الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 9588 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 166 ص 1213


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
-----------------
(166)
الطعن رقم 9588 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ترتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام المادة 36 إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع.
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظورة على مأمورو الضبط القضائي.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على طلب ضم أوراق.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة". وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا - وآخر - المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك به المتهم الأول وطرحه أرضاً وجثم فوفقه فشل بذلك مقاومته بينما أوسعه المتهمين ركلاً بالأقدام فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ سالف الذكر وقد ترك الإكراه أثره في المجني عليه هو إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في السرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم سؤاله عن التهمة المسندة إليه أو مواجهته بالمجني عليه بيد أن الحكم رد على هذا الدفع رداً قاصراً كما تمسك بطلب ضم دفتر الأمانات بالقسم لبيان أن له مبلغاً كبيراً بها بما ينتفي معه أي مبرر للسرقة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ بما ينبئ عن أن المحكمة لم تفطن لدلالة هذا الدفاع ومرماه، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة" وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10023 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 169 ص 1228


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
---------------
(169)
الطعن رقم 10023 لسنة 60 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". ضرب "أفضى إلى موت".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. موضوعي.
 (2)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر. دون بيان العلة. أساس ذلك؟
 (4)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. سبق إصرار. ظروف مشددة.
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وبين سبق الإصرار.
العبرة في عقيدة المحكمة والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
مثال:
 (5)سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توافر ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.
النعي على الحكم بعدم استظهاره وجود اتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر. غير مجد.

-----------------
1 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه وأن الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإنه لا يكن ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وكان ما قصد إليه الحكم من عبارة "أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من دليل على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار" إنما قصد به القول بانتفاء نية القتل دون القول بانتفاء سبق الإصرار ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ومعاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى والثانية واضح الدلالة - دون ما تناقض - على مؤاخذة الطاعن على أساس توافر هذا الظرف.
5 - لما كان توافر سبق الإصرار يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد بدعوى عدم استظهار الحكم وجود اتفاق بين الطاعن والمتهم الآخر يكون عديم الجدوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - وآخر حكم عليه – في يوم 15 من سبتمبر سنة 1981: قتلا........ عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين "مطواة وقطعة من الحديد" وتنفيذاً لهذا الغرض قصداً إليه بمسكنه وما أن ظفرا به خارجه حتى انهالا عليه طعناً وضرباً قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه باعتبار أن الجريمة هي ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه اعتنق صورة لواقعة الدعوى لا تتفق والأدلة القائمة فيها، وعول في ذلك على أقوال شاهدي الإثبات رغم اختلافهما في تصويرها، وعدولهما في تحقيقات النيابة عن أقوالهما أمام الشرطة، كما أن الحكم بعد أن نفى عن الطاعن توافر نية القتل مع سبق الإصرار عاد وأورد أنه عقد العزم على ضرب المجني عليه، وساءله عن وفاته دون أن يستظهر وجود اتفاق بينه وبين المتهم الآخر خاصة وأن تقرير الصفة التشريحية خلا من الإصابة التي نسب الشهود إلى الطاعن إحداثها برأس المجني عليه وأن وفاته حدثت من إصابة الصدر التي أحدثها المتهم الآخر، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنه وبتاريخ 15/ 9/ 1981 الساعة الثانية عشرة ظهراً توجه المتهم....... وآخر (محكوم عليه) إلى حيث مسكن المجني عليه...... شقيق المجني عليه وسألاه عن المجني عليه فأفادهما بعدم تواجده وانصرف المتهم وذلك الآخر، وبعد نصف ساعة وحال تواجد المجني عليه بمسكنه رفق......، وفي حضور.....، فوجئ بحضور المتهم وذلك الآخر وبادر المتهم بالاعتداء عليه بآلة حادة على رأسه وواصل اعتداءه، والآخر المحكوم عليه على المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته ولاذ بالفرار وعقب الحادث أبلغ شقيق المجني عليه....... بالواقعة وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه أنه حدث به عدة إصابات طعنية وقطعية وأن الوفاة حدثت من الإصابة الطعنية بمقدم الصدر وثبت من تحريات المباحث ارتكاب المتهم وآخر للحادث"، وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن ثم فإنه لا يكن ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تعدد رواياتهم وتضارب أقوالهم ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وكان ما قصد إليه الحكم من عبارة "أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من دليل على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار" إنما قصد به القول بانتفاء نية القتل دون القول بانتفاء سبق الإصرار ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار ومعاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى والثانية واضح الدلالة دون ما تناقض - على مؤاخذة الطاعن على أساس توافر هذا الظرف. لما كان ذلك وكان توافر سبق الإصرار يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد بدعوى عدم استظهار الحكم وجود اتفاق بين الطاعن والمتهم الآخر يكون عديم الجدوى. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9377 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 174 ص 1253


جلسة 27 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
---------------
(174)
الطعن رقم 9377 لسنة 60 القضائية

 (1)إحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أمر الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
 (2)اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب كاف يتحقق به صفة الموظف العام والمال العام وأركان جريمة الاختلاس.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال أميرية.
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بما يخرج عن نطاق استدلاله. غير مقبول.
مثال.
 (5)دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
مثال في جريمة اختلاس أموال أميرية.
 (6)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته. دون تحديد مدة العزل. لا عيب.
توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس.

----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة، وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن كان يعمل سكرتيراً بمكتب وزير...... وأن الأخير كلفه بالإشراف على مطبوعات وزارة..... والأجهزة التابعة لها ومن بينها مؤسسة...... وأن الأموال التي كانت تصرف على شراء خامات تلك المطبوعات خاصة بالمؤسسة - المار ذكرها -، فإن ذلك تتحقق به صفة الطاعن باعتباره موظفاً عاماً من العاملين بإحدى الجهات الحكومية طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات، وتتحقق به أيضاً صفة المال العام بوصفه مملوكاً لإحدى المؤسسات العامة التابعة للدولة، كما دلل الحكم على استلام الطاعن للأموال اللازمة لشراء خامات المطبوعات الخاصة بتلك المؤسسة، سواء عن طريق صرفه الشيكات التي كانت تحرر باسمه أو باستلام قيمة الخامات من مدير مطبعة شعبة التدريب...... في الوقت الذي كانت الشيكات تصدر فيه باسم الأخير، واختلاس الطاعن لمبلغ 41023.343 جنيه الذي يمثل الفرق بين القيمة الحقيقية لثمن الخامات الخاصة بالمطبوعات خلال الفترة من عام..... حتى عام...... والمبالغ التي تسلمها الطاعن لشرائها خلال المدة المذكورة، فإن ذلك يعد كافياً لاستظهار أركان جريمة الاختلاس كما هي معرفة به في القانون، وتوافرها في حق الطاعن.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي حصلت من أقوال...... ما اطمأنت إليه منها، وأقامت عليه قضاءها بما يتفق وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها في حكمها، ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن أقوال الشاهدين..... و..... بالتحقيقات على نحو ما يثيره بأسباب طعنه، ما دامت المحكمة لم تحصل في حكمها من أقوالهما ما يفيد تحديد شخص مستلم المبالغ الخاصة بالشيكات المخصصة لأثمان خامات المطبوعات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاًً.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحقيقات جرت في بدايتها عن صفقة التعاقد مع مصنع البلاستيك المملوك للمتهم الثالث....، مردوداً بأن ذلك يعد خارجاً عن نطاق استدلال الحكم في خصوص الواقعة المسندة إليه، والتي أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من ثبوتها في حقه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه، إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه، بطلب إعادة القضية إلى مكتب الخبراء لتحديد تاريخ بدء عمله بالمطبعة، والذي كان قد أبداه في مذكرة مقدمة لهيئة سابقة، فلا يكون له من بعد أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، أو اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وقضى بعزله من وظيفته، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون، ولا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... طاعن، 2 - ..... بأنهما - المتهم الأول: بصفته في حكم الموظف العام (مدير إدارة المطبوعات بإدارة المشتريات بمؤسسة.....) اختلس مبلغ 41023.123 جنيه المملوك لتلك الجهة والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات. المتهم الثاني: ( أ ) أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه أمر التوريد رقم..... الذي ارتبط به مع مؤسسة....... وترتب على ذلك ضرراً جسيماً هو أنه لم يقم بتوريد كامل البضاعة المتفق على توريدها بموجب الأمر سالف الذكر رغم استلامه قيمتها بالكامل مقدماً على خلاف شروط أمر التوريد مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال تلك المؤسسة تمثل في ضياع قيمة البضائع التي لم يوردها وتعطيل مصالحها على النحو الموضح بالتحقيقات. (ب) اشترك بطريق الاتفاق مع متهم ثالث "رئيس قسم المشتريات بإدارة المشتريات غير الفنية بمؤسسة......" "توفي إلى رحمة الله" في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه قبل وفاته بأن اتفق معه على إرساء توريد البضاعة الموصوفة بأمر التوريد رقم...... عليه بأسعار مرتفعة وتسهيل استيلائه بغير حق على مبلغ 11123.500 جنيه واستلامه الشيك الصادر بقيمة البضاعة قبل أن يقوم بتوريدها إلى مؤسسة...... طبقاً لشروط أمر توريد وقد تمت الجريمتان بناءً على ذلك الاتفاق. (جـ) قدم للمتهم (الذي توفي) مبلغ 2020 جنيه والسيارة الموضحة الوصف والقيمة بالتحقيقات للإخلاء بواجبات وظيفته وذلك لإرساء عطاءات توريد بضائع للجهة التي يعمل بها بأسعار مرتفعة على النحو الموضح بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثاني وحضورياً للأول عملاً بالمواد 40/ 2، 41، 103، 104، 107 مكرراً، 110، 111/ 6، 112/ 1، 2، 113/ 1، 116 مكرراً، 116/ أ مكرراً 118، 119 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من القانون ذاته، أولاً: بمعاقبة الأول...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه رد مبلغ 41023.123 جنيه فقط واحد وأربعين ألف وثلاث وعشرين جنيهاً ومائة وثلاثة وعشرون مليماً وتغريمه مبلغاً مساوياً له وعزله من وظيفته عما أسند إليه. ثانياً: معاقبة الثاني...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 11123.500 جنيه فقط أحد عشر ألف ومائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسمائة مليماً وتغريمه مبلغاً مساوياً له عما أسند إليه.
طعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً، إذ اقتصر في ذلك على سرد أسماء الشهود وأقوالهم كما وردت بأمر الإحالة، وقد جاء هذا الأمر عاماً مجملاً لا يبين منه الواقعة المسندة إلى كل متهم ومواد القانون المنطبقة عليها، ولم يستظهر الحكم أركان الجريمة وتوافرها في حق الطاعن، رغم أن الأخير ليس موظفاً عاماً، والمال المختلس ليس مالاً عاملاً بل هو مال خاص بشركة......، كما أن الطاعن لم يلتحق بالعمل بإدارة المطبوعات بمؤسسة...... خلال فترة الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ولم يتسلم أية مبالغ خاصة بأثمان المطبوعات، إذ كانت الشيكات تحرر باسم....، الذي كان يقوم بصرفها وسداد المبالغ المستحقة للموردين وصرف المكافآت التي يستحقها العاملون بالمطبعة، وهو ما ضمنه الطاعن دفاعه المكتوب وقدم المستندات المؤيدة له، ولم يحط به الحكم أو يقسطه حقه، وعول الحكم - ضمن ما عول عليه - على اعتراف الطاعن، في حين أن ما حصله من أقوال في هذا الخصوص يخالف الثابت بالأوراق، إذ قرر...... بالتحقيقات أنه كان رئيساً للمطبعة في الفترة من يوليو سنة 1971 حتى أكتوبر سنة 1973 وقرر الشاهدان..... و.....، أن الشيكات الخاصة بأثمان الخامات كانت تحرر باسم......، ولم يجزم الأول بشخص مستلم المبالغ موضوع الدعوى، كما أن التحقيقات جرت في بدايتها عن صفقة التعاقد مع مصنع البلاستيك المملوك للمتهم الثالث.....، وتمسك الطاعن في مذكرته بطلب إعادة القضية إلى مكتب الخبراء لتحديد تاريخ بدء عمل الطاعن بالمطبعة ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب، وعاقب الحكم الطاعن بعقوبة العزل دون توقيتها، وألزمه بالرد والغرامة، رغم عدم ثبوت الجريمة المسندة إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه خلال عام 1971 انتدب وزير...... - المتهم الأول - ...... - للعمل كسكرتير بمكتبه من وزارة الدفاع، وكلفه بالإشراف على مطبوعات وزارة...... والأجهزة التابعة لها، ومن بينها......، إثر اتفاقه مع قائد القوات...... على طبع تلك المطبوعات بمطبعة شعبة التدريب.....، وذلك نظير مكافآت لعمال تلك المطبعة لانشغالهم بها في غير أوقات العمل الرسمية، وتتولى مؤسسة..... تقديم كافة الخامات اللازمة للطباعة، وعملاً بذلك أشرف المتهم الأول على تنفيذ هذا الاتفاق، وكانت الشيكات تصدر باسمه ويصرفها بالفعل من البنك وكان بعضها يصدر باسم رئيس المطبعة ويقوم الأخير بصرفه وتسليم قيمته للمتهم الأول أيضاً، ويتلى الأخير - أي المتهم - حساب مكافآت العمال، كما يقوم بشراء الخامات بنفسه من السوق الحرة، ويقدمها للمطبعة لطبع ما يطلب منها من مطبوعات، وظل كذلك في الفترة من 1971 إلى سنة 1973 حيث بلغت قيمة الشيكات التي تم صرفها بالفعل سواء الصادرة باسمه أو باسم رئيس المطبعة والتي تسلم قيمتها مبلغ 122534.488 جنيه خص منها عمال المطبعة 15048.400 جنيه كمكافآت لهم، وبالباقي وقدره 107486.087 جنيه تمثل ثمن الخامات اللازمة للطباعة، والتي تبين بعد حسابها وتقديرها طبقاً لأقصى أسعار السوق السوداء، وقت الطباعة أنها تقل عن ذلك بمبلغ 41023.343 جنيه، استولى عليه المتهم الأول - واختلسه لنفسه والذي كان قد سلم إليه بسبب وظيفته المكلف بها في هذا الشأن". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقارير مكتب خبراء وزارة العدل وتقرير اللجنة الفنية بهيئة المطابع الأميرية، واعتراف الطاعن بالتحقيقات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - يعد كافياً في استخلاص المحكمة للصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها، ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب إيراد الواقعة على النحو الذي تطلبه القانون، وأورد الحكم مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة، وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن كان يعمل سكرتيراً بمكتب وزير.....، وأن الأخير كلفه بالإشراف على مطبوعات وزارة...... والأجهزة التابعة لها ومن بينها مؤسسة......، وأن الأموال التي كانت تصرف على شراء خامات تلك المطبوعات خاصة بالمؤسسة - المار ذكرها -، فإن ذلك تتحقق به صفة الطاعن باعتباره موظفاً عاماً من العاملين بإحدى الجهات الحكومية طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات، وتتحقق به أيضاً صفة المال العام بوصفه مملوكاً لإحدى المؤسسات العامة التابعة للدولة، كما دلل الحكم على استلام الطاعن للأموال اللازمة لشراء خامات المطبوعات الخاصة بتلك المؤسسة، سواء عن طريق صرفه الشيكات التي كانت تحرر باسمه أو باستلام قيمة الخامات من مدير مطبعة شعبة التدريب...... في الوقت الذي كانت الشيكات تصدر فيه باسم الأخير، واختلاس الطاعن لمبلغ 41023.343 جنيه الذي يمثل الفرق بين القيمة الحقيقية لثمن الخامات الخاصة بالمطبوعات خلال الفترة من عام 1971 حتى عام 1973، والمبالغ التي تسلمها الطاعن لشرائها خلال المدة المذكورة، فإن ذلك يعد كافياً لاستظهار أركان جريمة الاختلاس كما هي معرفة به في القانون، وتوافرها في حق الطاعن، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع الطاعن ومستنداته، من أنه لم يلتحق بالعمل بإدارة المطبوعات بمؤسسة.....، خلال فترة الاتهام كما وردت بأمر الإحالة، وأنه لم يتسلم أية مبالغ خاصة بأثمان تلك المطبوعات، تأسيساً على أن الشيكات كانت تحرر باسم.....، الذي كان يقوم بصرفها وسداد المبالغ المستحقة للموردين وصرف المكافآت المستحقة للعاملين بالمطبعة، يعد كافياً وسائغاً في إطراح ذك الدفاع وتلك المستندات، كما أن ما حصله من اعتراف الطاعن بالتحقيقات وأمام لجنة الفحص من أنه كان مكلفاً بالإشراف على عمليات المطبوعات التي تم تشغيلها بمطبعة شعبة التدريب.....، ومن استلامه لمبلغ 107486.088 جنيه المخصص لشراء الخامات اللازمة لتلك المطبوعات خلال فترة الاتهام، له أصله الثابت بتقرير لجنة الفحص والتحقيقات فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي حصلت من أقوال...... ما اطمأنت إليه منها، وأقامت عليه قضاءها بما يتفق وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها في حكمها، ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن أقوال الشاهدين...... و....... بالتحقيقات على نحو ما يثيره بأسباب طعنه، ما دامت المحكمة لم تحصل في حكمها من أقوالهما ما يفيد تحديد شخص مستلم المبالغ الخاصة بالشيكات المخصصة لأثمان خامات المطبوعات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاًً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن التحقيقات جرت في بدايتها عن صفقة التعاقد مع مصنع البلاستيك المملوك للمتهم الثالث.....، مردوداً بأن ذلك يعد خارجاً عن نطاق استدلال الحكم في خصوص الواقعة المسندة إليه، والتي أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من ثبوتها في حقه، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب أو الرد عليه، إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه، بطلب إعادة القضية إلى مكتب الخبراء لتحديد تاريخ بدء عمله بالمطبعة، والذي كان قد أبداه في مذكرة مقدمة لهيئة سابقة، فلا يكون له من بعد أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، أو اتخاذ إجراء لم يطلبه منها، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وقضى بعزله من وظيفته، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون، ولا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات، ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عاقبه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة والمنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، بعد أن أعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته، وقضى بإلزامه برد المبلغ المختلس وبغرامة مساوية له طبقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9016 لسنة 60 ق جلسة 3 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 176 ص 1269


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وأنور جبري وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.
---------------
(176)
الطعن رقم 9016 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)عقوبة "تطبيقها". عود. قانون "تطبيقه".
شروط تطبيق نص المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970.
 (3)سرقة. إتلاف. عود. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليه...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات" ومقتضى هذا النص أنه إذا سبق الحكم على العائد باعتباره عائداً عوداً متكرراً وحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات أو سبق الحكم عليه بهذه العقوبة باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام عملاً بالمادة 52 من قانون العقوبات ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة منتمية إلى فئة الجرائم التي نصت عليها المادة 51 من ذلك القانون تعين الحكم عليه بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العقوبات، تقديراً من الشارع بأن هذا النوع من معتادي الإجرام أو محترفيه لم تعد تجدي معهم العقوبات على تعددها إلى حد توقيع أغلظها وهي عقوبة الأشغال الشاقة.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد سبق الحكم على المطعون ضده في الجناية رقم..... لسنة..... كلي المنصورة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لجريمة سرقة بعود عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات وأنه بعد أن نفذ المطعون ضده هذه العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1988 ارتكب جريمة السرقة - موضوع الطعن الماثل - بتاريخ 12 يناير سنة 1989 - أي قبل مضي سنتين على تاريخ الإفراج عنه - ودانه بالجريمة اللاحقة على هذا الإفراج، فإن شروط المادة 53 من قانون العقوبات تكون قد توفرت في حق المطعون ضده مما كان يستوجب القضاء بالتدبير الاحترازي، وهو إيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 1984، أما وأن المحكمة قضت بتوقيع عقوبة الحبس رغم ذلك، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بتطبيق صحيح حكم القانون وذلك بإيداع المطعون ضده إحدى مؤسسات العمل لمدة لا تجاوز العشر سنوات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ...... 2 - ...... "طاعن" بأنهما أولاً: سرقا الخزينة وما بها من نقود المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية فرع..... حالة كون الأول سبق الحكم عليه كعائد بالأشغال الشاقة في الجناية رقم..... لسنة 1986..... وارتكب الجريمة الماثلة خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه في الجناية سالفة الذكر وحالة كون الثاني عائد سبق الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر عن جريمة السرقة في الجنحة رقم..... لسنة 1988 قسم..... وارتكب الجريمة الماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم في الجنحة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: استوليا بغير حق وبدون نية التملك على السيارة رقم..... خاصة....... المملوكة لـ...... حالة كون الأول مجرماً اعتاد الإجرام وحالة كون الثاني عائداً على النحو المبين بالتهمة الأولى سالفة الذكر. ثالثاً: استوليا بغير حق وبدون نية التملك على السيارة المجهولة والمملوكة لمجهول حالة كون المتهم الأول مجرماً اعتاد الإجرام وحالة كون المتهم الثاني عائداً على النحو المبين بالتهمة الأولى سالفة الذكر. رابعاً: أتلفا عمداً الخزينة سالفة الذكر بأن أحدثا بها فتحتين تجعلاها غير صالحة للاستعمال على النحو المبين بالأوراق، وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 49/ ثالثاً، 50/ 1، 53، 317 رابعاً وخامساً، 323/ 1 أولاً مكرراً، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ست سنوات عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أورد في مدوناته أن المطعون ضده..... قد أفرج عنه في القضية رقم...... لسنة..... جنايات المنصورة بتاريخ 15 ديسمبر 1988 بعد قضائه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات المقضى بها عليه في جناية سرقة بعود، وأنه ارتكب جريمة السرقة موضوع الطعن الماثل بتاريخ 12 يناير سنة 1989 - أي قبل مضي سنتين على تاريخ الإفراج عنه - وأنه إذ انتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده، فكان لزاماً عليه أن يقضي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات التي توجب إيداع العائد الذي سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة طبقاً لنص المادة 51 منه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون إذا ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر وإذ قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده - على خلاف هذا النظر بعقوبة الحبس - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده وآخر للمحاكمة بوصف أنهما - في ليلة 12/ 1/ 1989 بدائرة قسم...... أولاً: سرقا الخزينة وما بها من نقود المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية فرع...... حالة كون الأول (المطعون ضده) مجرماً اعتاد الإجرام إذ سبق الحكم عليه كعائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات في الجناية رقم.... لسنة 1986....... وارتكب الجريمة الماثلة خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه في الجناية رقم..... لسنة....... سالفة الذكر، وحالة كون الثاني عائد سبق الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات...... ثانياً: استوليا بغير حق وبدون نية التملك على السيارة رقم..... خاصة....... المملوكة........ حالة كون الأول مجرماً اعتاد الإجرام وحالة كون الثاني عائداً على النحو المبين بالتهمة الأولى. ثالثاً: استوليا بغير حق وبدون نية التملك على السيارة المجهولة والمملوكة لمجهول حالة كون المتهم الأول مجرماً اعتاد الإجرام وحالة كون الثاني عائداً. رابعاً: أتلفا عمداً الخزينة سالفة الذكر بأن أحدثا بها فتحتين تجعلاها غير صالحة للاستعمال، وطلبت عقابهما بالمواد 49/ ثالثاً، 50/ 1، 53، 317 رابعاً وخامساً، 323 أولاً مكرراً، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم المتهمين وقضى بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ست سنوات عما أسند إليهما وأثبت الحكم في مدوناته أن المتهم الأول (المطعون ضده) مجرم اعتاد الإجرام لسبق الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في جريمة سرقة - عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات - في الجناية رقم...... لسنة 1986...... - والتي تبين من الاطلاع عليها وعلى مذكرة قلم تنفيذ الجنايات الكلي أنه أفرج عنه بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1988 بعد تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها عليه فيها - لما كان ذلك، وكانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات" ومقتضى هذا النص أنه إذا سبق الحكم على العائد باعتباره عائداً عوداً متكرراً وحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات أو سبق الحكم عليه بهذه العقوبة باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام عملاً بالمادة 52 من قانون العقوبات ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة منتمية إلى فئة الجرائم التي نصت عليها المادة 51 من ذلك القانون تعين الحكم عليه بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العقوبات، تقديراً من الشارع بأن هذا النوع من معتادي الإجرام أو محترفيه لم تعد تجدي معهم العقوبات على تعددها إلى حد توقيع أغلظها وهي عقوبة الأشغال الشاقة. لما كان ذلك، وكان قد صدر نفاذاً لأحكام المادتين 52، 53 من قانون العقوبات القانون رقم 82 لسنة 1984 - بإنشاء مؤسسة العمل التي يودع فيها معتادو الإجرام - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد سبق الحكم على المطعون ضده في الجناية رقم..... لسنة...... كلي المنصورة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لجريمة سرقة بعود عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات وأنه بعد أن نفذ المطعون ضده هذه العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1988 ارتكب جريمة السرقة - موضوع الطعن الماثل - بتاريخ 12 يناير سنة 1989 - أي قبل مضي سنتين على تاريخ الإفراج عنه - ودانه بالجريمة اللاحقة على هذا الإفراج، فإن شروط المادة 53 من قانون العقوبات تكون قد توفرت في حق المطعون ضده مما كان يستوجب القضاء بالتدبير الاحترازي، وهو إيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 1984، أما وأن المحكمة قضت بتوقيع عقوبة الحبس رغم ذلك، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي ابتنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بتطبيق صحيح حكم القانون وذلك بإيداع المطعون ضده إحدى مؤسسات العمل لمدة لا تجاوز العشر سنوات.

الطعن 10228 لسنة 60 ق جلسة 3 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 177 ص 1277


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم، نائبي رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
-------------------
(177)
الطعن رقم 10228 لسنة 60 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نزول الطاعن عن طلب سماع الشهود. لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول ويتمسك بتحقيق ما يطلب. ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك؟
(3) إعلان. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها".
عدم إعلان المتهم لشهوده وفق القانون. ليس سبباً لعدم سماعهم. وجوب سماع الشاهد متى رأت المحكمة أنه يدلي بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوى سماع الشهود. افتراض من عندها يدحضه الواقع.
تقدير أقوال الشاهد يراعى فيها كيفية أدائه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته.
 (6)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء المسبق على أدلة لم تطرح. غير جائز.

-------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
2 - من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعّن من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسبله حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
3 - إن القانون لم يجعل الإعلان شرطاً لسماع الشاهد بل لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله ولو لم يتم إعلانه بالحضور طبقاً للقانون، متى رأت أنه يدلي بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة.
4 - إن القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليه ولم يتجه مراده حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى في سماعهم أمام محكمة الجنايات إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه لا إلى الافتئات على حقه في الدفاع ومن ثم لا تجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفي إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل والنكاية.
5 - لما كانت المحكمة إذ رفضت سماع الشاهدين المذكورين اللذين لم يعلنهما الطاعن وفقاً للمادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت في الموضوع المراد الاستشهاد بهما عليه وعللت رفض الطلب بما قالته من أن الضابط نفى صلة القرابة بين زوجته والشاهد...... ولم يتدخل في الخلاف بين الطاعن وهذا الشاهد ولعدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره شاهدي نفي الطاعن اللذين استمعت إليهما المحكمة وعدم إعلان هذين الشاهدين ولا ترى ضرورة لسماع شهود آخرين، فإن المحكمة في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفرضها وقد يكون الواقع على غير ما افترضت فيدلي الشهود بشهادتهم أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعهم، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وعلى المناقشات التي تدور حول شهادته عند الإدلاء بها وكيفية أداء الشهادة.
6 - إن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة إن القانون يوجب سماع الشاهد أولاً وبعدئذٍ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن رفض المحكمة طلب سماع هذين الشاهدين يكون لغير العلة التي خولها القانون هذا الحق من أجلها وهو قضاء مسبق منها على أدلة لم تطرح عليها فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها به قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً. عملاً بالمواد 1، 2/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع بتلفيق الاتهام لوجود خصومة بينه وبين المدعو... ابن خالة زوجة الضابط مجرى التحريات والضبط وطلب أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً سؤال المدعو..... عن تلك الخصومة وصلة القرابة وكذلك سؤال.... باعتباره شاهداً على واقعة الضبط والتفتيش بيد أن المحكمة أطرحت هذا الطلب بما لا يسوغ به إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن بشأن وجود خصومة بينه وبين الشاهد الأول وأطرحه في قوله: "وفي خصوص ما ذكره الدفاع من وجود خصومة بين المتهم والشاهد الأول فقد نفى الضابط وجود صلة قرابة بين زوجته وتاجر السيارات..... فضلاً عن أن المتهم نفسه لم يذكر في التحقيقات أن الضابط تدخل في النزاع بينه وبين هذا التاجر أو طلب منه شيئاً معيناً بل أنه ذكر أنه لم ير الضابط وأن النزاع الخاص بالمديونية حصل بشأنه اتفاق مع المدين على سداد الدين بعد بيع سيارة ومن ثم فلا ترى المحكمة مرجعاً لسماع أي شهود آخرين في هذا الشأن كما لا تستجيب إلى طلب الدفاع سماع شهادة الشاهد الآخر الذي قال عنه شاهد النفي الأول أنه صحبه والمتهم إلى شقة لإحضار مفتاح سيارة وقد انتهت المحكمة طبقاً لما سلف إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شاهدي النفي فضلاً عن أن المتهم لم يعلن شهود النفي المطلوب سماعهم حسبما يتطلبه القانون". من حيث إنه من المقرر إن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا كما أنه من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وأنه وإن كانت محكمة الموضوع في حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي ما دام لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون إلا أن هذا مشروط بأن يكون استنادها في الرفض لا يستند إلى عدم إعلان المحكمة للشهود إذ أن القانون لم يجعل الإعلان شرطاً لسماع الشاهد بل لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله ولو لم يتم إعلانه بالحضور طبقاً للقانون متى رأت أنه يدلي بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة فأوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليه ولم يتجه مراده حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى في سماعهم أمام محكمة الجنايات إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه لا إلى الافتئات على حقه في الدفاع ومن ثم فلا تجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفي إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل والنكاية ولما لما كانت المحكمة إذا رفضت سماع الشاهدين المذكورين اللذين لم يعلنهما الطاعن وفقاً للمادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت في الموضوع المراد الاستشهاد بهما عليه وعللت رفض الطلب بما قالته من أن الضابط نفى صلة القرابة بين زوجته والشاهد...... ولم يتدخل في الخلاف بين الطاعن وهذا الشاهد ولعدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره شاهدي نفي الطاعن اللذين استمعت إليهما المحكمة عدم إعلان هذين الشاهدين ولا ترى ضرورة لسماع شهود آخرين فإن المحكمة في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفرضها وقد يكون الواقع على غير ما افترضت فيدلي الشهود بشهادتهم أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعهم، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وعلى المناقشات التي تدور حول شهادته عند الإدلاء بها وكيفية أداء الشهادة فحق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة، والقانون يوجب سماع الشاهد أولاً وبعدئذٍ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإن رفض المحكمة طلب سماع هذين الشاهدين يكون لغير العلة التي خولها القانون هذا الحق من أجلها وهو قضاء مسبق منها على أدلة لم تطرح عليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.