الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018

الطعن 1702 لسنة 52 ق جلسة 7 / 11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 203 ص 978

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

-----------------

(203)
الطعن رقم 1702 لسنة 52 القضائية

(1) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع.
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) صلح. بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن. علة ذلك.

----------------
1 - مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
2 - عقد الصلح - وعلى ما جرى به نص المادة 557/ 1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل للتجزئة - ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثأر من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده كله إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع امتنع على المحكمة إجابة المشتري والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7987 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 9/ 1978 المتضمن بيعها له حصة قدرها 12 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 3500 ج والتسليم، وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية باعته هذا العقار بموجب ذلك العقد وإذ لم تقم بنقل الملكية إليه فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، تقدم الطاعن والمطعون ضدها الثانية بعقد صلح طلباً إلحاقه بمحضر الجلسة. وتدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى طالباً رفضها على سند من أن المطعون ضدها الثانية البائعة لا تمتلك المبيع وأنه اشتراه من مالكه بموجب عقد قضى نهائياً بصحته ونفاذه في مواجهة المطعون ضدها الثانية بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9582 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة، بتاريخ 23/ 2/ 1981 قضت المحكمة برفض طلب المطعون ضده الأول وبإلحاق عقد الصلح استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2457 س 98 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلبه، دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، بتاريخ 28/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد بالنسبة لمساحة 3 ط شيوعاً في العقار لقاء ثمن مقداره 875 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن المطعون ضده الأول لم يعلنه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب مما كان يوجب قبول الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع غير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت المادة 63/ 1 من قانون المرافعات قد أوجبت على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بياناً بموطنه الأصلي الصحيح، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى الطاعن أكثر من مرة في الموطن الذي حدده الأخير في صحيفة دعواه موطناً أصلياً له ولم يتم إعلانه فيه لثبوت أنه مجموعة من المحلات وليس موطناً له، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك أن عدم إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف خلال الموعد المشار إليه راجعاً إليه وحده دون المطعون ضده الأول لإغفاله بيان موطنه الأصلي الصحيح في صحيفة دعواه يكون استخلاصه سائغاً بما يكفي لحمل قضائه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن النزاع بينه وبين المطعون ضدها الثانية قد حسم بعقد الصلح الذي تقدما به إلى المحكمة بما كان يوجب عليها إجابتهما إلى طلب التصديق عليه ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من منازعة ذلك أن الثابت أن الملكية لم تنتقل إليه بعد لعدم تسجيله عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ولعدم تأشيره بهذا الحكم في هامش تسجيل صحيفة دعواه، وإذ خالف الحكم هذا النظر بأن لم يلحق عقد الصلح وقضى بصحة العقد بالنسبة لجزء من المبيع لقاء ثمن المبيع كله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان عقد الصلح وعلى ما جرى به نص المادة 557/ 1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل للتجزئة، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلبه صحة عقده كله إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع امتنع على المحكمة إجابة المشتري والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه، لما كان ذلك وكان دفاع المطعون ضده الأول قد قام على أن المطعون ضدها الثانية لا تملك المبيع وهو دفاع مقبول منه بوصفه مشترياً لذات المبيع من غير المطعون ضدها الثانية وكان الحكم قد خلص - وبغير نعى من الطاعن - إلى أن المطعون ضدها الثانية لا تملك من المبيع سوى حصة قدرها الثمن وأن الباقي مملوك للبائع المطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعن والمطعون ضدها الثانية إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع وقصر قضاءه بصحة عقد الطاعن على القدر المملوك للمطعون ضدها الثانية البائعة له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1925 لسنة 49 ق جلسة 9 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 235 ص 1228

جلسة 9 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

--------------

(235)
الطعن رقم 1925 لسنة 49 القضائية

(1، 2) جبانات. اختصاص. أموال عامة.
(1) الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. الإشراف عليها وإدارتها. للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1887.
(2) الأمر العالي بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي سنة 1882 المعدل بالقانونين 19 لسنة 1927، 107 لسنة 1948. لا يخول هذا المجلس حق إنشاء الجبانات أو إدارتها أو الإشراف عليها.
(3) دعوى "الدفاع في الدعوى" "الإخلال بحق الدفاع".
المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة. رفض المحكمة طلب الخصوم تمكينهم من المرافعة. إخلال بحق الدفاع. على المتمسك بعدم حصول المرافعة تقديم الدليل. علة ذلك الأصل في الإجراءات أنها روعيت.

-------------------
1 - النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات والمواد الأولى والسادسة والثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، يدل على أن الجبانات سواءً كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن المجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقرراً من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30/ 10/ 1877 والتي عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء الترخيص بالدفن استثناءً في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة، وكذلك في ظل العمل بدكريتو 6/ 12/ 1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة باستخراج الجثث ونقلها وغير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة في هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأحوال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة.
2 - المادة الأولى من الأمر العالي الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1883 بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة والتي تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وبمدارسهم التي تخضع لتفتيش نظارة المعارف وبكنائسهم وبشئون فقرائهم وبصرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية أيتامهم وبمطبعتهم والنظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقد خلت هذه الاختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الديني أو الإداري، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1922 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة والتي تقع بها المقابر محل النزاع.
3 - من المبادئ الأصلية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وأن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الاستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3048 سنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بطردهم من الغرفة المبينة بالأوراق، وقالت بياناً للدعوى أن المذكورين يضعون اليد على هذه الغرفة دون سند من القانون، فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبعد أن دفع المطعون عليهم الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1978 بطرد المطعون عليهم من الغرفة محل النزاع، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 786 سنة 34 ق مدني، وبتاريخ 17/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها من أشخاص القانون العام ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأنها تشرف منذ زمن بعيد من الناحيتين الإدارية والدينية على مقابر الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية والتي تقع بها الغرفة محل النزاع والتي خصصت للمنفعة العامة، لدفن أموات الأقباط الأرثوذكس بها وقدمت تدعيماً لذلك العديد من المستندات منها الترخيص الصادر ببناء سور حولها ودفتر تحصيل مقابل خدمات المقابر وسجل قيد المتوفين وكشوفاً بأسماء من صدر لهم ترخيص منها بالانتفاع بالمقابر، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذه المستندات وذهب إلى أن الطاعنة وهي تباشر اختصاصاتها في الحدود المقررة قانوناً ليس لها أن تدعي اختصاصاً بالإشراف على المقابر الذي لم تمنحها إياه أحكام الأمر العالي الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1883 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927، وأن قوانين الجبانات ولوائحها المختلفة خاصة بالإشراف وإدارة جميع الجبانات دون تفرقة بين مختلف الأديان والملل، في حين أن هذه القوانين تضمنت أحكاماً عامة منظمة لإنشاء الجبانات وما يتعلق بالإجراءات الصحية، وقد أصدر المشرع قوانين خاصة بجبانات المسلمين، وأن الاختصاصات التي وردت بالأمر العالي سالف الذكر وردت على سبيل المثال لا الحصر، فخلط الحكم بذلك بين اختصاص الطاعنة واختصاص المجلس الملي العام الذي يعد أحد أجهزتها، ويقتصر اختصاصه على الشئون المالية فقط، هذا إلى أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 من أن تتولى المجالس المحلية إنشاء الجبانات، هو التفرقة بين الجبانات العامة المخصصة بالفعل لدفن الموتى وقت صدور هذا القانون وتلك التي تنشأ بعد ذلك بحيث تتولى المجالس آنفة الذكر إدارة الجبانات التي تنشأ بعد القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على اختصاص المجالس المحلية بإدارة كافة الجبانات القديم منها والحديث وأطرح ما تمسكت به الطاعنة من أن الجبانة محل النزاع كانت مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات - والذي يحكم واقعة النزاع - على أن تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة، وفي المادة الثانية على أن "تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصات إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها.. وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية". وقد صدرت هذه اللائحة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، ونصت المادة الأولى منها على أن تتولى المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص....، ونصت المادة السادسة منها على أن "يضع المجلس المحلي المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات وتخطيطها وإنشائها وتحديد مساحات القطع ومواد البناء على ألا يخل ذلك بالشعائر الدينية للطوائف المختلفة، ونصت المادة الثامنة منها على أن يكون للمجلس المحلي الإشراف على حراسة الجبانة ونظافتها وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك"، ونصت المادة التاسعة منها على أن ينشئ المجلس استراحة مسقوفة بجوار مدخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتباً للتربي، يدل على أن الجبانات سواءً كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة، وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر، وهو ذات ما كان مقرراً من قبل في ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 30/ 10/ 1877 والتي عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالاختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات وتعديلها وإعطاء التراخيص بالدفن استثناءً في أماكن غير الجبانات كالمساجد والكنائس وغيرها من الأماكن المعدة للعبادة، وكذلك في ظل العمل بدكريتو 6/ 12/ 1887 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة باستخراج الجثث ونقلها وغير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة في هذا الخصوص، مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة وتشرف عليها الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية المختصة، وهو ما أكده الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية بتاريخ 13 من رمضان سنة 1290 هجرية إلى الطاعنة لبناء سور حول المقابر محل النزاع إذ جاء به أن أرض هذه المقابر هي من أراضي (الميري) وأن الترخيص ببناء السور صدر من باب الاستثناء، وعلى أن يهدم عند الاقتضاء دون الحق في التعويض، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من الأمر العالي الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1883 بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة والتي تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً، وبمدارسهم التي تخضع لتفتيش نظارة المعارف وبكنائسهم وبشئون فقرائهم وبصرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية أيتامهم، وبمطبعتهم والنظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقد خلت هذه الاختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الديني أو الإداري، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التي بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة والتي تقع بها المقابر محل النزاع، كذلك لا يفيد الطاعنة تراخي بعض جهات الإدارة في مباشرة الاختصاصات التي خولها إياها القانون رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة لا يجوز لها إدارة المقابر محل النزاع والإشراف عليها ولا تعد ممثلة لها قانوناً إذ أن ذلك مقرر للمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، وطالما أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فلا عليها في هذه الحالة إن التفتت عن مستندات الطاعنة ولم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً، إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن سماع المرافعة الشفوية في طلب وقف وصف النفاذ وفي الموضوع، فأخلت بحقها في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المبادئ الأصلية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وأن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الاستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع، ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله، وكان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكتمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد سماع المرافعة، وقد ورد بمحضر جلسة 15/ 1/ 1979 التي أمرت فيها المحكمة بوقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أن محامي الطاعنة شرح الدعوى بما يفيد أن المحكمة استمعت إلى مرافعته، كما ورد بمحضر جلسة 15/ 3/ 1979 أن محامي الطاعنة طلب التأجيل ليقدم باقي مستنداته والاستماع إلى مرافعته وأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/ 4/ 1979 وفيها لم يحضر أحد عن الطاعنة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/ 6/ 1979، فإن الإجراءات تكون قد روعيت، لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يدحض حصول المرافعة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 63 لسنة 53 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 234 ص 1224

جلسة 8 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، مرزوق فكري نائب المحكمة، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن. 

  --------------------------

(234) 

الطعن رقم 63 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "تطليق" "تطليق للضرر"، "الشهادة".
الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان لا خطأ.
(2) أحوال شخصية "طاعة: دعوى الطاعة" "دعوى التطليق".
دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. نشوز الزوجة لا يمنع من نظر دعوى التطليق للضرر.

---------------
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استند إليها في طلب التطليق، واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان وليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لها أنه تزوجها بصحيح العقد في 23/ 8/ 1976 وبعد أن دخل بها تعمد الإساءة إليها بأن هجرها وشهر بها وتزوج بأخرى ثم استصدر حكماً بدخولها في طاعته في المسكن الذي يقيم فيه مع الزوجة الثانية وحكماً آخر بنشوزها واسترد أرضاً كان قد باعها لها مقابل مقدم صداقها دون أن يؤدي لها قيمتها. وإذ لا تطيق الهجر وهي في مقتبل العمر وتضررت من ذلك ومن سائر إساءات الطاعن لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 24/ 11/ 1982 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 54 لسنة 82 ق. وفي 14/ 5/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق على سند مما شهد به شاهداً المطعون عليها من إضراره بها في حين أن شهادتهما بوقائع الإضرار المدعى به شهادة تسامع غير مقبولة شرعاً في إثبات الضرر الموجب للتفريق. وإذ عول الحكم عليها رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه يشترط لكي يحكم القاضي بالتطليق للضرر طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن يكون الضرر واقعاً من الزوج دون الزوجة، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بما للحكم بدخول المطعون عليها في طاعته والحكم باعتبارها ناشزاً من دلالة على أنها هي التي أبت العيش معه وأن الهجر وقع من جانبها دونه مما لا يقبل معه الاستناد إليه كوجه للضرر الموجب للتطليق غير أن الحكم فيه أهدر تلك الدلالة ولم يرد عليها بما يؤدي إلى نفيها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان وليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وأن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط في كل، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتفريق على سند من أن الهجر كان من جانب الطاعن إضراراً بالمطعون عليها بتعمده طردهما من منزل الزوجية، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع ما دامت قد اقتنعت بهذه الحقيقة وأوردت دليلها عليها إذا هي أطرحت ما قد يكون لحكمي الطاعة والنشوز من دلالة مغايرة، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4 لسنة 51 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 233 ص 1219

جلسة 8 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

-----------------

(233)
الطعن رقم 4 لسنة 51 القضائية

(1، 2) أموال عامة "صفة المال العام" "انتهاء التخصيص للمنفعة العامة". تقادم "تقادم مكسب".
(1) الأموال العامة. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة م 88 مدني.
(2) أراضى الآثار. من الأموال العامة. عدم جواز تملكها بوضع اليد مدته. الاستثناء. أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها العامة وفقدانها صفة المال العام. مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضى الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص.

------------------
1 - النص في المادة 88 من القانون المدني مؤداه أن - الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً.
2 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضي الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضي الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدي ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/ 7/ 1957 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في تأييد الحكم الابتدائي أن أرض النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار ومخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية ومنها إلى وزارة الإسكان وأن المطعون ضدهما ومن قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضي أثرية وأن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 539 لسنة 1977 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأرض وبناء المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقالا في بيان ذلك أنهما يضعان يدهما عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية - وأن الطاعنين ينازعاهما في ذلك فأقاما دعواهما - قضت محكمة الدرجة الأولى بطلباتهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 لسنة 20 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 4/ 11/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية مهما طالت مدته وإذ لم يقدم المطعون ضدهما دليلاً على انتهاء تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وأن الثابت من تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه أن الأرض المقام عليها منزل النزاع كانت مخصصة للمنفعة العامة وتابعة لمصلحة الآثار ثم آلت إلى مصلحة الأملاك ومنها إلى وزارة الإسكان - وإذ كان من المقرر أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية مهما طالت مدته وكان المطعون ضدهما لم يقدما دليلاً على انتهاء تخصيص الأرض للمنفعة العامة - ولم يبين الحكم تاريخ وضع يد المطعون ضدهما أو مورثهما من قبلهما عليها، كما لم يحدد التاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن وهو تاريخ انتهاء تخصيص الأرض للمنفعة العامة ودخولها في الملكية الخاصة للدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 88 من القانون المدني على أنه (تفقد الأموال العامة صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجلة خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً، لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أراضى الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العم فقداناً تاماً وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضي الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/ 7/ 1957 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه في تأييد الحكم الابتدائي أن أرض منزل النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار ومخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية ومنها إلى وزارة الإسكان - وأن المطعون ضدهما ومن قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراض أثرية - وأن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور في التسبيب وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

الطعن 2136 لسنة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 232 ص 1213

جلسة 8 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

-----------------

(232)
الطعن رقم 2136 لسنة 50 القضائية

(1، 2) دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
(1) حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف. شرطه المواد 237 و238 و239 مدني. ثبوت علم المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت التصرف كاف لاعتبار التواطؤ قائماً. إثبات الإعسار. وسيلته. للمدين أو المتصرف إليه نفي الإعسار بإثبات أن للأول مالاً يغطي ديونه.
(2) تقدير دليل التواطؤ والعلم بإعسار المدين كشرط لعدم نفاذ تصرفه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة. سبب قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------------
1 - المقرر وفقاً لما تقضي به المواد 237 و238 و239 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع، وأن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه ويكفي لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه، وإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ويكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة.
2 - المقرر أن تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1952 على ما استخلصه من مستندات المطعون ضده الأول وأقوال شهوده التي أطمأن إليها من أن تاريخ نشأة دينه سابق على التصرف المطعون فيه، وبتوافر الغش لدى كل من الطاعنين ومورثهما المدين وعلمها بإعسار الأخير وقت صدور التصرف لمعرفتهما بظروفه المالية لرابطة الزوجية التي تسمح لهما بذلك، وأن مورثهما لم يقصد من تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنة، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
3 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، ولما كانت الطاعنتان لم تقدما رفق طعنهما ما يدل على سبق تمسكهما أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن النعي بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4431 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم نفاذ البيوع الصادرة من مدينة المرحوم...... إلى زوجتيه الطاعنتين عن العقارين المبينين بعريضة الدعوى والمحرر عنها عقود ابتدائه صدرت بها لصالحهما أحكام صحة تعاقد سجل أحدها برقم 6226 لسنة 1975 القاهرة وقال بياناً لدعواه أن مورث الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم مدين له في مبلغ 2414.300 جنيه بموجب سندين مستحقي الأداء في 15/ 8/ 1959، 4/ 5/ 1961 وقد قضي لصالحه نهائياً بإلزام ورثته بأداء هذا الدين من تركة مورثهم وذلك بموجب الحكم رقم 2569 لسنة 90 ق استئناف القاهرة بتاريخ 14/ 5/ 1975، ولما كان المورث قد عهد حال حياته إلى إبرام البيوع الثلاثة موضوع التداعي بطريق الغش والتواطؤ إلى زوجتيه الطاعنتين وذلك بقصد الإضرار به والتهرب من أداء دينه ومن ثم فقد أقام دعواه. أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق ثم قضت برفضها. استأنفت المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5579 لسنة 16 ق القاهرة - وبجلسة 1/ 11/ 1980 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1952 والمشهر برقم 6226 لسنة 1975 القاهرة والمتضمن بيع المورث إلى الطاعنتين اثني عشر قيراطاً شائعة في كامل أرض وبناء العقار رقم 48 شارع الكردي قسم الخليفة - طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنان بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقولان أن دين المطعون ضده الأول لاحق على تصرف المدين لهما إذ أنه لم يستحق الأداء إلا بصدور الحكم الاستئنافي رقم 2569 لسنة 90 القاهرة بجلسة 14/ 5/ 1975 في حين أن التصرف المطعون عليه صادر من المورث بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1952 والذي قضي بصحته بموجب الحكم المشهر برقم 6226 لسنة 1975 فضلاً عن أن هذا التصرف لم يسبب إعساراً للمدين كما أنهما لا تعلمان بأنه كان بقصد الإضرار بالدائن. هذا إلى إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على مستنداتهما وشهادة شاهديهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر وفقاً لما تقضي به المواد 237 و238 و239 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع - وأن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف إليه على الأضرار بحقوقه ويكفي لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه - وإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ويكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة. لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم نفاذ البيع المحرر عنه العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1952 على ما استخلصه من مستندات المطعون ضده الأول وأقوال شهوده التي اطمأن إليها من أن تاريخ نشأة دينه سابق على التصرف المطعون فيه، وبتوافر الغش لدى كل من الطاعنتين ومورثهما المدين وعلمهما بإعسار الأخير وقت صدور التصرف لمعرفتهما بظروفه المالية لرابطة الزوجية التي تسمح لهما بذلك، وأن مورثهما لم يقصد من تصرفه سوى الإضرار بحقوق دائنة، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقولان أن - المطعون ضده الأول الدائن كان يعلم بالتصرف المطعون فيه الصادر من مدينه منذ سنة 1962 وقد أقام دعواه بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة، فتكون الدعوى قد سقطت بمقضي المدة عملاً بنص المادة 243 من القانون المدني - كما أنهما تمسكتا أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام جميع ورثة المدين، إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها. ولما كانت الطاعنتان لم تقدما رفق طعنهما ما يدل على سبق تمسكهما أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن النعي بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1305 لسنة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 231 ص 1205

جلسة 8 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب.

-----------------

(231)
الطعن رقم 1305 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. (مثال بشأن خطأ الحكم في اسم الخصم المتوفى دون ورثته).
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي بيع "دعوى صحة التعاقد".
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم. شرط ذلك. م 101 إثبات. القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع. غير مانع من القضاء لغيره بصحة ونفاذ عقد آخر عن ذات العقار ولو تدخل كل منهما في دعوى الآخر. علة ذلك.
(3) تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد غير كاف لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة.
(4) صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(5) صورية. عقد.
الصورية في العقد والتواطؤ. ماهية كل منهما.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية.... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراده اسم المستأنف عليها الثانية المتوفاة دون - ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان.
2 - مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذي فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من..... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط في عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من.... ذات البائعة.... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 في ذات العقار، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً وبالتالي ينتفي أحد الشروط اللازمة توافرها لإعمال حجية الأمر المقضي ولا يقدح في ذلك أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل في دعوى الآخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل.
3 - لا يكفي مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا ما صدر حكم وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
5 - الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور على المرحومة.... مورثة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 4/ 1968 المتضمن بيع المورثة له 12 ط في المنزل المبين بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 300 ج، قدم طرفاً الدعوى محضر صلح طلباً إلحاقه بمحضر الجلسة، تدخل الطاعن في الدعوى وطلب الحكم برفضها تأسيساً على شرائه للقدر المبيع من ذات البائعة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/ 5/ 1963 أقام بشأنه الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور بطلب صحته ونفاذه ودفع الطاعن بصورية عقد المطعون ضده الأول صورية مطلقة تمسكت البائعة بأن عقد الطاعن مزور عليها وأنها طعنت عليه بالتزوير في الدعوى رقم 3 سنة 1969 قضت محكمة الدرجة الأولى أولاً بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى. ثانياً إلحاق محضر الصلح المؤرخ 13/ 1/ 1969 بمحضر الجلسة واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 سنة 26 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور. قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20/ 1/ 1971 بوقف الاستئناف حتى يفصل نهائياً في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور. قضى في هذه الدعوى الأخيرة بصحة عقد الطاعن وبرفض تدخل المطعون ضده الأول الذي كان قد دفع بصورية عقد الطاعن استأنفت البائعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 سنة 30 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور مختصمة فيه الطاعن والمطعون ضده الأول ثم تنازلت عن مخاصمة هذا الأخير. وقضت المحكمة في الاستئناف المذكور بتاريخ 25/ 4/ 1974 بإلحاق عقد الصلح المحرر بين البائعة والطاعن بمحضر الجلسة وقد تضمن محضر الصلح بقبولها للحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور وإقرارها بأن عقد البيع الابتدائي المقام بشأن الدعوى رقم 714 سنة 68 مدني كلي دمنهور صوري عجل الطاعن الاستئناف رقم 41 سنة 26 ق. قضت المحكمة الاستئنافية بانقطاع سير الخصومة بوفاة..... قام الطاعن بتعجيل الاستئناف مختصماً ورثتها. دفع المطعون ضده الأول بأسبقيته في تسجيل صحيفة دعواه رقم 714 سنة 68 مدني كلي دمنهور بصحة ونفاذ عقده. كما دفع الطاعن بصورية عقد المطعون ضده الأول صورية مطلقة. وبعد أن أحالت المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من المرحومة.... إلى المطعون ضده الأول المؤرخ 14/ 4/ 1968 المقام بشأنه الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور قضت بتاريخ 9/ 3/ 1980، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعن وبقبول تدخله وبرفض طلباته موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن عن هذا الحكم بطريق النقض أيدت النيابة الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لأنه ورد بديباجته اسم.... في حين أن هذه الأخيرة قد توفيت وانقطع سير الخصومة بوفاتها، وإذ لم يذكر أسماء ورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة في ديباجة الحكم أو بأسبابه فإن ذلك يعد نقصاً وخطأ جسيماً في أسماء الخصوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية.... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها، فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراده اسم المستأنف عليها الثانية المتوفاة دون ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، ومن ثم لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وقال في بيان ذلك أنه صدر حكماً في الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور برفض تدخل المطعون ضده الأول وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 9/ 1963 المتضمن بيع.... للطاعن 18 قيراط في عقار النزاع وإذ لم يستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم الذي تأيد في الاستئناف رقم 27 سنة 30 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بحجية هذا الحكم وبالتالي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلبات المطعون ضده الأول لا سيما وأن - دعوى صحة التعاقد هي استحقاق مالاً وقد استقرت ملكية العقار محل النزاع نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور وإذ تجاهل الحكم المطعون فيه تلك الحجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم، ولا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ومفاد ذلك أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات الموضوع الذي فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من..... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط من عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من.... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 ط من 24 ط في ذات العقار، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً وبالتالي ينتفي أحد الشروط اللازمة توافرها لإعمال حجية الأمر المقضي ولا يقدح في ذلك أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل في دعوى الآخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده، إذ أنه ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكية مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفي في هذا الصدد مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا صدر حكم وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وإذ كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث وبالأوجه الثالث والرابع والخامس من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بصورية عقد المطعون ضده الأول مستند في ذلك إلى إقرار البائعة له بذلك في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور فضلاً عن أقوال الشهود في الدعوى الماثلة هذا بالإضافة إلى ما قدمه من مستندات أخرى يستفاد منها إقامة المطعون ضده الأول مع البائعة في معيشة واحدة وأنها كانت وقت تصرفها له تقع تحت تأثيره وأنها لم تقبض ثمناً للبيع - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن مع ذلك بتحقيق هذا الدفاع أو الرد على تلك المستندات - حالة أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي صورية عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على ما أورده من أن الطاعن وشاهديه لم يثبتوا أن العقد المذكور عقد وهمي لا وجود له في الحقيقة وأن عاقديه لم تتجه إرادتهما إلى إنشائه عقداً جدياً مرتباً لكافة آثاره، وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فلا عليه إن هو التفت عن الرد استقلالاً على باقي أوجه دفاع الطاعن وأدلته ما دام في قضائه ما يحمل الرد الضمني عليها، كما لا ينال من النتيجة التي انتهى إليها ما ادعاه الطاعن من تواطؤ والدته البائعة مع المطعون ضده الأول ذلك أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول للسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه كان يتعين عليه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض تدخله أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يحرم من طرح دفاعه عليها باعتبارها إحدى درجتي التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور أنه قضى بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى استناداً إلى أن عقده الذي يرتكن إليه في التداخل مطعون عليه بالتزوير في الدعوى رقم 3 سنة 1969مدني كلي دمنهور وبالتالي لم تثبت صحته بعد وأن قبول تدخله في الدعوى فيه تعطيل للفصل فيها، وبهذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفذت ولايتها في طلب التدخل وقالت كلمتها في موضوعه مما مؤداه التزام المحكمة الاستئنافية - بعد أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقبول تدخل الطاعن لثبوت مصلحته فيه - أن تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوع هذا الطلب إلى محكمة الدرجة الأولى التي استنفذت ولايتها في نظره ومن ثم فإن النعي بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 1701 لسنة 53 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 230 ص 1197

جلسة 7 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.

------------------

(230)
الطعن رقم 1701 لسنة 53 القضائية

(1 - 3) مؤسسات "المؤسسات الصحفية". شركات "الشركات المساهمة" محاماة. عمل "انتهاء عقد العمل".
(1) المؤسسات الصحفية. عدم اعتبارها من قبيل الشركات المساهمة. انفرادها بتنظيم خاص بمقتضى القانونين 156 لسنة 1960 و151 لسنة 1961 مغاير تماماً للتنظيم الخاص بشركات المساهمة.
(2) حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب. م 52/ 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968. مناطه. أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة.
(3) تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة. لا أثر له على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينه وبينها من قبل وما ترتبه من آثار.
(4) محكمة الموضوع "مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على أوجه دفاع الخصوم غير الجوهرية التي لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
(5) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً" نقص "السبب الموضوعي".
إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) عمل "انتهاء عقد العمل". إثبات "عبء الإثبات".
التزام الطرف الذي ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب إنهائه له. عدم إفصاحه عنه قرينه على أن الإنهاء بغير مبرر. ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه إثبات صحته. التزام العامل بإثبات أن الفصل بغير مبرر. إثباته عدم صحة سبب الفصل. دليل كاف على التعسف.
(7) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

------------------
1 - لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده في ظلهما - بتنظيم يختلف اختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد في المواد من 22 إلى 55 عدا المادتين 42، 44 من قانون التجارة وفي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وتعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة ولا يتسنى إدخال الطاعنة - وهي إحدى المؤسسات الصحفية - في عداد هذه الشركات.
2 - إن مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي إحدى الشركات المساهمة.
3 - تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينهما من قبل وما يترتب عليها من آثار.
4 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
5 - إذ كان الحكم - قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق - فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة - رقم 6 تأمينات - في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد المطعون ضده... مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً.
7 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - مؤسسة دار المعارف - الدعوى رقم 664 سنة 1981 عمال كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 318953.540 ج، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 1/ 1/ 1964 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة مراقب الشئون القانونية والإدارية ثم عين مديراً للإدارة العامة للشئون القانونية والإدارية اعتباراً من 1/ 1/ 1978 وبتاريخ 10/ 12/ 1979 عين عضواً منتدباً في مجلس الإدارة إلى جانب عمله، وفي 10/ 8/ 1980 فصل من عمله بلا مبرر، وإذ كان يستحق 1110.415 ج قيمة أجر شهر يوليه سنة 1980، 1230.710 ج بدل إجازة، 1110.415 ج بدل إنذار، 275 ج باقي حصة أرباح سنة 1980، 136025 ج جملة أجره حتى تاريخ بلوغه الخامسة والستين، 29952 ج علاوات دورية، 18000 ج مزاياً عينية، 1250 ج قيمة مخصصاته من 1/ 1/ 1980 إلى 31/ 8/ 1980 في دار المعارف بلبنان التابعة للطاعنة، 130000 ج تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله تعسفاً فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 30/ 6/ 1981 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 5/ 1982 برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده 60000 ج على سبيل التعويض وأجر شهر يوليه سنة 1980 وبدل إنذار بواقع أجر شهر، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 918 سنة 99 واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 923 سنة 99 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية حكمت في 28/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على ما ورد بالاستمارة رقم 6 تأمينات من أن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 8/ 7/ 1980 ولم يرد على ما أبدته الطاعنة من أن بيانات هذه الاستمارة قابلة لإثبات العكس وأن عقد عمل المطعون ضده انتهى في 10/ 12/ 1979 بتعيينه عضواً في مجلس إدارتها واعتباره عاملاً بعد هذا التاريخ يستند إلى عقد عمل جديد إذ أن قانون المحاماة يحظر الجمع بينه مهنة المحاماة التي كان يزاولها المطعون ضده لصالح الطاعنة عندما كان مديراً للشئون القانونية وبين عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة وأن دعوى وقف تنفيذ قرار فصل العامل المستعجلة لا تقطع التقادم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1961 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده في ظلهما - بتنظيم يختلف اختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد في المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42، 44 من قانون التجارة وفي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات وتعديلاته، فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة، ولا يتسنى إدخال الطاعنة - وهي إحدى المؤسسات الصحفية - في عداد الشركات، لما كان ذلك وكان مناط بحث حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب المنصوص عليه في البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي إحدى الشركات المساهمة وهو ما لا يتوافر في النزاع الماثل، وكان تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينهما من قبل وما يترتب عليها من آثار فإن ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الموضوع من أن تعيين المطعون ضده عضواً في مجلس إدارتها ينهي عقد عمله الذي عين بمقتضاه مديراً للشئون القانونية بها وينشئ علاقة عمل جديدة، وأنه لا يجوز له أن يجمع بين وظيفة مدير الشئون القانونية بها وبين عضوية مجلس إدارتها يكون بغير سند من القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفاع غير مقبول طالما أنه غير مؤثر في النزاع، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أوجه دفاع الخصوم طالما أنها غير جوهرية لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني قد أقيم على عدم اكتمال مدة التقادم باعتبار أن عقد العمل المطعون ضده انتهى في 8/ 7/ 1980 وأن الدعوى أقيمت في 4/ 4/ 1981 قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد، وكان تاريخ انتهاء العقد الذي حدده الحكم له سنده من بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات المقدمة من ذات الطاعنة والتي لا يماري الطرفان في صحتها، فإن الحكم يكون قد أقيم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات تلك الاستمارة في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده ولإغفاله الرد على ما أثارته الطاعنة من أن إقامة دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل المستعجلة لا تقطع التقادم، مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض في شقة الأول وغير منتج في شقة الثاني.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على توافر الخطأ الموجب للتعويض في حقها لعدم إفصاحها عن مبررات فصل المطعون ضده في حين أن العامل هو المكلف بإثبات تعسف صاحب العمل، وأن رئيس الجمهورية هو الذي أصدر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده ولا شأن لها به، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله لم يكن مبرراً، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة مديراً للإدارة العامة للشئون القانونية والإدارية، وبتاريخ 10/ 12/ 1979 عين عضواً في مجلس إدارتها بموجب قرار من رئيس الجمهورية - وهو ما لا يعد إنهاء لعقد عمله الأصلي وإنشاء لعقد عمل جديد على ما سلف بيانه في الرد على الوجهين الأول والرابع من السبب الأول للطعن - ثم في 8/ 2/ 1980 فصل من عمله دون ذكر لمبررات الفصل فإن الطاعنة تكون هي التي تولت فصله باعتبارها الطرف الآخر في علاقة العمل دون أن يغير من ذلك أن إنهاء هذه العلاقة كان بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون عبء إثبات مبررات الفصل واقعاً على عاتقها دون غيرها، إذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن قرار الفصل لم يصدر من الطاعنة وأن المطعون ضده هو المكلف بإثبات التعسف في فصله يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الأول وبالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم لم يفصح عن الأساس الذي أقام عليه قضاءه للمطعون ضده بالتعويض وعناصر هذا التعويض وما إذا كان قد أعمل قواعد المسئولية العقدية أم التقصيرية، وأغفل الرد على ما أبدته الطاعنة من أن المطعون ضده لم يصب بأية أضرار نتيجة إنهاء عمله لأن معاشه يبلغ 900 ج شهرياً وفي مقدوره مزاولة مهنة المحاماة فإنه يكون قد الخطأ في تطبيق القانون وشابه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أقام قضاءه بالتعويض على سند من المادتين 695 من القانون المدني، 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل اللتين تنظمان حق المتعاقد في تعويض ما أصابه من ضرر من جراء فسخ المتعاقد الأخر عقد العمل دون مبرر، أورد قوله أن (..... الضرر المادي قد تحقق بفصل المدعي - المطعون ضده - فجأة من عمله متمثلاً في تشريده من العمل وحرمانه من مرتبه وتعذر الحصول على مرتب يتناسب مع خبرته.... والأجر الذي كان يتقاضاه.... على فرض عزمه على احتراف مهنة المحاماة فإن ذلك سوف يكلفه الجهد والمال.... وأما الضرر الأدبي واضح لما يحدثه هذا الفصل الفجائي في نفس المدعي من ألم ومعاناة....) فإن الحكم يكون قد طبق أحكام المسئولية العقدية، وأوضح عناصر الضرر التي تستوجب التعويض, لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض المناسب للضرر بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون في بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على سند من القول بأنه لم يبين ما إذ كان قد طبق أحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية، ولم يذكر عناصر التعويض المقضي به يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1837 لسنة 50 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 229 ص 1193

جلسة 7 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسن، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.

----------------

(229)
الطعن رقم 1837 لسنة 50 القضائية

(1) جمارك "رسوم جمركية".
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد متى كان الرسم مستحقاً عليه ولم يسقط بالتقادم.
(2) جمارك "الواقعة المنشئة للرسم".
النص على عدم جواز الإفراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها م 5 ق 66 سنة 1963. مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية. عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره. إذا ما وقع خطأ أو سهو عند الإفراج.

-----------------
1 - حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به.
2 - تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة وهذا النص يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره ومن ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 675/ 3089 ج واعتبار الحجز الإداري الموقع في 11/ 8/ 1977 كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك أنه استورد 389 طرداً من خيوط غزل البوليستر بنظام الاستيراد بدون تحويل عمله وصلت ميناء بور سعيد في 2/ 6/ 1976 وبعد سداده للرسوم الجمركية التي قدرتها المصلحة الطاعنة بمبلغ 735/ 11547 ج والإفراج عن الرسالة في 6/ 3/ 1977 بموجب شهادة الإجراءات رقم 1295، ادعت تلك المصلحة دون وجه حق استحقاقها لمبلغ 675/ 3089 ج يمثل رسوم استهلاك وبلدية وهو ما لا تملكه بعد سحب البضاعة من الدائرة الجمركية وخروجها من رقابتها، كما أوقعت حجزاً إدارياً وفاءاً لهذا المبلغ الجزافي دون أن تستند إلى دين صحيح محقق الوجود ومعين المقدار، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة وبتاريخ 15/ 3/ 1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الدرب الأحمر الجزئية الذي قضى في 16/ 1/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1269/ 97 ق. وبتاريخ 26/ 5/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة الأخير من مبلغ 675/ 3089 ج وبإلغاء الحجز الإداري المؤرخ 11/ 8/ 1977 واعتباره كأن لم يكن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك تقول أنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة لا يصادر حق الطاعنة مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير هذه الرسوم ابتدءاً، وإذ أنكر الحكم عليها هذا الحق حين قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به بمقولة أن البضائع الموجودة خارج الدائرة الجمركة تعتبر خالصة الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما شابه الفساد في الاستدلال لما انتهى إليه من أن سبق سداد رسوم البلدية والإعفاء من رسم الاستهلاك يحول دون المطالبة بفرق الرسوم أو العدول عن الإعفاء رغم أنه لا يترتب مثل هذا الأثر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حق مصلحة الضرائب في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، إذ أن هذا النص الأخير إنما يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره، ومن ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 37 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 228 ص 1189

جلسة 7 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض سعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

----------------

(228)
الطعن رقم 37 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". استئناف "الأحكام الغير جائز استئنافها".
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية. ق 67 لسنة 1975 مؤداه اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي غير جائز استئنافه.

------------------
إن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل. في المنازعات الزراعية، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية وما كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ 1/ 1/ 1975 إلى رئيس لجنة فض المنازعات الزراعية بنوسا البحر مركز أجا طالباً إلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار له عن الأرض الزراعية الموضحة بالطلب ومساحتها خمسة قراريط 4 س، 8 ط، ا ف، وبتاريخ 25/ 1/ 1975 أصدرت اللجنة قرارها بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد الإيجار المطلوب. تظلم المطعون ضدهما من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية بمحكمة أجا، ثم أحيل التظلم من تلك اللجنة في 19/ 10/ 1975 إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظره وفقاً لأحكام القانون رقم 67 سنة 1975 وقيد أمامها برقم 608 سنة 1975 مدني مستأنف المنصورة وبتاريخ 23/ 3/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ المأمورية الموضحة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1978 بإلغاء القرار المستأنف ورفض الطلب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 276 لسنة 30 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه بعدم جواز الاستئناف إلى أن القانون رقم 67 سنة 1975 لم ينص على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في التظلمات من قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية الملغاة التي هي في الواقع أحكام في استئنافات تلك القرارات في حين أن أحكام هذا القانون جاءت صريحة وواضحة في اعتبار القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قراراً إدارياً، وأن الطعن فيه يعتبر تظلماً منه، وليس استئنافاً عن حكم ومن ثم فإن المحكمة المحال إليها التظلم وفقاً لهذا القانون تنظره بوصفها محكمة الدرجة الأولى وهي المحكمة الابتدائية، ووفقاً لنص المادة 219 من قانون المرافعات فإنه يجوز استئناف هذا الحكم طالما أنه لا يوجد نص في أحكام القانون رقم 67 سنة 1975 مانع من الاستئناف أو يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في التظلم حكماً نهائياً أو انتهائياً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون رقم 54 سنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قد أوجب تشكيل لجنة في كل قرية تسمى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للفصل في هذه المنازعات، وأجاز التظلم في قرارات تلك اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل بدائرة كل مركز أطلق عليها اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، ثم صدر القانون رقم 67 سنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، ونص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى المرسوم قانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مادتان جديدتان برقم 39 مكرراً، 39 مكرراً تنص الأولى على أن تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها... وتنص الثانية على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لأحكام المادة السابقة - أياً كانت قيمة الدعوى - وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة" كما نص في مادته الثالثة على أن تحال إلى المحكمة الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 سنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. كما تحال إلى المحاكم الابتدائية المختصة التظلمات في قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 سنة 1966 المشار إليه... ومن ثم فإن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية، كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية. ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" في المنازعة الزراعية، فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون قد وافق صحيح القانون ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 1252 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 227 ص 1186

جلسة 6 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.

----------------

(227)
الطعن رقم 1252 لسنة 50 القضائية

بيع "حبس الثمن". محكمة الموضوع. التزام "حق الحبس".
حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال قاضي الموضوع به.

-----------------
مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن، وتقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 2622 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 10/ 1969 مع تسليمهما الأرض المبيعة وقالتا بياناً لها أن مورثهما المرحوم..... باع قبل وفاته للطاعن مساحة 23 س، 8 ط، 21 ف أرضاً زراعية بما عليها من أشجار ونخيل موضحة الحدود - والمعالم بعقد البيع المشار إليه لقاء ثمن قدره 2200 ج دفع منه في مجلس العقد مبلغ 1100 ج واتفق على سداد الباقي منه في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد والى اعتبر المبلغ المدفوع تعويضاً اتفاقياً واعتبر العقد مفسوخاً، وإذ تخلف الطاعن عن سداد باقي الثمن رغم إنذاره مما دعاهما لإقامة الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر، وبتاريخ 21/ 5/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 4383 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع وبتسليم العين المبيعة للمستأنفتين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن دفاعه أمام - محكمة الموضوع كان يقوم على أنه تبين له أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية باع بعقد مؤرخ 11/ 5/ 1955 ثلث الأشجار والنخيل الكائنة بالعقار المبيع له موضوع عقد البيع مثار الخلف إلى المطعون ضده الثالث وقد قضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم 1695 سنة 1972 مدني كلي الجيزة وأن قيام هذا العقد يهدر حقوق على المبيع ويبيح له حق حبس باقي الثمن طبقاً للمادة 457 من القانون المدني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعن اشترى العين وهو عالم أن مستأجرين لها يضعون اليد عليها ينتفعون بها بهذه الصفة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده الذي لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر يتهدده ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن - لما كان ذلك - ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نفي حق الطاعن في التمسك بحق الحبس على قوله.... "أن المستأنف عليه الأول (الطاعن) قد اشترى العقار موضوع الدعوى وهو يعلم أن به منتفعين يضعون اليد عليها كمستأجرين لها وأن استلام المشتري لها وفقاً لذلك يكون على نحو ما تسمح به القوانين السارية بالنسبة لها" وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضده الأولى والثانية قد تصرف بالبيع في ثلث الأشجار والنخيل المزروعة بالعقار محل عقد البيع مثار الخلاف وشملها هذا العقد وذلك إلى المطعون ضده الثالث وقضى بصحة البيع ونفاذه في الدعوى رقم 1695 سنة 1974 مدني كلي الجيزة، وهذا من شأنه أن ينشئ للطاعن الحق في حبس ما لم يدفع من باقي الثمن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 852 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 226 ص 1181

جلسة 6 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.

-----------------

(226)
الطعن رقم 852 لسنة 50 القضائية

(1) تحكيم. بطلان.
بطلان حكم المحكمين. امتداده إلى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه. عدم امتداد البطلان إلى إقرارات المحتكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين.
(2) تزوير. دعوى "دعوى تزوير".
الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها. إجراء لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو في مدونات الحكم.

---------------
1 - لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته بما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها والإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محضرها وبالأحرى في مدونات حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3083 سنة 1975 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 1/ 1975 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لها مساحة 3 ف أرضاً زراعية لقاء ثمن قدره 3600 ج مع التسليم، وقالت بياناً لها أنها دفعت كامل الثمن إلا أن المطعون ضدها قعدت عن التوقيع على العقد النهائي فأقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى وطعنت المطعون ضدها الأولى على عقد النزاع بالتزوير، وفي 25/ 1/ 1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبجلسة 3/ 1/ 1978 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية وفي موضوع الادعاء بالتزوير برفضه وبصحة التوقيع، ثم بجلسة 5/ 12/ 1978 - حكمت المحكمة برفض طلبات المتدخلة وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعنة من المطعون ضدها الأولى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 سنة 31 ق. المنصورة وبجلسة 28/ 1/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها قبل الأوان. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق - والتناقض في الأسباب، وفي بيان ذلك تقول أن العقد تضمن سداد كامل الثمن ورغم أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن بطلان حكم المحكمين رقم 1 سنة 1975 - كلي المنصورة لا يمتد أثره إلى هذا العقد الذي انعقد بإرادة طرفيه بإيجاب وقبول صحيحين بينهما وعلى ثمن. قدره 3600 ج نص في العقد على أنه قد دفع، عاد فقرر بأن الثابت من قرار لجنة التحكيم خلاف ذلك وأن المشترية (الطاعنة) تعهدت فيه بسداد باقي الثمن الوارد به بعد خصم مقدار الدين للبائعة أو لحسابها وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل على الوفاء بكامل الثمن بعد أن بطل البند الأول من قرار التحكيم والخاص بإلزام المطعون ضدها وزوجها بمديونيتهما للطاعنة في جزء من هذا المبلغ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين - لو حصل - على نهايته بما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع ولما كان من المقرر كذلك أن لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى طالما كان له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وكان استخلاصه منها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أسس قضاءه على أن "العقد موضوع النزاع هو ذاته العقد المشار إليه بقرار لجنة التحكيم.. وأن هذا العقد لم يكن موجوداً وقت الاتفاق على مشارطة التحكيم وحرر في ذات يوم انعقاد هيئة التحكيم في 25/ 1/ 75... وأنه ذاته المودع بمعرفة المحكمة. قلم الكتاب ونص بالعقد على أنه حرر من نسخة واحدة فضلاً عن أن تدخل المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) في الدعوى 3047 سنة 1975 مدني كلي المنصورة كان على أساس أن سند ملكيتها حكم المحكمين السالف.. إلا أنه وإن نص بالعقد على أنه دفع إلا أن - الثابت من قرار لجنة التحكيم خلاف ذلك إذ تعهدت المشترية (الطاعنة) بسداد باقي الثمن الوارد به - بعد خصم مقدار الدين - فوراً إلى البائعة (المطعون ضدها الأولى) أو لحسابها خزينة المحكمة فور التصديق على محضر الصلح والبيع أمام قاضي التنفيذ وأن العقد سلم إلى عضو اللجنة الذي وقع عليه شاهداً لإيداعه المحكمة - وقد أودعه فعلاً - ومن ثم فإن الثمن وإذ كان مؤجلاً ولم يثبت أداء المستأنف عليها الأولى له إذ لم تقدم أي دليل على الوفاء اللاحق به.... ولما كانت المستأنفة قد أثارت في دفاعها أن المستأنف عليها لم تقم بالوفاء بأي ثمن... ولما كان هذا الثمن قد يستحق للمستأنفة بذمة المستأنف عليها الأولى كاملاً وقت استلامها العقد من قلم كتاب المحكمة وبالتالي فإن الدعوى بصحة ونفاذ العقد تكون قد رفعت قبل الأوان لعدم سداد كامل الثمن، بما مؤداه أن - المحكمة اعتدت بإقرار الطاعنة في دعوى سابقة بما ورد بحكم المحكمين سنداً لها في دعواها وأن من شأن ذلك الاعتداد بإقرارها الثابت به أنها لم تدفع الثمن كاملاً على خلاف الثابت بالعقد وأنه استحق في ذمتها وقت استلامها العقد من قلم كتاب المحكمة المودع بها.. وهي أسباب سائغة تتعلق بفهم الواقع في الدعوى ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا تعني أعمال ذات حكم المحكمين المقضي ببطلانه وإنما إعمالاً لإقرار الطاعنة بالاستناد إليه في دعوى سابقة، ولما كان ذلك - وكانت الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون تتعلق بفهم الواقع في الدعوى وسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل وكانت هذه الأسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ولا تناقض بينها وبين القول بأن بطلان قرار التحكيم لا يمتد إلى عقد البيع ومن ثم فإن النعي عليها بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو التناقض أو مخالفة الثابت بالأوراق يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول إنه لم يثبت من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها تضمنت المظروف المتضمن عقد النزاع المطعون عليه بالتزوير من جانب المطعون ضدها الأولى وفصلت بذلك في الدعوى دون أن تطلع عليه مما يشوب حكمها بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها والإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محاضرها وبالأحرى في مدونات حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "ولما كان الثابت من الإطلاع على العقد أنه حرر في 25/ 1/ 1975 ووقع عليه ببصمة خاتم طرفيه وتوقيع شاهدين... كما أنه تأشر عليه بالنظر في القضية 1 سنة 1975 تحكيم..." فإن مؤدى ذلك أن محكمة الاستئناف قد أطلعت على العقد ومحصته، وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على نعيها بما يخالف ذلك فإن نعيها يضحى غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزير العدل 10406 لسنة 2018 بقواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع

وزارة العــدل 

قرار وزير العدل رقم 10406 لسنة 2018 في شأن اختيار الوكيل في الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر 

تنفيذًا للمادة (2/10) من القانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع 

وزير العــدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون المدنى ؛ 

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ 

وعلى قانون المرافعات ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 ؛ 

وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ؛ 

قــــــــــــــرر : 

( المـــادة الأولى ) 

تسري أحكام القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع . 

( المـــادة الثانية ) 

تُستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه . 

( المـــادة الثالثة ) 

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره . 

وزير العــــدل 

المستشار/ 

محمد حسام عبد الرحيم