الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 181 لسنة 69 ق جلسة 12 / 11 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء " د " المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو ، أحمد فاروق نائبي رئيس المحكمة سامح عرابي و على ياسين

وأمين السر / ناصر عرابي . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1441 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2019 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 181 لسنة 69 ق .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، وبعد المداولة أصدرت القرار الآتي :
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وحصول الإثراء بلا سبب وشخص المسئول عنه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ومؤدية لما انتهت إليه وكافية لحمل قضائها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها وأوجه دفاع طرفيها قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - على ما استخلصه من الأوراق وفى حدود سلطته التقديرية - انتفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده بصفته الموجب للمسئولية ولعدم ثبوت واقعة سرقة التيار الكهربائي في جانبه والمطلوب سداد قيمتها للشركة الطاعنة ، كما وأن الأوراق قد جاءت خلواً من إثبات حصول الإثراء بلا سبب الذى يقع عبء إثباته على الدائن المفتقر ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان ما أثارته الشركة الطاعنة بوجه النعى الأول من صدور حكم أول درجة على ممثل جمعية صقر قريش رغم حلها وانتفاء صفته فإنه نعى وارد على الحكم المستأنف الذى تم إلغاءه ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة 

قرار رئيس مجلس الوزراء 404 لسنة 1980 بتعديل تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977.

 نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 في 26 / 6 / 1980

 

مادة رقم 1

تسند رئاسة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم906 لسنة 1977 المشار إليه إلى وزير العدل.



مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة.

نشر بالجريدة الرسمية العدد 40 في 8 / 10 / 1977 

مادة رقم 1

تشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان المظالم وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقاري .
وتختص اللجنة بفحص وتحقيق ما يقدم إليها من طلبات من ذوي الشأن في صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1953 وتحقيق مصدر الأموال التي تمت مصادرتها والتثبت من مدي اعتبارها من أموال وممتلكات أسرة محمد على أو من الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .


مادة رقم 2

تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار مؤيدة بالمستندات والأدلة والبيانات التي تكون ضرورية لتحقيق مصدر الأموال والممتلكات المصادرة والتعرف على مدي مطابقتها لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على والقانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليهما .


مادة رقم 3

ترفع اللجنة تقارير بتوصياتها في الحالات التي تقدم لها إلى رئيس مجلس الإدارة الوزراء مشفوعة بمقترحاتها, وما تراه من تسويات أو تعويضات لذوي الشأن, والأسباب التي بنيت عليها, والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك.


مادة رقم 4

تضع اللجنة في أول اجتماع لها القواعد والإجراءات التي تسير عليها في عملها.


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الأحد، 21 مارس 2021

الطعنان 4296 ، 4896 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 72 ص 435

جلسة 23 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبدربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوي.
--------------------
(72)
الطعنان 4296 ، 4896 لسنة 76 القضائية
(1 - 3) عقد "زوال العقد: فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: في فسخ العقد".
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها.
(2) الفسخ جزاء عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي. م 157/ 1 مدني.
(3) تضمن عقد الاتفاق موضوع الدعوى التزام الطاعن باستخراج رخصة بناء على الأرض المبينة به وبيع الوحدات بعد إتمام البناء بمعرفة الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية. خلو العقد من التزام الأخيرين بتسليم الطاعن توكيل رسمي أو السماح له بإقامة مبان دون ترخيص من الجهة المختصة. استخلاص الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بالتزامه من قيامه ببناء الطابق الثاني العلوي وحتى التاسع دون ترخيص وإقامته جزءا من البناء على أرض الغير وتصرفه بالبيع منفردا لبعض الوحدات والاستئثار لنفسه بثمنها وقضاؤه بفسخ العقد. صحيح. النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم استظهاره أوجه ذلك الإخلال وقيام المطعون ضدهما الأول والثانية بإلغاء التوكيل الرسمي لاستخراج الترخيص. على غير أساس.
(4 ، 5) التصاق "من أحكام الالتصاق: البناء في ملك الغير دون ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الالتصاق".
(4) صدور قرارات إدارية بإزالة الأدوار العلوية المقامة دون ترخيص. مؤداه. اعتبارها والعدم سواء. أثره. عدم تطبيق أحكام الالتصاق بشأنها إلا إذا ثبت العدول عن إزالتها لأي سبب وانتفع بها.
(5) تمليك الأرض بما عليها من منشآت. انعقاده لصاحب الأرض وليس لمن أقام المنشآت. م 925 مدني. النعي على الحكم المطعون فيه لقضائه بفسخ العقد وتسليم الأرض وما عليها من مباني رغم التمسك بإعمال م 925 مدني وباعتبار أن قيمة المباني تزيد عن قيمة الأرض. على غير أساس.
(6) عقد "زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ".
فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك. م 160 مدني.
(7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه.
(8 ، 9) التصاق "من أحكام الالتصاق: الاتفاق على إقامة المباني". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون". ملكية "أسباب كسب الملكية: الالتصاق".
(8) إقامة منشآت بمواد من عند من أقامها على أرض مملوكة للغير بترخيص منه. عدم وجود اتفاق بشأن مآل هذه المنشآت. مؤداه. ليس لصاحب الأرض طلب إزالتها. التزامه بأداء إحدى القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب تلك المنشآت. م 925/ 1 مدني.
(9) قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم الأرض بما عليها من منشآت للمطعون ضدهما الأول والثانية كأثر لفسخ عقد الاتفاق المبرم بينهما وبين الطاعن بإقامتها. عدم إعماله أحكام المادتين 925، 926 مدني في شأن بعض هذه المنشآت المرخص بها رغم تمسك الطاعن بإعمالهما. قصور ومخالفة للقانون وخطأ.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 157/ 1 من القانون المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى "يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي.
3 - إذ كان الثابت بعقد الاتفاق المؤرخ 23/ 6/ 1999 أنه تضمن في بنديه الثاني والسادس التزام الطاعن باستخراج رخصة بناء على قطعة الأرض المبينة به بأقصى ارتفاع تسمح به القوانين واللوائح في هذا الشأن، والاتفاق على أن يتم بيع وحدات العقار بعد إتمام بنائه بمعرفة طرفي العقد - الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية - وقد خلا العقد من التزام على الأخيرين بتسليم الطاعن توكيل رسمي أو السماح بإقامة أي مباني دون ترخيص من الجهة المختصة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها إخلال الطاعن بالتزاميه آنفي البيان بأن قام ببناء الطابق الثاني العلوي وحتى التاسع العلوي بغير ترخيص بناء، كما أنه أقام جزءا من البناء على أرض الغير وكذا تصرفه منفردا ببيع بعض وحدات العقار للمطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن واستئثاره لنفسه بثمنها مرتبا على ذلك قضاءه بفسخ العقد وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن (عليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم استظهاره أوجه ذلك الإخلال وقيام المطعون ضدهما الأول والثانية بإلغاء التوكيل الرسمي لاستخراج الترخيص) يكون على غير أساس.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأدوار العلوية من الثاني حتى الأخير قد صدر بشأنها قرارات إدارية بإزالتها لإقامتها دون ترخيص فأصبحت هي والعدم سواء، ومن ثم فلا تطبق في شأنها أحكام الالتصاق في القانون المدني، هذا إلا أنه إذا ثبت العدول عن إزالتها لأي سبب، وانتفع المطعون ضدهما الأولان بها، فحينئذ يمكن تطبيق هذه الأحكام عليها.
5 - إنه وفق نص الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني، أن حق طلب تمليك الأرض لمن أقام عليها المنشآت منعقد لصاحب الأرض وليس لمن أقام المنشآت، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه - لقضائه بفسخ العقد وتسليم الأرض وما عليها من مباني لمالكها رغم التمسك بإعمال المادة 925 مدني وباعتبار أن قيمة المباني تزيد عن قيمة الأرض - على غير أساس.
6 - إن نص المادة 160 من القانون المدني، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 926 من القانون المدني، أنه إذا أقام أحد منشآت بمواد من عنده على أرض مملوكه للغير بترخيص منه فلا يجوز لهذا الأخير إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 925 من القانون ذاته، وكانت الفقرة الأولى من هذا النص الأخير قد أعطت الخيار لمالك الأرض في أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب ما أقيم عليها من منشآت.
9 - إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن "البدروم" والطابقين الأرضي والأول العلوي في العقار محل النزاع - المقامة من الطاعن استنادا إلى الاتفاق سند الدعوى - صدر بشأنها ترخيص بناء، ومن ثم لم يصدر قرار بإزالتها وأنه (الطاعن) تمسك أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام الالتصاق في القانون المدني في شأنها ...، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم الأرض بما عليها من مباني للمطعون ضدهما الأول والثانية (المالكين لها) كأثر لفسخ عقد الاتفاق المبرم بينهما وبين الطاعن دون أن يعمل أحكام المادتين 925، 926 من القانون المدني المشار إليهما في شأن "البدروم" والطابقين الأرضي والأول العلوي المرخص بها ورغم تمسك الطاعن بإعمالهما في خصوص منشآتها، فإنه يكون - فضلا عن قصوره - معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية - في الطعنين - أقاما ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم فيهما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 23/ 6/ 1999 المحرر بينهما وبين الطاعن، أو باعتباره مفسوخا عملا بإقرار الأخير بملحق العقد المؤرخ 4/ 1/ 2001 وتسليمهما الأرض موضوع ذلك العقد بما عليها من منشآت ليقوما بإزالتها تنفيذا لقرارات المطعون ضده التاسع بصفته، وقالا بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تسلم الطاعن منهما قطعة الأرض المبينة به ليشيد عليها من ماله الخاص المباني المتفق عليها بعد استخراج ترخيص بالبناء بأقصى ارتفاع مسموح به مقابل نسبة محددة من ثمن بيع الوحدات بعد إتمام البناء وأعمال التشطيب، إلا إنه أخل بالتزاماته العقدية بأن قام ببناء سبعة طوابق بغير ترخيص، وتصرف بمفرده في بعض وحدات العقار بالبيع للمطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن وحصل منهم لنفسه على ثمن المبيع، لذا فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس طلبا عارضا لكل من الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية للحكم بنفاذ عقدي البيع المؤرخين 5، 9/ 8/ 2000 الصادرين لهم من الطاعن باعتباره المالك الظاهر عن المحلين الكائنين بالعقار محل التداعي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريرها قضت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الطلب العارض. أستأنف المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 121ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 121ق أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 7/ 2/ 2006 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض وبعدم قبوله وتأييده فيما قضى به في الدعوى الأصلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ...، ... لسنة 76 ق، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة. - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما، والتزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعنين أقيما على ثمانية أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع من الطعن الأول والوجه السادس من السبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد موضوع الدعوى على سند من إخلاله بالتزاماته العقدية، دون أن يستظهر أوجه ذلك الإخلال معولا في ذلك على تقرير الخبير، ورغم أن الإخلال المدعي به ترتب حتما على تقصير المطعون ضدهما الأول والثانية في تنفيذ التزاماتهما العقدية والمتمثل في قيامهما بإلغاء التوكيل الرسمي الخاص الصادر منهما لصالحه واللازم لاستخراج تراخيص البناء، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأن النص في المادة 157/ 1 من القانون المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى "يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد الاتفاق المؤرخ 23/ 6/ 1999 أنه تضمن في بنديه الثاني والسادس التزام الطاعن باستخراج رخصة بناء على قطعة الأرض المبينة به بأقصى ارتفاع تسمح به القوانين واللوائح في هذا الشأن، والاتفاق على أن يتم بيع وحدات العقار - بعد إتمام بنائه - بمعرفة طرفي العقد - الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية -، وقد خلا العقد من التزام على الأخيرين بتسليم الطاعن توكيل رسمي، أو السماح بإقامة أي مباني دون ترخيص من الجهة المختصة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها إخلال الطاعن بالتزاميه آنفي البيان بأن قام ببناء الطابق الثاني العلوي وحتى التاسع العلوي بغير ترخيص بناء، كما أنه أقام جزءا من البناء على أرض الغير وكذا تصرفه منفردا ببيع بعض وحدات العقار للمطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن، واستئثاره لنفسه بثمنها، مرتبا على ذلك قضاءه بفسخ العقد، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بتسليم الأرض بما عليها من مباني للمطعون ضدهما الأولين كأثر للفسخ، رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بإعمال نص الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني باعتبار أن قيمة الأرض لا تجاوز 528000 جنيه، بينما قيمتها بما عليها من مباني - "بدروم" وطابق أرضي وأحد عشر طابقا علويا - تجاوزت الأربعة ملايين جنيه، أي أن قيمة المباني بلغت حد الجسامة بما يرهق صاحب الأرض - المطعون ضدهما الأولان - فلا يتبق لهما إلا أن يطلبا تمليك الأرض له - الطاعن - والتعويض طبقا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني المشار إليها، كما أنه تمسك بأنه أقام البناء في "البدروم" والطابقين الأرضي والأول العلوي، بترخيص بناء، استنادا إلى عقد الاتفاق المقضي بفسخه، ومن ثم لم يتقرر إزالتها، فينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 925 من القانون المدني، فليس للمطعون ضدهما المذكورين إلا أن يدفعا قيمة مواد البناء وأجرة العمل، أو مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاعه هذا في وجهيه وقضى بتسليم الأرض بما عليها من مباني، ودون إعمال النص القانوني المشار إليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الأدوار العلوية من الثاني حتى الأخير قد صدر بشأنها قرارات إدارية بإزالتها لإقامتها دون ترخيص، فأصبحت هي والعدم سواء، ومن ثم فلا تطبق في شأنها أحكام الالتصاق في القانون المدني، هذا إلا أنه إذا ثبت العدول عن إزالتها لأي سبب، وانتفع المطعون ضدهما الأولان بها فحينئذ يمكن تطبيق هذه الأحكام عليها، إلا أنه وفق نص الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني، أن حق طلب تمليك الأرض لمن أقام عليها المنشآت، منعقد لصاحب الأرض وليس لمن أقام المنشآت، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن "البدروم" والطابقين الأرضي والأول العلوي في العقار محل النزاع - المقامة من الطاعن استنادا إلى الاتفاق سند الدعوى - صدر بشأنها ترخيص بناء، ومن ثم لم يصدر قرار بإزالتها، وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام الالتصاق في القانون المدني في شأنها، وإذ كان مفاد نص المادة 926 من القانون المدني، أنه إذا أقام أحد منشآت بمواد من عنده على أرض مملوكه للغير بترخيص منه، فلا يجوز لهذا الأخير، إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت، أن يطلب إزالتها، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها، أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 925 من القانون ذاته، وكانت الفقرة الأولى من هذا النص الأخير قد أعطت الخيار لمالك الأرض في أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب ما أقيم عليها من منشآت، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم الأرض بما عليها من مباني للمطعون ضدهما الأول والثانية كأثر لفسخ عقد الاتفاق المبرم بينهما وبين الطاعن، دون أن يعمل أحكام المادتين 925، 926 من القانون المدني المشار إليهما في شأن "البدروم" والطابقين الأرضي والأول العلوي المرخص بها، ورغم تمسك الطاعن بإعمالهما في خصوص منشآتها، فإنه يكون - فضلا عن قصوره - معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 16796 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 86 ص 520

جلسة 8 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان نواب رئيس المحكمة ومحمد القاضي.
------------------
(86)
الطعن 16796 لسنة 77 القضائية
(1 - 3) أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية: التظهير على بياض". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(2) التظهير على بياض. اعتباره ناقلا لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته. انسحاب هذا الحكم على السند لأمر. علة ذلك. المواد 393/ 2، 394، 395/ 1، 470 ق التجارة 17 لسنة 1999.
(3) تظهير المطعون ضده الثاني السندات لأمر سند الدعوى للمصرف الطاعن على بياض في ظهرهم. ملء الطاعن بياضهما عقب ذلك وقيامه بتظهير السندات بعبارة القيمة للتحصيل. مؤداه. نقل كافة الحقوق الناشئة عنهم إلى المظهر إليه. خلط الحكم المطعون فيه بين التظهير على بياض والتظهير التوكيلي. مخالفة للثابت بالأوراق.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
2 - إن النص في المواد 393/ 2، 394، 395/ 1، 470 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اعتبر التظهير على بياض ناقلا لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته، وهو ما يسري على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون.
3 - إذ كان الثابت من مطالعة السندات لأمر الأربعة سند الدعوى أنهم جميعا مظهرين من المطعون ضده الثاني إلى المصرف الطاعن بتوقيع على بياض في ظهرهم، وقد قام الطاعن في السندين المستحق أولهما بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2004، وثانيهما بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2004 بملء بياضهما بخاتم التظهير الخاص به بعبارة (ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة وصلتنا للتأمين وعلينا مسئولية الوفاء بالتضامن والتكافل وللبنك حق الرجوع علينا دون مصاريف ودون مراعاة للمواعيد والإجراءات المعتادة قانونا) ثم قام المصرف الطاعن عقب ذلك بتظهير السندات الأربع إلى بنك ... فرع ... بعبارة "القيمة للتحصيل" ومن ثم فإن التظهير الصادر للمصرف الطاعن والذي بموجبه أقام الدعوى المطعون في حكمها هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن السندات الإذنية الأربعة، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين هذا التظهير والتظهير التوكيلي الصادر من المصرف الطاعن إلى بنك ... واعتبر الأخير مبرره لرفض الدعوى، فإنه يكون قد جاء مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى فهم خاطئ لوقائع الدعوى مما يعيبه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام على المطعون ضدهما - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغا مقداره 22000 جنيه والفوائد القانونية حتى السداد، وذلك على سند من القول إنه بموجب أربعة كمبيالات لأمر الشركة المطعون ضدها الثانية ومظهرة له تظهيرا ناقلا للملكية يداينهما بالمبلغ المطالب به والذي امتنعا عن سداده فحرر بروتستو عدم الدفع عن كل كمبيالة، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 25 من فبراير سنة 2006 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 13 من يونيه سنة 2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه انتهى إلى أن الكمبيالات موضوع النزاع مظهرة له تظهيرا توكيليا، رغم أن هذه السندات مظهرة على بياض وهو ما اعتبرته المادة 393/ 2 من قانون التجارة الجديد تظهيرا تاما ناقلا للملكية وهو ما يؤيده عقد الحوالة الذي يحيل فيه المطعون ضده الثاني كافة حقوقه قبل المطعون ضده الأول إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وبأن النص في المادة 393/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "ويجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة." وفي المادة 394 من ذات القانون على أنه "1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل. أ- أن يملأ البياض بكتابة اسمه واسم أي شخص آخر. ب- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. ج- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملا البياض ولو لم يظهرها." وفي المادة 395/ 1 من ذات القانون على أنه "يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك" وفي المادة 470 من ذات القانون على أنه "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ... التظهير..." يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اعتبر التظهير على بياض ناقلا لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو على وصلته، وهو ما يسري على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة السندات لأمر الأربعة سند الدعوى أنهم جميعا مظهرون من المطعون ضده الثاني إلى المصرف الطاعن بتوقيع على بياض في ظهرهم، وقد قام الطاعن في السندين المستحق أولهما بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2004، وثانيهما بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2004 بملء بياضهما بخاتم التظهير الخاص به بعبارة (ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة وصلتنا للتأمين وعلينا مسئولية الوفاء بالتضامن والتكافل وللبنك حق الرجوع علينا دون مصاريف ودون مراعاة للمواعيد والإجراءات المعتادة قانونا) ثم قام المصرف الطاعن عقب ذلك بتظهير السندات الأربعة إلى بنك ... فرع ... بعبارة "القيمة للتحصيل" ومن ثم فإن التظهير الصادر للمصرف الطاعن والذي بموجبه أقام الدعوى المطعون في حكمها هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن السندات الإذنية الأربع، وإذ خلط الحكم المطعون فيه بين هذا التظهير والتظهير التوكيلي الصادر من المصرف الطاعن إلى بنك ... واعتبر الأخير مبرره لرفض الدعوى، فإنه يكون قد جاء مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى فهم خاطئ لوقائع الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 9800 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 87 ص 524

جلسة 10 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم.
-----------------------
(87)
الطعن 9800 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
النزاع الناشئ عن اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجاتها مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات في سعر المنتجات. انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
(4) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - إن مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضا في سعر المنتجات التي يقوم بشرائها تمهيدا لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفي البيان المنصوص عليها في المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذي تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى المطروحة واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته صاحب مؤسسة ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عما لحق المؤسسة من أضرار، على سند من القول إنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 7/ 2000 ارتبط مع الطاعنة بعلاقة تجارية هي القيام بتوزيع منتجاتها، إلا أن الأخيرة قامت وفي غضون عام 2008 بإنهاء ذلك العقد دون مبرر رغم ما بذلته المؤسسة من جهد في الدعاية وشراء معدات وسيارات وتوفير مخازن وعمال مدربة والتي أدت لزيادة مبيعاتها وقد نتج عن إنهاء هذه العلاقة إصابتها بأضرار تقدرها بالمبلغ المطالب به فكانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/ 3/ 2010 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ فسر العقد سند الدعوى بأنه عقد توزيع ولا ينطبق عليه أحكام وكالة العقود أو الوكالة بالعمولة وهو ما يخرج بالمنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية، إلا أنه مضى في نظر الدعوى مخالفا قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون مرافعات أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية..." وفي المادة السادسة منه على أنه "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية و.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضا في سعر المنتجات التي يقوم بشرائها تمهيدا لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذي يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها في هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفي البيان المنصوص عليها في المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذي تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى المطروحة واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

الطعن 281 لسنة 74 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 495

جلسة 2 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، أحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة وحسام عبد العاطي سرحان.
------------------
(81)
الطعن 281 لسنة 74 القضائية
رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
الرسوم القضائية. تقديرها. متفرع من الأصل المقضي به. مؤداه. الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يحدد الخصم الملزم بها. التزام قلم الكتاب بتسوية الرسوم على هذا الأساس. علة ذلك. م 14 ق 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية المعدل بق 7 لسنة 1995. مثال.
--------------------
إن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ... وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتم تسويتها على هذا الأساس..." يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعي هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يلزم بباقي الرسوم القضائية، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزما قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار في تحديد الخصم الذي توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذي قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية المستحق عنها الرسم والمرفق ملف الطعن أن المحكمة قضت بإلزام ورثة الممول بالمناسب من المصاريف، كما ألزمت المصلحة الطاعنة بالمتبقي منها، وإذ تمسكت الطاعنة بدلالة هذا الحكم وبأن قلم الكتاب أجرى تسوية للرسوم على غير مقتضاه وعلى أساس أنها هي الملزمة وحدها بها وأن تقرير الخبير المنتدب سايره في ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى إطلاق القول بأن تقرير الخبير الذي اعتمده انتهى إلى أن المبالغ المطالب بها جاءت وفق الحكم رقم ... لسنة 1999 ومتفق وقانون الرسوم ودون أن يفصح عن سبيله إلى استخلاص حصول هذا التوافق وبما لا يواجه دفاع الطاعنة ويصلح للرد عليه، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية أصدر ضد المصلحة الطاعنة أمرين بتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بمبلغ 2175.45 جنيها ومبلغ 1087.75 جنيها. عارضت الطاعنة في أمري التقدير بتقرير في قلم الكتاب وقيدت المعارضة برقم ... لسنة ... مدني الزقازيق الابتدائية طلبت فيها الحكم بتخفيض الرسوم إلى القدر المناسب. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مارس سنة 2003 برفض المعارضة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية أن الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم هو الذي يحدد الملزم بالرسوم ويتعين على قلم الكتاب تسويتها على هذا الأساس، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية ألزم ورثة الممول بالمناسب من المصاريف كما ألزمها بباقيها وأن قلم الكتاب أجرى تسوية الرسوم على أساس أنها الملزمة بها وحدها وعلى خلاف قضاء الحكم وسايره في ذلك الخبير المنتدب إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مجتزءا القول بأن الخبير انتهى في تقريره أن الرسوم المطالب بها تتفق وقانون الرسوم وقضاء الحكم رقم ... لسنة 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ... وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس..." يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعي هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يلزم بباقي الرسوم القضائية، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزما قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار في تحديد الخصم الذي توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذي قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية المستحق عنها الرسم والمرفق ملف الطعن أن المحكمة قضت بإلزام ورثة الممول بالمناسب من المصاريف، كما ألزمت المصلحة الطاعنة بالمتبقي منها، وإذ تمسكت الطاعنة بدلالة هذا الحكم وبأن قلم الكتاب أجرى تسوية للرسوم على غير مقتضاه وعلى أساس أنها هي الملزمة وحدها بها وأن تقرير الخبير المنتدب سايره في ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى إطلاق القول بأن تقرير الخبير الذي اعتمده انتهى إلى أن المبالغ المطالب بها جاءت وفق الحكم رقم ... لسنة ... ومتفق وقانون الرسوم ودون أن يفصح عن سبيله إلى استخلاص حصول هذا التوافق وبما لا يواجه دفاع الطاعنة ويصلح للرد عليه، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2553 لسنة 67 ق جلسة 5 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 83 ص 504

جلسة 5 /من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي.
--------------------
(83)
الطعن 2553 لسنة 67 القضائية
(1 - 5) أحوال شخصية "الطلاق: الطلاق البائن". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة".
(1) ترك العين المؤجرة. م 29ق 49 لسنة 1977. مفهومه. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كليا على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير.
(2) إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية. مقرونة بعلتها. انفصام عراها. أثره.
(3) إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية. المقصود بها. الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
(4) الطلاق البائن. مؤداه. انحلال رابطة الزوجية، مقتضاه. ألا يخلو المطلق بمطلقته. علة ذلك.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى - طليقة المستأجر الأصلي - تأسيسا على ترك الأخير الشقة لها وإقامتها بها خلال فترة العدة رغم أن طلاقه لها كان بائنا. خطأ وفساد. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما: مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني: معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية مقرونة بعلتها وهي استمرار الزوجية بينهما بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على العين.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالإقامة في هذا المعنى "إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية المقرونة بعلتها وهي استمرار الزوجية" الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز لها الإقامة معه في مسكن واحد.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى على سند من ترك المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - الشقة محل النزاع في تاريخ طلاقه لها الحاصل في 8/ 4/ 1989 واعتد بإقامتها بها خلال فترة العدة، واعتبر هذا الترك وتلك الإقامة حال قيام الزوجية بينهما ورتب على ذلك امتداد عقد الإيجار لصالحها مع خلو الأوراق مما يؤكد ذلك، في حين أن هذا الطلاق بائن مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته فأصبحت المطعون ضدها الأولى لا يجوز لها الإقامة مع المطعون ضده في مسكن واحد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا ترتب لها إقامتها بشقة النزاع - في فترة العدة - أي حق في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد ترك المطعون ضده الثاني لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد لها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1982 والتسليم، وقال شرحا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الثاني العين محل النزاع، وإذ تنازل عنها للمطعون ضدها الأولى بوصفها زوجته بعد طلاقها منه فقد أقام الدعوى، وأقامت المطعون ضدها الأولى رقم ... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين على سند من أن زوجها المطعون ضده الثاني قد تنازل لها عن الشقة بتاريخ 20/ 12/ 1988 وأقامت معه فيها إلى أن تركها وأقام بمسكن آخر، وقد طلقها بتاريخ 8/ 4/ 1989 فامتد عقد الإيجار إليها، ومن ثم أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1997 في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى المنضمة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 8/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المنضمة بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن شقة النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بالإخلاء وإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن شقة النزاع استنادا لامتداد العقد إليها لثبوت توفر شروط الترك وإقامتها بها معولا في ذلك على ترك المطعون ضده الثاني لشقة النزاع من تاريخ طلاقه لها والثابت بصورة إشهاد الطلاق في 8/ 4/ 1989 وعلى إقامتها بالعين في فترة العدة حال أنها بهذا الطلاق المشار إليه صارت أجنبية عن المطعون ضده الثاني ولا تستفيد من تركه الفعلي للعين وتخليه عنها لها أثناء استمرار الزوجية بينهما، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني: معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير، وكان إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرونة بعلتها وهي استمرار الزوجية بينهما بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على العين، والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستندة إلى مسوغ قانوني لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكان مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية، مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته، إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز لها الإقامة معه في مسكن واحد، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى على سند من ترك المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - الشقة محل النزاع في تاريخ طلاقه لها الحاصل في 8/ 4/ 1989 واعتد بإقامتها بها خلال فترة العدة، واعتبر هذا الترك وتلك الإقامة حال قيام الزوجية بينهما ورتب على ذلك امتداد عقد الإيجار لصالحها مع خلو الأوراق مما يؤكد ذلك، في حين أن هذا الطلاق بائن مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته فأصبحت المطعون ضدها الأولى لا يجوز لها الإقامة مع المطعون ضده في مسكن واحد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا ترتب لها إقامتها بشقة النزاع - في فترة العدة - أي حق في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد ترك المطعون ضده الثاني لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد لها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1453 لسنة 69 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 91 ص 550

جلسة 17 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الناصر أبو الوفا، إيهاب سلام، محمود عمرو جمال عبد الله وأحمد علي خليل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(91)
الطعن 1453 لسنة 69 القضائية
(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
جواز الطعن في الحكم من عدمه. خضوعه للتشريع الساري وقت صدوره. مؤداه. النصاب الانتهائي للمحكمة وقابلية حكمها للطعن فيه مرده التشريع الصادر في ظله الحكم لا التشريع المقام في ظله الدعوى.
(2) استئناف "جواز الاستئناف: نصاب الاستئناف، الأحكام الجائز استئنافها".
الحق في الاستئناف. مناطه. صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي. م 219 مرافعات. شرطه. مجاوزة قيمة الدعوى موضوع الحكم محل الطعن خمسة آلاف جنيه. م 47 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
(3 ، 4) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى".
(3) تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. خضوعه للمواد من 36 إلى 41 مرافعات. م 223 من ذات القانون.
(4) الدعاوي المرتبطة في تقدير قيمتها بقيمة العقار المتعاقد عليه. احتساب قيمتها باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه حال كون العقار مبينا. م 37/ 1 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
(5) استئناف "جواز الاستئناف: نصاب الاستئناف، الأحكام الجائز استئنافها".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف حكم أول درجة الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد لانتهائيته طبقا للقانون الساري وقت رفع الدعوى رغم مجاوزة قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرته وفقا للقانون الصادر في ظله ذلك الحكم. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده يخضع للتشريع الذي صدر الحكم في ظله، ويترتب على هذا أن تحديد النصاب النهائي للمحكمة ومدى قابلية حكمها للطعن فيه يرجع فيه إلى التشريع الذي صدر في ظله الحكم وليس التشريع الذي أقيمت في ظله الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 219 من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادرا من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 47 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسري عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات على ما تقضي به المادة 223 منه.
4 - إن مفاد نص البند الأول من المادة 37 مرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن الدعاوي التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار تقدر قيمتها باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، وأن البند السابع من ذات المادة ينص على أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله ... تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه.
5 - إذ كان الطلب مدار النزاع في الدعوى هو القضاء بصحة ونفاذ التعاقد الوارد على شقة النزاع، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة هذا الطلب والذي تقدر قيمته بثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة المربوطة على شقة النزاع وفقا لنص المادة 37/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أدرك الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل الفصل فيها بتاريخ 28/ 2/ 1998 وصدر في ظله الحكم المستأنف، وإذ كانت قيمة الضريبة المربوطة على شقة النزاع تقدر بمبلغ مقداره 22.368 جنيها، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون قد فصل في نزاع تجاوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويكون استئنافه جائزا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على رئيس مجلس إدارة جمعية ..... التعاونية للإسكان - وآخر غير ممثل في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 عن الشقة رقم 13 الكائنة بالدور الأول العلوي بالعمارات التي أقامتها الجمعية بمنطقة الزهراء بمصر القديمة حيث قام بحجز هذه الشقة وسداد مصاريفها، وإذ تمت أعمال البناء ولم يدرج اسمه ضمن كشوف توزيع الشقق التي أقرتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى بطلب رفضها لملكيته شقة النزاع. كما أقام المطعون ضده الثاني على رئيس مجلس إدارة جمعية ..... التعاونية للإسكان الدعوى رقم .... لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 والمتضمن تخصيص الشقة سالفة البيان له بعد أن سدد ثمنها واستلمها.
وحيث إن الطاعن أقام على رئيس مجلس إدارة جمعية ...... التعاونية للإسكان الدعوى رقم ..... لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر له بتخصيص الشقة رقم .... الكائنة بالدور الأول العلوي بالعمارات السكنية التي أقامتها الجمعية حيث اشترك بها وسدد مقدم الشقة المذكورة وتم إخطاره بتخصيصها له، وإذ لم يتسلمها فقد أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الثاني هجوميا في الدعوى ودفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التخصيص الصادر له بتاريخ 1/ 1/ 1976، ضمت المحكمة الدعاوي الثلاثة ثم أدخل الطاعن المطعون ضدهما الأول والثالث "بصفتهما" خصمين في الدعوى وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه لشقة النزاع وعدم الاعتداد في مواجهته بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمسجل رقم ..... لسنة 1986 وإلغائه وشطبه من السجلات، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم جواز نظر الدعويين الأولى والثانية لسابقة الفصل فيهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وبقبول تدخل الطاعن شكلا ورفضه موضوعا وبرفض الدعوى رقم ..... لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وعدم جواز نظر موضوع التدخل لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم ... لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 115ق القاهرة وفيه قضيت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر الحكم المستأنف صدر انتهائيا طبقا للقانون الساري وقت رفع الدعوى، مع أن قيمة النزاع تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقا للمواد 1، 12, 37/ 1 من القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أدرك الدعوى قبل الفصل فيها وصدر في ظله الحكم المستأنف ورتب على ذلك أن قضى بعدم جواز الاستئناف، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده يخضع للتشريع الذي صدر الحكم في ظله، ويترتب على هذا أن تحديد النصاب النهائي للمحكمة ومدى قابلية حكمها للطعن فيه يرجع فيه إلى التشريع الذي صدر في ظله الحكم وليس التشريع الذي أقيمت في ظله الدعوى. لما كان ذلك، وكان مناط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 219 من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادرا من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 47 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسري عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات على ما تقضي به المادة 223 منه، وكان البند الأول من المادة 37 مرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - ينص على أن الدعاوي التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار تقدر قيمتها باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، وأن البند السابع من ذات المادة ينص على أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله ... تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وكان الطلب مدار النزاع في الدعوى هو القضاء بصحة ونفاذ التعاقد الوارد على شقة النزاع، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة هذا الطلب والذي تقدر قيمته بثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة المربوطة على شقة النزاع وفقا لنص المادة 37/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أدرك الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل الفصل فيها بتاريخ 28/ 2/ 1998 وصدر في ظله الحكم المستأنف، وإذ كانت قيمة الضريبة المربوطة على شقة النزاع تقدر بمبلغ مقداره 22.368 جنيها، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون قد فصل في نزاع تجاوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويكون استئنافه جائزا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم يعيبه ويوجب نقضه.

السبت، 20 مارس 2021

الطعن 529 لسنة 72 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 92 ص 555

جلسة 17 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
------------------
(92)
الطعن 529 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: المساكنة".
(1) المساكنة. مصدرها. ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت نيتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم. مناطها. إقامة المستفيد منذ بدء الإيجار مع المحرر باسمه العقد ابتداء ودون انقطاع لا مع من امتد العقد إليه. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على ابنته لمساكنتها جدها حتى وفاته رغم أن عقد الإيجار امتد إليه ولم يحرر باسمه ابتداء. خطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجا على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون - في استمرار واطراد - من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم - عند استئجار عين واحدة -، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين. وأن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليسمع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجرا أصليا لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة.
2 - إذ كان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الأجازة حتى وفاته، رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجرا، إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التي امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة، فإن إقامة القاصر مع الجد الذي امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقا في البقاء في العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على ابنته ...... أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار لصالح ابنته المشمولة بولايته عن الشقة المبينة بالصحيفة بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956، وقال بيانا لذلك: إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 76 ق القاهرة قضى لجد القاصرة بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع وألزم الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عنها وأضحى بذلك مستأجرا أصليا، وإذ توفى بتاريخ 20/ 4/ 2000 وكانت القاصرة تقيم معه إقامة مستقرة فقد أقام الدعوى.
ادعى الطاعنان فرعيا ضد المطعون ضده بصفته بطلب إخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي وانتفاء الحق في الامتداد القانوني للعقد. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118ق القاهرة وأضاف سببا جديدا للطلب هو المشاركة السكنية للقاصرة مع جدها المستأجر الأصلي بالعين محل النزاع، وبتاريخ 16/ 12/ 2001 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للقاصر المشمولة بولاية والدها المطعون ضده عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956 وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان: إن القانون قد استلزم لتطبيق أحكام المساكنة أن يتأكد حصولها منذ بدء الأجازة وأن يكون المساكنون للمستأجر الأصلي الذي يحرر باسمه العقد قد انتفعوا بالعين المؤجرة معه وقت بدء تنفيذ هذا العقد بما يجعلهم في حكم المستأجر الأصلي ولا تتوافر هذه العلة لمن يساكن المستفيد من الامتداد القانوني للعقد، وإذ ركن قضاء الحكم المطعون فيه إلى قواعد المساكنة رغم أن جد القاصر قد امتد له عقد الإيجار بوفاة زوجته التي كان قد امتد إليها من والدها المستأجر الأصلي، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجا على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون - في استمرار واطراد - من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة -، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوقه ويفرضه من التزامات، فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين، وكانت الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإنه يلزم للتمسك بالمساكنة أن يثبت إقامة المستفيد واستمرارها دون انقطاع منذ بدء العلاقة الإيجارية مع من تحرر عقد الإيجار باسمه ابتداء وليس مع من امتد إليه العقد ولو صار مستأجرا أصليا، لانتفاء العلة من تقريرها في الحالة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع قد جرى على تمسكه بإقامة ابنته المشمولة بولايته مع جدها منذ بدء الأجازة حتى وفاته، رغم أنه ولئن صار الأخير مستأجرا إلا أن عقد إيجار العين محل النزاع لم يحرر باسمه ابتداء وأبرم مع والد زوجته التي امتد إليها بوفاته وامتد إلى الجد بوفاة هذه الزوجة، فإن إقامة القاصرة مع الجد الذي امتد إليه عقد الإيجار لا تعد مساكنة ولا تكسبها حقا في البقاء في العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار إلى المطعون ضده بصفته بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/ 4/ 1956، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المطعون ضدها حفيدة للمستأجر الممتد له العقد والمتوفي بتاريخ 20/ 4/ 2000 ولا حق لها في الامتداد القانوني للعقد إعمالا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18ق بتاريخ 2/ 8/ 1997 فلا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4611 لسنة 74 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 96 ص 573

جلسة 23 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي ومحمد حسن نواب رئيس المحكمة.
----------
(96)
الطعن 4611 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تنفيذ "السند التنفيذي: من السندات التنفيذية: الأحكام". دعوى "إجراءات الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في نتيجة الحكم.
(2) التنفيذ بنزع الملكية. مناطه. حقوق مالية للمدين تكون للجانب الإيجابي من ذمته المالية. مقتضاه. الشيء المنفذ مملوكا للمدين.
(3) تمسك الطاعن بعدم ملكيته للعقار المنفذ عليه لنزع ملكيته عنه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. مخالفة للقانون وقصور.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعد هذا الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
2 - لما كان التنفيذ بنزع الملكية يرد على ما يكون للمدين من حقوق مالية تكون الجانب الإيجابي من ذمته المالية، وهو ما يقتضي أن يكون الشيء المنفذ عليه مملوكا له.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي من أنه غير مالك للعقار المنفذ عليه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتمحيصه والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني إسكندرية طالبا الحكم ببطلان إيداع قائمة شروط البيع، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهم باشروا إجراءات التنفيذ على العقار محل التداعي بموجب السند التنفيذي الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم ... لسنة 53 ق الإسكندرية وفاء لمبلغ سبعة وثلاثين ألف ومائة وعشرين جنيها، بتاريخ 28/ 8/ 2000 تم إيداع قائمة شروط البيع وأنه يعترض على هذه القائمة، إذ إنه لم يعلن بإعمال التنفيذ، كما أن العقار المنفذ عليه غير مملوك له لعدم تسجيله. فأقام الدعوى، حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق الإسكندرية، وبتاريخ 26/ 5/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه مشتري العقار محل التنفيذ بعقد ابتدائي غير مسجل، وأن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل كما هو مستقر عليه فقها وقضاء، الأمر الذي يعني بأنه ليس مالكا لقطعة الأرض في صحيح القانون، وأنه يجب أن يكون محل الحجز مالا مملوكا للمدين فإن كان التنفيذ يجري على مال غير مملوك فإنه يكون باطلا، وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعد هذا الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان التنفيذ بنزع الملكية يرد على ما يكون للمدين من حقوق مالية تكون الجانب الإيجابي من ذمته المالية وهو ما يقتضي أن يكون الشيء المنفذ عليه مملوكا له، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي من أنه غير مالك للعقار المنفذ عليه. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتمحيصه والذي من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 8950 لسنة 86 ق جلسة 13 / 4 / 2017

(1) دعوى " انقضاء الخصومة : انتهاء الدعوى صلحاً " . صلح " أثره " .

حسم النزاع صلحاً . أثره . عدم جواز تجديده بين المتصالحين وانقضاء ولاية المحكمة عن الخصومة لانتهائها . علة ذلك . م ٥٥٣ مدنى .

(2) دعوى " انقضاء الخصومة : انتهاء الدعوى صلحاً " . صلح " أثره " .

تصدى الحكم المطعون فيه لأصل الحق وقضاءه في موضوع الاستئناف رغم ثبوت تصالح طرفى النزاع أمام محكمة أول درجة تأسيساً على أنه لم يفرغ في ورقة مكتوبة . خطأ وقصور وفساد . علة ذلك .

--------------------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وتنقضي ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ، بحسبان أن عقد الصلح قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه في حضور الخصوم وإقرارهم له ، أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن .

2 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن طرفي النزاع مثلا أمامه بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠٠٧ كل بوكيل عنه ، وقررا بتصالحهما بشأن الحق المدعى به في الدعويين الأصلية والفرعية ، بعد أن قام الطاعن بسداد مبلغ ٤٠١٨٧ جنيها ، وهو قيمة الأقساط المستحقة عليه والفوائد وغرامات التأخير ، واتجهت إراداتهما بذلك إلى إنهاء النزاع ، وانتهاء الدعويين المرددتين بينهما في شأنه بهذا الصلح ، وأخذت محكمة أول درجة بذلك وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً احتراماً لإدارة الطرفين المشتركة ، وبحسبان أن هذا الصلح هو القانون الذى يحكم العلاقة بينهما ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحاً ، ولم تجادل في صدور الصلح فيها ، وإنما انحصرت منازعتها في عدولها عنه لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به . ولما كان الطاعن قد دفع بانقضاء المنازعة بالصلح سالف البيان ، فإن الاستئناف يكون غير جائز ، لأنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع بشأن الحق المتصالح فيه ، لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، ولم يبق أمام الخصم الذى له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة وفصل في موضوع الحق المتصالح فيه بعد أن انحسم النزاع بشأنه صلحاً ، على سند من أن الصلح لم يفرغ في ورقة مكتوبة ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ) .

-------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد المستشار المقـرر / ......... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن ابتداءً الدعوى 1219 لسنة 2005 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية - مأمورية كفر الدوار - بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالمزاد المؤرخ 19/ 5 /1999 ، وإلزامه برد الأرض المبيعة بموجبه ، واعتبار المبلغ المسدد منه كمقابل انتفاعه منها مدة حيازته لها ، وقالت بياناً لذلك :إن شركة الكروم المصرية المندمجة فيها - أعلنت عن بيع أراضٍ زراعية بالمزاد العلني ، وبتاريخ 19/5/1999 رست على الطاعن أرض التداعي بثمن إجمالي 43500 جنيه ، سدد منه 3% ، والباقي على خمسة أقساط بفائدة 7% سنوياً ، وإذ امتنع عن سداد الأقساط المستحقة وقيمتها 50 , 5872جنيهاً رغم إنذاره ، فقد أقامت الدعوى . وجه الطاعن دعوى فرعية ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بندب خبير لتحديد مساحة أرض التداعي وما بها من عجز أو زيادة ، ومحاسبة الشركة المطعون ضدها طبقاً لما يسفر عنه الرفع المساحي ، وبيان قيمة الأرض الحقيقية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، أحالت الدعوى إلى مأمورية أبو المطامير بذات المحكمة ، وقيدت بجدولها برقم 158 لسنة 2008 ، وبتاريخ 31/1/2010 حكمت المحكمة بانتهاء الدعويين الأصلية والفرعية صلحاً ، استناداً إلى ما قرره طرفا النزاع أمام الخبير من تصالحهما بشأن الحق المدعى به فى الدعويين . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 2237 سنة 66 ق إسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره ، قضت بتاريخ 6/4/2016 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية وأجابت الشركة المطعون ضدها إلى الطلبات فيها . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتهاء الدعوى صلحاً ، ذلك أن الخبير المنتدب فيها أمام محكمة أول درجة أثبت في تقريره تصالح طرفي النزاع بشأن الحق المدعى به فى الدعويين الأصلية والفرعية ، ووقعا بذلك أمامه ، ومحكمة أول درجة قضت بناءً عليه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الصلح استناداً إلى عدم إفراغه في ورقة مكتوبة إعمالاً لنص المادة 552 من القانون المدني ، على الرغم من أن هذا الصلح أُثبت فى تقرير الخبير ، ووقع عليه الطرفان ولم يُطعن عليه بثمة مطعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 553 من القانون المدني على أن " تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، وتنقضي ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ، بحسبان أن عقد الصلح قد أصبح قانون المتعاقدين الذى يحتكمان إليه فى صدد النزاع بشأن الحق المدعى به ، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه فى حضور الخصوم وإقرارهم له ، أو بالأخذ به فى إنهاء النزاع بينهما احتراماً لإرادتهما المشتركة فى هذا الشأن ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن طرفي النزاع مثلا أمامه بجلسة 7/11/2007 كل بوكيل عنه ، وقررا بتصالحهما بشأن الحق المدعى به فى الدعويين الأصلية والفرعية ، بعد أن قام الطاعن بسداد مبلغ 40187 جنيها ، وهو قيمة الأقساط المستحقة عليه والفوائد وغرامات التأخير ، واتجهت إراداتهما بذلك إلى إنهاء النزاع ، وانتهاء الدعويين المرددتين بينهما فى شأنه بهذا الصلح ، وأخذت محكمة أول درجة بذلك وقضت بانتهاء الدعوى صلحاً احتراماً لإرادة الطرفين المشتركة ، وبحسبان أن هذا الصلح هو القانون الذى يحكم العلاقة بينهما ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحاً ، ولم تجادل فى صدور الصلح فيها ، وإنما انحصرت منازعتها في عدولها عنه لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به . ولما كان الطاعن قد دفع بانقضاء المنازعة بالصلح سالف البيان ، فإن الاستئناف يكون غير جائز ، لأنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع بشأن الحق المتصالح فيه ، لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي فى الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً ، ولم يبق أمام الخصم الذى له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقر الصلح المقدم أمام محكمة أول درجة وفصل فى موضوع الحق المتصالح فيه بعد أن انحسم النزاع بشأنه صلحاً ،على سند من أن الصلح لم يفرغ في ورقة مكتوبة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف .
لـــــــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف 2237 سنة 66 ق إسكندرية - مأمورية دمنهور -بعدم جوازه وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .