الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 نوفمبر 2020

أحكام الهيئة العامة لمحاكم الامارات

هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية

الطعن 1 لسنة 2020 ق مدني وتجاري جلسة 7 / 7 / 2021 حسن نية المشتري وجهله بطلان العقد السابق عليه.


الطعن 1 لسنة 2023 ق مدني وتجاري جلسة 21 / 12 / 2023 عبارة "غلق الحساب" تتساوى مع عبارتي "عدم وجود رصيد وعدم كفايته" 

الطعن 2 لسنة 2023 ق مدني وتجاري جلسة 21 / 12 / 2023 عدم جواز اتفاق الخصوم على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم.

الطعن 3 لسنة 2023 ق مدني وتجاري جلسة 21/ 12/ 2023 تصدي محكمة الاستئناف عند رفض امر الأداء 

الطلبين 4 & 5 لسنة 2023 ق مدني وتجاري جلسة 21/ 12 / 2023 جواز العدول عن الأحكام الباتة الصادرة من المحاكم العليا في المواد الجزائية




اتحادي

للمواد الجنائية :

الطعن 2 لسنة 2017 هيئة عامة جزائي اتحادي جلسة 13 / 6 / 2017 (أصله الطعن 190 لسنة 2017 ) السب في العقوبات وتقنية المعلومات

 للمواد المدنية حقوق :

الطعن 325 لسنة 22 ق جلسة 20 / 10 / 2003 مكتب فني 25 ج 1 مدنية ص 5 حق المضرور الذاتي قبل المؤمن لديه


تمييز دبي

مدني :

2024

الطعن 9 مدني قرارات جلسة 15/ 5/ 2024 ضوابط إصدار الأمر بضبط وإحضار المدين وحبسه
الطعن 8 جزائي قرارات جلسة 15 / 7 / 2024 تسبيب النزول بالعقوبة الجزائية
الطعن 7 عقاري قرارات جلسة 13 / 3 / 2024 إخلال المُشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخارطة المُبرَم بينه وبين المُطوِّر العقاري
الطعن 6 عقاري قرارات جلسة 13 / 3 / 2024 دعوى استحقاق العقار المحجوز عليه
الطعن 4 مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024 وضع أسباب استئناف امر الأداء في الجلسة الأولى
الطعن 3 مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024 تصدي محكمة الاستئناف عند الإلغاء
الطعن 2 مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024 الاستدلال بتقرير خبرة في قضية أخرى 
الطعن 2 مدني جلسة 24 / 7 / 2024 انقطاع مدة سماع الدعوى بالمطالبة
الطعن 1 مدني جلسة 13 / 3 / 2024 إصابة العمل في تامين حوادث المركبات

2023
الطعن 12 مدني قرارات جلسة 11 / 12 / 2023 طبيعة القرارات الصادرة من لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين
الطعن 11 مدني قرارات جلسة 29 / 11 / 2023 الرقابة القضائية على قرارات الجمعيات العمومية للشركات بزيادة رأس المال
الطعن 10 مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 غلق ملف التحكيم لعدم دفع تكاليفه
الطعن 9 عقاري قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 بطلان الحكم المستأنف لعدم الإعلان
الطعن 8 مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 الإعلان على الموقع الإليكتروني للمحكمة
الطعن 7 مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 مصادرة التأمين عند الطعن
الطعن 7 تجاري جلسة 31 / 10 / 2023 ميعاد طعن النائب العام
الطعن 6 مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 إعفاء العامل من سداد الرسوم القضائية
الطعن 5 مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 الاكتفاء بالتحري للإعلان مرة واحدة 
الطعن 5 تجاري جلسة 31 / 10 / 2023 جواز الطعن بالتمييز في أحكام التنفيذ
الطعن 4 مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023 ضبط وإحضار وحبس المدين المعسر
الطعن 3 عقاري جلسة 31 / 10 / 2023 اختصام ورثة المتوفي يصحح البطلان ولو بعد فوات مواعيد الطعن
الطعن 2 مدني قرارات جلسة 13 / 6 / 2023 التظلم من أمر الأداء أمام قاضي آخر 
الطعن 2 تجاري جلسة 31 / 10 / 2023 وقوف سريان التقادم حتى بيتوتة الحكم الجزائي (تحقيق نيابة)
الطعن 1 مدني قرارات جلسة 13 / 6 / 2023 الالتزام بالنسخة الإليكترونية للمذكرة
الطعن 1 عقاري جلسة 13 / 6 / 2023 سداد الرسوم حتى الجلسة الأولى للمحاكمة

2022
الطعن 5 جلسة 21 / 12 / 2022 اختصاص لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية ولائياً
الطعن 4 أحوال شخصية جلسة 21 / 12 / 2022 لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد
الطعن 3 جلسة 28 / 4 / 2022 التنفيذ بالبيع على الدار المعدة لسكنى المدين متى كانت زائدة عن حاجته 
الطعن 2 جلسة 18 / 5 / 2022 تقدير أتعاب المحاماة
الطعن 2 قرارات جلسة 31 / 10 / 2022 سلطة قاضي التنفيذ في بيع العين بالكامل عند تعذر قسمة المال 
الطعن 1 أحوال شخصية جلسة 18 /5/ 2022  استحقاق أجرة مسكن الحاضنة حتى انتهاء أقساط القرض 
الطعن 1 قرارات جلسة 31 / 10 / 2022 بطلان عقد الوساطة العقارية

2021
الطعن 8 أحوال شخصية جلسة 10 / 11 / 2021 مبيت المحضون بمسكن غير حاضنه
الطعن 7 جلسة 10 / 11 / 2021 التسجيل العقاري للوحدات قيد الإنشاء أو الغير موجودة على أرض الواقع
الطعن 6 جلسة 23 / 6 / 2021 انعدام اثر الاستئناف الملغي لعدم سداد الرسوم
الطعن 5 جلسة 20 / 4 / 2021 فسخ التعاقد والإلزام بباقي الثمن للإخلال بالالتزامات التعاقدية .
الطعن 4 جلسة 6 / 4 / 2021 الطعن بالتمييز في الحكم الصادر بشان إجراءات التنفيذ
الطعن 3 جلسة 27 / 1 / 2021 بطلان التكليف بالوفاء بأمر الأداء + استفادة باقي المدينين من البطلان 
الطعن 2 جلسة 27 / 1 / 2021 سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فوري ولو بعد قفل باب المرافعة 
الطعن 2 قرارات جلسة 9 / 6 / 2021 أمر الأداء طريق إلزامي
الطعن 1 جلسة 27 / 1 / 2021 عقد بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي
الطعن 1 قرارات جلسة 9 / 6 / 2021 تخفيض سعر الفائدة القانونية والتأخيرية إلى نسبة (5%) سنويا

2020

الطعنان 4 & 5 لسنة 2020 ق جلسة 27 / 1 / 2021 حجية بيانات السجل العقاري المبدئي
الطعنان 2 & 3 لسنة 2020 ق جلسة 27 / 1 / 2021 الأثر الرجعي للقانون 19 لسنة 2020 فسخ العقود لعدم سداد الثمن
الطعن 1 لسنة 2020 ق عقاري جلسة 27 / 1 / 2021 استحقاق العقار المحجوز عليه

2012

الطعن 43 لسنة 2011 ق جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 21 ج 1  ق 1 ص 17 تكملة الرسوم أمام محكمة الاستئناف



2000

الطعن 26 لسنة 2000 ق جلسة 17 / 6 / 2000 مكتب فني 10 ج 1 هيئة عامة مدني ص 15
الطعن 51 لسنة 2000 ق جلسة 17 / 6 / 2000 مكتب فني 10 ج 1 هيئة عامة مدني ص 21
1999

الطعنان 423 لسنة 1998، 397 لسنة 1999 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 9 ج 1 هيئة عامة مدني ص 15

الطعن 48 لسنة 1996 ق جلسة 23 / 3 / 1996 مكتب فني 6 ج 1 هيئة عامة مدني ص 15

الطعن 239 لسنة 1992 ق جلسة 8 / 5 / 1992 مكتب فني 4 ج 1 هيئة عامة مدني ص 21





أبو ظبي

الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني جلسة 7 / 2 / 2023 ميعاد الاستئناف المقابل 




إيجارات :

الطعن 50 لسنة 2016 ق جلسة 28 / 3 / 2016 مكتب فني 10 ج 1 هيئة عامة تجاري أبو ظبي ص 1

جلسة 28 /3 /2016 (هيئة عامة تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي – رئيس المحكمة
والسيد المستشار/ الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة الجزائية الأولى
والسيد المستشار/ إمام البدري – رئيس الدائرة المدنية
والسيد المستشار/ محمد الأمين بيب – رئيس دائرة الأحوال الشخصية
والسيد المستشار/ يوسف عبد الحليم – رئيس الدائرة التجارية الأولى
(الطعن رقم 50 لسنة 2016 س10 ق.أ)
-------------------
1 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
قبول قيد الدعوى أو الطلب. شرطه. استيفاء الرسم كاملا. استثناء. صدور قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا. المنازعة في تقدير الرسم. يفصل فيها رئيس المحكمة بقرار نهائي. احتساب الرسوم. وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى.
التقدير النهائي للرسوم. وفق الطلبات الختامية.
2 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات في الدعوى. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها. م 44ق الاتحادي 10 لسنة 2014.
3 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
- تعديل المدعي لطلباته أثناء نظر الدعوى. جائز. علة ذلك. عدم حرمانه من تكملة النقص في صحيفة دعواه. قبول الطلب العارض. شرطه. سداد فارق الرسم. عدم سداد فارق الرسم. أثره. عدم قبول الطلب العارض دون الطلب الأصلي. م 13/ 3ق الاتحادي 10 لسنة 2014. طلب نتيجة حساب الخبير أو قيمة التعويض. طلب عارض مكمل للطلب الأصلي بندب خبير. دعوى ندب خبير والحكم بما يسفر عنه تقريره. غير مقدرة القيمة.
4 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
إقامة الدعوى ابتداء غير مقدرة القيمة. توجب سداد رسم ثابت فقط. تحصيل فارق الرسم وفق الطلبات الختامية. عند صدور حوكم نهائي في الدعوى. مؤدي ذلك. عدم جواز تسليم الصيغة التنفيذية إلا بعد سداد الرسم. الالتزام بسداد الرسم. التزام بالتضامن على المحكوم عليهم. م 16ق الاتحادي 10 لسنة 2014.
5 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
 تقدير الرسوم في الدعوى. يحسب لكل طلب على حدة سواء كان معلوما أو مجهول القيمة. عدم سداد الرسم عن أحد الطلبات. أثره. عدم قبوله فقط دون باقي الطلبات. م 13/ 1ق الاتحادي 10 لسنة 2014.
6 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة". أنواع من الدعاوى.
- قبول الدعوى الأصلية أو المتقابلة أو الطلب العارض. شرطه. سداد الرسم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها. ق 6 لسنة 2013 المعدل بقرار سمو رئيس دائرة القضاء 2 لسنة 2016.
7 - نقض "أثر النقض أمام المحكمة المحال إليها".
نقض الحكم. أثره. وجوب التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة التي فصل فيها الحكم الناقض. يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. م 184ق إجراءات مدنية. "مثال لنقض الحكم كليا واسترداد محكمة الإحالة حريتها في تحصيل وفهم الواقع".
8 - أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك". وكالة "حدود الوكالة: تصرفات النائب".
إبرام النائب عقود باسم الأصيل في حدود نيابته. انصراف آثاره من حقوق والتزامات إلى الأصيل. م 153ق المعاملات المدنية. استثناء. توقيع الوكيل على الشيك. أثره. مسؤوليته في أمواله الشخصية مع الأصيل قبل المظهرين وحاملي الشيك. إثبات الوكيل وجود مقابل وفاء الشيك وقت إصداره. أثره. انتفاء مسؤوليته عن الوفاء بقيمته. م 599ق المعاملات التجارية.
9 - أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك". وكالة "حدود الوكالة: تصرفات النائب".
الشيك. ماهيته. أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد.
10 - إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهيته".
الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بحق في ذمته. العدول عنه. غير جائز. استثناء. وجود سبب من أسباب البطلان. م 51، 53ق الإثبات في المعاملات المدنية.
11 - عقد "عيوب الرضا: الإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه".
الإكراه على الوفاء. ماهيته. إجبار شخص على إتيان عمل جبرا عنه. عبء إثباته. يقع على عاتق من يدعيه. تقديره. موضوعي. م 176ق المعاملات المدنية.
12 - التزام "الالتزام بالوفاء". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك".
توقيع الطاعنة على الشيكات. أثره. التزامها بالسداد دون اعتبار لكونها قد وقعت بصفتها وكيلة أو أصيلة.
13 - دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلب الاحتياطي". رسوم "الرسوم القضائية".
الطلب الاحتياطي. ماهيته. تنظره المحكمة في حالة قضائها برفض الطلب الأصلي. تقديم المدعية للطلب أثناء فترة تقديم المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم. اعتباره طلب عارض. عدم سداد الرسم المستحق عليه. أثره. عدم قبوله. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------------
1 - المقرر وفق ما تقضي به المواد 2، 4، 15 من قانون 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قاد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن". وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.

2 - مؤدي نص المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أن 1 - يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك، مما مؤداه أن الشارع يخاطب المحاكم أنه يتعين عليها من تلقاء نفسها التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات في الدعوى قبل اتخاذ أي إجراء فيها فإذا تبين لها أن الرسوم لم تسدد إلى قلم الكتاب فلا تفصل في موضوع أية دعوى أو طلب وتقضي بعدم قبول الدعوى أو الطلب الذي لم يسدد رسمه لا فرق في هذا الشأن بين دعوى أصلية أو دعوى فرعية أو متقابلة أو طلب عارض، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على الإعفاء فيها من هذه الرسوم. وجزاء عدم قبول الدعوى أو الطلب لهذا السبب من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

3 - إذ كان المشرع أجاز للمدعي أن يعدل أثناء نظر الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو النقصان حتى لا يحرم من تكملة موضوع دعواه فأجاز له رفع دعواه بطلب أصلي غير معلوم القيمة (كندب خبير لفحص حساب أو تقدير تعويض) ثم تجوز له المطالبة بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض كطلب عارض فإذا طلب المدعي الحكم بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره، فإن ذلك الطلب يعد مكملا للطلب الأصلي الخاص بندب خبير لتصفية الحساب أو تقدير التعويض ومترتب عليه بما لازمه سداد الرسم المستحق عن ذلك الطلب، فإذا لم يسدد فارق الرسم كان ذلك الطلب غير مقبول ولا يجوز نظره عملا بالمادة الثانية من قانون الرسوم التي اقتضت أنه لا يجوز نظر أي دعوى أو طلب فرض القانون لنظره رسما دون سداده، والفقرة الثالثة من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت على فرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وبالتالي يقتصر عدم القبول على الطلبات المعدلة دون الطلبات الأصلية وهي ندب خبير لتحديد المستحقات إذ طلب الحكم بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض ليس عدولا عن الطلب الأصلي أو تعديلا له إنما هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي ويترتب عليه. أما إذا طلب المدعي ندب خبير لتصفية الحساب والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير أو الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة فإن دعواه تكون غير مقدرة القيمة.

4 - مدلول النص في المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2013 "يفرض على الدعاوى غير المعلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي أ- 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل ب- 1500 درهم على الدعاوى الجزئية ج- 4000 درهم على الدعاوى الكلية د- تستوفي بقية الرسم وفق المادة 28 من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى - يدل على أن المشرع لم يفرض على الدعاوى التي ترفع ابتداء غير مقدرة القيمة إلا رسما ثابتا ولم يوجب تحصيل فرق الرسم وفقا للطلبات الختامية أمام تلك المحاكم وإنما أفصح بغير لبس - على أن استيفاء قيمة الرسم إنما يكون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وفقا للمادة 28 منه، مما مؤداه أنه إذا لم يعدل المدعي طلباته أمام محكمة أول درجة إلى طلب معلوم القيمة وقضت محكمة الاستئناف بما يزيد عما سدد عنه من رسم على الطلاب غير المقدر القيمة فإنه يستوفي الرسم بعد صدور الحكم النهائي ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا بعد سداد باقي الرسم وفقا للمادة 16 من ذات القانون والتي تنص على أنه "إذا ما تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم، التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به ويتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم، مما مؤداه أنه إذا لم يعادل المدعي طلباته بالزيادة فإنه لا يستحق رسم جديد إذ أن موضوع الطلب الأصلي وهي دعوى غير قابلة للتقدير، فإذا تبين أن هذا المبلغ الذي حكمت به المحكمة يستحق عليه أكثر من المبلغ المدفوع عنه رسوم الدعوى فيحصل منه الفرق ولا تسلم له الصورة التنفيذية له إلا بعد سداد فرق الرسم، مما يدل على أن جواز سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم قاصر فقط على الحالة التي تكون فيها المحكمة قد حكمت بأكثر من المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم.
5 - النص في المادة 13/ 1 من ذات القانون على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبارها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار كل منها على حدة، كما نصت المادة 14 منه على إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. مما مؤداه أن الرسوم تقدر بالنسبة لكل منها على حدة سواء أكان معلوم القيمة أو مجهول القيمة، فإذا تبين للمحكمة أن أحد هذه الطلبات لم يسدد عنه الرسم فإنها تقضي بعدم قبول ذلك الطلب دون باقي الطلبات التي سدد عنها الرسم.

6 - ترى الهيئة – الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها أن تنظر أي دعوى أو طعن فرض لها القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوطبي المعدل بقرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 2 لسنة 2016 رسوما لم تسدد أو لم يسدد جزء منها وأن هذا الأجراء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لا فرق في هذا بين دعوى أصلية أو دعوى متقابلة أو طلب عارض ومن ثم فإن الهيئة تقر هذا المبدأ والعدول عما يخالفه.

7 - المقرر أن مفاد نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد لا يترتب عليه سوى التزام محكمة الإحالة بالمسائل التي عرض لها الحكم الناقض وأدلت محكمة النقض برأيها فيها عن بصر وبصيرة لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الناقض السابق صدوره في الطعن بالنقض رقم 137 لسنة 2014 نقض تجاري قد أقام قضاءه بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا للقصور في التسبيب تأسيسا على أنه لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد سحبت الشيكات عن نفسها أم لحساب المطعون ضدها الأولى وكذلك ما إذا كانت المديونية التي سحبت الشيكات من أجلها والتي أبرم عقد الصلح بالاستناد إليها قد نشأت عن تعامل الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بشأن صفقات بيع الديزل للمطعون ضدها الأولى بصفتها كوكيلة وما إذا كانت الأخيرة تعلم بتلك الصفة أم لا، وأحوال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد، فإنه يكون لمحكمة الإحالة أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض وأن تسترد حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت حصلته فيها من قبل وتبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وتحصله من كافة أوراقها ومستنداتها.

8 - إذ كان النص في المادة 599 من قانون المعاملات المدنية على أنه 1- لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا الوفاء بقيمة الشيك – يدل على أنه وإن كان الأصل أنه إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل وذلك إعمالا لما تقضي به المادة 153 من قانون المعاملات المدنية مما مفاده أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل إلا أنه استثناء من هذا الأصل وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فيها فقد أورد المشرع المادة 599 من قانون المعاملات التجارية السالف بيانها، والتي تفيد أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإنه هذا الوكيل يكون مسؤولا شخصيا في ماله الخاص قبل المظهرين وحوامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسؤولية الأصيل عن أداء هذا المقابل ولا يعفى الوكيل من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت عند الإنكار - أن الموكل الذي سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره - فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامنا الوفاء بقيمته.

9 - المقرر أن الشيك يعتبر أصلا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب – والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صادر لصالحه أو آل إليه -إعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة.

10 - مفاد نص المادتين 51، 53 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومتى صدر التزم به المقر ولم يعد في إمكانه العدول عنه إلا لسبب من الأسباب التي تبطله ولو كان ذلك قبل أن يتمسك به المقر له.

11 - المقرر وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون المعاملات المدنية أن الإكراه هو إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه وأن عبء إثبات وقوع المتصرف تحت تأثير الإكراه كعيب من عيوب الرضا يقع على عاتق من يدعيه وان استخلاص وقوع الإكراه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.

12 - إذ كانت الشيكات موضوع الدعوى قد حررتها الطاعنة ووقعت عليها بإمضائها ومسحوبة على حسابها الشخصي، كما أنها حضرت أمام لجنة التوفيق والمصالحة بتاريخ 28/ 6/ 2010، وبتاريخ 23/ 12/ 2010 وأقرت أنها مدينة بالمبالغ المطالب بها وأنها حررت بها الشيكات موضوع الدعوى. ومن ثم فإن تلك البيانات التي أقرت بها ووقعت عليها بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة – وهي من الأوراق الرسمية وتعتبر البيانات التي وردت بها بيانات رسمية فتكون لها حجية في الإثبات وحجة قاطعة على الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أقرت به الطاعنة بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة وأنه له قوة السند التنفيذي وأن إصدارها الشيكات كان له سبب مشروع، ومن حق المطعون ضدها الأولى الرجوع عليها بقيمة الشيكات بصفتها موقعة عليها وأنها لم تثبت وقوع إكراه عليها لإبرام عقدي الصلح وأن طلباتها الختامية هي طلب بطلان عقدي المصالحة وأن المطعون ضدهما الثانية والثالث ليسا طرفا في عقدي الصلح وأن طلبها الاحتياطي بإلزامها بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى طلب جديد لم تسدد عنه الرسم. وكان الثابت أن الطاعنة هي الموقعة على الشيكات ولم تنكر ذلك فإنها سواء أكانت قد وقعت عليها بصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية أو بصفتها الشخصية فإنها تكون مسؤولة عن سدادا قيمتها على النحو السالف بيانه ويكون النعي على غير أساس.

13 - المقصود بالطلب الاحتياطي ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائي أي ما يطلب المدعي الحكم له به إذا ما قضت محكمة أول درجة برفض طلبه الأصلي، ومن ثم فهو الطلب الذي لا يطرح أمر الفصل فيه على المحكمة إلا عند قضائها برفض الطلب الأصلي بما يمتنع معه على المحكمة التصدي للفصل في الطلب الاحتياطي إلا بعد قضائها برفض الطلب الأصلي وحده أو بما يزيله، مما يصبح معه الطلب الاحتياطي ماثلا بالضرورة أمامها قائما بالفعل في الدعوى لا يرتفع عنها. وأنه يجوز إبداء الطلب الاحتياطي مع الطلب الأصلي كما يجوز إبداؤه كطلب عارض إذا أبداه بعد رفع الطلب الأصلي بطلب الحكم به في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقدي الصلح الموقعين بتاريخ 28/ 6/ 2010، 23/ 12/ 2010 وكل الآثار المترتبة عليهما. وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/ 1/ 2013 وصرحت بتقديم مذكرات، وخلال الميعاد المحدد تقدمت الطاعنة بمذكرة مؤرخة 9/ 1/ 2013 أبدت فيها طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى نتيجة التصرفات والعمليات التي أجرتها لحسابهما ومصلحتهما بموجب الوكالة التي منحت لها، ومن ثم يعتبر طلبا عارضا إذ أبدته بعد رفع الطلب الأصلي مما كان لازمه سداد الرسم المستحق على ذلك الطلب وفقا لما سبق بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
--------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2553 لسنة 2012 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقدي الصلح المؤرخين 28/ 6/ 2010، 23/ 12/ 2010 والآثار المترتبة عليهما. على سند أن المطعون ضدها الثانية مملوكة إلى ...... وبموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل وكل المطعون ضده الثالث في التصرف فيها بالبيع والشراء والقبض والصرف وفتح الحسابات وإغلاقها والتوقيع على الشيكات وكافة الصكوك والمستندات المالية والرهن وفكه والاتفاقات والإيجار والتأجير وخلافه وله حق توكيل الغير في كل صلاحياته أو بعضها، وبموجب وكالة خاصة مؤرخة، 27/ 5/ 2009 وكل المطعون ضده الثالث الطاعنة في التصرف في المؤسسة وبالقبض والصرف والتوقيع على الشيكات وكافة الصكوك والمستندات المالية والإشعارات الخطية واستلام المعاملات وتسليمها وتقديم البيانات ولها الحق في السحب والإيداع وتوقيع الشيكات وغيرها من المستندات الخاصة والاقتراض من البنوك على حسابها لدى بنك ...... - فرع المصفح. كما أن المدعى عليها الأولى مؤسسة فردية يمثلها ...... بموجب وكالة من مالكها ......، وإن كلا المؤسستين تمارسان نشاطهما في بيع وشراء الديزل وإنها تعاملت مع المطعون ضدها الأولى والتي كانت تعلم أن الطاعنة تتعامل معها باسم المؤسسة المطعون ضدها الثانية وليس بصفتها الشخصية، وقد أعطتها الطاعنة شيكات ضمان باسمها الشخصي، فتقدمت ببلاغ ضدها لإعطائها شيكات بدون رصيد، وقضي بإدانتها جزائيا. وانتهزت المطعون ضدها الأولى حالتها النفسية أثناء وجودها بمركز شرطة الخالدية وأوقعتها على محضر صلح، وكذلك محضر صلح آخر أثناء وجودها بسجن الوثبة وتم إثبات الصلح أمام لجنة التوفيق والمصالحة، ولما كان عقدا الصلح قد أبرمتهما تحت ضغوط نفسية ومعنوية وانعدام رضاها. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 339 لسنة 2013 استئناف أبوظبي، ندبت المحكمة خبيرا لتنفيذ المأمورية الواردة بحكمها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 12/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 137 لسنة 2014 نقض تجاري، وبتاريخ 21/ 4/ 2014 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة، وبعد تعجيل نظر الاستئناف، انتدبت المحكمة خبيرا آخر لتنفيذ المأمورية الواردة بحكمها وبعد أن قدم تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 25/ 11/ 2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل والذي قيد برقم 50 لسنة 2016 نقض تجاري.

