بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. ب. ا. ج. ل. ا. ش.
ر. ع. ا. ح.
س. ا. ل. ا. ذ.
ر. ع. ا. ح.
س. ا. ل. ا. ذ.
مطعون ضده:
م. ا. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/206 طعن تجاري
بتاريخ 05-12-2023
بتاريخ 05-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 231 لسنة 2022 تجاري جزئي علي المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 545,334.08 درهم (فقط خمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً وثمانية فلس لا غير) ، مع قصر التضامن بالنسبة للثاني والثالث في حدود مبلغ 214,151.84 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. على سند من القول انه بموجب التعامل الجاري بين كل من المدعية والمدعى عليها الاولى فقد ترصد بذمة المدعى عليها الاولى لصالح المدعية مبلغ وقدره 515,334.08 خمسمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون درهماً إماراتياً وثمانية فلس وذلك سنداً للفواتير المزيلة بختم المدعى عليها الاولى والممهورة بالتوقيع الذي يفيد الاستلام ، فقد ترصد بذمتها مبلغ وقدره 515,334.08 درهم وفق كشف الحساب والفواتير , وبموجب خطاب صادر عن المدعى عليها الثانية فقد سطرت الاخيرة وبتوقيع المخول عنها المدعى عليه الثالث عدد ثلاث شيكات ارقام ، 0000174 ، 0000175 ، 000223 باجمالي مبلغ وقدره 214,151.84 درهم ، حيث قامت بتسليمها سدادا عن الدفعات المستحقة في ذمة المدعى عليها الاولى ، الا ان الشيكات المنوه عنها ارتجعت دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، حيث تم لاحقا سداد جزء منها وتم استبدال البعض الاخر , كما ان المدعية قد لحقها اضرار بالغة نتيجة تأخر المدعى عليهم من سداد المبالغ المترصدة بذمتهم مما يحق للمدعية مطالبة المدعى عليهم بتعويضها بملغ 30,000 درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التى المت بالمدعية جراء فعل المدعى عليهم ورسوم ترجمة قانونية . الامر الذى حدا بالمدعية الى اقامة دعواها بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 8 من مارس 2022 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري أولا : بإلزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره وقدره 515,334.08 خمسمائه وخمسة عشر الف وثلاثمائه وأربعة وثلاثون درهما وثمانيه فلس. ثانيا بالزام المدعى عليهما الثانيه والثالث ان يتضامنا مع المدعى عليها الأولى في أداء مبلغ 214,151.84 مائتان وأربعة عشر الف ومائه وواحد وخمسون درهما وأربعة وثمانون فلسا من جملة المحكوم به في البند أولا. ثالثا بالزام المدعى عليهم بأداء فائدة القانونية بواقع 5 % سنويا على المبالغ المحكوم بها - كل فيما يخصه - من 14 \ 1 \2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعي عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2490 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 18 من يناير 2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
طعن المدعي عليهم في هذا الحكم بالتمييز رقم 206 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 26 من يناير 2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن ثم قدم وكيل الطاعنين طلباً الكترونياً لإثبات التنازل وترك الخصومة في الطعن مرفق به اتفاقية تسوية النزاع ودياً بين الطرفين
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد أنقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجه إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن وكيل الطاعنين قد تقدم بطلب الكتروني طلب فيه صراحة إثبات تنازل وترك الخصومة في الطعن الماثل ، وذلك بعد أنقضاء ميعاد الطعن ، وكان سند وكالته يبيح له الترك والتنازل عنه ، وهو ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة (113) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022م ومن ثم أصبح ملزماً للطاعنين لا يجوز الرجوع فيه وبغير حاجه إلى قبول يصدر من المطعون ضدها ولهذا يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بحكم المادتين رقمي 169 و 191 / 1 من المرسوم بقانون سالف الذكر مع الزام الطاعنين بمصروفاته اعمالاً لنص المادتين رقمي 114 و 170 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعن رقم 206 لسنة 2023 تجاري بإثبات ترك الطاعنون للخصومة في الطعن مع الزامهم بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق