جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
-----------------
(203)
الطعن رقم 1702 لسنة 52 القضائية
(1) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع.
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) صلح. بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7987 سنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 9/ 1978 المتضمن بيعها له حصة قدرها 12 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 3500 ج والتسليم، وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية باعته هذا العقار بموجب ذلك العقد وإذ لم تقم بنقل الملكية إليه فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، تقدم الطاعن والمطعون ضدها الثانية بعقد صلح طلباً إلحاقه بمحضر الجلسة. وتدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى طالباً رفضها على سند من أن المطعون ضدها الثانية البائعة لا تمتلك المبيع وأنه اشتراه من مالكه بموجب عقد قضى نهائياً بصحته ونفاذه في مواجهة المطعون ضدها الثانية بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9582 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة، بتاريخ 23/ 2/ 1981 قضت المحكمة برفض طلب المطعون ضده الأول وبإلحاق عقد الصلح استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2457 س 98 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلبه، دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، بتاريخ 28/ 4/ 1982 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد بالنسبة لمساحة 3 ط شيوعاً في العقار لقاء ثمن مقداره 875 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن المطعون ضده الأول لم يعلنه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب مما كان يوجب قبول الدفع المبدى منه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع غير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت المادة 63/ 1 من قانون المرافعات قد أوجبت على المدعي أن يضمن صحيفة دعواه بياناً بموطنه الأصلي الصحيح، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى الطاعن أكثر من مرة في الموطن الذي حدده الأخير في صحيفة دعواه موطناً أصلياً له ولم يتم إعلانه فيه لثبوت أنه مجموعة من المحلات وليس موطناً له، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك أن عدم إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف خلال الموعد المشار إليه راجعاً إليه وحده دون المطعون ضده الأول لإغفاله بيان موطنه الأصلي الصحيح في صحيفة دعواه يكون استخلاصه سائغاً بما يكفي لحمل قضائه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن النزاع بينه وبين المطعون ضدها الثانية قد حسم بعقد الصلح الذي تقدما به إلى المحكمة بما كان يوجب عليها إجابتهما إلى طلب التصديق عليه ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من منازعة ذلك أن الثابت أن الملكية لم تنتقل إليه بعد لعدم تسجيله عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ولعدم تأشيره بهذا الحكم في هامش تسجيل صحيفة دعواه، وإذ خالف الحكم هذا النظر بأن لم يلحق عقد الصلح وقضى بصحة العقد بالنسبة لجزء من المبيع لقاء ثمن المبيع كله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان عقد الصلح وعلى ما جرى به نص المادة 557/ 1 من القانون المدني - لا يقبل في الأصل للتجزئة، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلبه صحة عقده كله إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع امتنع على المحكمة إجابة المشتري والبائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده في شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه، لما كان ذلك وكان دفاع المطعون ضده الأول قد قام على أن المطعون ضدها الثانية لا تملك المبيع وهو دفاع مقبول منه بوصفه مشترياً لذات المبيع من غير المطعون ضدها الثانية وكان الحكم قد خلص - وبغير نعى من الطاعن - إلى أن المطعون ضدها الثانية لا تملك من المبيع سوى حصة قدرها الثمن وأن الباقي مملوك للبائع المطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعن والمطعون ضدها الثانية إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع وقصر قضاءه بصحة عقد الطاعن على القدر المملوك للمطعون ضدها الثانية البائعة له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق