الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 606 لسنة 2020 الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورنا)

الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 14 رجب سنة 1441هـ، الموافق 9 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 606 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:

(المادة الأولى)

في سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورنا) وحفاظًا على صحة المواطنين؛ تعلق مؤقتًا جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد ولا معارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 9 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي


الأربعاء، 11 مارس 2020

قانون 15 لسنة 2020 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015


الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

قانون رقم 15 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون
مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (و) من المادة (1)، وبنصي المادتين (3، 13) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصوص الآتية:
مادة (1 بند/ و):
(و) الأموال أو الأصول: جميع ألأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي فوائد أو أباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها في الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
مادة (3):
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أ و إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابي فردى أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
مادة (13):
يعاقب بالسحن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.
وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (39) من القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه، نصها الآتي:
مادة (39/ فقرة ثالثة):
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 3 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

قانون 14 لسنة 2020 بتعديل قانون 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين


الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

قانون رقم 14 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بتعريفي (الكيان الإرهابي)، (والأموال) الواردين بالمادة (1)، وينص المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان:
مادة (1):
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو الموصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو مارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أ منه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للموا طن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الأموال أو الأصول الأخرى: جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيًا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذل الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
مادة (7):
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولاً – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1 - حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2 – غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلافه.
5 – حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا – بالنسبة للإرهابيين:
1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابة أو المحلية.
4 – عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5 – الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6 – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7 – حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8 – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9 – وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفى جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، نصهما الآتي:
مادة (6/ فقرة ثانية):
ويكون لذوى الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.
مادة (9/ فقرة ثانية):
فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.

(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 3 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

قانون 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية


الجريدة الرسمية - العدد 8 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م


قانون رقم 12 لسنة 2020
في شأن الزراعة العضوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي.
الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المدخلات العضوية: المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وشروه بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
وحدات الإنتاج العضوية: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب المدخلات والمنتجات العضوية أو تغليفها أو تجهيزها.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة من الدولة والخاصة بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية وتجهيزها وتصنيعها وتداولها.
المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوي: الشهادة التي تصدر بناءً على الإجراءات التي تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخان أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوي معتمد للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
مادة (2):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصديق للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
مادة (3):
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة.
وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتي:
1 - وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.
2 - وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
3 – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
4 – تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
5 – وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن.
مادة (4):
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة بحسب الأحوال للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد التسجيل وإجراءاته.
مادة (5):
تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، بحسب الأحوال، إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج، وجهة المطابقة، واسم السلعة، وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.
مادة (6):
يحظر وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
مادة (7):
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم شعار خاص وتقوم بإصداره، ويوضح هذا الشعار على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.
مادة (8):
يجب على كل مصدر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
مادة (9):
تضع الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال معايير الإنتاج الزراعي العضوي ومواصفاته ومدخلاته ومراجعتها وتحديثها بما يتفق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
مادة (10):
يخضع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة بحسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة تصنيعه منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة ألأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
مادة (11):
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
مادة (12):
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات. ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منهم ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها، مدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
مادة (13):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وإجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة، والضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، وكذا حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
ويحظر في جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط.
مادة (14):
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم وعمله.
مادة (15):
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة (16):
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3، 4، 5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
مادة (17):
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة، بحسب الأحوال.
مادة (18):
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (19):
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (20):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 23 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بانهاء المنازعات الضريبية


الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

قانون رقم 16 لسنة 2020

بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020

وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليها في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020

(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرتان جديدتان، نصهما الآتي:

مادة (110/ الفقرتان الثالثة والرابعة):
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء (30%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.

(المادة الثالثة)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة عل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 3 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى