جلسة 11 من فبراير سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد
المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام
بلبع المستشارين.
----------
(24)
الطعن رقم 302 لسنة 25
القضائية
(أ) نقض "إجراءات
الطعن"، "حضور المطعون عليه" "كيفيته".
وجوب توكيله محامياً
مقبولاً أمام محكمة النقض ليودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته. المحامي
الذي أودع الأوراق باسم المطعون عليه لم يقدم توكيلاً عنه وقت الإيداع. اعتبار
المطعون عليه كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً. الم 436 و440 مرافعات.
(ب) نقض "إعلان
الطعن" "محل الإعلان". إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
شرط إعلان الطعن في المحل
المختار. كون المطعون عليه قد اختار هذا المحل في ورقة إعلان الحكم, وجوب تقديم ما
يثبت اتخاذه هذا المحل بإيداعه قلم الكتاب مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد
صورة الحكم المعلن إليه. وإلا كان باطلاً. الم 380 مرافعات.
------------
1
- مؤدى نصوص المادتين 436
و440 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا بدا للمطعون
عليه الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة
النقض يودع باسمه مذكرات مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع
وحده يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في
الطعن، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون عليه وقت الإيداع فإن
المطعون عليه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً.
2 - مفاد نص المادة 380
من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن جواز إعلان الطعن
بالنقض في الموطن المختار مناطه أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن
في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق
الذي رسمه القانون، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في
خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه،
فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم في الميعاد المتقدم الذكر صورة
الحكم المعلنة إليها والتي تثبت أن المطعون عليها قد عينت مكتب المحامي الذي أعلن
فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها، فإن إعلان المطعون عليها على هذا النحو يكون
قد وقع باطلاً.
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 2/ 1947
تقدمت الشركة الطاعنة إلى إدارة العلامات التجارية - المطعون عليها الثانية - بطلب
تسجيل العلامة التجارية "أوكاربون" للمستحضرات الطبية فعارضت المطعون
عليها الأولى في ذلك، وقررت الإدارة رفض طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، فطعنت
الطاعنة في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وأقامت الدعوى رقم 2448 سنة 1952
تجاري كلي القاهرة مختصمة المطعون عليهما، وطلبت الحكم بقبول طلب التسجيل المقدم
منها بخصوص هذه العلامة وحرمان المطعون عليها الأولى من حق استعمالها، وبتاريخ 6
من فبراير سنة 1954 قضت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى بمناقشة المطعون عليها
الأولى، وبعد أن تمت المناقشة قضت في 8 من مايو سنة 1954 برفض دعوى الطاعنة وتأييد
قرار إدارة العلامات التجارية، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف
القاهرة وقيد استئنافها برقم 522 سنة 71 قضائية، وفي 28 من فبراير سنة 1955 قضت
المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فقررت الطاعنة الطعن
في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة
طلبت استبعاد المذكرتين وحافظتي المستندات المقدمة من الأستاذ إميل توفيق دوس
المحامي بوصفه وكيلاً عن المطعون عليها الأولى واعتبار أنها لم تحضر وذلك لعدم
تقديمه توكيلاً عنها.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أنه بتاريخ 20/ 7/ 1955 أودع الأستاذ سيد مصطفى المحامي بالنيابة عن الأستاذ إميل
توفيق دوس المحامي مذكرة بدفاع المطعون عليها الأولى وحافظة مستنداتها، وفي 24/ 8/
1955 أودع هذا الأخير مذكرة أخرى وحافظة بمستندات للمطعون عليها المذكورة، وقد تم
ذلك دون أن يقدم السيد المحامي توكيلاً عن المطعون عليها المذكورة.
وحيث إن المادة 436
مرافعات إذ تنص على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب
أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول
أمام محكمة النقض"، كما نصت المادة 440 مرافعات على أنه "لا يؤذن للخصوم
أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع
باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة"، فإن مؤدى هذين
النصين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا للمطعون عليه الحضور في الطعن
وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه
مذكراته مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها. وبهذا الإيداع وحده يعتبر
المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذ تم
الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون عليه وقت الإيداع فإن المطعون عليه
يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي قدم
باسم المطعون عليها الأولى مذكرتي 20/ 7/ 1955، 24/ 8/ 1955 والمستندات المرفقة
بكل منهما لم تكن له صفة الوكيل عنها، فإنه يتعين استبعاد مذكرتي المطعون عليها
ومستنداتها واعتبارها تبعاً لذلك كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعاً.
وحيث إن النيابة العامة
أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه إلى المطعون عليها الأولى التي لم
تحضر إعلاناً صحيحاً، إذا أعلنت بتقرير الطعن في مكتب الأستاذ إميل توفيق دوس
المحامي بوصفه موطناً مختاراً دون أن تقدم الطاعنة ورقة إعلان الحكم المطعون فيه
التي تدل على أن المطعون عليها قد اتخذت ذلك المحل موطناً مختاراً لها.
وحيث إن هذا الدفع في
محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنة قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه
في 9/ 6/ 1955، وقد جاء بأصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر انتقل في 26/ 6/ 1955
لإعلانه ممثل المطعون عليها الأولى بمصر ويدعى ج. مجرى أدفرند وكيل براءات ومقيم
بشارع دجلة رقم 1 بميدان سعد زغلول بالإسكندرية، إلا أن الورقة عادت بغير إعلان
وأثبت المحضر أنه انتقل إلى العنوان المذكور فوجد صاحبه قد تركه، فانتقل في 3/ 7/
1955 إلى مكتب الأستاذ اميل توفيق دوس المحامي وأعلن المطعون عليها الأولى به
مخاطباً مع السيد حسن بحارة عوض الله فراش المكتب باعتباره الموطن المختار المعلن
إليها، ولما كانت المادة 380 من قانون المرافعات تنص على جواز إعلان الطعن لنفس
الخصم أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وكان
مفاد هذا النص على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أن جواز إعلان الطعن بالنقض في
الموطن المختار مناطه أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن في إعلان
الحكم المطعون فيه إلى خصمه، وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذي رسمه
القانون، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في خلال
العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، لما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقدم في الميعاد المتقدم الذكر
صورة الحكم المعلنة إليها والتي تثبت أن المطعون عليها الأولى قد عينت مكتب
الأستاذ اميل توفيق دوس المحامي الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها،
فإن إعلان المطعون عليها الأولى على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً، ولما كانت هذا
الخصم المقضي لمصلحته فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.