الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 سبتمبر 2018

الطعن 20743 لسنة 62 ق جلسة 11 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 132 ص 837


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشاهد واطراح مالا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب اطراحها . إفصاحها عن تلك الأسباب اثره : خضوعها لرقابة محكمة النقض .
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
- 2  تزوير " تزوير أوراق رسمية". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". إثبات " بوجه عام".
القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اشتمال الحكم ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت فيها . مثال لتسبيب معيب في جريمة تزوير .
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك المر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يقيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شانها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأسبابه أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 440 بتاريخ 1990/9/30 بتصفية مشروع البياض الذى يستخدم علفا تدخل النخالة ضمن مكوناته ومع ذلك فقد تأشر فقد تأشر منه على طلب تخصيص حصة النخالة للمشروع الذى قام بتصفية - بتاريخ 1990/11/20 بما يتضمن احتياج المصنع لتلك الحصه مما سهل للمطعون ضده الثاني الاستيلاء على الحصص موضوع الاتهام - فإن ما خلص إليه الحكم من أن الأوراق خلت من جليل على علم المطعون ضده بأن ما حواه طلب التخصيص مخالفا للحقيقة وأنه أشر على الطلب بحسن نيه لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وينطوي على تعسف في الاستنتاج كما أن الحكم أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة تزوير محضر جلسة اللجنة العليل للآمن الغذائي بتاريخ 1991/12/20 بأن أملى على مقرر اللجنة بأن المطعون ضده الثاني صرف مكافأة حتى 1990/11/1 بدلا من تاريخ 1990/12/31 سترا لخطاب إنهاء الندب المصطنع الذى قدم إليه في غضون شهر ديسمبر سنة 1990 وزيل بتاريخ 1990/10/20بطلب أنهاء ندب الثاني اعتبارا من1990/11/1لتمكينه من دخول مزاد أجرته المحافظة فقد استند الحكم إلى عدم اطمئنانه لأقوال مقرر اللجنة .... إذ قصد التنصل من المسئولية وأن توقيع رئيس اللجنة " المطعون ضده الأول " ثم استكمالا للشكل فإن الثابت عندما سئل المطعون ضده الأول لم يلق باللائمة على مقرر اللجنة ولم يبد ثمة دفع أو دفاع في هذا الشأن لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول هو الرئيس الأعلى للجنة المن الغذائي والمقصود بالرئيس المباشر هو ذلك الرئيس الذى يتولى المسئولية في متابعة أعمال مرؤوسة وله السلطة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لمحاسبتهم عن مخالفتهم للقانون أو النظام الإداري رعاية للمصلحة العامة وعليه قبل اعتماد محاضر اللجنة مراجعتها والتأكد من سلامتها ولم يثبت أن المقرر للجنه دور في واقعات القضية وأن ما أملى عليه جاء متفقا ومسايرا للخطاب المصطنع موضوع التهمة الأولى إذ أن تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده الثاني اعتبارا من 1990/11/1 هو الأساس الذى اثبت عليه الاتهامات وإذ لم يثبت بالأوراق أن المطعون ضده قد املى على الشاهد المذكور غير ما اثبته بمحضر جلسة اللجنة فإن الحكم إذ حصل أقوال مقرر اللجنة على محمل الإنكار والكذب ورتب على ذلك تشككه في صحة الدليل المستمد من أقواله يكون قد نحى منحى التعسف في الاستنتاج وتنافر مع حكم العقل والمنطق وتردى في حومة الفساد في الاستدلال ولما كان الحكم قد استخلص في أكثر من موضوع حسن نية المطعون الأول رغم أن البين من القرار رقم 22 لسنه 1991 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال والتي أشارت إلى أنه ترخيص في 1991/4/20 بأنشاء شركة المنوفية الوطنية للدواجن وان المطعون ضده الأول من بين المؤسسين لها والمتهم الثاني وكيلا عن المؤسسين مما مفاده أن رابطة المتهمين وثيقة الصلة وأنه بعد أن انهى ندبة في التاريخ الذى طلبه الثاني مكنه من دخول مزاد المحافظة ورسو المحافظة ورسو المزاد عليه وناط به أبرام عقد نقل حصص النخالة الذى تم بينه وصهره فإن قال الحكم بحسن نيه المطعون ضده الأول دون أن يستند في ذلك إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في الأوراق فأنه يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال كما وأن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى اعتراف المطعون ضده الثاني بالتحقيقات - حسبما يبين من المفردات - من أن الغرض من طلب تخصيص حصه النخالة هو أيلولتها لشركة المنوفية للدواجن وأن المطعون ضده الأول كان يعلم بذلك عندما أصدر قرار التخصيص فإن الحكم إذا اغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى سلامته في تأييد الاتهام أو نفيه ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصرا البيان بما يعيبه .
