الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 948 لسنة 2021 بتعديل القرار 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام

نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 (مكرر) في 10 مايو سنة 2021

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ؛
وعلي القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛
وعلي القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي القانون ر قم 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات ؛
وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلي قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلي قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلي قــانون الإيــداع والقــيد المركــزي للأوراق والأدوات المـــالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقــابة علي الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلي القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ؛
وعلي القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلي قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ؛
وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلي القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمـالية ووزيــر شـئـون الاستثمار والتعـــاون الــدولي رقم 96 لسنة 1982 ؛
وعلي اللائحــة التنفيذية لقـانون شركات قطـــاع الأعمــــال العــــام الصـــادرة بقــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ؛
وعلي ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يضاف بندان برقمي (3، 4) إلي المــــادة الثـــانية من قرار رئيس مجـلــس الــوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، نصـهمـا الآتـي :
3 - بالتمثيل النسبي : تملك المساهم لحد أدني من نسبة رأس مال الشركة يضمن حصوله علي مقعد أو أكثر من مقاعد مجلس الإدارة يتناسب مع ما يملكه وعدد أعضاء المجلس ، وذلك وفقًا لمـا يحدده النظام الأساسي للشركة .
4 - بعضو مجلس الإدارة المستقل : عضو المجلس غير التنفيذي من غير مساهمي الشركة والذي لا تربط بينه وبين الشركة أو شركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أي منهم خلال الثلاث سنوات السابقة علي تعيينه ، وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء .


مادة رقم 2

يستبدل بمسمي الفصل الثاني الفصل الرابع ، وبمسمي الفصل الثالث الفصل الخامس ، وبمسمي الفصل الرابع الفصل السابع من فصول الباب الثالث من اللائحـــة التنفــيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها .


مادة رقم 3

يستبدل بنصوص المواد (/3 فقرة ثانية)، (8)، (11)، (12)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19)، (21)، (22)، (25)، (26)، (26 مكررًا)، (28)، (36)، (/38 فقرة ثانية)، (40)، (41)، (42)، (43)، (51)، (53)، (54)، (55)، (57)، (60)، (61)، (62)، (63)، (71)، (75)، (76) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها ، النصـوص الآتيـة :
مـادة ( /3 فقـرة ثـانية ) : ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بما لا يقــل عن الحــد الأدني وفقًا لقانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
مــادة ( 8 ) : يعرض رئيس الجمعية العامة للشركة ترشيحات اختيار رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة علي الجمعية .
ويرفق بالترشيح بيان مختصر عن الخــبرة والسيرة الذاتيــة لكل مرشح والإنجازات التي حققها في أعماله السابقة وما كان يتقاضاه مقابل قيامه بهذه الأعمال .
ويجب إرسال صورة من إخطار الدعوة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بأسبوع علي الأقل إلي وزارة المـالية والاتحـــاد النقـــابي العمالي الأكثر تمثيـــلاً لاختيار ممثل كل منهما في مجلس الإدارة . وتصدر الجمعية العامة للشركة قرارها بتشكيل مجلس الإدارة ، وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، بما فيهم ممثل كل من وزارة المـالية والاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً ، علي ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة ولا يزيد علي تسعة وفقًا لمـا يحدده النظام الأساسي للشركة .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم علي عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً علي ترشيح الـوزير المختـص .
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم كلهم أو بعضهم لمدة أو لمدد أخري بناءً علي اقتراح رئيس الجمعية العامة ، ويرفق باقتراح التجديد بيان مختصر بالإنجازات التي حققها المجلس أو الأعضاء المطلوب تجديد مدة عضويتهم ومبررات التجديد .
ويتولي رئيس مجلس الإدارة غير التنفــيذي المهـــام المنصوص عليها بالمـادة (60) مـن هـذه اللائحـة .
مــادة ( 11 ) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ، يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأي من المديرين بها ، بالإفصاح عن وجود أي تعارض للمصالح قد ينشأ عند النظر في موضوعات خاصة بأعمال وعقود تتم باسم الشركة ولحسابها ، ويتم إثبات ما تقـــدم كتـــابةً عند منـــاقشة الموضــوع ، وعلي رئيـــس أو عضو المجلس أو المدير ذي الصلة عدم حضـــور المنـــاقشة والتصـــويت علي القــــرارات أو التوصيات الخاصة بهذه الموضوعات .
وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأي عضو بهذا المجلس أو لأي من المديرين بالشركة أن يحضر مداولات المجلس أو يشترك في التصويت علي القرارات المتعلقة بأية مسألة معروضة علي المجلس إذا كان لأي منهم ، أو لمن لهم صلة قرابة أو مصاهرة بهم إلي الدرجة الرابعة ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها .
مــادة ( 12 ) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو بهذا المجلس أو لأي من المديرين بالشركة الاشتراك في أي عمل من شـــأنه منـــافسة الشركة ، أو الاتجـــار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ، أو إفشاء أسرار الشركة أو تسهيل حصول الغير علي أي من تقارير الأجهزة الرقابية أو أية تقارير داخلية تتعلق بأعمالها .
مــادة ( 15 ) : تعرض المسائل التالية علي مجلس إدارة الشـــركة القابضة دوريـًا للنظــر فيهـــا واتخاذ القرار المناسب بشأنها :
1 - نتائج الأعمال والقوائم المـالية الدورية والسنوية للشركة القابضة وتقارير مراقبي الحسـابات بشـأنها .
2 - التقارير الدورية عن تقويم الأداء والحسابات والقوائم الختامية ونتائج الأعمال للشـركة القـابضة .
3 - التقارير التي يعدها ممثلو الشركة القابضة في مجالس إدارات الشركات التابعة .
4 - تقارير قطاع الاستثمار أو لجــان الاستثمار بالشـــركة القـــابضة والدراســـات التي أعدت عن كل منها وبرامج تمويلها .
5 - مقـــترحات تشكيـــل اللجان التي يعهـــد إليها المجـلــس ببعـــض اختصـــاصاته أو بمهـام محـددة .
6 - نتائج الأعمال والقوائم المـالية الدورية والسنوية للشركات التابعة وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها .
7 - مؤشرات الاستثمار في الشركات التابعة .
8 - الدراسات التي تعد لتصحيح مسار الشركات التابعة ومقترحات تصحيح المسار .
9 - الترشيحات لشغل مناصب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ذوي الخبرة بالشركات التابعة ، ومناصب الأعضاء المنتدبين في هذه الشركات .
10 - أية موضوعات أخري يري رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجمعية العامة للشركة عرضها .
مــادة ( 16 ) : يتم عرض الموازنات التقديرية للشركات التابعة بما تتضمنه من الإنفاق الاستثماري المطلوب علي مجلس إدارة الشركة القابضة للموافقة عليها تمهيدًا لاعتمادها من الجمعيات العامة للشركات التابعة قبل بداية السنة المـالية بخمسة وأربعين يومًا علي الأقل .
كما يرسل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة إلي الوزير قبل بدء السنة المـالية بشهر علي الأقل القوائم التقديرية لنتائج أعمال الشركة للعام التالي ، وموازنة الاستثمار والبرامج التي سيجري تنفيذها لتصحيح مسار الشركات التابعة .
كما يرسل إليه أيضًا كل ثلاثة أشهر تقريرًا يبين فيه نتائج أعمال الشركة وموقف الاستثمارات المـالية التي تنفذها الشركة بنفسها أو من خلال الغير ، والجهود التي بذلت لتصحيح مسار الشركات التابعة وبيانًا مقارنًا يوضح النتائج التي تحققت من محفظة الاستثمار والنتائج المتوقعة .
مــادة ( 17) : مع عدم الإخلال بحكم المـادة (6 مكررًا) من القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الأسس الحاكمة لإدارة أصول واستثمارات الشركة سواءً بنفسها أو عن طريق الغير ، كما يختص مجلس الإدارة بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المـالية للشركة واستثمار أموالها سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها وذلك في أي مجال يراه المجلس محققًا لأغراض الشركة وتنمية مواردها .
وتتكون محفظة الأوراق المـالية من الاستثمارات الآتية :
1 - تأسيس الشركات التابعة وغيرها من الشركات المساهمة سواء كان ذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
2 - شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها .
3 - التصرف بالبيع في الأسهم التي تملكها في الشركات التابعة وغيرها من الشركات .
4 - شراء وبيع أية أصول مالية أخري .
5 - إصدار صكوك تمويل أو سندات لتجميع الأموال وإعادة استثمارها .
6 - القيام بجميع الإجراءات التي يراها المجلس لازمة لزيادة قيمــة الاستثمارات التي تديرها الشركة أو زيادة الأرباح التي تتحقق منها . ويلتزم مجلس الإدارة بمتابعة نتائج إدارة محفظة الاستثمارات الخاصة بالشركة .
مــادة ( 18 ) : يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء الجمعية العامة بما لا يقل عن اثني عشر ولا يزيد علي أربعة عشر من بينهم ممثل واحد علي الأقل يرشحه الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً ، وممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .
ويعرض الوزير علي رئيس مجـلــس الــوزراء ترشيحات أعضـــاء الجمعية العامة مرفقًا بها بيان مختصر عن الخبرة والسيرة الذاتية لكل مرشــح والإنجــازات التي حققهــا في أعماله السابقة .
ويصدر باختيار أعضاء الجمعية العامة للشركة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يكونوا من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة .
ويحدد القرار ما يتقاضاه أعضاء الجمعية العامة من بدل الحضور والانتقال بما لا يقل عن ألفي جنيه ولا يزيد علي خمسة آلاف جنيه في الجلسة الواحدة وذلك بحسب حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها .
مــادة ( 19 ) : يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة الوزير . ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) دون أن يكون لهم صوت معدود .
وللوزير تفويض غيره في حضور ورئاسة اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة .
مــادة ( 21 ) : تحدد الجمعية العامة الأهداف التي تلتزم الشركة بتحقيقها ويتم تقويم أدائها وفقًا لمـا يتحقق من هذه الأهداف وفي ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) ، في هذا الشأن .
مــادة ( 22 ) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين علي الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المـالية للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخري خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المـالية للنظر في المسـائل الآتيـة :
1 - تقارير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليها .
2 - التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3 - التصديق علي القوائم المـالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختـامية للشـركة .
4 - الموافقة علي توزيع الأرباح .
5 - الموافقة علي استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .
6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7 - النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) ، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها .
8 - كل ما يري رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمـــال الشركة السنـوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشــركة بصفة مؤقتــة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام القانون .
مــادة ( 25 ) : مع مراعاة أحكام المـادة (19) من القانون ، تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي :
أولاً : تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب علي ذلك زيادة الــتزامات المساهمين ، ما لم يوافق علي ذلك جميع المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا . وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية في نظام الشركة :
1 - زيادة رأس المـال المرخص به أو المصدر في حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .
2 - إضافة أية أغراض مكمـــلة أو مرتبطة أو قــريبة من غرض الشركة الأصــلي ، ولا تكون الموافقة علي تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .
3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها .
ثانيـًا : اقتراح إدماج الشركة في غيرها من الشركات القابضة .
ثالثـًا : اقتراح تقسيم الشركة .
رابعـًا : النظر في حــل وتصفيـــة الشركة أو استمرارها إذا بلغـــت خسائرها نصف رأس المـال المصـدر .
خامسًا : بيع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة بما يؤدي إلي خفض حصة الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبـــارية العـــامة أو البنـــوك المملوكة أسهمها بالكــامل للدولة في رأس مال الشركة التابعة إلي (50%) أو أقل .
سادسـًا : الموافقة علي نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة إلي شركة قابضة أخري والقيمة التي سيتم النقل بها .
سابعـًا : اعتماد القيمة التي يتم بها نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل للشركة القابضة إلي أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .
ثامنـًا : اعتماد القيمة التي يتم بها نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل للشركة القابضة إلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية .
تاسعـًا : تخفيض أو زيادة قيمة رأس مال الشركة القابضة بمقدار رأس مال الشركات التابعة المنقول ملكية أسهمها وفقًا للبنود سادسًا ، وسابعًا ، وثامنًا .
مــادة ( 26 ) : لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقًا لمـا يأتي :
1 - أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلاً اقتصاديًا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلي تحميل الشركة خسائر مؤكدة .
2 - الحصول علي موافقــة الجمعية العـــامة غير العــادية للشركة التابعة المـالكة لخـط الإنتـاج .
3 - ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المـادة (19) مـن القـانون .
وفي حالة عدم وصول أعلي سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها يعرض الموضوع علي الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخري حسب الظروف .
مـادة (26 مكررًا) : يتم طرح أسهم الشركات التابعة في إطار برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في الأسواق وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بمراعاة أحكام المـادتين (19، 20) من القانون وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة .
مــادة ( 28 ) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء علي الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية العامة إلي اجتماع آخر ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء ويجوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني ومكانه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ما لم يتضمن النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة لبعض القرارات .
ويتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع علي الأقل علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة سواء بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات باليد أو علي بريدهم الإلكتروني المسلم منهم للشركة ، وتكون مصروفات الإخطار علي نفقة الشركة ، علي أن يرفق بالإخطار جدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات ، والمذكرات والتقارير المعروضة بشأنها ، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلي الاجتماع الثاني وفقًا للإجراءات الواردة بهذه المـادة .
مــادة ( 36 ) : يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخري بحد أقصي (25%) بشرط تحديد أسباب تكوينها ، وذلك لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام علي أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخري في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة ، علي أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات .
مادة (38 / فقرة ثانية) : ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلة التي تملك التصرف فيها بموجب القانون أو هذه اللائحة أو نظام الشركة علي المساهمين ، ويجب أن يتضمن قرار الجمعية في هذا الشأن بيانًا بأوضاع الأرباح المرحلة التي يجري التوزيع منها ، وذلك كله بمراعاة ما قد تتطلبه التشريعات المنظمة لأنشطة متخصصة من أحكام في هذا الشأن ، وكذا التدفقات النقدية والسيولة المـالية بالشركة .
مــادة ( 40 ) : بمراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة ، تحدد الجمعية العامة للشركة ، بناءً علي عرض مجلس الإدارة ، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها ، وذلك بعد التصديق علي القوائم المـالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية ، واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة .
وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح ، بالآتي :
أولاً : يكون نصيب العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع في الشركات القابضة التي تزاول النشاط بنفسها بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد علي (12%) من صافي الأرباح القابلة للتوزيع الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها الشركة بنفسها تصرف نقدًا . وإذا حققت القوائم المـالية السنوية للشركة القابضة أرباحًا بخلاف الناتج عن ممارسة النشاط بنفسها فيصرف للعاملين بالإضافة إلي ما ورد بالبند السابق نصيب من هذه الأرباح بما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسية السنوية تحدده الجمعية العامة في ضوء نتائج الأعمال المجمعة للشركة القابضة .
ثانيًا : ألا يزيد نصيب العاملين في الأرباح القابلة للتوزيع في الشركات القابضة التي لا تزاول النشاط بنفسها علي مثلي مجموع أجورهم الأساسية السنوية .
ثالثـًا : ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5%) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5%) من رأسمال الشركة المدفوع .
رابعـًا : يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة ، بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، علي المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
خامسًا : يراعي عـنـد تقــدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، الجهود التي بذلوها في تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة عن السنة المـالية السابقة وتخفيض خسائر الشركات التابعة لها .
سادسًا : يراعي عند صرف أربـاح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مــادة ( 41 ) : يجوز للجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة تخصيص نسبة من الاحيتاطيات المنصوص عليها في المـادة (36) لتمويل البرامج المـالية التي تكفل تصحيح مسار الشركات التابعة وذلك وفقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها الجمعيـة العـامة .
مــادة ( 42 ) : يتم توزيع الأرباح التي تقررها الجمعية العامة للشركة علي الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العـــامة المساهمة في رأس مــال الشركة ، ويــؤول نصيب الدولة في الأربـــاح إلي الخزانة العامة .
ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح علي دفعات في ضوء التدفقات النقدية والسيولة المـالية بالشركة .
مــادة ( 43 ) : يجوز للجمعية العامة بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة وفي ضوء تقرير مراقبي الحسابات عدم توزيع أرباح علي المساهمين إذا ترتب علي ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها .
مــادة ( 51 ) : يسري في شأن إصدار أسهم الزيادة في رأس المـال بقيمة أسمية أعلي والبيانات التي تتضمنها شهادات الأسهم وكيفية استبدال الشهادات المفقودة والتالفة ، وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة ، أحكام قانون سوق رأس المـال المشار إليه ولائحتـه التنفـيذية .
مــادة ( 53 ) : يبين النظام الأساسي للشركة عدد أعضــاء مجلــس الإدارة علي ألا يقل عن خمسة ولا يزيد علي تسعة بمن فيهم الرئيس غير التنفيذي ويراعي في تحديد العدد حجم نشاط الشركة وطبيعته .
ويراعي في تشكيل أعضاء المجلس تمثيل المساهمين وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم علي عضوين .
مــادة ( 54 ) : يعرض مجلس إدارة الشركة القابضة علي الجمعية العامة للشركة التابعة الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة غير التنفيذي .
كما يختــار مجلــس إدارة الشـــركة القــابضة ممثليها في عضوية مجلـــس إدارة الشـركة التـابعة .
وفي الأحوال التي يتضمن فيها النظام الأساسي للشركة وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة ، يقوم مجلس إدارة الشركة القابضة بترشيحهم ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة التابعة .
وفي جميع الأحوال يرفق بالترشيح لاختيار رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة سواء ممثلي المساهمين أو المستقلين من ذوي الخبرة عند العرض علي الجمعية العامة بيان مختصر بالخبرة والسيرة الذاتية لكل مرشح والإنجازات التي حققها في أعماله السابقة .
مــادة ( 55 ) : ينتخب العاملون في الشركة من بينهم عضوًا أو اثنين بمجلس الإدارة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لمـا يحدده النظام الأساسي للشركة ، ويتم الانتخاب طبقًا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018
مــادة ( 57 ) : تسري أحكام المواد (8 مكررًا، 10، 11، 12، 13) من هذه اللائحة علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين .
مــادة ( 60 ) : يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المهام الآتية :
1 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
2 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي .
3 - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
4 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس .
5 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس .
6 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .
7 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهــامه علي الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحـة للشـركة .
8 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة علي المجلس .
9 - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون .
مــادة ( 61 ) : يتولى العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف علي سير العمل في جميع قطـاعات الشـركة بمـا في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين ، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وله علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
2 - مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض علي مجلس الإدارة قبل إرسالها إلي رئيـس المجلـس .
3 - الإشراف علي إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المـالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود علي استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .
4 - الإشراف علي إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المـالي للشركة .
5 - مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجـديد والتوسـع .
6 - مراجعة مقترحات التطوير في جميــع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقـراره منهـا .
7 - تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يري ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار أعضائها .
8 - التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته علي مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
9 - منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المـالية المخصصة لهذا الغرض .
10 - تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
11 - تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .
مــادة ( 62 ) : تتكون الجمعية العامة للشركة علي النحو الآتي :
1 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه ، رئيسًا .
2 - ممثلون للشركة القابضة يختارهم مجلس إدارتها وممثلون للأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركة تختارهم السلطة المختصة بكل منها .
3 - المساهمون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد في رأسمال الشركة .
4 - عضو تختاره اللجنة النقابية للشركة .
ويجوز أن يضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التي تمتلكها الشركات القابضة بمفردها أو مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة - أربعة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويكون لكل مساهم التصويت في الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة أو حقوق تصويت فيها ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع ، فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها هذه اللائحة أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة .
مــادة ( 63 ) : تسري في شــــأن إجـــراءات وشــــروط صحــــة انعقـــاد الجمعية العـــامة العــــادية وغير العادية واختصاصاتها أحكام المواد (22 مكررًا)، (23)، (24/البنود 1 إلي 6)، (25/البنــــود أولاً إلي رابعـــًا) ، (26 مكررًا "1") ، (27) ، (29) ، (40 مكررًا) من هذه اللائحة .
وعلي رئيس الجمعية العامة دعوتها إلي الانعقاد كلمـا طلب ذلك المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المـال علي الأقل ، علي أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية لعقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها . ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره مســاهمون يمثلــون نصف رأس مال الشركة علي الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية العامة لاجتماع آخر ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة ، ويجوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثـاني ومكـانه .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، مالم يتضمن النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة لبعض القرارات .
ويتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع علي الأقل وفقًا للإجراءات الواردة بالفقرة الأخيرة من المـادة (28) من هذه اللائحة ، علي أن يسري بشأن مواعيد ووسائل الإخطار بدعوة المساهمين للجمعية العامة للشركات التي يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه .
ولا يجوز لأعضاء الجمعية من ممثلي الشركات القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة الأسهم من ممثلي القطاع الخاص في حضور الجمعية العامة أو في التصويت ، كما لا يجوز لحملة الأسهم من القطاع الخاص أن ينوبوا عن هؤلاء .
مــادة ( 71 ) : ترسل نسخة من القوائم المـالية وحساب الأرباح والخسائر قبل اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وملخص لمناقشات المجلس لها إلي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لدراستها وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها ، وتقوم الشركة القابضة بدراستها وإبداء ملاحظات بشأنها خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسليمها إليه .
مــادة ( 75 ) : يسري في شأن الأرباح القابلة للتوزيع في الشركات التابعة أحكام المواد (38، 39، 43) من هذه اللائحة .
وبمراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة ، تحدد الجمعية العامة للشركة التابعة ، بناءً علي عرض مجلس الإدارة ، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها ، وذلك بعد التصديق علي القوائم المـالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة .
وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح بالآتي :
أولاً : يكون نصيب العاملين في الأربــاح السـنــوية القـــابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد علي (12%) من هذه الأرباح تصرف نقدًا .
ثانيا : ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (10%) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع .
ثالثـًا : يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، علي المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
رابعـًا : يراعي عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التي بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المـالية السابقة أو تخفيض خسائر الشركة .
خامسًا : يراعي عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .
مــادة ( 76 ) : في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أربــاح لا يجــوز أن يخصص لها ما يزيد علي (10%) من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد توزيع نصيب العاملين من الأرباح وخصم مكافأة مجلس الإدارة .


مادة رقم 4

دل عبارة "العضو المنتدب التنفيذي" بعبارة "العضو المنتدب" الواردة بالمـادتين (68/بند 4) و(70) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها .
كما تستبدل عبارة "العضو المنتدب التنفيذي أو من يفوضه" بعبارة "رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفـوضـه أي منهما حسب الأحوال" الـواردة بالبنـدين (1) و(2) من المـادة (85) من اللائحة ذاتها .


مادة رقم 5

يضاف إلي اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها مواد ونصوص جديدة بأرقام (8 مكررًا)، (22 مكررًا)، (24/بندين 6، 7)، (26 مكررًا "1")، (29/ فقرة أولي) ، (40 مكررًا) ، (50 مكررًا) (62 مكررًا) ، (77/ فقرة رابعة) ، وفصل ثان بالباب الثالث بعنوان "قواعد وإجراءات عمل لجان التحقق من صحة التقييم واعتماده" يضم المـادة (77 مكررًا) ، وفصل ثالث بالباب الثالث بعنوان "الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة " يضم المـادة (77 مكررًا "1") وفصل سادس بالباب الثالث بعنوان "نقل تبعية الشركات التابعة إلي أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحــد الصـــادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 "يضم المـادة (83 مكررًا) ، وذلك علي النحو الآتي :
مـادة (8 مكررًا) : علي الجمعية العامة للشركة مراعاة ألا يجاوز ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذي ، نظير قيامه بمهامه ، نصف الراتب الشهري المقرر للعضو المنتدب التنفيذي . ويصدر بقواعد الإثابة السنوية لممثلي الهيئات والجهات العامة وممثلي وزارة المـالية نظير عضوية مجلس إدارة الشركة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المـالية بخلاف المبالغ التي تصرف لهم مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بــدل سـفر أو مصـاريف انتقــال متي كان صرفها في حـــدود القواعـــد والنظم المعمول بها بالشركة .
مـادة (22 مكررًا) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ولا يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العامة بغير عذر مقبول .
وفي حالة انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتوافرت للاجتماع شروط صحة انعقاده التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة بما في ذلك نصاب اجتماع المساهمين فتستمر الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمالها .
مـادة (24/ البندان 6 ، 7) :
6 - تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلي مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المـالية ، وتحديد أتعابه .
7 - الموافقة علي قيام الشركة القابضة بضمان إحدى الشركات التابعة أو المساهمة فيها لدي البنوك أو الغير علي ألا تجاوز قيمة الضمانات المقدمة من الشركة القابضة لكافة شركاتها التــابعة أو المشتركة قيمة حقـــوق الملكية للشركة القـــابضة ووفقــًا للضوابـــط التي تقررها الجمعية العامة .
مـادة (26 مكررًا "1") بمراعاة أحكام المـادتين (36 ، 37) من القانون ، في الأحوال التي تبلغ فيها قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة للشركة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ اعتماد نتائج أعمال السنة المـالية التي بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، للنظر في زيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وذلك علي النحو الآتي :
1 - يتولى مجلس الإدارة إعداد مذكرة تفصيلية للعرض علي الجمعية العامة بشأن الدراسات المعدة من الجهات المتخصصة بالتقييم الفني والمـالي لأنشطة الشركة تتضمن مدي جدوي ضخ استثمارات إضافية في كل أو بعض أنشطة الشركة الحالية وتحديد الأنشطة التي يوجد جدوي اقتصادية من ضخ استثمارات بها ، وحجم الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع تحقيقه منها ومقترحاته بشأن تدبيــرها علي أن تتضمـــن المذكرة رأي مجلس الإدارة بشأنها علي أن يتم إتاحة نسخة من هذه الدراسات للمساهمين الراغبين في الاطلاع عليها بمقر الشركة .
2 - يكون للجمعية العامة عند مناقشة تقرير مجلس الإدارة والدراسات المشار إليها أعلاه أو تقرير اللجنة المنصوص عليها بالمـادة (19) من القانون ، أن تقرر زيادة رأسمال الشركة لتغطية الخسائر المرحلة حال وجود جدوي اقتصادية من ضخ استثمارات إضافية للشركة سواء في نشاط الشركة ككل أو في أحد أفرع نشاط الشركة وكذا إصدار قرارها بالأنشطة المستمرة بالشركة والأنشطة التي لا يوجد جدوي من الاستثمار فيها أو يتقرر غلقها .
وللجمعية العامة تكليف مجلس إدارة الشركة بتحديث الدراسات المشار إليها أعلاه حال وجود ملاحظات أو مقترحات جوهـــرية للجمعيـــة العامة للشركة علي الدراســـات المشار إليها أو دراسة دمج الشركة مع شركة أخـــري وتحديد ميعاد ثــان للجمعيـــة العامة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر لقيام مجلس إدارة الشركة باستيفاء ذلك .
3 - في حال عدم موافقة الجمعية العامة علي زيادة رأسمال الشركة لتغطية الخسائر المرحلة لعدم جدوي استمرار النشاط فيتم الدعوة للجمعية العامة غير العادية خلال شهر للنظر في أحد البديلين الآتيين :
( أ) دمج الشركة في شركة أخري بشرط ورود موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الأخري علي الدمج .
(ب) حل وتصفية الشركة . وفي حالة حل وتصفية الشركة فيجب الحفاظ علي حقوق العاملين بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال .
مـادة (29/فقرة أولي) : يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة استخــدام وســائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ، ويكون للمساهم إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة علي الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتي تاريخ انعقاد الجمعية ، وعدم تكرار التصويت .
وتلتزم الشركات الراغبة في استخدام وسائل التقنيات الحديثة المشار إليها تضمين نظامها الأساسي ما يجيز ذلك ، مع التزامها بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً .
مـادة (40 مكررًا) : يجوز للجمعية العامة عند اعتماد نتـــائج الأعمال السنوية للشركة الخــاسرة النظـر في صرف دعم تطوير مؤقت للعاملين بها في الأحوال التي تكون فيها الخسائر ناتجة عن ظروف قهرية مرتبطة بطبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة وذلك بما لا يجاوز مجموع أجور العاملين الأساسية السنوية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات .
مـادة (50 مكررًا) : تلتزم الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون بالإيداع والحفظ المركزي لأسهمها لدي إحدى الجهات المرخص لها بذلك وفقًا لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المـالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية .
مـادة (62 مكررًا) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين علي الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المـالية بما لا يقل عن خمسة وأربعين يومًا وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المـالية للنظر في المسائل الآتية :
1 - الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليه .
2 - التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3 - اعتماد القوائم المـالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .
4 - الموافقة علي توزيع الأرباح .
5 - الموافقة علي استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .
6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7 - النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها .
8 - كل ما يري رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضــوية ، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفـــوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام القانون .
مـادة (/77 فقرة رابعة) : وفي حالة تعيين الجمعيــة العـــامة مراقـــب حسابات آخر للشركة وفقـــًا للبنـــد (6) من المـادة (24) من هذه اللائحة من المقيدين بسجــلات الهيئة العامة للرقابة المـالية ؛ فعلي الشركة تمكينه من مباشرة أعماله وتقديم المستندات والسجلات التي تحتاجها أعمال المراجعة وفقًا للقانون ومعايير المراجعة المصرية .
( الفصـل الثـاني ) قواعد وإجراءات عمل لجان التحقق من صحة التقييم واعتماده
مـادة (77 مكررًا) :
تلتزم لجنة التحقق من صحة التقييم المشكلة طبقًا للمـادة (19) من القانون عند مباشرتها لعملها بالتحقق من صحة تقييم الأصول المنصوص عليها بالمـادة المشار إليها ، بمراعاة معايير التقييم المـالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري وغيرها من المعايير الحاكمة للتقييم التي يحددها الوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة ، وعلي اللجنة الانتهـــاء من إعداد تقـــريرها للتحقق من صحة التقييــم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها .
وتسري الإجراءات التالية بشأن اعتماد تقرير اللجنة :
1 - يتولى الوزير المختص عرض تقرير اللجنة علي الجمعية العامة للشركة القابضة لاعتماده بالنسبة لتقييم الحصص العينية المـادية والمعنـوية الداخلة في رأس مال الشركة القابضة عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المـال ، والأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة وكـــذا في حالة دمج الشركة القـــابضة أو تقسيمهـــا أو مبادلة أسهمها بأسهم في شركات أخري ، والأســهم والحصص التي تمتلكها الشركة القابضة في شـركاتها التـابعة .
2 - يتولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة عرض تقرير اللجنة علي الجمعية العامة للشركة التابعة لاعتماده بالنسبة لتقييم الحصص العينية المـادية والمعنوية الداخلة في رأس مال الشركات التابعة عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المـال ، وكذا في حالة دمج الشركات التابعة أو تقسيمها أو مبادلة أسهمها بأسهم في شركة أخري .
3 - يتولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة أو التابعة ، بحسب الأحوال ، عرض تقرير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة لاعتماده بالنسبة لتقييم المساهمات التي تمتلكها في الشركات الأخري .
4 - يتولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة أو التابعة ، بحسب الأحوال ، اعتماد تقرير اللجنة بالنسبة لتقييم الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها .
( الفصـل الثـالث ) الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
مـادة (77 مكررًا "1") : تلتزم الشركات القابضة والتـــابعة الخــاضعة لأحكام القـــانون وغير المقيـدة بالبورصات المصرية بنشر الآتي :
1 - تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التي تساهم فيها ومجالس إدارات كل منها خلال هذه الفترة .
2 - تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض علي الجمعية العامة متضمنًا موقف الشركة البيئي ، وكذا القوائم المـالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسـابات بشـأنها .
3 - القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
4 - الأحكام القضائية النهائية أو أحكام التحكيم الصادرة بشأن الشركة .
5 - البيانات والمعلومات التي تنشرها الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن نشاطها سواء في الصحف أو في غيرها من الوسائل الإعلامية المختلفة .
وتلتزم كل شركة قابضة بأن تنشر علي موقعها الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية البيانات والمعلومات والتقارير المشار إليها أعلاه للشركة القابضة وشركاتها التابعة ويتم النشر وفقًا للمواعيد الآتية :
1 - خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ اعتماد الشركة للتقارير الدورية نصف السنوية عن أدائها ونتائج أعمالها علي أن تتضمن تلك التقارير أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأية أحـــداث جوهرية مرتبطـــة بهـــذه الشـــركة والشـــركات التي تساهم فيها ومجالس إدارات كل منها خلال الفترة . وعلي الشركات اعتماد التقرير نصـــف السنوي بما لا يجـــاوز شـــهرين من نهـــاية مـدة النصـف سنـة .
2 - خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لتقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض عليها ، وكذا القوائم المـالية السنوية والإيضاحات المتممة لها ، علي أن يتضمن النشر تقرير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليها ، وكذا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
3 - خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ صدور الحكم القضائي النهائي أو حكم التحكيم بشـأن الشـركة .
4 - خـــلال يومي عمل بالنسبة للبيــــانات والمعلومات التي تنشــــرها الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن نشاطها سواء في الصحـــف أو في غيرها من الوسائل الإعـلامية المختلفـة .
وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة القابضة بإرسال نسخة مما يجب نشره علي موقعها الإلكتروني وفقًا لهذه المـادة خلال أسبوع علي الأكثر من التاريخ الواجب عليها نشره إلي مركز معلومات شركات قطاع الأعمال العام ؛ ليتولي المركز نشره علي موقعه الإلكتروني .
وعلي الشركة القابضة وشركاتها التابعة تحري الدقة عند نشر المعلومات والبيانات والتقارير المشار إليها بالبنود أعلاه وأن يستمر نشرها علي الموقع الإلكتروني لمدة لا تقل عـن ثـلاث سـنوات .
( الفصـل السـادس ) نقل تبعية الشركات التابعة إلي أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
مـادة (83 مكررًا) : مع مراعاة حكم المـادة (30 مكررًا) من القانون ، يتم نقل تبعية الشركات التابعة الخاضعة للقانون إلي أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه في الأحوال الآتية : أولاً : الأحوال التي تنخفض فيها نسبة مساهمة الشركة القابضة الخاضعة للقانون والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت بها إلي (50%) أو أقل .
ثانيـًا : الأحوال التي يترتب فيها علي طرح أسهم الشركة التابعة بإحدي البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة للقانون والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في ملكية الشركة التابعة إلي (25%) أو أكثر في رأسمال الشركة .
ويتم النقل باتباع الإجراءات الآتية :
1 - قيام رئيس الجمعية العامة للشركة التابعة خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ تحقق الشرط الوارد بصدر المـادة بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه ولائحته التنفيذية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، وتعيين مراقبي الحسابات مع الالتزام بالأوضاع والإجراءات التي تقررها تلك الأحكام .
2 - تقدم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية إخطارًا إلي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه ولائحته التنفيذية بما يفيد سريانه علي الشركة مع إرفاق المستندات التالية بالإخطار :
( أ) النظام الأساسي للشركة .
(ب) صورة من قيد الشركة بالسجل التجاري .
(جـ) محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تقرر فيه تعديل النظام الأساسي للشركة موقعًا عليه من رئيس الشركة القابضة التي تتبعها الشركة بصفته رئيسًا للجمعية العامة ومن مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات وأمين السر .
(د) النظام الأساسي طبقًا للنموذج المعد في هذا الشأن والذي أقرته الجمعية العامة غير العادية موقعًا عليه من رئيس الجمعية متضمنًا تمهيدًا بالتطور الذي لحق الشركة منذ تأسيسها حتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة . وعلي الجهة الإدارية المختصة المشار إليها القيام بمراجعة المستندات المشار إليها خلال أسبوع علي الأكثر من تقديمها مستوفاة والاحتفاظ بصورة منها والتأشير علي أصل النظام الأساسي المعدل المقدم إليها بما يفيد مراجعته وتسليمه للشركة للتصديق علي التوقيع فيه ولتعديل بيــانات القــيد في السجـــل التجاري واستكمــال إجراءات النشر في صحيفة الشركات علي نفقة الشركة .


مادة رقم 6

تلغي المواد (24/ بند 2)، (37)، (56/ الفقرتان الثالثة والرابعة)، (64) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها . كما تلغي عبارة "رئيس المجلس أو" الواردة بالمـادة (59) من اللائحة المشار إليها .


مادة رقم 7

علي الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون ، المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية ، وبها مساهمون بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، يمتلكون (25%) أو أكثر في رأسمالها في تاريخ العمل بهذا القرار ، البدء في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمـادة (83 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها وذلك خلال شهر علي الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .


مادة رقم 8

مع مراعاة أحكام المـادتين (36، 37) من القانون ، تلتزم الشركات القابضة والتابعة التي بلغت قيمة خسائرها كامل حقوق المساهمين بها في تاريخ العمل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بتوفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
وعلي مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة هيكلة نشاطها ماليا وفنيا وإداريا بالاستعانة بالجهات والشركات المتخصصة ، وبمراعاة الانتهاء من الإجراءات الواردة بالمـادة (26 مكررًا "1") من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها قبل نهاية مدة توفيق الأوضاع المذكورة .


مادة رقم 9

علي الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه الالتزام بالإيداع والحفظ المركزي لأسهمها لدي إحدي الجهات المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المـالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 المشـار إليـه .





مادة رقم 10

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة بالاشتراك مع اللجنة النقابية بها لجنة تضم عنــاصر مــالية وفنيـــة وقـــانونية تتولي وضـــع قــواعد استفــادة العاملين بالمبـــالغ المجنبة أو الأصول المشتراة أو المستأجرة من فائض الحصة النقدية للعاملين الذي تكون وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بمراعاة حقوق الغير والتشريعات ذات الصلة ويجوز أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي :
1 - استمرار الخدمات والاستخدامات القائمة التي يتم تقديمها وتحمل العاملين لتكلفة الاستمرار بشأنها وآلية ذلك .
2 - وضــع آليــة للتعامل مع الأصول المشـــار إليها وأسلوب استفــادة العاملين بها أو التصرف فيها لصالحهم وآلية متابعة ذلك .
وعلي إدارة الشركة واللجنة النقابية موافاة اللجنـــة المشـــار إليها بالفقـــرة الســـابقة بما لديهما من مستندات ودفاتر خاصة بالفائض المجنب للحصــة النقـــدية للعاملين سواء في شكل نقدي أو أصول . ويتم اعتماد توصيات ومقترحات اللجنة من الجمعية العامة للشركة .


مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 رمضان سنة 1442 هـ
( الموافق 10 مايو سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

الطعن 10166 لسنة 78 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 28 ص 188

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" ومصطفى سالمان.
---------------
(28)
الطعن 10166 لسنة 78 القضائية
(1) تحكيم "حكم التحكيم".
حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم. شرطه. صدوره بعد المداولة القانونية. كيفية إجراء المداولة. مناط بهيئة التحكيم. م.40ق 27 لسنة 1994.
(2 ، 3) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم".
(2) الاشتراك في المداولة. مناطه. التوقيع على مسودة الحكم، تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة. أمر لم يفرضه القانون.
(3) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل ما أوجبه القانون في المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.
(4) تحكيم "حكم التحكيم ".
توقيع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم. كفايته لإثبات تمام المداولة على الوجه الصحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم لعدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس هيئة التحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بمد أجل الحكم. قصور وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
-------------
1 - النص في المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه، واكتفي بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل ما أوجبه القانون في المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/ 2/ 2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكما مرجحا ورئيسا للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم، وهو ما يكفي وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 28/ 12/ 2006 بمد أجل الحكم إلى موعد آخر، وهو ما لا يدل بذاته مجردا على عدم إتمام المداولة، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأي سبب آخر، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الأخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/ 11/ 2006 والذي تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفي النزاع، كما أتمت جانبا كبيرا من المداولة في شأن النزاع برمته وهي بصدد إصدار حكمها النهائي في الدعوى المطروحة، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها بتاريخ 11/ 7/ 1992 على إصدار مجلة سنوية تحمل اسم "..." توزع على طائراتها، وثار نزاع بين الطرفين حول إنهاء العقد المذكور انتهى بها إلى اللجوء للتحكيم إعمالا لبنود العقد حيث تقدمت الشركة الطاعنة بطلب التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قيد برقم... لسنة 2005 وأصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 28/ 12/ 2006 حكمها بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ مائتي ألف جنيه إسترليني تعويضاً عما أصابها من أضرار بسبب تعسفها في إنهاء العقد، فأقامت الشركة المطعون ضدها الدعويين رقمي...،... لسنة 124ق في تحكيم تجاري أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف البيان، وبتاريخ 6/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإجابتها لطلبها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2005 على سند من عدم حصول المداولة القانونية بين أعضاء هيئة التحكيم وخلو حكم التحكيم ومحضر إيداعه من إثبات هذه المداولة، وذلك في ضوء ورود خطاب من رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 28/ 12/ 2006 وهو التاريخ المحدد لصدور حكم التحكيم بمد أجله حتى نهاية شهر يناير 2007 في حين أن الثابت بمدوناته توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم عليه في تاريخ صدوره ، وهو ما يقطع بإتمام المداولة القانونية دون حاجة إلى إثبات آخر، يضاف إلى ذلك التفات الحكم عن الخطاب المؤرخ 23/ 11/ 2006 والمرسل المركز التحكيم من رئيس الهيئة والمدون به تمام المداولة بين أعضاء الهيئة جميعهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك " يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجري بها المداولة، وكان مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان أخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة ، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون ، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل ما أوجبه القانون في المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/ 12/ 2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والأخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكما مرجحا ورئيسا للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفي وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 28/ 12/ 2006 بمد أجل الحكم إلى موعد أخر، وهو ما لا يدل بذاته مجردا على عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأي سبب آخر، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الأخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/ 11/ 2006 والذي تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفي النزاع ، كما أتمت جانبا كبيرا من المداولة في شأن النزاع برمته وهي بصدد إصدار حكمها النهائي في الدعوى المطروحة، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيبة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 13794 لسنة 82 ق جلسة 17 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 32 ص 208

جلسة 17 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري خالد مدكور وأحمد قاعود "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(32)
الطعن 13794 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) اختصاص "الاختصاص الولائي: الاختصاص بتأديب عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. انسحابه إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة. م 109 مرافعات. علة ذلك.
(3) عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية. له الضمانات التي تمكنه من أداء دوره النقابي. علة ذلك. اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بوقفه احتياطيا أو تأديبيا. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 48 ق 35 لسنة 1976. ثبوت أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة وصدر قرار بفصله إبان فترة عضويته. مؤداه. اختصاص المحكمة التأديبية بإلغائه، قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء العادي.
مخالفة للقانون.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، وفي المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه - والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظله - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ..."، كما تنص المادة 69 من ذات القانون على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال"، ونصت المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين "يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أي قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، ومن هذه الضمانات سلب سلطة رب العمل في وقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابي أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001/ 2006 وصدر قرار فصله في 19/ 6/ 2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - نتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات العمل المختص ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة "شركة ..." بوظيفة مندوب مبيعات بأجر شهري مقداره 750 جنيها وفوجئ بفصله من عمله بلا مبرر، وإزاء تعذر التسوية الودية أحال المكتب الأوراق إلى محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2002 والتي حكمت بوقف تنفيذ قرار فصل المطعون ضده الحاصل في 19/ 6/ 2002 وألزمت الطاعنة بأن تؤدي له ما يعادل أجره الشهري مبلغ 750 جنيها شهريا من تاريخ فصله وحددت جلسة أمام محكمة شمال القاهرة الجزئية للإعلان بطلباته الموضوعية وأمامها طلب أولا: إعادته لعمله وصرف راتبه من تاريخ الفصل وحتى العودة للعمل لكون فصله كان بسبب نشاطه النقابي. ثانيا: إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائة جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا.
قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2003، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى ما كان يسمى باللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بذات المحكمة الابتدائية وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2004، ندبت اللجنة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعيد قيدها أمامها برقم ... لسنة 2008، حكمت المحكمة أولا: بعودة المطعون ضده لعمله لدى الطاعنة. ثانيا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 750 جنيها أجره الشهري من تاريخ الفصل وحتى الحكم النهائي. ثالثا: عدم قبول طلب التعويض عن فصله لرفعه قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، وفي المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه - والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظله - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ..."، كما تنص المادة 69 من ذات القانون على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال"، ونصت المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة ... ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين "يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أي قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، ومن هذه الضمانات سلب سلطة رب العمل في وقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابي أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001/ 2006 وصدر قرار فصله في 19/ 6/ 2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 15 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7/ 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 22 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ........وكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــــد

........ بوكالة المحاميين / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بمواجهة الطاعن بطلب الحكم بندب خبير هندسي للانتقال إلى المزرعة المملوكة لها الكائنة بمنطقة .... في رأس الخيمة للمعاينة وبيان الأضرار التي لحقتها من جراء خطأ الطاعن في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بينهما وتحديد قيمتها ثم الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة و إلزامه بالرسوم و المصاريف . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد شفوي أبرمته وكيلها مع المدعى عليه في غضون شهر يوليو عام 2016 ثم الاتفاق بينهما على أن يتولى المدعى عليه تجهيز المزرعة التي اشترتها منه و ذلك بالقيام بالأعمال المتمثلة في :
1)بناء غرفة كهرباء مع كامل مستلزماتها عند مدخل المزرعة بقيمة 15000 درهم.
2)عمل غرفة كهرباء فرعية مع توصيل كيبل مع الغرفة الرئيسية إلى داخل المزرعة بقيمة 13000 درهم.
3)حفر عند (2) من آبار المياه بقيمة 25000 درهم لكل بئر بمبلغ إجمالي 50.000 درهم مع كامل المستلزمات التي تتطلب البئر.
4) عمل سور على كامل المزرعة على أن يكون نصف ارتفاع السور الأسفل مكون من الطابوق والنصف الأعلى من السلك والشبك والحديد وأن يكون إجمالي الارتفاع عشرة فوت قدم وذلك بعد أن ادعى بأنه يملك شركة لإتمام تلك الأعمال التي بعد انتهائه من تنفيذها اكتشفت المدعية أن هناك أخطاء فنية جسمية شابت عملية التنفيذ وأن المدعى عليه لا يملك أية صلاحية للقيام بالأعمال المعهودة إليه مما أدى إلى تهدم السور بالكامل لمخالفته أسس البناء والمواصفات المطلوبة وخسارتها للعديد من رؤوس الأغنام التي كانت موجودة بالمزرعة مع خسائر مادية أخرى متمثلة في عدم استكمال بناء غرفة الكهرباء وتركها بدون باب وبلاستر ودهان وأرضية من ترك الكيبل بشكل عشوائي ومكشوف بدون احتياطات أمان مما بسبب خطراً جسيماً على المزرعة ومن فيها وكذلك توقف الآبار عن العمل نتيجة حفرها من عمال لا يملكون أي خبرة في هذا المجال فضلاً عن تركها مكشوفة وتركيب المعدات اللازمة لها من أسوء الأنواع التي لا تتحمل الضغط وتكرر أعطال المولد الكهربائي (جنيريتر) الذي كان باعه للمدعية مستعملاً بقيمة 17000 درهم بعد أن أقنعها يكون نوعيته ممتازة ويوجد عليه ضمان سنتين من تاريخ التركيب ورغم سعيها لإصلاحه بمبلغ 2500 درهم حتى توقف نهائياً عن العمل وتبين أنه بحاجة لمبرد وفيلتر وسعره مكلف.

وقد أقامت المدعية الدعوى رقم 1/2017 مستعجل ضد المدعى عليه لإثبات الاتفاق وتهدم السور بخطأ المدعى عليه وبيان ما حدث لها من أضرار مادية ومعنوية لخشيتها من ضياع أثار الأعمال والأضرار اللاحقة بها وحيث ندبت المحكمة خبير هندسي لمباشرة المأمورية وقدم تقريره مبيناً فيه ماهية وحجم الأخطاء الفنية والهندسية التي شابت التنفيذ والأضرار المادية التي أصابت المدعية إلا أنه لم يحدد قيمة هذه الأضرار بقالة تعذر ذلك وهو الأمر الذي اضطر المدعية لإقامة الدعوى الراهنة.

نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبجلسة 18/06/2017م قضت تمهيدياً بندب خبير هندسي للغاية المبينة بذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة حيث أودع الخبير تقريره وخلاصته أنه لا يوجد اتفاق مكتوب بمن طرفي النزاع إلا أن المدعى عليه هو المسؤول عن تنفيذ الأعمال موضوع الدعوى فنياً وأن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بمبلغ 108000 درهم كان قد قبضها من وكيلها وترى الخبرة إلزامه بردها وكذا إلزامه بدفع 126000 درهم تعويضاً عن قيمة الأضرار التي ألحقها بالمدعية وهي 82000 درهم تكلفة بناء السور القديم الذي تهدم و 25000 درهم قيمة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء و 8000 درهم ثمن أشجار النخيل و 11000 درهم ثمن شبكة الري الزراعية التي أتلفت بفعل تهدم السور وأما بالنسبة لمبلغ ال 150000 درهم التي استلمها المدعى عليه فقد تعذر على الخبرة التوصل لسببه وهل له علاقة بالأعمال المنفذة محل النزاع وفق ادعاء وكيل المدعية هو لأسباب أخرى وفق إفادة المدعى عليه .

وبتاريخ 27/02/2018 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب المحاماة.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 64/2018.

وبتاريخ 26/04/2018 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض المطالبة بالأضرار المادية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (276000) درهم مائتين وستة وسبعين ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام وألزمته بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي وبتأييده فيما عدا ذلك.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالتمييز الماثل بتاريخ 14/04/2018 وطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن –وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة للنظر فيها وتم تداوله على النحو المبين بالمحضر وتم حجزه للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب حاصلها نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة حجية الأحكام القضائية لمخالفته الحكم الصادر في الاستئناف رقم 43/2017 تجاري المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 23/2017 تمييز رأس الخيمة. وذلك أولاً فيما قرره بأن مبلغ الشيك بقيمة 150000 درهم المسلمة من المطعون ضده للطاعن هي قيمة أجور الأعمال التي نفذها الطاعن في المزرعة برغم خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة ذلك ودفع الطاعن بأن هذا المبلغ يمثل مقدم شراء الأرض موضوع الوثيقة (0058) وهذا ما أقر به المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 666/2016 وتأكد بجواب البلدية على العريضة موضوع هذه الدعوى بأن البيع تم بموجب شيك وليس نقداً وكذا بالحكم الاستئنافي رقم 43/2017 تجاري رأس الخيمة الذي اعتد بأسبابه بأن المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة وقدره 150000 درهم مدفوعة بالشيك رقم 419 بتاريخ 3/8/2016 كان مقدم شراء قطعة الأرض رقم (0058) وأنه تم حوالة باقي الدين بالثمن إلى من تدعى ...... فضلاً عن أنه لا حجية للحكم الجزائي رقم (59566) جزاء رأس الخيمة في الدعوى الراهنة لأنه لم ينته إلى ثبوت أن هناك عقد مقاولة بين الطرفين.

ثانياً: استناده إلى تقرير خبير الدعوى رغم الاعتراضات الموجهة إليه من قبل الطاعن والمؤيدة بالمستندات وذلك في خصوص ما شابه من تناقض حين يقرر أولاً بأن المبلغ المسلم من المطعون ضدها للطاعن قدره (108000) درهم وأن الخبرة ترى أنه على المدعي بإعادته للمدعية ثم يقرر بعد ذلك بأن الخبرة ترى تحميل المدعي مبلغ (126000) درهم قيمة الأضرار التي توصلت إليها الخبرة في حين أنه لا يعقل أن يكون تقدير التعويض بأزيد من قيمة الأعمال ككل.

أن السور لم يصبه أي ضرر وكان صالحاً للغرض الذي تم إنشائه من أجله ولم يلحق به الضرر إلا بعد أن قامت المطعون ضدها بتركيب قطع القماش.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن عقد المقاولة هو عقد رضائي يلتزم فيه أحد طرفيه (المقاول)) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر ((صاحب العمل)) وأنه يجوز في عقد المقاولة أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله ويضمن المقاول ما تولد عن فعله من أضرار أو خسارة سواء كانت بتعديه أو بتقصيره.
ولا تنتفي مسؤولية المقاول قبل صاحب العمل إلا بإثبات السبب الأجنبي وكان من المقرر أن تقدير توافر الضرر أو نفيه وتقدير تقارير الخبراء من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام قضائه على أسباب سائغة تكفي لحملة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ووزن البينات والأخذ بها وعدم الأخذ بها مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت بها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ثبوت قيام علاقة عقد المقاولة بين الطرفين على ما ثبت لديه بالحكم الجزائي رقم 5956/2017و هو حكم يكتسي خلافاً لما جاء بوجه النعي حجية أمام القاضي المدني فيما هو مشترك من الوقائع سنده و الوقائع سند الدعوى الراهنة من إدانة الطاعن بوصفه مقاول من أجل إقامة منشآت غير مرخص فيها بمزرعة المطعون ضدها وإثبات خبير الدعوى تسبب أعمال الطاعن المذكورة في الأضرار موضوع دعوى طلب التعويض الراهنة و تبين من أسباب الحكم الابتدائي 62/2016 المؤيد بالاستئناف 43/2017 عجز الطاعن عن إثبات صورية العقد في خصوص ما تضمنه في شأن ثمن البيع بوثيقتي البيع رقمي 0058 و00148 وكان من المقرر أن المنظور في تقدير الضمان إنما يكون إلى الضرر الذي لحق بالمضرور وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار لا إلى قيمة العقد سند الدعوى فيجوز أن يساوي التعويض المحكوم به قيمة هذا العقد أو يزيد عنه أو ينقص بحسب الأحوال . وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بمبلغ التعويض سنداً لما أثبته الخبرة من أضرار لحقت بمنشآت مزرعتها بسبب ما قام به الطاعن لفائدتها من أشغال بهذه المزرعة ،لم يراع فيها مواصفات و فنيات العمل، المفصلة بالحكم بحسب القيمة التي حددتها الخبرة وقدرها ((126000)) درهم مع إلزام الطاعن بأن يرد لها مبلغ المائة وخمسين ألف درهم التي تسلمها منها بعنوان أجور بالشيك رقم (419) تاريخ 3/8/2016 على سند من عدم استحقاقه لهذا المبلغ لثبوت عدم انتفاع المطعون ضدها بالأشغال التي قام بها الطاعن بمزرعتها و كونها ستكون مضطرة لهدمها ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله و لا يعدو النعي عليه بأسباب الطعن في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في هم الواقع و تقدير البينة و الدليل و هو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ، و من ثم يكون النعي على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.