الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 6 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 23 / 6 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
مجموعة بنيان الدولية للاستثمار (القابضة) ذ.م.م

مطعون ضده:
ياسر جواد شكري رطروط

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/209 طعن عقاري
بتاريخ 01-06-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ د. محسن إبراهيم محمد وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصـل في أن المطعون ضدة (ياسر جواد شكري رطروط) أقام على الطاعنة (مجموعة بنيان الدولية للاستثمار-القابضة- ذ.م.م.) الدعوى رقم (317) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ببطلان وفسخ عقد البيع والشراء المؤرخ في 7 أغسطس 2018 عن الوحدة السكنية رقم (2504) بالطابق (25) بالبناء المقام على قطعة الأرض رقم ( A1 ) بإمارة دبى بمنطقة الثنية الخامسة (بوابة دبي 2) في أبراج بحيرات الجميرا وبإلزامها بأن ترد إليه مبلغ (1،049،000) مليون تسعة وأربعون ألف درهم المسددة مقابل قيمة الوحدة السكنية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية بواقع (400،000) درهم والفائدة القانونية على المبالغ المترصدة في ذمتها والتي ستقضي بها المحكمة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وقال بيانا لذلك إنه بموجب اتفاقية بيع وشراء بينه والطاعنة مؤرخة 7 أغسطس 2018 باعت إليه الأخيرة الوحدة السكنية رقم (2504) بالطابق (25) بالبناء المقام على قطعة الأرض رقم ( A1 ) بمنطقة الثنية الخامسة (بوابة دبي 2) في أبراج بحيرات الجميرا لقاء ثمن مقداره (1،049،000) درهم تم سداده بالكامل عند التوقيع على العقد واتفق الطرفان على أن يكون التسليم بتاريخ 30 يوليو 2018، إلا أنه عند حلول هذا الأجل تكشف له عدم إكتمال البناء على الوجه المتفق عليه وعدم تسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي، ومن ثم فقد اقام الدعوى. 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 23 يوليو 2019 ببطلان عقد بيع الوحدة موضوع التداعي وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (1،049،000) مليون تسعة وأربعون ألف درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 25-4-2019 وحتى تمام السداد. 
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (427) لسنه 2019 عقاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 24 فبراير 2021 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. 
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (209) لسنة 2021 عقاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 20 إبريل 2021 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ أول يونيو 2021 إحالته للهيئة العامة لمحكمة التمييز وذلك عملاً بالفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك للنظر في العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز في حكم سابق انتهت فيه إلى أن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن بالاستئناف في القضايا الحقوقية والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف إما بصحيفة استئناف تودع مكتب إدارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو بقيدها الكترونياً، فيبدأ الاستئناف من هذا التاريخ، وأن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للاستئناف، وهو أمر منبت الصلة عما يتخذه مكتب إدارة الدعوى أو الجهة المختصة بالتسجيل بالنسبة لإجراءات قيد الاستئناف وفقاً لما سلف بيانه وما رتبه المشرع من جزاء على عدم اتخاذ المستأنف لتلك الإجراءات، أو ما رتبه المشرع أيضا من جزاء بالنسبة لطريق سداد رسم الاستئناف وكذا التأمين المقرر في كل منها سواء في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي أو قانون الرسوم القضائية لمحاكم دبي بحسب الأحوال، مما مؤداه أن الطعن بالاستئناف إنما يبدأ بإيداع صحيفة الاستئناف مكتـب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونيا، وذلك عند احتساب مواعيد الاستئناف فحسب، دون أن يتأثر ذلك بما يرتبه من أن الاستئناف يعتبر مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ القيد في السجل الخاص بذلك، كما لا يتأثر بما اتخذته محاكم دبي بالنسبة للقيد الإلكتروني من خطوات تنظيمية إدارية بشأن تسجيل طلب القيد الإلكتروني أمام محكمة الاستئناف وفق برنامج التسجيل الإلكتروني عن بعد (برنامج السالفة) .... إن المشرع لم يرتب جزاء عدم قبول الطعن بالاستئناف كقاعدة عامة عند عدم سداد الرسم والتأمين على حد سواء عند إيداع صحيفة الاستئناف مكتب إدارة الدعوى، إلا بعد أن تصدر المحكمة أمراً بتكليف المستأنف بأداء الرسم كاملاً أو استكماله والتأمين في خلال مدة معينة وتقاعس المستأنف عن سداد الرسم والتأمين خلال تلك المدة. وحيث إن النص في المادة (162/ 1) من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 على أنه (يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطالبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف او من يمثله.) وفي المادة (168) من ذات القانون على أنه (تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.) وفي المادة (16/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنه 2018 على أنه (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.) وفي المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 على أنه (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -الكترونيا او ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجلم لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، والا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.) وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً او جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي على أنه ((تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها، شريطة ما يلي: 1-أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر، أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية2-أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانونا خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، مالم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى.)) وما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة (1) من المرسوم سالف البيان من أن عبارة المحكمة المختصة تنصرف الى محكمة الاستئناف والتمييز والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة لالتماس إعادة النظر، مؤداه إن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة، أما إذا تقاعس الطاعن عن تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مكتب إدارة الدعوى من تقدير الرسم وإخطاره به مكتفياً بتقديم طلب للقيد خالياً منها تم إلغاؤه لاحقاً لعدم المتابعة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي فإن هذا الطلب لا يكون له ثمة أثر ولا يعتد به في رفع الطعن، ومن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب آخر واستكمل مقوماته واجراءاته الصحيحة وسدد عنه الرسم خلال المدة المقررة لإخطاره به فان هذا الطلب الأخير وحده يكون هو المعول عليه في احتساب تاريخ رفع الطعن، فإن كان الطلب الثاني قد قدم بعد انتهاء الأجل المضروب للطعن كان الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد. لذا فإن الهيئة العامة تقرر العدول عن المبدأ السابق وفقاً لما سلف بيانه. 
---------------
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً في مواجهتها بتاريخ 23 يوليو 2019، وأنها قيدت استئنافها الكترونياً بالطلب رقم 77097/2019 بتاريخ 10 أغسطس 2019 والذى تم إلغاؤه بسبب عدم المراجعة خلال المدة المحددة، وأنها تقدمت بطلب استئناف آخر بتاريخ 8 سبتمبر 2019 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً، هذا في حين أن الطلب المعول عليه في احتساب تاريخ التقرير بالاستئناف هو الطلب الإلكتروني الأول المقدم منها خلال الميعاد المحدد قانوناً تحت رقم 77097/2019 بتاريخ أول أغسطس2019، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه قبول الاستئناف شكلاً والمضي في نظره موضوعاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (162 /1) من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 على أنه (يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطالبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف او من يمثله.) وفي المادة (168) من ذات القانون على أنه (تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.) وفي المادة (16/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنه 2018 على أنه (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.) وفي المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 على أنه (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -الكترونيا او ورقيا-على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجلم لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، والا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.) وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً او جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.) وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي على أنه ((تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي مقبولة شكلاً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها، شريطة ما يلي: 1-أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر، أو عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، خلال مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية. 2-أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانونا خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة، مالم يقرر رئيس محاكم دبي مهلة أخرى.)) وما أوردته المذكرة التفسيرية للمادة (1) من المرسوم سالف البيان من أن عبارة المحكمة المختصة تنصرف الى محكمة الاستئناف والتمييز والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة لالتماس إعادة النظر، مؤداه إن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية، والتي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية وكذا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وذلك إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن إدارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد، وذلك ما لم يقرر رئيس محاكم دبى مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، فإذا سدد الرسم خلال الأجل المضروب عد الطعن مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ إيداع الصحيفة، أما إذا تقاعس الطاعن عن تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مكتب إدارة الدعوى من تقدير الرسم وإخطاره به مكتفياً بتقديم طلب للقيد خالياً منها تم إلغاؤه لاحقاً لعدم المتابعة وفق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي فإن هذا الطلب لا يكون له ثمة أثر ولا يعتد به في رفع الطعن، ومن ثم إذا تقدم الطاعن بطلب آخر واستكمل مقوماته واجراءاته الصحيحة وسدد عنه الرسم خلال المدة المقررة لإخطاره به فان هذا الطلب الأخير وحده يكون هو المعول عليه في احتساب تاريخ رفع الطعن، فإن كان الطلب الثاني قد قدم بعد انتهاء الأجل المضروب للطعن كان الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذ النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة بما يضحى النعي عليه بهذا السبب قائماً على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى ببطلان عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى، في حين أنها تمسكت بأن القانون لم يرتب البطلان إلا إذا لم تسجل الوحدة على الإطلاق، وبأن الوحدة المبيعة مسجلة باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك ببلدية دبى، وبانها أوفت بالتزاماتها العقدية وما يوجبه القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وقامت بتسجيل الوحدة المبيعة باسم المطعون ضده في السجل المبدئي بتاريخ 25 فبراير 2020، وقدمت شهادة صادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي تفيد تسجيل الوحدة محل النزاع في السجل المبدئي باسم المطعون ضده، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث تلك المستندات وما لها من دلالة في تنفيذها التزاماتها فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، ومن ثم فان ما تنعي به الطاعنة بهذين السببين يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق