جلسة 28 /3 /2016 (هيئة عامة تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي – رئيس المحكمة
والسيد المستشار/ الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة الجزائية الأولى
والسيد المستشار/ إمام البدري – رئيس الدائرة المدنية
والسيد المستشار/ محمد الأمين بيب – رئيس دائرة الأحوال الشخصية
والسيد المستشار/ يوسف عبد الحليم – رئيس الدائرة التجارية الأولى
(الطعن رقم 50 لسنة 2016 س10 ق.أ)
-------------------
1 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
قبول قيد الدعوى أو الطلب. شرطه. استيفاء الرسم كاملا. استثناء. صدور قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا. المنازعة في تقدير الرسم. يفصل فيها رئيس المحكمة بقرار نهائي. احتساب الرسوم. وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى.
التقدير النهائي للرسوم. وفق الطلبات الختامية.
2 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات في الدعوى. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها. م 44ق الاتحادي 10 لسنة 2014.
3 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
- تعديل المدعي لطلباته أثناء نظر الدعوى. جائز. علة ذلك. عدم حرمانه من تكملة النقص في صحيفة دعواه. قبول الطلب العارض. شرطه. سداد فارق الرسم. عدم سداد فارق الرسم. أثره. عدم قبول الطلب العارض دون الطلب الأصلي. م 13/ 3ق الاتحادي 10 لسنة 2014. طلب نتيجة حساب الخبير أو قيمة التعويض. طلب عارض مكمل للطلب الأصلي بندب خبير. دعوى ندب خبير والحكم بما يسفر عنه تقريره. غير مقدرة القيمة.
4 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
إقامة الدعوى ابتداء غير مقدرة القيمة. توجب سداد رسم ثابت فقط. تحصيل فارق الرسم وفق الطلبات الختامية. عند صدور حوكم نهائي في الدعوى. مؤدي ذلك. عدم جواز تسليم الصيغة التنفيذية إلا بعد سداد الرسم. الالتزام بسداد الرسم. التزام بالتضامن على المحكوم عليهم. م 16ق الاتحادي 10 لسنة 2014.
5 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة".
تقدير الرسوم في الدعوى. يحسب لكل طلب على حدة سواء كان معلوما أو مجهول القيمة. عدم سداد الرسم عن أحد الطلبات. أثره. عدم قبوله فقط دون باقي الطلبات. م 13/ 1ق الاتحادي 10 لسنة 2014.
6 - رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "الطلبات العارضة". نظام عام. التزام "الالتزام بالتضامن". إثبات "خبرة". أنواع من الدعاوى.
- قبول الدعوى الأصلية أو المتقابلة أو الطلب العارض. شرطه. سداد الرسم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها. ق 6 لسنة 2013 المعدل بقرار سمو رئيس دائرة القضاء 2 لسنة 2016.
7 - نقض "أثر النقض أمام المحكمة المحال إليها".
نقض الحكم. أثره. وجوب التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة التي فصل فيها الحكم الناقض. يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. م 184ق إجراءات مدنية. "مثال لنقض الحكم كليا واسترداد محكمة الإحالة حريتها في تحصيل وفهم الواقع".
8 - أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك". وكالة "حدود الوكالة: تصرفات النائب".
إبرام النائب عقود باسم الأصيل في حدود نيابته. انصراف آثاره من حقوق والتزامات إلى الأصيل. م 153ق المعاملات المدنية. استثناء. توقيع الوكيل على الشيك. أثره. مسؤوليته في أمواله الشخصية مع الأصيل قبل المظهرين وحاملي الشيك. إثبات الوكيل وجود مقابل وفاء الشيك وقت إصداره. أثره. انتفاء مسؤوليته عن الوفاء بقيمته. م 599ق المعاملات التجارية.
9 - أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك". وكالة "حدود الوكالة: تصرفات النائب".
الشيك. ماهيته. أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد.
10 - إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهيته".
الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بحق في ذمته. العدول عنه. غير جائز. استثناء. وجود سبب من أسباب البطلان. م 51، 53ق الإثبات في المعاملات المدنية.
11 - عقد "عيوب الرضا: الإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه".
الإكراه على الوفاء. ماهيته. إجبار شخص على إتيان عمل جبرا عنه. عبء إثباته. يقع على عاتق من يدعيه. تقديره. موضوعي. م 176ق المعاملات المدنية.
12 - التزام "الالتزام بالوفاء". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الشيك".
توقيع الطاعنة على الشيكات. أثره. التزامها بالسداد دون اعتبار لكونها قد وقعت بصفتها وكيلة أو أصيلة.
13 - دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلب الاحتياطي". رسوم "الرسوم القضائية".
الطلب الاحتياطي. ماهيته. تنظره المحكمة في حالة قضائها برفض الطلب الأصلي. تقديم المدعية للطلب أثناء فترة تقديم المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم. اعتباره طلب عارض. عدم سداد الرسم المستحق عليه. أثره. عدم قبوله. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------------
1 - المقرر وفق ما تقضي به المواد 2، 4، 15 من قانون 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قاد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن". وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.
2 - مؤدي نص المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أن 1 - يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك، مما مؤداه أن الشارع يخاطب المحاكم أنه يتعين عليها من تلقاء نفسها التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات في الدعوى قبل اتخاذ أي إجراء فيها فإذا تبين لها أن الرسوم لم تسدد إلى قلم الكتاب فلا تفصل في موضوع أية دعوى أو طلب وتقضي بعدم قبول الدعوى أو الطلب الذي لم يسدد رسمه لا فرق في هذا الشأن بين دعوى أصلية أو دعوى فرعية أو متقابلة أو طلب عارض، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على الإعفاء فيها من هذه الرسوم. وجزاء عدم قبول الدعوى أو الطلب لهذا السبب من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - إذ كان المشرع أجاز للمدعي أن يعدل أثناء نظر الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو النقصان حتى لا يحرم من تكملة موضوع دعواه فأجاز له رفع دعواه بطلب أصلي غير معلوم القيمة (كندب خبير لفحص حساب أو تقدير تعويض) ثم تجوز له المطالبة بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض كطلب عارض فإذا طلب المدعي الحكم بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره، فإن ذلك الطلب يعد مكملا للطلب الأصلي الخاص بندب خبير لتصفية الحساب أو تقدير التعويض ومترتب عليه بما لازمه سداد الرسم المستحق عن ذلك الطلب، فإذا لم يسدد فارق الرسم كان ذلك الطلب غير مقبول ولا يجوز نظره عملا بالمادة الثانية من قانون الرسوم التي اقتضت أنه لا يجوز نظر أي دعوى أو طلب فرض القانون لنظره رسما دون سداده، والفقرة الثالثة من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت على فرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وبالتالي يقتصر عدم القبول على الطلبات المعدلة دون الطلبات الأصلية وهي ندب خبير لتحديد المستحقات إذ طلب الحكم بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض ليس عدولا عن الطلب الأصلي أو تعديلا له إنما هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي ويترتب عليه. أما إذا طلب المدعي ندب خبير لتصفية الحساب والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير أو الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة فإن دعواه تكون غير مقدرة القيمة.
4 - مدلول النص في المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2013 "يفرض على الدعاوى غير المعلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي أ- 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل ب- 1500 درهم على الدعاوى الجزئية ج- 4000 درهم على الدعاوى الكلية د- تستوفي بقية الرسم وفق المادة 28 من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى - يدل على أن المشرع لم يفرض على الدعاوى التي ترفع ابتداء غير مقدرة القيمة إلا رسما ثابتا ولم يوجب تحصيل فرق الرسم وفقا للطلبات الختامية أمام تلك المحاكم وإنما أفصح بغير لبس - على أن استيفاء قيمة الرسم إنما يكون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وفقا للمادة 28 منه، مما مؤداه أنه إذا لم يعدل المدعي طلباته أمام محكمة أول درجة إلى طلب معلوم القيمة وقضت محكمة الاستئناف بما يزيد عما سدد عنه من رسم على الطلاب غير المقدر القيمة فإنه يستوفي الرسم بعد صدور الحكم النهائي ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا بعد سداد باقي الرسم وفقا للمادة 16 من ذات القانون والتي تنص على أنه "إذا ما تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم، التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به ويتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم، مما مؤداه أنه إذا لم يعادل المدعي طلباته بالزيادة فإنه لا يستحق رسم جديد إذ أن موضوع الطلب الأصلي وهي دعوى غير قابلة للتقدير، فإذا تبين أن هذا المبلغ الذي حكمت به المحكمة يستحق عليه أكثر من المبلغ المدفوع عنه رسوم الدعوى فيحصل منه الفرق ولا تسلم له الصورة التنفيذية له إلا بعد سداد فرق الرسم، مما يدل على أن جواز سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم قاصر فقط على الحالة التي تكون فيها المحكمة قد حكمت بأكثر من المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم.
5 - النص في المادة 13/ 1 من ذات القانون على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبارها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار كل منها على حدة، كما نصت المادة 14 منه على إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. مما مؤداه أن الرسوم تقدر بالنسبة لكل منها على حدة سواء أكان معلوم القيمة أو مجهول القيمة، فإذا تبين للمحكمة أن أحد هذه الطلبات لم يسدد عنه الرسم فإنها تقضي بعدم قبول ذلك الطلب دون باقي الطلبات التي سدد عنها الرسم.
6 - ترى الهيئة – الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها أن تنظر أي دعوى أو طعن فرض لها القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوطبي المعدل بقرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 2 لسنة 2016 رسوما لم تسدد أو لم يسدد جزء منها وأن هذا الأجراء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لا فرق في هذا بين دعوى أصلية أو دعوى متقابلة أو طلب عارض ومن ثم فإن الهيئة تقر هذا المبدأ والعدول عما يخالفه.
7 - المقرر أن مفاد نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد لا يترتب عليه سوى التزام محكمة الإحالة بالمسائل التي عرض لها الحكم الناقض وأدلت محكمة النقض برأيها فيها عن بصر وبصيرة لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الناقض السابق صدوره في الطعن بالنقض رقم 137 لسنة 2014 نقض تجاري قد أقام قضاءه بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا للقصور في التسبيب تأسيسا على أنه لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد سحبت الشيكات عن نفسها أم لحساب المطعون ضدها الأولى وكذلك ما إذا كانت المديونية التي سحبت الشيكات من أجلها والتي أبرم عقد الصلح بالاستناد إليها قد نشأت عن تعامل الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بشأن صفقات بيع الديزل للمطعون ضدها الأولى بصفتها كوكيلة وما إذا كانت الأخيرة تعلم بتلك الصفة أم لا، وأحوال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد، فإنه يكون لمحكمة الإحالة أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض وأن تسترد حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت حصلته فيها من قبل وتبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وتحصله من كافة أوراقها ومستنداتها.
8 - إذ كان النص في المادة 599 من قانون المعاملات المدنية على أنه 1- لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا الوفاء بقيمة الشيك – يدل على أنه وإن كان الأصل أنه إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل وذلك إعمالا لما تقضي به المادة 153 من قانون المعاملات المدنية مما مفاده أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل إلا أنه استثناء من هذا الأصل وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فيها فقد أورد المشرع المادة 599 من قانون المعاملات التجارية السالف بيانها، والتي تفيد أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإنه هذا الوكيل يكون مسؤولا شخصيا في ماله الخاص قبل المظهرين وحوامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسؤولية الأصيل عن أداء هذا المقابل ولا يعفى الوكيل من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت عند الإنكار - أن الموكل الذي سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره - فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامنا الوفاء بقيمته.
9 - المقرر أن الشيك يعتبر أصلا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب – والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صادر لصالحه أو آل إليه -إعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة.
10 - مفاد نص المادتين 51، 53 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومتى صدر التزم به المقر ولم يعد في إمكانه العدول عنه إلا لسبب من الأسباب التي تبطله ولو كان ذلك قبل أن يتمسك به المقر له.
11 - المقرر وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون المعاملات المدنية أن الإكراه هو إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه وأن عبء إثبات وقوع المتصرف تحت تأثير الإكراه كعيب من عيوب الرضا يقع على عاتق من يدعيه وان استخلاص وقوع الإكراه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.
12 - إذ كانت الشيكات موضوع الدعوى قد حررتها الطاعنة ووقعت عليها بإمضائها ومسحوبة على حسابها الشخصي، كما أنها حضرت أمام لجنة التوفيق والمصالحة بتاريخ 28/ 6/ 2010، وبتاريخ 23/ 12/ 2010 وأقرت أنها مدينة بالمبالغ المطالب بها وأنها حررت بها الشيكات موضوع الدعوى. ومن ثم فإن تلك البيانات التي أقرت بها ووقعت عليها بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة – وهي من الأوراق الرسمية وتعتبر البيانات التي وردت بها بيانات رسمية فتكون لها حجية في الإثبات وحجة قاطعة على الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أقرت به الطاعنة بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة وأنه له قوة السند التنفيذي وأن إصدارها الشيكات كان له سبب مشروع، ومن حق المطعون ضدها الأولى الرجوع عليها بقيمة الشيكات بصفتها موقعة عليها وأنها لم تثبت وقوع إكراه عليها لإبرام عقدي الصلح وأن طلباتها الختامية هي طلب بطلان عقدي المصالحة وأن المطعون ضدهما الثانية والثالث ليسا طرفا في عقدي الصلح وأن طلبها الاحتياطي بإلزامها بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى طلب جديد لم تسدد عنه الرسم. وكان الثابت أن الطاعنة هي الموقعة على الشيكات ولم تنكر ذلك فإنها سواء أكانت قد وقعت عليها بصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية أو بصفتها الشخصية فإنها تكون مسؤولة عن سدادا قيمتها على النحو السالف بيانه ويكون النعي على غير أساس.
13 - المقصود بالطلب الاحتياطي ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائي أي ما يطلب المدعي الحكم له به إذا ما قضت محكمة أول درجة برفض طلبه الأصلي، ومن ثم فهو الطلب الذي لا يطرح أمر الفصل فيه على المحكمة إلا عند قضائها برفض الطلب الأصلي بما يمتنع معه على المحكمة التصدي للفصل في الطلب الاحتياطي إلا بعد قضائها برفض الطلب الأصلي وحده أو بما يزيله، مما يصبح معه الطلب الاحتياطي ماثلا بالضرورة أمامها قائما بالفعل في الدعوى لا يرتفع عنها. وأنه يجوز إبداء الطلب الاحتياطي مع الطلب الأصلي كما يجوز إبداؤه كطلب عارض إذا أبداه بعد رفع الطلب الأصلي بطلب الحكم به في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقدي الصلح الموقعين بتاريخ 28/ 6/ 2010، 23/ 12/ 2010 وكل الآثار المترتبة عليهما. وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/ 1/ 2013 وصرحت بتقديم مذكرات، وخلال الميعاد المحدد تقدمت الطاعنة بمذكرة مؤرخة 9/ 1/ 2013 أبدت فيها طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى نتيجة التصرفات والعمليات التي أجرتها لحسابهما ومصلحتهما بموجب الوكالة التي منحت لها، ومن ثم يعتبر طلبا عارضا إذ أبدته بعد رفع الطلب الأصلي مما كان لازمه سداد الرسم المستحق على ذلك الطلب وفقا لما سبق بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
--------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2553 لسنة 2012 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقدي الصلح المؤرخين 28/ 6/ 2010، 23/ 12/ 2010 والآثار المترتبة عليهما. على سند أن المطعون ضدها الثانية مملوكة إلى ...... وبموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل وكل المطعون ضده الثالث في التصرف فيها بالبيع والشراء والقبض والصرف وفتح الحسابات وإغلاقها والتوقيع على الشيكات وكافة الصكوك والمستندات المالية والرهن وفكه والاتفاقات والإيجار والتأجير وخلافه وله حق توكيل الغير في كل صلاحياته أو بعضها، وبموجب وكالة خاصة مؤرخة، 27/ 5/ 2009 وكل المطعون ضده الثالث الطاعنة في التصرف في المؤسسة وبالقبض والصرف والتوقيع على الشيكات وكافة الصكوك والمستندات المالية والإشعارات الخطية واستلام المعاملات وتسليمها وتقديم البيانات ولها الحق في السحب والإيداع وتوقيع الشيكات وغيرها من المستندات الخاصة والاقتراض من البنوك على حسابها لدى بنك ...... - فرع المصفح. كما أن المدعى عليها الأولى مؤسسة فردية يمثلها ...... بموجب وكالة من مالكها ......، وإن كلا المؤسستين تمارسان نشاطهما في بيع وشراء الديزل وإنها تعاملت مع المطعون ضدها الأولى والتي كانت تعلم أن الطاعنة تتعامل معها باسم المؤسسة المطعون ضدها الثانية وليس بصفتها الشخصية، وقد أعطتها الطاعنة شيكات ضمان باسمها الشخصي، فتقدمت ببلاغ ضدها لإعطائها شيكات بدون رصيد، وقضي بإدانتها جزائيا. وانتهزت المطعون ضدها الأولى حالتها النفسية أثناء وجودها بمركز شرطة الخالدية وأوقعتها على محضر صلح، وكذلك محضر صلح آخر أثناء وجودها بسجن الوثبة وتم إثبات الصلح أمام لجنة التوفيق والمصالحة، ولما كان عقدا الصلح قد أبرمتهما تحت ضغوط نفسية ومعنوية وانعدام رضاها. فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 339 لسنة 2013 استئناف أبوظبي، ندبت المحكمة خبيرا لتنفيذ المأمورية الواردة بحكمها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 12/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 137 لسنة 2014 نقض تجاري، وبتاريخ 21/ 4/ 2014 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة، وبعد تعجيل نظر الاستئناف، انتدبت المحكمة خبيرا آخر لتنفيذ المأمورية الواردة بحكمها وبعد أن قدم تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 25/ 11/ 2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل والذي قيد برقم 50 لسنة 2016 نقض تجاري.
وحيث إن الدائرة التجارية – الثانية – قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 2/ 2016 بإحالة الطعن إلى الهيئة العامة للفصل فيه عملا بنص المادة 36 من قانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي والمادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا لوجود تعارض في الأحكام فيما يتعلق بسداد الرسوم على الطلبات العارضة إذ قضت الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 345، 378 لسنة 2013، 722 لسنة 2013، 751 لسنة 2014، 764 لسنة 2015، 816 لسنة 2015 نقض تجاري بعدم قبول تلك الطلبات لعدم سداد رسم مستقل عنها، كما صدرت أحكام في الطعون أرقام 824، 836 لسنة 2009، 70 لسنة 2012، 217 لسنة 2013، 327، 334، 340 لسنة 2013، 250 لسنة 2014، 428 لسنة 2014 أنه في حالة عدم سداد الرسوم على تلك الطلبات فإنها تعتبر دينا للخزانة العامة يجري تحصيلها فيما بعد.
---------------
المحكمة
وحيث إن من المقرر وفق ما تقضي به المواد 2، 4، 15 من القانون 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن". وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية، كما تنص المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أن 1- يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك، مما مؤداه أن الشارع يخاطب المحاكم أنه يتعين عليها من تلقاء نفسها التحقق من سداد رسوم كافة الطلبات في الدعوى قبل اتخاذ أي إجراء فيها فإذا تبين لها أن الرسوم لم تسدد إلى قلم الكتاب فلا تفصل في موضوع أية دعوى أو طلب وتقضي بعدم قبول الدعوى أو الطلب الذي لم يسدد رسمه لا فرق في هذا الشأن بين دعوى أصلية أو دعوى فرعية أو متقابلة أو طلب عارض، وذلك فيما عدا الدعاوى والمواد التي ينص القانون على الإعفاء فيها من هذه الرسوم. وجزاء عدم قبول الدعوى أو الطلب لهذا السبب من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان المشرع أجاز للمدعي أن يعدل أثناء نظر الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو النقصان حتى لا يحرم من تكملة موضوع دعواه فأجاز له رفع دعواه بطلب أصلي غير معلوم القيمة (كندب خبير لفحص حساب أو تقدير تعويض) ثم تجوز له المطالبة بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض كطلب عارض فإذا طلب المدعي الحكم بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره، فإن ذلك الطلب يعد مكملا للطلب الأصلي الخاص بندب خبير لتصفية الحساب أو تقدير التعويض ومترتب عليه بما لازمه سداد الرسم المستحق عن ذلك الطلب، فإذا لم يسدد فارق الرسم كان ذلك الطلب غير مقبول ولا يجوز نظره عملا بالمادة الثانية من قانون الرسوم التي اقتضت أنه لا يجوز نظر أي دعوى أو طلب فرض القانون لنظره رسما دون سداده، والفقرة الثالثة من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت على فرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وبالتالي يقتصر عدم القبول على الطلبات المعدلة دون الطلبات الأصلية وهي ندب خبير لتحديد المستحقات إذ طلب الحكم بنتيجة الحساب أو قيمة التعويض ليس عدولا عن الطلب الأصلي أو تعديلا له إنما هو طلب عارض مكمل للطلب الأصلي ويترتب عليه. أما إذا طلب المدعي ندب خبير لتصفية الحساب والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير أو الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة فإن دعواه تكون غير مقدره القيمة، وطبقا لنص المادة 29 من ذات القانون "يفرض على الدعاوى غير المعلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي أ- 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل ب- 1500 درهم على الدعاوى الجزئية ج- 4000 درهم على الدعاوى الكلية د- تستوفى بقية الرسم وفق المادة 28 من هذا القانون بعد صدور حوكم نهائي في الدعوى - يدل على أن المشرع لم يفرض على الدعاوى التي ترفع ابتداء غير مقدرة القيمة إلا رسما ثابتا ولم يوجب تحصيل فرق الرسم وفقا للطلبات الختامية أمام تلك المحاكم وإنما أفصح بغير لبس - على أن استيفاء قيمة الرسم إنما يكون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وفقا للمادة 28 منه، مما مؤداه أنه إذا لم يعدل المدعي طلباته أمام محكمة أول درجة إلى طلب معلوم القيمة وقضت محكمة الاستئناف بما يزيد عما سدد عنه من رسم على الطلب غير المقدر القيمة فإنه يستوفي الرسم بعد صدور الحكم النهائي ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا بعد سداد باقي الرسم وفقا للمادة 16 من ذات القانون والتي تنص على أنه "إذا ما تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبل أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم، التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به ويتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم، مما مؤداه أنه إذا لم يعدل المدعي طلباته بالزيادة فإنه لا يستحق رسم جديد إذ أن موضوع الطلب الأصلي وهي دعوى غير قابلة للتقدير، فإذا تبين أن هذا المبلغ الذي حكمت به المحكمة يستحق عليه أكثر من المبلغ المدفوع عنه رسوم الدعوى فيحصل منه الفرق ولا تسلم له الصورة التنفيذية له إلا بعد سداد فرق الرسم، مما يدل على أن جواز سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم قاصر فقط على الحالة التي تكون فيها المحكمة قد حكمت بأكثر من المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم. كما أنه وفقا لنص المادة 13/ 1 من ذات القانون على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت باعتبارها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار كل منها على حدة، كما نصت المادة 14 منه على إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. مما مؤداه أن الرسوم تقدر بالنسبة لكل منها على حدة سواء أكان معلوم القيمة أو مجهول القيمة، فإذا تبين للمحكمة أن أحد هذه الطلبات لم يسدد عنه الرسم فإنها تقضي بعدم قبول ذلك الطلب دون باقي الطلبات التي سدد عنها الرسم. ومن ثم ترى الهيئة أنه لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها أن تنظر أي دعوى أو طعن فرض لها القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي المعدل بقرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 2 لسنة 2016 رسوما لم تسدد أو لم يسدد جزء منها وأن هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لا فرق في هذا بين دعوى أصلية أو دعوى متقابلة أو طلب عارض ومن ثم فإن الهيئة تقر هذا المبدأ والعدول عما يخالفه. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك إن محكمة النقض فصلت في مسألة المديونية التي حررت عنها الطاعنة الشيكات وقررت أن المديونية نشأت عن شراء الديزل من المطعون ضدها الأولى وليست ديونا شخصية الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإحالة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بقيمة الشيكات محل عقد الصلح، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف المسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض وألزمتها بقيمة الشيكات لمجرد توقيعها عليها ولم يبحث علاقة الطاعنة بالمطعون ضدهما الثانية والثالث ومسؤوليتهما عن تلك المديونية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد لا يترتب عليه سوى التزام محكمة الإحالة بالمسائل التي عرض لها الحكم الناقض وأدلت محكمة النقض برأيها فيها عن بصر بصيرة لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الناقض السابق صدوره في الطعن بالنقض رقم 137 لسنة 2014 نقض تجاري قد أقام قضاءه بنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا للقصور في التسبيب تأسيسا على أنه لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد سحبت الشيكات عن نفسها أم لحساب المطعون ضدها الأولى وكذلك ما إذا كانت المديونية التي سحبت الشيكات من أجلها والتي أبرم عقد الصلح بالاستناد إليها قد نشأت عن تعامل الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بشان صفقات بيع الديزل للمطعون ضدها الأولى بصفتها كوكيلة وما إذا كانت الأخيرة تعلم بتلك الصفة أم لا، وأحال القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد، فإنه يكون لمحكمة الإحالة أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض وأن تسترد حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت حصلته فيها من قبل وتبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وتحصله من كافة أوراقها ومستنداتها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 599 من قانون المعاملات التجارية* على أنه 1- لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا الوفاء بقيمة الشيك - يدل على أنه وإن كان الأصل أنه إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل وذلك إعمالا لما تقضي به المادة 153 من قانون المعاملات المدنية مما مفاده إن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل إلا أنه استثناء من هذا الأصل وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فيها فقد أورد المشرع المادة 599 من قانون المعاملات التجارية السالف بيانها، والتي تفيد أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإنه هذا الوكيل يكون مسؤولا شخصيا في ماله الخاص قبل المظهرين وحامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسؤولية الأصيل عن أداء هذا المقابل ولا يعفى الوكيل من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت عند الإنكار - أن الموكل الذي سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره - فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامنا الوفاء بقيمته، كما أنه من المقرر أن الشيك يعتبر أصلا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب – والأصل إن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه إلى المستفيد أو حامله ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة. وكان مفاد نص المادتين 51، 53 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومتى صدر التزم به المقر ولم يعد في إمكانه العدول عنه إلا لسبب من الأسباب التي تبطله ولو كان ذلك قبل أن يتمسك به المقر له. كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 176 من قانون المعاملات المدنية أن الإكراه هو إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه وأن عبء إثبات وقوع المتصرف تحت تأثير الإكراه كعيب من عيوب الرضا يقع على عاتق من يدعيه وأن استخلاص وقوع الإكراه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الشيكات موضوع الدعوى قد حررتها الطاعنة ووقعت عليها بإمضائها ومسحوبة على حسابها الشخصي، كما أنها حضرت أمام لجنة التوفيق والمصالحة بتاريخ 28/ 6/ 2010، وبتاريخ 23/ 12/ 2010 وأقرت أنها مدينة بالمبالغ المطالب بها وأنها حررت بها الشيكات موضوع الدعوى. ومن ثم فإن تلك البيانات التي أقرت بها ووقعت عليها بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة – وهي من الأوراق الرسمية وتعتبر البيانات التي وردت بها بيانات رسمية فتكون لها حجية في الإثبات وحجة قاطعة على الطاعنة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أقرت به الطاعنة بمحضر لجنة التوفيق والمصالحة وأنه له قوة السند التنفيذي وأن إصدارها الشيكات كان له سبب مشروع، ومن حق المطعون ضدها الأولى الرجوع عليها بقيمة الشيكات بصفتها موقعة عليها وأنها لم تثبت وقوع إكراه عليها لإبرام عقدي الصلح وأن طلباتها الختامية هي طلب بطلان عقدي المصالحة وأن المطعون ضدهما الثانية والثالث ليسا طرفا في عقدي الصلح وأن طلبها الاحتياطي بإلزامها بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى طلب جديد لم تسدد عنه الرسم. وكان الثابت أن الطاعنة هي الموقعة على الشيكات ولم تنكر ذلك فإنها سواء أكانت قد وقعت عليها بصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية أو بصفتها الشخصية فإنها تكون مسؤولة عن سدادا قيمتها على النحو السالف بيانه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت عليها لصالح المطعون ضدها الأولى على أنها لم تسدد عنه الرسم وبالتالي غير مقبول، رغم أن سداد الرسم ليس شرطا لقبول الدعوى وإنما يعتبر دينا للخزانة العامة إذا لم يكن قد تم تحصيله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقصود بالطلب الاحتياطي ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائي أي ما يطلب المدعي الحكم له به إذا ما قضت محكمة أول درجة برفض طلبه الأصلي، ومن ثم فهو الطلب الذي لا يطرح أمر الفصل فيه على المحكمة إلا عند قضائها برفض الطلب الأصلي بما يمتنع معه على المحكمة التصدي للفصل في الطلب الاحتياطي إلا بعد قضائها برفض الطلب الأصلي وحده أو بما يزيله، مما يصبح معه الطلب الاحتياطي ماثلا بالضرورة أمامها قائما بالفعل في الدعوى لا يرتفع عنها. وأنه يجوز إبداء الطلب الاحتياطي مع الطلب الأصلي كما يجوز إبداؤه كطلب عارض إذا أبداه بعد رفع الطلب الأصلي بطلب الحكم به في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم ببطلان عقدي الصلح الموقعين بتاريخ 28/ 6/ 2010، 23/ 12/ 2010 وكل الآثار المترتبة عليهما. وكانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 21/ 1/ 2013 وصرحت بتقديم مذكرات، وخلال الميعاد المحدد تقدمت الطاعنة بمذكرة مؤرخة 9/ 1/ 2013 أبدت فيها طلبها الاحتياطي بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأية ديون أو حقوق مالية ترتبت لصالح المطعون ضدها الأولى نتيجة التصرفات والعمليات التي أجرتها لحسابهما ومصلحتهما بموجب الوكالة التي منحت لها، ومن ثم يعتبر طلبا عارضا إذ أبدته بعد رفع الطلب الأصلي مما كان لازمه سداد الرسم المستحق على ذلك الطلب وفقا لما سبق بيانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.