- 3 تربح . جريمة "أركان الجريمة". موظفون عموميون
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . تحققها : باستغلال الموظف العام أو من في حكمه لوظيفته بالحصول أو محاولة الحصول لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره دون حق من عمل من أعمال وظيفته . جريمة التربح من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ لا يحول دون توافر الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلي . لا يشترط لتحقق جريمة التربح . الحصول على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق ربح أو منفعة .
من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات - المستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنه 1975 تتحقق متى أستغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في الماد 119 مكررا من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق ذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لاشك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر إلا يترتب عليه ضرر حقيقي أو إلا يتمثل في خطر حقيقي فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاوله ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
- 4  تربح
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات . تشمل كل موظف عام أيا كان نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته . وقوع الجريمة . مناطه : أن يكون الحصول على ربح من عمل من أعمال وظيفته سواء كان في مرحلة تقرير العمل أو المداولة في اتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه .
لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنه 1975 جاء بها أن التشريع الجنائي المقارن يولي اهتماما خاصا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثما على إطلاقه وان يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق . ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من أعمال وظيفته، وسواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو أبطاله أو إلغائه .
- 5  اشتراك . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
إدانة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً عن جريمة التربح دون استظهار ماهية مهامه وأعماله وطبيعتها وكنهها والصلة بين ذات فعل الحصول على ربح وبين أعمال وظيفته المسندة إليه ورغم منازعته في هذا الأمر بشقيه سواء من حيث المهام المنوطة به أو صفته الوظيفية . قصور .
لما كانت إدانة الحكم الطاعن الأول - المتهم الثاني المستشار الفني المنتدب للمحافظة - عن جريمة التربح دون أن يستظهر مهام أعمال الطاعن المنوط به ببيان ماهيتها وطبيعتها وكنهها وقوفا على الصلة ما بين ذات فعل الحصول على الربح وبين أعمال وظيفته المسندة له من واقع اللوائح والقرارات والمنشورات التنظيمية في محيط الجهة الإدارية المنتدب إليها . كما وأن الحكم خلص إلى أن الطاعن موظفا عموميا رغم كونه منتدبا من جهة عمل أخرى رغم منازعة الطاعن في هذا الأمر بشقيه سواء من حيث المهام المنوط به أو صفته الوظيفية بما كان يتعين معه تحقيق أوجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص بلوغا لغاية الأمر فيه لمات قد يسفر عنه بما ينال من صحة الاتهام وسلامته فيكون الحكم قاصرا في بيان سائر الأركان القانونية لجناية التربح التي دان الطاعن الأول بها.
- 6  تربح . اشتراك
إدانة الطاعن في جريمة اشتراك في التربح بطريقي الاتفاق والمساعدة . تستوجب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها .
لما كان الحكم قد دان الطاعن الثاني في جريمة الاشتراك في التربح بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
- 7  اشتراك . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي
قصد الاشتراك . يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة . عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين . أثر ذلك : لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشره للاشتراك أساس ذلك وعلته . خلو الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة . قصور .
المستفاد من نصوص القانون العامة في الاشتراك " المواد 40، 41 ،42 من قانون العقوبات " أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينه، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينه أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي أرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصرا في التدليل على أن الطاعن الثاني - متعهد النقل كان يعلم يقينيا بما انتواه المتهمان الأولان - المحافظة والمستشار الفني له - من ارتكاب جريمة التربح، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بالخطابات والطلبات والتقارير المصطنعة والمطعون فيها بالتزوير والاتصالات والمكاتبات المتبادلة ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن الثاني بها وانه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصورا أيضا في هذا الخصوص مما يعيبه .
- 8  نقض " أثار الطعن".
نقض الحكم للمطعون ضده الأول والطاعنين . يقتضى نقضه لجميع التهم والجرائم متى كانت تلتقى جميعها في صعيد واحد . علة ذلك .
لما كانت التهم المنسوبة للمطعون ضده الأول والجرائم التي دين بها الطاعنين تلتقى جميعا في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة لكل منهم يقتضى نقضه بالنسبة لجميع التهم والجرائم لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهم وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لوحدة واقعات الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة للمطعون ضده الأول والطاعنين في جميع نواحيها .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.... "قضى ببراءته". 2- ..... 3- .... بأنهم: المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً..... ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو الخطاب المؤرخ 20/10/1990 الصادر عنه والمتضمن خلافاً للحقيقة أنهاء ندب المتهم الثاني كمستشار للمحافظة المذكورة لشئون الثروة الداجنة اعتباراً من 1990/11/1 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة ومهره بتوقيعه وبصمه ببصمة الخاتم الخاص بمكتبه بقصد تمكين المتهم الثاني من التقدم باسمه لمزاد تأجير الثروة الداجنة بالمحافظة علي النحو المبين بالتحقيقات. (2) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ...... مقرر اللجنة العليا للأمن الغذائي بمحافظة المنوفية في ارتكاب تزوير في محرر رمسي هو محضر اجتماع اللجنة المذكورة بتاريخ 1991/2/20 حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن املىء عليه خلا الاجتماع بوصفه رئيساً لهذه اللجنة تعديلاً للفترة التي صرف عنها المتهم الثاني مكافأة عن عمله بالمحافظة بجعلها 1/1/1990حتي 31/10/1990 بدلاً من 1990/1/1 حتي 1990/12/31 كى تتفق بيانات محضر هذا الاجتماع مع التاريخ المزور الثابت بخطاب إنهاء الندب للمتهم الثاني فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة. (3) بوصفه موظفاً عمومياً "محافظ المنوفية" سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي 2344.975 طن من النخالة المملوكة للهيئة العامة للمطاحن قيمتها 646244 جنيهاً وهي كامل الحصة التي خصصتها وزارة الزراعة لمصنع أعلاف ...... التابع لمحافظة...... وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير واستعمال محرر رسمي هو الخطاب المؤرخ 1990/11/20 الصادر من مكتبه والموجه إلي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والمتضمن خلافاً للحقيقة طلب تخصيص 300 طن شهرياً من النخالة لحاجة المصنع سالف الذكر ومزارع المحافظة لها حال تحرير المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت علي هذا الخطاب بما يفيد صحة ما يتضمنه من احتيج المصنع ومزارع المجافئة للنخالة بالرغم من سبق إصرار القرار 440 بتاريخ 1990/9/30 بتصفية مشروع البياض الذي يستخدم علفاً تدخل النخالة ضمن مكوناته حسب التركيبات المسجلة للمصنع واستعمل المحرر المزور سالف الذكر علي النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتكب تلك الجريمين بقصد تمكين المتهم الثاني من الاستيلاء علي كمية النخالة المذكورة آنفاً. (4) بصفته السابقة أيضا حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن (أ) اعتمد رسو مزاد أجرى علي نحو غير سليم تم بموجبه تأجير مستودعات الثروة الداجنة بمحافظة المنوفية للمتهم الثاني بقصد تمكينه من الحصول علي ربح حدده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ستمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهاً هي الفرق بين القيمة الإيجارية الإجمالية عن ثلاث سنوات التي يجب ألا تقل عنها والقيمة الإيجارية الكلية الراسي بها. (ب) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو طلب تخصيص حصة النخالة لمصنع أعلاف ...... التابع لمحافظة....... المؤرخ 1990/11/20 واستعماله لهذا المحرر بما مكن المتهم الثاني عن الحصول علي مبلغ 643692.2 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر بين هذا الأخير لحصة النخالة المستولي عليها وسعرها المدعم. المتهم الثاني: (1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع التهم الأول وسعرها المدعم. المتهم الثاني: (1) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكب تزوير بمحرر رمسي هو خطاب إنهاء ندبه كمستشار محافظة المنوفية المؤرخ 1990/11/20 بأن اتفق مع علي تزويره علي النحو المشار إليه سلفاً وساعده بأن قدم له طلباً أنها له فيه رغبته في إنهاء ندبه اعتبارً من 1990/11/1 خلافاً للحقيقة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) بصفته موظفاً عمومياً، "أستاذ بكلية الطب البيطري...... ومستشار فني لمحافظة المنوفية" أستولى بغير حق وبنية التملك علي 2344.975 طن من النخالة المملوكة للهيئة العامة المطاحن قيمتها 646244 جنيهاً وهي كامل الحصة التي خصصتها وزارة الزراعة لمصنع أعلاف ...... التابع لمحافظة ........ ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو الخطاب المؤرخ 20/11/1990 الصادر من مكتب المحافظ إلي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والمتضمن طلب تخصيص حصة نخالة قدرها 300 طن شهرياً للمصنع سالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن عزا خلافاً للحقيقة سبب طلب حصة النخالة لحاجة مصنع أعلاف ...... لها مع علمه بأن المتهم الأول كان قد أصدر القرار رقم 440 في 1990/9/30 بتصفية مشروع البياض الذي يستخدم علفاً تدخل النخاله ضمن مكوناته حسب التركيبات المسجله للمصنع بناء علي مذكرة قدمها له وقد تمكن بهذا الخطاب المزور من الاستيلاء علي حصة النخاله آنفة اليان. (3) بصفته أنفة البيان حصل لنفسه دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن: (أ) تقدم باسمه في مزايدة تأجير مشروعات الثروة الداجنة لمحافظة ...... والمتولي الإشراف عليها بحكم وظيفته ورسى عليه المزاد فتمكن بهذه الوسيلة من الحصول علي ربح حدده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ ستمائة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعين جنيهاً وهو الفرق بين القيمة الإيجارية الإجمالية عن ثلاث سنوات التي يجب ألا تقل عنها والقيمة الإيجارية الكلية الراسي بها المزاد. (ب) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو طلب حصه النخالة المؤرخ 1990/11/20 علي النحو الساف بيانه وتمكن بهذه الوسيلة من الحصول على بملغ 643492.2 جنيهاً فىق سعر بيعه لكمية النخالة في السوق وسعرها المدعم. (3) وهو مستشار فني لمحافظة المنوفية وأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة جمع بين علمه الساف الذكر وأعمال العضو المنتدب لشركة ...... للدواجن دون إذن خاص من الجهة المختصة. المتهم الثالث: (1) اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في استيلاء الأخير بغير حق وبنية التملك علي 2344.975 طن من النخاله المملوكة للهيئة العامة للمطاحن قيمتها 646244 جنيهاً والمخصصة لمصنع أعلاف شبين الكوم بأن أتفق معه علي أن ينوب عن المصنع المذكور في استلام تلك الحصة وبيعها بالسعر السائد في الأسواق وساعده بأن استلم الحصة المقررة بموجب خطاب تفويض حرره له المتهم الثاني ثم قام ببيعها بالأسواق فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) وهو متعهد نقل أخل عمداً بكل الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد المؤرخ 1990/12/2 والمبرم بينه وبين المتهم الثاني بصفته ممثلاً لمحافظة المنوفية والمتضمن إلتزامه بنقل حصة النخالة السالفة الذكر من مطاحن الهيئة العامة للمطاحن إلي مصنع أعلاف..... التابع لمحافظة المنوفية مقابل أجر متفق عليه بأن أرتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد وقد تحقق ذلك بأن استلم هذه الحصة ولم ينقلها إلي المصنع المذكور وباعها في الأسواق مما ألحق بمحافظة المنوفية ضرراً جسيماً علي النحو المبين بالتحقيقات. (3) اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في حصول الأخير دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته هو مبلغ 643492.2 جنيهاً قيمة فرق سعر بيع النخالة في السوق وسعرها المدعم بأن اتفق معه علي ذلك وساعده بأن مثل أمام الجهات المختصة بصفته مفوضاً عن المتهم الثاني في استلام حصه النخاله ثم باعها لحساب الأخير في السوق فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمان الثاني والثالث: باعا سلعه مسعره ومدعمه "نخاله" بأزيد من السعر المحدد وأحالتهم إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 2/40، 3، 41، 115، 118، 119/أ-ب، 119 مكرر/أ، 213 من قانون العقوبات والمادتين 2/163، 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الثاني ........ بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه ثانياً: بمعاقبة كل من المتهم الثاني ...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات والمتهم الثالث: ........ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وألزمتهما برد مبلغ 291746 (مائتان وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وأربعون جنيهاً) وتغريمهما متضامنين مبلغاً مماثلاً وبعزل المتهم الثاني من وظيفته وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين للمتهم الثاني وعما هو مسند إلي المتهم الثالث. ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثاني ...... بتغريمه مبلغ ألفي جنيه وذلك عن التهمة الرابعة المسندة إليه. رابعاً: مصادرة المحررات المزورة. خامساً: براءة كل من المتهمين الثاني والثالث عن باقي التهم المنسوبة إليهما. وببراءة المتهم الأول ....... عما هو منسوب إليه