وحيث إن الدائرة التجارية – الثانية – قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 2/ 2016 بإحالة الطعن إلى الهيئة العامة للفصل فيه عملا بنص المادة 36 من قانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي والمادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا لوجود تعارض في الأحكام فيما يتعلق بسداد الرسوم على الطلبات العارضة إذ قضت الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 345، 378 لسنة 2013، 722 لسنة 2013، 751 لسنة 2014، 764 لسنة 2015، 816 لسنة 2015 نقض تجاري بعدم قبول تلك الطلبات لعدم سداد رسم مستقل عنها، كما صدرت أحكام في الطعون أرقام 824، 836 لسنة 2009، 70 لسنة 2012، 217 لسنة 2013، 327، 334، 340 لسنة 2013، 250 لسنة 2014، 428 لسنة 2014 أنه في حالة عدم سداد الرسوم على تلك الطلبات فإنها تعتبر دينا للخزانة العامة يجري تحصيلها فيما بعد.
---------------
المحكمة
وحيث إن من المقرر وفق ما تقضي به المواد 2، 4، 15 من القانون 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن". وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية، كما تنص المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أن 1- يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك، مما مؤداه أن الشارع يخاطب المحاكم أنه يتعين عليها من تلقاء نفسها التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات في الدعوى قبل اتخاذ أي إجراء فيها فإذا تبين لها أن الرسوم لم تسدد إلى قلم الكتاب فلا تفصل في موضوع أية دعوى أو طلب وتقضي بعدم قبول الدعوى أو الطلب الذي لم يسدد رسمه لا فرق في هذا الشأن بين دعوى أصلية أو دعوى فرعية أو متقابلة أو طلب عارض، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على الإعفاء فيها من هذه الرسوم. وجزاء عدم قبول الدعوى أو الطلب لهذا السبب من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان المشرع أجاز للمدعي أن يعدل أثناء نظر الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو النقصان حتى لا يحرم من تكملة موضوع دعواه فأجاز له رفع دعواه بطلب أصلي غير معلوم القيمة (كندب خبير لفحص حساب أو تقدير تعويض) ثم تجوز له المطالبة بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض كطلب عارض فإذا طلب المدعي الحكم بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره، فإن ذلك الطلب يعد مكملا للطلب الأصلي الخاص بندب خبير لتصفية الحساب أو تقدير التعويض ومترتب عليه بما لازمه سداد الرسم المستحق عن ذلك الطلب، فإذا لم يسدد فارق الرسم كان ذلك الطلب غير مقبول ولا يجوز نظره عملا بالمادة الثانية من قانون الرسوم التي اقتضت أنه لا يجوز نظر أي دعوى أو طلب فرض القانون لنظره رسما دون سداده، والفقرة الثالثة من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت على فرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وبالتالي يقتصر عدم القبول على الطلبات المعدلة دون الطلبات الأصلية وهي ندب خبير لتحديد المستحقات إذ طلب الحكم بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض ليس عدولا عن الطلب الأصلي أو تعديلا له إنما هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي ويترتب عليه. أما إذا طلب المدعي ندب خبير لتصفية الحساب والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير أو الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة فإن دعواه تكون غير مقدره القيمة، وطبقا لنص المادة 29 من ذات القانون "يفرض على الدعاوى غير المعلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي أ- 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل ب- 1500 درهم على الدعاوى الجزئية ج- 4000 درهم على الدعاوى الكلية د- تستوفى بقية الرسم وفق المادة 28 من هذا القانون بعد صدور حوكم نهائي في الدعوى - يدل على أن المشرع لم يفرض على الدعاوى التي ترفع ابتداء غير مقدرة القيمة إلا رسما ثابتا ولم يوجب تحصيل فرق الرسم وفقا للطلبات الختامية أمام تلك المحاكم وإنما أفصح بغير لبس - على أن استيفاء قيمة الرسم إنما يكون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وفقا للمادة 28 منه، مما مؤداه أنه إذا لم يعدل المدعي طلباته أمام محكمة أول درجة إلى طلب معلوم القيمة وقضت محكمة الاستئناف بما يزيد عما سدد عنه من رسم على الطلب غير المقدر القيمة فإنه يستوفي الرسم بعد صدور الحكم النهائي ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا بعد سداد باقي الرسم وفقا للمادة 16 من ذات القانون والتي تنص على أنه "إذا ما تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبل أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم، التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به ويتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم، مما مؤداه أنه إذا لم يعدل المدعي طلباته بالزيادة فإنه لا يستحق رسم جديد إذ أن موضوع الطلب الأصلي وهي دعوى غير قابلة للتقدير، فإذا تبين أن هذا المبلغ الذي حكمت به المحكمة يستحق عليه أكثر من المبلغ المدفوع عنه رسوم الدعوى فيحصل منه الفرق ولا تسلم له الصورة التنفيذية له إلا بعد سداد فرق الرسم، مما يدل على أن جواز سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم قاصر فقط على الحالة التي تكون فيها المحكمة قد حكمت بأكثر من المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم. كما أنه وفقا لنص المادة 13/ 1 من ذات القانون على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبارها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار كل منها على حدة، كما نصت المادة 14 منه على إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. مما مؤداه أن الرسوم تقدر بالنسبة لكل منها على حدة سواء أكان معلوم القيمة أو مجهول القيمة، فإذا تبين للمحكمة أن أحد هذه الطلبات لم يسدد عنه الرسم فإنها تقضي بعدم قبول ذلك الطلب دون باقي الطلبات التي سدد عنها الرسم. ومن ثم ترى الهيئة أنه لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها أن تنظر أي دعوى أو طعن فرض لها القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي المعدل بقرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 2 لسنة 2016 رسوما لم تسدد أو لم يسدد جزء منها وأن هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لا فرق في هذا بين دعوى أصلية أو دعوى متقابلة أو طلب عارض ومن ثم فإن الهيئة تقر هذا المبدأ والعدول عما يخالفه. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك إن محكمة النقض فصلت في مسألة المديونية التي حررت عنها الطاعنة الشيكات وقررت أن المديونية نشأت عن شراء الديزل من المطعون ضدها الأولى وليست ديونا شخصية الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإحالة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بقيمة الشيكات محل عقد الصلح، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض وألزمتها بقيمة الشيكات لمجرد توقيعها عليها ولم يبحث علاقة الطاعنة بالمطعون ضدهما الثانية والثالث ومسؤوليتهما عن تلك المديونية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد لا يترتب عليه سوى التزام محكمة الإحالة بالمسائل التي عرض لها الحكم الناقض وأدلت محكمة النقض برأيها فيها عن بصر بصيرة لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الناقض السابق صدوره في الطعن بالنقض رقم 137 لسنة 2014 نقض تجاري قد أقام قضاءه بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا للقصور في التسبيب تأسيسا على أنه لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد سحبت الشيكات عن نفسها أم لحساب المطعون ضدها الأولى وكذلك ما إذا كانت المديونية التي سحبت الشيكات من أجلها والتي أبرم عقد الصلح بالاستناد إليها قد نشأت عن تعامل الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بشان صفقات بيع الديزل للمطعون ضدها الأولى بصفتها كوكيلة وما إذا كانت الأخيرة تعلم بتلك الصفة أم لا، وأحال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد، فإنه يكون لمحكمة الإحالة أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض وأن تسترد حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت حصلته فيها من قبل وتبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وتحصله من كافة أوراقها ومستنداتها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 599 من قانون المعاملات التجارية* على أنه 1- لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا الوفاء بقيمة الشيك - يدل على أنه وإن كان الأصل أنه إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل وذلك إعمالا لما تقضي به المادة 153 من قانون المعاملات المدنية مما مفاده إن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل إلا أنه استثناء من هذا الأصل وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فيها فقد أورد المشرع المادة 599 من قانون المعاملات التجارية السالف بيانها، والتي تفيد أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإنه هذا الوكيل يكون مسؤولا شخصيا في ماله الخاص قبل المظهرين وحامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسؤولية الأصيل عن أداء هذا المقابل ولا يعفى الوكيل من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت عند الإنكار - أن الموكل الذي سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره - فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامنا الوفاء بقيمته، كما أنه من المقرر أن الشيك يعتبر أصلا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب – والأصل إن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة. وكان مفاد نص المادتين 51، 53 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومتى صدر التزم به المقر ولم يعد في إمكانه العدول عنه إلا لسبب من الأسباب التي تبطله ولو كان ذلك قبل أن يتمسك به المقر له. كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون المعاملات المدنية أن الإكراه هو إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه وأن عبء إثبات وقوع المتصرف تحت تأثير الإكراه كعيب من عيوب الرضا يقع على عاتق من يدعيه وأن استخلاص وقوع الإكراه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الشيكات موضوع الدعوى قد حررتها الطاعنة ووقعت عليها بإمضائها ومسحوبة على حسابها الشخصي، كما أنها حضرت أمام لجنة التوفيق والمصالحة بتاريخ 28/ 6/ 2010، وبتاريخ 23/ 12/ 2010 وأقرت أنها مدينة بالمبالغ المطالب بها وأنها حررت بها الشيكات موضوع الدعوى. ومن ثم فإن تلك البيانات التي أقرت بها ووقعت عليها بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة – وهي من الأوراق الرسمية وتعتبر البيانات التي وردت بها بيانات رسمية فتكون لها حجية في الإثبات وحجة قاطعة على الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أقرت به الطاعنة بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة وأنه له قوة السند التنفيذي وأن إصدارها الشيكات كان له سبب مشروع، ومن حق المطعون ضدها الأولى الرجوع عليها بقيمة الشيكات بصفتها موقعة عليها وأنها لم تثبت وقوع إكراه عليها لإبرام عقدي الصلح وأن طلباتها الختامية هي طلب بطلان عقدي المصالحة وأن المطعون ضدهما الثانية والثالث ليسا طرفا في عقدي الصلح وأن طلبها الاحتياطي بإلزامها بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى طلب جديد لم تسدد عنه الرسم. وكان الثابت أن الطاعنة هي الموقعة على الشيكات ولم تنكر ذلك فإنها سواء أكانت قد وقعت عليها بصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية أو بصفتها الشخصية فإنها تكون مسؤولة عن سدادا قيمتها على النحو السالف بيانه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت عليها لصالح المطعون ضدها الأولى على أنها لم تسدد عنه الرسم وبالتالي غير مقبول، رغم أن سداد الرسم ليس شرطا لقبول الدعوى وإنما يعتبر دينا للخزانة العامة إذا لم يكن قد تم تحصيله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقصود بالطلب الاحتياطي ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائي أي ما يطلب المدعي الحكم له به إذا ما قضت محكمة أول درجة برفض طلبه الأصلي، ومن ثم فهو الطلب الذي لا يطرح أمر الفصل فيه على المحكمة إلا عند قضائها برفض الطلب الأصلي بما يمتنع معه على المحكمة التصدي للفصل في الطلب الاحتياطي إلا بعد قضائها برفض الطلب الأصلي وحده أو بما يزيله، مما يصبح معه الطلب الاحتياطي ماثلا بالضرورة أمامها قائما بالفعل في الدعوى لا يرتفع عنها. وأنه يجوز إبداء الطلب الاحتياطي مع الطلب الأصلي كما يجوز إبداؤه كطلب عارض إذا أبداه بعد رفع الطلب الأصلي بطلب الحكم به في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقدي الصلح الموقعين بتاريخ 28/ 6/ 2010، 23/ 12/ 2010 وكل الآثار المترتبة عليهما. وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/ 1/ 2013 وصرحت بتقديم مذكرات، وخلال الميعاد المحدد تقدمت الطاعنة بمذكرة مؤرخة 9/ 1/ 2013 أبدت فيها طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى نتيجة التصرفات والعمليات التي أجرتها لحسابهما ومصلحتهما بموجب الوكالة التي منحت لها، ومن ثم يعتبر طلبا عارضا إذ أبدته بعد رفع الطلب الأصلي مما كان لازمه سداد الرسم المستحق على ذلك الطلب وفقا لما سبق بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 81 لسـنة 2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة القاهرة

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 45 مكرر بتاريخ 6 /11 /2020

الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 81 لسـنة 2020
بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة القاهرة
( المرحلة الثانية - الجولة الأولي )
في انتخابات مجلس النواب
رئيـس الهيئـة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 75 لسـنــة 2020 بنــدب رؤســــاء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية فى انتخابات مجلـس النـواب ؛

وعلــى كتــاب السيد اللــواء مـديــر الإدارة العــامـــة للانتخــابــات رقـــم 1597 المؤرخ 2020/11/6 ؛

وعلـى موافقــة مجلـس إدارة الهيئة الــوطنيــة للانتخــابــات بجلستها المعقــودة بتاريخ 2020/11/6 ؛

قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة .
إلـــى : نادى التجمع هايتس - خلف الجامعة الألمانية .

بدلاً من : مركز شباب الشهيد يوسف السباعى "القاهرة الجديدة" سابقًا .

( المــادة الثــانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .

صدر فى 2020/11/6

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

القـاضى/ لاشــين إبراهيــم

نائب رئيس محكمة النقض

الطعن 27938 لسنة 56 ق جلسة 22 / 10 / 2014 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 5 ص 51

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد نواب رئيس مجلس الدولة 
------------- 
1 - قرار إداري. 
دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- أثر المسلك الإيجابي للجهة الإدارية عند بحث التظلم في قطع الميعاد- إذا تظلم ذو الشأن من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر, فأعيد بحث الموضوع من قِبل جهة الإدارة, فإنها تكون قد سلكت مسلكًا إيجابيًا نحو تظلمه، وهذا من شأنه أن يقطع سريان ميعاد الطعن بالإلغاء حتى إتمام بحث التظلم والرد عليه- العبرة في ذلك هي بالموقف النهائي للإدارة في بحث الموضوع, حتى ولو تعددت التظلمات, مادام أنها قدمت في الميعاد, وأعيد بحث الموضوع من جديد. 
2 - مساكن. 
إسكان الشباب- قواعد تخصيص وحدة سكنية- المقصود بشرط عدم حيازة وحدة سكنية أخرى في مجال استحقاق تخصيص وحدة سكنية في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة, هو الحيازة القانونية التي تستند إلى سبب قانوني, يُتيح لها دوام الانتفاع بالسكن, واستمراره على وفق إرادة المنتفع وحده، وذلك كالحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة, ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة (الإيجار القديم)- ليس المقصود بذلك مجرد الإقامة في مسكن مستقل، ما دامت هذه الإقامة على سبيل الانتفاع المؤقت, إما لكونها دون سند قانوني, مثل الاستضافة, أو لسندٍ مؤقت, مثل عقد الإيجار محدَّد المدة، أو لمشاركة آخرين في ملكية الوحدة على المشاع, كما في حالات الإرث. 
3 - مساكن. 
إسكان الشباب- قواعد تخصيص وحدة سكنية- التحريات التي تجريها الجهة الإدارية, وهي بصدد تخصيص المساكن للمواطنين, أو إلغاء هذا التخصيص, لا تعدو أن تكون مجرد معلومات, ومن ثم لا يسوغ الاعتماد عليها وحدها في تحديد المراكز القانونية لذوي الشأن، فلا تكفي وحدها لإثبات توفر شروط الاستحقاق من عدمه، بل يجب أن تكون مقرونة بالدليل الموثق. 
---------------- 
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 17/6/2010 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 9/5/2010 في الدعوى رقم 37589 لسنة 60ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم أحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) حيث جرى نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وبها أعيد الطعن للمرافعة للجلسة نفسها لتغير تشكيل هيئة المحكمة، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده سبق وأقام الدعوى رقم 37589 لسنة 60ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة -الدائرة الثانية- بتاريخ 15/8/2006 طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهة الإدارية برفض تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحًا للدعوى: إنه تقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة مشفوعًا بالمستندات المطلوبة، إلا أنه فوجئ برفض طلبه، استنادًا إلى ما انتهت إليه التحريات من حيازته لسكن خاص، وذلك خلافًا للواقع, لكونه لا يمتلك أي سكن خاص ويقيم طرف والديه، ونتيجة لرفض تظلمه فقد لجأ إلى لجنة فض التظلمات التي أوصت بتاريخ 21/6/2006 بأحقيته في الحصول على الوحدة السكنية، إلا أن هذه التوصية لم تلق قبولا لدى الجهة الإدارية، مما حداه على إقامة دعواه بطلباته المذكورة سالفًا.
وبجلسة 9/5/2010 صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت طلب المدعي على سند من أنه حائز لمسكن مستقل خاص بمنزل والده بمحافظة المنيا، ولما كانت الأوراق قد خلت من أي مستند يفيد هذه الحيازة، واستنادها إلى سبب قانوني، بأن تكون بناء على عقد من العقود القانونية أو التصرفات المنتجة للحيازة، وإذ انتفى هذا السبب عنها بأن كانت على سبيل التسامح أو المجاملة أو الاستضافة انتفى عنها الاستقرار، وصارت بلا سند قانوني يحميها، ومن ثم لا يعول عليها كسبب مانع من الحصول على الوحدة السكنية, مما يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون، حريًا بالإلغاء. 
وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله, وذلك لأن المطعون ضده أقر باستمارة الحجز أنه لا يحوز وحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته، وأثبت باستمارة الحجز أن عنوانه المقيم به هو... سكن مستقل، وبالاستعلام عن هذا العنوان, تبين أنه عقار ملك والده, وأن العقار به شقة للمطعون ضده، وعلى إثر ذلك انتهت لجنة الاستعلام إلى عدم أحقية المذكور لوحدة سكنية, لعدم توفر شروط الحجز, ولعدم صحة البيانات المدونة باستمارة الحجز 
وحيث إن الثابت من الأوراق المقدمة من الهيئة الطاعنة أن المطعون ضده كان ضمن الحاجزين لوحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة, بمساحة 100 متر, باستمارة الحجز رقم 2708 حجز عام 2005، وأن اللجنة رقم 2/2/19 انتهت في يناير 2006 إلى أنه غير مستحق, بسبب حيازة سكن مستقل بعقار ملك والد الحاجز، وأن المطعون ضده تظلم من ذلك في 3/1/2006 بالتظلم رقم 24681, حيث عُرض على لجنة التظلمات التي قررت بجلستها المنعقدة في 29/1/2006 إعادة الاستعلام، وتم عرض إعادة الاستعلام على لجنة التظلمات والتي رفضته بجلسة 16/2/2006.
وبتاريخ 6/3/2006 تقدم المذكور بالتماس, تم عرضه على لجنة التظلمات, والتي قررت إعادة الاستعلام، وبعرض نتيجة إعادة الاستعلام على اللجنة, قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2006 رفض الالتماس المقدم منه للأسباب نفسها (وجود سكن مستقل)، وقد خلت الأوراق من دليل يفيد إعلان المطعون ضده بقرار رفض الالتماس الصادر في 22/3/2006.
وبتاريخ 3/5/2006 لجأ المطعون ضده إلى لجنة التوفيق في المنازعات, بالطلب رقم 117 لسنة 2006, وانتهت اللجنة في 21/6/2006 إلى التوصية بأحقية الطالب في الوحدة السكنية، ولم تجادل الجهة الإدارية في ذلك، وإزاء رفض الجهة الإدارية للتوصية المذكورة, أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15/8/2006، ومن ثم تكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونًا، وذلك باعتبار أن تظلم صاحب الشأن من القرار المطعون فيه تمَّ في الميعاد المقرَّر, فأعيد بحث الموضوع من قبل جهة الإدارة, فإنها تكون قد سلكت مسلكًا إيجابيًّا نحو تظلمه، وهذا من شأنه أن يقطع سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري, حتى إتمام بحث التظلم والرد عليه (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/12/2007 في الطعن رقم 8883 لسنة 47ق.ع- مجموعة مبادئ المحكمة في السنة 53 مكتب فني- ج/1- المبدأ رقم 39- ص280, وبذات المعنى حكمها بجلسة 18/1/2012 في الطعن رقم 33765 لسنة 55ق.ع), وأن العبرة في ذلك هي بالموقف النهائي للجهة الإدارية في بحث الموضوع, حتى لو تعددت التظلمات, مادام أنها قدمت في الميعاد, وأعادت الجهة الإدارية بحث الموضوع من جديد، إذ لا مصلحة للمدعي في المسارعة إلى الطعن القضائي, مادامت الجهة الإدارية مازالت تبحث الموضوع, ويمكن أن تجيبه إلى طلبه، خاصة أن هذا يخفف العبء عن أثقال كاهل القضاء بدعاوى لا طائل من ورائها, ويرحم المدعي من مصروفات التقاضي التي قد يكون في أمس الحاجة إليها (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/5/2013 في الطعن رقم 27755 لسنة 54ق.ع), ومن ثم يتعين رفض الدفع المبدى في هذا الشأن من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن كراسة الشروط الخاصة بتملك الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب اشترطت لأحقية التخصيص الشروط الآتية:
1- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن 23 سنة ولا يزيد على 35 سنة.
3- أن يكون غير حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.
4- ألا يمتلك أرضًا سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.
كما حددت كراسة الشروط الحالات التي يُلغى فيها التخصيص وهي:
1- عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها.
2- استخدام الوحدة في غير أغراض السكن.
3- التصرف في الوحدة, سواء بالإيجار أو البيع أو التنازل, قبل مرور عشر سنوات من تاريخ التسلم, أو سداد كامل القيمة, أيهما لاحق.
4- ثبوت تخصيص أو حيازة وحدة سكنية أخرى.
وحيث إنه من المقرر أن المقصود بحيازة وحدة سكنية في مجال استحقاق تخصيص وحدة سكنية في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة, هو الحيازة القانونية التي تستند إلى سبب قانوني يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره على وفق إرادة المنتفع وحده, مثل الحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة, ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة (الإيجار القديم)، وليس المقصود البتة هو مجرد الإقامة في مسكن مستقل، إذ لا شك أن طالب التخصيص المتزوج يقيم في وحدة سكنية، لكنه انتفاع مؤقت, إما لكونه دون سندٍ قانوني مثل الاستضافة, أو بسندٍ مؤقت مثل عقود الإيجار محدَّدة المدة، أو لأن آخرين يشاركونه ملكية الوحدة على المشاع كما في حالات الميراث، والقول بغير ذلك يعرض الأسر المصرية الناشئة لعدم الاستقرار ولظروف وتقلبات الحياة وربما عرضها للانهيار في حالة فقد السكن المؤقت. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/3/2012 في الطعن رقم 16399 لسنة 55 ق.ع، وبذات المعنى حكمها بجلسة 22/5/2013 في الطعن رقم 27755 لسنة 54 ق.ع، وبجلسة 23/10/2013 في الطعن رقم 9679 لسنة 56 ق.ع).
كما أنه من المقرر أن التحريات التي تجريها الجهة الإدارية وهي بصدد تخصيص المساكن للمواطنين أو إلغاء هذا التخصيص لا تعدو أن تكون مجرد معلومات تفتقر إلى الدليل المؤيد لصحتها، ومن ثم لا يسوغ الاعتماد عليها وحدها في تحديد المراكز القانونية لذوى الشأن (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/6/2004 في الطعن رقم 5835 لسنة 47 ق.ع), أي إن التحريات وحدها لا تكفي لإثبات توفر شروط الاستحقاق من عدمه، بل يجب أن تكون مقرونةً بالدليلِ الموثَّقِ على ذلك. (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/4/2011 في الطعن رقم 36150 لسنة 52ق.ع).
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة استبعدت المطعون ضده من التخصيص بسبب حيازته لسكن مستقل بجوار منزل والديه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على التحريات التي أجرتها الجهة الإدارية في 31/12/2005 و8/2/2006 وفي شهر مارس 2006, أنه ورد بها أن المطعون ضده له شقة مستقلة دور واحد مساحتها 41,81 مترًا بالطوب الأحمر والمسلح بجوار منزل والده بقرية دير سمالوط بمحافظة المنيا, وأن جميع الجيران أكدوا أن الشقة تخصه ومغلقة, وأن المذكور وزوجته وابنته يقيمون بالقاهرة ويترددون على الشقة المذكورة في الإجازات، وأن منزل والده عبارة عن صالة بها حجرة استقبال ضيوف+ حجرة لأشقاء الحاجز وحجرة للوالد والوالدة وحجرة بها خزين ومن الداخل يوجد عدة أحواش للمواشي وحمام وحجرة للفرن البلدي والسلم فقط.
وحيث إن الهيئة الطاعنة لم تقدم ما يفيد ملكية المطعون ضده للشقة المذكورة بموجب تصرف قانوني ناقل للملكية، بل إن التحريات التي قدمتها الهيئة الطاعنة وإن كانت قد أشارت إلى أن الشقة المذكورة مخصصة للمطعون ضده, إلا أنها لم تشر البتة إلى ملكيته لها.
كما أن الثابت من المستندات المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 22/3/2007 أن المالك لمنزل العائلة والشقة المذكورة هو والد المطعون ضده، وأن هذه الشقة صغيرة المساحة 41,81 مترًا مخصصة للعائلة كلها, خاصة أن المطعون ضده أشار إلى أن له ثمانية أشقاء ومخصص لهم حجرة واحدة فقط في منزل العائلة الأصلي -وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية-، كما أن الجهة الإدارية لم تشر إلى حيازة المطعون ضده للشقة المذكورة بموجب سند قانوني يتيح له الانتفاع بها على الدوام، بل الظاهر من الأوراق أنها مجرد استضافة مؤقتة على النحو الذي جرت به عادات المصريين في الأرياف، ومن ثم لا يوجد ما يثبت على نحو قاطع أن المطعون ضده يحوز وحدة سكنية مستقلة باسمه؛ بحسبان أن الحيازة المعول عليها في هذا الشأن هي الحيازة المنفردة المستقرة التي لا يشارك الحائز فيها أحد غيره, وتكون مستندة على سبب قانوني يحميها على الدوام، ومن ثم فإن ما استندت إليه الهيئة الطاعنة لا يصلح سببًا لحرمان المطعون ضده من الحصول على وحدة سكنية بالمشروع المذكور، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة نفسها, فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن المعروض، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات

الطعن 25533 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 4 ص 34

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وبخيت محمد محمد إسماعيل وسالم عبد الهادي محروس جمعه ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال وعطية عماد الدين محمد نجم وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة 
------------------- 
1 - دعوى.
وجوب توقيع محام على عريضة الدعوى- الغرض الذي تغياه المشرع من ذلك هو التأكد من أن العريضة جاءت مُعَدة إعدادا قانونيا سليما، مما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع، وما يستهدفه المدعي من دعواه، وحتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تبدأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن. 
2 - دعوى. 
تكييف الطلبات- مفهومه- التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق- التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة- أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة- الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِّن فكرة وافية عن المطلوب منه. 
3 - دعوى. 
تكييف الطلبات- العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء- المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة- لئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها- إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه- إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا. 
4 - دعوى. 
التماس إعادة النظر- يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية- أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر. 
5 - دعوى. 
تكييف الطلبات- لا يجوز تكييف طلب التماس إعادة النظر في حكم للمحكمة الإدارية العليا على أنه دعوى ببطلان هذا الحكم- المحكمة بذلك تكون قد قامت بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغييرا جذريا- هذا الحكم يكون منبت الصلة عن الواقعات والطلبات المرفوع بها الالتماس، فيكون قد قضى بما لم يطلبه الملتمس، ولم يفصل في الخصومة المنظورة أمامه- المحكمة بذلك لا تكون قد استنفدت سلطتها في شأنه، ومن ثم لا يرتب أية حجية، ولا يرد عليه التصحيح- الأثر المترتب على ذلك هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إصداره، واستعادة المحكمة لسلطتها في الفصل في الالتماس المطروح عليها. 
6 - قواعد فقهية. 
لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها- الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها. 
7 - مجلس الدولة. النعي ببطلان الحكم 
دائرة توحيد المبادئ- سلطتها في الحكم في موضوع الطعن- كما يجوز لهذه الدائرة أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض الأحكام، فإنه لا يوجد ما يحول بينها وبين الفصل في الطعن، متى استقامت عناصره، وكان صالحا للفصل فيه. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الاثنين الموافق 17/3/2014 أودع الأستاذ/ ... المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن السيد/ ...، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 25533 لسنة 60 ق.عليا، طعنا بالبطلان على الحكم الصادر عن المحكمة بجلسة 1/6/2013 في الطعن رقم 8728 لسنة 59 ق. عليا، القاضي بقبول الطعن شكلا، وببطلان الحكم الصادر بجلسة 24/1/2012 في الطعن رقم 18256 لسنة 55 ق. عليا.
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر بجلسة 1/6/2013 في الطعن رقم 8728 لسنة 59 ق. عليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة على وفق نص المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة؛ لإرساء مبدأ في شأن مدى جواز الطعن بالبطلان في الحكم الصادر في دعوى بطلان.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة (موضوع)، فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/12/2014 إحالته إلى هذه الدائرة؛ لترجيح أحد اتجاهي المحكمة في شأن سلطتها في تكييف طلبات الخصوم، ومدى جواز الطعن بالبطلان في حكم صادر في دعوى بطلان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه ترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الذي من مقتضاه أن المحكمة مقيدة في تكييف الدعوى بطلبات الخصوم فيها، متى أبديت هذه الطلبات في عبارات واضحة، وترجيح الاتجاه الذي أجاز الطعن بالبطلان في الأحكام الصادرة بالبطلان، وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 10/1/2015، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على الحكم له بطلباته، وردت الجامعة المطعون ضدها على الطعن فقدمت حافظة مستندات ودفعت بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه، وبجلسة 2/5/2015 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 6/6/2015، وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرة بدفاعه خلال أجل حددته، وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الخصوم مذكرة بدفاعه، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/6/2004 أصدر السيد رئيس جامعة قناة السويس القرار رقم 764 لسنة 2004 بإحالة الدكتور/ ... المدرس بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة قناة السويس، لمحاكمته تأديبيا لما نسبته إليه النيابة العامة في القضية رقم 12 لسنة 2002 جنايات أمن دولة العريش.
وبجلسة 15/9/2004 قضى مجلس التأديب بمجازاة المحال بالعزل من الوظيفة؛ لثبوت طلبه من: . . . مبالغ مالية لاستعمال نفوذه المزعوم للحصول على أحكام قضائية لمصلحة الأخير في الدعويين رقمي 1355 و2060 لسنة 2000 جنح مستأنف العريش، بالحكم الصادر ضده في الجناية رقم 12 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء، فطعن عليه بالطعنين رقمي 405 و670 لسنة 51 ق. عليا. وبجلسة 14/1/2006 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا، تأسيسا على سلامة الحكم المطعون فيه، وقيامه على سببه المبرر له.
وبتاريخ 5/5/2009 أقام الطاعن الطعن رقم 18256 لسنة 55 ق. عليا، ناعيا على الحكم عيب البطلان، لصدوره عن محكمة مشكلة من أربعة أعضاء بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 24/11/2012 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه، وببطلان قرار مجلس التأديب، وبسقوط الدعوى التأديبية.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من مطالعة مسودة الحكم أنها موقعة من أربعة أعضاء، وأن البين من مطالعة أصل الحكم صدوره عن خمسة أعضاء بالمخالفة لما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به، إذ يبين حذف اسم أحد الأعضاء ووضعه بين قوسين، ويليه كلمة "صح"، مما مفاده غيابه عن جلسة النطق به، ومن ثم فإن السيد العضو لم يشترك في المداولة، ولم يوقع على المسودة، أو غاب عن جلسة النطق به، وبالتالي فإن الحكم يكون قد صدر عن أربعة أعضاء بالمخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة أن الثابت من حافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها أن مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه ترأسه الدكتور/ ... نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، وهو كان عضوا بمجلس الجامعة الذي اجتمع بجلسته رقم(70) بتاريخ 29/4/2003، ووافق على وقف الطاعن عن العمل طوال فترة حبسه، وأوصى بإحالته إلى مجلس التأديب، وبالتالي فإنه يكون قد سبق أن أبدى رأيا، الأمر الذي يجعله غير صالح لنظر الدعوى التأديبية، ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب الذي انعقد برئاسته يكون قد صدر باطلا، وأنه لما كانت إجراءات المحاكمة انتهت في 15/9/2004، فإنه يكون قد انقضى على ارتكاب المخالفة ثلاث سنوات، فتكون الدعوى التأديبية بشأنها قد سقطت بمضي المدة.
وبتاريخ 23/1/2013 طعنت الجامعة على هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر، وقيد الالتماس برقم 8728 لسنة 59 ق. عليا، طالبة قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه، تأسيسا على أن الملتمس ضده أدخل الغش على المحكمة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

وبجلسة 1/6/2013 قضت المحكمة بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه.
وأقامت قضاءها على أن حقيقة طلبات الجامعة – طبقا للتكييف القانوني الصحيح – هو بطلان الحكم المطعون عليه، وأن الثابت من مطالعة مسودة الحكم الصادر بجلسة 14/1/2006 في الطعنين رقمي 405 و670 لسنة 51 ق. عليا أن العضو الذي كتبه هو الذي أشر على "الشميز" بعبارة: "تم التصحيح"، كما أشر رئيس المحكمة بأنه تمت المداولة، وأن المسودة تضمنت أربعة توقيعات، وتوقيعًا بدا محوه، وأن التوقيع الذي تم محوه هو توقيع السيد العضو المقرر، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت أن محو التوقيع كان سابقا على صدور الحكم، فإنه لا مناص من استصحاب الأصل العام باعتبار أن الإجراءات قد روعيت، وبالتالي فإن الحكم يكون قد صدر مشوبا بالبطلان.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء، فبادر إلى الطعن عليه بالطعن الماثل، ناعيا عليه عيب البطلان؛ لأنه كيّف التماس إعادة النظر على أنه دعوى بطلان أصلية، رغم أنه مقيد بطلبات الجامعة ولا يملك تعديلها، ولأنه خالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الأحكام الصادرة بالبطلان، فضلا عن انطوائه على تدليس آثم في مضمونه بالالتفاف على ما هو مستقر عليه من عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر.
ومن حيث إنه عن هذه المسألة فهناك أحكام صدرت عن المحكمة الإدارية العليا، (ومنها الحكم الصادر بجلسة 10/12/2000 في الطعن رقم 2138 لسنة 47 ق. عليا) تمنح المحكمة سلطة إعطاء الدعوى وصفها الحق دون أن تتقيد في ذلك بطلبات الخصوم، وهناك أحكام أخرى (ومنها الحكم الصادر بجلسة 4/7/2004 في الطعن رقم 2805 لسنة 47 ق. عليا) قيدت سلطة المحكمة بطلبات الخصوم، متى أبديت هذه الطلبات في عبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
ومن حيث إن التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وهو مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة؛ لذلك أوجب المشرع في المادة 25 من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972) أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، وأن تكون العريضة موقعة من محام، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة.
والحكمة التي تغياها المشرع من بيان وقائع الدعوى هو تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوّن فكرة وافية عن المطلوب منه.
والغرض الذي تغياه المشرع من وجوب توقيع محام على عريضة الدعوى هو التأكد من أن العريضة جاءت معدة إعدادا قانونيا سليما، مما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع، وما يستهدفه المدعي من دعواه، وحتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تبدأ بسبب قيام من لا خبرة لهـم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن.
وبالتالي فإن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فمتى حدد المدعي نطاق خصومته، وصاغ محاميه هذه الطلبات، وبيّن سندها القانوني، فإن المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، أما إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، فإذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى حكمها باطلا بطلانا مطلقا.
وترتيبا على ما تقدم، فإنه يتعين ترجيح الاتجاه الذي يرى أن المحكمة لدى مباشرتها لسلطتها في تكييف الدعوى مقيدة بطلبات الخصوم، متى كانت هذه الطلبات واضحة لا لبس فيها ولا غموض.– وحيث إن المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ...".
ومن حيث إن النص المتقدم كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض الأحكام، فإنه لا يحول بينها وبين الفصل في الطعن، متى استقامت عناصره وكان صالحا للفصل فيه.
ومن حيث إن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تقديم عريضة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة متضمنة - عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب – وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية وبيانا بالمستندات المؤيدة لطلبه، ونظرا إلى ما يستلزمه هذا الإجراء من تخصص وخبرة، فقد أوجب النص أن يقوم بإعداد هذه العريضة محام من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة، لتأتي صياغتها موافقة لحقيقة مراد صاحب الشأن، ومعبرة عما يطلبه، وما يبغي الوصول إليه، وبالتالي فإنه متى استوفت عريضة الدعوى بياناتها الجوهرية، ووقعها محام من المقبولين للمرافعة أمام المحكمة، وكان المقرر أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، فإن المحكمة ملزمة أن تسير في فلك تلك الطلبات، وبالتالي فإنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها.

فإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا؛ ذلك لأن المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها، وبالتالي فإن الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها، ومن ثم فإن المحكمة ملزمة أن تفصل فيما طلبه المدعي على نحو جازم وصريح، وهو أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق، أو قضت على خلاف حقيقة طلبات الخصوم، ورد حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس جامعة قناة السويس طعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/11/2012 في الطعن رقم 18256 لسنة 55 القضائية (عليا) بطريق التماس إعادة النظر، مرتكنا إلى نص المادة 241/1 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الطلب الذي طلبت الجامعة القضاء به على نحو جازم وصريح هو التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه، إلا أن المحكمة قامت بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغييرا جذريا، وكيفت الالتماس - على خلاف مقصد الملتمس – على أنه دعوى بطلان أصلية، وقضت فيها على هذا الوجه، فجاء حكمها منبت الصلة تماما عن الواقعات والطلبات المرفوع بها الالتماس، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد قضى بما لم يطلبه الملتمس، ولم يفصل في الخصومة المنظورة أمامه، وبالتالي فإن المحكمة لم تستنفد سلطتها في شأنه، فيكون قد صدر باطلا؛ لعدم تحقيقه الغرض المنشود من إقامة الالتماس، وهو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به الخصومة، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعه.
ومتى شاب هذا الحكم عيب جوهري أفقده كيانه، وزعزع أركانه، وحال دون اعتباره موجودا، ولم تستنفد المحكمة سلطتها بشأنه؛ فإنه لا يرتب أي حجية، ولا يرد عليه التصحيح، ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إصداره، واستعادة المحكمة لسلطتها في الفصل في الالتماس المطروح عليها. ومن حيث إنه يتبين من استعراض التطور التشريعي للنصوص التي تنظم المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 لتكون خاتمة المطاف فيما يعرض من دعاوى على القضاء الإداري، وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، واتساقا مع ذلك فقد نص في المادة 15 من ذلك القانون على أنه لا يقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر، وقد سكت القانونان رقما 55 لسنة 1959 و47 لسنة 1972 عن إيراد نص مماثل لهذه المادة، وإنما ورد فيهما النص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959، والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في هذين القانونين عما كانت عليه في القانون رقم 165 لسنة 1955، إذ ما برحت على رأس القضاء الإداري ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل القانونين رقمي 55 لسنة 1959 و47 لسنة 1972 على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت وما زالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/3/2005 في القضية رقم 16 لسنة 23القضائية (دستورية)، برفض الحكم بعدم دستورية نص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فيما تضمنه من إسقاط أحكام المحكمة الإدارية العليا من عداد الأحكام التي يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
(أولا) بأن محاكم مجلس الدولة - لدى مباشرتها لسلطتها في تكييف الدعوى – مقيدة بطلبات الخصوم، متى كانت هذه الطلبات واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
(ثانيا) بعدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/11/2012 في الطعن رقم 18256 لسنة 55 القضائية (عليا).