الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 6980 لسنة 53 ق جلسة 19 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 99 ص 445


جلسة 19 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر وطلعت الأكيابى.
------------
(99)
الطعن رقم 6980 لسنة 53 القضائية

 (1)علامة تجارية. تقليد. جريمة "أركانها"
العلامة التجارية. تعريفها. ملكيتها. إجراءات تسجليها. العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها؟. المواد 1، 3، 6، 33 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل.
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. المراد بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
 (2)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ارتباط. علامة تجارية.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

---------------
1 - إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وإفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضي ببراءته - بأنهما أولاً: قاما بنقل مصنفات المؤلفين الوارد ذكرهم بالأوراق للجمهور مباشرة دون إذن كتابي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين. ثانياً: قلدا علامة مسجلة قانوناً بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد (علامة شركة موريفون). ثالثاً: حازا بقصد البيع منتجات عليها علامة مقلدة مع علمهما بذلك. رابعاً: سجلا المصنفات الفنية الوارد ذكرها بالأوراق وعرضها للبيع دون ترخيص من الجهة المختصة (هيئة الرقابة على المصنفات الفنية). وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 6، 47، 49، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 1968، 34 لسنة 75 وقرار وزير الثقافة رقم 178 لسنة 1968 بشأن تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1968 والمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1، 3، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين أرقام 141 لسنة 1949، 531 لسنة 1953، 569 لسنة 1954، 205 لسنة 1956، 69 لسنة 1959 - وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 239 لسنة 1939 المعدل بالقرارات أرقام 270 لسنة 1953، 389 لسنة 1955، 118 لسنة 1953، 442 لسنة 1954، 397 لسنة 1958 والمواد 1، 2/ 2، 6، 17/ 1 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والغلق لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
استأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن جريمة تقليد علامة بطريق تضليل الجمهور بسوء قصد غير ثابتة في حقه إذ أن شركة موريفون لم تقدم شكوى ضده ولم تقدم علامتها حتى يمكن التحقق من أن العلامة المنسوبة للطاعن مقلدة عن علامة هذه الشركة وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدي ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 13696 لسنة 59 ق جلسة 17 / 2 /1991 مكتب فني 42 ق 45 ص 336


جلسة 17 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس.
----------------
(45)
الطعن رقم 13696 لسنة 59 القضائية

(1) علامات تجارية. قانون "تفسيره". تقليد. جريمة "أركانها".
مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.
المقصود بالتقليد؟
 (2)حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". علامات تجارية. تقليد.
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه. قصور.
(3) علامات تجارية. تقليد. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.
استناد الحكم على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك. قصور.

------------------
1 - من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات عل الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - لما كان استناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات على لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن "وآخرين قضي ببراءتهما" بأنه باع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة خاصة بشركة (.......) مع علمه بذلك - وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954. وادعى...... بصفته الممثل القانوني للشركة مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه دفع بأن العلامة المدعى بتقليدها لم تسجل، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه التشابه بين العلامتين التجاريتين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات والبيانات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة منه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدي ما تقدم فإنه إذا كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أن استناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات على لسان وكيل المدعي بالحق المدني غير كاف لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يحق له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، وإنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذي قد يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 23 فبراير 2020

اتفاقية جنيف البحر الاقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958 بتاريخ 29 / 4 / 1958

اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية (1) على الاحكام الاتية :
المادة 1 
القسم الاول
البحر الاقليمي

المبحث الاول
احكام عامة :
1. تمتد سيادة الدولة ، الى ما وراء اقليمها الارضي ومياهها الداخلية الى منطقة من البحر مجاورة لسواحلها تعرف باسم البحر الاقليمي .
2. تمارس هذه السيادة وفق الشروط المحددة باحكام مواد هذه الاتفاقية ، القواعد الاخرى للقانون الدولي .

المادة 2 
تمتد سيادة الدولة الساحلية الى المجال الجوي الذي يعلو البحر الاقليمي وكذلك الى قاع هذا البحر وما تحت قاعه .

المادة 3 
ما لم ينص على عكس ذلك في هذه المواد ، فان خط الاساس المعتاد المستخدم لقياس اتساع البحر الاقليمي هو خط مياه الجزر المنحسر على طول الساحل ، كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها من قبل الدولة الشاطئية .

المادة 4 
1. في المناطق التي يكون فيها خط الساحل عميق التضاريس او فيه فجوات ، او اذا كانت هناك سلسلة من الجزر على طول الساحل وعلى مقربة منه ، فان طريقة الخطوط المستقيمة التي تصل بين نقاط محددة يمكن ان تطبق لرسم خط الاساس الذي يقاس منه اتساع البحر على الاقل .
2. رسم هذه الخطوط يجب ان لا يبعد بقدر كبير عن الاتجاه العام للساحل والمساحات البحرية الواقفة ضم هذه الخطوط يجب ان تكون متصلة بصورة كافية بالاقليم الارضي لتكون خاضعة لنظام المياه الداخلية .
3. خطوط القياس هذه يجب ان لا ترسم من والى النتوءات الجزرية الا اذا كانت الفنارات والمنشئات المشابهة والتي هي على الدوام فوق مستوى البحر قد بنيت او انشات عليها .
4. في حالات استعمال طريقة الخطوط المستقيمة طبقا لاحكام الفقرة الاولى ، يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد بعض خطوط القياس المعينة ، المصالح الاقتصادية البحتة لمناطق معينة تبدو بوضوح حقيقتها واهميتها جلية بالاستعمال الطويل منذ القدم .
5. لا يمكن استعمال طريقة خطوط القياس المستقيمة من قبل دولة ما بطريقة تفصل البحر الاقليمي لدولة اخرى عن البحر العالي .
6. يجب على الدولة الساحلية ان تبين بوضوح وتاكيد على الخرائط خطوط القياس المستقيمة ، وان تعلن عنها بصورة كافية .

المادة 5 
1. المياه الواقعة في الجهة المواجهة للارض من خط قياس البحر الاقليمي تكون جزءا من المياه الداخلية للدولة .
2. عندما ينجم عن رسم خط القياس المستقيم طبقا للمادة الرابعة ضم مياه داخلية من مناطق كانت معتبرة سابقا جزءا من البحر الاقليمي او البحر العالي ، فان حق البرىء الوارد في المواد من (14 - 23) ينطبق على هذه المياه .

المادة 6 
الحد الخارجي للبحر الاقليمي يتكون من خط تكون كل نقطة منه على مسافة مساوية لاتساع البحر الاقليمي ابتداء من اقرب نقطة من نقاط خط القياس .

المادة 7 
1. هذه المادة تتعلق بالخلجان الواقعة في دولة شاطئية واحدة .
2. في حكم هذه المواد ، يكون الخليج فجوة عميقة بينه تتغلغل بعمق داخل الاراضي بالنسبة الى عرض مدخله بحيث تشمل مياها محاطة بالساحل وتشكل اكثر من مجرد تعرجات ساحلية . وعلى اية حال فان الفجوة لا تعتبر خليجا ما لم تكن مساحتها مساوية او اكثر من نصف دائرة يكون قطرها الخط المرسوم عبر مدخل الفجوة او الفتحة المذكورة .
3. لاغراض القياس فان مساحة أي فتحة هي تلك التي تقع بين خط انحسار المياه حول شاطئ الفتحة وبين خط مرسوم بين علامات انحسار المياه لنقاط مدخله الطبيعي ، في حالة وجود جزر ، فان الفتحة او الفجوة يكون لها اكثر من مدخل واحد فان نصف الدائرة ترسم على خط قطر يبلغ طوله المجموع الكلي لاطوال الخطوط عبر المداخل المختلفة .
مساحة الجزر الواقعة على خط قياس مستقيم لمسافة (24) اربعة وعشرين ميلا الى الداخل من الفتحة تدخل ضمن المساحة الكلية لها .
4. اذا كانت المسافة بين نقاط المدخل الطبيعي لخليج عند خط انحسار مياه البحر ( اثناء الجزر ) لا تتجاوز اربعا وعشرين ميلا ، فانه يمكن رسم خط فاصل بين نقطتي الجزر المنحسر ، وتعتبر المياه المحصورة داخل الخط مياها داخلية .
5. عندما تكون المسافة بين نقطتي المدخل الطبيعي لخليج عند الجزر المنحسر تتجاوز اربعة وعشرين ميلا ، فانه يمكن رسم خط داخل الخليج بطريقة تحصر اكبر مساحة ممكنة من المياه بواسطة خط بهذا الطول .
6. لا تطبق احكام النصوص السابقة على الخلجان التي تدعى ( بالخلجان التاريخية ) ولا في الحالة التي تستعمل فيها طريقة الخطوط المستقيمة وفقا للمادة الرابعة .

المادة 8 
لاغراض تحديد البحر الاقليمي ، فان المنشات الدائمة التي تكون جزءا متمما لنظام الميناء وتعتبر جزءا من الساحل .

المادة 9 
الاحواض التي تستخدم عادة لشحن وتفريغ ورسو السفن والتي لولا ذلك ، لوقعت كليا او جزئيا خارج حدود البحر الاقليمي ، ستكون ضمن البحر الاقليمي .
يجب على الدولة الساحلية ان تحدد بوضوح ودقة تلك الاحواض وان تبينها على الخرائط مع حدودها ، وان تعلن عنها ، اعلانا كافيا .

المادة 10 
1. الجزيرة، هي امتداد طبيعي للارض محاط بالمياه والتي تظل غير مغطاة عند المد العالي .
2. قياس البحر الاقليمي لجزيرة طبقا لاحكام هذه المواد .

المادة 11 
1. بالنسبة للنتوءات الارضية البارزة وهي الارتفاعات الطبيعية الارضية المحاطة بالبحر وتكون ظاهرة في حالة الجزر ومغمورة بالمياه في حالة المد .
في الحالات التي تكون فيها النتوءات الارضية البارزة موجودة كليا او جزئيا على مسافة لا تتجاوز اتساع البحر الاقليمي من الارض او جزيرة فان خط المياه المنحسرة على تلك النتوءات يمكن ان يتخذ كخط اساسي لقياس اتساع البحر الاقليمي .
2. عندما توجد النتوءات الارضية البارزة ، على مسافة من الارض او من جزيرة اكثر من اتساع البحر الاقليمي ، فلا يحتسب له بحر اقليمي .

المادة 12 
1. عندما تتقابل سواحل دولتين او تكون متاخمة لبعضها فلا يحق لاي من الدولتين ، عندما يتعذر الوصول الى اتفاق بينهما ، ان تمد بحرها الاقليمي الى ما وراء الخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من اقرب النقط لخط الاساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي لكل من الدولتين .
غير ان احكام هذه الفقرة لا تطبق عندما يكون من الضروري بسبب الوضع التاريخي او الظروف الخاصة الاخرى تحديد البحر الاقليمي للدولتين بطريقة ما خلافا لهذه الاحكام .
2. الخط الفاصل بين البحار الاقليمية لدولتين تقابل او تتاخم كل منهما الاخرى يجب ان يرسم على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من الدول الساحلية .

المادة 13 
عندما يصب نهر في البحر مباشرة ، فان خط الاساس يكون خطا مستقيما مرسوما عبر مصب النهر بين نقاط محددة على شاطئيه في حالة الجزر المنحسر .

المادة 14 
المبحث الثالث
حق المرور البريء
مبحث فرعي ( أ ) القواعد التي تطبق على كافة السفن
ماهية حق المرور البريء :
1. مع مراعاة احكام هذه المواد ، فان سفن جميع الدول الساحلية او غيرها تتمتع بحق المرور البريء في البحر الاقليمي .
2. المرور معناه الملاحة في البحر الاقليمي ، اما بقصد عبوره دون الدخول في المياه الداخلية ، او الدخول فيها او الخروج منها الى اعالي البحار .
3. المرور يشمل حق الوقوف والرسو وانما بقدر ما يكون ذلك متصلا بالملاحة العادية او كنتيجة محتومة لظروف قاهرة بسبب وقوع السفينة في محنة .
4. يكون المرور بريئا طالما انه غير ضار بالسلام وحسن النظام او سلامة الدولة الساحلية .
وهذا المرور يجب ان يتم طبقا لهذه المواد وقواعد القانون الدولي الاخرى .
5. لا يعتبر مرور سفن الصيد الاجنبية بريئا اذا لم تراع هذه السفن القوانين والانظمة التي تضعها الدولة الساحلية وتعلنها لمنع الصيد في البحر الاقليمي .
6. على الغواصات ان تسير فوق سطح الماء وان ترفع علمها .

المادة 15 
1. يجب على الدولة الساحلية ان لا تعرقل المرور البريء في البحر الاقليمي .
2. يجب على دولة الشاطئ ان تعلن اعلانا كافيا عن كفالة الاخطار التي تهدد الملاحة والتي تكون على علم بها في بحرها الاقليمي .

المادة 16 
1. يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ الاجراءات الضرورية لمنع المرور غير البريء في بحرها الاقليمي .
2. فيما يتعلق بالسفن المتجهة الى المياه الداخلية فان للدولة الساحلية الحق في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع أي اخلال بالشروط التي بمقتضاها يكون هذه السفن الى تلك المياه خاضعا لها .
3. مع مراعاة احكام الفقرة (4) يجوز للدولة الشاطئية - دون تمييز بين السفن الاجنبية - ان توقف مؤقتا في مساحات معينة من بحرها الاقليمي المرور البريء للسفن الاجنبية اذا كان هذا الايقاف لازما لحماية امنها وضمان سلامتها .
4. لا يجوز ان يكون هناك ايقاف للمرور البريء للسفن الاجنبية في المضايق التي تستعمل للملاحة الدولية وتوصل جزءا من اعالي البحار بجزء اخر من البحر العالي او البحر الاقليمي لدولة اجنبية .

المادة 17 
يجب على السفن الاجنبية التي تمارس حق المرور البريء مراعاة القوانين والانظمة التي تسنها الدولة الشاطئية وفقا لهذه المواد وقواعد القانون الدولي الاخرى وخاصة القوانين والانظمة المتعلقة بالنقل والملاحة .

المادة 18 
مبحث فرعي ( ب )
القواعد المطبقة على السفن التجارية
1. لا يجوز تحصيل رسوم على السفن الاجنبية لمجرد مرورها فقط في البحر الاقليمي .
2. يجوز تحصيل الرسوم على سفينة اجنبية تمر في البحر الاقليمي نظير خدمات معينة قدمت للسفينة . ويجب تحصيل هذه الرسوم دون تمييز .

المادة 19 
1. لا يجوز ممارسة القضاء الجنائي للدولة الشاطئية على ظهر سفينة اجنبية مارة في البحر الاقليمي - للقبض على أي شخص - او للقيام باي تحريات تتصل باية جريمة جنائية ارتكبت على ظهر هذه السفينة اثناء مرورها الا في الحالات الاتية فقط :
أ . اذا امتدت اثار الجريمة ونتائجها الى الدولة الشاطئية .
ب. اذا كانت طبيعة الجريمة تخل بالسلام العام للبلد او بحسن النظام في ا لبحر الاقليمي .
ج. اذا طلب قبطان السفينة او قنصل الدولة التي ترفع علمها مساعدة السلطات المحلية .
د. اذا كان ذلك ضروريا من اجل القضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة .
2. لا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة الساحلية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تخولها اياها قوانينها لغرض القبض او القيام بالتحري على ظهر سفينة اجنبية مارة بالبحر الاقليمي بعد مبارحتها المياه الداخلية .
3. في الحالات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة فان للدولة الساحلية . اذا طلب قبطان السفينة ، ان تخطر السلطة القنصلية لدولة العلم ، عن الاجراءات المزمع اتخاذها وتسهيل الاتصال فيما بين تلك السلطة وبحارة السفينة وفي حالة الضرورة العاجلة الملحة ، فان الاخطار يمكن ان يتم اثناء تنفيذ تلك الاجراءات .
4. عند النظر في اتخاذ اجراء القبض وكيفيته ، على السلطة المحلية مراعاة مصالح الملاحة .
5. لا يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ أي اجراء على ظهر سفينة اجنبية مارة في البحر الاقليمي ، لاجل القبض على أي شخص او القيام باعمال التحقيق بسبب جريمة جنائية ارتكبت قبل دخول السفينة في البحر الاقليمي ، اذا كانت السفينة قادمة من ميناء اجنبي ومارة فقط في البحر الاقليمي دون ان تدخل في المياه الداخلية .

المادة 20 
1. لا يجوز للدولة الساحلية ان توقف او تحول اتجاه سفينة تمر في البحر الاقليمي من اجل ممارسة الاختصاص القضائي المدني بالنسبة لشخص مجود على ظهر السفينة .
2. لا يجوز للدولة الساحلية ان تتخذ اجراءات تنفيذية او تحفظية عند السفينة من اجل اجراء مدني ، الا اذا كانت هذه الاجراءات تتخذ بسبب التزامات تحملتها او مسؤوليات تعرضت لها تلك السفينة ، اثناء او لغرض الملاحة عند المرور في مياه الدولة الشاطئية .
3. لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق الدولة الساحلية في اتخاذ الاجراءات التنفيذية او التحفظية ، في المجال المدني في مواجهة سفينة اجنبية راسية او عابرة في البحر الاقليمي بعد مغادرة المياه الداخلية .

المادة 21 
مبحث فرعي ( ج )
القواعد المطبقة على السفن الاجنبية عدا السفن الحربية :
تنطبق القواعد الواردة في المبحثين الفرعين ( أ ) و( ب ) على السفن الحكومية التي تستعمل لاغراض تجارية .

المادة 22 
1. تنطبق القواعد الواردة في المبحث الفرعي ( أ ) والمادة (18) على السفن الحكومية التي تستعمل لاغراض غير تجارية .
2. مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة ، فانه لا يوجد أي نص في هذه المواد يؤثر على الحصانات التي تتمتع بها هذه السفن بمقتضى هذه المواد او قواعد القانون الدولي الاخرى .

المادة 23 
مبحث فرعي ( د )
القواعد المطبقة على السفن الحربية :
في حالة عدم امتثال أي سفينة حربية لنظم الدولة الساحلية بشان المرور في البحر الاقليمي ، وتجاهل أي طلب للاذعان وجه اليها فانه يجوز للدولة الساحلية ان تطلب من السفينة الحربية مغادرة البحر الاقليمي .

المادة 24 
القسم الثاني
المنطقة المجاورة :
1. يجوز للدولة الساحلية ان تباشر على منطقة من البحر العالي مجاورة لبحرها الاقليمي الرقابة الضرورية لاجل :
أ . منع خرق قوانينها الجمركية ، المالية ، الصحية او المتعلقة بالهجرة ، داخل اقليمها الارضي او في بحرها الاقليمي .
ب. المعاقبة على خرق القوانين والنظم السابقة ، التي ترتكب على اقليمها الارضي او في بحرها الاقليمي .
2. لا يجوز ان تمتد المنطقة المجاورة وراء اثنى عشر ميلا ابتداء من خط القياس الذي يقاس عرض البحر الاقليمي .
3. عندما تتقابل او تتجاوز سواحل دولتين فان أي من الدولتين منطقتهما المجاورة الى ما وراء الخط المتوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من اقرب النقط في خط القياس الذي يقاس منه عرض الاقليمي لكل من الدولتين .

