الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 ديسمبر 2020

إخلاء طرف الطبيب المعار من مديرية الصحة المكلف عليها ليتسلم العمل بالجامعة المعار إليها

الدعوى رقم 38 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 


أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/5/2013، ملف الطعن رقم 15673 لسنة 57 قضائية. 


المقام من 

النيابة الإدارية 

ضد 

سامية بخيت إبراهيم على 


الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مارس سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم 15673 لسنة 57 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/5/2013، بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، والمواد المرتبطة به، وذلك بدون رسوم، مع وقف الطعن لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن النيابة الإدارية كانت قد قدمت سامية بخيت إبراهيم على، للمحاكمة التأديبية، أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتها, في الدعوى رقم 457 لسنة 52 قضائية، لأنها اعتبارًا من 9/6/2009، وحتى تاريخ استلام العمل المكلفة به أو صدور حكم المحكمة التأديبية أيهما أقرب، وبوصفها الطبيبة المكلفة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، وبدائرة عملها المشار إليها، خالفت واجبات وظيفتها، بأن امتنعت عن تسلم العمل حال مطالبتها بذلك، بالمخالفة لقرار تكليفها رقم 240 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 375 لسنة 2009، ونصوص المواد (76/3 بند 8، 77/1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والمادتين (4، 6) من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة. وبجلسة 26/12/2010، قضت المحكمة ببراءة المذكورة مما هو منسوب إليها في أمر الإحالة، تأسيسًا على أن امتناعها عن تسلم العمل تنفيذًا لقرار التكليف ليس فيه ما يمثل مخالفة من جانبها، لعدم قيام قرار التكليف على سند صحيح من القانون، إذ استند إلى قاعدة قانونية وردت بالقانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه، تم نسخها بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والثقافية، السارية في مصر كقانون داخلي اعتبارًا من 14/4/1982. وإذ لم ترتض النيابة الإدارية هذا القضاء، فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 15673 لسنة 57 قضائية، وقد ارتأت المحكمة أن نص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1974 السالف الذكر، يخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن العمل الجبري، وحق العمل الذى كفله الدستور، والمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، لاسيما أنه تكليف بما لا يطاق، وفى ظروف غير إنسانية أو ملائمة، وبدون مقابل مجزٍ أو حتى عادل، فقررت بجلسة 22/5/2013، إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية نص المادة (1) المشار إليها، والمواد المرتبطة به. 



وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، على سند من ورود قرار الإحالة مُجهلاً من بيان النص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة، مفتقدًا بذلك البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تضمينها قرار الإحالة، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تغياه المشرع من نص المادة (30) من قانونها المشار إليه، هو أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى البيانات الجوهرية التي تكشف عن ماهية المسألة الدستورية التي يُعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها. وكان ما توخاه المشرع من ذلك يعتبر متحققًا كلما تضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما يعين على تحديد المسألة الدستورية، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، إذ ليس بلازم للوفاء بالأغراض التي استهدفتها المادة (30) من قانون هذه المحكمة، أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى تحديدًا مباشرًا وصريحًا للنص التشريعي المحال أو المطعون فيه، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، بل يكفى أن تكون المسألة الدستورية التي يُراد الفصل فيها قابلة للتعيين، بأن تكون الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى – في ترابطها المنطقي – مفضية إليها، جلية في دلالة الإفصاح عنها. إذ كان ذلك، وكان قرار الإحالة الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/5/2013، قد عين النص المحال في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه، وجاء هذا القرار واضح الدلالة في تعيين النص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، فيما أشار إليه من أن هذا النص، بما تضمنه من تكليف بما لا يطاق، وفى ظروف غير إنسانية أو ملائمة، وبدون مقابل مجزٍ أو حتى عادل، يخالف الحق في العمل، والمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. ولا ينال من ذلك عدم تحديد قرار الإحالة المواد المرتبطة بالنص المحال السالف الذكر، مما يُعد تجهيلاً بها، ذلك أن تعيينه للنص الأصلي الذى قصدت المحكمة إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، وهو نص المادة (1) المار ذكره، يعتبر تحديدًا كافيًا للنص المحال، ليضحى هذا القرار مستوفيًا البيانات الجوهرية التي تطلبتها المادة (30) المشار إليها، في قرار الإحالة، بالنسبة لهذا النص، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة بالنسبة له، دون غيره من النصوص التي جاء قرار الإحالة في خصوصها مجهلاًّ، بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها. 


وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئة التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة وفى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة......". وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " تشكل في وزارة الصحة لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون ..... وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة. وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الصحة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها". وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أنه " لا يجوز لأي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدًا من المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل الحصول على موافقة وزير الصحة"، وتنص المادة (9) من القانون المشار إليه على أن "يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون". وبتاريخ 13/2/2007، صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 65 لسنة 2007 في شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين، المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 44 بتاريخ 25/2/2007، والمعمول به اعتبارًا من 26/2/2007، اليوم التالي لتاريخ نشره، طبقًا لنص المادة (2) من هذا القرار، ونص في المادة (6) منه على أن "ينظر في الطلبات الواردة من الجهات الراغبة في تكليف الأطباء لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك بنظام الإعارة من المديريات الموزعين عليها، وبعد موافقة هذه المديريات في ضوء احتياجاتها من الأطباء المكلفين، على أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء، ماعدا الأطباء المقيمين والمعيدين بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي والمكلفين على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات ذات الطبيعة الخاصة المماثلة طبقًا لما تحدده لجنة التكليف". وتنص المادة (7) من هذا القرار على أنه "عند انتهاء مدة إعارة الأطباء المكلفين إلى الجهات المشار إليها، يعود هؤلاء الأطباء إلى المديريات التي وزعوا عليها". 

وحيث إن الواضح من النصوص المتقدمة أن المشرع أجاز لوزير الصحة بمقتضى نص المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه، تكليف خريجي كليات الطب، المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وفاء باحتياجات تلك الجهات من الأطباء، وذلك لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة، وخول اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادة (2) من هذا القانون اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة للتكليف، وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المشار إليها، وتُرفع توصيات تلك اللجنة إلى وزير الصحة لاعتمادها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها، وفى هذا الإطار وضعت اللجنة باجتماعها المعقود في 13/2/2017، توصياتها في شأن قواعد تكليف الأطباء البشريين، التي تم اعتمادها من وزير الصحة، وصدر بها القرار رقم 65 لسنة 2007 السالف الذكر، وقد حظرت المادة (7) من القانون تعيين المكلفين الخاضعين لأحكامه قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، كما وسد نص المادة (9) من القانون المذكور لوزير الصحة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وأجازت المادة (6) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه تكليف الأطباء على جهات خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية، ويشمل ذلك الجامعات، لاستيفاء احتياجاتها من الأطباء المقيمين والمعيدين، وذلك بنظام الإعارة من المديريات الموزعين عليها، وبعد موافقة هذه المديريات، في ضوء احتياجاتها من الأطباء المكلفين، على أن يعود الأطباء المعارين إلى مديرياتهم بعد انتهاء مدة الإعارة. 

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، وأنه لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة في الدعوى الدستورية قوامها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطأ في تأويل النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها. فإذا كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المحال، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية. 

متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تكليف الطبيبة سامية بخيت إبراهيم على، بمقتضى القرار رقم 240 لسنة 2009، المعدل بالقرار رقم 375 لسنة 2009، وذلك للعمل بمديرية الشئون الصحية بالفيوم – إدارة يوسف الصديق اعتبارًا من 1/4/2009، وكانت المذكورة قد تمت إعارتها لمستشفيات جامعة القاهرة – على ما جاء بإفادة الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة المؤرخة 14/1/2009، والشهادة الصادرة من مستشفيات جامعة القاهرة المؤرخة 30/11/2010 المرفقة بالأوراق - اعتبارًا من 18/2/2009، لمدة ثلاث سنوات، يجوز مدها إلى خمس سنوات، استنادًا لنص المادة (6) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 65 لسنة 2007 السالف الذكر، الذى تناول تنظيم الإعارة باعتبارها إحدى وسائل تكليف الأطباء إلى جهات أخرى خارج نطاق الوحدات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ثم عينت الطبيبة المذكورة بوظيفة طبيب مقيم بقسم الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من 18/5/2009 حتى 17/5/2012، ويجوز مدها إلى خمس سنوات أخرى، وطبقًا للقواعد المتبعة في إعارة الأطباء يتم إخلاء طرف الطبيب المعار من المديرية المكلف عليها، ويتم تسليمه العمل بالجامعة المعار إليها. ولم يتضمن قرار التكليف المار ذكره النص صراحة على إلغاء قرار الإعارة، ليقتصر أثره على تحديد الجهة التي يعود إليها الطبيب عند انتهاء مدة الإعارة، طبقًا لنص المادة (7) من القرار رقم 65 لسنة 2007 المشار إليه، بما لازمه خضوع الحالة المعروضة للأحكام التي تضمنتها المواد (1، 2، 7، 9) من القانون رقم 29 لسنة 1974 المار ذكره، والمادة (6) من قرار وزير الصحة والسكان الآنف البيان، ليضحى الضرر، مثار النزاع المعروض، ليس مرجعه إلى النص المحال، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، وما تضمنته النصوص المتقدمة، التي يخضع لها المركز القانوني في الحالة المعروضة، وتشكل في مجموعها التنظيم القانوني الحاكم لهذه المسألة، الذى تتكامل أحكامه، وتتضافر نصوصه، بما لا يجوز معه فصلها عن بعضها، عند تحديد التطبيق السليم للقواعد التي تحكمها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

الأوامر على العرائض يتخذه القاضي بمناسبتها إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا لا تحوز حجية يستنفد بها سلطته

الدعوى رقم 21 لسنة 39 ق "تنازع" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع". 
المقامة من 
عزة المعز لدين الله عطوة، عن نفسها، وبصفتها الممثل القانوني لشركة أتوميشن مانجمنت سالوشن ( أمسول ) 
ضد 
1 – وزير الإسكان – بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 
2 – رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 
3 – رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB 
4 – مدير البنك التجاري الدولي CIB فرع الدقي 
الإجراءات 
بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر بتاريخ 21/10/2014، من السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثامنة (دائرة العقود الإدارية) بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 1093 لسنة 69 قضائية، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم من الأول حتى الرابع، نحو تسييل خطابي الضمان "الدفعة المقدمة والنهائي" (رقمي 13/63904/80 GT، 13/63345/80 GT) على البنك التجاري الدولي – فرع الدقي – لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مناقصة عقد مقاولة تنفيذ نظام المراقبة والتحكم بنظام الخطوط والروافع والربط، لحين الفصل في الطلب العاجل في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وتسليم المدعية صورة من هذا الأمر مذيلة بالصيغة التنفيذية وإعمال مقتضاه، وتعيين جهة القضاء الإداري (مجلس الدولة - دائرة العقود الإدارية)، جهة مختصة بنظر النزاع. ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 20/5/2017، من محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى اقتصادي، في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، والقاضي بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للجهاز المدعى عليه الثاني مبلغ 3140390 جنيهًا، قيمة خطابي الضمان محل التداعي، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 22/1/2017، وحتى تمام السداد. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
وقدم البنك - المدعى عليهما الثالث والرابع – مذكرة، طلبا فيها الحكم بذات طلبات المدعية. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/10/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في أسبوع، قدم خلاله المدعى عليهما الثالث والرابع مذكرة، صمما فيها على الطلبات. 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 13/1/2013، وبناءً على توصية لجنة البت، أُسند إلى الشركة المدعية تنفيذ أعمال المراقبة والتحكم بنظام سكادا للروافع والخطوط الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة؛ وبتاريخ 27/1/2013، تحرر عن تنفيذ هذه الأعمال عقد بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المدعية، حدد البند الثالث منه مدة تنفيذ الأعمال محل العقد بخمسة أشهر، تبدأ من تاريخ تسلم الدفعة المالية المقدمة، أو تسلم الموقع، أيهما لاحق، وهو ما بدأ اعتبارًا من 15/8/2013. وإذ اعترضت الشركة المدعية بعض العقبات في التنفيذ، طلبت معها مد أجله عدة مرات، واستجاب لها الجهاز المدعى عليه الثاني إلى أن منحها مهلة تنتهي في 30/6/2014، إلا أنها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها خلالها، فأصدر المدعى عليه الثاني القرار رقم 248 بتاريخ 31/8/2014، بسحب الأعمال المتعاقد عليها منها. وبتاريخ 28/9/2014، تقدمت الشركة المدعية بشكوى إلى النيابة العامة في هذا الشأن، وأقامت كذلك الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة عقود) بمجلس الدولة، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وندب لجنة فنية لتقدير قيمة ما تم إنجازه من أعمال بالفعل، وتحديد ما تستحقه من تعويضات، وإلزام المدعى عليهما بدفع هذه التعويضات، ورد قيمة خطاب الضمان. وإثر إقامة هذه الدعوى، تقدم الجهاز المدعى عليه الثاني، بتاريخ 28/9/2014، إلى البنك المدعى عليه الثالث والرابع، بطلب تسييل خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة بمبلغ (1,838,270,00 جنيهًا)، وخطاب الضمان النهائي بمبلغ (1,350,000,00 جنيه)، وموافاته بإجمالي المبلغ وقدره (3,188,270,00 جنيهًا). وإزاء ذلك، تقدمت الشركة المدعية بطلب أمر وقتي على عريضة في الدعوى المقامة منها أمام محكمة القضاء الإداري، قُيد برقم 1093 لسنة 69 قضائية، طالبة وقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليه الثاني لتنفيذ قراره بطلب تسييل خطابي الضمان المشار إليهما. وبتاريخ 21/10/2014، أصدر السيد المستشار رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري، أمرًا على عريضة في هذا الطلب بوقف الإجراءات المتخذة من المدعى عليهم من الأول إلى الرابع نحو تسييل خطابي الضمان عن الدفعة المقدمة والضمان النهائي، لحين الفصل في الطلب العاجل في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضاء إداري، وتسليم المدعية صورة من هذا الأمر مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذه وإعمال مقتضاه. وبجلسة 23/12/2014، قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع. وقد طعن المدعى عليهما الأول والثاني على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 29111 لسنة 61 إدارية عليا. هذا، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن، فقد تم إلغاء قرار سحب الأعمال من الشركة المدعية، وتم الاتفاق على استمرارها في العمل. بيد أنه وقد قدّر المدعى عليه الثاني أن الشركة المدعية قد عادت وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها في الموعد الجديد المتفق عليه، فقد أصدر قرارًا آخر بسحب الأعمال منها بتاريخ 27/1/2016. ومن جانب آخر، أقامت الشركة المدعية بتاريخ 6/12/2016، دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، قيدت برقم 9439 لسنة 71 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وإلغاء قرار المدعى عليه الثاني بإعادة طرح تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد وإسنادها إلى شركة أخرى، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بسداد قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة المدعية مع الفوائد القانونية، ورد خطابي الضمان، والتعويض. وبجلسة 24/1/2017، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع. ومن جهة أخرى، كان المدعى عليهما الأول والثاني، قد أقاما بتاريخ 22/1/2017، الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الأولى اقتصادي – ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبًا للحكم بإلزامهما بتسييل خطابي الضمان المشار إليهما، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفعت خلالها الشركة المدعية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى. وبجلسة 20/5/2017، قضت المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى، وإلزام البنك المدعى عليه الثالث والرابع، أن يؤدى للجهاز المدعى قيمة خطابي الضمان، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد. 
وإذ رأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأمر الوقتي على عريضة رقم 1093 لسنة 69 قضائية، الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 21/10/2014، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم لتسييل خطابي الضمان، والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة بتاريخ 20/5/2017، بإلزام البنك المدعى عليه الثالث والرابع برد قيمة خطابي الضمان مع الفوائد القانونية، فقد أقامت دعواها المعروضة. 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . 
وحيث إن الأوامر على العرائض – طبقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية، ولا تُستمد من سلطته القضائية، وبالتالي لا تراعى في شأنها القواعد التي رسمها القانون في مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه في موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهي بالنظر إلى طبيعتها تصدر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعى عليه، أو اطلاعه على مستندات خصمه، أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق؛ وبالنظر إلى أن الإجراء الذى يتخذه القاضي بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها سلطته، فهي لا تصدر باسم الشعب، ولا تحوى البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي، ولا يتلى منطوقها في جلسة علنية؛ وتبعًا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها . 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الأمر على عريضة -الذي يمثل الحد الأول من حدى التناقض المدعى به في الدعوى المعروضة – لا يُعد حكمًا قضائيًّا في تطبيق البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما مؤداه انتفاء مناط التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 

دائرة الأحوال الشخصية (المأذونية) سلطة تعيين إدارية تخضع قراراتها لتصديق وزير العدل

الدعوى رقم 79 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 

جمهورية مصر العربية 

المحكمة الدستورية العليا 

محضر جلسة 

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت القرار الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 41 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

السيد الشحات عبد الرحمن 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

4- رئيس مجلس النواب 

5- رئيس قلم كتاب محكمة شربين لشئون الأسرة 

بطلب الحكم بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (12) من لائحة المأذونين الشرعيين، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015. 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فيما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (12) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 من اختيار الأكبر سنًّا، ثم الاحتكام إلى القرعة، كضابط للمفاضلة بين المتقدمين للتعيين في وظيفة المأذونية، عند تساويهم في المؤهل والدرجات. 



حيث إن البين من نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع حدد طريقًا لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، إذا قامت لديها شبهة قوية في مخالفة أي نص في قانون أو لائحة – لازم للفصل في النزاع – لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة، أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية. 



وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية، وغيرها من الأعمال التي تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسة للعمل القضائي، ولما يُعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وليس بأداة تشريعية أدنى، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرصة المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها. 





وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955، والمعمول بها اعتبارًا من تاريخ نشرها بالعدد رقم (3 ملحق) من الوقائع المصرية بتاريخ 10/1/1955، أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية "محكمة شئون الأسرة" بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين من بينها امتحان المرشحين للمأذونية، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، وحددت المادة (12) من اللائحة ذاتها، بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015، أوضاع المفاضلة في التعيين بين المرشحين؛ ومن بينها ما نصت عليه في الفقرة الأولى (بند ج) المطعون بعدم دستوريتها، من أنه عند التساوي يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة. كما قضت في فقرتها الثانية بأن قرار التعيين لا يكون نافذًا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل؛ وكانت تلك الدائرة حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة تعيين إدارية، تخضع قراراتها لتصديق وزير العدل كشرط لنفاذها. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تباشر اختصاصًا قضائيًّا، ولا يعتبر عملها عملاً قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر في القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها، وتكون الدعوى المعروضة – والحال هذه – قد أقيمت بناء على تصريح من جهة لا تملك التصريح بإقامتها، وعلى خلاف الأوضاع المقررة في قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.



لذلك 

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اختصاص المحكمة العمالية بمنازعات شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل الاندماج في هيئة النقل العام

الدعوى رقم 11 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتي 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 40 قضائية "تنازع". 

المقامة من 

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة 

ضد 

مراد لبيب رزق داود 

الإجراءات 
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة 17/5/2015، في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع بين ذلك الحكم، والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 31/3/2011، في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلى. وفى الموضوع: تحديد أي من الحكمين السالفي الذكر واجب الاعتداد به، لفض التنازع في التنفيذ القائم بينهما. 


وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يحصل عليه. على سند من القول بأنه كان يعمل لدى الشركة، وتجمد له خلال مدة خدمته إجازات لم يستنفدها قبل بلوغه سن التقاعد، ولم تصرف له الشركة سوى المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط . وبجلسة 31/3/2011، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وصار الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا الشركة ذاتها، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفدها قبل تركه الخدمة، وبجلسة 17/5/2015، قضت له المحكمة بطلباته. وإذ ارتأت الهيئة المدعية، التي اندمجت فيها شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته، بما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى المعروضة. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك، بالتنفيذ . 

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلي، الذى صار نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، قد تعامدا على محل واحد – مطالبة المدعى عليه بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يحصل عليه - وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين. 

وحيث إن العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتي القضاء السالفتي الذكر، هي بتحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به. وكان حق المدعى عليه في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية، الذى لم يحصل عليه، قد نشأ ببلوغه سن التقاعد، وقت أن كانت جهة العمل - شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، قبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريخ 22/7/2009. متى كان ذلك، وكانت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى - قبل الاندماج - تدخل في عداد أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى عليه بتلك الشركة في تاريخ تقاعده - باعتباره كان عاملاً بالشركة وقت نشوء الحق الذى يطالب به - تُعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة العمالية التي نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها لجهة القضاء العادي وحدها، دون جهة القضاء الإداري، الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي. 

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الآنف الذكر، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد صار غير ذي موضوع . 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31/3/2011، في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلي، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/5/2015، في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية. 

دستورية قصر قانون المخدرات النزول بالعقوبة درجة واحدة بدلاً من درجتين كسائر الجنايات

الدعوى رقم 37 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتي 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 40 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

خالد محمد إبراهيم محمود 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

4- رئيس مجلس النواب 

5- النائب العام 


الإجراءات 
بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة، كانت قد أسندت إلى المدعى، في الدعوى رقم 993 لسنة 2015 جنايات ثان الغردقة، المقيدة برقم 351 لسنة 2015 كلى البحر الأحمر، أنه في يوم 27/1/2015، بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة – محافظة البحر الأحمر: 

1 – حاز جوهرًا مخدرًا "كوكايين"، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات. 

2 – حاز وأحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش"، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأحالته إلى المحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمواد (1/1، 2، 7/1، 34/1 بند أ، 2 بند 6، 42/1) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989، والبند رقم (1) من القسم الأول، والبند رقم (56) من القسم الثاني، من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع وكيل المدعى بعدم دستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، يجرى على أنه " استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ". 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته نصوص المواد (94، 96، 186) من الدستور، بقالة إخلاله بموجبات التفريد التشريعي للعقوبة، وإهداره التناسب بين الجريمة وعقوبتها، وافتئاته على مبدأ المساواة في المعاملة الجنائية بين مرتكبي الجرائم المعدودة من الجنايات. 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة شادت دفعها بعدم قبول الدعوى المعروضة لانتفاء المصلحة على سندين، أولهما: أن النص المطعون فيه لم يرد ضمن مواد الاتهام المقدم بها المدعى إلى المحاكمة الجنائية. ثانيهما: أن الضرر المدعى حصوله من النص المطعون فيه ضرر ظني متوهم قائم على افتراض أخذ محكمة الموضوع للمدعي بالرأفة فيما لو قضت بإدانته. 

وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول، بأن النص المطعون فيه يخاطب محكمة الموضوع، دون غيرها، فيما لو قضت بالإدانة في مواد الجنايات، ورأت وجهًا لاستعمال الرأفة، ولا مجال لإيراده، بهذه المثابة، ضمن مواد الاتهام التي تطالب النيابة العامة بتطبيقها. ومردود في وجهه الثاني، بأن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فيما لو تمت إدانته عن التهمتين المسندتين إليه، أو أولاهما، بإبطال الاستثناء الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها، على نحو يتأدى إلى إعمال أحكام المادة (17) من قانون العقوبات في شأنه، بما تجيزه من تبديل العقوبة في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة، بالنزول بها درجتين بدلاً من العقوبة التالية مباشرة لعقوبة الإعدام المقررة للجريمة محل التهمة الأولى المسندة إلى المدعى. كما تتحقق مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة المطعون فيها، بما يجيز لمحكمة الموضوع فيما لو قضت بإدانته عن التهمة الثانية المسندة إليه، وحدها، إذا رأت وجهًا لاستعمال الرأفة، أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى ثلاث سنوات كحد أدنى للعقوبة المذكورة، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون العقوبات، بدلاً من مدة ست سنوات المقررة كحد أدنى، للعقوبة ذاتها، الواردة في الفقرة الثانية من المادة المطعون عليها. ومن ثم، وعلى ضوء توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الدعوى المعروضة، يتحدد نطاقها في الطعن على نص المادة (36) – بفقرتيها - من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، في مجال انطباقه على الجريمتين المنصوص عليهما في البند (أ) من الفقرة الأولى، والبند (6) من الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. والبند رقم (1) من القسم الأول، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997. 

وحيث إن الدستور كفل في مادته السادسة والتسعين، الحق في المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة، التي تقرر أولاهما : أن لكل شخص حقًّا مكتملاً ومتكافئًا مع غيره في محاكمة علنية، ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه . وتُرَدِدْ ثانيتهما : في فقرتها الأولى، حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه. وهذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة، وهي بذلك تتصل بتشكيل المحكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنها تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور. ولا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيرًا ضيقًا، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة، ولأن نطاقها - وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائي - إنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، فإن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزومًا في الدعوى الجنائية، أيًا كانت طبيعة الجريمة، وبغض النظر عن درجة خطورتها . 

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نطاقًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونًا للنظام الاجتماعي، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية، التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء تشريعي من هذا الأصل - أيًا كانت الأغراض التي يتوخاها – مؤداه: أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعنى إيقاع جزاء في غير ضرورة، بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض. ذلك أن مشروعية العقوبة - من زاوية دستورية - مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها، جبرًا لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبها . 

وحيث إن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها . متى كان ذلك، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية؛ فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجردًا يعزلها عن بيئتها، دالاًّ على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدًا، فجًّا، منافيًا لقيم الحق والعدل . 

وحيث إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد أُستغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على استقلاله، ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة والقضايا. 

وحيث إن الأصل في العقوبة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذ العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها . وهو بذلك يتغيا أن يحدد - من منظور اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا، غدا مخالفًا للدستور. 

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًّا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صمّاء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد وتوقى شر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها الضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، فإن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقادًا تتفلت بها ضوابط سلوكها، ولا هشيمًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا، ومن الجائز بالتالي، أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقًا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. 

وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه، إخلاله بموجبات التفريد التشريعي للعقوبة، بقصره النزول بالعقوبة درجة واحدة بدلاً من درجتين، استثناء من حكم المادة (17) من قانون العقوبات، فإنه مردود بأن إجازة الفقرة الأولى من النص المطعون فيه لمحكمة الموضوع – فيما لو قضت بالإدانة – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المرصودة للجريمة، إذا اقتضت أحوالها ذلك التبديل، وفق السلطة التقديرية المخولة للمحكمة في نطاق توقيع العقوبة، مؤداه أن ذلك النص أتاح لقاضى الموضوع إحدى الأدوات التشريعية، التي يمكنه اللجوء إليها لإعمال اختصاصه الحصري في تفريد العقوبة بحسب ظروف الدعوى التي يقضى فيها، ولم تكن مغايرة حد النزول بالعقوبة في النص المطعون فيه، عن الحد المنصوص عليه في المادة (17) من قانون العقوبات، إلا استجابة لضرورة اقتضتها مواجهة خطورة تلك النوعية من الجرائم، وثمرة مزاوجة بين مبدأ الشرعية الجنائية، بما يستوجبه من استئثار المشرع بسلطة منضبطة في تحديد جسامة الجريمة، واختيار العقوبة التي تتناسب معها، وبين تحقيق العدالة الجنائية، بتخويل محكمة الموضوع سلطتها وجوهر وظيفتها القضائية في وزن إثم كل جانٍ على حده. 

وحيث إنه عن النعي بجسامة العقوبة المقررة للجرائم التي تضمنها النص المطعون فيه، وعدم تناسبها مع خطورة هذه الجرائم، فإنه مردود، بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، المعتمدة في فينا بتاريخ 19/12/1988، التي وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 1990، المصدق عليها من مجلس الشعب – النواب حاليًّا – في فبراير 1991، قد جاء ببندها التمهيدي" إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة البشر، ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، على نحو مطرد بين مختلف فئات المجتمع، وإذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدولة وأمنها وسيادتها، وإذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتمامًا عاجلاً وأولوية عليا، وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر أرباحًا وثروات طائلة تمكّن المنظمات الإجرامية غير الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته .....". ومن ثم جاءت نصوص تلك الاتفاقية الأممية، في مجال التجريم والعقاب، لتلبى الأهداف والغايات التي انعقدت عليها إرادة الدول الأطراف، ومن ذلك ما تضمنته مادتها الثالثة في البند (أ) من تجريم جميع صور الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وما أوردته المادة ذاتها في البند (4) من إخضاع مرتكبي تلك الجرائم الجسيمة لعقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية. 

كما أن المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1989، أشارت إلى أن تشديد العقوبات استُحدث لمواجهة جسامة خطر الاتجار غير المشروع في بعض الجواهر المخدرة كالهيروين أو الكوكايين، وأيضًا لانتقال الاتجار في تلك الجواهر المخدرة من دائرة النشاط الفردي إلى دائرة المنظمات الإجرامية التي تمتد شبكاتها في معظم الأحوال إلى عديد من الدول، بما يتماهى معه إقرار حكم جديد تضمنه نص المادة (36) من تعديل القانون هو عدم جواز النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (السجن المشدد حاليًّا) أو السجن عن ست سنوات، إذا رأت المحكمة استعمال المادة (17) من قانون العقوبات في شأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة (السجن المؤبد أو السجن المشدد حاليًّا) وهى مدة تعادل ضعف الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التي يجوز النزول إليها. 

وحيث كان ما تقدم، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع في الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها في القسم الأول أو القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت في نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه في فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – في حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته في فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتي السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين في حدهما الأقصى. ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن النزول بعقوبة جرم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التي يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، المار ذكرهما، ويغدو النعي عليه في السياق المتقدم بيانه لا سند له. 

وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة، بالتمييز بين المخاطبين بأحكامه، وبين المحكوم عليهم بالإدانة في مواد الجنايات الأخرى، وذلك في الأحوال التي تُعمِل فيها محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في النزول بالعقوبة السالبة للحرية، فإنه مردود بأن النص المطعون عليه، إنما يتضمن قواعد عامة تسرى في شأن كافة مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في فقرته الأولى، ويخلو من أي حكم يقيم تفرقة تحكمية بين المخاطبين به، كما أن النص المطعون فيه يتساند إلى سبب موضوعي لإعمال الحكمين الواردين بفقرتيه، جوهره الخطورة الجسيمة للجرائم المطبق في شأنها ذلك النص، على نحو يفصح عن انضباطه بتخوم الفلسفة التشريعية التي انبنى عليها قانون مكافحة المخدرات بأكمله، ولها من الخصوصية، ما ينافى أن تتماثل أحكامه مع غيرها في القوانين العقابية الأخرى، مما يعصم النص المطعون فيه من مظنة الخروج على الالتزام الدستوري بمراعاة مبدأ المساواة. ومن ثم يضحى النعي على النص المشار إليه، في جملته، لا محل له. 

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكمًا آخر في الدستور. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 18176 لسنة 2 ق جلسة 24 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 76 ص 617

جلسة 24 من سبتمبر سنة 2016

 برئاسة السيــد القــاضـي / على سليمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القــضــاة / محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود ، عباس عبد السلام وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(76)

الطعن رقم 18176 لسنة 2 القضائية

حق المؤلف . إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

تمسك دفاع الطاعنة بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلفها مع المؤلف المشترك بينها وبين موَّرِث المُدعية بالحقوق المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم بالقول بعدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك رداً عليه . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة مع المؤلف المشترك بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع . بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :

تعدّت على الحقّين الأدبي والمالي للمؤلف ... ، بأن قامت بنسخ جزء كبير من مصنف كتاب من تأليفه بعنوان .... إلى مصنف كتاب منسوب إليها بذات العنوان دون إذن ورثته وقامت بالاستئثار بإيراد بيعه .

وطلبت عقابها بالمواد 138، 140/1 ، 143/ثانياً ، 147 ، 149 ، 150 ، 181/ سابعاً ، والفقرتين رقمي 2 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعى ورثة .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

كما ادعت المتهمة مدنياً قبل ورثة المجنى عليه بمبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

ومحكمة جنــح .... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهمة .... جنيه والمصادرة والنشر وإلزامها بأن تؤدى للمدّعين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمة .

استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ودائرة جنح النقض - بمحكمة استئناف .... - قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .

فتقدمت الطاعنة بطلب للرجوع في ذلك الحكم وقد تأشر من السيد رئيس الدائرة بالعدول عن الحكم وتحددت جلسه لنظره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إنّ ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التعدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعها بعدم التطابق بين مؤلفها والمؤلف المشترك مع مورث المدّعين بالحقوق المدنية على الرغم من جوهريته ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قد تمسك بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بعدم مطابقة مؤلف الطاعنة مع المؤلف المشترك بينها وبين مورث المدّعية بالحقوق المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة دون أن يعرض لهذا الدفاع على الرغم من جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ، واكتفى بما أورده من رد من عدم جدوى ندب الخبير لعدم جواز انفراد الطاعنة بمباشرة كل أو جزء من حقوق المؤلف لعدم وجود اتفاق مكتوب بذلك ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2518 لسنة 85 ق جلسة 17 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 75 ص 613

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليس ، كمال صقر ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(75)

الطعن رقم 2518 لسنة 85 القضائية

قانون " تفسيره " . قضاة " رد القضاة " . دعوى جنائية " وقفها " . حكم " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المواد 248 ، 250 إجراءات جنائية و162 مرافعات . مفادهم ؟

تقديم طلب رد القاضي من أحد المتهمين . يوجب وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون قِبَل جميع المتهمين فيها . ما لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قُضي برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو إثبات التنازل عنه .

القضاء في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد . باطل . ولو قُضي برفض الطلب بعد صدور الحكم . أساس وعلة ذلك ؟

اتصال علم المحكمة بتقديم طلب الرد المُقدم لأول مرة ومضيها في نظر الدعوى قِبَل من قضت بإدانته وقبل الفصل في الطلب . يُبطل قضاءها بشأنه . أثر ذلك ؟

عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن – الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ...... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات ، وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون ، فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما :

توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة والمملوكة للمجنى عليه .... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك لسلب أمواله وذلك بإيهامه بوجود مشروع كاذب وهو شراء أسهم في شركه .... للغاز الطبيعي على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح ... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .

عارض المحكوم عليه ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارض المحكوم عليه ، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان ، ذلك أن المحكمة مضت في نظر الدعوى قبله وقضت فيها رغم اتصال علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني دون أن تفطن لانصراف أثره إليه بما يجعله حائلاً بينها وبين نظر الدعوى بشأنهما معاً لحين الفصل فيه ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اتصل علمها بطلب الرد المقدم من المتهم الثاني فقررت التأجيل بالنسبة له وحده للاستعلام عما آل إليه الفصل في الطلب دون المحكوم عليه الأول – الطاعن – الذي قضت بإدانته . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 248 ، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه " ... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه .... " ، وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى ، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها ، وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب رد آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً/أ من قانون المرافعات وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد ، ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى – بعد صدور الحكم المطعون فيه – برفض الطلب ؛ لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون ، ومضت في نظر الدعوى قبل من قضت بإدانته قبل الفصل في طلب الرد ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبله ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليه الثاني الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