باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة
السيد القاضى/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد
و محمد قنديل ومحمد غنيم و محمد محمد يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد العال .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأحد الموافق 22 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 6 من نوفمبر سنة 2022م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3032 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
...... . محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم 12230 لسنة 2020 مركز حوش
عيسى (والمقيدة برقم 878 كلي وسط) لأنه فى يوم 22 من أغسطس سنة 2020 بدائرة مركز
حوش عيسى - محافظة البحيرة :-
– أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها
قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من ديسمبر2020 وعملاً بالمادة
304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانوني رقمي 61 لسنة 199 ، 122 لسنة 1989 ، والبند
رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر
المضبوط – باعتبار أن إحراز المواد المخدرة مجرد من القصود المسماة في القانون.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من ديسمبر سنة 2020
، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 21 من فبراير سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين
بمحضر الجلسة .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون وفي غير الأحوال المصرح
بها قانوناً، قد شابة قصور التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يورد مؤدى
الأدلة التي استند إليها في الإدانة فى بيان كاف وعول عليها جملة دون أن يبين
الدليل الأساسي منها، ولم يعن بالرد على دفوع الطاعن ببطلان أمر الإحالة لمخالفته
لما ورد بقائمة أدلة الثبوت، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لخلوه من
توقيع مصدره قرين اسم الطاعن وعدم استكمال الضابط القائم بالضبط تنفيذ الإذن
بتفتيش مسكن الطاعن، كما عول في الإدانة على تحريات الشرطة وتقرير المعمل الكيماوي
رغم أنهما لا يصلحان دليلاً للإدانة، ونفت المحكمة قصد الاتجار في حق الطاعن رغم
أن تحريات الشرطة أثبتت ذلك القصد، ولم تفطن إلى عدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية
بدفتر أحوال القسم، وتناقض محضر الضبط مع التقرير الصادر من شركة الهاتف المحمول
حول استخدام الطاعن لهاتفه وتقرير قسم الأدلة الجنائية الثابت به عدم صلاحية
السلاح الناري والذخيرة المضبوطين مع الطاعن، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في
القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دان بها الطاعن، وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوى، وهى
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف يكفي
للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه
دعوى القصور في التسبيب، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول. لما كان
ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع
عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة، وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على
المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام
أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذى يتحدث
عنه في وجه طعنه لعدم توقيع مصدره قرين
اسمه بمحضر
التحريات، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا إلى الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا
إلى أنه لا يصح أن يُنعى على الإذن عدم توقيع وكيل النيابة قرين اسم المتحري عنه،
إذ ليس في القانون ما يوجب ذلك الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا محل
له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط
مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على
الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان
الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه، ومن ثم يضحى النعي على في هذا الخصوص
غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون
قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء قاصراً على أقوال شاهد الإثبات وما
أورى به تقرير المعمل الكيماوي، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات، ومن ثم فإن النعي
في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن
كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجرائم إلى المتهم، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال
الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد
الاتجار، فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يصح الاعتداد
بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إثبات الضابط
المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن التناقض بين محضر الضبط وبين التقرير الصادر
من شركة الهاتف المحمول وتقرير قسم الأدلة الجنائية، ومن ثم فلا يسوغ له إثارة هذا
الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق