الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 3407 لسنة 88 ق جلسة 11 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين عصام إبراهيم و هشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /

وأمين السر السيد / محمد دندر.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1441 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3407 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من :
1-.....  " المحكوم عليهما - الطاعنين "
3-.....

ضد

النيابة العامة
---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة 1- ..... " طاعن " 2- ..... " طاعن " 3- ..... " طاعن " 4-..... 5 - ..... 6- .....  ۷-..... في قضية الجناية رقم 17596 لسنة ۲۰۱۳ شبين القناطر ( والمقيدة برقم 3453 لسنه ۲۰۱۳ کلی شمال بنها )لأنهم في يوم ۱۳ من نوفمبر سنة ۲۰۱۳ بدائرة قسم شبين القناطر - محافظة القليوبية.
أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " ، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قاوموا بالعنف موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب أحمد عبد المنعم مبروك - معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر - وأفراد القوة المرافقة له ، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة ، وأطلقوا صوبهم وابل من الأعيرة النارية ، للحيلولة دون ضبطهم ، وقد بلغ المتهمين من الرابع حتى السابع مقصد هم من ذلك وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث ، وكان ذلك بسبب ذلك التنفيذ لحملهم بغير حق علي الأمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ، وهو ضبطهم بالمواد المخدرة موضوع التهمة الأولى ، علي النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " بندقية آلية ".
أحرزوا ذخائر "تسعة وأربعون طلقة " مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه " السلاح موضوع التهمة السابقة ".
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من فبراير سنة 2016 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، بند 6 ، 38/1 ، 40/1 ، 4 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "۲" من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل والمواد 1/1 ، 6 ، 26/3 ، 5 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ /۲ من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة / ..... ، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه عشرون ألف جنيهاً ، عن التهم الثانية والثالثة والرابعة ، وبرائته مما عدا ذلك . ثانيا ً: بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيهاً عن التهمة الأولى ، وبرائته مما عدا ذلك . ثالثاً : بمعاقبة ..... ، بالسجن لمدة ست سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيهاً عن التهمة الأولى ، وبرائته مما عدا ذلك . رابعاً : براءة / ..... ، مما أسند اليه . خامساً : بمعاقبة كلاً من ..... بالسجن المؤبد وتغريم كلاً منهم مائة الف جنيهاً ، عما أسند إليه سادساً : الزمت المحكوم عليهم عدا الثالث بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات .
وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليهما الثاني والثالث للجوهر المخدر مجرداً من القصود المسماة .
قرر المحكوم عليهما / ..... بتاريخ 5 من مارس سنة ۲۰۱6 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، قرر المحكوم عليه | ..... بتاریخ ۲۲ من مارس سنة ۲۰۱6 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم علية / ..... بتاريخ 6 من أبريل سنة ۲۰۱6 موقعٌ عليها من المحامي / ..... ، هذا ولم يودع المحكوم عليهما / ..... أسباب لطعنهما وفقاً لكتاب نيابة جنوب بنها الكلية المرفق المؤرخ 13-1-2018
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطاعنين محمد نصر عبد السلام محمد ، محمد محمود إسماعيل محمد وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وجدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثالث عبد الشافي محمد عبد الله عبد الشافي الشيمي قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنالطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي دانه بها واغفل ايراداً ورداً دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس أية ذلك أن إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لم يشمله لعدم توقيع وكيل النيابة مصدرة قرين اسمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويضحى منعي الطاعن في هخذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطة وموقعاً عليه بامضائه ، فإنه لا يعيب الإذن عدم تأشير وكيل النيابة مصدره قرين اسم المتهم ولقبه - ويضحى ما يثيره الطاعن في الصدد غير سديد . فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة وهو ما أُثبته الحكم بما لا ينازع فيه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً: عدم قبول طعن المحكوم عليهما ....... شكلاً.
ثانياً: قبول طعن المحكوم عليه ...... شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق