الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

دستورية العقوبة في جرائم الشيك (المادتين 337 عقوبات و 534 تجارة)

القضية رقم 183 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 1 / 4 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جماد الأول سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وبولس فهمي اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم183 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / هشام ماهر محمد شوقي
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد النائب العام
6 - السيد / عبد الله عبد الستار المداح
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة رقم (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمادة رقم (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/11/2005 قدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المنتزه، بتهمة إعطائه للمدعى عليه الأخير بسوء نية شيكاً بنكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين ( 336 و337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبجلسة 28/5/2006 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاثة أشهر، فعارض في هذا الحكم، وأثناء نظر معارضته دفع بعدم دستورية المادتين (337) من قانون العقوبات و (534) من قانون التجارة المار ذكرهما، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى من وجهين، الأول: يتعلق بالمادة (337) من قانون العقوبات، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 15/1/2006 في القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (337) من قانون العقوبات، فضلاً عن أن هذا النص لم يعد مطبقاً اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 تاريخ العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد . أما الوجه الثانى : فقد أستندت فيه هيئة قضايا الدولة على أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أعملت رقابتها على نصوص قانون التجارة سالف الذكر بما فيها المادة رقم (534) وقامت بفحص وتمحيص المناعى المتعلقة بأحكام الشيك وبياناته وأجازت تلك النصوص.
وحيث إن هذا الدفع بوجهيه مردود، ذلك أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ، ولم تفصل فيه، فلا تمتد إليه تلك الحجية . لما كان ذلك، وكان نطاق الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية ، قد تحدد بالطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقد انتهت المحكمة في قضائها إلى عدم قبول الدعوى ، دون أن تفصل في دستورية نص أى من المادتين (337 ) من قانون العقوبات ، أو المادة (534) من قانون التجارة ، كما لم تقرر في قضائها بأن النص الأخير يعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، فإن حجية هذا الحكم تظل مقصورة على هذا النطاق، ولا تمتد إلى ما يجاوزه، لتبقى المادة رقم (337) من قانون العقوبات والمادة رقم (534) من قانون التجارة مطروحتين على هذه المحكمة لتفصل في دستوريتهما، ومن ثم يغدو الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة في غير محله.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، و (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والتى تنص أولهما على أنه: " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع".
وتنص ثانيتهما على أن:-
1- "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :-
(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
2-............ 3-............ 4-............".
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى – في حدود الصفة التى اختصم بها النص الطعين – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أى فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى أنه بتاريخ 31/1/2005 أعطى بسوء نية للمدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وقدمته للمحاكمة الجنائية بجلسة 5/11/2005، وطلبت عقابه بالمادتين (336،337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون التجارة المشار إليه قد تفرد بتنظيم أحكام الشيك المدنية والجزائية معا، وأن نص المادة (337) من قانون العقوبات، الذى تضمن تجريم اعطاء شيك بدون رصيد، قد أُلغى بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل. لما كان ذلك، وكان المقرر قانوناً عملاً بنص المادة (5) من قانون العقوبات، أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يغدو جديراً بالاتباع دون غيره، وبالتالى ينحصر مجال سريان القانون الأحدث على الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلا يسرى بأثر رجعى كلما كان أشد وقعاً على المتهم، كما يسرى القانون الأحدث على وقائع كان يؤثمها قانون سابق، كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً للمتهم، فينشئ له مركزاً جديداً من خلال رد ما ارتكبه إلى دائرة المشروعية .
لما كان ما تقدم، وكانت القوانين الجزائية التى تجرى مقارنتها ببعض تحديداً لأصلحها للمتهم، تفترض اتفاقها جميعاً مع أحكام الدستور، وتزاحمها على محل واحد، وتفاوتها فيما بينها في عقوباتها، فلا تغلب من صور الجزاء التى تتعامد على المحل الواحد، إلا تلك التى تكون في محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل بأساً من غيرها، وأهون أثراً. وترتيباً على ما سلف، فإذا كان القانون الملغى ، الذى ارتكب في ظله الفعل، غير دستورى ، امتنع تطبيق القانون الجديد على الوقائع التى حدثت قبل صدوره، وإلا كان إعمال النص الجديد على الوقائع السابقة على نفاذه انتهاكاً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، إذ سوف ينسحب في هذه الحالة على أفعال غير مؤثمة ، وبذلك فإن قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تطبق إلا بافتراض دستورية القانونين الأقدم والأحدث. وينبنى على ذلك، أن تتوافر للمدعى مصلحة في الطعن بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، حتى لو كان مخاطباً بنص المادة (534) من قانون التجارة ، إذا عُدّ قانونا أصلح له، لأن من شأن القضاء بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات أن يزول عن فعله الوصف التجريمى ويغدو فعلاً مباحاً.
وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الخصومة الدستورية وتوجهيها لإجراءاتها ، وبمراعاة ما قصده المدعى منها ، يقتضيها أن تُدْخِل في نطاق المسائل الدستورية التي تدعى للفصل فيها ، ما يكون من النصوص القانونية مرتبطاً ارتباطاً لازماً بالنصوص المطعون عليها، حتى ولو لم يتضمنها الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى . لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التى نسبتها النيابة العامة للمدعى ، تفترض تجريم المشرع لهذا الفعل من خلال العقوبة التى فرضها على من أتاه، وبالتالى تنحصر مصلحة المدعى في الطعن على العقوبة المقررة لارتكاب هذه الجريمة فقط، والواردة بصدر المادة (336) من قانون العقوبات، والتى نصت على عقوبة الحبس محددة بحديها الأدنى والأقصى ، دون بقية نص المادة المذكورة ، ليكون النص المطعون عليه ترتيباً على ما تقدم وفى حدود ما سلف هو: " يعاقب بالحبس كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب". دون باقى أحكام المادتين ( 336 ، 337) من قانون العقوبات.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن الأصل المقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، هو ألا تقبل أى دعوى لا تكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، أو مصلحة محتملة بالشروط التى بينها. وقد أحال قانون المحكمة الدستورية العليا بنص مادته الثانية والعشرين إلى أحكام قانون المرافعات جميعها كافلاً سريانها على الدعاوى والطلبات التى تقدم إليها بشرط ألا يكون قانونها متضمناً لتنظيم خاص على خلافها؛ وألا يكون تطبيقها منافياً لطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. وكلا الشرطين منتفيان في نطاق المصلحة الشخصية المباشرة التى يعد توافرها من الشروط الجوهرية التى لا تقبل الدعوى الدستورية في غيبتها. لما كان ذلك، وكان افتراض تطهير نص المادة (337) من قانون العقوبات، محدداً نطاقه على نحو ما سلف، من عوار عدم الدستورية يتيح إعمال نص المادة (534) من قانون التجارة ، فيما لو تم اعتباره قانوناً أصلح للمدعى ، فتتحقق له بذلك مكنة دفع ضرر محقق، وهو مناط توافر المصلحة المحتملة وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة في شأن كل قانون أصلح للمتهم يصدر بعد وقوع الفعل – وقبل الفصل نهائياً في الدعوى المقامة بشأنه – مؤداه أن سريان القانون اللا حق في شأن الأفعال التى أثمها قانون سابق، وإن اتخذ من المادة الخامسة من قانون العقوبات موطئاً وسنداً، إلا أن صون الحرية الشخصية التى كفلتها المادة (41) من دستور سنة 1971 والتى تتطابق معها المادة (8) من الإعلان الدستورى الصادر في 30/3/2011، هى التى تقيم هذه القاعدة وترسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها، ذلك أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم إنما ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً، ومن ثم يحل القانون الجديد- وقد صار أكثر رفقاً بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية – محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل ينحى ألحقهما أسبقهما. متى كان ذلك، وكانت الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة سالف الذكر تنص على الآتى : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف." وهو ما يتبين منه أنه وإن كان قانون التجارة قد أتاح للمحكمة القضاء بالحبس والغرامة معا، إلا أنه أجاز- في الوقت ذاته- الحكم بإحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم فإنه في حالة المدعى ، يكون من شأن تطبيق نص قانون التجارة المطعون عليه أن يتاح لمحكمة الموضوع إبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس، مما يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، بحسبانه يعبر عن قيم حديثة تبناها المجتمع بعد ما أجاز استبدال عقوبة أقل قسوة وهى الغرامة بعقوبة الحبس المطلق، وبذلك يكون المدعى مخاطباً بنص المادة (534) من قانون التجارة وتترتب له مصلحة في الطعن على نص البند (أ) من الفقرة (1) من تلك المادة ، دون سائر فقراتها وبنودها.
 وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن حماية هذه المحكمة للدستور، إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى كان القانون المطعون عليه نافذاً في ظل أحكامه، طالما أن هذا القانون قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان نص المادة (337) من قانون العقوبات المطعون عليه، قد تم إلغاؤه بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل سالف الذكر، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، فلا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى الأحكام التى تضمنها دستور سنة 1971، وذلك خلافاً للمادة (534) من قانون التجارة الجديد، التى وإن عمل بها قبل صدور الإعلان الدستورى سالف الذكر، إلا أنها ما زال معمولاً بها في ظل ذلك الإعلان. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، تقتضى إخضاع تلك القواعد جميعها- وأيا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية . وترتيباً على ما تقدم، فإن نصوص الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس سنة 2011، تعتبر الوثيقة الدستورية الحاكمة لنص المادة (534/1) من قانون التجارة .
 وحيث إن المدعى ذهب إلى أن نص المادة (534) من قانون التجارة لا يختلف في مضمونه عن المادة (337) من قانون العقوبات وإن تباينا في الشكل، وينعى بالسبب الأول على المادتين المشار إليهما عدم تحديد جريمة الشيك بدون رصيد مما أدى إلى تجهيلها وإبهام بعض جوانبها، بما يحول بين المخاطبين بها وإدراك حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها، كما يحجب محكمة الموضوع عن إعمال قواعد من ضبطة تحدد أركان الجريمة وتقرر عقوبتها، لأن توقيع العقوبة يجب أن يتم بناء على قانون يكون مبيناً للفعل الإجرامى والعقوبة الواجبة التطبيق، وألا يكون قد خرج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، خاصة وأن قانون التجارة القديم لم يستخدم مصطلح الشيك، أو حق الحامل عليه، ولم يتعرض لتداول الشيك، ولم ينظم الوفاء به، كما لم يحط بالنتائج المترتبة على عدم الوفاء، ولم يبين الحقوق والواجبات التى يرتبها الشيك، بين المتعاملين به، فضلاً عن أن التنظيم الوارد بذلك القانون في المادتين ( 191 ، 193 ) يتعلق بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها؛ والأوراق المتضمنة أوامر دفع، وكلها لا تعد من قبيل الشيكات، وبذلك فإن النص على التجريم المار ذكره، ورد غامضاً غير محدد بما يخالف المادة (66) من دستور سنة 1971.
 وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن غموض النص العقابي يعنى أن يكون مضمونه خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه، فلا يكون محددا بطريقة قاطعة الأفعال المنهي عن ارتكابها، بل مجهلاً بها ومؤدياً إلى إبهامها ، إذ أن غموض النص العقابي يعوق محكمة الموضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا لبس فيه. وإذا كان تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، إلا أنه يتعين أن يكون النص العقابى قاطعا لا تتداخل معانيه فيما بينها أو تتشابك. لما كان ذلك، وكان نص المادة (337) عقوبات والمادة (534) من قانون التجارة قد رهن تأثيم فعل اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، بعدم وجود ذلك الرصيد، كما حدد أوصاف الرصيد الذى يتعين توفره في حساب الساحب لنفى الجريمة ، وهو أن يكون قائماً عند اعطاء الشيك بمقدار المبلغ المدون به، وأن يكون قابلاً للسحب، فإن خولفت هذه الشروط، قام الركن المادى للجريمة ، وبذلك يكون النصان المطعون عليهما قد عينا الأفعال موضع التأثيم، وهى اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع العلم بذلك ، وحددا على نحو دقيق أوصاف الرصيد الذى يدرأ عن الساحب وصف الجريمة .
 وحيث إن ما ذهب إليه المدعى بشأن عدم تناول قانون التجارة القديم أحكام الشيك، غير سديد، ذلك أن المادة (128) من القانون المذكور نصت على أن " الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتها عند الاطلاع عليها تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها". كما تناول الفصل السابع من القانون ذاته السندات التى تحت أذن والسندات التى لحاملها وغيرها من الأوراق التجارية ، وتضمنت المادة (191) النص على أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، وبذلك تكون المواد المذكورة قد كشفت عن خصائص الشيك وحددت أركانه القانونية ، وإذا كان الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع، وهو المعبر عنه في المادة (191) المار ذكرها بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها. بما يعنى أن قانون التجارة القديم تضمن الاشارة إلى الشيك بمعناه الذى استقر عليه. ولا ينال مما تقدم أن القانون المذكور لم ينص صراحة على تعبير "الشيك" عند ما تناول الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، لأن المشرع الجنائى عندما اختص الشيك بالحماية الجنائية ، فقد كان ذلك من قبيل التخصيص الذى يضيق من نطاق النص التجارى ويحدد على وجه الدقة الفعل الجنائى نافيا عنه التجهيل والإبهام متفقاً مع قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. لما كان ذلك، فإن ما ذهب إليه المدعى من مخالفة النصين المطعون عليهما لأحكام المادة (66) من دستور سنة 1971، والتى رددتها المادة (19) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس سنة 2011 يعد غير صحيح جديراً بالالتفات عنه.
 وحيث إن المدعى ينعى على النصين المذكورين افتراضهما سوء نية مصدر الشيك بمجرد توافر علمه بعدم وجود رصيد مقابل للشيك في تاريخ إصداره، فضلاً عن إلزامه بمتابعة حركة الرصيد لدى المسحوب عليه للتيقن من إمكانية الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، مع عدم الاعتداد بالباعث في الجريمة أو بطلان التصرف، كما لم يتيحا للمتهم إمكانية الدفع بعدم توافر أركان الجريمة ، وأوجبا على المحكمة توقيع العقوبة دون البحث في مدى توافر تلك الأركان، وبذلك يكون النصان سالفى الذكر قد خالفا أصل البراءة المقرر دستورياً، والذى لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتتكون منها عقيدتها، بما يخالف المواد (1/67 ، 69 ، 165 ، 166 ) من دستور سنة 1971.
 وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن افتراض براءة المتهم يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية ، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى إمتداد إجراءاتها، وقد غدا حتميا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتكِّون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الانسان على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة ، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة . لما كان ما تقدم، وكان البين من النصين المطعون فيهما أن المشرع آثر أن يجعل من الشيك أداة وفاء فورية في مجال التخالص عن الحقوق المالية ، معملاً بذلك سلطته التقديرية في الاختيار بين البدائل المتاحة ، وتحديد الوسائل القانونية المناسبة للوفاء، وقيمة كل وسيلة بما يحقق الصالح العام، ولذا أوجب على مستخدمى الشيك باعتباره أداة وفاء، أن يضمنوا ذلك الوفاء لحظة اعطاء الشيك، وأن يكون واجبا السداد بمجرد الاطلاع عليه، تأكيداً لقوة الشيك في التداول، خاصة بطريق التظهير بين أفراد متعددين لا تربطهم صلة بالعلاقة الشخصية القائمة بين مصدر الشيك والمستفيد الأول منه، وبذلك يكون المشرع قد لجأ إلى سلطته التقديرية في تكريس نظام قانونى مبدئى لا غنى عنه للمجتمع، وأحاطه بسياج من الحماية القانونية بموجب القانون الجنائى ، الذى كفل حماية جنائية للشيك تلزم المتعامل به عدم إصداره إلا في حالة وجود رصيد لدى المسحوب عليه. وإذ ارتبط التأثيم في نص المادتين (337) عقوبات و(534) من قانون التجارة المطعون عليهما بهذا الحكم، وجعلا منه مناط الركن المادى للجريمة ، وأقاما الركن المعنوى على أساس علم المتهم بواقعة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وارادته اقتراف هذه الجريمة ، كما لم يحولا بين المحكمة وبين سلطاتها في استجلاء علم المتهم بهذه الواقعة ، والتأكد من استيفاء الشيك شروطه الشكلية ، وسلامة صدوره من الساحب دون أن يعترى إرادته إكراه أو تدليس، وأسباب امتناع البنك المسحوب عليه عن الصرف، مع استظهار أمر الرصيد بالنسبة للوجود والكفاية والقابلية للصرف، والتحقق من حالة الضرورة ، والقوة القاهرة التى تنتفى معها المسئولية الجنائية للساحب، ومدى توفر سوء نيته، وبذلك لا يكون النصان المطعون عليهما قد انطويا على إخلال بأصل البراءة ، أو افترضا سوء النية ، وإنما ارتكنا في التأثيم على أفعال من ضبطة محددة بدقة ، مع إتاحة كافة السبل القانونية للمتهم لدحض ما نسب إليه، أو تحقيق دفاعه كاملا في هذا الشأن ، وبالتالى تنتفى قالة الحيلولة بين المحكمة وبين إعمال سلطاتها في تحقيق الواقعة بكافة أركانها، ويضحى نعى المدعى على النصين المطعون عليهما بمخالفتهما نصوص المواد (1/67 ، 69 ، 165 ، 166) من دستور سنة 1971، والتى تتطابق معها المواد ( 20 ، 22 ، 46 ) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011، غير سديد.
 وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما إهدارهما للملكية الخاصة بما يخالف نص المادتين ( 32 ، 34 ) من دستور سنة 1971، ذلك أن العمل قد جرى على أن إصدار الشيكات يتم مقابل إبرام صفقات تجارية ، أو تقديمها كضمان، أو لتسوية مديونية ، وقد لا تتحقق تلك الصفقات، أو لا تسوى المديونية الصادر بشأنها الشيكات، فلا يكون أمام الساحب سوى أداء قيمتها منعاً من إيقاع العقاب به، بالرغم من أحقيته في إيقاف صرف هذه الشيكات .
 وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تعينها على أداء دورها، ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، أو يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها بمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع – على هدى أحكام الدستور – بين طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها على النحو الذى يحقق الصالح العام للمجتمع، تقديراً بأن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها، وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة . لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهدف أن يكون الشيك أداة وفاء قانونية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، وبالتالى فإن من يقوم باستخدامها يجب أن يكون متبصراً عواقب هذا الاستخدام، وقد أعمل المشرع سلطته التقديرية في إقرار نظام الشيك وأضفى حماية جنائية على الإلتزام الوارد به، وذلك كله دون إلزام الأفراد على التعامل به، فقد أتاح العديد من الوسائل القانونية التى تكفل لهم الوفاء بالتزاماتهم المالية دون سلوك طريق إصدار الشيك،وبما يتناسب مع تعاملاتهم، وترتيباً على ما سلف فإن النصين المطعون عليهما لا يمثلان افتئاتاً على حق الملكية المحمى بنص المادتين ( 32 ، 34 ) من دستور سنة 1971، والتى تقابلهما المادة (6) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن الأصل عدم تزاحم صور الجزاء على محل واحد، وألا يكون من أثر الجزاء العدوان دون مقتضى على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها، وأن الجزاء يجب أن يتناسب مع الأفعال التى أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها، ذلك أن القانون الجنائى يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من سلوك الأفراد، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مقيدا من وجهة اجتماعية بما يلزم لحمل الفرد على انتهاج طريقا سويا، وفى الوقت ذاته يجب أن يتقرر للمحكمة الحق في تفريد العقوبة الموقعة على الجانى بما يتناسب مع فعله، وبما يتيح لها إعمال بصرها في جسامة ما أرتكبه وخطورته الجنائية . لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة في المادة (337) من قانون العقوبات وهى الحبس الذى يمتد من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات، قد خلت من التجاوز، وسمحت للقاضى بالتدرج في إيقاعها وفقاً لما يقدره من خطورة الجانى وجسامة ما أتاه، كما أتاحت للقاضى أن يعمل أحكام وقف تنفيذ العقوبة المقررة في قانون العقوبات، متى ارتأى القضاء بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ، وقامت لديه مبررات ذلك. متى كان ما تقدم؛ وكانت العقوبة المنصوص عليها في المادة (534) من قانون التجارة ، وهى الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، فقد استوفت عقوبة الحبس شرائطها الدستورية كما سبق بيانه، أماعقوبة الغرامة فهى تتراوح بين الحد الأدنى ومقداره مائة قرش، وحدها الأقصى المقدر بخمسين ألف جنيه، وهو ما يخول المحكمة إعمال سلطتها التقديرية في تفريد العقوبة بمراعاة ظروف الواقعة وخطورة الجانى ، وتقدير ما تراه مناسباً، بما في ذلك الالتفات تماما عن عقوبة الحبس، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بصلاحياتها الكاملة في تحديد مقدارها.
 وحيث إن النصين المطعون عليهما لا يخالفان أى أحكام أخرى من دستور سنة 1971 أو الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس سنة 2011.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قرار مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي بشأن قرارات اللجان القضائية مكمل لعملها القضائي


القضية رقم 16 لسنة 31 ق "تنازع" جلسة 1 / 4 / 2012
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الأول من إبريل سنة 2012، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالي وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
ورثة المرحومة / شفيقة محمد توفيق المتولي أبو شتيه، وهم:
1- السيد/ محمد الحسين إبراهيم سويلم
2- السيدة / زينات إبراهيم السيد سويلم
3- السيدة / فوقية إبراهيم السيد سويلم
4- السيدة / فاطمة إبراهيم السيد سويلم
ورثة المرحومة / زينب الشهيرة بزينب إبراهيم السيد سويلم، وهم:
5- السيد/ أحمد عزت أحمد محمود خاطر
6- السيد/ محمد عزت أحمد خاطر
7- السيدة / منى عزت أحمد محمود خاطر
ضد
ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى أبو شتيه وهم :
1- السيدة / فادية محمد محمد سويلم
2- السيد/ السعيد محمد محمد المتولى أبو شتيه
3- السيد/ توفيق محمد محمد المتولى أبو شتيه
4- السيدة / حامدة محمد محمد المتولى
5- السيدة / منى محمد محمد المتولى
6- السيدة / سارة محمد محمد المتولى
7- السيدة / نجلاء محمد محمد المتولى أبو شتيه
8- السيدة / فوقية محمد توفيق أبوشتيه
9- السيدة / آمال محمد توفيق المتولى أبوشتيه
ورثة المرحومة / نايلة محمد توفيق المتولي أبوشتيه، وهم:
10- السيدة / فريدة رشاد عبد السلام الدسوقي
11- السيدة / من ال لطفي محمد السعيد لطفي
12- السيدة / آمال محمد توفيق المتولي أبوشتيه
ورثة المرحوم/ خليل أحمد حال، وهم:
13- السيد/ محمد خليل أحمد حال
14- السيدة / مها خليل أحمد حال
15- السيدة / إيناس خليل أحمد حال
16- السيدة / أميمة خليل أحمد حال
17- السيدة / آمال محمد توفيق المتولي أبوشتيه
18- السيد/ السطوحي الشربيني الشربيني
19- السيد/ محمد السعيد رضوان
20- السيد/ هاشم السيد الشربيني
21- السيد/ على مصطفى أحمد زمزم
ورثة المرحومين/ عبد المنعم إبراهيم جمال -إنصاف عبد الحميد حسن -جمال عبد المنعم إبراهيم جمال،-وورثة المرحومة / ليلى عبد المنعم جمال، وهم:
22- السيدة / نهاد حلمي سويلم محمد
23- السيدة / هبه جمال عبد المنعم إبراهيم جمال
24- السيدة / دينا جمال عبد المنعم إبراهيم جمال
25- السيد/ توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
26- السيدة / ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
27- السيدة / سنة عبد المنعم إبراهيم جمال
28- السيدة / راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
29- السيد/ مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
ورثة المرحومة / فادية عبد المنعم إبراهيم جمال، وهم:
30- السيد/ السيد إبراهيم وفا
31- السيدة / شيماء السيد إبراهيم وفا
32- السيد/ هاني السيد إبراهيم وفا
ورثة المرحومين/ مصطفى أحمد زمزم -ريا عيد علي - هانم مصطفى أحمد زمزم، وهم:
33- السيدة / سنية مصطفى أحمد زمزم
34- السيدة / إنصاف مصطفى أحمد زمزم
35- السيدة / هناء مصطفى أحمد زمزم
36- السيد/ أبو حلاوة مصطفى أحمد زمزم
37- السيد/ إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
38- السيدة / ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة المرحومة / هانم مصطفى أحمد زمزم، وهم:
39- السيدة / منى محمد خليفة حسن
40- السيدة / أمل (آمال) محمد خليفة حسن
41- السيد/ إبراهيم محمد خليفة حسن
42- السيدة / نوسة محمد خليفة حسن
43- السيدة / هناء محمد خليفة حسن
44- السيد/ الشربيني السطوحي حسن
ورثة المرحومين/ نصر محمد هليل- عزيزة محمد عبد الحميد المناوي، وهم:
45- السيدة / صفاء نصر محمد هليل
46- السيدة / فيفي نصر محمد هليل
47- السيد/ محمد توفيق نصر محمد هليل
48- السيد/ أحمد جمال نصر محمد هليل
49- السيدة / ما جدة نصر محمد هليل
50- السيد/ علاء نصر محمد هليل
51- السيد/ سامي نصر محمد هليل.
الإجراءات
 بتاريخ الثامن من إبريل سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمى 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: وفى الموضوع : الاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962، وذلك دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الدعاوى السالف بيانها تفصيلاً، وما يترتب على ذلك من آثار.
 وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 10/10/1956، آلت إلى مورثتى المدعين، والمدعى عليها الثانية ، والسيدة / فاطمة السيد المتولى - ملكية مساحة من الأرض والمبينة وصفا وحدودا بالأوراق، وذلك بطريق الشراء من المرحوم/ محمد توفيق أبو شتيه. غير أنه وفى غضون عام 1961، قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على ممتلكات البائع السالف ذكره، إعمالاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعيدل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى باعتبارها تزيد على الحد الأقصى للمساحة التى يجوز للفرد تملكها، وقد شملت الممتلكات التى استولى الإصلاح الزراعى عليها الأراضى محل عقد البيع المذكور، الأمر الذى حدا بالمشتريات إلى التقدم باعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ، طلبا للاعتداد بعقد البيع المشار إليه، ورفع الاستيلاء عليه. وبجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/1964، قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، والصادر للمعترضات من مورثهما، مما كان مقتضاه استبعاد المساحة المبيعة موضوع عقد البيع الذى اعتدت به لجنة الاصلاح الزراعى ، مما تم الاستيلاء عليه لدى البائع عملاً بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. وترتب على قرار اللجنة القضائية أن تصرفت إحدى المشتريات بموجب عقد البيع المذكور في نصيبها بالبيع، كما أقيمت دعاوى متبادلة من المدعين والمدعى عليهم لفرز وتجنيب وقسمة أنصبتهم المدعى بها في أملاك مورثهم المرحوم/ محمد توفيق أبو شتيه. ولما كانت محكمة دكرنس الابتدائية قد أصدرت حكما في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصليا وفرعيا، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين الرقيمين 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، الصادرة بجلستى 28/5/2005، 28/1/2006، بما مؤداه: أن ما قضى به حكم محكمة دكرنس الابتدائية من أحقية المدعى عليه الأول بالأطيان الزراعية الواردة في المشروع الثانى المحدد بتقرير خبير الدعوى المدنية باعتبارها نصيبه من تركة المرحوم/ محمد توفيق شتيه، حال كون تلك الأطيان سبق أن انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بقرارها الصادر في 1/4/1964 في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، والذى بموجبه تم التصرف في قطعة الأرض محل هذا العقد- يرى فيه المدعون- في الدعوى الماثلة - تناقضاً بين قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبين حكم محكمة دكرنس الابتدائية مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ أيهما عملاً بنص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وطلب المدعون الاعتداد بقرار لجنة الإصلاح الزراعى دون حكم القضاء المدنى لصدور القرار من جهة اختصاص كما أنه أسبق زمناً على قضاء محكمة دكرنس الابتدائية .
 وقدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية أو الحكم بعدم قبوله لسابقة الفصل فيه بالطعنين رقمى 4669، 4762 لسنة 78 ق نقض مدنى ، والحكم برفض الدعوى الماثلة .
 وبجلسة 4/3/2012, قدم دفاع المدعين مذكرة حصر فيها طلباته الختامية في أولاً: استخدام ولاية التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957، لمخالفته ما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستورى . ثانياً: الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض الرقيم 949 لسنة 1962، وذلك دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدنى مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمى 179، 183 لسنة 1984 مدنى جزئى منية النصر الجزئية ، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006، وما يترتب على ذلك من آثار. كما تضمنت المذكرة دفعاً بعدم جواز تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الحكم المطلوب الاعتداد به من قبل المدعين عملا بالمادة (13 مكررأ) التى تستثنى القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13 مكرر) – وهى الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك- من التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
 وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دكرنس الإبتدائية يكون قد صار غير ذى موضوع بما يستوجب الالتفات عنه.
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين- طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى عنها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه : أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
 وحيث إن نص المادة (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بشأن الإصلاح الزراعى كان يجرى كالتالى :- وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة ، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومصلحة المساحة . وتختص هذه اللجنة - عند المنازعة - بما يأتى :
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) وذلك قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 الذى استبدل بالمادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصاً جديداً تضمن تشكيل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ، ومن عضو بمجلس الدولة ، ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ، ومندوب عن الشهر العقارى ، وآخر عن مصلحة المساحة ، وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها، وأضاف النص الجديد بأن " يكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها، نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بتاريخ 1/11/1964، قد عرض على إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعى بمجلس الدولة حيث انتهى مستشار الدولة إلى عدم الموافقة على هذا القرار في توصيته المؤرخة 28/3/1965، للأسباب الواردة بها، وبعرض هذا الرأى على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فقد تم اعتماده بموجب قرار المجلس رقم 2 الجلسة رقم 40 والصادر بتاريخ 26/5/1965، حيث تقرر الموافقة على ما جاء وانتهى إليه رأى إدارة الفتوى والتشريع من عدم الموافقة على القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 949 لسنة 1992، وعدم الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن عدم اعتبار القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (13) مكرر من قانون الإصلاح الزراعى - نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، مفاده – أن الشارع قد خول مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سلطة إصدار قرارات نهائية تكمل القرارات التى تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ، وإذ كانت القرارات التى تصدرها هذه اللجان تعتبر- على ما جرى به قضاء المحكمة العليا وما أفصح عنه الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضي - قرارات قضائية ، فإن الصفة القضائية تلحق- كذلك- القرارات المكملة التى يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإصدارها، وذلك سواء صدرت بالموافقة أو بعدم الموافقة على قرارات اللجان المذكورة لأنها تتصل في الحالتين بتسيير القضاء أمام هذه اللجان بنص صريح في القانون، ولا يتصور أن يكون القرار المكمل للعمل القضائى قراراً إدارياً لما في ذلك من تسليط لجهة الإدارة على أعمال الهيئات القضائية الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن ما أثاره دفاع المدعين في مذكرته الختامية من عدم خضوع القرارات الصادرة من اللجان القضائية في النزاع الماثل من تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى تصبح هذه القرارات نهائية إعما لاً لنص المادة (13 مكرر أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى – هو دفع غير سديد، ذلك أن المادة المدعى تطبيقها على النزاع الماثل وهى المادة (13مكرراً أ) مادة جديدة مضافة إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المار ذكره ولا تنطبق- تبعا لذلك- على قرار اللجنة القضائية محل النزاع الراهن والذى صدر بتاريخ 1/11/1964، في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى الذى نص على تشكيل اللجان القضائية واختصاصاتها كما نص على أن يكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا للإصلاح الزراعى باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق والفحص بوساطة اللجان المشار إليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - الذى حل محل اللجنة العليا للإصلاح الزراعى وتولى اختصاصاتها بموجب أحكام المادتين (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (55) بتاريخ 18/7/1957- لم يصدق على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر في الاعتراض رقم 949 السابق الإشارة إليه، بل إن مجلس إدارة الهيئة قرر عدم موافقته ومن ثم عدم اعتداده بالعقد العرفى موضوع النزاع، ومن ثم يُعّد قرار اللجنة القضائية منتفياً في أصله وغير قائم بالأساس بعد عدم موافقة مجلس الإدارة عليه بما يعتبر إلغاء له، على نحو لا يثير تناقضا حول تنفيذ حكمين، إذ إن أحد حدى التناقض المدعى به قد تبين عدم وجوده أساساً بما يستحيل معه تنفيذه. وتغدو حقيقة التكييف القانونى في الدعوى الماثلة وجود حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين هما قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956، وحكم محكمة دكرنس الابتدائية الذى تضمن عدم الاعتداد أيضا بهذا العقد، وهذان الحكمان غير متناقضين بما يتيح تنفيذهما معاً دون أن يثير ذلك ثمة تنازعا- الأمر الذى تنحسر معه عنه ما دائرة انطباق أحكام نص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه في شأن ما طلبه دفاع المدعين في مذكرته الختامية من استخدام المحكمة ولاية التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957 لمخالفته ما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستورى . وإذ استوجبت هذه المحكمة - على نحو ما استقر عليه قضاؤها- لمباشرتها رخصتها في التصدى المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها، واتصال بعض النصوص القانونية عرضاً بها، بما يفترض معه وجود خصومة أصلية طرح أمرها على المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضاً من تعلقها بالفصل في دستورية بعض النصوص القانونية المرتبطة بها، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإن إعمال رخصة التصدى يكون قد افتقد مناط تطبيقه لتخلف موجباته، وتنحل طلبات المدعين في هذا الشأن إلى طعون مباشرة اتصلت بالمحكمة بغير الأوضاع القانونية التى حددها القانون, متعيناً- والحال كذلك- القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .