الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 2 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقم 2 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
د. أ. س. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
خ. ر. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2022/36 طعن تجاري
بتاريخ 20-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / محمد المرسى وبعد المداوله 
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي رقم 813 لسنة 2020 تجاري كلي علي المطعون ضده وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بان يدفعا لها مبلغ وقدره 470,500,000 (اربعمائة وسبعون مليون وخمسمائة الف درهم) وفوائد قانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام, وذلك على سند من القول حاصله ان المدعى عليه الاول كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمدعية من تاريخ 27/9/2008 ونائب رئيس مجلس ادارة من تاريخ 11/9/2008 والشركات التابعة لها وبقى شاغل للمنصبين حتى استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للمدعية بتاريخ 30/9/2016 واستمر بمنصبه الاخر نائب رئيس مجلس الادارة الى ان استقال منه في غضون عام 2017 وكان مفوض بالتوقيع عن المدعية والتصرف نيابة عنها في التصرفات النافعة لها والتي تكون في مصلحتها وذلك بموجب وكالات عدلية مصدق عليها بدبى في 9\10\2010 و10\9\2015 ، والمدعى عليه الثاني هو المفوض بالتوقيع لشركة دريك اند سكل السعودية للإنشاءات وهى شركة مساهمة خاصة مملوكة بطريقة غير مباشرة من الشركة المدعية وهى احد شركاتها التابعة، وتعمل في مجال الإنشاءات في المملكة العربية السعودية, وبتاريخ 15/10/2017 بناء على طلب مساهمي الشركة المدعية اصدر مجلس الادارة القرار رقم 41 لسنة 2017 بالموافقة على اجراء التحقيق الداخلي بالشركة المدعية والشركات التابعة لها والمملوكة منها وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق وخبرة وبعد ذلك الفحص تبين ان هناك مخالفات عمدية وجسيمة واعمال غير مشروعة وتبديد لأموال الشركة المدعية والشركات التابعة لها والمملوكة منها، ومن ضمنها قيام المدعى عليهما بتبديد مبلغ 470,500,000 (اربعمائة وسبعون مليون وخمسمائة الف درهم) مما حدا بالشركة المدعية لتقديم البلاغ رقم 4 لسنة 2018 حصر اموال عامة والذى اسفر عن اصدار النيابة العامة نشرة ملاحقة دولية عن طريق الانتربول ضد المدعى عليه الاول وذلك لما ثبت من المخالفات الجسيمة التي صدرت منه تجاه الشركة المدعية حيث ان المدعى علي الاول قد عرض على مجلس ادارة الشركة عام 2013 نية الدخول في مجال التطوير العقاري بدولة السعودية وذلك من خلال الاستحواذ على بعض حصص الشركاء في شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري المطورة لمشروع برج لمار بالسعودية وذلك عن طريق استثمار مبلغ 80 مليون ريال سعودي في الشركة وحصول الشركة المدعية واحد الشركات التابعة لها (شركة دريك اند اسكل السعودية للإنشاءات) على عقد مقاولة المشروع بقيمة مليار ريال سعودي (1,7 ريال سعودي) وافق مجلس الادارة على الدخول في ذلك المشروع وتم تفويض المدعى عليه الاول بالتوقيع على كافة الاتفاقيات والمستندات اللازمة لشراء الحصص سالفة الذكر مع اطلاع باقي اعضاء مجلس الادارة بالتطورات والمستجدات بالمشروع وبالرغم ان قرار مجلس الادارة كان مشروطا بوجوب القيام بالتدقيق القانوني والمالي للمشروع وعرض النتائج على مجلس الادارة لاتخاذ القرارات غير ان المدعى عليه الاول ودون رجوع لمجلس الادارة قام بإبرام ثلاث عقود مع شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري واصدر التعليمات الخطية بالتوقيع عليها من جانب المدعى عليه الثاني، كما انه قام بالإيعاز منفردا دون رجوع لمجلس الادارة الى حسابات الشركة المدعية بسداد كامل ثمن الحصص البالغ 10 % من راس مال شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ 68,500,000 ريال سعودي كما انه قام بتاريخ 30/7/2013 وبناء على تعليماته تعاقدت شركة دريك اند اسكل السعودية للإنشاءات على تنفيذ اعمال مقاولة انشاء برجين لمار بمدينة جدة بالسعودية عائدين لشركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ مليار وسبعمائة خمسة وعشرون مليون ريال سعودي (1,720,000,000 ريال سعودي) وذلك دون اجراء المعاينة ولم يقم المدعى عليه الاول بعرض التقارير الفنية للمشروع واخفاه عن مجلس الادارة مستغلا لمنصبة بالشركتين ولما كان ذلك وكان المدعى عليه الاول قد قام بأفعال غير مشروعة تجاوزت الخطأ الجسيم حيث قام بإبرام العقود والاتفاقيات دون تنفيذ اشتراطات مجلس الادارة مما ترتب عليه اضرار بالشركة المدعية تمثلت في الزام الشركة المدعية بسداد مبلغ 68,500,000 ريال سعودي وذلك نتيجة التعاقد على شراء حصص بقيمة اكبر من تلك التي عرضت على مجلس ادارة الشركة المدعية، الزام الشركة المدعية بسداد مبلغ خمسة عشر مليون ريال سعودي الى السيد / بدر الزهراني، وقد تم الحجز على اموال الشركة المدعية، والزام الشركة بسداد مبلغ 52,461,289,25 ريال سعودي للشريك بشركة لمار نتيجة تعثر المدعية الامر الذى حدا بالأخيرة لإقامة دعواها الماثلة. دفع وكيل المدعي عليه الأول (المطعون ضده) بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان المانع من سماعها عملاً بالمادة 298 من قانون المعاملات المدنية. ندبت المحكمة لجنة من الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها واودعت اللجنة تقريرها وبجلسة 30\6\2021 قضت المحكمة: حضوريا للأول وبمثابة حضوري للثاني بالزام المدعى عليهما بان يؤديا بالتضامن والتضامم فيما بينهما للشركة المدعية مبلغ 365,881,538 درهم (ثلاثمائة خمسة وستون مليون وثمانمائة واحد وثمانون الف وخمسمائة ثمانية وثلاثون درهم) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1985 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 17 نوفمبر 2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به قبل المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان بالنسبة له. 
طعنت الطاعنة (المدعية) في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الطعن رقم 36 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي الكترونياً بتاريخ 11 يناير 2022 طلبت فيها نقض الحكم وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن الذي عرض علي الدائرة التجارية المختصة في غرفة مشوره والتي رأت انه جدير بالنظر فأحالته الي الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي حددت جلسة لنظره. 
وإذ تباينت الاحكام الصادرة من محكمة التمييز حول مسألة اثر إجراءات تحقيقات النيابة العامة او الاستدلال او الاتهام في وقف مرور الزمان المانع من سماع دعوي الضمان الناشئة عن جريمة فذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في احكامها الي عدم وجود اثر لتلك التحقيقات او الإجراءات في احتساب مدة سريان تقادم دعوي الضمان الناشئة عن جريمة واستندت في ذلك الي ان ما اتخذ من إجراءات جنائية هو مجرد تحقيقات وقد خلت الأوراق مما يفيد إقامة الدعوي الجزائية قبل المتسبب في الفعل الضار الناشئ عن جريمة. كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى في احكامها الي انه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوي الجنائية الي جانب دعوي التعويض المدنية فان الدعوي الأخيرة لا تسقط الا بسقوط الدعوي الجنائية فاذا انفصلت الدعويان بان اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فان سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 من قانون المعاملات المدنية بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً ويظل الوقف سارياً حتي تنقضي الدعوي الجنائية بصدور حكم بات فيها من محكمة التمييز او بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه او لسبب آخر من أسباب الانقضاء ذلك ان بقاء الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً يعد في معني المادة 481 فقرة 1 من قانون المعاملات المدنية مانعاً يتعذر معه علي المضرور المطالبة بحقه في التعويض. وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/6/2023 إحالة الطعن الي الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة ( 20 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي للفصل في هذا الاختلاف وإذ حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسة 10 أكتوبر 2023 لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 2 لسنة 2023 هيئة عامة وقد تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
لما كان النص في المادة 298 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. 2- على إنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها. 3- ولا تُسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من وقوع الفعل الضار. "، وفي المادة 481 من ذات القانون على أنه " 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تُحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة. "، مُفاده -وعلى ما قررته هذه المحكمة- أن المشرع قد استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادمًا قصيرًا فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، وأن المراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه على اعتبار أن انقضاء هذه المدة من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي المدة، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم السماع في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وأنه في حالة ما إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 سالفة الذكر بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، ويظل الوقف ساريًا حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة التمييز أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًا بفوات ميعاد الطعن فيه أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء، ومن تاريخ هذا الانقضاء تعود مدة عدم سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار إلى السريان، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا يعد في معنى المادة 481 (1) من قانون المعاملات المدنية مانعًا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. 
وكان من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 20، 21 من قانون الإجراءات الجزائية أن الدعوى الجزائية تسقط بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات التي يُحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى، وبمضي ثلاث سنين في الجنح، وتنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الاستدلال إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين . 
لما كان ما تقدم وكانت بعض احكام دوائر المحكمة قد نحت منحي آخر في طعون سابقة فقد رأت الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( 20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي العدول عن المبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الأول والاعتداد بالمبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الثاني وفقاً للأسباب الواردة سلفاً ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد انيط بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فانه يتعين الفصل فيه علي النحو الوارد في الرأي الأخير. 
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان قبلها ملتفتاً عن دفاعها بانها علمت بمقدار الضرر الذي لحق بها والمتسبب في وقوعه من واقع تقرير الخبير الصادر بعد تاريخ 15 أكتوبر 2017 والذي اثبت هذه الأفعال الضارة والتجاوزات والغش والمخالفات المالية المؤثمة التي اترتكبها المطعون ضده والتي نتجت عنها اضرار جسيمة والعبرة في ذلك هي بتاريخ اليوم الذي يكتشف فيه الفعل الضار والمتسبب به علي نحو يقيني وليس ظني فأقامت دعواها قبل مرور مدة التقادم المسقطة للحق وقدمت للمحكمة ما يثبت وجود التحقيق رقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة ومؤدي ذلك ان الحق في إقامة الدعوي الجنائية وتحريكها او السير فيها مازال قائماً ومن ثم قدمت البلاغ للنيابة العامة بابوظبي وقد باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق بالفعل ضد المطعون ضده والتي مازالت قيد السير أي ان الدعوي العمومية مازالت قائمة فتكون دعوي المسئولية المدنية ضده مازالت بدورها مسموعة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت وعلي ما سلف بيانه ان المشرع قد استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً وقضي بعدم سماع دعوي التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف علي شخص من احدثه وان المراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه وانه في حالة اذا ما كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوي الجنائية الي جانب دعوي التعويض المدنية فان دعوي الضمان لا تسقط طالما كانت الدعوي الجزائية مسموعة او انقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار بما مؤداه ان سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 سالفة الذكر بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً ذلك ان بقاء الحق في رفع الدعوي الجنائية او تحريكها او السير فيها قائماً يعد في معني المادة 481 فقرة 1 من قانون المعاملات المدنية مانعاً يتعذر معه علي المضرور المطالبة بحقه في التعويض ومن ثم فان إجراءات التحقيق في الجرائم الجنائية لتحديد مدي مسئولية المتسبب في الفعل الضار هي مما تنقطع به المدة المقررة لسقوط الدعوي الجزائية فيها لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور قرار من النيابة العامة بشأنها اما بالإحالة الي المحكمة الجزائية او بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجزائية وفي الحالة الاولي وجب علي المحكمة المدنية وقف الدعوي المدنية حتي صدور حكم نهائي بات ويبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ صدور الحكم الجزائي البات وفي الحالة الثانية يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجزائية. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان في حين ان الثابت بالأوراق انه بمناسبة البلاغ المقدم من الطاعنة للنيابة العامة ضد المطعون ضده فقد باشرت النيابة العامة التحقيق لتحديد مدي مسئوليته عن ارتكاب الجرائم موضوع البلاغات المتعددة بعد ان قيدت الأوراق برقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة وقررت النيابة العامة اصدار نشرة ملاحقة دولية عن طريق الانتربول ضد المطعون ضده وذلك لما ثبت من المخالفات الجسيمة التي صدرت منه قبل الشركة الطاعنة ومن ثم فان إجراءات التحقيق في هذه الجرائم موضوع تلك البلاغات لتحديد مدي مسئوليته عنها هي مما تنقطع به المدة المقررة لسقوط الدعوي الجزائية ومن ثم فان مدة عدم السماع للدعوي المدنية لم تبدأ بعد. وإذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوي بتاريخ 8 سبتمبر 2020 بطلب الزام المطعون ضده برد المبالغ موضوع الدعوي فإنها لا تكون بهذه المثابة قد رفعتها بعد الميعاد المقرر قانوناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوي بمرور الزمان فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجه الي بحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق