جلسة 28 من سبتمبر سنة 2016
(78)
الطعن رقم 10567 لسنة 5 القضائية
(1) شروع
. تهريب جمركي . قانون " القانون الأصلح " " سريانه " .
القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن
تعديل بعض أحكام قانون الجمارك بجعل الشروع في التهريب الجمركي غير مؤثم . قانون
أصلح . وجوب تطبيقه على الدعوى الجنائية ما دام لم يُفصل فيها بحكم بات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(2) دعوى مدنية . وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث
عن وصفه لها . غير جائز . علة ذلك ؟
النعي بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة
النقض . غير جائز .
نعي
المدعي بالحقوق المدنية على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دعواه المدنية
بقالة أن ما أتاه المطعون ضده ينطوي على جريمة تامة وليس شروعاً فيها . غير مقبول
.
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . دعوى مدنية . بطلان .
نعي المدعي بالحق المدني بالبطلان على الحكم الصادر برفض
دعواه المدنية لإغفال بيان اسمه . غير
مقبول . علة ذلك ؟
(4) حكم
" وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً للتوقيع على الحكم . ما دام موقعاً فعلاً ممن أصدره . توقيعه
بخط غير مقروء . ليس فيه مخالفة للقانون . علة ذلك ؟
(5) دعوى مدنية . نقض "
أسباب الطعن. تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .
عدم إفصاح الطاعن عن بيان ماهية أوجه الدفاع في الدعوى المدنية التي أغفلها
الحكم . أثره ؟
(6) مصاريف . محكمة النقض "
سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . قانون "
تفسيره " .
المادتان 18 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم
الجنائية و50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن
الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مفادهما ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته
المصاريف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان البيّن أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في
تهريب جمركي ، وكان الشروع في التهريب الجمركي قد أضحى بموجب القانون رقم 95 لسنة
2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
المعمول به اعتباراً من 21 من يونيو سنة 2005 فعلاً غير مؤثم ، ولما كانت الدعوى
الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح -
هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - قد وافق هذا
النظر - فإن ما ينعاه وزير المالية بصفته يكون غير سديد .
2-
من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ،
وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً
عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلَّا
في تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف
التهمة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن نعي
الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق
القانون - برفض دعواه المدنية إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة تامة
إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون غير
سديد .
3- لما
كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني ،
مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلَّا في حالة الحكم في الدعوى المدنية
لصالح رافعها ، ولا يكون هذا البيان لازماً في حالة الحكم برفض هذه الدعوى لعدم
قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك لا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله
إيراد ذلك البيان .
4-
لما كان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم عليه إمضاء مصدره إلَّا أنه لم يرسم شكلاً
خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً
بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا
يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ،
فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .
5-
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه دفاعه في الدعوى
المدنية الذي يدعي أنه أثارها أمام المحكمة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتى
يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6-
من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد
الجنائية قد نصت على " أن تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم
الجنائية " ، ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية ورســــوم التوثيق في المواد المدنية علـــى " أنه لا تستحق رســوم
على الدعاوي التي ترفعها الحكـومة " ، فـإن الطاعن " وزير المـــالية
بصفته " وقد خســـر استئنافه فيما قضى مـن رفـض الدعـوى المدنية لا يسدد
رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام
وزير المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين
معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف
، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها
في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده بأنه : شـــرع في
تهريب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق دون
سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار بها وأوقف أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .
وطلبت عقابه
بالمواد 1 ، 4 ، 5/1 ، 13 ، 121/1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963
المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ، 160 لسنة 2000 وقرار وزير المالية رقم 706 لسنة
1997 ، والمادتين 45/1 ، 47 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً .... بتغريم
المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مثلي قيمة الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك
وقدرها 6601،20 جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة .
فاستأنف ، ومحكمة.... الابتدائية " بهيئة
استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
فطعـن المدعي بالحقوق
المدنية - وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة استئناف القاهرة -
دائرة جنح النقض – قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في
شقه المدني والإعادة ولتفصل فيها من جديد هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت برفض الدعوى المدنية
والمصاريف .
فطعــــن المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته -
هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن
حيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية
استناداً إلى سبق القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع في التهريب الجمركي
قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك بأن أسس قضاءه على أن الواقعة
محل الاتهام أصبحت فعلاً غير مؤثم بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2005 على الرغم من
أن الفعل محل الاتهام يعد جريمة تامة ، وخلا من بيان اسم المدعي بالحق المدني ،
ووقع بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى مصدره ، كما لم يعرض لأوجه دفاعه بشأن
الدعوى المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في تهريب جمركي
، وكان الشروع في التهريب الجمركي قد أضحى بموجب القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن
تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به
اعتباراً من 21 من يونيو سنة 2005 فعلاً غير مؤثم ، ولما كانت الدعوى الجنائية لم
يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح - هو الواجب
التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - قد وافق هذا النظر - فإن
ما ينعاه وزير المالية بصفته يكون غير سديد .
وكان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى
الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً
عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى
الجنائية إلَّا في تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البيّن من محاضر جلسات
المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة ، فلا
يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً
بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون - برفض دعواه
المدنية إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة تامة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66
لسنة 1963 يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه
بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني ، مردوداً بأن هذا البيان لا يكون
لازماً إلَّا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، ولا يكون هذا البيان
لازماً في حالة الحكم برفض هذه الدعوى لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ،
وبذلك لا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ذلك ،
وكان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم عليه إمضاء مصدره إلَّا أنه لم يرسم شكلاً
خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً
بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا
يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ،
فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية
أوجه دفاعه في الدعوى المدنية الذي يدعي أنه أثارها أمام المحكمة ، وأغفل الحكم
التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون
مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة
1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية قد نصت على " أن تطبق نصوص قانون الرسوم
القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم
الجنائية " ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
ورســــوم التوثيق في المـــواد المــــدنية علـــى " أنه لا تستحق رســـــوم
على الدعاوي التي ترفعها الحكومة " ، فـإن الطاعن " وزير المالية بصفته "
وقد خسر استئنافه فيما قضي مـــن رفـض الدعـوى المدنية لا يسدد رسوماً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير
المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه
تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف ،
وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