فطعن كل من المحكوم عليه الثالث والأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جرائم التزوير قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه أسس قضاءه ببراءته بقالة حسن نيته وعدم علمه بالتواريخ والقرارات التي تناولتها الاتهامات وعدم وقوفه على تاريخ انتهاء ندب المتهم الثاني وأن مقرر اللجنة العليا للأمن الغذائي هو المسئول عما يدون بمحاضرها دون المطعون ضده رغم أن ما أورده بمدوناته لا يؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها ورتبه عليها وأطرح الحكم أقوال ...... بخصوص التزوير في محضر اللجنة العليا للأمن الغذائي بالمنوفية بما لا يسوغ إطراحه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى براءة المطعون ضده الأول استناداً إلى حسن نيته وعدم علمه بالتواريخ والقرارات التي تناولتها الاتهامات وإلى أن الأوراق خلت من الدليل على أن المطعون ضده هو الذي زور محضر اللجنة العليا للأمن الغذائي بالمنوفية المؤرخ 20/12/1990. لما كان ذلك, وكان من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها, إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لما تعول على أقوال الشاهد, فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأسبابه أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 440 بتاريخ 30/9/1990 بتصفية مشروع البياض الذي يستخدم علفاً تدخل النخالة ضمن مكوناته ومع ذلك فقد تأشر منه على طلب تخصيص حصة النخالة للمشروع الذي قام بتصفيته - بتاريخ 20/11/1990 بما يتضمن احتياج المصنع لتلك الحصة مما سهل للمطعون ضده الثاني الاستيلاء على الحصص موضوع الاتهام - فإن ما خلص إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل على علم المطعون ضده بأن ما حواه طلب التخصيص مخالفاً للحقيقة وأنه أشر على الطلب بحسن نية لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وينطوي على تعسف في الاستنتاج. كما أن الحكم أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة تزوير محضر جلسة اللجنة العليا للأمن الغذائي بتاريخ 20/2/1991 بأن أملى على مقرر اللجنة بأن المطعون ضده الثاني صرف مكافأته حتى 1/11/1990 بدلاً من تاريخ 31/12/1990 ستراً لخطاب إنهاء الندب المصطنع الذي قدم إليه في غضون شهر ديسمبر سنة 1990 وزيل بتاريخ 20/10/1990 بطلب إنهاء ندب الثاني اعتباراً من 1/11/1990 لتمكينه من دخول مزاد أجرته المحافظة فقد استند الحكم إلى عدم اطمئنانه لأقوال مقرر اللجنة .......... إذ قصد التنصل من المسئولية وأن توقيع رئيس اللجنة ((المطعون ضده الأول)) تم استكمالاً للشكل فإن الثابت عندما سئل المطعون ضده الأول لم يلق باللائمة على مقرر اللجنة ولم يبد ثمة دفع أو دفاع في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول هو الرئيس الأعلى للجنة الأمن الغذائي والمقصود بالرئيس المباشر هو ذلك الرئيس الذي يتولى المسئولية في متابعة أعمال مرؤوسيه وله السلطة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لمحاسبتهم عن مخالفتهم للقانون أو النظام الإداري رعاية للمصلحة العامة وعليه قبل اعتماد محاضر اللجنة مراجعتها والتأكد من سلامتها ولم يثبت أن لمقرر اللجنة دور في واقعات القضية وأن ما أملى عليه جاء متفقاً ومسايراً للخطاب المصطنع موضوع التهمة الأولى إذ أن تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده الثاني اعتباراً من 1/11/1990 هو الأساس الذي أثبت عليه الاتهامات وإذ لم يثبت بالأوراق أن المطعون ضده قد أملى على الشاهد المذكور غير ما أثبته بمحضر جلسة اللجنة فإن الحكم إذ حمل أقوال مقرر اللجنة على محمل الإنكار والكذب ورتب على ذلك تشككه في صحة الدليل المستمد من أقواله يكون قد نحى منحى التعسف في الاستنتاج وتنافر مع حكم العقل والمنطق وتردى في حومه الفساد في الاستدلال. ولما كان الحكم قد استخلص في أكثر من موضع حسن نية المطعون ضده الأول رغم أن البين من القرار رقم 22 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال والتي أشارت إلى أنه ترخص في 20/4/1991 بإنشاء شركة المنوفية الوطنية للدواجن وأن المطعون ضده الأول من بين المؤسسين لها والمتهم الثاني وكيلاً عن المؤسسين مما مفاده أن رابطة المتهمين وثيقة الصلة وأنه بعد أن أنهى ندبه في التاريخ الذي طلبه الثاني مكنه من دخول مزاد المحافظة ورسو المزاد عليه وناط به إبرام عقد نقل حصص النخالة الذي تم بينه وصهره فإن قالة الحكم بحسن نية المطعون ضده الأول دون أن يستند في ذلك إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق فإنه يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال. كما وأن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى اعتراف المطعون ضده الثاني بالتحقيقات - حسبما يبين من المفردات - من أن الغرض من طلب تخصيص حصة النخالة هو أيلولتها لشركة المنوفية الوطنية للدواجن وأن المطعون ضده الأول كان يعلم بذلك عندما أصدر قرار التخصيص فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى سلامته في تأييد الاتهام أو نفيه ودون أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه دانهما بجريمة التربح دون أن تتوافر أركانها القانونية فالطاعن الأول منتدب مستشاراً فنياً لمحافظة المنوفية لا يختص بمهام محددة أو منوط به أعمال لها أي صلة بإجراءات صرف النخالة والطاعن الثاني مجرد متعهد نقل بموجب عقد تم اختياره من آحاد الناس واعتبر الثاني شريكاً لفاعلين قاما بالأعمال المادية المكونة لتلك الجناية إلا أنه لم يدلل على قيام الاشتراك وطريقته مع الفاعل الآخر, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات - المستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره, وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلي, فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة, كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولي اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق. ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته, وسواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذي يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم الأول - محافظ المنوفية - من تهمة حصوله لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته تأسيساً على ما استخلصه من براءته من تهم تزوير خطاب طلب تخصيص النخالة وتسهيله الاستيلاء دون حق على حصص النخالة موضوع الاتهام فضلاً عن خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه على توافر تهمة التربح في حقه ودان الطاعن الأول - المتهم الثاني المستشار الفني المنتدب للمحافظة - عن جريمة التربح دون أن يستظهر مهام أعمال الطاعن المنوطة به ببيان ماهيتها وطبيعتها وكنهها وقوفاً على الصلة ما بين ذات فعل الحصول على الربح وبين أعمال وظيفته المسندة له من واقع اللوائح والقرارات والمنشورات التنظيمية في محيط الجهة الإدارية المنتدب إليها. كما وأن الحكم خلص إلى أن الطاعن موظفاً عمومياً رغم كونه منتدباً من جهة عمل أخرى رغم منازعة الطاعن في هذا الأمر بشقيه سواء من حيث المهام المنوطة به أو صفته الوظيفية بما كان يتعين معه تحقيق أوجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص بلوغاً لغاية الأمر فيه لما قد يسفر عنه بما ينال من صحة الاتهام وسلامته فيكون الحكم قاصراً في بيان سائر الأركان القانونية لجناية التربح التي دان الطاعن الأول بها. ولما كان الطاعن الثاني وهو ليس موظفاً عمومياً حكماً - متعهد نقل - عد مشتركاً مع المتهم الأول المقضي ببراءته والمتهم الثاني في حصول الأخير على ربح من عمل من أعمال وظيفته إذ أثبت الحكم في حقه أنه يعمل في نقل حصص النخالة بمقتضى عقد نقل دون أن يستظهر دور الطاعن الثاني وما أتاه من أفعال حيال إجراءات الصرف وما إذا كان دوره اقتصر على نقل السلعة وتداولها مع العملاء أم أنه تحصل على الربح لنفسه دون غيره أو لحساب الطاعن الأول. وكان من المقرر أنه متى دان الطاعن الثاني في جريمة الاشتراك في التربح بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك, وكان المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40, 41, 42 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة, فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على أن الطاعن الثاني - متعهد النقل كان يعلم علماً يقيناً بما انتواه المتهمان الأولان - المحافظ والمستشار الفني له - من ارتكاب جريمة التربح, وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها إذ لم يكشف الحكم على أن الطاعن كان على علم بالخطابات والطلبات والتقارير المصطنعة والمطعون فيها بالتزوير والاتصالات والمكاتبات المتبادلة ومن ثم يكون الحكم قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعن الثاني بها وأنه كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً أيضاًَ في هذا الخصوص مما يعيبه. لما كان ما تقدم, وكانت التهم المنسوبة للمطعون ضده الأول والجرائم التي دين بها الطاعنين تلتقي جميعاً في صعيد واحد فإن نقض الحكم بالنسبة لكل منهم يقتضي نقضه بالنسبة لجميع التهم والجرائم لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهم وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لوحدة واقعات الدعوى ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث بالنسبة للمطعون ضده الأول والطاعنين في جميع نواحيها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.

الطعن 25188 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 131 ص 835


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم.
-----------
إشكال في التنفيذ . وقف التنفيذ
الإشكال في التنفيذ . وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا إذا كان باب الطعن مفتوحا . أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . غير مجد . متى صدر الحكم بنقض ذلك الحكم الأخير .
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة525من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في فى تنفيذه المقيد في رقم ...... قد قضى فيه بتاريخ 1994/4/3 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذه، فإن الطعن الماثل تأسيسا على عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة التعويض المقضي بها للمدعى بالحق المدني بصفته في هذا الحكم الأخير قد أضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبول الطعن.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب البضائع "السيارة" المبينة بالأوراق بأن أدخلها البلاد بطريق غير مشروع دون أداء الضريبة الجمركية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 28660 جنيه و900 مليم تعويض يعادل مثلى الرسوم الجمركية المستحقة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فاستشكل المطعون ضده وقضي بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم ..... قد قضى فيه بتاريخ 3/4/1994 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذه, فإن الطعن الماثل تأسيسا على عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة التعويض المقضي بها للمدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم الأخير قد أضحى عديم الجدوى. مما يفصح عن عدم قبول الطعن. ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 23112 لسنة 61 ق جلسة 9 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 130 ص 829


برئاسة السيد المستشار / حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1 حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . وجوب استظهار الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات . كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة . وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني . ومدى توافر القصد الجنائي لديه . خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى . واقتصاره في بيان الدليل على الإحالة على محضر الضبط دون بيان فحواه . ودون استظهاره كنه الأرض محل الواقعة وإغفاله بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والقصد منها . قصور .
من المقرر إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وغلا كان الحكم قاصرا كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى انتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها لما كان ذلك الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو قضاء مملوكه للدولة، وكما أغفل بيان ماهيه الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعديا على ارض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي على أرض الدولة لديه، ومن ثم فغنه يكون قاصر التسبيب.
- 2  تعدي على ارض مملوكة للدولة . جريمة "الجريمة الوقتية".
جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة على سبيل المثال في الفقرة الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات . إما وقتية أو مستمرة . مناط التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة .
لما كانت المادة 372 مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنه 1984 الصادر في 27 من مارس سنه 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامه إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، وكان البين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتيه وإما مستمرة، والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا أستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هذا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، فإذا كانت الواقعة هي التعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الإجرامي يتم وينتهى : بإقامة هذا البناء، مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية، ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانونا، ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعية له.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . قانون " سريان القانون". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
عدم جواز تأثيم الفعل بقانون لاحق . القوانين الجنائية . عدم انسحاب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . دفاع الطاعن بتمام الفعل المسند إليه قبل نفاذ القانون الذى نص على تجريمه . دون ما صلة له به . جوهري . إغفال تحقيقه واطراحه جملة . قصور .
من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى أفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها، وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه، دون ما صلة له به، وهو بهذه المثابة دفاعا جوهري إذ يترتب عليه - لو صح - خروج الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجب ودفع التهمة المسندة إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا النظر المتقدم، فلم يسقط هذا الدفاع حقه بل أطرحاه جمله ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه، وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط، وهو مالا يصح في تنفيذه، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعدي علي الأرض المبنية بالأوراق المملوكة للدولة. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرر أ/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه ورد العقار المغتصب والإزالة وبرد قيمة ما عاد عليه من منفعة. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما دانه استناداً إلى نص المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات وأغفل دفاعه بأن المبنى محل الدعوى منشأ قبل صدوره ولم يستجب لطلب ندب خبير لإثبات قيلولته إليه ميراثا عن والده وإقامته منذ أكثر من خمسين عاماً، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها, وإلا كان الحكم قاصرا. كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو فضاء مملوكة للدولة, كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعديا على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي على أرض الدولة لديه, ومن ثم فإنه يكون قاصر التسبيب هذا إلى أنه لما كانت المادة 372 مكررا من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 الصادر في 27 من مارس سنة 1984 تنص في فقرتها الأولى على عقاب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة, وكان البين من صور التعدي التي ساقها النص على سبيل المثال أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية وإما مستمرة, والفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدي الذي قارفه الجاني, فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هذا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا, فإذا كانت الواقعة هي التعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها فإن السلوك الإجرامي يتم وينتهي بإقامة هذا البناء, مما لا يمكن حصول تدخل جديد في هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية, ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانونا, ومن ثم فلا يعتد في هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن بقاءه يكون في هذه الحالة أثرا من آثار الإنشاء ونتيجة طبيعة له, لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 10 من أكتوبر سنة 1991 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن نفى تعديه على الأرض محل الدعوى وتمسك في دفاعه بأن البناء المقام عليها مشيد منذ أكثر من خمسين عاما وآل إليه ميراثا عن والده وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه, لما كان ذلك, وكان من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها, وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند إليه قد تم قبل نفاذ القانون الذي نص على تجريمه, دون ما صلة له به, وهو بهذه المثابة دفاع جوهري إذ يترتب عليه - لو صح - خروج الفعل من نطاق التأثيم بالنص الذي دانه الحكم بموجبه ودفع التهمة المسندة إليه, وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا النظر المتقدم, فلم يقسط هذا الدفاع حقه بل أطرحه جملة ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه, وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط, وهو ما لا يصح في تفنيده, فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

الطعن 21830 لسنة 61 ق جلسة 9 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 129 ص 825


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . والظروف التي وقعت فيها . والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . المقصود بعبارة بيان الواقعة ؟
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن تشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وبسلامة مأخذها، وإلا كان الحكم قاصرا، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن تثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
- 2  إتلاف . جريمة " أركان الجريمة". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي
جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ما يشترط لقيامها . تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه إغفال الحكم إيراد الواقعة كلية وغموضه في تحصيل أقوال المجنى عليها قصور .
يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود، أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعمله بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علة ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما بإتلافه على النحو المبين بالأوراق _.. وحيث إن المتهمين لم يحضر ليدفعا التهمة عن نفسهما، وحيث إن التهمة المسندة إليهما ثابتة في حقهما ثبوتا كافيا أخذا بما جاء بالأوراق، والأمر الذى يتعين معه عقابهما طبقا لمواد التهام عملا بالمادة 2/304 أ .ج "، فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كليه بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه، وجاء غامضا في تحصيل شهادة المجنى عليها، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أتلفا عمداً زرعاً غير محصود المملوك للمجني عليها..... علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 1/367-7 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دير مواس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل وإلزام المتهمين متضامنين بأني يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية -مأمورية ملوى الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعا مع الشغل وتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلافهما عمدا زرعا غير محصود قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان أركان تلك الجريمة ومؤدى أقوال المجني عليها التي تساند إليها في قضائه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها, وإلا كان الحكم قاصرا, والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة, وكان يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود, أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد, ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون, واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف, وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا, أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجني عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما بإتلافه على النحو المبين بالأوراق .... وحيث إن المتهمين لم يحضرا ليدفعا التهمة عن نفسيهما, وحيث إن التهمة المسندة إليهما ثابتة في حقهما ثبوتا كافيا أخذا بما جاء بالأوراق, الأمر الذي يتعين معه عقابهما طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 أ.ج" فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه, وجاء غامضا في تحصيل شهادة المجني عليها, الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه والإحالة, وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.