المادة 25 

القسم الثالث
مواد ختامية :
لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على المعاهدات او الاتفاقيات الدولية الاخرى السارية المفعول بين الدول الاطراف المرتبطة بها .

المادة 26 
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة حتى 31 اكتوبر سنة 1958 للتوقيع من قبل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او أي وكالة متخصصة ، وكذلك من قبل أي دولة تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا قي الاتفاقية.

المادة 27 
يجب التصديق على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للامم المتحدة .

المادة 28 
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة منتمية لاحدى الفئات المذكورة في المادة (26) وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة .

المادة 29 
1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين التالية لتاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين لدى السكرتير العام للامم المتحدة .
2. تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لاي دولة ، تصدقها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثانية والعشرين في اليوم الثلاثين التالي لايداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة 30 
1. بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فانه يمكن لكل طرف متعاقد ان يطلب مراجعتها او تعديلها في أي وقت باعلان كتابي يرسله الى السكرتير العام .
2. تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة الاجراءات اللازم اتخاذها بالنسبة لمثل هذا الطلب .

المادة 31 
يقوم السكرتير العام للامم المتحدة بابلاغ الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاخرى المشار اليها في المادة (26) :
أ . بالدول التي وقعت هذه الاتفاقية والتي اودعت وثائق التصديق او الانضمام اليها طبقا للمواد (26) و(27) و(28) .
ب. بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة (29) .
ج. بطلبات التعديل المقدمة طبقا للمادة (30) .

المادة 32 
يودع اصل هذه الاتفاقية والذي تعتبر نصوصه باللغات الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ذات حجية واحدة ، لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي يقوم بتسليم صور رسمية طبق الاصل لكل الدول المشار اليها في المادة
(26) .
وتاييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم هذه الاتفاقية .
تمت في جنيف في اليوم التاسع والعشرين من شهر ابريل ( نيسان ) سنة ثمان وخمسون وتسعمائة والف .


حدود البحار الاقليمية الحالية لدول العربية والاسلامية والاجنبية
_________
اسم الدولة بحرها الاقليمي
_______
الدول العربية :
- اتحاد الجمهوريات العربية 12 ميل
- الجمهورية العربية المتحدة ( جمهورية مصر العربية ) 12 ميل
- سوريا ( الجمهورية العربية السورية ) 12 ميل
- ليبيا ( الجمهورية العربية الليبية ) 12 ميل
- الاردن 3 ميل
- الامارات العربية المتحدة 12 ميل
- البحرين 12 ميل
- الجمهورية التنوسية 12 ميل
- الجمهورية الجزائرية 12 ميل
- جمهورية السودان 12 ميل
- جمهورية الصومال 200 مائتي ميل
- الجمهورية العراقية 12 ميل
- العربية السعودية ( الحجاز ، شبه الجزيرة العربية ) 12 ميل
- عمان 12 ميل
- قطر 12 ميل
- الكويت 12 ميل
- الجمهورية اللبنانية 3 ميل
- المغرب ( مراكش ) 70 ميل
- جمهورية موريتانيا الاسلامية 30 ميل
- جمهورية اليمن
( الجمهورية العربية اليمنية ) 12 ميل
( جمهورية اليمن الجنوبية )

الدول الاسلامية :
- البانيا 12 ميل
- اندونيسيا 12 ميل
- ايران 12 ميل
- باكستان 12 ميل
- تشاد 6 ميل
- جامبيا 50 ميل
- السنغال 12 ميل
- عينيا 130 ميل
- مالي 12 ميل
-ماليزيا 12 ميل
- جزر المالديف 6 ميل
- النيجر 6 ميل
- نيجريا (1) 30 ميل
- الهند 12 ميل
الدول الاجنبية :
- اتحاد الجمهوريات السوفيتية 12 ميل
- اثيوبيا 12 ميل
- اسبانيا 6 ميل
- استراليا 3 ميل
- البرازيل 200 مائتي ميل
- البرتغال 6 ميل
- الدانمارك 4 ميل
- الدومنيكان 6 ميل
- السلفادور 200 مائتي ميل
- السويد 4 ميل
- الصين 12 ميل
- الفلبين 3 ميل
- الكاميرون 18 ميل
- الكونغو 3 ميل
- المانيا 3 ميل
- المكسيك 12 ميل
- المملكة المتحدة ( بريطانيا ) 3 ميل
- النرويج 4 ميل
- الولايات المتحدة الامريكية 3 ميل
- اورجواي 200 مائتي ميل
- الارجنتين 200 مائتي ميل
- الاكوادور 200 مائتي ميل
- اليابان 3 ميل
- اليونان 6 ميل
- ايسلندا 50 ميل
- ايرلندا 3 ميل
- ايطاليا 6 ميل
- بربادوس 3 ميل
- بلجيكا 3 ميل
- بلغاريا 12 ميل
- بناما 200 مائتي ميل
- بورما 3 ميل
- بولندا 3 ميل
- بيرو 200 مائتي ميل
- تايلند 12 ميل
- تنزانيا 12 ميل
- توجو 12 ميل
- ترينيداد - توباكو 3 ميل
- جابون 25 ميل
- جامايكا 3 ميل
- جرينلاند 3 ميل
- جنوب افريقيا 6 ميل
- جواتيمالا 12 ميل
- داهومى 12 ميل
- رومانيا 12 ميل
- زيلندا الجديدة 3 ميل
- ساحل العاج 6 ميل
- سنغافورة 3 ميل
- سيراليون 200 مائتي ميل
- سيلان ( سيريلانكا ) 12 ميل
- شيلي 200 مائتي ميل
- غانا 12 ميل
- فرنسا 3 ميل
- فنزويلا 12 ميل
-فلندا 4 ميل
- فيتنام 3 ميل
- قبرص 12 ميل
- كندا 3 ميل
- كمبوديا 12 ميل
- كوبا 12 ميل
-كوستاريكا 3 ميل
- كولومبيا 12 ميل
- كينيا 12 ميل
- ليبريا 12 ميل
- مالطة 6 ميل
- مدغشقر 12 ميل
- موريشوس 12 ميل
- موناكو 3 ميل
- نيكاراجوا 3 ميل
- هايتي 6 ميل
- هوندوراس 12 ميل
- هولندا 3 ميل
- يوغسلافيا 10 ميل

ويضاف الى هذه الدول الاسلامية جمهورية افغانستان ( وهي دولة غير ساحلية ) .
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الاسلامية ( وهي اذربيجان ، تاجيستان ، تركمانيا ، القراغيز ، كازاخستان ) ويمكن اضافة الهند الى الدول الاسلامية بحكم كونها تضمن نسبة عالية من المسلمين الهنود .

الطعن 7217 لسنة 54 ق جلسة 17 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 70 ص 409


جلسة 17 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوى.
---------
(70)
الطعن رقم 7217 لسنة 54 القضائية

(1) مواد مخدره. تفتش "اذن التفتيش" "اصداره". استدلال.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش. موضوعي.
خلو اذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا او تحديد محل اقامته لا ينال من صحته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن.
(2) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". "قرائن" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
لها وزن اقوال الشهود وتقديرها. لا يجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض.
 (3)اثبات "خبرة". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تحقيق. استدلال. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق في أجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون خلف يمين. اساس ذلك؟
 (4)اثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية ان يكون صريحا ولا مباشراً على الواقعة المراد اثباتها. كفاية ان تكون مؤدية الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة المحكمة.
 (5)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "اركانها". اثبات "بوجه عام". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا.

--------------
1 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وان القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته عدم تحديد موقع الزراعة او خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا او تحديد محل اقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن.
2 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق وان تحصل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى ان يكون من شأن تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها. ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد.. على النحو الذى اثاره في اسباب طعنه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض.
3 - من المقرر ان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من قانون الاجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وان يطلبوا رأيهم شفهيا او بالكتابة بغير حلف يمين، فانه ليس ثمة ما يمنع من الاخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة المأمورية على انه ورقة من اوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دام انه كان مطروحا على بساط البحث.
4 - من المقرر انه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية ان يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، واذ كان ما اورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه - يؤدى الى ما رتبه عليه ويقوم به الدليل على توافر علم الطاعن بحقيقة نبات الخشخاش المزروع بحقله توافرا فعليا ويسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويتحقق به القصد الجنائي لجريمة الزراعة التي دين بها كما هي معرفة به في القانون.
5 - من المقرر ان زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الاحوال فيها، وكان ما اورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى اقوال الضابط مرتبا على ذلك القول "بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط انتاج مادة الافيون التي تستخلص من هذا النباتات والاتجار فيها".. فان ما اورده الحكم في ذلك يكفى لإثبات هذا القصد وفى اظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي اوردتها وادلتها التي عولت عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخران بأنهم زرعوا بقصد الاتجار نبات. ممنوع زراعته "خشخاش" في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا للأول "الطاعن" وغيابيا للثاني والثالث في 18 من مارس سنة 1984 عملا بالمواد 28، 34 ب، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الاول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ثلاث آلاف جنيه وامرت بمصادرة النباتات المضبوطة. وذلك بعد ان اجرت تعديلا في وصف التهمة فجعلته: زرعوا نبات الخشخاش الممنوع زراعته في جمهورية مصر العربية بقصد انتاج مادة الافيون منه وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا. فطعن المحكوم عليه الاول (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الاسناد وتطبيق القانون. ذلك ان الحكم اطرح دفعه ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية وانتفاء القصد الجنائي لديه بما لا يكفى ولا يسوغ به اطراحه واستدل بشهادة... رغم انها جاءت مؤيدة لدفاعه القائم على عدم علمه بكنه الزراعة المضبوطة في حقله واخذ بتقرير الخبير رغم عدم حلفه اليمين وأخطأ الحكم اذ اسند الى الضابط قوله ان الطاعن ضبط وهو قائم بتقطيع النباتات على خلاف الثابت بالأوراق، ودانه بالمادة 34/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات التي تعاقب على الزراعة بقصد الاتجار دون ان يتحدث استقلالا عن هذا القصد - كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا التي دان الطاعن بها واورد على ثبوت في حقه ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات ومن تقرير مركز البحوث الزراعية وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وان القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته عدم تحديد موقع الزراعة او خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا او تحديد محل اقامته طالما انه الشخص المقصود بالإذن. ولما كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في ان لها اصل ثابت في الأوراق، فان النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق وان تحصل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى ان يكون من شأن تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها. ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشاهد.. على النحو الذى اثاره في اسباب طعنه لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من قانون الاجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وان يطلبوا رأيهم شفهيا او بالكتابة بغير حلف يمين، فانه ليس ثمة ما يمنع من الاخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ولو لم يحلف مقدمه يمينا قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من اوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دام انه كان مطروحا على بساط البحث. هذا فضلا عن ان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يثر شيئا عما ادعاه من بطلان التقرير. ومن ثم فلا يحل له - من بعد - ان يثير ذلك لأول مرة امام محكمة النقض اذ هو لا يعدو ان يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم من اقوال الضابط في شأن ضبطه الطاعن وهو قائم بتقطيع النباتات له مأخذه الصحيح من الأوراق، على ما يبين من المفردات المضمونة، فانه ينحسر عنه قالة الخطأ في الاسناد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على جهله بكنه نبات الخشخاش المزروع بحقله واطرحه في قوله: "... كما ثبت من المعاينة ان مساحة الارض مكان الضبط وجدت مزروعة بكاملها بنبات الخشخاش وانه شوهد بهذه النباتات خدوش أي انها مجرحه، وهذا التجريح دليل على انه قد استخلص من هذه النباتات مادة الافيون التي تزرع هذه النباتات بقصد استخلاص هذه المادة منها، ومن ثم فانه يستخلص من كل ذلك على سبيل القطع والجزم ان المتهم كان على علم تام بنوع النباتات المضبوطة وماهيتها وكنهها الامر الذى ينتفى معه دفاعه في هذا الخصوص، خاصة وان الثابت من تحقيقات النيابة ان المتهم اقر بأقواله بأنه علم بحقيقة هذه النباتات قبل يوم الضبط والتفتيش ثم ادعى انه طلب من المتهمين الثاني والثالث اقتلاعها من الارض وابعادها دون ان يحاول ان يبلغ الجهات المختصة لو كان صادقا فيما ادعاه لما كان ذلك، وكان استظهار القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان من المقرر انه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية ان يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات" واذ كان ما اورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه - يؤدى الى ما رتبه عليه ويقوم به الدليل على توافر علم الطاعن بحقيقة نبات الخشخاش المزروع بحقله توافرا فعليا ويسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويتحقق به القصد الجنائي لجريمة الزراعة التي دين بها كما هي معرفة به في القانون. ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الاحوال فيها، وكان ما اورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى اقوال الضابط مرتبا على ذلك القول "بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط انتاج مادة الافيون التي تستخلص من هذه النباتات والاتجار فيها".. فان ما اورده الحكم في ذلك يكفى لإثبات هذا القصد وفى اظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي اوردتها وادلتها التي عولت عليها. ومن ثم فان النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.




الطعن 1303 لسنة 47 ق جلسة 26 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ق 33 ص 189


جلسة 26 من فبراير سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
---------------
(33)
الطعن رقم 1303 لسنة 47 القضائية

مواد مخدرة حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة".
قول الشاهد أنه فتش المتهم فضبط معه المخدر فحسب. إعادة تفتيش ذات المتهم بمعرفة النيابة والعثور معه على مبلغ من النقود. الشك في أقوال الشاهد. سائغ.

عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.
-------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - وفقاً لتصوير سلطة الاتهام - بما مجمله أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات توجه وبصحبته ضابط آخر لتنفيذ أمر صادر في جناية بضبط وإحضار المطعون ضده، وإذ أجرى تفتيشه على مرأى من الضابط الآخر - خشية أن يكون حاملاً أسلحة يعتدي بها عليه - فقد عثر بجيبه على لفافة تبين أنها تحوي قطعة من مخدر الحشيش وأنها تزن 1.5 جراماً. وبعد أن ألمح الحكم إلى نفي المطعون ضده واقعة تفتيشه وتدليله على ذلك بما هو ثابت بالتحقيقات ذاتها من أن النيابة العامة عندما مثل أمامها وجدت معه مبلغ ثمانية وعشرين قرشاً بخلاف المبلغ الذي كان في حافظة نقوده التي أخذها منه الضابط، أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن واقعة عثور النيابة بجيب المتهم - المطعون ضده - على الثمانية وعشرين قرشاً السالف الإشارة إليه صحيحة وثابتة في التحقيقات ولم يستطع شاهد الإثبات الأول تعليلها تعليلاً مقبولاً عندما أجاب بأن هذا المبلغ وبما وصل له من أحد أعوانه لأن المفروض أن المتهم، وقد قبض عليه قد أصبح ممتنعاً عليه الاتصال بأحد من أعوانه ومن ثم فإن المحكمة ترتاب في صدق أقوال شاهدي الإثبات وتغدو هذه الأقوال بالتالي دون حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة". لما كان ذلك وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، وكان الثابت أن المحكمة - بعد ما ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها، قد أفصحت عن تشككها في واقعة تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهداً الإثبات أنها أسفرت عن ضبط المخدر بجيبه، وذلك لما ثبت لها من التحقيق - على النحو المتقدم بيانه - من أن النيابة العامة قد عثرت بجيب المطعون ضده بعد ذلك الضبط على مبلغ من النقود، مما مفاده أن المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد اقتنعت بأن التفتيش لو وقع بالفعل لكان هذا المبلغ قد ضبط من قبل، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في ثبوت الواقعة، فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أن وجود المطعون ضده في قبضة الشرطة لا يمنع من وصول النقود إليه بطريقة أو بأخرى، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلي وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر، قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات بقالة أن عثور النيابة العامة في جيب المطعون ضده على مبلغ من النقود - بعد تفتيشه بمعرفة أحدهما وضبط المخدر بجيبه على حد قولهما يجعل ذلك الدليل قاصراً عن حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة، في حين أن واقعة العثور هذه لا تستتبع انتفاء سبق تفتيش المطعون ضده وضبط المخدر معه إذ لا يمنع وجوده في قبضة الشرطة من أن تصل إليه النقود بطريقة أو بأخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - وفقاً لتصوير سلطة الاتهام - بما مجمله أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات توجه وبصحبته ضابط آخر لتنفيذ أمر صادر في جناية بضبط وإحضار المطعون ضده، وإذ أجرى تفتيشه على مرأى من الضابط الآخر - خشية أن يكون حاملاً أسلحة يعتدي بها عليه - فقد عثر بجيبه على لفافة تبين أنها تحوى قطعة من مخدر الحشيش وأنها تزن 5.1 جراماً. وبعد أن ألمح الحكم إلى نفي المطعون ضده واقعة تفتيشه وتدليله على ذلك بما هو ثابت بالتحقيقات ذاتها من أن النيابة العامة عندما مثل أمامها وجدت معه مبلغ ثمانية وعشرين قرشاً بخلاف المبلغ الذي كان في حافظة نقوده التي أخذها منه الضابط، أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن واقعة عثور النيابة بجيب المتهم - المطعون ضده - على مبلغ الثمانية وعشرين قرشاً السالف الإشارة إليه صحيحة وثابتة في التحقيقات ولم يستطع شاهد الإثبات الأول تعليلها تعليلاً مقبولاً عندما أجاب بأن هذا المبلغ وبما وصل له من أحد أعوانه لأن المفروض أن المتهم وقد قبض عليه قد أصبح ممتنعا عليه الاتصال بأحد من أعوانه ومن ثم فإن المحكمة ترتاب في صدق أقوال شاهدي الإثبات وتغدو هذه الأقوال بالتالي دون حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة.
لما كان ذلك وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، وكان الثابت أن المحكمة - بعد ما ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت عن تشككها في واقعة تفتيش المطعون ضده التي شهد شاهداً الإثبات أنها أسفرت عن ضبط المخدر بجيبه، وذلك لما ثبت لها من التحقيق - على النحو المتقدم بيانه - من أن النيابة العامة قد عثرت بجيب المطعون ضده بعد ذلك الضبط على مبلغ من النقود، مما مفاده أن المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - قد اقتنعت بأن التفتيش لو وقع بالفعل لكان هذا المبلغ قد ضبط من قبل، وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من شك في ثبوت الواقعة، فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أن وجود المطعون ضده في قبضة الشرطة لا يمنع من وصول النقود إليه بطريقة أو بأخرى، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح النعي على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها - بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها - لأن ملاك الأمر كله إنما يرجع إلي وجدانها وما تطمئن هي إليه في تقدير الدليل ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معيناً رفضه موضوعاً.