الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يوليو 2018

الطعن 1380 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 253 ص 707


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
- 1  استئناف " شكل الاستئناف . ميعاد الاستئناف ". حكم " الطعن في الحكم . ميعاد الطعن ". قوة قاهرة . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل للإجراءات ".
الاستئناف . ميعاده . أربعون يوما مالم ينص القانون على خلاف ذلك .م 227 مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثنائه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثنائه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
- 2  استئناف " رفع الاستئناف ". بطلان " بطلان الإجراءات ".
رفع الاستئناف كيفيته إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .م .23 مرافعات .
من المقرر إعمالا للمادة 230 من قانون المرافعات أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
- 3  إستئناف " شكل الاستئناف ". دعوى " إجراءات رفع الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية ".
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف .ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعا به . علة ذلك.
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب ولا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف في حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لا يعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى الطلب سائر البيانات التي يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها.
- 4  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد قصورا". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ".
إغفال الحكم الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لا قصور .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإنه إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6544 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر بأن يدفعا له مبلغ 2736.500 جنيها قيمة تلفيات أحدثها بسيارته وحرر عن الواقعة محضر المخالفة رقم 3688 مرور الجيزة وصدر فيها حكم بات بالإدانة وبتاريخ 31/1/1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن وآخر بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 2736.500 جنيها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4197 لسنة 104ق وبتاريخ 14/2/1989 قضت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 31/1/1987 بإلزامه بأداء التعويض للمطعون ضده فتقدم بتاريخ 22/2/1987 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة استئناف القاهرة لإعفائه من الرسوم فإن هذا الطلب يوقف ميعاد الاستئناف ومن تاريخ صدور هذا القرار يبدأ ميعاد جديد للاستئناف مدته أربعون يوما وإذ صدر القرار بإعفائه من الرسوم بتاريخ 8/3/1987 فرفع الاستئناف في 24/3/1987 فإنه يكون مرفوعا في الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يشير إلى أثر تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية في وقف ميعاد الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأنه إعمالا للمادة 230 من ذات القانون يكون رفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة، وأن الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب ولا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف في حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لا يعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى تكليف المستأنف عليه بالحضور إلى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ولا يتضمن الطلب سائر البيانات التي يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه وصدر الحكم بتاريخ 31/1/1987 ورفع الاستئناف في 24/3/1987 بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات فإن الاستئناف يكون مرفوعا بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعن الذي أبداه بسببي الطعن ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن1637 لسنة 52 ق جلسة 22 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 216 ص 350


برئاسة السيد المستشار المقرر/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار.
-----------
استئناف "شكل الاستئناف ".
الاستئناف . اعتباره مرفوعا بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملا دون قيدها في السجل الخاص . مؤداه . وجوب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إيداع الصحيفة المقترن بسداد الرسم دون تاريخ قيد قلم الكتاب لها . علة ذلك .
مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 230 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت في حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التي يقوم بها قلم الكتاب التزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الاستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها في السجل الخاص و من ثم تعين في احتساب ميعاد الاستئناف الاعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن قلم كتاب محكمة الاستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أي قبل انقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف في 1981/5/17 ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخي قلم الكتاب في قيد الصحيفة إلى ما بعد انقضائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1066 سنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين الطاعن واستمرارها على سند من أن عقد الإيجار الصادر عن شقة التداعي بتاريخ 1/9/1966 لصالح شقيقها قد امتد إليها بعد تركه إياها لإقامتها معه فيها منذ استئجارها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد تنفيذه حكمت بإثبات ترك المطعون ضدها الأولى للدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار باسمها عن شقة النزاع استمرارا للعقد المؤرخ 1/9/1966 – استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 5082 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 28/3/1982 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه أقام استئنافه عن الحكم الابتدائي الصادر في 17/5/1981 بصحيفة سدد عنها الرسم وأودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/6/1981 أي في خلال الأربعين يوما المقررة لميعاد الاستئناف طبقا لنص المادتين 215، 227 من قانون المرافعات – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن الصحيفة أودعت في 1/7/1981 خلافا للثابت بالأوراق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى" وفي المادة 63 منه على أنه "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" وفي المادة 65 منه على أنه "على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة يقدر بعدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ......" وفي المادة 67 منه على أنه "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك ....." يدل على أن الاستئناف يعد مرفوعا بإيداع صحيفته، وإن الصحيفة تعتبر مرفوعة بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملا، إذ بأداء الرسم – بعد تقديره – يكون المستأنف قد تخلى تماما عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته وأن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التي يقوم بها قلم الكتاب التزاما بحكم المادة 67 من قانون الرافعات دون تدخل من المستأنف، وإذ كان الاستئناف – وكما سلف الذكر – يعد مرفوعا بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها في السجل الخاص ومن ثم تعين في احتساب ميعاد الاستئناف الاعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة بسداد الرسم قلم الكتاب دون قيدها. ولما كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قدر الرسم وقبضه كاملا بتاريخ 3/6/1981 أي قبل انقضاء أربعين يوما على صدور الحكم المستأنف في 17/5/1981 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات ولا عبرة من بعد بتراخي قلم الكتاب في قيد الصحيفة إلى ما بعد انقضائه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1046 لسنة 51 ق جلسة 25 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 212 ص 1000


برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، محمد بكر غالي، وعزت عمران.
-------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن ". قانون " قوانين الإيجارات".
قوانين إيجار الأماكن . سريان أحكامها على الأماكن وأجزائها المؤجرة المعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة في المناطق المحددة بها عدا ما استثنى بنص خاص . إقامة هذه الأماكن دون ترخيص أو عدم استيفائها للشروط أو المواصفات لا يحول دون سريانها . علة ذلك .
أوضح المشرع بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن و أجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة في عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً و غيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة و إذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما إستثنى بنص خاص و ذلك بصرف النظر عن عدم إستيفائها للشروط . و المواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها و سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر و من ثم فإن ما يتمسك به الطاعن من دفاع في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس صحيح في القانون ، و لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها موافقة للقانون .
- 2  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد قصورا".
التفات الحكم عن دفاع عار عن دليله . لا عيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائي المشار إليه بسبب النعي حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله وسببه و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد على هذا الدفاع العاري عن دليله و يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
- 3  استئناف " أثار الاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " .  دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي بطرد المطعون ضدهما . إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم وتعرضها للطلب الاحتياطي بالإخلاء . خطأ . التزامها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي م 234 مرافعات .
مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي و هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى للحكم أصلياً بطرد المطعون ضدهما من العقار محل النزاع للغصب باعتبار أن سندهما في وضع يدهما على العين هو عقدي إيجار غير نافذين في حقه لصدورهما ممن لا يملك التأجير و طلب احتياطيا الحكم بإخلاء العين بافتراض أن الإيجار صحيح و نافذ في حقه لإساءة استعمال المستأجرين لها وفقاً لحكم المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مما مفاده أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر في مضمونه و في سنده من حيث الواقع أو القانون فالطلب الاحتياطي هو في حقيقته طلب بفسخ عقدي الإيجار بينما أن الطلب الأصلي يشمل ضمناً على طلب عدم نفاذ الإيجار في حقه ، و لا يغير من ذلك أن الأثر المترتب على الحكم في كل منهما هو طرد المطعون ضدهما من العين إذ العبرة هي بالتكييف الصحيح لطلبات الخصوم في الدعوى و إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إجابة الطاعن إلى طلبه الأصلي باعتبار أن الإيجار صدر ممن لا يملكه و لم يقره الطاعن و يعد المطعون ضدهما غاصبين للعين ، و أوردت في مدوناتها أنها ليست في حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي ما دامت قد انتهت إلى النتيجة المشار إليها ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب الاحتياطي و فصل فيه على سند من أنه لا يجوز إعادته إلى محكمة أول درجة لعدم صلاحيته للفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه إذ فصل في الطلب الاحتياطي على غير مقتضى نص المادة 234 من قانون المرافعات .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3003 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أصلياً بطردهما من العقار محل النزاع وتسليمه إليه واحتياطياً بإخلائه، وقال بياناً لها أنه كان قد باع قطعة أرض مملوكة له إلى آخرين بموجب عقد بيع ابتدائي قضى نهائياً بفسخه لإخلالهما بشروط التعاقد، وكان المشتريان قد أقاما بناء وسط هذه الأرض عبارة عن ثلاث حجرات وصالة وملحقاتها قاما بتأجيره للمطعون ضدهما بالتواطؤ معهما للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر بإزالة البناء، وإذ كانت هذه الإجارة صادرة ممن لا يملك حق التأجير، ومع افتراض صحة عقدي الإيجار فإن المطعون ضدهما قد أحدثا تلفيات بالعقار وقام بإنذارهما بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم فإنه يحق له طلب طردهما بصفة أصلية من عين النزاع، لافتقار إقامتهما فيها إلى السند القانوني، واحتياطياً إخلاء العقار لإساءة استعماله وفقاً لنص المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبتاريخ 27/3/1980 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار وبيان ما به من تلفيات وسببها إن كان، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 7/5/1981 بطرد المطعون ضدهما من الأعيان محل النزاع وتسليمها إلى الطاعن، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 4037، 4253 سنة 98ق القاهرة. وبتاريخ 28/2/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بطلبها الأصلي والاحتياطي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انطباق قانون إيجار الأماكن على مثل هذه المنشأة الصغيرة محل النزاع إذ أنها مقامة بصفة مؤقتة ولم تستوف الاشتراطات التي يتطلبها قانون المباني فضلاً عن أنها أقيمت بدون ترخيص، وإذ أقامها المشتريان السابقان للأرض بسوء نية وقد قضى بفسخ عقد شرائهما لها ومن ثم فقد آلت تلك المباني مستحقة الإزالة ويحق له إزالتها حتى تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد، فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر، ومن ثم فإن ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس صحيح في القانون، ولا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها موافقة للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى قيام علاقة إيجارية بين الطرفين تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن وذلك استناداً إلى عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول، وإلى عقدي الإيجار المؤرخين 14/6/1969 الصادرين للمطعون ضدهما من الحارس القضائي على العقار محل النزاع، فضلاً عن إيصالات الأجرة الصادرة من الطاعن باستلام الأجرة من المطعون ضده الثاني عن الشهور من أبريل حتى ديسمبر سنة 1976 ويناير سنة 1977، وإقراره في الدعوى رقم 1121 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة باستئجار المطعون ضدهما لهذا العقار، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصدور حكم في الجنحة رقم 79 لسنة 1965 بلدية القاهرة بإزالة مباني النزاع وهو حكم عيني يسري في مواجهة الكافة، وأن الحكم برفض الإخلاء يتضمن تعطيلا لحكم الإزالة الذي يعد هلاكاً للعقار محل النزاع مما يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية مع المطعون ضدهما، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها جاءت خلواً مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائي المشار إليه بسبب النعي حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله وسببه، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع العاري عن دليله، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه كان يتعين عليه عند إلغائه حكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلي أن يحيل إليها الطلب الاحتياطي للفصل فيه إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين، وإذ فصل في هذا الطلب دون إحالة لمحكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات يتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون، وذلك لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى للحكم أصلياً بطرد المطعون ضدهما من العقار محل النزاع للغصب باعتبار أن سندهما في وضع يدهما على العين هو عقدي إيجار غير نافذين في حقه لصدورهما ممن لا يملك التأجير، وطلب احتياطياً الحكم بإخلاء العين بافتراض أن الإيجار صحيح ونافذ في حقه - لإساءة استعمال المستأجرين لها وفقاً لحكم المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977، مما مفاده أن كلا من الطلبين مستقل عن الأخر في مضمونه وفي سنده من حيث الواقع أو القانون فالطلب الاحتياطي هو في حقيقته طلب بفسخ عقدي الإيجار بينما أن الطلب الأصلي يشتمل ضمناً على طلب عدم نفاذ الإيجار في حقه، ولا يغير من ذلك أن الأثر المترتب على الحكم في كل منهما هو طرد المطعون ضدهما من العين، إذ العبرة هي بالتكييف الصحيح لطلبات الخصوم في الدعوى، وإذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إجابة الطاعن إلى طلبه الأصلي باعتبار أن الإيجار صدر ممن لا يملكه ولم يقره الطاعن ويعد المطعون ضدهما غاصبين للعين، وأوردت في مدوناتها أنها ليست في حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي ما دامت قد انتهت إلى النتيجة المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب الاحتياطي وفصل فيه على سند من أنه لا يجوز إعادته إلى محكمة أول درجة لعدم صلاحيته للفصل فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ فصل في الطلب الاحتياطي على غير مقتضى نص المادة 234 من قانون المرافعات، مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في هذا الطلب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن والقضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه، التزاماً بحكم النص المشار إليه.

الطعن 521 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 56 ص 243


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، ومحمد خيري الجندي.
-------------
بطلان " بطلان الطعن بالنقض". نقض " المصروفات والكفالة".
إيداع كفالة الطعن . عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن لا يغنى عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها . م 254 / 1 مرافعات .
النص في المادة 1/254 من قانون المرافعات على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها بصحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة و عشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و إذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة ، بل أختار عملاً بحقه المقرر في المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة ، و كان إيداع الكفالة الذى قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال هذا الميعاد بقبولها و توريدها ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه و إن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا يوم 1983/3/5 و هو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بقبول الرسم و توريده في اليوم التالي إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا في يوم 1983/3/6 وهو اليوم التالي لانتهاء ميعاد الطعن ، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3682/1980 مدني كلي طنطا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم له بأحقيته في صرف نصف مبلغ 16358 جنيه قيمة الزيادة في التعويض والمحكوم به عن نزع ملكية الأرض المبينة بالصحيفة والتي اشتراها من الطاعن بالعقد العرفي المؤرخ 2/4/1976 ثم نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، وأوقع من بعد ذلك حجزاً تحفظياً على ما للطاعن لدى المطعون ضده الثاني وفاء للمبلغ المذكور ثم تقدم للرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية بطلب لإصداره أمره ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بإلزامها بأداء هذا المبلغ له وبتثبيت الحجز التحفظي فرفض وقيدت الأوراق دعوى برقم 2964/1981 مدني كلي طنطا. أقام الطاعن أيضاً الدعوى رقم 5644/1981 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/4/1976 المتضمن بيعه للمطعون ضده الأول الأرض المنزوع ملكيتها سالفة الذكر. أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث وبتاريخ 30/12/1981 قضت في الأولى بطلبات المطعون ضده الأول وفي الثانية بصحة إجراءات الحجز وبتثبيته وفي الثالثة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 189/32 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعويين الأولى والثانية والحكم له بطلباته في الدعوى الثالثة. بتاريخ 4/1/1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى الأولى إلى أحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 8179 جنيه قيمة نصف مبلغ الزيادة في التعويض المحكوم به عن نزع ملكية الأرض المبيعة وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 254/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى بطلان الطعن بطلاناً يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان الطاعن لم يودع صحيفة طعنه محكمة النقض مباشرة، بل اختار عملاً بحقه المقرر في المادة 253 من قانون المرافعات إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي بها موطنه بما لا يضاف معه لموعد طعنه ميعاد مسافة وكان إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعى إلا بتوريدها فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا الميعاد بقبولها وتوريدها. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه وإن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف طنطا يوم 5/3/1983 وهو اليوم الأخير في ميعاد الطعن بقبول الرسم وتوريده في اليوم التالي إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة إلا في يوم 6/3/1983 وهو اليوم التالي لانتهاء ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن

كتاب دوري 8 لسنة 1993 بشأن فقد دفتر زواج ملي




كتاب دوري 7 لسنة 1993 بشأن فقد خاتم المكتب الفني




كتاب دوري 3 لسنة 1993 بشأن تفويض النائب العام المساعد في بعض الاختصاصات





كتاب دوري 1 لسنة 1993 بشأن فقد دفتر زواج ملي





كتاب دوري 2 لسنة 1994 بشأن محاضر زراعة الأرز





كتاب دوري 10 لسنة 1995 بشأن القضايا المستانفة من النيابة






كتاب دوري 9 لسنة 1995 بشأن إرفاق صحف الاحكام




كتاب دوري 8 لسنة 1995 بشأن نسخ الاحكام خارج النيابة


كتاب دوري 7 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين





كتاب دوري 4 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين




كتاب دوري 2 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج ملي




كتاب دوري 1 لسنة 1997 بشأن فقد دفتر زواج




كتاب دوري 13 لسنة 1998 بشأن فقد دفتر زواج





كتاب دوري 9 لسنة 1998 بشأن جرائم تهريب الآثار





كتاب دوري 6 لسنة 1998 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين





كتاب دوري 4 لسنة 1998 بشأن فقد دفتري زواج مسلمين




كتاب دوري 2 لسنة 2000 بشأن فقد دفتر زواج مسلمين





كتاب دوري 8 لسنة 2001 بشأن تقسيم نيابة الزقازيق الكلية






كتاب دوري 12 لسنة 2003 بشأن اختصاص نيابة مرور شمال المنصورة





كتاب دوري 15 لسنة 2004 بشأن فقد دفتر زواج ملي




كتاب دوري 11 لسنة 2005 بشأن محكمة ونيابة برج العرب






كتاب دوري 10 لسنة 2005 بشأن انشاء محكمة ونيابة مرور كفر الشيخ





كتاب دوري 8 لسنة 2005 بشأن اختصاص محاكم ونيابات مرور جنوب سوهاج




كتاب دوري 5 لسنة 2005 بشأن فقد دفتر لزواج المسلمين





كتاب دوري 2 لسنة 2005 بشأن انشاء نيابة نوبيع الجزئية لشئون الاسرة




الطعن 2483 لسنة 78 ق جلسة 23 /3 /2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
ـــــ 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائرة المدنية 
دائرة " الأربعاء (أ) المدنية 
ـــــــ 
برئاسة السيد المستشــار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق وعمـرو يحيى و صلاح بدران نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة / حمدى عبد العال 
وأمين السر السيد / علاء عصام 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 
فى يوم الأربعاء 13 من جماد الاخر سنة 1437هـ الموافق 23 من مارس سنة 2016م 
أصدرت الحكم الآتى 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2483 لسنة 78 ق . 
المرفوع من 
- ...... . المقيم ...... . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى . 
ضــد 
- ...... . المقيم ..... قسم الساحل – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة . 

الوقائــع 
فى يوم 14/2/2008 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/12/2007 فى الاستئناف رقم 4829 لسنة 11 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة . 
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة . 
وفى 28/2/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 12/3/2008 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً . 
وبجلسة 25/11/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 10/2/2016 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 

المحكمة 
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد المستشار المقـــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــ على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 303 لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ عقد بيع الشقة محل النزاع وتسليمها خالية وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/ 3/2006 اشترى منه الطاعن عين النزاع موضوع العقد سالف البيان بقيمة إجمالية قدرها 55000 جنيه سدد منها مبلغ 5000 جنيه والباقي على أقساط خاف الطاعن بنود العقد ولم يسدد القسط المستحق في 5 /1/2006 وقدرة 12500 جنيه رغم انذاره قانوناً مخالفاً بذلك البند الثابت من العقد فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4829 لسنة 11 ق القاهرة وبتاريخ 25/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة استئنافه بقيامه بسداد القسطين الأول والثانى ودلل على ذلك بما قدمه بجلسة 25/11/2007 من مستندات تفيد ذلك فضلاً عن قيامه لعرض القسطين الثالث والرابع قبل حلول ميعادها بموجب انذار رسمى – إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ العقد والتسليم إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ – رغم عدم تحققه – ملتفتاً عن دفاعه ودلالة مستنداته بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً لقصور وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائى . لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بصحيفة استئنافه أنه قام بسداد قيمة أقساط الشقة محل الدعوى وقدم تدليلاً على ذلك أصل اصالين بسداد القسطين الأول والثانى والمؤشر عليها بما يفيد استلام القيمة وكذا انذار عرض رسمي بقيمة القسطين الثالث والرابع وما يفيد استلامها من المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة إذ أقام قضاءه بفسخ العقد والتسليم تأسيساً على توافر الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد ولم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري وإلى دلالة ما قدمه من مستندات وهو دفاع لو محصته لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة . 

لذلـــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4862 لسنة 67 ق جلسة 1 / 8 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــــــ 
باسم الشـعب 
محكمــة النقــض 
الدائرة المدنيـة 
دائرة الاثنين (ب) المدنية 
ـــ 
برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فـراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محي الدين السيد ، محمد فوزى خفاجي و محمـد محسن غبارة وعبد الحميــد نيازى 
نـواب رئيـس المحكمة 
بحضور السيد رئيس النيابـة / سمير عبد الفتاح . 
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 27 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 1من أغسطس سنة 2016 م. 
أصدرت الحكم الآتـى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4862 لسنة 67 ق . 

المرفوع من : 

....... المقيم شارع ....... محافظة القليوبية . حضر بشخصه لكونه محام . 
ضـــد 
1ـــ رئيس مجلس إدارة صندوق أراضى الاستصلاح بصفته الممثل القانونى لصندوق أراضى الاستصلاح. 
لم يحضر عنه أحد . 

" الوقائع " 
فى يوم 3/11/1997 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 16/9/1997 فى الاستئناف رقم 1228 لسنـة 114 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه والإحالة . 
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 4/12/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 12/12/2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقضه للوجه الأول من السبب الثانى والسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن . 
وبجلسة 4/1/2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 16/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر 
الجلسـة حيث صمم المحامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليـوم . 

المحكمـة 
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر عبد الحميد نيازى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 451 لسنة 1995 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لحساب ما يستحقه من ثمن الأرض المملوكة له ـوالتى باعها المطعون ضده بصفته مرة أخرى ، وذلك بعد خصم مديونيته للأخير والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/7/1979 اشترى من المطعون ضده بصفته الأرض المبينة بالصحيفة بالمزاد العلنى ثم تصرف فيها الأخير بالبيع لأخر ، مدعياً فسخ عقد بيعها إليه إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد لعدم الوفاء بباقى الثمن ، على الرغم من تنازله عن إعمال هذا الشرط ، مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقرريه حكمت برفض الدعوى ، بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1228 لسنة 114 ق ، بتاريخ 16/9/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن انفساخ عقد البيع محل النزاع تم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، لإخلاله بالتزامه بسداد باقى الثمن ، على الرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضده بصفته فى تنفيذ التزامه بتوفير وتوصيل المياه اللازمة لرى الأرض المبيعة وهو ما ترتب عليه إستحالة زراعتها ، وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد منسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو حكم عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب المحكمة كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ ، إلا أن ذلك مشروط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة العامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارات العقد وبنوده ، كما أنه له عند التحقـــــــق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن إمتناع المشترى عن الوفاء كان مشروعاً ، وجب على المحكمة أن تتجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم تحققه ، ولا يبقى للدائن سوى التحقق من الفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى ، ذلك أن الشرط الفاسخ المقرر على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن فلا عمل للشرط الفاسخ وإن كان صريحاً ، وكان من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال مقصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية قضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى المذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 18/6/1997 بحقه فى حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضده بالتزامه الوارد بقائمة شروط البيع بتوفير وتوصيل المياة اللازمة لزراعة الأرض المبيعة مما ترتب عليه عدم إمكانية زراعتها وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل تناول هذا الدفاع ايراداً ورداً على الرغم من انه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح - أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بقصور مبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

لذلــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضة إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .