الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 سبتمبر 2018

قانون 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة


الجريدة الرسمية العدد  34مكرر (د) بتاريخ 27 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

المادة 2
على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة 3
تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقا لأحكام القانون المرافق.

المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الهيئة الوطنية للصحافة
الباب الأول - تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة
المطبوعات: الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول
الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين
النقيب: نقيب الصحفيين
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها
المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التي تصدر صحفا ورقية أو إلكترونية
المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو تمارس أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة
الموقع الإلكتروني: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني نصيا كان أو سمعيا أو مرئيا ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

الباب الثاني - الهيئة الوطنية للصحافة
الفصل الأول - الهيئة وأهدافها
المادة 2
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

المادة 3
تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.

المادة 4
تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي
1- كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية القومية، وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة
2- تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم
3- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

الفصل الثاني - اختصاصات الهيئة
المادة 5
تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها
2- الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والمواقع الإلكترونية، والأعضاء المعينين في الجمعيان العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية
5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة
6- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن
7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية
10- التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي قد تنشأ بينها وبين غيرها
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة وفق أحكام القانون
12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة وفقا للقواعد القانونية المقررة
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بجميع أشكاله، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة
17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك
18- تشكيل لجان لتقصي الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية
19- تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية
20- تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية
21- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة
22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

المادة 6
للهيئة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال وأن تتخذ القرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية
2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات
3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.

الفصل الثالث - تشكيل الهيئة
المادة 7
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، على النحو الآتي
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية
4- عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية
5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه
6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه
7- عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (5، 6، 7) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

المادة 8
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتي
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه
6- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية.

المادة 9
يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصه الآتي
((أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق)).

المادة 10
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع - حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة
المادة 11
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يحتفظ لأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 12
على كل من رئيس وأعضاء الهيئة، قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرار بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

المادة 13
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الفصل الخامس - نظام عمل الهيئة
المادة 14
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 15
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاص الهيئة.

المادة 16
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 17
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأي من الأسباب الآتية
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون
2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله وذلك لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات غير متتالية في السنة
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضي ثلاثين يوما على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

المادة 18
إذا خلا منصب رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين (7) و(8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

المادة 19
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلا من أعضائها، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل
وإذا كان أي من الرئيس والأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به.

المادة 20
يختص رئيس الهيئة بما يأتي
1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 21
يحل وكيل الهيئة، بصفة مؤقتة، محل رئيس الهيئة في حالة غيابه، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.

المادة 22
يكون للهيئة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها.

المادة 23
يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته قرار من الهيئة، ويكون مسئولا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيا وماليا وإداريا ويختص بما يأتي
1- تنفيذ قرارات الهيئة
2- تصريف شئون الهيئة
3- الإشراف العام على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
6- القيام بأي أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

الفصل السادس - موازنة الهيئة ومواردها المالية
المادة 24
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائضها من عام مالي إلى آخر
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة، والحساب الختامي
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

المادة 25
تتكون موارد الهيئة من الآتي
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية
4- حصيلة نشاط الهيئة
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة بعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة
6- (5%) من أرباح المؤسسات الصحفية القومية.

المادة 26
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع - التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات
المادة 27
يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

الفصل الثامن - التقرير السنوي للهيئة
المادة 28
تنشر الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها، يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.

الباب الثالث - المؤسسات الصحفية القومية
المادة 29
المؤسسات الصحفية القومية مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

المادة 30
تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة وذلك دون انتقاص من حقوقه.

المادة 31
تلتزم الهيئة بوضع حد أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.

المادة 32
تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة 33
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون.

المادة 34
يخضع العاملون في المؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

المادة 35
يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية، تشكل بقرار من الهيئة من سبعة عشر عضوا على النحو الآتي
1- رئيس الهيئة
2- ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية
3- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة
4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة
وفي جميع الأحوال، يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضي خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة وفي حالة غيابه يجوز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة، أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنا.

المادة 36
فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة، تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

المادة 37
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة سنويا بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناء على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 38
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي
1- اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية
2- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه
3- إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة
4- اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة
5- مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته
6- إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها
7- للجمعية العمومية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة
8- النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

المادة 39
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة، من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي
1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة
2- ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر
3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية
وفي جميع الأحوال، يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

المادة 40
يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين
وتضع الهيئة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

المادة 41
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته
ويعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة بما تقرر في شأنها.

المادة 42
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، أو تنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتي
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة
2- إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها
3- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة بها
4- إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية، لاعتمادها وإبلاغها للهيئة
5- متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية
6- مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها
7- اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة لإقرارها
8- النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة إبداء الرأي فيه.

المادة 43
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ما يأتي
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي أو الاقتصادي أو المالي أو الإداري، لمدة لا تقل عن عشرين سنة
3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاثة السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها
5- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية.

المادة 44
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لمؤسسة صحفية قومية ما يأتي
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، ما لم يكن قد تم محوها
4- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية.

المادة 45
يضع مجلس الإدارة، بموافقة الهيئة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى.

المادة 46
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 47
رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز له العمل في أي وظيفة أخرى إلا بإذن من الهيئة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في شئون التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي
1- وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير
2- القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة
3- إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقا للمعايير المهنية
4- عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير
5- ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي
6- ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

المادة 48
يشترط في رئيس التحرير ما يأتي
1- أن يكون صحفيا عاملا بإحدى المؤسسات الصحفية القومية
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها
5- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية.

المادة 49
يعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.

المادة 50
لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

المادة 51
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان
وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات.

المادة 52
للهيئة أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.

الباب الرابع - أحكام انتقالية
المادة 53
تتولى هيئة مكتب الهيئة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة 54
تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (5، 6، 7) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، بترشيح أعضاء الهيئة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، تولي رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

الباب الخامس - العقوبات
المادة 55
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (27) من هذا القانون.


الطعن 13954 لسنة 61 ق جلسة 3 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 92 ص 605

جلسة 3 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
---------------
(92)
الطعن رقم 13954 لسنة 61 القضائية

(1) تقليد. علامة تجارية. جريمة "أركانها".
تقليد العلامة التجارية . ما هيته .
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكم أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما.
- 2 تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". علامة تجارية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما . قصور .
لما كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة....... المقلدة لما هو مسجل بتلك الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما فإن حكمها يكون قاصرا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده والمظاهر الدالة عليه، ويفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، وإذا لا يكفى أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الآمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما أثارة الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زور علامة ........ المسجلة طبقاً للقانون واستعمل بسوء قصد العلامة المزورة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه طبقاً لمواد القانون رقم 69 لسنة 1959. وادعي الممثل القانوني لكل من شركتي .... و ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لكل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية واستعمالها - قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتنق تقرير قسم إدارة العلامات التجارية المؤسس على أن كلمة ......... المقلدة مطابق لما هو مسجل بتلك الإدارة، في حين أن العبرة بأوجه المشابهة وليس المطابقة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن خلص إلى إدانته بقوله (.......... وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وما قدم فيها من مستندات أن المتهم ............ قد قام بوضع علامات لشركة أخرى على منتجاته مما يجعل الشخص العادي أن ينخدع فيها وإذ كان قد قام مصلحة التسجيل التجاري قد كونت لجنة وقامت بفحص المضبوطات وانتهت إلى أن كلمة ........ المقلدة مطابقة لما هو مسجل بالإدارة العامة للعلامات التجارية للشركة المدعية بالحق المدني الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه مما يخضع للعقوبة المقرر لها وذلك عملاً بنص المادة 314/2 أ.ج) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما، وإذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة ........ المقلدة لما هو مسجل بتلك الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما. فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالاً على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده، والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، إذ لا يكفي أن تؤسس المحكمة حكمها على رأي غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.