين في التعليم العام كما أن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الأزهرية يبدأ في سن أكبر من زميله في المرحلة ذاتها في التعليم العام وهو الأمر الذي يؤدي إلى أن مرجع الاستثناء الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 هو أن مدة الدراسة بالتعليم الأزهري تطول عنها في مدارس التعليم العام.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قصد المشرع من إصدار ذلك القانون هو تعويض خريجي الأزهر الشريف عن قصر مدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم وحتى يكون ثمة إنصاف لهم يقضي على الفارق بينهم وبين أقرانهم ممن حصلوا على الشهادات العالية من تلك الكليات التابعة للتعليم العام، وحفزاً للطلاب على الالتحاق بالمراحل المختلفة في الأزهر الشريف لهذا لم يقصر المشرع ذلك على العلماء من هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية وحدهم، وإنما كان قانوناً عاماً يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبشركات القطاع العام كذلك فإن هذا القانون لم يصدر خاصاً بالعلماء خريجي الأزهر وحدهم وإنما شمل أيضاً خريجي دار العلوم وكلية الآداب من حملة الثانوية الأزهرية وهم حملة الليسانس تأكيداً لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية مما يستخلص منه أن المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر خريجي كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية مثلهم في ذلك مثل خريجي دار العلوم وكلية الآداب وهم من حملة الليسانس من حاملي الثانوية الأزهرية.
ولا يغير من ذلك أو ينال منه ما أثير من خلاف في شأن تحديد مدلول لفظ العلماء خريجي الأزهر ذلك أن هذا الخلاف أساسه ما يذهب إليه بعض المفسرين من أن العالم هو من بيده شهادة العالمية طبقاً لأحكام قوانين الأزهر السابقة على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وهي تلك القوانين التي كانت تطلق اسم شهادة العالمية على الشهادة التي يحصل عليها المتخرج من كليات الأزهر المماثلة لكليات الجامعات الأخرى فلما صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه خص اسم شهادة العالمية بالشهادة المماثلة للدكتوراه فلما استخدم القانون رقم 19 لسنة 1973 لفظ العلماء من خريجي الأزهر انصرف معنى العبارة في أذهان البعض إلى أن المقصود بها هم حملة شهادة الدكتوراه وظهر طبقاً لهذه الوجهة من النظر تباين شديد في تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 إذ يفهم منه (في ضوء هذا النظر) أن من يستفيد من حكم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين هم حملة الدكتوراه من خريجي الأزهر وكذلك حملة الليسانس والبكالوريوس من خريجي كليات دار العلوم وكليات الآداب متى كان هؤلاء جميعاً من حاملي ثانوية الأزهر ووجه المفارقة فيما أفضى إليه هذا الفهم أنه سوى بين حملة الدكتوراه من الأزهر وحملة الليسانس والبكالوريوس من كليات الآداب ودار العلوم وأنه جعل مناط الحكم في الحالين هو الحصول على ثانوية الأزهر، وإذ جاز الاعتبار بثانوية الأزهر بشأن الشهادة التالية وهي الليسانس أو البكالوريوس فلا يظهر مسوغ ولا مبرر قانوني أو فعلي يجعل شهادة الثانوية لها هذا التأثير مع شهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الدارس بعد الليسانس والماجستير.
وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة وجهة النظر التي تحدد معنى ومدلول عبارة العلماء خريجي الأزهر حيث تصدق على حملة الشهادات العالية بحسبان أن عبارة العالم تجري مجرى الغالب في الاستخدام العام باعتبار أن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 هو الحصول على ثانوية الأزهر وهذا هو الشرط الفارق بين الاستفادة من الحكم وعدم الاستفادة منه ولا ينال من ذلك أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر قد نقل اسم شهادة العالمية من أن تكون شهادة إتمام الدراسة العليا بالجامعة إلى أن تكون اسماً على الشهادة المعروفة بالدكتوراة فإن ذلك لا يؤدي إلى أن ينقل مفهوم العالم من حاملي الليسانس والبكالوريوس إلى حامل الدكتوراه في تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1973 وإلا فإن هذا القانون الأخير يكون قد سوى بين دكتوراه الأزهر والشهادات العالية التي تمنحها كليات الآداب ودار العلوم الأمر الذي لم يقصده المشرع بإصداره القانون رقم 19 لسنة 1973 على نحو ما سلف بيانه والذي يستبعده النظام التشريعي للدولة كله فيما حرص عليه وأكده من المساواة بين الشهادات العالية لجامعة الأزهر والشهادات العالية التي تمنحها كليات الآداب ودار العلوم في مجال تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 وإذ كان هذا القانون الأخير على ما سبق خاطب خريجي كليات معينة بحكم مد سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين وجعل مناط استفادتهم من هذا الحكم حصولهم على ثانوية الأزهر بحسبان أنها الشهادة السابقة على شهادة التخرج فلا يجوز في منطق القانون ذاته أن تكون شهادة ثانوية الأزهر هي ذاتها مناط تطبيق حكم لا يخضع له إلا حملة الدكتوراه (العالمية) وخاصة أن هذه الشهادة غير مقيدة بعدد من السنوات للحصول عليها مقرر سلفاً بمنهج سنة فسنة كشأن شهادات التخرج فلا وجه للمقارنة بينهما ومن ثم فإن عبارة العلماء خريجي الأزهر تنصرف على كافة خريجي كليات الأزهر حملة الشهادات العالية وهم الذين قصدهم المشرع بالعبارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 الصادر بتحديد سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة إليهم في الخامسة والستين متى كانوا جميعاً من حملة الثانوية الأزهرية والموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ثم توافرت في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى سالفة الذكر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن المقصود بعبارة العلماء خريجي الأزهر الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 هم خريجو كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية المعادلة لدرجة الليسانس أو البكالوريوس المسبوقة بثانوية الأزهر ويسري عليهم حكم البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبالقيود والشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ووفقاً لما هو مبين بالأسباب وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 300 لسنة 39 ق جلسة 1/ 6 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 توحيد المبادئ ق 2 ص 15

جلسة الأول من يونيو سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدي محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوي وجمال السيد دحروج ومحمد عبد الرحمن سلامة وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمد أحمد الحسيني مسلم وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد أبو الوفا عبد المتعال - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(2)
الطعن رقم 300 لسنة 39 قضائية عليا

تأمين اجتماعي - الإحالة إلى المعاش - تحديد السن - الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين - مناطه.
المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979، المواد الثانية، 6، 164 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة، المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.
تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح
- ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن الإحالة إلى المعاش، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات
- المشرع بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد هذا السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ
- كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960
- فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي المراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/ 5/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم
- ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم
- هذا الاستثناء لا يسري على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعاً لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلى الخدمة من جديد أو نقل إلى جهة أخرى
- أم أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى أي أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين، ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/ 6/ 1963 - أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به ما زال على ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد 1/ 6/ 1963، فإنه يستمر مستفيداً بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والذي لا يشترط أن يستمر العامل بذات الصفة أي على ذات مركزه القانوني القائم وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذي أكسبه هذه الميزة دون تعديل أو تغيير وحتى صدور القانون رقم 79 لسنة 1975، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار هذا المركز دون سند من القانون بل ويتعارض مع وضوح قصد الشارع - يترتب على ذلك - أنه يشترط للاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين أن يستمر العامل بذات صفته ومركزه القانوني الذي كان عليه في تاريخ العمل بأي من القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 - على حسب الأحوال - وكان يخوله هذه الميزة بدون تعديل أو تغيير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/ 6/ 1963، ولا يلزم للإفادة من هذه الميزة أن يستمر بذات صفته ومركزه بعد هذا التاريخ.

إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 300 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 28/ 9/ 1992 الذي قضى "أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأصلي. ثانياً: بقبول الطلب الاحتياطي شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة بينهما".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتداولت دائرة فحص الطعون - الدائرة الثالثة عليا - نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة/ موضوع التي نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/ 8/ 1997 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لوجود تعارض في الأحكام في الطعن رقم 2110 لسنة 31 ق. ع بجلسة 27/ 12/ 1988، والطعن رقم 2952 لسنة 34 ق. ع بجلسة 9/ 1/ 1990 بالتعارض مع الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 1696 لسنة 33 ق. ع جلسة 7/ 5/ 1994، 73 لسنة 37 ق. ع بجلسة 24/ 2/ 1966، 3535 لسنة 36 ق. ع جلسة 10/ 5/ 1997 وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إعادة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للقضاء فيه لعدم وجود ثمة تعارض بين الأحكام المشار إليها في قرار الإحالة يستوجب العرض على دائرة توحيد المبادئ.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 5/ 2/ 1998 وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الواقعة موضوع الطعن الماثل تتمثل في إنه بتاريخ 25/ 10/ 1990 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 4676 لسنة 47 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بإيقاف قرار نهاية خدمته وإعادته إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وعودته إلى العمل حتى سن الخامسة والستين واحتياطياً: القضاء له بتعويض قدره 20840 جنيهاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شارحاً دعواه إنه عين بالمخابرات العامة بتاريخ 1/ 1/ 1959 بوظيفة عامل لاسلكي مهني وظل يعمل بها بموجب عقد عمل وذلك حتى 29/ 2/ 1960 وبتاريخ 1/ 3/ 1960 عين المدعي بذات الجهة (المخابرات العامة) بالفئة الثامنة المهنية خارج الهيئة وتدرج فيها حتى الفئة الثانية المهنية وبتاريخ 9/ 11/ 1971 نقل المدعي للعمل بوزارة النقل والمواصلات "هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية" على وظيفة مكتبية من الفئة الثانية بالقرار الجمهوري رقم 2845 لسنة 1971 إلى أن نقل إلى جهاز التنمية الشعبية "مجمع الإصلاح الزراعي بالدقي" واستطرد المدعي قائلاً إنه من مواليد 6/ 4/ 1929 وحاصل على الشهادة الابتدائية عام 1944 وأنه كان ينطبق بشأنه قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1960 طبقاً لما جاء بكتاب المخابرات العامة رقم 224 بتاريخ 14/ 12/ 1972 ورغم كونه معاملاً بأحكام هذا القانون الذي يقضي بالإحالة إلى المعاش - في سن الخامسة والستين وقد توافرت في حقه - الشروط المتطلبة لبقائه في الخدمة حتى هذه السن. فقد قامت جهة العمل بإحالته إلى المعاش في سن الستين وأنهت خدمته في 6/ 4/ 1989 وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون وبما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 واختتم المدعي صحيفة دعواه بسابق طلباته المشار إليها.
وبجلسة 28/ 9/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه سالف الذكر وأقامت قضاءها على أن مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين الموجودين بهذه الصفة في أول مايو وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 يحق لهم إذا ما نقلوا بعد ذلك إلى إحدى المجموعات الوظيفية البقاء في الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين وأن حقهم المكتسب ومراكزهم الذاتية التي اكتسبوها تظل قائمة في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ أن المدعي كان يخضع لكادر عمال اليومية الذي يقضي بأن السن المقررة لانتهاء الخدمة 65 سنة وكان موجوداً بهذه الصفة في 1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فمن ثم يكون قد نشأ له حق ذاتي في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين على الرغم من تعيينه في 9/ 11/ 1971 بوظيفة كتابية بعد نقله إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومن بعده إلى جهاز التنمية الشعبية "مجمع الإصلاح الزراعي بالدقي" إذ طالما كان موجوداً بهذه الصفة العمالية في 1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 فمن ثم يكون قد نشأ له حق ذاتي في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وإذ أن الجهة الإدارية أنهت خدمته رغم ذلك في سن الستين بالقرار المطعون فيه الذي وإن كان قد تحصن إلا أن ذلك لا يحول دون الحكم له بالتعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته والتي بينها تفصيلاً الحكم المطعون فيه وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله ذلك أن البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين منوط بتوافر شرطين:
1 -أن يكون من موظفي الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأي صفة من هذه الصفات في 1/ 3/ 1960 أو 1/ 5/ 1960 بالنسبة للقانونين رقمي 36 لسنة 1960، 37 لسنة 1960 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/ 6/ 1963.
2 - أن تكون لوائح توظيفهم في التواريخ المشار إليها تقضي ببقائهم في الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
إذ أن المطعون ضده ألحق بالعمل بالمخابرات العامة في 1/ 1/ 1960 بعقد عمل بوظيفة عامل لاسلكي حتى 29/ 2/ 1960 حيث عين في 1/ 3/ 1960 بالمخابرات العامة بالفئة الثانية (وظائف خارج الهيئة واستمر كذلك إلى أن نقل لوزارة النقل على وظيفة مكتبية وإذ أن لائحة توظيف المخابرات العامة تقضي بإحالة العاملين بها للمعاش في سن الستين فتكون الجهة الإدارية قد أصابت وجه الحق عندما أصدرت قرار إنهاء خدمة المدعي (المطعون ضده) في سن الستين وبالتالي تنتفي مسئولية الإدارة وينهار معه الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالتعويض.
من حيث إن المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة".
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: .... 1 - القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين".
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه".
وتنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه "استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1، 2، 4) من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963....".
وتنص المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 آنف البيان على أن "تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1 - المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونين رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ورقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.
ومن حيث إن المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 - المعمول به اعتباراً من 1/ 3/ 1960 - تنص على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1 - الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم في الخدمة بعد السن المذكورة...".
وتنص المادة (20) من القانون رقم 37 سنة 1960 - المعمول به اعتباراً من 1/ 5/ 1960 على أن "تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون..".
ومن حيث إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن الإحالة إلى المعاش، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش، وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 المشار إليهما، إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذا السن، فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف، وفي 1/ 5/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم - ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو 37 لسنة 1960 وحتى 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعاً للائحة وظيفته تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/ 6/ 1963) دون تعديل أو تغيير أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب وقت العمل بالقانون المذكور (50 لسنة 1963) فكان حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأي سبب والتحق بجهة أخرى أو أعيد تعيينه أو تغيرت صفته التي كان معيناً عليها كأن يعين في وظيفة كتابية أو فنية أو تخصصية بدلاً من وظيفته العمالية ولحقه القانون 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد فإنه في هذه الحالة يخضع للنظام القانوني للجهة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها أو للوظيفة الجديدة التي تم تسوية حالته عليها فتنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر في هذا النظام الجديد ولا يفيد من الميزة التي انقضت بانتهاء الخدمة أو إعادة التعيين أو تغيير الصفة التي كانت قائمة وقت تقريرها استثناء باعتبار أن الميزة وإن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائماً عند تقريرها إلا أنها تنقضي بانقضائه ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأي شكل حيث إنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص يستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سبب تقريرها وإنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه وبذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 1960 والمادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 (بحكم الإحالة) ومن بعدها المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا يسري على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعاً لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة ثم عاد إلى الخدمة من جديد أو نقل إلى جهة أخرى أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى أي أنه في كل الأحوال تغير وضعه الوظيفي بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين ففي هذه الحالة يسري هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/ 6/ 1963 وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963، أما إذا ما لحق العامل هذا القانون وكان وقت العمل به ما زال على ذات وضعه الوظيفي ومركزه الذاتي الذي يخوله حق البقاء في الخدمة لسن الخامسة والستين حتى ولو تعدل أو تغير بعد ذلك أي بعد 1/ 6/ 1963 فإنه يستمر مستفيداً بهذا الاستثناء في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي الذي أبقى للعاملين الذين استمروا بالخدمة حتى تاريخ العمل به حق الانتفاع بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقاً للمادة 164 منه طالما توافرت في حقهم شروط تطبيق المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1963 على النحو سالف البيان دون أن تضيف المادة 164 من القانون رقم 79 لسنة 1975 شروط أخرى بمعنى أنه لا يشترط في ظل العمل بالقانون الأخير (79 لسنة 1975) أن يستمر العامل بذات الصفة أي على ذات مركزه القانوني القائم وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذي أكسبه هذه الميزة دون تعديل أو تغيير وحتى صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذا الشرط لم تستلزمه المادة 164 منه حسبما ورد في صياغة هذه المادة كما أن في القول بغير ذلك إنما يقضي إلى إهدار هذا المركز دون ما سند من القانون بل ويتعارض مع وضوح قصد الشارع في سياقه لحكم المادة 164 من هذا القانون بعكس ما جاء في سياق المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التي تطلبت أن يكون العامل وقت العمل به محتفظاً بذات مركزه القانوني ومعاملاً بذات لائحته الوظيفية التي تقرر له هذا الاستثناء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أنه يشترط للاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين أن يستمر العامل بذات صفته ومركزه القانوني الذي كان عليه في تاريخ العمل بأي من القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 - على حسب الأحوال - وكان يخوله هذه الميزة بدون تعديل أو تغيير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/ 6/ 1963، ولا يلزم للإفادة من هذه الميزة أن يستمر بذات صفته ومركزه القانوني بعد هذا التاريخ 1/ 6/ 1963 وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 1123 لسنة 43 ق جلسة 2/ 3 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 توحيد المبادئ ق 1 ص 9

جلسة 2 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ورائد جعفر النفراوي وجمال السيد دحروج وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد أحمد الحسيني مسلم وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمود سامي الجوادى ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(1)
الطعن رقم 1123 لسنة 43 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الأحكام - توقيع النسخة الأصلية - حكم عدم توقيع كاتب الجلسة.
المواد 20 و25 و170 و174 و175 و178 و179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه
- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء
- حضور الكاتب أمر لا تصح الجلسة بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات
- عدم حضوره في الحالتين يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات التي يباشرها القاضي
- يختلف الأمر بالنسبة للأحكام وصدورها لأنها في حقيقتها من عمل القاضي وحده دون الكاتب
- عددت مواد قانون المرافعات الخاصة بإصدار الأحكام شرائط الأحكام وبياناتها الجوهرية ولم يتطلب المشرع فيما طلبه من بيانات أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة على خلاف الحال بالنسبة لأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإلا كان باطلاً
- عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم طالما اكتملت لهذه النسخة الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها
- تطبيق.

إجراءات الطعن

بتاريخ 31/ 12/ 1996 أودع محامي الطاعن المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/ 12/ 1996 في الطعن التأديبي المقيد بسجلات المحكمة المذكورة تحت رقم 516 لسنة 38 ق والقاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن والأمر بإحالته بحالته إلى محكمة دمنهور الابتدائية "الدائرة العمالية" للاختصاص. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وثالثاً: إلزام الجهة المطعون ضدها بأداء تعويض شامل قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابته نتيجة لإصدارها القرار المطعون فيه. واحتياطياً بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية بدلاً من المحكمة العمالية للاختصاص وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.
وكان الطاعن قد أقام الطعن التأديبي المشار إليه رقم 516 لسنة 38 ق بتاريخ 29/ 6/ 1996 طالباً فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده رقم 68 بتاريخ 1/ 6/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 12/ 4/ 1996 للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار الطعين، وبعد تداول الطعن بجلسات المحكمة التأديبية بالإسكندرية على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات أصدرت بجلسة 25/ 12/ 1996 حكمها المطعون فيه للأسباب الموضحة تفصيلياً بتقرير الطعن الماثل.
وفي شهر مايو 1998 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن المذكور انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا حيث قررت بجلسة 26/ 1/ 1999 إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، ونظر أمام هذه الأخيرة حيث قررت بجلسة 25/ 7/ 1999 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 للأسباب المبينة بقرار الإحالة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة أمامها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - العدول عن الأحكام السابق صدورها من المحكمة الإدارية العليا إلى اعتبار عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم. وبجلسة 2/ 12/ 1999 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 3/ 2/ 2000 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع حيث لم تقدم أية مذكرات من الطرفين، وبالجلسة السالفة تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الدائرة الخامسة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا استندت في قرار إحالتها للطعن الماثل بجلسة 25/ 7/ 1999 إلى دائرة توحيد المبادئ إلى أن الثابت من الاطلاع على النسخة الأصلية لحكم المحكمة التأديبية المطعون عليه رقم 516 لسنة 38 ق أن الحكم موقع عليه من رئيس المحكمة دون أن يوقع عليه سكرتير المحكمة، وأن محكمة النقض قد ذهبت إلى أن عدم توقيع سكرتير المحكمة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم (حكم النقض في القضية رقم 1430 لسنة 48 ق بجلسة 30/ 5/ 1982) بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكميها الصادرين في الطعنين رقمي 4004 لسنة 40 ق ورقم 392 لسنة 42 ق بجلسة 19/ 7/ 1998 إلى أن عدم توقيع سكرتير الجلسة يبطل الحكم، وأنه إزاء هذا التعارض بين حكمي محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وأن الدائرة الخامسة ترى العدول عن الاتجاه السابق للمحكمة الإدارية العليا وعدم توقيع جزاء البطلان على عدم توقيع سكرتير الجلسة على نسخة الحكم الأصلية، وعليه رأت إحالة الأمر إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في هذه المسألة.
ومن حيث إنه للوصول إلى الرأي الراجح في المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة في هذا الشأن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنجد أن المادة (20) في باب الأحكام العامة تنص على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وتنص المادة (25) من الباب المذكور على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً".
وبالرجوع إلى الفصل الأول من الباب التاسع والخاص بإصدار الأحكام نجد أن المادة (170) تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة (174) على أن "ينطق القاضي الحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً" وتنص المادة (175) على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً...." وتنص المادة (178) على أنه "..... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم" وأخيراً تنص المادة (179) على أن "يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوة والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات.
ومن حيث إنه يبين من الأحكام السابقة أن الأصل وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، ومع ذلك فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان القانون قد اعتبر حضور الكاتب أمراً لا تصح الجلسة بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات أو رتب على عدم حضوره في كلا الحالتين بطلان جميع الإجراءات التي يباشرها القاضي في هذا الخصوص، إلا إنه بالنسبة للأحكام وصدورها فإن الأمر جد مختلف باعتبار أنها في حقيقتها من عمل القاضي وحده دون الكاتب، ولذلك عددت المواد الخاصة بإصدار الأحكام شرائط الأحكام وبياناتها الجوهرية ولم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة على خلاف الحال بالنسبة لأسماء الخصوم وصفاتهم وكذا أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإلا كان باطلاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق. ع بجلسة 16/ 12/ 1989 بأنه إذا كانت الأحكام تصدر في صورة مسودات أولاً ثم تحرر بعد ذلك بمدة في نسخ الأحكام الأصلية، وعليه فإن النص على وجوب توقيع الأحكام وقت صدورها يعني توقيع مسودات الأحكام من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها، أما نسخ الأحكام الأصلية التي تحرر بعد ذلك فإنه يرجع في شأنها إلى الأحكام التي نص عليها في قانون المرافعات. ولما كانت المادة (179) من القانون المذكور قد نصت على أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية، وبأن تحفظ في ملف الدعوى خلال مدة محددة على ما سلف البيان وجعلت المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات دون أن ترتب البطلان على إغفال توقيع الكاتب عليها باعتبار أن عمل الكاتب في تحرير النسخة الأصلية لا يعدو نقل ما دونه القضاة في مسودات أحكامهم، وأن هذه النسخة الأصلية تكتمل لها الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها بغض النظر عن خلوها من توقيع سكرتير الجلسة ومن ثم فإن الرأي الذي ترجحه دائرة توحيد المبادئ، في هذا الخصوص أنه متى كانت الأحكام قد صدرت صحيحة ووقع على مسوداتها القضاة الذين أصدروها في حينها وبالتالي فإنه لا مجال للقول ببطلان نسخة الحكم الأصلية إذا ما وقعها بعد ذلك رئيس المحكمة وحده دون كاتب الجلسة باعتبار أن الأحكام في حقيقتها من عمل القضاة الذين وقعوا مسوداتها في حينها وأن نسخة الحكم الأصلية إنما يحررها الكاتب ويراجعها رئيس المحكمة وأن عملهما في هذا الشأن لا يعدو توثيق ما ورد في المسودة، وأن هذه النسخة الأصلية تكتمل لها الصفة الرسمية بتوقيعها من رئيس المحكمة بغض النظر عن خلوها من توقيع سكرتير الجلسة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم طالما اكتملت لهذه النسخة الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه في ضوء ذلك.

الأربعاء، 2 يونيو 2021

الطعن ٩٩١٩ لسنة ٩٠ ق جلسة ٢٠٢١/٣/٢٧

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت (ج) المدنية
ــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي، أسامة البحيري، جاد مبارك " نواب رئيس المحكمة " وطارق أبو ريه

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت ١٤ من شعبان سنة ١٤٤٢ الموافق ٢٧ من مارس سنة ٢٠٢١ م .

أصدر الحكم الآتى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٩٩١٩ لسنة ٩٠ ق .
ــــــــــــــــ
قوة قاهرة

اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء "
-------------------
إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى ٢٧/٦/٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .

ــــــــــــــــ
المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طارق أبو رية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ۸۹۳ لسنة ٢٠١٥ مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة تقدير قيمة أرض التداعي المنزوع ملكيتها وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض المناسب عن نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق له ، وفي بيان ذلك قال :- إنه يمتلك أرض التداعي والتي تم الاستيلاء عليها دون تعويض عادل من الجهة الإدارية النازعة لها ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بالمبلغ المقضي به ، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۹۹۹ لسنة ۱۳٤ ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ۱۰۲۹۹ لسنة ۱۳٤ ق أمام ذات المحكمة، بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ قضت برفض موضوع استئناف المطعون ضده بصفته وفي موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن فائدة قانونية بواقع ٤% سنوياً عن الفرق بين ما تم صرفه وما قضى به من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة، أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - وأن الطاعن أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ في اليوم الثامن والستين، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

وحيث أن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن بطريق النقض هو ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وأن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن. لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرارين رقمي ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادرين عن رئیس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة - جائحة فيروس كوفيد ۱۹ - واعتبار المدة من تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠ هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ٢٣/٣/٢٠٢٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف . وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ وقد أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، ومن ثم يضحى ذلك الدفع غير مقبول .

وحيث أن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها القصور في التسبيب ذلك أنه جاء قاصراً لتأييده أسباب الحكم الابتدائي دون بحث وإيراد أسباب سائغة كما أغفل الرد على ما أبداه من دفاع ودفوع بصحيفة الاستئناف وما قدمه من مستندات وما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكان الطاعن قد ساق نعيه في هذا الخصوص في عبارات عامة، كقصور الحكم في التسبيب ودون أن يحدد مواضع القصور أو العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه؛ فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - بالوجهين الأول والثالث للسبب الثاني - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وقضاءه مجدداً بأداء فائدة قانونية ٤% سنوياً استناداً إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى بشأن إتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية رغم سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن دون بيان الأسس الذي استند إليها ذلك التقرير ، فضلاً عن التعارض بين تقریري خبير الدعوى وتقارير أخرى بقطع أراضي تم نزع ملكيتها ، قيمتها الشرائية أقل من أرض التداعي ذلك لمخالفته الأصول الفنية المتبعة في تقدير قيمة الأرض ورتب على ذلك تقدير التعويض لأرض التداعي وقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوی بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر كما وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها ، وأنها إذا رأت - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بالتقرير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من تقدير قيمة أرض التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من إنها تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقدير الخبير المنتدب أمامها وما انتهی إليه من نتيجة تتفق مع أبحاثه وأن ما أبداه الطاعن من اعتراضات على ذلك التقرير قد انتهی الخبير المنتدب أمام المحكمة الاستئنافية إلى إنها في غير محلها ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا للثابت بالأوراق ، وفيه الرد الكافي لما ساقه الطاعن بنعيه في هذا الخصوص، والذي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - بالوجه الثاني للسبب الثاني – من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن التعويض المستحق له عن أرض التداعي يقدر بقيمتها وقت الحكم في الدعوى ذلك لعدم اتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية وسقوط قرار المنفعة العامة في هذا الشأن ويعد إستيلائها على أرض التداعي بمثابة غصب يوجب تعويضه عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر بما يعيبه مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد التمسك بذلك الوجه من الدفاع أمام محكمة الموضوع وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لــــــــذلـــــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / التماس إعادة النظر


النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات . ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق . صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر 



الطعن بطريق التماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لقانون المرافعات. للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد. شرط ذلك.



حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر


رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق في ذات الحكم غير جائز الحكم الصادر في الالتماس جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.



الغش كسبب لالتماس إعادة النظر ماهيته استناد الحكم الملتمس فيه في قضائه إلى حكم قدمه الخصم وأدعى بأنه نهائي لا يعد غشاً يجيز الالتماس علة ذلك.


طريقة الطعن في الحكم تحدد بالقانون الساري المفعول وقت صدوره. الم 1 (مرافعات) مثال. إلغاء الق 462/ 55 بإلغاء المحاكم الشرعية لبعض أحكام اللائحة الشرعية ومنها باب التماس إعادة النظر .


حصول التناقض في ذات منطوق الحكم المطعون فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة 426 مرافعات. شرط جواز الطعن في الحكم الانتهائي طبقاً لهذه المادة.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / التزام



التزام الولي الشرعي إيداع قائمة بأموال القاصر قلم كتاب المحكمة في مدى شهرين من تاريخ بدء الولاية أو أيلولة المال إلى الصغير دون توقف على طلب النيابة أو المحكمة. عدم إيداع القائمة أو التأخر في إيداعها. قرينة غير قاطعة على تعريض أموال القاصر للخطر. جواز سلب الولاية أو الحد منها.



ترك الخصومة. تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضا. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور.



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أوراق رسمية



دعوى الوصية. شرط سماعها. وجود أوراق رسمية تدل عليها. كفاية الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها.



الشهادة الصادرة من واقع دفاتر الشهر العقاري. إيرادها إقرار الموصى بالإيصاء بثلث تركته وتوقيعه بالدفتر. صلاحيتها كمسوغ لسماع دعوى الوصية. كفايتها في إثبات صحة صدور الوصية منه.